تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال يبحث عن جواب


ام زينب
2009-02-07, 00:35
بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته
اخوتي اخواتي الاعضاء
ارجو منكم الاجابة عن السؤال التالي
هل يجوز ان يؤم الرجل النساء فقط.. ولايصلي معه غيره من الرجال؟
وما رايكم في امامة المراة؟

أحمد1984
2009-02-07, 10:07
سلام عليكم
من افضل لك ان تكون اجابة من عند مفتي او امام
لكي لا يكون كل من هب ودب يفتي ويتكلم باسم اسلام
والله اعلم
بارك الله فيك

عبد الرحيم
2009-02-07, 12:03
حكم الرجل يؤم نساء
السؤال
هل يجوز للرجل أن يؤم مجموعة نساء أجنبيات عنه؟ علمًا أن فيهم زوجته أو أخته أو أمه وما إلى ذلك؟ وما الحكم في إذا لم توجد إحدى قريباته هل يجوز أن يؤمهن؟ أفيدونا أفادكم الله تعالى وجزاكم الله خيرًا؟
الاجابـــة
يجوز ذلك عند الحاجة ويكون بينه وبينهن جدار أو ستر يحجز بينه وبينهن، ويكون الرجال خلفه والنساء وراء الرجال، فإن لم يكن هناك رجال كما في صلاة التراويح فلا بد أن يكون بعيدًا عنهن بحاجز يمنع من رؤيتهن ومن نظرهن إليه سواء وُجد معهن إحدى نسائه أو لم يوجد. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11608&parent=786

لسؤال: سؤاله الثاني يقول هل يجوز للرجل أن يؤم النساء من محارمه مثل أمه وزوجته وأخته أم لا؟
الجواب
الشيخ: الجواب نقول نعم يجوز أن يؤم هؤلاء النساء ولكن لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة من أجل الصلاة بهن فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة لكن لو تخلف عن الجماعة لعذرٍ وأراد أن يصلي بهن فلا حرج عليه في هذا.
الشيخ العثيمين (فتاوى نور على الدرب)
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2115.shtml

حكم إمامة المرأة للرجال
السؤال :
هل يحق للمرأة في الإسلام أن تكون إمامة في مسجد ؟ وما هي الشروط لتصبح المرأة إماماً ، مع جزيل الشكر ؟

الجواب :
الحمد لله

لا يجوز أن المرأة تؤم الرجال في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أخروا النساء حيث أخرهن الله ) رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 5115 ) موقوفاً على ابن مسعود بأطول من هذا ، وإسناده صحيح ولم يثبت رفعه .

ثم الإمامة في المسجد ولاية ، والولاية لا تصح إلا للرجال : ( ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) رواه البخاري ( 13/45،46 ) كما قال عليه الصلاة والسلام ، لأن المرأة مسألة مستثناة عند الحنابلة وهو قول ضعيف وهو أن المرأة تؤم الرجال في التراويح إذا كانت قارئة مجيدة وغيرها من الرجال أميّ ، تكون خلفهم وهم أمامها ، لكن هذا لا دليل عليه والحاصل أن المرأة لا يجوز أن تؤم الرجال . نعم تؤم النساء مثلها لا بأس لو أمَّت النساء فهذا لا مانع فيه كما في خبر أم ورقة لبعض محارمها أما الرجال الأجانب أو الولاية العامة مثل إمامتها للمسجد فلا .

فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 130
http://www.islam-qa.com/ar/ref/9783/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%8 5%D8%B1%D8%A3%D8%A9

إمامة المرأة للرجل إذا كانت أحفظ منه للقرآن
السؤال :
إذا كانت الزوجة تحفظ من القرآن أكثر من الزوج فمن يؤم في الصلاة ؟ الذي يحفظ أكثر ؟ أم الرجل ؟

الجواب:
الحمد لله
قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى بالآثار : 317 - مَسْأَلَةٌ : .. وَلا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَلا الرِّجَالَ , وَهَذَا مَا لا خِلافَ فِيهِ , وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّصَّ قَدْ جَاءَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إذَا فَاتَتْ أَمَامَهُ . عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , مَعَ قَوْلِهِ عليه السلام { الامَامُ جُنَّةٌ } وَحُكْمُهُ عليه السلام بِأَنْ تَكُونَ وَرَاءَ الرَّجُلِ وَلا بُدَّ فِي الصَّلاةِ , وَأَنَّ الامَامَ يَقِفُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ لابُدَّ أَوْ مَعَ الْمَأْمُومِ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوَاضِعِهِ - وَمِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ يَثْبُتُ بُطْلانُ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ , وَلِلرِّجَالِ يَقِينًا . المحلى ج2 صلاة الجماعة

وقال علي بن سليمان المر داوي الحنبلي رحمه الله : قَوْلُهُ ( وَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا .. كتاب الإنصاف ج2 باب صلاة الجماعة
والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/ar/ref/3760/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%8 5%D8%B1%D8%A3%D8%A9

إمامة المرأة في الصلاة
إذا كان هناك مجموعة من النساء ، وحضر وقت الصلاة ، فهل عليهن الأذان والإقامة ؟ وهل يمكنهن الصلاة جماعة ؟.

الحمد لله
لا يشرع للمرأة الأذان والإقامة كما يشرعان للرجال ، لكن لو أذنت وأقامت فلها ثلاث أحوال :

1. أذانها وإقامتها لجماعة الرجال فقط أو للرجال والنساء معاً ، ولا يشرعان ولا يجوزان لها في هذه الحالة ، ولا يجزئ أذانها أو إقامتها لجماعة الرجال .

2. لجماعة النساء وحدهن .

3. أو لنفسها منفردة ، فيجوز لها أن تؤذن لجماعة النساء أو لنفسها ، لكن ليس كالرجال ، لأنه في حقهم آكد ، والنساء لو أذن فجائز ، ولو تركن فجائز ، ولو أذنت المرأة وجب خفض الصوت ، فلا ترفع فوق ما تسمع صواحبها .

أما إقامتها لنفسها أو لجماعة النساء فإنها أولى وأقرب إلى الاستحباب ، لكن لو لم تقم لصحت الصلاة .

أما عن إمامة المرأة للإمامة في الصلاة فله صورتان من حيث الحكم :

1. إمامة المرأة للرجال ، أو للرجال والنساء معاً : فلا تصح إمامة المرأة للرجال في الصلاة مطلقاً ، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً .

2. إمامة المرأة للنساء : فيستحب أن تصلي النساء جماعة إذا اجتمعن في مكان ، وتؤمهن امرأة منهن ، ولكن تقف معهن في وسط الصف ، فإمامة المرأة للنساء جائزة وصحيحة .

من كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 176
http://www.islam-qa.com/ar/ref/14247/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%8 5%D8%B1%D8%A3%D8%A9

الشاعر70
2009-02-07, 12:28
سلام عليكم
من افضل لك ان تكون اجابة من عند مفتي او امام
لكي لا يكون كل من هب ودب يفتي ويتكلم باسم اسلام
والله اعلم
بارك الله فيك

هذا الكلام أقرب للصواب

لا عبرة بما يكتب على النت من الفتاوى حتى ناقليها أشك في ان لهم القدرة على استيعابها

والله اعلم

aouiti39
2009-02-07, 12:55
الاحوط هو سؤال اهل العلم مباشرة

ام زينب
2009-02-07, 18:09
حكم الرجل يؤم نساء
السؤال
هل يجوز للرجل أن يؤم مجموعة نساء أجنبيات عنه؟ علمًا أن فيهم زوجته أو أخته أو أمه وما إلى ذلك؟ وما الحكم في إذا لم توجد إحدى قريباته هل يجوز أن يؤمهن؟ أفيدونا أفادكم الله تعالى وجزاكم الله خيرًا؟
الاجابـــة
يجوز ذلك عند الحاجة ويكون بينه وبينهن جدار أو ستر يحجز بينه وبينهن، ويكون الرجال خلفه والنساء وراء الرجال، فإن لم يكن هناك رجال كما في صلاة التراويح فلا بد أن يكون بعيدًا عنهن بحاجز يمنع من رؤيتهن ومن نظرهن إليه سواء وُجد معهن إحدى نسائه أو لم يوجد. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11608&parent=786

لسؤال: سؤاله الثاني يقول هل يجوز للرجل أن يؤم النساء من محارمه مثل أمه وزوجته وأخته أم لا؟
الجواب
الشيخ: الجواب نقول نعم يجوز أن يؤم هؤلاء النساء ولكن لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة من أجل الصلاة بهن فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة لكن لو تخلف عن الجماعة لعذرٍ وأراد أن يصلي بهن فلا حرج عليه في هذا.
الشيخ العثيمين (فتاوى نور على الدرب)
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2115.shtml

حكم إمامة المرأة للرجال
السؤال :
هل يحق للمرأة في الإسلام أن تكون إمامة في مسجد ؟ وما هي الشروط لتصبح المرأة إماماً ، مع جزيل الشكر ؟

الجواب :
الحمد لله

لا يجوز أن المرأة تؤم الرجال في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أخروا النساء حيث أخرهن الله ) رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 5115 ) موقوفاً على ابن مسعود بأطول من هذا ، وإسناده صحيح ولم يثبت رفعه .

ثم الإمامة في المسجد ولاية ، والولاية لا تصح إلا للرجال : ( ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) رواه البخاري ( 13/45،46 ) كما قال عليه الصلاة والسلام ، لأن المرأة مسألة مستثناة عند الحنابلة وهو قول ضعيف وهو أن المرأة تؤم الرجال في التراويح إذا كانت قارئة مجيدة وغيرها من الرجال أميّ ، تكون خلفهم وهم أمامها ، لكن هذا لا دليل عليه والحاصل أن المرأة لا يجوز أن تؤم الرجال . نعم تؤم النساء مثلها لا بأس لو أمَّت النساء فهذا لا مانع فيه كما في خبر أم ورقة لبعض محارمها أما الرجال الأجانب أو الولاية العامة مثل إمامتها للمسجد فلا .

فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 130
http://www.islam-qa.com/ar/ref/9783/%d8%a5%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%8 5%d8%b1%d8%a3%d8%a9

إمامة المرأة للرجل إذا كانت أحفظ منه للقرآن
السؤال :
إذا كانت الزوجة تحفظ من القرآن أكثر من الزوج فمن يؤم في الصلاة ؟ الذي يحفظ أكثر ؟ أم الرجل ؟

الجواب:
الحمد لله
قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى بالآثار : 317 - مَسْأَلَةٌ : .. وَلا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَلا الرِّجَالَ , وَهَذَا مَا لا خِلافَ فِيهِ , وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّصَّ قَدْ جَاءَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إذَا فَاتَتْ أَمَامَهُ . عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , مَعَ قَوْلِهِ عليه السلام { الامَامُ جُنَّةٌ } وَحُكْمُهُ عليه السلام بِأَنْ تَكُونَ وَرَاءَ الرَّجُلِ وَلا بُدَّ فِي الصَّلاةِ , وَأَنَّ الامَامَ يَقِفُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ لابُدَّ أَوْ مَعَ الْمَأْمُومِ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوَاضِعِهِ - وَمِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ يَثْبُتُ بُطْلانُ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ , وَلِلرِّجَالِ يَقِينًا . المحلى ج2 صلاة الجماعة

وقال علي بن سليمان المر داوي الحنبلي رحمه الله : قَوْلُهُ ( وَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا .. كتاب الإنصاف ج2 باب صلاة الجماعة
والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/ar/ref/3760/%d8%a5%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%8 5%d8%b1%d8%a3%d8%a9

إمامة المرأة في الصلاة
إذا كان هناك مجموعة من النساء ، وحضر وقت الصلاة ، فهل عليهن الأذان والإقامة ؟ وهل يمكنهن الصلاة جماعة ؟.

الحمد لله
لا يشرع للمرأة الأذان والإقامة كما يشرعان للرجال ، لكن لو أذنت وأقامت فلها ثلاث أحوال :

1. أذانها وإقامتها لجماعة الرجال فقط أو للرجال والنساء معاً ، ولا يشرعان ولا يجوزان لها في هذه الحالة ، ولا يجزئ أذانها أو إقامتها لجماعة الرجال .

2. لجماعة النساء وحدهن .

3. أو لنفسها منفردة ، فيجوز لها أن تؤذن لجماعة النساء أو لنفسها ، لكن ليس كالرجال ، لأنه في حقهم آكد ، والنساء لو أذن فجائز ، ولو تركن فجائز ، ولو أذنت المرأة وجب خفض الصوت ، فلا ترفع فوق ما تسمع صواحبها .

أما إقامتها لنفسها أو لجماعة النساء فإنها أولى وأقرب إلى الاستحباب ، لكن لو لم تقم لصحت الصلاة .

أما عن إمامة المرأة للإمامة في الصلاة فله صورتان من حيث الحكم :

1. إمامة المرأة للرجال ، أو للرجال والنساء معاً : فلا تصح إمامة المرأة للرجال في الصلاة مطلقاً ، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً .

2. إمامة المرأة للنساء : فيستحب أن تصلي النساء جماعة إذا اجتمعن في مكان ، وتؤمهن امرأة منهن ، ولكن تقف معهن في وسط الصف ، فإمامة المرأة للنساء جائزة وصحيحة .

من كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 176
http://www.islam-qa.com/ar/ref/14247/%d8%a5%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%8 5%d8%b1%d8%a3%d8%a9



مشكور اخي على الرد والاضافة وبارك الله فيك وجزاك الله الجنة

عبد الرحيم
2009-02-08, 08:33
مشكور اخي على الرد والاضافة وبارك الله فيك وجزاك الله الجنة

بارك الله فيك أختي وجزاك خيرا
نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا

ربوح ميلود
2009-02-08, 14:34
بارك الله فيكم على الاجابات

BADEL5
2009-02-08, 14:36
شكرا لك أخي على الموضوع

أبو مسلم
2009-02-08, 20:15
لقد كفيت ووفيت الأخ عبد الرحيم بارك الله فيك ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع ويحبب إ لينا تحصيله

وجزاك خير الأ خت ليلى بن محمد

توفيق09
2009-02-09, 12:13
شكرا موضوع رائع وسؤال جيد ومعلومات رائعة

ام زينب
2009-02-12, 18:34
اشكر كل الاعضاء الدين نوروا صفحتي بالمرور وخاصة الاخ عبد الرحيم الدي كف ووفى في الاجابة......الله يسكنك فسيح جنانه

~ تــــــــــيمـــــاء ~
2009-02-12, 19:00
شكرا لكم على الموضوع

ام زينب
2009-02-12, 19:58
تشكرين الاخت الناصرة علىالمروروالرد

عبد الرحيم
2009-02-13, 07:00
شكرا لكم جميعا وبارك الله فيكم