تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : للمتخصصين في الإجراءات الجزائية ؟؟؟؟؟


نورسين.داية
2012-07-10, 19:07
تصور و يقع خلاف بين اخوين بسبب ...شراكة مالية .....احدهما لم يستطع الحصول على حقه ، قام بجرح نفسه بسكين على مستوى الوجه بخدوش بليغة .....و قدم شكوى الى مستوى قسم الشرطة على أساس أن أخاه إعتدى عليه ....زد على دلك
أحضر معه شهود .................................................. .
و اليوم هما في قاعة المحكمة ........بكدبة مفتعلة ........................

ألهذه الذرجة الفكرة سهلة ........................؟؟؟؟؟؟؟؟

و اعتبر نفسي للحظة الأخ المدعى عليه ................كيف لي ان اثبت العكس ......مع شهادة الشهود الذين قدمهم المدعي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


امر حيرني كثيرا ................................و خصوصا ان طريق المحاكم ليس بالطريق الهين ................................

فما هو رأيكم في الموضوع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

amin mascara
2012-07-10, 19:36
أخي أولا عليك أن تضع ثقتك في القضاء والعدالة رغم ان الحصول على البراءة ليس بالأمر الهين
كما ان الشجارات العائلية من المفثرض الا تكون لها أحكام عقابية على أصحابها
لانه قليل من العائلات الجزائرية لاتتشاجر فيما بينها
نرجوا من القضاة الذين سيعالجون قضتكم أن يكونوا منحدرين من عائلاتكبيرة ويقدرون الوضع والله يستر

مرشد الحيران
2012-07-10, 19:48
يمكك التصالح معه في اقرب وقت ممكنقبل احالة الدعوى على المحكمة حتى وان ادى الامر الى تنازل على بعض حقوقك
ومن ثم يمكن للنيابة العامة حفظ الدعوى
ذلك ان فكرة الصلح في القانون المدني تقوم دوما على تنازل احد الاطراف او كلاه على بعض حقوقه
ونفس الشئ بالنسبة للاجراءات الجزائية
اما قضية الاثبات او عدم الاثبات فهي متروكة للسلطة التقديرية للقاضي يمكنه ان يبني حكمه على شهادة الشهود او يستبعدها مع ضرورة تسبيب حكمه تسبيبا كافيا في حالة اعدم الاخذ بشهادة الشهود
كما ان للطب الشرعى دور كبير في مثل هذه القضايا يمكنه اثباتهل الجرح كان بفعل الغير او اوجرح نفسه

نورسين.داية
2012-07-11, 07:41
أخي أولا عليك أن تضع ثقتك في القضاء والعدالة رغم ان الحصول على البراءة ليس بالأمر الهين
كما ان الشجارات العائلية من المفثرض الا تكون لها أحكام عقابية على أصحابها
لانه قليل من العائلات الجزائرية لاتتشاجر فيما بينها
نرجوا من القضاة الذين سيعالجون قضتكم أن يكونوا منحدرين من عائلاتكبيرة ويقدرون الوضع والله يستر

ثقتي في العادالة ............لو لم ادرس حقوق .....لصدقت هذه الكلمة ...............................

لا لا لا هي القضية ....انتهت بحبس المدعى عليه ....و اتم تقريبا 3 أشهر حبسا ثم اطلق سراحه تصور ...الى أي مستوى وصلنا إليه ..............
عموما شكرا اخي و بارك الله فيك ...........

نورسين.داية
2012-07-11, 07:44
يمكك التصالح معه في اقرب وقت ممكنقبل احالة الدعوى على المحكمة حتى وان ادى الامر الى تنازل على بعض حقوقك
ومن ثم يمكن للنيابة العامة حفظ الدعوى
ذلك ان فكرة الصلح في القانون المدني تقوم دوما على تنازل احد الاطراف او كلاه على بعض حقوقه
ونفس الشئ بالنسبة للاجراءات الجزائية
اما قضية الاثبات او عدم الاثبات فهي متروكة للسلطة التقديرية للقاضي يمكنه ان يبني حكمه على شهادة الشهود او يستبعدها مع ضرورة تسبيب حكمه تسبيبا كافيا في حالة اعدم الاخذ بشهادة الشهود
كما ان للطب الشرعى دور كبير في مثل هذه القضايا يمكنه اثباتهل الجرح كان بفعل الغير او اوجرح نفسه

شكرا اخي و بارك الله فيك على المداخلة القيمة و المفيدة ......جزاك الله لأف خير أخي

لكن لي سؤال يحيرني ......و يكتم على نفسي كثير ا


هل لك فكرة حول قيود السلطة التقديرية ............في الإدارات العمومية ...............؟؟؟؟؟؟؟؟
اتمنى منك الإجابة أخي ....و الله احتاج الإجابة .................

مرشد الحيران
2012-07-12, 00:59
الرقابة على السلطة التقديرية يمارسها القاضي الاداري عن طريق دعوى الالغاء كما يمارسها القاضي الجزائي على اساس جريمة اساءة استخدام السلطة المنصوص عنها في قانون العقوبات والتي قد تاخذ وصف جرية التحيز لسخص دون شخص اخر المنصوص عنها في قانون العقوبات
فهذه جرائم يمكنتقوم عندما يتعسف في استخدام سلطته بساءة استخدامها فنكون امام جريمة اساءة استخدام السلطة المنصوص عنها في قانون العقوبات
او بتحيزه لسشخص على حساب شخص اخر فنكون امام جرية التحيز لسخص دون شخص اخر المنصوص عنها في قانون العقوبات

نورسين.داية
2012-07-12, 07:06
الرقابة على السلطة التقديرية يمارسها القاضي الاداري عن طريق دعوى الالغاء كما يمارسها القاضي الجزائي على اساس جريمة اساءة استخدام السلطة المنصوص عنها في قانون العقوبات والتي قد تاخذ وصف جرية التحيز لسخص دون شخص اخر المنصوص عنها في قانون العقوبات
فهذه جرائم يمكنتقوم عندما يتعسف في استخدام سلطته بساءة استخدامها فنكون امام جريمة اساءة استخدام السلطة المنصوص عنها في قانون العقوبات
او بتحيزه لسشخص على حساب شخص اخر فنكون امام جرية التحيز لسخص دون شخص اخر المنصوص عنها في قانون العقوبات

شكرا اخي ...و بارك الله فيك
لكن ............الدعوى الإدارية ترفع على القرار الإداري و الدي هو في تعريفه كل تصرف قانوني يينشئ مركز قانوني ..او يعدل مركز قانوني ..أو ينهي مركز قانوني

و التعليمة أو قرار التغيير من مصلحة الى مصلحة أو المذكرات المصلحية ....او حتى عقوبة الحرمان من تكوين تحسين المستوى لا تذخل في غطار القرار الإداري
هي صحيح سياسة تعسفية ..............لكن ما محلها من الإعراب إذا كانت تغلف بإطار السلطة التقديرية للمسؤول

من فضلك اخي احتاج الإجابة على إنشغالي ..............لني عانيت الأمرين في الفترة الأخيرة من جراء هذه السلطة التقديرية
التي إعتقد المشرع انها فكرة حسنة من اجل ملائمة قابلية المرفق العام للتغير ة التطور ة التكيف مع أي ظرف
لكن بالمقابل كانت فرصة للمسؤول ......للإنتقام من الموظف البسيط و العادي
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه .............ربي يهدينا ................حتى اني افكر في التحويل .........و الله