مشاهدة النسخة كاملة : فتحو عقولكم وجاوبوني يا شاطرين
la sagesse
2012-07-07, 22:07
شخص اجر سكن لامرأة دون وثيقة رسمية ولأنه لا يملك دليل ادعى انه اعارها لها وليست إيجار والآن يريد أن يخرجها ، نعلم انه يستطيع رفع دعوى في العقاري يطالب فيها بإخلاء السكن ولكن السؤال : هل يستطيع ان يرفع دعوى موازية امام الاستعجالي على أساس الاجتهاد القضائي الذي يقول :
- من المقرر قانونا و قضاء أنه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الإيجار من طرف شاغل الأمكنة، و من ثم يجوز لصاحب الحق على العقار أن يرفع دعواه أمام قاضي الاستعجال.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المدعى عليها شاغلة للأماكن بدون سند أو حق، فهذا يثبت حالة الاستعجال، لذا يتوجب نقض القرار القاضي بعدم الاختصاص.
قرار رقم: 139280 مؤرخ في: 24/10/1995 م إ س م م الجزء الأول 1997 عدد خاص ص 134.
كيف يثبت انها شاغلة دون سند وهل يستطيع الخصم ان تدفع بأن الايجار كان شفوي والقانون يحمي حق المستأجر في هذه الحالة ؟ ثم ، كيف ان المدعي يدعي بعقد العارية والاجتهاد الاقضائي يتحدث عن الايجار ؟ ولكن نقطة التشابه ان المرأة هنا شاغلة حقا دون سند وعليها الخروج ؟؟ ما رأيكم من فضلكم
السلام عليكم جميعا
بما أن القضاء الاستعجالي قضاء مؤقت إلى غاية الفصل في الموضوع فإنه في قضية الحال وجب على الشخص أن يثبت حقه في هذا العقار حتى يتسنى له إثبات حالة شغل العقار من قبل الغير بموجب أمر وبعد أن يوجه له إنذارا بالإخلاء وفوات أجله يحق له رفع دعواه لكن في الجهة المقابلة فإن القول بهذا دون حيازة أي وثيقة أو سند فيه إنعدام للتأسيس. والله أعلم.
la sagesse
2012-07-09, 15:49
السلام عليكم جميعا
بما أن القضاء الاستعجالي قضاء مؤقت إلى غاية الفصل في الموضوع فإنه في قضية الحال وجب على الشخص أن يثبت حقه في هذا العقار حتى يتسنى له إثبات حالة شغل العقار من قبل الغير بموجب أمر وبعد أن يوجه له إنذارا بالإخلاء وفوات أجله يحق له رفع دعواه لكن في الجهة المقابلة فإن القول بهذا دون حيازة أي وثيقة أو سند فيه إنعدام للتأسيس. والله أعلم.
العمل بالتنبيه بالاخلاء اجراء لم يعد نافع بعد تعديل 2007 قانون مدني لأنه اجراء متعلق بالعقود الشفهية واصبح اغلب العقود خاصة الايجار تتطلب عقد مكتوب وينتهي بانتهاء مدته دون حاجة لتنبيه بالاخلاء
شكرا جزييييلا ، من يفيدنا ايضا
الفارس الجدَّاوي
2012-07-14, 10:47
العمل بالتنبيه بالاخلاء اجراء لم يعد نافع بعد تعديل 2007 قانون مدني لأنه اجراء متعلق بالعقود الشفهية واصبح اغلب العقود خاصة الايجار تتطلب عقد مكتوب وينتهي بانتهاء مدته دون حاجة لتنبيه بالاخلاء
شكرا جزييييلا ، من يفيدنا ايضا
السلام عليكم:
تطلب الجواب أم تمتحن الناس؟ حدد المطلوب.
عادل بومهدي
2012-07-14, 19:49
يمكن استصدار امر على ذيل عريضة من اجل تعيين اي محضر للانتقال الى الاماكن ومعاينة واقعة شغلها و استجواب شاغلها عن سند استغلالها ومن ثم يثبت يثبت انعدام سند الايجار
amin mascara
2012-07-14, 20:09
يا (صاجاص) ساحاول الاجابة انطلاقا من اسئلنك
-1 تقول ان المستاجرة بدون سند اذن عقد الكراء باطل لان التعامل في العقار يجب الشكلية
-2 رغم ان الاجتهاد القضائي يتحدث عن الاستعجال الا انه لا يهمنا في هذه القضية
اما الحل فيكون باعادة المتعاقدان الى الحالة الطبيعية والـــــــــــــــــــــه خير علــــــــــــــيم
شخص اجر سكن لامرأة دون وثيقة رسمية ولأنه لا يملك دليل ادعى انه اعارها لها وليست إيجار والآن يريد أن يخرجها ، نعلم انه يستطيع رفع دعوى في العقاري يطالب فيها بإخلاء السكن ولكن السؤال : هل يستطيع ان يرفع دعوى موازية امام الاستعجالي على أساس الاجتهاد القضائي الذي يقول :
- من المقرر قانونا و قضاء أنه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الإيجار من طرف شاغل الأمكنة، و من ثم يجوز لصاحب الحق على العقار أن يرفع دعواه أمام قاضي الاستعجال.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المدعى عليها شاغلة للأماكن بدون سند أو حق، فهذا يثبت حالة الاستعجال، لذا يتوجب نقض القرار القاضي بعدم الاختصاص.
قرار رقم: 139280 مؤرخ في: 24/10/1995 م إ س م م الجزء الأول 1997 عدد خاص ص 134.
كيف يثبت انها شاغلة دون سند وهل يستطيع الخصم ان تدفع بأن الايجار كان شفوي والقانون يحمي حق المستأجر في هذه الحالة ؟ ثم ، كيف ان المدعي يدعي بعقد العارية والاجتهاد الاقضائي يتحدث عن الايجار ؟ ولكن نقطة التشابه ان المرأة هنا شاغلة حقا دون سند وعليها الخروج ؟؟ ما رأيكم من فضلكم
اهلا
في البداية نبين اولاا اذاا ما كان الايجاار قبل سنه 1993 او بعدها او بعد 2007 حسب نوع السكن لان بصدور المرسوم التشريعي 93 /03 المتعلق بالنشاط العقاري و الذي يشترط ان يكون عقد الايجار مكتوب وفق النموذج المحدد في المرسوم التنفيذي 94 / 69 ... اضافة لقانون المدني في سنه 2007 في المادة 467 مكرر ....
بخصوص الاجتهاد القضائي هو صحيح لان شاغل الامكنة بدون سند نلجا للاستعجالي مباشرة لطرده ....
بشان الايجار شفوي او عارية التمييز يكون بينهماا اذا تم الحصول على مقابل او لا ... اذا كان شاغل الامكنة يدفع ايجار فنحن بصدد عقد ايجار وعليه اثبات ذلك بموجب وصولات دفع بدل الايجااار ويمكن بالقرائن ايضا ... اما اذا كان لا يوجد مقابل فهي عارية وتنتهي متى طلب بهاا المعير يعني صاحب الشيء .....
تعليق اخر بخصوص سؤالك ان الاجتهاد القضائي متعلق بالايجار فهذا غير صحيح الاجتهاد القضائي متعلق بشاغل الامكنة دون سند نطبقه حتى لو تم اعتدااء على قطعة ارض وباشر فيها البناء اذا علمنا بعد معاينه المحضر القضائي انه بدون سند يمكن التوجه للاستعجالي مباشرة و طلب طرده ..
ملاحظة ينبغي الانتباه لمسالة انتقال عبء الاثبات ... لانه اذا طلب بطردها فادعى انها شاغلة دون سند ... بعد ان يثبت انه مالك للسكن عبء الاثبات ينتقل اليها اذا قالت انه ايجااار فعليها اثبات ذلك كما قلنا سابقااا ....
تحياتي ...
قطعة أرض واقعة في شياع يعني لم تقسم على الورثة وبما أنني ذو مصلحة في القضية فأريد أخذ نصيبي بعد تقسيم الارض .
فما هي اجراءات تقسيم هذه القطعة ؟ وأحيطكم علما أن أصحابها هما : عمي وعمتي يسكنان في فرنسا وأنا أمثل إبن أخيهما نيابة عن أبي المتوفي أسكن في الجزائر
كيف أحصل على حقي وليس لي أي وثيقة تثبت ذلك مع العلم أن هذه القطعة واقعة شياع
قطعة أرض واقعة في شياع يعني لم تقسم على الورثة وبما أنني ذو مصلحة في القضية فأريد أخذ نصيبي بعد تقسيم الارض .
فما هي اجراءات تقسيم هذه القطعة ؟ وأحيطكم علما أن أصحابها هما : عمي وعمتي يسكنان في فرنسا وأنا أمثل إبن أخيهما نيابة عن أبي المتوفي أسكن في الجزائر
كيف أحصل على حقي وليس لي أي وثيقة تثبت ذلك مع العلم أن هذه القطعة واقعة شياع
اهلا اخي
انا طالب في الحقوق عموما اعطيك نظره عما يوجد باختصار من اجراءات ان شاء الله اوفق في ذلك :
- بداية اخي لم توضح اذا ما تم حصر تركة الهاالك و تحرير فريضة بذلك .. واذا ما كنت تملك شهاده انتقال الملكية ... يعني المفروض عندك سند ملكية ع الشيوع هاد كاول اجرااء ... في حالة عدم وجود ذلك ينبغي بالاول رفع دعوى امام شؤون الاسرة لتعيين خبير لحصر تركه الهالك و تعيين اي موثق لتحرير فريضة بذلك ... بعد الحصوول على هذا ترفقها في ملف الدعوى العقارية و شهاده الحالة السالبة للعقار .. تتوجه للقسم العقاري ترفع دعوى الخروج من حالة الشيوع صبقا للماده 722 و 754 قانون مدني وتطلب قبل الفصل في الموضوع تعيين خبير لاعداد مشروع القسمه ... وستاخذ حقك باذن الله ...
اضيف لك ان المحكمه المختصة هي موطن وجود العقار ( القطعه ) ولا تنسى ايضا شهر العريضة في العقاري ...
بالتوفيق
ناصري 12
2012-07-18, 18:52
قطعة أرض واقعة في شياع يعني لم تقسم على الورثة وبما أنني ذو مصلحة في القضية فأريد أخذ نصيبي بعد تقسيم الارض .
فما هي اجراءات تقسيم هذه القطعة ؟ وأحيطكم علما أن أصحابها هما : عمي وعمتي يسكنان في فرنسا وأنا أمثل إبن أخيهما نيابة عن أبي المتوفي أسكن في الجزائر
كيف أحصل على حقي وليس لي أي وثيقة تثبت ذلك مع العلم أن هذه القطعة واقعة شياع
عليك أن توضح من الهالك ؟ وما إذا تحققت حياة أبيك بعد وفاة الهالك؟
la sagesse
2012-07-24, 15:24
السلام عليكم:
تطلب الجواب أم تمتحن الناس؟ حدد المطلوب.
صدقني اطلب الجواب والمساعدة ولكني علقت على مشاركة الأخ على سبيل المناقشة وتبادل المعارف ، شكرا لكما
بما أن القضاء الاستعجالي قضاء مؤقت إلى غاية الفصل في الموضوع فإنه في قضية الحال وجب على الشخص أن يثبت حقه في هذا العقار حتى يتسنى له إثبات حالة شغل العقار من قبل الغير بموجب أمر وبعد أن يوجه له إنذارا بالإخلاء وفوات أجله يحق له رفع دعواه لكن في الجهة المقابلة فإن القول بهذا دون حيازة أي وثيقة أو سند فيه إنعدام للتأسيس. والله أعلم.
شكرا جزيييييلا للاجابة
la sagesse
2012-07-24, 15:25
يمكن استصدار امر على ذيل عريضة من اجل تعيين اي محضر للانتقال الى الاماكن ومعاينة واقعة شغلها و استجواب شاغلها عن سند استغلالها ومن ثم يثبت يثبت انعدام سند الايجار
نعم معلومة أفادتني كثيرا ، شكرا جزيييلا
la sagesse
2012-07-24, 15:26
يا (صاجاص) ساحاول الاجابة انطلاقا من اسئلنك
-1 تقول ان المستاجرة بدون سند اذن عقد الكراء باطل لان التعامل في العقار يجب الشكلية
-2 رغم ان الاجتهاد القضائي يتحدث عن الاستعجال الا انه لا يهمنا في هذه القضية
اما الحل فيكون باعادة المتعاقدان الى الحالة الطبيعية والـــــــــــــــــــــه خير علــــــــــــــيم
فكرة جيدة هي ايضا تعتبر حل للقضية / شكرا جزيلا
la sagesse
2012-07-24, 15:32
اهلا
في البداية نبين اولاا اذاا ما كان الايجاار قبل سنه 1993 او بعدها او بعد 2007 حسب نوع السكن لان بصدور المرسوم التشريعي 93 /03 المتعلق بالنشاط العقاري و الذي يشترط ان يكون عقد الايجار مكتوب وفق النموذج المحدد في المرسوم التنفيذي 94 / 69 ... اضافة لقانون المدني في سنه 2007 في المادة 467 مكرر ....
بخصوص الاجتهاد القضائي هو صحيح لان شاغل الامكنة بدون سند نلجا للاستعجالي مباشرة لطرده ....
بشان الايجار شفوي او عارية التمييز يكون بينهماا اذا تم الحصول على مقابل او لا ... اذا كان شاغل الامكنة يدفع ايجار فنحن بصدد عقد ايجار وعليه اثبات ذلك بموجب وصولات دفع بدل الايجااار ويمكن بالقرائن ايضا ... اما اذا كان لا يوجد مقابل فهي عارية وتنتهي متى طلب بهاا المعير يعني صاحب الشيء .....
تعليق اخر بخصوص سؤالك ان الاجتهاد القضائي متعلق بالايجار فهذا غير صحيح الاجتهاد القضائي متعلق بشاغل الامكنة دون سند نطبقه حتى لو تم اعتدااء على قطعة ارض وباشر فيها البناء اذا علمنا بعد معاينه المحضر القضائي انه بدون سند يمكن التوجه للاستعجالي مباشرة و طلب طرده ..
ملاحظة ينبغي الانتباه لمسالة انتقال عبء الاثبات ... لانه اذا طلب بطردها فادعى انها شاغلة دون سند ... بعد ان يثبت انه مالك للسكن عبء الاثبات ينتقل اليها اذا قالت انه ايجااار فعليها اثبات ذلك كما قلنا سابقااا ....
تحياتي ...
تحليل وافي كافي ربي يخليك ، هذا ما احتاج بالضبط ولكن سؤال ؟ قولك عبارة "يمكن التوجه للاستعجالي مباشرة " هل تقصد أنه لا يحتاج لدعوى في الموضوع ؟ مباشرة الاستعجالي ؟ وهل يرفعها امام القسم الاستعجالي العقاري (القاضي العقاري)ام الاستعجالي امام رئيس المحكمة ؟
hiba tlemcen
2012-07-25, 00:08
السلام عليكم
يمكن لصاحب السكن أن يرفع دعوى إستعجالية يطلب من خلالها طرد الشاغلة من السكن لأنها شاغلة بدون سند و ذلك في حالة ما إذا تقدم بجميع الوثائق التي تثبت حقا ان السكن ملكهو لم تقدم المدعى عليها أية وثيقة تثبت إدعاءاتها , لا سيما و أن عقد الإيجار غير ثابت وجوده من خلال ما ذكرت إلا مجرد تصريحا لا تصمد للنقاش أمام العقود أو التي يضعها رافع الدعوى ,
إذا كان هناك تفصيل آخر في القضية فأذكره لنناقشه,
التلميذ.
2012-07-25, 00:13
تحليل وافي كافي ربي يخليك ، هذا ما احتاج بالضبط ولكن سؤال ؟ قولك عبارة "يمكن التوجه للاستعجالي مباشرة " هل تقصد أنه لا يحتاج لدعوى في الموضوع ؟ مباشرة الاستعجالي ؟ وهل يرفعها امام القسم الاستعجالي العقاري (القاضي العقاري)ام الاستعجالي امام رئيس المحكمة ؟
في قانون الاجراءات الجديد لكل قسم استعجال خاص به
اذا يتوجه بدعوى استعجالية لقاضي القسم العقاري
من الاحسن
لانه يصح ان يتقدم بها الى رئيس المحمكة
la sagesse
2012-07-25, 15:43
السلام عليكم
يمكن لصاحب السكن أن يرفع دعوى إستعجالية يطلب من خلالها طرد الشاغلة من السكن لأنها شاغلة بدون سند و ذلك في حالة ما إذا تقدم بجميع الوثائق التي تثبت حقا ان السكن ملكهو لم تقدم المدعى عليها أية وثيقة تثبت إدعاءاتها , لا سيما و أن عقد الإيجار غير ثابت وجوده من خلال ما ذكرت إلا مجرد تصريحا لا تصمد للنقاش أمام العقود أو التي يضعها رافع الدعوى ,
إذا كان هناك تفصيل آخر في القضية فأذكره لنناقشه,
بالضبط / هذا هو الحل ، ربي يجازيك خير استاذة
amin mascara
2012-07-26, 22:38
نرجوا منكم ان تتفضلوا باجابة ممنهجة وأكاديمية عن هذا الاشكال والله لايضيع أجر المحسنين
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir