المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نموذج واقعي : تمديد عــقد عــرفي لإيـــــجار


slomerck
2009-02-07, 23:26
تمديد عــقد عــرفي لإيـــــجار


- بموجب هذا العقد العرفي تم الإتفاق بين الممضيين :
1- الإسم و اللقب:فلانة
تاريخ و مكان الإزدياد : 18/03/1947بعين تموشنت
العنـــوان : 15حي 13 مسكن عين تموشنت
الحامل (ة) : لبطاقة التعريف الوطنية المستخرجة من القنصلية الجزائية بنوت بتاريخ 11/02/2000المعلم عليها برقم 31.657.
مــن جــهة
- و
2- الإسم و اللقب:فلان
تاريخ و مكان الإزدياد : 20/03/1944 بالحشم ( معسكر)
العنـــوان :14حي 13 مسكن ( عين تموشنت )
الحامل (ة) : لبطاقة التعريف الوطنية المستخرجة من معسكر
من بتاريخ 26/04/2005المعلم عليها برقم 142.870.
مـن جــهة أخرى
- على ما يلي :
المادة الأولي : يؤجر الطرف الأول إلى الطرف الثاني الذي قبل الشروط :
- مسكن بالطابق الأرضي بحي 13 مسكن رقم 14 بعين تموشنت تتكون من غرفتين و بيت
الضيوف و مطبخ و مرحاض وأنه يستغل غرفة واحدة و مطبخ و مرحاض خاليا من كل العوائق.

المادة الثانية : مدة عقد الإيجار حددته ب: 18 شهراً قابلة للتجديد تبتدىء من يوم: 01/01/2008 لتنتهي عند عدم التسديد في يوم:31/06/2009
المادة الثالثة : بذل الإيجار حدد بمبلغ:2.000 دج شهريا .
المادة الرابعة : يلتزم الطرف المستأجر بالمادة 479 و ما يليها من القانون المدني و عليه أن يرجع العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها بمجرد إنتهاء مدة الإيجار دون الإحتياج إلى إنذار.
المادة الخامسة : عند عدم لإحترام الشروط المتفق عليها في هذا العقد يفسخ هذا الأخير تلقائيا.

بكل هذا حرر هذا العقد العرفي و أمضي من طرفهما لرجوع إليه عند الضرورة.
و بحضور الشاهدين :
1-الشاهد1 المولود في 4/11/1957 بعين تموشنت الساكن 83 حي الكاسطور بعين تموشنت الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية المستخرجة من عين تمزشنت بتاريخ 4/11/2000 المعلم عليها برقم 14.215
2 -الشاهد2 المولود 11/02/1969بعين تموشنت الساكن بشارع مداح الحاج بلدية سيدي بن عدة الحامل لرخصة السياقة المستخرجة من عين تموشنت بتاريخ 05/11/2202 تحت رقم 46/21140.

إمضاء الشاهدين :


الشاهد01 : الشاهد 02 :


حرر بعين تموشنت في :04/01/2009

الإمـــضاء

الطرف المؤجر الطرف المستأجر

haragsat
2009-02-08, 08:36
للأسف هذا العقد لم يعد معمول به و يعاقب عليه

mostami
2009-02-08, 22:02
شكرا على المحاولة

haragsat
2009-02-09, 08:40
[mostami;

و الله كرهتونا في هاذ المنتدى كعادتكم مين تدلوا لأي منتدى يلعقون ما تكونوش تسمعوا بيه كل شئ يكون مليح مين تدخلوا نتوما كل شئ يخسر و الله ناس ماكان حالة هربتونا من قاع المنتديات و مين نخلوهولكم تخلوها عباد ماكان حالة

نجيبلك سوسات و تبلع فمك ؟

badi09
2009-02-09, 14:20
حراق لمادا لم يصبح هدا غير معمول به اليس العرف هو مصدر من مصادر التشريع
وشكرا

haragsat
2009-02-09, 15:36
لأن القانون ينص لى ذلك طبقا للمرسوم التشريعي الصادر فس 1993 و المتبع بالمرسوم التنفيدي ل 1994 المتعلق بالإيجار و هذا ما أكده تديل القانون المدني الصادر في 13 ماي 2007 13/05

يحي عبدو
2009-02-09, 17:55
بورك فيك أخي الفاضل : Haragsat
وإضافة بسيطة لما ذكرت.
المرسوم التشريعي 93-03 المؤرخ في الأول من مارس 1993 المتعلق بالنشاط العقاري،
و المرسوم التنفيذي 94-69 المؤرخ في 19 مارس 1994 ، يتضمن المصادقة على نموذج عقد الإيجار

slomerck
2009-02-10, 12:27
مشكوورين معلومة جديدة عندي و لكن للاسف هذا العقد اخذته من كاتب عمومي بوهران و العقد عندو غير شهر من ابرامه في البلدية يعني القانون غير بطاطا في صندوق

haragsat
2009-02-10, 13:32
ليس القانون لي بطاطا بصح الكاتب العمومي لي بطاطا لأن هذا العقد ليس معترف به تماما و تلك الورقة فقط ضياع مال لا يمكن الأعتماد عليها في ولا شي
العقد لا يسجل
لا يمكن الأعتماد عليه في الإثبات أمام القضاء
يعني ورقة فارغة
بالطبع الكاتب العمومي ماغاديش ينصحك لاأنو درايتوا بالقوانين لا هلى حسابوا و يحوس على المال

نصيحة أخي لا تستقي معلوماتك و نماذجك من الكتاب العموميون أنت عندك مستوى عليهم ما تخليهمش يضحكوا على الحقوقيون

محمد خليل11
2009-02-11, 21:15
سؤال الى السادة الكرام :
هل انقرض العرف في القانون المدني ام مازال في بعض المسائل بالمناسبة ارجو منكم توضيح ذلك وبكل جدية
ممتازين احيانا حتى في الهزل فمابالك بالجد طبتم ياأيها الاخوة الكرام.
لكن في الوقت الذي ينقرض في الخاص قد نجد ه في حفريات القوانين الاخرى .
العرف الاداري -العرف الدولي .التحكيم الدولي المحلي والخارجي .
لكن تعرفون جيدا ان جل القوانين بنيت وآتية من اعراف صارت تقاليد وتحولت الى عادات اعتادها والفها الناس فصارت قواعد قانونية .
آمرة-ناهية-جائزة-اتفاقية مخالفة .
لكن المطلوب ان كنتم من المهتمين الاجابة عن سؤالي بارك الله فيكم .والسلام

samir55
2009-04-06, 16:06
حسب علمي العرف مازال معمول به لكن المشكلة هو أن له محدودية وخاص في بعض المعاملات دون غيرها........فلا تبيع عقار بمجرد بيع عرفي وعند وقوع مشكلة تتحجج بالعقد العرفي........هنا يكمن المشكل...العرف مشكلته في كيفية التحجج أثناء التقاضي....

لكن يبقى معمول به في بعض المسائل كالبيع ..وحتى البيع هناك محدودية في التعامل بالعرف..مثال:بيع صاحب الجملة إلى صاحب المحل الخاص سلعة ولا يأخد المقابل إلا بعد أن يبيع الخاص سلعته هــدا عرف تقليدي معروف ومنطقي....لــكن في حالة بيع سيارة هنا لا يجوز العرف رغم أنه مصدر من مصادر القانون....
إن صح التعبير يعود التعامل بالعرف حسب السلطة التقديرية لــدى البائر أوالمؤجر ...الخ...........فعلى هــدا الأخير أن تكون له نوع من المنطقية للتعامل في المسائل التى نستطيع التعامل معها بالعرف والأخرى التي تتطلب عقد كتابي أو محرر...والله أعلم وشكرا