مشاهدة النسخة كاملة : لمن يريد النقاش العلمي " دفع زكاة الفطر نقدا "
ولد حمد الباتني
2012-07-20, 00:19
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لمن يريد النقاش العلمي الرصين
لمن هو أهل للأدب والنقاش
لمن يعتقد عدم جواز دفع زكاة الفطر نقدا
نفتح هذ الموضوع للنقاش بالشروط التي نرسمها والشروط التي يقترح
لأن هذه المسالة من المسائل التي تثار كل هام وكل عيد ...
متبع السلف
2012-07-24, 11:21
لو فتحت أنت النقاش حتى نعرف كيف يكون ثم يكمل الإخوان بعدك ويناقش من لديه رأي مخالف وفقك الله
ولد حمد الباتني
2012-07-24, 13:32
لو فتحت أنت النقاش حتى نعرف كيف يكون ثم يكمل الإخوان بعدك ويناقش من لديه رأي مخالف وفقك الله
أهلا بك أخي الكريم
طبعا النقاش لن يكون إلا بالعلم الشرعي والأدلة المعتبرة شرعا
اما النقاش فطبعا لن يكون إلا بضبط الأمور ومن بين هذه الأمور ان يكون النقاش بيني وبين أخ خاصة يعني لا يصلح ان يكون النقاش بين 20 عضو احدهم ينقل فتوى والخر حديث والأخر يتعقب وو تختلط الأمور
هذا المقصود ثم بعدها يمشي النقاش ان شاء الله وفق ما يريد المناقش وأريد
ولد حمد الباتني
2012-07-24, 13:35
حنا مالكية زالمالكية تدفع الزكاة دقيقا و قمحا نحن نتبع الحنفية في الزكاة فقط ههههههههههههههه
انا مالكي -تجوزا- اخي الكريم ولله الحمد
ولا يعني أن المالكي لا يخرج عن المذهب كما هو مقرر في محله
ثم اخراج زكاة الفطر نقدا مذهب أصبغ وابن وهب وابن حبيب وابن دينار من المالكية رحمهم الله
سمير الشاوي
2012-07-24, 13:39
حنا مالكية زالمالكية تدفع الزكاة دقيقا و قمحا نحن نتبع الحنفية في الزكاة فقط ههههههههههههههه
ليس من شرط من كان مالكيا أن يتبع مالكا في كل حرف
اليوم الذي نتمسك فيه بقول مالك يقولون لنا اختاروا غيره.
واليوم اللي يشوفونا خيرنا قول غيره، يقولونا ألستم مالكية ؟؟؟؟
الظاهر اننا سنقضي نصف عمرنا المتبقي بشرح طريقة الانتساب للمذهب.....
................
المهم يا أخ ماكاش:
سننطلق في الحوار بإذن الله
أم معاذ أم معاذ
2012-07-24, 15:32
السلام عليكم
كيف كانت تدفع الزكاة في وقت النبي ؟
ممكن جواب لفتح النقاش
لكن ليس مع شخص واحد كما قلت لاني ربما لا أستطيع الرد دوما لانشغالي
ولد حمد الباتني
2012-07-24, 18:05
السلام عليكم
كيف كانت تدفع الزكاة في وقت النبي ؟
ممكن جواب لفتح النقاش
لكن ليس مع شخص واحد كما قلت لاني ربما لا أستطيع الرد دوما لانشغالي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا بك اختي الكريمة
سأجيبك بإذن الله تعالى عند بدا النقاش أثناء ذكر الأدلة على جواز دفعها بالمال
من كان يريد وضع إستفسارات وإستشكالات فليضعها وساجب عنها قدر افمكان في وقتها
اما من يريد النقاش المرتب كل جزئية على حد ذاتها فلا بد وان يكون المناقش واحد كي لا تختلط المور
سأجيبك في وقتها طبعا ان كان من يريد ويرى نفسه أهلا للنقاش
وإن لم يتحقق النقاش العلمي فسأجيبك عندما أقرر غلق الموضوع
Karime Const
2012-07-25, 01:07
متى يبدأ النقاش ؟
أبو عبد الرحمن الجزائري
2012-07-25, 05:09
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لمن يريد النقاش العلمي الرصين
]لمن هو أهل للأدب والنقاش
لمن يعتقد عدم جواز دفع زكاة الفطر نقد
نتمنى ان نرتقي لنقاش علمي حقا خالي من التعصب ويكون سيد النقاش هو العلم والادلة الشرعية لا منازع
نفتح هذ الموضوع للنقاش بالشروط التي نرسمها والشروط التي يقترح
اخي الكريم ان الائمة الائمة الاربعة لايجوز اخراج زكاة الفطر نقدا عند الامام الشافعي والامام احمد والامام مالك وجمهور العلماء منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم .. انا لن أتيك بكلام المعاصرين كابن الباز والعثيمين وورحمهم الله وحفظ الاخرين لان هناك علماء قلة بدون دليل ومخالفين لهم كالقرضاوي يجيز هذا وانا لن ادخل في نقاش لهذا بل اكلمك عن الرعيل الاول
قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين...الحديث
من المعلوم ان الاعمال لاتقبل عند الله الا بشرط
الاخلاص لله تعالى كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فمثلا اخي الكريم لو جاءنا رجل وقال لنا نويت ان اصلي اليوم صلاة الظهر 5ركعات نقول له صلاتك باطلة حتى ولو كان مخلصا فيها لإن صلاة الظهر صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 4ركعات
ليست خمسة فالعبادة توفيقية يعني لابد ان تأدى كما شرعها الله رسوله لابد ان نعرف ان ديننا كامل وشامل..اليوم أكملت لكم دينكم ..فلا يجوز الزيادة ولا نقصان في دين الاسلام
مثلا في السنة اذا زاد مولود ووأراد ان يذبح عنه اي العقيقة هل يجوز نقول اعطي دراهم مقدارثمن ويضعها في مسجد او مصلحة
السنة في العقيقة وهو الذبح ولا يجوز هذا الفعل
في هذه المسألة يا اخي وان اختلف فيها العلماء لابد ان نرجع لشريعة حتى احكام هذه العبادة فإذا اين نأخذ ديننا الا من الكتاب والسنة ..
(831) - (حديث ابن عمر: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان (ص 200).
* صحيح.
وهو طرف حديث , وقد ذكره المصنف عقبه بتمامه , فلنخرجه ثم.
(832) - (حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين " رواه الجماعة (ص 200).
* صحيح.(831) - (حديث ابن عمر: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان (ص 200).
* صحيح.
وهو طرف حديث , وقد ذكره المصنف عقبه بتمامه , فلنخرجه ثم.
(832) - (حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين " رواه الجماعة (ص 200).
* صحيح.أخرجه أحمد (2/93 ـ 94) بسند صحيح على شرط الشيخين.
(835) - (حديث ابن عمر: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير , والحر والعبد ممن تمونون " رواه الدارقطنى (ص 200).
(847) - (حديث أبى سعيد: " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام , أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر , أو صاعا من زبيب , أو صاعا من أقط " متفق عليه (ص 203).
* صحيح. فلا تقلي يا اخي لم يكن عندهم المال
فهذا ليس بدليل لقد فرض الله زكاة الذهب والفضة
فالذهب والفضة والدينار معروفى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حيث قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ..
وفي الحديث ..تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار
وفي حديث اخر الذهب بالذهب والفضة بالفضة..
هذا في وقت وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم
والصحابة الكرام
أتيني بحديث عن صحابي ادى الزكاة الفطر نقدا رغمان معروف الكثير من الصحابة الكرام ذا تجارة ومال وعطاء..فكيف نرضى ان نحولها نقديا ونضيع سنة من سنن نبينا في اخراج نصاب من الطعام من سنة سنة فله ورزرها ليوم القيامة
فماذا بعد الحق الا ضلال الحق الحق ان يتبع ..
[QUOTE]لأن هذه المسالة من المسائل التي تثار كل هام وكل عيد نعم جزاك الله خيرا هذه المسائل وجب علينا طرحها ووجب على العامة الاخذ بها بعين الفهم اكثر لكن ليس بشروط من نفسك كأنك تتفضل عليهم العلم والنقاش من حق الجميع
كما تدخل لصفحات إخوانك وإبداء رأيك كما يحق لاي عضو ان
يناقشك حسب مايعرف ويفهم ولايحق لك ان تتعالم عليهم
وان توهمهم بانهم خارج الموضوع لربما فيها أمر مسألة في صلب الموضوع لكي تجلب لك
النقاش العلمي دون ان تتحامل على الاعضاء لمجرد ان تدخلو
وكل حسب تفكيره ومقتضياته العلمية.
ولد حمد الباتني
2012-07-25, 12:45
اخي الكريم ان الائمة الائمة الاربعة لايجوز اخراج زكاة الفطر نقدا عند الامام الشافعي والامام احمد والامام مالك وجمهور العلماء منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم .. انا لن أتيك بكلام المعاصرين كابن الباز والعثيمين وورحمهم الله وحفظ الاخرين لان هناك علماء قلة بدون دليل ومخالفين لهم كالقرضاوي يجيز هذا وانا لن ادخل في نقاش لهذا بل اكلمك عن الرعيل الاول
قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين...الحديث
من المعلوم ان الاعمال لاتقبل عند الله الا بشرط
الاخلاص لله تعالى كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فمثلا اخي الكريم لو جاءنا رجل وقال لنا نويت ان اصلي اليوم صلاة الظهر 5ركعات نقول له صلاتك باطلة حتى ولو كان محلصا فيها لإن صلاة الظهر صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 4ركعات
ليست خمسة فالعبادة توفيقية يعني لابد ان تأدى كما شرعها الله رسوله لابد ان نعرف ان ديننا كامل وشامل..اليوم أكملت لكم دينكم ..فلا يجوز الزيادة ولا نقصان في دين الاسلام
مثلا في السنة اذا زاد مولود ووأراد ان يذبح عنه اي العقيقة هل يجوز نقول اعطي دراهم مقدارثمن ويضعها في مسجد او مصلحة
السنة في العقيقة وهو الذبح ولا يجوز هذا الفعل
في هذه المسألة يا اخي وان اختلف فيها العلماء لابد ان نرجع لشريعة حتى احكام هذه العبادة فإذا اين نأخذ ديننا الا من الكتاب والسنة ..
(831) - (حديث ابن عمر: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان (ص 200).
* صحيح.
وهو طرف حديث , وقد ذكره المصنف عقبه بتمامه , فلنخرجه ثم.
(832) - (حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين " رواه الجماعة (ص 200).
* صحيح.(831) - (حديث ابن عمر: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان (ص 200).
* صحيح.
وهو طرف حديث , وقد ذكره المصنف عقبه بتمامه , فلنخرجه ثم.
(832) - (حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين " رواه الجماعة (ص 200).
* صحيح.أخرجه أحمد (2/93 ـ 94) بسند صحيح على شرط الشيخين.
(835) - (حديث ابن عمر: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير , والحر والعبد ممن تمونون " رواه الدارقطنى (ص 200).
(847) - (حديث أبى سعيد: " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام , أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر , أو صاعا من زبيب , أو صاعا من أقط " متفق عليه (ص 203).
* صحيح. فلا تقلي يا اخي لم يكن عندهم المال
فهذا ليس بدليل لقد فرض الله زكاة الذهب والفضة
فالذهب والفضة والدينار معروفى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حيث قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ..
وفي الحديث ..تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار
وفي حديث اخر الذهب بالذهب والفضة بالفضة..
هذا في وقت وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم
والصحابة الكرام
أتيني بحديث عن صحابي ادى الزكاة الفطر نقدا رغمان معروف الكثير من الصحابة الكرام ذا تجارة ومال وعطاء..فكيف نرضى ان نحولها نقديا ونضيع سنة من سنن نبينا في اخراج نصاب من الطعام من سنة سنة فله ورزرها ليوم القيامة
فماذا بعد الحق الا ضلال الحق الحق ان يتبع ..
.
أخي الكريم أراك قد بدأت في النقاش وطرح ادلتك بارك الله فيك
ولكن هذا لا يستقيم إلا بتقييد المور ورسم المنهجية التي نمشي عليها
هل تذكر أنت ادلتك ثم اجيب عنها انا
أم أذكر انا ثم تجيب انت
ام تذكر وتسأل وانا اجيب ثم ياتي دوري ؟؟؟؟؟
يجب ضبط هذا بارك الله فيك كي لا تختلط الأمور
ثم اول أمر يجب أن يحدد رأيك في المسألة وضبطه
وتعيينك رأيك واجب ضروري
هل ترى ان زكاة الفطر تعطى فقط بالأصناف التي ذكرها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
أم انها تعطى من جنس الطعام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولد حمد الباتني
2012-07-25, 12:51
ا
نعم جزاك الله خيرا هذه المسائل وجب علينا طرحها ووجب على العامة الاخذ بها بعين الفهم اكثر لكن ليس بشروط من نفسك كأنك تتفضل عليهم العلم والنقاش من حق الجميع
كما تدخل لصفحات إخوانك وإبداء رأيك كما يحق لاي عضو ان
يناقشك حسب مايعرف ويفهم ولايحق لك ان تتعالم عليهم
وان توهمهم بانهم خارج الموضوع لربما فيها أمر مسألة في صلب الموضوع لكي تجلب لك
النقاش العلمي دون ان تتحامل على الاعضاء لمجرد ان تدخلو
وكل حسب تفكيره ومقتضياته العلمية.
قلت سابقا
واما قولي ان النقاش يكون بيني وبين عضو واحد خاصة فهي من المنهجية التي لا احيد عندها ولا يحيد عنها عاقل
فلو فتح الموضوع لكل الأعضاء لأختلطت الأمور كثيرا
فهاهو واحد منهم يستدل بالحديث والأخر يطرح اشكال والأخر يرد والأخر ينقل قول والأخر يتعقب وو فتختلط الأمور
اما ان يكون بين اثنين فالأمور تمشي بوضوح دون خلط بارك الله فيك
ومن جهة اخرى فانا لم احدد عضوة للنقاش بل هو مفتوح لكل احد فقط بيني وبينه كي لا تختلط المور وليس ذلك خوفا يا رعاك الله ولا تكبرا
واتمنى ان تنزه ألفاظك مرة اخرى وان لا تطلق مثل هذه الإطلاقان بارك الله فيك
:
أبو عبد الرحمن الجزائري
2012-07-25, 15:27
أخي الكريم جزاك الله خيرا ولا تنفعل من كلامي وردي الاخير ولكن كان عليا نصحك فقط أعلم إلى ماكنت ترمي إليه لكن الاعضاء لربما لم يفهموا وسيظنون فيك الظنون..نرجع لصلب الموضوع
هل ترى ان زكاة الفطر تعطى فقط بالأصناف التي ذكرها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
أم انها تعطى من جنس الطعام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ..
اعلم اخي الكريم
وأجمع العلماء على وجوبها في أربعة أصناف وهي : القمح والشعير والتمر والزبيب . واختلفوا فيما عدا هذه الأصناف الأربعة..
وزكاة الفطر
مقدارها : صاع من طعام لكل مسلم يخرج عنه الزكاة بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم
لحديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ .. " رواه البخاري 1412
والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع ، فعند إخراج الوزن لابد من التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج منه و الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
ففي الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( وكان الشعير يومذاك من طعامهم ) البخاري 1408
فتخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به سواء كان قمحا أو رزاً أو تمراً أو عدسا او حمصا او شعيرا او ذرة او اي نوع هو استعمله حسب كل بلد وموارده والمنتج المشهور عنده ويستهلكه ...
قال الشافعي رحمه الله : وَإِنْ اقْتَاتَ قَوْمٌ ذُرَةً ، أَوْ دُخْنًا ، أَوْ سُلْتًا أَوْ أُرْزًا ، أَوْ أَيَّ حَبَّةٍ مَا كَانَتْ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَهُمْ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْهَا . الأم للشافعي ج2 باب الرجل يختلف قوته .
وقال النووي رحمه الله : قَالَ أَصْحَابُنَا : يُشْتَرَطُ فِي الْمُخْرَجِ مِنْ الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الأَقْوَاتِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ ( أي في زكاة الحبوب والثمار ) ، فَلا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهَا إلا الأَقِطَ وَالْجُبْنُ وَاللَّبَنُ
.
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَزَائِرِ أَوْ غَيْرِهِمْ يَقْتَاتُونَ السَّمَكَ وَالْبَيْضَ فَلا يُجْزِئُهُمْ بِلا خِلافٍ ، وَأَمَّا اللَّحْمُ فَالصَّوَابُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالأَصْحَابُ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ : أَنَّهُ لا يُجْزِئُ قَوْلا وَاحِدًا . .. قَالَ أَصْحَابُنَا : وَكَذَا لَوْ اقْتَاتُوا ثَمَرَةً لا عُشْرَ فِيهَا كَالتِّينِ وَغَيْرِهِ لا يُجْزِئُ قَطْعًا . المجموع ج6 : الواجب في زكاة الفطر .
فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يخرج مما يقتاته وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قول أكثر العلماء… فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء، كما قال تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوها مما لا يقتاتونه، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات. هذا إذا كان المقصود بالسؤال الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر.
وإذا كان المقصود بالسؤال الأصناف الذين تصرف لهم زكاة الفطر فانظر الجواب رقم:
(http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=6325)
6325
وقال ابن القيم رحمه الله : فَإِنْ قِيلَ : فَأَنْتُمْ تُوجِبُونَ صَاعَ التَّمْرِ فِي كُلِّ مَكَان ، سَوَاءٌ كَانَ قُوتًا لَهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ . قِيلَ : هَذَا مِنْ مَسَائِلِ النِّزَاعِ وَمَوَارِدِ الاجْتِهَادِ ، فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُوجِبُ ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِبُ فِي كُلِّ بَلَدٍ صَاعًا مِنْ قُوتِهِمْ ، وَنَظِيرُ هَذَا تَعْيِينُهُ صلى الله عليه وسلم الأَصْنَافَ الْخَمْسَةَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَأَنَّ كُلَّ بَلَدٍ يُخْرِجُونَ مِنْ قُوتِهِمْ مِقْدَارَ الصَّاعِ ، وَهَذَا أَرْجَحُ وَأَقْرَبُ إلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ ، وَإِلا فَكَيْفَ يُكَلَّفُ مَنْ قُوتُهُمْ السَّمَكُ مَثَلا أَوْ الأَرُزُّ أَوْ الدُّخْنُ إلَى التَّمْرِ .. وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ . إعلام الموقعين ج 2 .
أبو عبد الرحمن الجزائري
2012-07-25, 15:56
ثم اول أمر يجب أن يحدد رأيك في المسألة وضبطه
وتعيينك رأيك واجب ضرورييجب على يطلب العلم من أراد اتقانه يا اخي ويحيط بأهم مسائله أن يسلم ويعتقد أن القول في مسائل الإعتقاد هو لأئمة السنة من السلف الصالح المجمع على إمامتهم. وأنه لا يسوغ لمن جاء بعدهم إعادة النظر والاختيار في هذا الباب. ولهذا نبه العلماء على تخطئة من تكلم في مسألة ليس له فيها إمام معتبر سبقه بالقول. ولكن يبقى على طالب العلم استفراغ الوسع وبذل الجهد في حفظ أصول الإعتقاد وفهم كلام السلف وإدراك مقاصده ومفاهمه ومآخذه. وليعلم من يطلب العلم أن العبرة في تقرير الإعتقاد اولا بما كان عليه الاستاذ الاول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكراموقال صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد)، أخرجه البخاري [رواه البخاري في صحيحه (3/24)]وإن بعض الناس في هذا الزمان يحاولون تغيير العبادات عن وضعها الشرعي، ولذلك أمثلة .بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يأتي بعدها بما أجمع عليه الأئمة وسطروه في اجتهادهم ولم يتعرض لانتقاد أو استدراك من أحد العلماء الراسخين ولا يلتفت إلى قول العالم او عالمين المتفرد في مسألة لم يتابعه الجماعة على قوله ونبهوا على خطأه بل قوله شاذ لا يعول عليه ولا يجوز لأحد أن يعتمده ويدين الله به كما نبه العلماء على خطأ ابن خزيمة وابن منده وغيرهما في آحاد المسائل.
لا يمكن لطالب العلم أن يتقن هذا العلم عن طريق بحث المسائل على انفراد وإذا اعتمد على هذه الطريقة سيكون تصوره للمسائل قاصرا وسيقع في أوهام وأغلاط ظاهرة. وإنما يتمكن من الإتقان إذا درس العلم دراسة منهجية متكاملة بإتمام الكتب والرسائل بحيث يصبح عنده تصور كلي للمسائل والأبواب.
ولد حمد الباتني
2012-07-25, 19:13
.
أخي الكريم جزاك الله خيرا ولا تنفعل من كلامي وردي الاخير ولكن كان عليا نصحك فقط أعلم إلى ماكنت ترمي إليه لكن الاعضاء لربما لم يفهموا وسيظنون فيك الظنون..نرجع لصلب الموضوع
اعلم اخي الكريم
وأجمع العلماء على وجوبها في أربعة أصناف وهي : القمح والشعير والتمر والزبيب . واختلفوا فيما عدا هذه الأصناف الأربعة
أرى أيها الأخ الكريم ان لك خلط وأنك تنقل ما لا تعقل
فها انت تقول واجمع العلماء على وجوبها في أربعة أصناف
فأنت مشرق فيما نحن مغربون تتكلم عن مسألة غير مسألتنا هذه
فمسألتنا هذه بما تجب الزكاة لا فيما تجب الزكاة وبينها فرق ما بين الخافقين ،
فتثبت بارك الله فيك مما تنقل
وزكاة الفطر
مقدارها : صاع من طعام لكل مسلم يخرج عنه الزكاة بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم
لحديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ .. " رواه البخاري 1412
والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع ، فعند إخراج الوزن لابد من التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج منه و الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً
هذه أعجوبة لو سمع بها الخوارزمي لقتل نفسه
فالصاع لا يقاس باللتر بارك الله فيك
ولسنا في حاجة للإعادة دروس الجبر السنة الخامسة إبتدائي ... .
كم كنت اتمنى أن يكون النقاش أرقى بكثيييير من هذا
ولد حمد الباتني
2012-07-25, 19:14
2 .
أخي الكريم جزاك الله خيرا ولا تنفعل من كلامي وردي الاخير ولكن كان عليا نصحك فقط أعلم إلى ماكنت ترمي إليه لكن الاعضاء لربما لم يفهموا وسيظنون فيك الظنون..نرجع لصلب الموضوع
اعلم اخي الكريم
وأجمع العلماء على وجوبها في أربعة أصناف وهي : القمح والشعير والتمر والزبيب . واختلفوا فيما عدا هذه الأصناف الأربعة..
أرى أيها الأخ الكريم ان لك خلط وأنك تنقل ما لا تعقل
فها انت تقول واجمع العلماء على وجوبها في أربعة أصناف
فأنت مشرق فيما نحن مغربون تتكلم عن مسألة غير مسألتنا هذه
فمسألتنا هذه بما تجب الزكاة لا فيما تجب الزكاة وبينها فرق ما بين الخافقين ،
فتثبت بارك الله فيك مما تنقل
ولد حمد الباتني
2012-07-25, 19:15
2 .
والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع ، فعند إخراج الوزن لابد من التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج منه و الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
هذه أعجوبة لو سمع بها الخوارزمي لقتل نفسه
فالصاع لا يقاس باللتر بارك الله فيك
ولسنا في حاجة للإعادة دروس الجبر السنة الخامسة إبتدائي ... .
ولد حمد الباتني
2012-07-25, 19:26
كنت اتمنى ان يكون النقاش أرفع من هذا وأرفع من النسخ والنقل ويا ليت كان عن فهم وتثبت
ولد حمد الباتني
2012-07-25, 19:27
يجب على يطلب العلم من أراد اتقانه يا اخي ويحيط بأهم مسائله أن يسلم ويعتقد أن القول في مسائل الإعتقاد هو لأئمة السنة من السلف الصالح المجمع على إمامتهم. وأنه لا يسوغ لمن جاء بعدهم إعادة النظر والاختيار في هذا الباب. ولهذا نبه العلماء على تخطئة من تكلم في مسألة ليس له فيها إمام معتبر سبقه بالقول. ولكن يبقى على طالب العلم استفراغ الوسع وبذل الجهد في حفظ أصول الإعتقاد وفهم كلام السلف وإدراك مقاصده ومفاهمه ومآخذه. وليعلم من يطلب العلم أن العبرة في تقرير الإعتقاد اولا بما كان عليه الاستاذ الاول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكراموقال صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد)، أخرجه البخاري [رواه البخاري في صحيحه (3/24)]وإن بعض الناس في هذا الزمان يحاولون تغيير العبادات عن وضعها الشرعي، ولذلك أمثلة .بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يأتي بعدها بما أجمع عليه الأئمة وسطروه في اجتهادهم ولم يتعرض لانتقاد أو استدراك من أحد العلماء الراسخين ولا يلتفت إلى قول العالم او عالمين المتفرد في مسألة لم يتابعه الجماعة على قوله ونبهوا على خطأه بل قوله شاذ لا يعول عليه ولا يجوز لأحد أن يعتمده ويدين الله به كما نبه العلماء على خطأ ابن خزيمة وابن منده وغيرهما في آحاد المسائل.
لا يمكن لطالب العلم أن يتقن هذا العلم عن طريق بحث المسائل على انفراد وإذا اعتمد على هذه الطريقة سيكون تصوره للمسائل قاصرا وسيقع في أوهام وأغلاط ظاهرة. وإنما يتمكن من الإتقان إذا درس العلم دراسة منهجية متكاملة بإتمام الكتب والرسائل بحيث يصبح عنده تصور كلي للمسائل والأبواب.
خروج كلي عن الموضوع 2/20
ومن قال غير هذا
ثم قولي رأيك لا أقصد إجتهادك ولا يفهم اني أقصد إجتهادك إلا من لا يفرق بين الواحد والصفر .....
أبو عبد الرحمن الجزائري
2012-07-25, 19:33
هذه أعجوبة لو سمع بها الخوارزمي لقتل نفسه
فالصاع لا يقاس باللتر بارك الله فيك
ولسنا في حاجة للإعادة دروس الجبر السنة الخامسة إبتدائي ... .
يا اخي الكريم أهذا النقاش العلمي المتحضر الذي تريده ؟؟؟
أهذا هو أسلوبك في الرد على مخالفيك لانك والله من ردك فضحت نفسك لست بسلفي
الخوارزمي من هو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم يقتل نفسه وتتباهى بها بدون حياء فعلا ان لم تستحي ففعل ماشئت
اعد نفسك انت لدروس بعد لانك في حاجة لها
انا لن اضيع نفسي مع واحد يتهرب في الاول اعطيناك الدليل والحجة وبعدها أصبحت تتلون وتأتي بامور تهكمية
هداك الله
أبو عبد الرحمن الجزائري
2012-07-25, 19:36
استغفر الله واتوب اليه
أبو عبد الرحمن الجزائري
2012-07-25, 19:38
[quote=ماكانش;10952585]خروج كلي عن الموضوع 2/20
ولد حمد الباتني
2012-07-25, 19:39
وكيف تسول لي نفسي أن اجادل من يقول ؟ان الصاح يساوي كذا لتر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والسلف رضوان الله عليهم نهو عن نقاش من ليس اهله
وشكرا اخي الكريم
نتمنى ان يفتح الموضوع مع من هو على الأقل اهل لأن لا ياتي بالطامات والكوارث
ثم العلم والأدلة ان شاء الله تأتي في محلها وعند اهلها
والسلام عليكم
انا لا اتهرب ولا زلت فاتح للباب النقاش العلمي ولكن المشكل مع من ؟؟؟
مع من لا يفرق بين فيما تجب فيه الزكاة وبما تجب الزكاة فيه ؟؟؟
او مع من يقول ان الصاع النبوي يساوي 3 لتر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اكيد ساتعب نفسي ولن يفهم العام والخاص والنص الصريح والحصر والمقصد وووو
أم معاذ أم معاذ
2012-07-25, 21:03
لم أشأ أن أتدخل
لكن مقدار الزكاة صاع
و الصاع هو صاع أهل المدينة
وهذه صورته من النت موضوعة في مواضيع تتكلم عن الصاع في الزكاة
http://img233.imageshack.us/img233/9848/34604729bc1.jpg
و الصاع هو حجم لأن صاع قمح لا يزن مثل صاع التمر و صاع نوع من التمر لا يزن صاع من نوع آخر للتمر
إذا الحجم هو الثابت
و الحجم 1000 سم مكعب = 1 ل
لذلك قاسو الصاع باللتر
و عندما نضع وزن تقريبي للصاع فتختلف الأوزان
هذا رياضيا
و لم تجب عن سؤالي السابق ؟
و إبدأوا النقاش منه
كيف كانت تدفع زكاة الفطر في عهد النبي
ولد حمد الباتني
2012-07-25, 21:42
لم أشأ أن أتدخل
لكن مقدار الزكاة صاع
و الصاع هو صاع أهل المدينة
وهذه صورته من النت موضوعة في مواضيع تتكلم عن الصاع في الزكاة
http://img233.imageshack.us/img233/9848/34604729bc1.jpg
و الصاع هو حجم لأن صاع قمح لا يزن مثل صاع التمر و صاع نوع من التمر لا يزن صاع من نوع آخر للتمر
إذا الحجم هو الثابت
و الحجم 1000 سم مكعب = 1 ل
لذلك قاسو الصاع باللتر
و عندما نضع وزن تقريبي للصاع فتختلف الأوزان
هذا رياضيا
و لم تجب عن سؤالي السابق ؟
و إبدأوا النقاش منه
كيف كانت تدفع زكاة الفطر في عهد النبي
نعم الأخت الطيبة
وليكن سؤالك هو بدا النقاش في المسألة
لي عودة بعد الصلاة بإذن الله لأجابتك عن سؤالك
ولد حمد الباتني
2012-07-25, 21:47
للفائدة
http://www.saaid.net/bahoth/80.htm
ولد حمد الباتني
2012-07-25, 23:11
لم أشأ أن أتدخل
و لم تجب عن سؤالي السابق ؟
و إبدأوا النقاش منه
كيف كانت تدفع زكاة الفطر في عهد النبي
الجواب عن سؤالك اختي الكريمة ما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام , أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر , أو صاعا من زبيب , أو صاعا من أقط ، أو كما قال رضي الله عنه
هذا جوابك بارك الله فيك
طارق المتيجي
2012-07-25, 23:50
لست أدري سبب حذف مشاركتي
الله المستعان
والسلام عليكم
طارق المتيجي
2012-07-26, 00:22
يا اخي الكريم أهذا النقاش العلمي المتحضر الذي تريده ؟؟؟
أهذا هو أسلوبك في الرد على مخالفيك لانك والله من ردك فضحت نفسك لست بسلفي
الخوارزمي من هو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم يقتل نفسه وتتباهى بها بدون حياء فعلا ان لم تستحي ففعل ماشئت
اعد نفسك انت لدروس بعد لانك في حاجة لها
انا لن اضيع نفسي مع واحد يتهرب في الاول اعطيناك الدليل والحجة وبعدها أصبحت تتلون وتأتي بامور تهكمية
هداك الله
اذا ساد الغموض
مع العلم أن دين الله بسيط لايحتاج لهذه التعقيدات
يا اخواني نطرح امور واضحة
تفيدنا في دنيانا واخرانا
وليكن عنوانا الأخوة
والبعد عن التهكمات
عجيب لمن يقول :
لست سلفي
والذي ليس سلفي
عل هو مجرم
اتقي الله يا أخي
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir