ابوعبد الرحمن احمد
2012-07-11, 20:02
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة والتسليم، أما بعد:
﴿وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً﴾ (الحج: من الآية40)
الى كل بوق و ناعق للحكومات المرتدة هذه القواعد في المفاسد و المصالح:
أولاً
أنَّ المفسدة التي ثبت الحكم مع وجودها بدليلٍ (من نصٍّ أو تقريرٍ أو إجماع أو قياسٍ) غيرمعتبرة
ثانـيًا
أنَّ المفسدة التي تُلغِي الحكم، هي الخارجة عن المعتاد في مثلِه، الزائدة عن المفسدة اللازمة لأصله.
ثالـثًا
أنَّ المفسدة التي يُفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرةٍ من شعائر الدين لاغيةٌ.
رابـعًا
أنَّ الضرر الخاص يُحتمل لدفع الضرر العام.
خامسًا
أنَّ النَّاظر في المصالح والمفاسد في أمر يكون نظره فيه لكل من يناله هذا الأمر من المسلمين.
سادسًا
أنَّ ترك أصول الدِّين ووقوع الشِّرك أعظم المفاسد على الإطلاق.
سابعًا
أنَّ تقدير المفسدة في أمرٍ، يكون لأهل العلم الشَّرعيِّ والمعرفة الدنيويِّة به.
ثامـنًا
أنَّ اجتهاد الأمير في تقدير المصالح والمفاسد ما لم يكن مفسدةً محضةً، مقدَّمٌ على غيره.
تاسعًا
أنَّ النَّاظر في المصالح والمفاسد يُحاسب على ما كانت أماراته ظاهرةً وقت نظره، لا على ما وقع في نفسِ الأمرِ، إذ لا يعلم الغيبَ إلاَّ الله، وقد قدَّر النّبي صلى الله عليه وسلم أمورًا من أمر الجهاد وكذا من بعده من المجاهدين، فوقعت على غير ما ظنَّ وقدَّر
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( و هذا الدين لا يُنسخ أبدا ، لكن يكون فيه من يُدخل من التحريف و التبديل و الكذب و الكتمان ، ما يلبس به الحق بالباطل ، و لا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة ، خلفا عن الرسل ، فينفون عنه تحريف الغالين ، و انتحال المبطلين ، و تأويل الجاهلين ، فيحق الله الحق و يبطل الباطل ، و لو كره المشركون ) [مجموع الفتاوى]
﴿وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً﴾ (الحج: من الآية40)
الى كل بوق و ناعق للحكومات المرتدة هذه القواعد في المفاسد و المصالح:
أولاً
أنَّ المفسدة التي ثبت الحكم مع وجودها بدليلٍ (من نصٍّ أو تقريرٍ أو إجماع أو قياسٍ) غيرمعتبرة
ثانـيًا
أنَّ المفسدة التي تُلغِي الحكم، هي الخارجة عن المعتاد في مثلِه، الزائدة عن المفسدة اللازمة لأصله.
ثالـثًا
أنَّ المفسدة التي يُفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرةٍ من شعائر الدين لاغيةٌ.
رابـعًا
أنَّ الضرر الخاص يُحتمل لدفع الضرر العام.
خامسًا
أنَّ النَّاظر في المصالح والمفاسد في أمر يكون نظره فيه لكل من يناله هذا الأمر من المسلمين.
سادسًا
أنَّ ترك أصول الدِّين ووقوع الشِّرك أعظم المفاسد على الإطلاق.
سابعًا
أنَّ تقدير المفسدة في أمرٍ، يكون لأهل العلم الشَّرعيِّ والمعرفة الدنيويِّة به.
ثامـنًا
أنَّ اجتهاد الأمير في تقدير المصالح والمفاسد ما لم يكن مفسدةً محضةً، مقدَّمٌ على غيره.
تاسعًا
أنَّ النَّاظر في المصالح والمفاسد يُحاسب على ما كانت أماراته ظاهرةً وقت نظره، لا على ما وقع في نفسِ الأمرِ، إذ لا يعلم الغيبَ إلاَّ الله، وقد قدَّر النّبي صلى الله عليه وسلم أمورًا من أمر الجهاد وكذا من بعده من المجاهدين، فوقعت على غير ما ظنَّ وقدَّر
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( و هذا الدين لا يُنسخ أبدا ، لكن يكون فيه من يُدخل من التحريف و التبديل و الكذب و الكتمان ، ما يلبس به الحق بالباطل ، و لا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة ، خلفا عن الرسل ، فينفون عنه تحريف الغالين ، و انتحال المبطلين ، و تأويل الجاهلين ، فيحق الله الحق و يبطل الباطل ، و لو كره المشركون ) [مجموع الفتاوى]