تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء في الجزائر


قويدري عبدو
2009-02-12, 18:26
أيها الزملاء أو الأساتدة أريد بعض المعلومات عن موضوع في الحقوق و هو الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء في القانون الإذاري الجزائري
بحثت عنه ولم أجده أود المساعدة من طرفكم إن وجدت كتب أو بحوث

محمد خليل11
2009-02-12, 20:04
القرارات الإدارية

القرار الإداري : هو عمل قانوني انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة بامتيازات السلطة العامة .
عناصر القرار الإداري الاختصاص , السبب , الشكل , الغاية و المحل .
اذا خلا القرار الإداري من هذه الأركان أصبح القرار معيبا ومشوبا وفيه يقوم صاحبه بتظلم إداري مسبق أو عرضه على الجهة القضائية الإدارية . مطالبا إلغاء هذا القرار الذي الحق به ضررا . والقرار الإداري منبعه المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

اولا - الاختصاص : - اختصاصات رئيس الجمهورية محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس الحكومة محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي محددة في قانون البلدية .
- اختصاصات الوالي محددة في قانون الولاية .
- القرار الإداري يكون بنفسه أو يكون قرار إداري مشترك .
عناصر الاختصاص :
1 – العنصر الشخصي : من الشخص أو الجهة المحددة قانونا .
و هناك استثناء على هذا العنصر يتعلق بفكرة الموظف الفعلي الذي لم يصدر قرارا بتعيينه أو صدور قرار بتعيينه و لكن كان معيبا مع ذلك يحكم القضاء بسلامة تصرفه في الظروف العادية على أساس حماية الأفراد حسن النية .
في الظروف الاستثنائية أساس الحكم ضمان استمرارية المرافق العامة .
2 - العنصر الموضوعي : يكون القرار ضمن المواضيع المحددة قانونا و لا يخرج عن الموضوع .
3 – العنصر الزمني : الوظيفة مقيدة بزمن أما الموظف ينتهي اجله بالتقاعد أو المنتخب بانتهاء العهدة الانتخابية .
4 – العنصر المكاني : الإدارة تقرر في المكان المحصور لها قانونا .
ثانيا - السبب :سبب القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة لإصداره , فالسبب عنصر خارجي موضوعي يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار وليس عنصراً نفسياً داخليا لدى من إصدار القرار .كسبب لفصل موظف .
شروطه : - أن يكون سبب القرار قائماً وموجوداً حتى تاريخ اتخاذ القرار.
- أن يكون السبب مشروعاً .
ثالثا – الشكل : الشكل هو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بها الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد . و يتمثل في التبليغ ( قرارات فردية ) و النشر ( قرارات التنظيمية )
رابعا – المحل : يقصد بمحل القرار الإداري الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة سواء بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه . و مباشرة مثل قرار فصل الموظف هو قطع العلاقة بين الإدارة و الموظف .
خامسـاً - الغاية: يقصد بالغاية من القرار الإداري الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه , والغاية عنصر نفسي داخلي لدى مصدر القرار , فالهدف من إصدار قرار بتعيين موظف هو لتحقيق استمرار سير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيه , والهدف من لإصدار قرارات الضبط الإداري هو حماية النظام العام بعناصره الثلاث السكينة العامة , والصحة العامة , و الأمن العام .
أنواع القرارات الإدارية : قرارات تنظيمية و قرارات فردية :
1 - قرارات تنظيمية : القرارات التنظيمية هي تلك القرارات التي تحتوي على قواعد عامة مجرد تسري على جميع الأفراد بصفاتهم و الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعدة .و تنقسم إلى أنواع :
أ - اللوائح المستقلة : يصدرها رئيس الجمهورية م 25 من الدستور . انظر التعديل الحالي للدستور ***********************
ب - اللوائح التنفيذية : يصدرها رئيس الحكومة .
جـ - لوائح التنظيم و تسيير المرافق العامة : يصدرها مسؤول المرفق العام .
د - لوائح الضبط : يصدرها مسؤول الضبط .
هـ - لوائح الضرورة : الأصل من اختصاصات البرلمان و لكن تتولها السلطة التنفيذية و ذلك في حالة شغور البرلمان .
ي - لوائح تفويضية : اختصاصات البرلمان و تتولى السلطة التنفيذية بإصدار القرارات بتفويض من البرلمان .
2 – القرارات الفردية: وهي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معين بالذات أو أفراداً معيين بذواتهم و وتستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة . مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين .و تنقسم إلى :
أ – قرارات من حيث تكوينها : قرارات بسيطة و قرارات مركبة .
ب ـ قرارات من حيث خضوعها أو عدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري ( الأصل العام أن كل قرار يخضع لرقابة القضاء الإداري باستثناء أعمال السيادة)
جـ ـ قرارات من حيث أثرها : تنقسم إلى قرارات ملزمة أو غير ملزمة .
القرار الإداري يمكن تنفيده دون حاجة إلى نشره أو إعلانه و لكن بشرط لا يمس حقوق الأفراد و إلحاق الضرر بالغير .
- يسري القرار الإداري من تاريخ التبليغ و النشر .

محمد خليل11
2009-02-12, 20:17
نظرية القرار الإداري : وهو عنوان الإدارة
مفهومه: هو كل عمل قانوني انفرادي صادر عن الإدارة وبإرادتها المنفردة ولكي يكون القرار إداريا لابد أن يؤسس على أركان.
1- المحل : موضوعه – عنوانه – ويكون شخصا معينا أو مجموعة أشخاص – كقرار التوظيف والعزل ومثل القرارات الإدارية – قرار نزع الملكية للمنفعة العامة أو إزالة أكواخ قصديرية وقد يكون واقعة أو وقائع معينة ومحددة .
2- السبب : وهو الباعث المستقل عن رجل الإدارة ويعتبر مظهر الخارجي للقرار الإداري ويختلف عن التسبيب لكون هذا الأخير يشكل حجة للقرار الإداري مع أن القرارات الإدارية ليست بحاجة إلى تسبيب ويمكن استخلاص ذلك من القرار .
الشكل : عدد النسخ* التوقيعات * الكتابة* الإعلان
4- الهدف والغاية : هو لتحقيق مصلحة عامة ولا يمكن أن نحيد عن هدف القرار.
5- الاختصاص : قاعدة قانونية أصلية لا يمكن مخالفتها ويحتوي على ثلاثة عناصر هي :
* العنصر الشخصي/ الرئيس.
* العنصر الزمني : الفترة التي تم فيها إصدار القرار .
* عنصر المكان / الحيز أو الحدود الإقليمية وقد يكون عام أو خاص . أن يكون القرار عام أو خاص
ولكي لايعاب القرار الإداري في كل أركانه أو احد أركانه أن يكون سليما ومشروعا وفي حالة إن شاب القرار عيبا يتعرض إلى السحب ويكون من طرف الإدارة نفسها التي أصدرت القرار * الإلغاء يكون من طرف جهة قضائية محكمة إدارية أو مجلس الدولة * الإعدام: لا يكون للقرار أي اثر ولا ينشئ المراكز القانونية سواء بتعديلها أو إلغائها وإنما القرار في حالة إعدامه يعتبر القرار كأنه لم يكن أصلا . وتعتبر مثل هذه القرارات تشكيك في مصداقية الإدارة
الطرق التي يتم بها تنفيذ القرارات :
* التنفيذ الاختياري: يتم متى كان للأفراد وعي ومعرفة علمية ، دون اللجوء إلى القوة كون القرارات الإدارية تحمي النظام العام والقانون الإداري جزء منه قانون عام يستعمل الضبط القضائي والإداري .
* التنفيذ الإداري: مادامت الإدارة تتمتع بالسلطة العامة فقراراتها تكون ملزمة للأفراد دون رغبتهم
* التنفيذ القضائي : يتم متى شعر الموظفين الإداريين أنها غير مشروعة وبالتالي تعرض على الجهات القضائية لكونها غير مشروعة .
أنواع القرارات الإدارية :
* القرارات الفردية : المتعلقة بالأشخاص والوقائع بصفة محددة .
*قرارات إدارية تنظيمية : تحدث مراكز عامة / مثالها الشروط التي يمكن توافرها في مسابقة معينة
وأنواع المسابقات كثيرة / مسابقات التوظيف مثلا
*قرارات إدارية منشئة : وهو ذلك القرار الذي يحث أثارا قانونية تعديل أو إلغاء أو إنشاء.
* قرارات إدارية كاشفة : وهي تعني الجانب الإداري وهو جزء من النظام الداخلي للإدارة ويتمثل في مجموعة من الإجراءات .
أسباب إنهاء القرارات الإدارية :
تنتهي القرارات الإدارية حسب طبيعة كل سبب له كيانه الخاص وطبيعته المميزة وأساسه القانوني :
- الوفاة : وهو سبب طبيعي وبه يتم إنهاء القرار الجاري به العمل وهو من الأسباب العامة ولا يمكن لإرادة الإنسان مهما كان نوعها أن توقف هذا السبب .
نفاذ الموضوع القانون الإداري : خصوصا إذا كان محددا موضوعا وزمنا ومن بين القرارات المحددة المدة – إزالة بعض البنايات حيث ينتهي بانتهاء الموضوع والزمن المخصصين لهذا البناء – الإقالة – الفصل من الوظيفة –العزل – وهذا حسب القوانين المنصوص عليها خاصة – قانون الوظيفة العامة .
الآثار المترتبة على إنهاء القرارات الإدارية :
الحقوق والواجبات وهي تشكل في النهاية مراكز قانونية أنشئت بموجب القرارات الإدارية وتحتوي على الالتزامات الأخلاقية- المهنية- الوظيفية .
- العمل يكون حسب ما تمليه القوانين الجاري بها العمل وهو جملة من الحقوق المادية والمعنوية
- التزامات الأفراد تعتبر حقوق الإدارة والتزامات الإدارة تعتبر حقوق الأفراد
- تجعل الإدارة من الأفراد مراكز قانونية تنظيمية
- كما لها السلطة التقديرية في تعديل تلك المراكز القانونية جزئيا أو إلغائها نهائيا
- الإلغاء يعتبر بمثابة نهاية العمل بقرار إداري .
الرقابة القضائية : سبق وان وضحت المفاهيم المختلفة للرقابة وصورها.
والمقصود هنا الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والبحث في مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري شكلا وموضوعا وهذا مما يرتب نتيجة هامة هي دعوى تجاوز السلطة ومن اختصاص مجلس الدولة وهي درجة واحدة للتقاضي .
إن نظرية المخاطر يختص بها المحاكم الإدارية والتقاضي يكون على درجتين ودعوى التعويض أو القضاء الكامل يمكن استئنافه أمام مجلس الدولة .

محمد خليل11
2009-02-12, 20:33
في حالة انعدام هذه الأركان صار القرار مشوبا بعيوب
1- عيب عدم الاختصاص
2- عيب المحل
3- عيب السبب
4- عيب الشكل
5- عيب الهدف والغاية
يتحول القرار اما الى التظلم المسبق والصلح وتسوية الوضعية وإما الى الجهة القضائية الادارية—غرف محلية او جهوية – وهذا حسب الهيئة المصدرة للقرار ان يكون محلي او جهوي القرارات اللامركزية والاستئناف والطعن بالنقض سيكون أمام مجلس الدولة . في القرارات الصادرة من هذه الغرف كونه جهة استئناف وكونه جهة ابتدائية نهائية في القرارات المركزية .
بعد التظلم وسكوت الإدارة تقوم دعوى الإلغاء .
1- صحيفة افتتاح الدعوى
2- القرار محل دعوى الإلغاء
3- تسديد الرسوم
4- احترام مدد الإجراءات لأنها من النظام العام.


ومتى نلجا الى رفع دعوى الالغاء باختصار اذا انهار ركن من اركان القرار الاداري

وهذه مجرد بعض من المعلومات البسيطة التي وجدتها واتمنى ان تفيدك وشكرا

naddal_libr
2009-02-13, 22:45
[بالنسبة للقانون الحالي شروط دعوى الالغاء هي .
شرط القرار الاداري محل الدعوى
شرط التظلو الاداري
اما بالنسبة للقانون الجديد
أبقى على شرط القرار فقط

سمير سماعلي
2011-01-19, 22:10
مادة : المنازعات الإدارية :
الموضوع :دعوى الإلغاء
تعريف دعوى الإلغاء: و تسمى دعوى تجاوز السلطة أو القضاء العيني يرفعها صاحب مصلحة القضاء الإداري بقصد إلغاء و إبطال قرار إداري غير مشروع.
الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء :
1 – وجود قرار إداري سابق المراد الطعن فيه , فيه شروط أساسية منها ما نصت عليه المادة 169 مكرر من ق إ م لا ترفع الدعوى من احد الأطراف إلا إذا تم الطعن في القرار الإداري السابق و القرار الإداري هو عمل انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة بامتيازات السلطة العامة .بغرض إحداث اثر قانوني .
2 –التظلم الإداري المسبق أمام مجلس الدولة هو الطريقة القانونية تمكن المتظلم من الحصول على قرار إداري أو هو تظلم ذو طابع إداري محض يوجه للإدارة لحملها على العدول عن قرارها .
- يجب أن يرفع خلال شهرين من تاريخ التبليغ بالنسبة للقرارات الفردية و من تاريخ النشر إذا كان تنظيميا.
- و يمكن استبعاد التظلم الإداري المسبق في حالة الاستعجال .
- و يترتب عن فوات ميعاد التظلم سقوط حق المتظلم في رفع دعوى قضائية باعتبارها مرتبطة بالتظلم الإداري المسبق شرط شكلي وجوبي.
3 –المواعيد : يبدأ سريان ميعاد رفع الدعوى من تاريخ التبليغ إذا كان القرار فردي كغلق محل تجاري مثلا و يكون التبليغ كاملا و قانونيا يسمح للمعني بالأمر بالعلم بمحتوى القرار علما كافيا و قد يشترط أحيانا في التبليغ إعلام الشخص بميعاد الطعن في القرار و طرق الطعن فيه .و كذلك تاريخ نشره إذا كان القرار تنظيمي .
- و يكون التبليغ برسالة موصى عليها أو عن طريق موظف مؤهل أو النشر في القرارات التنظيمية أو بعض القرارات الجماعية و يتم النشر في الجريدة الرسمية أو نشرة رسمية للوزارة أو عن طريق الإعلان العمومي كما هو الشأن في القرارات المحلية.
- أما كيفية حساب المواعيد إذا كانت الهيئات المركزية شهران من تاريخ التبليغ أو النشر بفوات شهرين من تاريخ إجابة الإدارة يفتح أجل الطعن القضائي شهران أيضا , و في حالة سكوت الإدارة شهرين للتظلم + شهر هذا يعد بمثابة قرار ضمني بالرفض أما الهيئات اللامركزية 4 أشهر من تاريخ التبليغ أو النشر .
-حالة انقطاع الميعاد: في حالة طلب المساعدة القضائية و الخطأ القضائي.
- حالة وقف الميعاد: القوة القاهرة و الإقامة خارج الجزائر شهرين و الإقامة داخل الجزائر شهر و كذلك أيام العطل.
4 – يجب توفر الصفة أي أن يكون صاحب الحق و المصلحة أي الفائدة موجودة و الأهلية.
5 –انعدام طرق الطعن ( انتفاء الدعوى الموازية ) : لا يجوز للشخص رفع دعوى الإلغاء إذا كان له طريقا قضائيا يحقق نتيجة غير النتيجة التي تحققها دعوى الإلغاء باعتبار دعوى الإلغاء دعوى قانون عام و دعوى أصلية .