تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ممكن من اصحاب القانون المدني


faty88
2012-07-13, 21:52
ما ذا تعرفون عن عيوب الرضاء ؟
ترتب تسيير الفضالة التزامات تنصرف الى ذمة الفضولي ورب العمل على سواء :
اذكر باسهاب هذه الالتزامات ؟
ممكن اجابة عن هذه الاسئلة ولكم جزيل الشكرا

idari
2012-07-14, 10:54
صباح الورد

بالنسبة لعيوب الرضاء ( التراضي ) : المواد 82 الى 91 من القانون المدني الجزائري : الغلط - التدليس - الاكراه - الاستغلال .....

اماا التزامات الفضولي و رب العمل .:

..
الفـرع الأول
التزامات الفضولي اتجاه رب العمل (*).
(OBLIGATION DU GERANT)


يلتزم الفضولي طبقا للمواد 153-155 ق.م بأربع التزامات هي:
أ/ التزام الفضولي المضي في العمل الذي بدأه.
نصت المادة 153 من ق.م بأنه "يجب على الفضولي أن يمضي فـي العمل الذي بدأه إلى أن يتمكـن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متـى استطاع ذلك." ويهدف المشرع من وراء هذا الالتزام أن يمنع التدخل في شؤون الغير عن خفـة واستهتار، فمن لـم يكن ملزما بالتدخل في عمل لصالح شخص وتدخل رغم ذلك، فإنه يكون واجبـا عليه أن يكون جديا فـي تدخله، وأن يمضي في عمله لحماية المصلحة التي كانت محل فضوله وقصد رعايتها.
غير أنه لا يلتزم الفضولي بإتمام مـا بدأه من عمـل، إلا إذا لم يتمكـن رب العمل مـن مباشرتـه بنفسـه إذا أنه متى تمكن هذا الأخير من ذلك سقط عن الفضولي التزامه بإتمام العمل الذي بدأه(1) ووجب علـى رب العمل القيام بشؤونه بنفسه(2). والحكمة من هذا الالتزام أن عدم استمرار الفضولي في عمله قد يعرض مصالـح رب العمل للخطر أكثر ممـا هي عليه قبل تدخله، ويراد بالاستمرار في العمل هو القيام بمـا هـو لازم للحفاظ على الشيء سواء كـان تصرفـا قانونيـا أو عملا ماديـا، إلى حين تولـي رب العمل الشـأن بنفسه وإذا طـال التدخل فإن على الفضولي اللجوء إلى القضاء لطلب تعيين من يدير العمل بدله، هذا ما قضي به في فرنسا (حكم محكمة استئناف نانسي فـي 10/03/1920) أما المشرع الجزائري فلم يتعرض لهذه الحالة. وإذا شرع الفضولي في عدة عمليات متعددة فعليه الاستمرار في كل عملية على حدى دون أن يكـون مسؤولا عن إنهاء العمليات الأخرى، كذلك إذا تولى فضالة عامة بشأن عدة أرباب عمل، فإنه يكون ملزما بالمضي فيها كلها إلى أبعد حد.
ب/التزام الفضولي بإخطار رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.
يعتبر هذا الالتزام كما نصت عليه المادة 153 ق.م فقرة أخيرة متفرعا عن الالتزام الأول، ومتمما له والهدف منه هو أن مـا يقوم بـه الفضولـي مـن شـأن يتعلق برب العمل لا بـه.ولذلك وجب علـى الفضولـي المبادرة إلى إخطار رب العمل متى تسنى لـه ذلك، وذلك قصـد تمكينه من إمـا لمباشـرة الشأن بنفسه، أو يمنع الفضولي من الاستمرار فيما تولاه، وكذلك لمنـع أي مصروفات زائدة وتجنبا لأي نزاع قد يثور بين الفضولي ورب العمل في غياب النص.
_______________________________________
(*)- المصدر المباشر لهذه الالتزامات هو الواقعة القانونية المتمثلة في القيام بشأن عاجل لصاحب العمل.
(1)- يلاحظ أن التزام الفضولي اشد من التزام الوكيل الذي يستطيع أن يتخلى عن العمل وفي هذا ما نصت عليه المادة 588 ق.م.
ج/التزام الفضولي ببذل عناية الرجل العادي.
نصت على هذا الالتزام المادة 154 بقولها "يجب علـى الفضولي أن يبذل فـي القيام بالعمل عنايـة الرجل العادي ويكون مسؤولا عـن خطأه ومـع ذلك فللقاضي أن ينقص مبلغ التعويض المترتب علـى هـذا الخطأ إذا كانت الظروف تبرر ذلك، وإذا عهد الفضولي....".
ويفهم من نص المادة أنه على الفضولي أن يبذل فـي القيـام بالعمل عنايـة الرجل العـادي أو رب الأسرة الحريص، وفي ذلك التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق نتيجة(1).
وعلى الفضولي أن لا ينحرف عن سلوك الرجل الـعادي حتى لا يكون مخطئـا ويترتب على خطئه المسؤولية، وتكون مسؤوليته في هذه الحالة مخففة وعلى القاضي أن يراعي نية الفضولي الحسنة في العناية والمحافظة على شؤون الغير،والخطأ في هذه الحالة لا هو خطأ تقصيري ولا هو خطأ عقدي بـل هو خطأ في الفضالة تكون المسؤولية في حدود نطاقه(2).
أما إذا عهد الفضولي إلى شخص آخر للقيام بأعمال الفضالة، فيكون النائب عن الفضولي مسؤولا قبل هذا الأخير كما يكون الفضولي مسؤولا أمام رب العمل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة.
كما انه يجوز طبقا للقواعد العامة لرب العمل أن يرجع على نائب الفضولي بدعوى غير مبـاشرة مستعملا حق الفضولي في هذا الرجوع طبقا للمادة 154 من ق.م. وإذا تعدد الفضوليين في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسؤولية اتجاه رب العمل (154/3) تماما كتعدد المسؤولين في المسؤولية التقصيرية، ولا تضامن إذا تولى كل فضولي عملا مستقلا عن عمل الآخر.
د/التزام الفضولي بتقديم حساب لرب العمل.
وفي هذا نصت المادة 155 ق.م على أنه "يلزم الفضولي بما يلزم بـه الوكيل من رد مـا تسلمـه بسبب الفضالة وتقديم حساب ما قام به" وحسب هذا النص فإنه يقع على الفضولي التزام بتقديم حساب لرب العمل عما قام به من عمل، وعما أنفقه وأن يرد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وهذا في حالة قيامـه بتصرف قانوني سواءا عقده نيابة عن رب العمل، أو عقده باسمه الشخصي لصالح رب العمل.
ويلاحظ أن المشرع الجزائري عامل الفضولي معاملة الوكيل من حيث التزامه بتقديم حساب عن الأعمال التي يقوم بها لحساب رب العمل وفقا لما نصت عليه المادة (577 ق.م).
وإذا حدث أن استخدم الفضولي المال لنفسه وتأخر في رده فإن عليه فوائده من وقت استخدامها لا من وقت المطالبة القضائيـة ولا من وقت الإعذار.وإذا قام الفضولي بعمل مادي كقيامه بجني محصول، فيقع عليه التزام بتسليمه لرب العمل وتحت طائلـة التزامه بالتعويض لو استولى عليه لنفسه.
ـــــــــــــــــ
(2)- نص المشرع الفرنسي في المادة 1382 على انه "...يلتزم الفضولي ضمنا بالاستمرار في الفضالة التي بدأها، وبأن يتمها إلى أن يتمكن المالك من أن يتولاها بنفسه ويلتزم أيضا بكل ملحقات عمله".

الفرع الثاني
التزامات رب العمل.
(OBLIGATION DU MAITRE)


يلتزم رب العمل بأربعة التزامات طبقا لما نصت عليه المادة 157 من ق.م.ج وهي كالآتي:
أ/ التزام رب العمل بتنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي نيابة عنه.
إن مصدر هذه التعهدات هي النيابة القانونية، حيث نصت المادة 157 أنه "متـى تحققت شروط الفضالـة كان الفضولي نائبا عن رب العمل ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة".
وبناء على ذلك فإن آثار التصرف الذي يقوم به الفضولي من حقوق أو التزامـات فإنهـا تنصرف إلـى الأصيل وهو رب العمل، وعليه فانه يلتزم بتنفيذ تلك الالتزامات التي ترتبت عن هذا التصرف كونه طرفا فيها وفي هذا الصدد قضي في فرنسا بأن والد الطفل يلتزم بدفع أجرة الطبيب المختص في أمراض العيون الذي استدعاه مدير المستشفـى ليعتني بهذا الطفل، ورب العمل ملزم إذن بتنفيذ التزاماتـه اختيـارا وإلا أّجبـر على تنفيذها.
ب/التزام رب العمل بتعويض الفضولي عن المتعهدات التي عقدها باسمه شخصيـا.
إن مصدر هذا الالتزام هو قاعدة الإثراء بلا سبب، يكون التعويض فيـه بقدر الافتقـار دون الاعتـداء بالإثراء، وذلك مراعاة لوضع الفضولـي.
فإذا حدث وأن تعاقد الفضولي باسمه ولصالح رب العمل، فإنه يكون مسؤولا شخصيا اتجاه من تعاقد معه كما لو تعاقد مع مقاول لإصلاح منزل رب العمل، فيقع على هذا الأخير – رغم كونه أجنبيا عـن العقـد- التزام بتعويض الفضولي عن التعهدات التي التزم بها لإنجـاز أعمـال الفضالـة (م 157 ق.م) وإذا أدى الفضولي الالتزامات للمقاول كان له أن يرجع بمـا يؤديه علـى رب العمـل، تمامـا كمـا هـو الشـأن بالنسبة للكفيل إذا كان فضوليا بالنسبة للمدين الأصلـي(1).
ج/التزام رب العمل برد النفقات الضرورية والنافعة ودفع أجر الفضولـي.
نصت المادة 157 ق.م على أنه "يكون رب العمل ملزمـا برد النفقات الضروريــة أو النافعـة التـي سوغتها الظروف...ولا يستحق الفضولي أجرا على عمله إلا إذا كان هذا العمل من أعمال مهنته".
يلتزم حسب هـذا النص رب العمل برد النفقات الـضرورية والنافعة التي أنفقها الفضولي إضافة إلـى الفوائد القانونية لها، من يوم إنفاقها ومن أمثلة المصروفات الضرورية دفع الفضولي لأجر الأيدي العاملة لجني المحصول، أو مصروفات تخزينه.
________________________
(1)- هناك ضمانات ممنوحة اافضولي ومنها حق الحبس – انظر ذهبية حامق- المرجع السابق ص 189.
أمـا المصروفات النافعة(1) فهي المصروفـات التي سوغتهـا أو أجازتهـا ظروف انجاز أعمـال الفضالة ويلاحظ انه يجب أن يكون مبالغا في إنفاقها، دون مبرر(2).
كما يلاحظ أن التزام رب العمل في رد النفقات للفضولي يعادل التزام الموكل في رد النفقات للوكيل وهو مـا نصت عليه المادة 582 ق.م.
أما الأجر فيدخل ضمن النفقات إذا كان العمل الذي قام به الفضولي يدخل ضمن أعمال مهنتـه، وفي القانـون الجزائري لا يلزم رب العمل بدفع أجر الفضولي، إلا إذا كان هذا العمل داخل في نطاق مهنته، فالمحامي، أو المهندس، أو الطبيب، إذا قام أحدهم بعمل من أعمال الفضالة يدخل في مهنته استحق أجرا على عمله، أما إذا لم يكن عمله كفضولي داخـلا ضمن إطار مهنتـه فـلا يستحق أجـرا بـل يستحـق فقط المصروفات النافعة والمصروفات الـضرورية، ومثل ذلك طبيب يقوم بجني محصول علـى وشك التلف والأجر الذي يستحقه الفضولي هو أجـر المثل، ولا يلتزم رب العمل بمنح فوائـده، إلا بعد إعذاره طبقـا للقواعد العامة.
د/التزام رب العمل بتعويض الضرر الذي لحق الفضولي.
قد يلحق الفضولي ضرر أثنـاء قيامه بالعمل، يستوجب التعويض من طرف رب العمل شريطـة أن لا يكون هذا الضرر ناتج عن خطأ منه(3) ، وهو ما نصت عليه المادة 157 ق.م بقولها "...وبتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل....".
فالفضولـي الذي يصاب بجروح وهو يحاول أن يمسك بفرس رب العمل أو يصاب بحروق مـن جـراء إطفائه لحريق شب في منزل رب العمل، يكون من حقه الرجوع على هذا الأخير متى لم يكن بـإمكانه أن يتوقى الضرر ببذل عناية الرجل العادي، وكان تضرره بغير خطأ منه، بتعويض هذا الضرر الـذي يدخل ضمن تكاليف تأدية الفضالة.
ولا يشترط أن يكون هناك خطأ من جانب رب العمل تسبب في تضرر للفضولي طالما أن الـتعويض لا يقوم على أساس المسؤولية التقصيرية.
______________________________________
(1)- قضي في مصر على أنه "دعوى الفضالة تجعل الفضولي الحق في أن يسترد المصروفات النافعة ما دامت هذه المصروفات كانت نافعة وقت إنفاقها، حتى ولو كان النفع الذي ينجم عنها لم يتحقق أو زال بعد تحققه نقضي في".12/08/1925.
كما قضي في فرنسا انه إذا آوى صاحب فندق عاملين جرحا في حادث وعالجهما، وقد مات أحدهما وشفي الآخر جاز لصاحب الفندق أن يرجع على رب العمل بجميع النفقات، المأوى والعلاج...وليس لرب العمل أن يعتبر هذه النفقات مصروفات زائدة على الحد الواجب...."م.ن.ف 28/02/1930.
(2)- نقض مدني فرنسي 06/05/1953.دالوز 1953 رقم 609.
(3)- لأنه لو ارتكب خطأ لترتبت عليه مسؤولية تقصيرية ويلتزم بالتعويض كما سبق القول.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص على التضامن بين أصحاب العمل في حالـة تعددهم لدفع التعويض(1)كما فعل بالنسبة للفضوليين إذا تولـوا عملا واحدا (م 145/1 ق.م)، فالتضامـن إذن لا يفترض في هذه الحالة بل يجب أن يرد بشأنه نص.
___________________________
(1)- أنظر د/ السنهوري.ص1411.المرجع السابق.ومن أمثلة تقصير الفضولي أن يقوم بإطفاء حريق شب في منزل جاره، ثم بعد ذلك يهمل إقفال باب المنزل فيتسبب في سرقة الأمتعة الموجودة في البيت.
(2)- قرار المحكمة العليا مؤرخ في 30/04/1990 ملف رقم 55519.م.ق 1992.عدد 3ص124-أنظر الملحق-

االسؤال الثاني منقول من موقع
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t615-topic

faty88
2012-07-15, 22:05
بارك الله فيك وجعلها الله في ميزان حسناتك واذا كان لديك شرح مفصل عن السؤال الاول فلا تبخل علي ارجوك وشكراااااااااااااااااالف شكر