تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تكــوين مكمـل للشهــادة عند إيداع ملف مسابقة توظيف ..لاصحـــاب ليسانس حـقوق


امين83
2012-07-12, 02:03
السلام عليكم
لاحظت ان اغلب الذين اودعو ملفات مسابقة من خريجي الليسانس حقوق لم يضعو شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة capa و انا واحد منهم فبعد اضطلاعي و تمعني في المرسوم تيبين لي ان ها شهادة مكملة لانه فيها تكوين
في حين ان المرسوم ينص على تكوين مكمل للشهادة يعني منطقيا لولا ليسانس حقوق لا تستطيع نيل الكفاءة المهنية لمحاماة ..و با التالي فهي شهادة مكملة تحتوي على سداسي أي الحصول على نصف نقطة 0.5 ......أحسن من لا شيئ
السؤال الذي سوف نطرحه على الوظيف العمومي هو
هل الادارات تأخد با شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة كا شهادة او تكوين مكمل و ادراجها في سلم التنقيط أم لا ؟

الفارس الجدَّاوي
2012-07-12, 06:50
السلام عليكم:
سؤال في محله. و لكن لا أملك له إجابة، أنت وحظك. و الله أعلم.

mizouhamza
2012-07-12, 10:26
والله أخي تساؤلك في محله لكن القانون لي واضح في هذا البند والمشكل الكبير أنك عندما تسأل في الادارة لا تجد الاجابة الشافية

يوسف 5
2012-07-12, 13:20
درست سنة ماستر هل تحسب كتكوين مكمل

امين83
2012-07-12, 13:42
درست سنة ماستر هل تحسب كتكوين مكمل



capa شهادة و أنت مازل لم تتمم سنتين ماستر فانك درست سوى سنة و احدة يعني حتى تكمل سنتين ماستر و تتحصل على شهادة في ذاك الحين تحتسب
لكن السؤال الذي مازال مطروح هل الادارات تدرجها في سلم التنقيط أم لا ؟
خاصة و أننا لاحظنا تهميش الذي تتعرض له ليسانس الحقوق في الاونة الاخيرة خاصة بعد صدور هذا المرسوم التوظيف

sarl02
2012-07-12, 13:46
الادارات التابعة للوظيف العمومي لا تعتد بها لانها تعتبرها شهادة مهنية وليست شهادة اكاديمية ينقط عليها ...اما على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والا قتصادي كالبنوك ومؤسسات التامين وسونلغاز ونفطال وسونطراك تشترطها وتعتد بها في بعض المناصب المتعلقة بالجانب القانوني ...كمنصب مستشار قانوني مثلا.

sarahe44
2012-07-12, 21:02
نعم لا يمكن ادراجها لانها شهادة مهنية وليست اكاديمية

Zaki_ain beida
2012-07-13, 23:33
سلام حسب علمي فcapaتعتبر دراسة لما بعد التدرج و تحتسب

سمير 13
2012-07-14, 10:38
ان المتمعن للمعايير خاصة التكوين المكمل والذي يظهر صراحة فانه يخص معايير انتقاء أستاذ التعليم العالي قسم"ب" فالتكوين المكمل في هذه الحالة هي الدوكتوراه
اما باقي التخصصات مازال هناك غموض
بالمناسبة هناك مرسوم تنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 والذي جاء :تاكيد للمسابقات على اساس الشهادة الا ان معايير التنقيط فيه مازال لم يتم الاعلان عنها
ويمكن الاطلاع على هذا المرسوم :
http://www4.0zz0.com/2012/07/14/09/442065665.jpg
http://www4.0zz0.com/2012/07/14/09/300359036.jpg
http://www4.0zz0.com/2012/07/14/09/374029383.jpg

amine634963
2012-07-14, 10:51
الادارات التابعة للوظيف العمومي لا تعتد بها لانها تعتبرها شهادة مهنية وليست شهادة اكاديمية ينقط عليها ...اما على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والا قتصادي كالبنوك ومؤسسات التامين وسونلغاز ونفطال وسونطراك تشترطها وتعتد بها في بعض المناصب المتعلقة بالجانب القانوني ...كمنصب مستشار قانوني مثلا.

شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة هي شهادة مابعد التدرج وليست شهادة مهنية وتحتسب كتكوين مكمل مثلها مثل شهادة التكوين المتخصص pdgs

sarl02
2012-07-14, 10:55
شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة هي شهادة مابعد التدرج وليست شهادة مهنية وتحتسب كتكوين مكمل مثلها مثل شهادة التكوين المتخصص pdgs

راك غالط مائة فالمائة ...لا تعتبر الكفاءة المهنية تكوين ما بعد التدرج او تكوين متخصص وسقسي وين حبيت يا اخي.