مشاهدة النسخة كاملة : أحكام الإدماج
akram 70
2012-07-24, 21:44
هل الإدماج يكون مرتين في الوظيفة العمومية علما أن هناك من سبق و أن تم إدماجه دون مسابقة مثلا الذين أدمجوا في 2002 . فهل يمكن إدماجهم مرة ثانية ألا يتعارض هذا مع قانون الوظيفة العمومية ؟
ابو اسامة زاكي 25
2012-07-24, 22:08
في المسار المهني للموظف، وحسب قانون الوظيفة العمومية، فيحق للموظف الترقية بالتأهيل مرة واحدة في كامل مشواره المهني، ولا غير،،، أما باقي الإجراءات من ترقية وإدماج، فلم تقيد بل تركت للقوانين الخاصة للقطاع من أجل تنظيمها،،،
فالإدماج، يتعلق بتغيير القانون التنظيمي للقطاع، وهو يتضمن شروط الإدماج لكل حالة،،،،
والله أعلم
يا أخي بالنسبة للتأهيل حسب المادة 170 من قانون الوظيفة العمومية فإن التأهيل لا يكون مرتين متتاليتين
أما إن كان التأهيل لمرتين غير متتاليتين فيمكن ذلك وليس مرة واحدة في المسار المهني
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir