مشاهدة النسخة كاملة : الدعوى البوليصية
benrezguia
2009-02-14, 17:17
من فضلكم لدي بعض المعلومات والمفاهيم حول الدعوى البوليصية الا أنني أريد أن أتحصل على معلومات جيدة تمكنني من فهمها جيدا
ولكم جزيل الشكر والامتنان
benrezguia
2009-02-16, 17:03
أين أنتم يا رجال القانون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
benrezguia
2009-02-17, 20:36
ما هذا الجفاء على الأقل يتظوع أحدكم ويتأسف على الموضوع
والله خارج الإختصاص آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآىىىسف جدا
farah_yasmine
2010-12-26, 16:12
الدعوي البوليصية
اولا :المقصود بالدعوي البوليصية:-
1. الدعوي البوليصية تهدق الي حماية الدائن من خطر اكبر الا و هو تصرفات المدين التي يجريها اضرارا به كان يقوم ببيبع امواله بثمن بخس ثم يهرب ما قبض من ثمن فرارا من التنفيذ علي المال
2. ترفع الدعوي البوليصية باسم الدائن مباشرة وليست بايم المدين
3. يقصد بها عدم نفاذ التصرف الضار بالدائن في حقه
4. ويترتب علي الاختلاف بين كل من الدعوي البوليصية والدعوي الغير مباشرة انه لا يجوز الجمع بينهما في اجراء واحد
ثانيا :شروط الدعوي البوليصية:-
الشروط التي تتعلق بالدائن
1- يجب ان يكون حق الدائن مستحق الاداء :-
· يقرر المشرع الدعؤي البوليصية لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء بخلاف الحال في الدغوي الغير مباشرة التي تقرر لدائن لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء
· ويترتب علي ذلك ان ليس للدائن بحق مضاف الي اجل واقف او معلق علي شرط واقف ان يستعمل الدعوي البوليصية
· ما اذا كان الحق معلقا علي شرط فاسخ او مقترنا باجل فاسخ فان الدائن يمكنه استخدام الدعوي البوليصية
· وينبغي ان يكون حق الدائن خالي من النزاع
2- يجب ان يكون حق الدائن سابقا علي التصرف المطعون فيه:-
· يجب ان يكون حق الدائن سابقا في الوجود علي تاريخ التصرف اذ لا يتصور ان يكون المدين قد قصد بتصرفه الاضرار بدائن لم يكن له وجود وقت ابرامة
· العبرة في ذلك هي بتاريخ وجود الحق لا بتاريخ استحقاق ادائه او بتاريخ الفصل فيما ثار حول وجوده او مقداره من نزاع
الشروط التي تتعلق بالتصرف المطعون فيه
1. يجب ان نكون بصدد تصرف قانوني :-
· يلزم ان نكون بصدد تصرف قانوني اي اتجاه الارادةنحو احداث اثر قانوني معين
· كان يهب المدين عقارا مملوكا له لشخص اخراو ان يبيعه بثمن بخث
· ويستوي ان نكون بصدد تصرف ملزم للجانبينكالبيع والهبه او تصرف ملزم لجانب واحد
· لا يجوز الطعن في الاعمال المادية التي تصدر من المدسن فاذا اضر المدين بالغير عمدا او اهمالا والتزام قبله بالتعويض فالدائن لا يستطيع الطعن بالدعوي البوليصية في عمل غير مشروع
2. يجب ان يكون التصرف مفقر:-
· يكون التصرف القانوني مفقرا اذا كان من شانه ان ينقص من حقوق المدين(كتصرف المدين في عين مملوكة له بالبيع او الهبة)
· لان من شان البيع خروج العين من ذمته في مقابل ثمن بخس او ثمن عادي من سهل تبديده او اخفائه عن الدائنين
· ويكون مفقرا اذا ذاد من التزامات المدين (كما لو اقترض المدين)
· اما اذا لم يكن التصرف مفقرا لم يكن للدائن ان يطعن فيه مثال ذلك(رفض المدين هبة او رد ابراء احد الدائنين له من دين علي
3. يجب ان يكون التصرف ضارا بالدائن :-
· فاذا كان التصرف ضار بالدائن انعدمت مصلحة في الطعن فيه بالدعوي البوليصية حتي لو كان التصرف مفقرا
· يكون التصرف ضارا اذا ورد علي مال اعتمد عليه الدائن في استيفاء دينه (اي كان في ذمه المدين وقت نشؤ الدين) من الممكن التنفيذ عليه
4. تطبيقات خاصة :-
· تفضيل احد الدائنين :-
v قد بقوم المدين بتفضيل دائن علي اخر دون حق (ذلك اما بتقرير ضمان خاص له كرهن اما بان يوفيه حقه)
· التدخل في القسمة:
v يمكن ان يتواطا المدين كشريك علي الشيوع مع باقي الشركاء علي ان يفرز لنفسه عند اجراء القسمة نصيبا اقل مما يستحقه اضرارا بضمان الدائن
الشروط المتعلقة بالمدين
1. اعسار المدين:-
· المقصود بالاعسار:-
v يشترط لامكان الطعن في التصرف بالدعوي البوليصيةان يكون المدين معسراوذلك يكون نتيجة عدم كفاية الاموال للوفاء بديونة
v الاعسار هنا فعلي وليس قانوني
· وقت الاعسار :-
v اذا كان المدين موسرا وبعد ذلك التصرف اصبح معسرا او اذا كان معسرا وعند قيامه بهذا تصرف ذاد اعساره (يكون للدائن ان يطعن في تصرف المدين في الحالتين)
v ام اذا لم يترتب علي تصرف المدين اعسارة فلا يجوز للدائن الطعن فيه بالدعوي البوليصية
v ويجب ان تكون حالة الاعسار قائمة وقت رفع الدعوي
· اثبات الاعسار :-
v ويقع عبْ اثبات الاعسار علي المدين
2.الغش والعلم به اذا كان التصرف معاوضة:-
· يشترط ان التصرف معاوضة ان ينطوي علي غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف علي علم بهذا الغش(يقصد بالغش توافر نيه لدي المدين في الاضرار بدائنه)
· ولصعوبة اثبات الغش اقام المشرع قرينه لدائن لتسهل عليه عبْ الاثبات فجعل الاعسار قرينة للغش،ولكنه ليس قرينه قاطعة يمكن للدمدين ان ينفي دلالتها
· اما اذا كان التصرف تبرعا فانه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر منه التبرع حسن النية
· لا يكفي غش المدين بل يجب مادام التصرف معاوضة ان يكون المتصرف اليه علي علم بهذا الغش ويعتبر من صدر له التصرف عالما بالغش المدين اذا كان قد علم هذا المدين معسر
ثالثا:اثار الدعوي البوليصية:-
عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن
· يترتب علي الحكم في الدعوي البوليصيةعدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن
· ويترتب علي ذلك ان الحق الذي تصرف فيه المدين يعتبر انه انه لم يخرج عن الضمان العام
· اذا كان تصرف الدائن المطعون فيه يتضمن انشاء التزام جديد في ذمه المدين كما لو اشتري عينا او اقترض مالا
· فان البائع او المقرض وهو الدائن الجديد لا يكون له حق مزاحمة الدائن الطاعن في تنفيذ علي الاموال
· ويلاحظ ان عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن لا يكون الا بالقدر الازم للوفاء بحقه
استفادة الدائنين من اثار الدعوى
· مؤدي ذلك انه اذا رفع احد الدائنين الدعوى البوليصية فانه يجوز لكل دائن اخر تتوافر فيه شروط هذه الدعوي ان يتدخل فيها فيستفيد من الحكم بطبيعة الحال
· واذا نجح الدائن في دعواه دون ان يتدخل احد من الدائنين الاخرين فان ذلك لا يحول دون مشاركتهم في التنفيذ علي الحق الذي تصرف فيه المدين
جواز اتقاء اثر الدعوي البوليصية
· ان الهدف من ورائها هو منع الضرر الذي يلحق الدائن من جراء تصرف المدين
· فاذا انتفي هذا الضرر انعدمت مصلحته في رفعها
· ويتحقق ذلك اذا استوفي الدائن حقه
بقاء التصرف صحيحا فيما بين المتعاقدين
· يقتصر اثر الدعوي البوليصية علي جعل التصرف المطعون فيه غير نافذ في حقالدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم
· فهي لا تؤدي الي ابطال التصرف بل يظل هذا التصرف صحيحا قائما بين المتعاقدين
تقادم الدعوي البوليصية
· تسقط بالتقادم دعوي عدم نفاذ التصرف بانقضائها بثلاثة سنوات من بوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم النفاذ التصرف
· و تسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه
وهي من ضمن موضوع مذكرة تخرجي اي من دعاوى الضمان العام المنصوص عليه في المادة 188 ق مدني جزائري.والدعوى البولصية من المادة 191 من القانون المدني الجزائري حت المادة التي تثص عن تقادمها.و السلا خير الختام.
شكرا لكي جزيل الشكر و العرفان
contador
2010-12-28, 16:54
الدعوى البوليصية : هي دعوى يرفعها الدائن للطعن في تصرفات مدينه المشوبة بالغش .
- طبيعة الدعوى البوليصية : كان ينظر للدعوى البوليصية قديماً على أنها تؤدي إلى ابطال ما يقوم به المدين من تصرفات بقصد الاضرار بالدائن ومن ثم تحددت بطبيعتها على أنها دعوى لابطال التصرفات والسائد الآن أنها دعوى بعدم نفاذ التصرف الذي قام به في حق الدائن مع بقاء التصرف قائماً بين طرفيه .
- شروط الدعوى البولصية : أولاً : شروط تتعلق بالدائن : 1- يجب أن يكون حق الدائن مستحق الأداء : وعليه فما دام أن حق الدائن لابد أن يكون مستحق الأداء وجب أيضاً أن يكون حقه خالياً من النزاع أيضاً . 2- أن يكون حق الدائن سابقاً على التصرف المطعون فيه : وهذا شرط يقتضية المنطق فالدائن يرفع الدعوى وصولاً إلى عدم نفاذ ماقام به المدين من تصرفات بقصد الإضرار به ومثل هذا الضرر بالدائن من جراء تصرفات المدين لا يتصور وقوعه أصلاً إلا إذا كان حق الدائن سابقاً في وجوده على تصرفات المدين . ثانياً : الشروط التي تتعلق بالمدين : 1- أن يكون المدين قد ارتكب غشاً في تصرفه هذا . 2- أن يكون المتصرف إليه على علم بهذا الغش .
- في شرط الغش من المدين يشترط علم المتصرف إليه فإذا تصرف المتصرف إليه بهذا المبيع فعلى الفروض التالية : 1- أن يكون التصرف الأول والثاني معاوضة فيشترط لعدم نفاذ التصرف أن يكون المتصرف إليه الثاني على علم بغش المدين وعلى علم أيضاً بأن المتصرف إليه الأول كان يعلم بهذا الغش . 2- أن يكون التصرف الأول والثاني تبرعاً وفيه لا يلزم توافر أي شرط بخصوص الغش و العلم به لعدم نفاذ التصرف . 3- أن يكون التصرف الأول معاوضة والثاني تبرعاً فهذا غش . 4- أن يكون التصرف الأول تبرعاً والثاني معاوضة وفيه لا يشترط لعدم نفاذ التصرف سوى علم المتصرف إليه الثاني أن المدين كان معسراًُ وقت تصرفه للمتصرف الأول .
- مجال أو نطاق الدعوى البولصية : يتحدد نطاق الدعوى البولصية بماهية التصرف الذي يصدر من المدين ويجوز للدائن أن يطعن فيه بعدم النفاذ اذا يجب أن يكون : 1- تصرف المدين تصرف قانوني . 2- أن يكون هذا التصرف يؤدي إلى إفقار المدين أو زيادة إفقاره .
- آثار الدعوى البولصية : يجب أن نفرق بين الدائن والمدين والمتصرف إليه : 1- آثارها بالنسبة للدائنين : إذا توافرت شروط الدعوى البوليصة في النطاق المحدد لها حكم القاضي بعدم نفاذ تصرف المدين في مواجهة الدائنين . فإذا كان التصرف ناقلاً للملكية وحكم بعدم نفاذه كأثر لطعن أحد الدائنين فيه بالدعوى البوليصية كان لهذا الدائن وكذا بقية الدائنين توقيع الحجز على المال محل التصرف وصولاً إلى بيعه بالمزاد لاستيفاء حقوقهم من الثمن . آثار الدعوى في العلاقة بين المدين والمتصرف إليه : إذا صدر حكم القاضي بعدم نفاذ التصرف فإن الأثر يكون في مواجهة الدائنين ولا أثر له على التصرف في العلاقة بين المتصرف والمتصرف إليه إذا يبقى التصرف قائماً ونافذا بين طرفيه ومن ثم تترتب آثاره وعليه فإذا حصل الدائنون على حقوقهم فإن الزيادة تكون للمتصرف إليه الذي يستطيع أن يرجع بالضمان على المتصرف بقدر ما أخذ الدائنون وله أن يطلب الفسخ وهو أولى ليضمن كامل حقه .
- آثار الحق في الحبس في العلاقة بين طرفيه : أولاً : حقوق الحابس : من الحقوق الجوهرية التي تترتب للحابس حقه في الامتناع عن تنفيذ التزامه فإذا كان التزاماً بتسليم شيء امتنع عن تسليمه إلى من له الحق في استرداده سواء كان المالك أو غيره . والحق في الحبس على الوجه هذا يخضع لمبدأ عدم التجزئة ومجرد الحبس لا يعطي الحابس حق امتياز عليه . ثانياً : التزامات وواجب الحابس : 1- التزام الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس , فيلتزم الحابس بأن يحافظ على الشيء المحبوس فيبذل عناية الشخص المعتاد فإذا كان يخشى عليه من الهلاك أو التعييب كان للحابس أن يطلب من المحكمة الاذن له ببيعه دون اذن وينتقل الحق في الحبس في الحالين من الشيء إلى ثمنه . 2- التزام الحابس بتقديم حساب عن غلة الشيء : وهذا الالتزام يفترض في الواقع أن الشيء المحبوس ينتج غلة أو ثماراً ففي هذه الحالة يلتزم الحابس بأن يقدم حساباً عنها لمن له حق استرداد الشيء وليس من شك في أن مفاد ذلك ان الغلة ليست من حق الحابس وإنما تكون لمن له حق استرداد الشيء , ولا يعني ذلك بالضرورة قيامه بتسليم الغلة لمن له الحق فيها اذ يجوز له أن يحبسها مثل الشيء المحبوس , إما اذا كانت الغلة مما يخشى هلاكها فيجوز للحابس أن يبيع هذه الغلة شريطة الحصول على اذن المحكمة وبدون الاذن في حالة الاستعجال .
- انقضاء الحبس بصورة تبعية : ينقضي الحق في الحبس تبعاً لزوال مبرره فإذا حصل الحابس على حقه زال حقه في الحبس لانقضاء مطلبه . أو لسبب آخر غير الوفاء كالإبراء .
- انقضاء الحبس بصورة أصلية : ينقضي الحق في الحبس بصورة أصلية مع بقاء حق الحابس قائماً ويكون ذلك لأسباب : 1- خروج الشيء من يد الحابس : فخروج الشيء من يد الحابس لايؤدي إلى انقضاء حق الحبس الا اذا كان خروجاً إرادياً أما اذا خرج من الحابس رغماً عنه كأن خرج خلسة دون علمه فإنه يجوز له أن يطلب استرداده خلال فترة معينة من الوقت الذي علم بخروجه فيه . 2- حصول الحابس على تأمين كاف للوفاء بحقه : إذا حصل الحابس على تأمين كاف للوفاء بحقه انقضى الحق في الحبس وبقي حق الحابس قائماً حيث يلتزم المدين بالوفاء والتأمين قد يكون شخصياً كالكفالة أو عينياً كالرهن .
شكرا لك جزيل الشكر والعرفان على هذا الشرح يا أخ contador
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir