مشاهدة النسخة كاملة : مراجعة مجستار الملكية الفكرية
hadia369
2012-07-04, 19:28
سلام الله عليكم
لمن اراد مراجعة مجستار الملكية الفكرية مرحبا بكل المشاركات
hadia369
2012-07-04, 19:31
حث حول الملكية الفكرية وافقا للقانون الجزائرى
الملكية الفكرية
الــمــقــدمـــة
إن الأعمال الفكرية سواء أكانت أدبية أم فنية أو موسيقية أو صناعية في حاجة إلى حماية وطنية ودولية لفائدة مؤلفها لا سيما ان وسائل النسخ العصرية تعرض المؤلفين الى ضياع مجهوداتهم وفقدان حقوقهم وتثبيط معنوياتهم.
تعتبر الملكية الفكرية ظاهرة حديثة مقارنة بالمواضيع الاخرى التي عالجها القانون منذ ظهوره وبسط نفوذه.
ان ظاهرة الادب والفن والاكتشافات والاختراعات سواء نظرنا اليها من حيث طبيعتها الذاتية او من حيث الوظائف والاهداف فانها كلها تعد واحدة من التجليات الاساسية للعقل البشري منذ فجر التاريخ.
ان مرحلة اللاقانون التي عرفها اانسان في تنظيم هذه الموضوعات ومانتج عنها من تقلص في الابداع الفكري والمجهود الفردي لم تكن قدرا محتوما بل مانفك ان بسط القانون نفوذه.
من هذا المنطلق نقول:
v مالمقصود بالملكية الفكرية؟.
v فيما تكمن اهمية الملكية الفكرية؟.
v ماهي الاتفاقيات التي تنص على حق المكية الفكرية؟.
v ماهي طرق حماية المؤلف؟.
من خلال محاولتنا الاجابة على هذه الاسئلة نقدم بحثنا هذا بمزيد من الشرح والطرح.
المبحث الأول: مدخل الى الملكية الفكرية
المطلب الأول:طبيعة حق الملكية الفكرية
ترد الملكية المعنوية أو الفكرية على أشياء غير مادية، ذلك أن الحقوق كلها غير مادية، فالحق العيني أو الشخصي اللذين سبقت الإشارة إليهما، يقع كل منها على شيء مادي، أما الحق فهو دائما معنوي، ولا يمك أن يكون ماديا.
ويقصد بأن الحق غير مادي، أي أنه لا يدرك إلا بالفكر، فهو ليس له جسم محسوس، وأن أكثر الأشياء غير المادية هي إنتاج الذهن وتسمى الحقوق التي ترد عليها بالحقوق الذهنية.
فالحقوق الذهنية هي حق المؤلف أو ما يطلق عليه اسم الملكية الأدبية والفنية، والحقوق المتعلقة بالرسالة والتي يطلق عليها ملكية الرسائل، وحق المخترع أو ما يسمى بالملكية الصناعية، وهناك حقوق أخرى ترد على أشياء غير مادية، كبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، والحقوق التي يتكون منها المحل التجاري وقد اصطلح على تسميتها بالملكية التجارية والصناعية.
- تعد النظريات في تحديد طبيعة الحقوق المعنوية:
اختلفت الآراء في تحديد طبيعة الحقوق الذهنية أو المعنوية التي ترد على أشياء غير مادية، فكيفها بعضهم ووضعها تحت اسم "الملكية الأدبية والفنية والصناعية"، وذلك على اعتبار أن حق الشخص على نتاجه هو حق ملكية، كما هو الشأن في ملكية الأشياء المادية، إذا فهي ملكية حقيقية غير أنها على أشياء غير مادية، وقد شايع هذا الرأي كثير من الفقه.
وبمقتضى ذلك أصبح يوصف بالملكية حق المؤلف، وحق المخترع, من نتائج هذا الاتجاه في فرنسا أن حمل أنصار هذا الرأي المشرع الفرنسي في قانون: 11 مارس 1957 الذي حل محل التشريعات التي سبقته في حق المؤلف والمخترع، في وصف هذا الحق بأنه:" حق ملكية معنوية مانع ونافذ بالنسبة إلى الناس كافة", ( droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ).
وقد اعترض على هذا الرأي بأنه يصد عن فكرة خاطئة، وذلك أنه من يقوم بإنتاج ذهني فهو يختلف من جهة في طبيعته عن الشيء المادي الذي يدرك بالحس وله جسم يتمثل فيه، وأنه من جهة ثانية يكون بالضرورة مالكا لما ينتجه، مع انه لا يكون له سوى الحق في المقابل، ذلك أن امكان التملك لا يعتمد على رغبة الشخص، وإنما بحسب ما تمليه طبيعة الأشياء.
بالنسبة للماديات يوجد التملك لأن توزيع الأشياء بين الأفراد هو الذي يعطيها أكبر قيمة اقتصادية.
أما الأفكار التي تكون في خلق الذهن فتختلف في طبيعتها عن الماديات اختلافا تاما.
إن الأفكار قد أخرجت للناس جميعا، فلا ترجى من ورائها فائدة, إلا إذا انتشرت بينهم، ومن ثم فإن الملكية الأدبية أو الفنية الصناعية لا يمكن أن تشبه بالملكية التي ترد على شيء مادي والتي يفترض فيها استئثار المالك بالحيازة والانتفاع.
كما يذهب أنصار الرأي المعارض إلى القول بأن حق الملكية إنما يرد على شيء مادي باعتبار محله كذلك. وواضح من الخلط بين حق الملكية بصفة عامة الذي يكون محله شيء مادي، وحق الملكية في حد ذاته بأنه مادي أيضا لأن محله مادي، في حين ليس الأمر ذلك بالنسبة لحق المؤلف والمخترع الذي هو من طبيعة أخرى أي أنه محله هو عالم الفكر، ومن ثم فالاختلاف واضح بين عالم المادة، عالم الفكر, فالفكر جزء من الشخصية وأن نتاج الفكر مقيد بهذا الاعتبار أي أن الحق الأدبي للمؤلف على إنتاجه يعطيه حق المراجعة أو الإستراد لما تم نشره من دائرة التداول وبإرادة منفردة, في حين أن التصرف في الشيء المادي يعتبر تصرفا باتا وليس بإرادة المتصرف وحده أن يرجع فيما تصرف فيه من قبل، ومن ثم يصل المعترضون إلى اعتبار الحق الأدبي للمؤلف ليس بحق ملكية أو حقا عينيا، بل هو حق من الحقوق الشخصية لصيق بها، بل جزء منها ...ومبررات الاعتراض أيضا عند هذا الفريق أن الملكية هي حق دائم مؤبد، في حين حق المؤلف والمخترع هو حق استغلال مؤقت، وتأتي صفة التوقيت من كون أن الفكر يزدهر ويحيا بالانتشار لا بالاستئثار، وأن الإنتاج الفكري هو حلقات مترابطة على مر العصور شاركت فيها الأجيال السابقة واللاحقة، بل ويعتبر الإنتاج الفكري تراثا إنسانيا مشتركا، أو بعبارة أخرى هو نوع من المادة الخام التي يضعها المجتمع رهن إشارة المؤلف، وإذا كان من الجائز للمؤلف أن يتصرف في المادة المذكورة فإن من المتعين عليه إرجاعها إلى الهيئة الاجتماعية بعدئذ في شكل وحلة جديدة.
فلا جدال من أن ابتداع فكرة ما لا يتحقق إلا بفضل ما بذلته الأجيال السابقة من جهد ونشاط فكري، ومن ها المنظور يجب أن نستبعد وصف حق الملكية على إنتاج المؤلف والفنان والمخترع باعتباره إنتاجا مؤقتا من جهة، وتراثا مشتركا بين الأجيال من جهة أخرى.
والحاصل إذا كانت الملكية حق استئثار مؤبد فإن حق المؤلف أو المخترع يمثل حق استغلال مؤقت، وفي هذا الاتجاه قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 25 جويلية 1887، باتبعاد صفة الملكية عن المؤلف والفنان والمخترع وكيفيته بأنه :"حق امتياز احتكاري لاستثمار مؤقت" "privilège exclusif d'une exploitation temporaire"
وقد قيل أن هذا القول أقرب إلى الوصف منه إلى التكييف، وبأنه لا يحلل حق المؤلف ولا ينفذ إلى طبيعته.
إن اختلاف الآراء حول طبيعة الحقوق الذهنية تدفع بنا إلى القول بأن التقسيم التقليدي للحقوق المالية إلى حقوق شخصية، وحقوق عينية قد تجاوزه الزمان ولا يستجيب بل ولا يستوعب كل الحقوق المالية وبخاصة تلك الحقوق المالية التي ظهرت بظهور حق المؤلف والمخترع والتي يطلق عليها مصطلح الحقوق الذهنية, أو حقوق الفكر إذا هي ليست سلطة على شيء مادي كما هو الأمر بالنسبة للحقوق العينية، كما هي ليست أيضا بسلطة على المدين كما هو الشأن بالنسبة للحقوق الشخصية.
يرد حق المؤلف، أو المخترع على استغلال ما جادت به قريحته والاستئثار بثمرات عمل صاحبه.
وإجمالا:
تعتبر طبيعة الملكية الفكرية طبيعة مزدوجة، أي أنها من جهة تعطي لصاحبها سلطة مباشرة على الشيء الواردة عليه هذه الملكية من استعمال لهذا الشيء، واستغلاله، والتصرف فيه. وهو ما يطلق عليه بالشق المادي، ومن جهة أخرى فإن المالك يرتبط شخصيا بما أبدعه، فيكون عليه حق الحماية من اعتداء الغير على ما أنتجه كما يتمتع بأن ينسب إليه إنتاجه الذهني باعتبار ما أنتج امتداد لشخصية، وهذا الشق يطلق عليه الجانب المعنوي، وبعبارة أخرى يتمتع المالك بنوعين من المصالح. مصلحة معنوية تكمن في حماية إنتاجه الفكري الذي يعتبر امتداد لشخصيته، ومصلحة مادية تتمثل في احتكار لما ينتج عن استغلال نتاج عقله وإبداعه ماليا.
وإذا كان الرأي الراجح يعتبر الحق الوارد على الملكية الفكرية حقا من نوع خاص ذو طبيعة مزدوجة فإن وجه التقارب والاختلاف عن الحق العيني والحق الشخصي يمكن اختصاره فيما يلي:
1- تمنح الملكية الفكرية لصاحبها حقا جامحا مانعا في الاستئثار، ومقتضى ذلك أنه يفرض على الكافة واجبا عاما بعدم التعرض لصاحب الملكية الفكرية, وبهذه الصفة يقترب حق الملكية الفكرية من الحق العيني الذي يترتب نفس الواجب على الكافة، ومع ذلك فلاختلاف يتمثل في أنها لا تعطي لصاحبها حق الاستلام بل تمنحه فقط حقي الاستغلال والتصرف، وذلك لاعتبار أن ما توصل إلي صاحب الملكية الفكرية من ابتكار وإبداع ليس قاصرا عليه، بل يستطيع أي شخص إذا ما عجز المبتكر عن استعمال ابتكاره بالشـكل الذي يؤدي إلى تعميم الفائدة من اكتشافه، أن يقوم باستعمال هذا الابتكار الجديد تحقيق المنشود من وراء الابتكار.
2- تضع الملكية الفكرية على الكافة التزاما سلبيا يقضي بعدم التعرض للمبتكر الذي يكون في موقع "الدائن" فهي بهذا تشبه الحق الشخصي الذي فرض على المدينين تجاه الدائن التزاما بعدم التعرض.
فالدائن في الحق الشخصي له أن يطلب المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل. فصاحب الابتكار في الملكية الفكرية يضع على الكافة التزاما سلبيا بعدم القيام بأي عمل من شأنه المساس بالابتكار أو التعرض لصاحبه أو منافسته منافسة غير مشروعة.
3- تختلف الملكية الفكرية عن الحق العيني الذي يتمتع بصفة التأبيد، فهي مرتبطة بمدة معينة كما سيرد شرح ذلك في حينه فهي بذلك تقترب من الحق الشخصي الذي يتفق معها في الصفة المؤقتة.
إن صاحب الملكية الفكرية إذا لم يستطيع خلال المدة المعينة استعمالها أو استغلالها ضمن هذه المدة أصبحت مالا عاما يستطيع شخص آخر قادر على تسخيرها للانتفاع العام أن يقوم بذلك دون الحصول على إذن خاص من قبل صاحبها....
تقترب الملكية الفكرية من الحق العيني من حيث إمكانية التنازل إذا أمكن التنازل عن الشيء الواردة عليه هذه الملكية، ويتم ذلك بمحض الإرادة المنفردة لصاحبها.
4- أما بالنسبة للحق الشخصي فلا يجوز التنازل عنه أو التخلي عن الشيء الوارد عليه هذا الحق إلا بالاتفاق مع المدين أو على الأقل إعلامه بذلك...
المطلب الثاني:الملكية الفكرية وأهميتها
قال سقراط قديما:"أن ابتداع الفكر أعلى درجات اللذة النفسية التي يمكننا أن نحصل عليها في حياتنا."
لقد بذل الكثير من فطاحل الفن والأدب والعلم الجهود المضنية وأبدعوا في كل أنواع الإنتاج الذهني وبذلوا عصارة فكرهم وصحتهم الثمينة في سبيل رفاهية الإنسانية وتقدمها.
صحيح أنه كلما كبرت النفوس ضاقت الأبدان ذرعا بها وتعبت في تحقيق مرادها وأمانيها.
لقد بدأ الإنتاج الذهني للإنسان منذ العصر السحيقة بل ومنذ استطاعته ملاحظة تفهم ما يحيط به وقبل أن يبدأ بالتعبير عن رأيه بالكلام ويتقن فن البيان.
كان لدى المجتمعات البدائية أقوام يتفوقون على غيرهم في إظهار شعورهم وإحساسا تهم عن طريق الرقص، وحركات العبير عن الفرح والحزن قبل أن يخترعوا ويتقنوا فن نحت الأحجار وصقلها، وعمل شباك صيد الحيوانات وهذا البصيص الأول لنور الإنتاج الذهني ذلك الإنتاج الذي يسطع من الذهن ليغير باستمرار معالم المدنية ويملا على التطور والتقدم، وهو يشمل كل إبداع ذهني سواء كان شعرا أو نثرا.. أو موسيقى أو رسما.. أو صورة.. أو تمثالا أو اختراعا...
إن الملكية الفكرية في صورتها الراهنة قد ظهرت نتيجة التطور والتقدم العلمي
والتكنولوجي الذي يسود عصرنا الحاضر، وأن الملكية الفكرية بفرعيها سواء ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنية أو حق المؤلف والحقوق المجاورة، أو ما أصطلح على تسميته بحق المخترع أو الملكية الصناعية, فهي جميعها حقوق ذهنية, من إنتاج الذهن وخلقه وابتكاره ومع ذلك فلكل من نوع الملكيتين له مراحل تطوره وظهوره وخصوصيته كما سنرى ذلك في حينه....
أما يجب توفره في الشيء محل الملكية الفكرية فيمكن اختصاره في:
1- أن لا يكون هذا الشيء خارجا عن دائرة التعامل سواء بطبيعته أو بحكم القانون (75) ومن ثم لا يستطيع أحد أن يقوم بتسجيل اختراع أو اكتشاف جديد باسمه إذا كان ذا الابتكار مخلا بالنظام والآداب العامة ومخالفا لأحكام القانون.
2- أن يكون محل الملكية شيأ غير مادي أي غير محسوس كالأفكار والاختراعات، على عكس الملكية العينية فالشيء يكون ماديا محسوسا، كالأرض، والمباني..
3- يشترط في محل الملكية الفكرية أن يكون منقولا، ويدخل ضمن هذا المعني الكتب، والمصنفات الأدبية والفنية، والموسيقية والرسومات، والنماذج الصناعي... وكل أنواع الملكية الفكرية من أفكار وإبداعات ذهنية عقلية.
إن الأفكار ومنتجات الذهن كثيرة ومتعددة تبعا لتعدد واختلاف أوجه الابتكار الإنساني، منها ما يتعلق بالجوانب الصناعية كالاختراعات، والاكتشافات والنماذج والرسومات الصناعية...
ومنها ماله طابع تجاري كالعلامات التجارية، والاسم التجاري والسمعة التجارية والمحل التجاري..
إن لكل نوع من هذا الإنتاج الفكري نظام يحكمه ويبين ماهيته وبهذا فالملكية الفكرية في عمومها تأتي على كل شيء غير مادي، تخول صاحبها احتكا استغلال ذلك الإنتاج أن هذه القيمة فهي سلطة مباشرة تمكنه من الاستئثار والانتفاع المالي لثمرة عمل أو جهد صاحب الحق الذهني أو لنشاطه دون إعراض وذلك خلال المدة المحددة قانونا.
وإجمالا: فحقوق الملكية الفكرية هي مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم طائفتين رئيسيتين من الحقوق هما:
1- حقوق المؤلفين والمنتجين والفنانين أو ما يطلق عليه مصطلح "الملكية الأدبية والفنية".
2- حقوق الملكية الصناعية، وهي مجموعة من الحقوق المعنوية ترد على أشياء غير مادية تخول لأصحابها الحق فيها، حقا مانعا في استغلالها أو استعمالها، ويدخل في نطاقها كل ما يرد من ابتكارات صناعية جديدة كبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية التي تستعمل لتمييز منتجات معينة من تلك المشابهة أو المنافسة لها...الخ.
3- وتبدو أهمية الملكية الفكرية على مستوى كل دولة كمؤشر لتقدم الدولة أو تخلفها.
فمتى كانت مسرحا للاختراعات والاكتشافات، والابتكارات الأدبية والفنية والتكنولوجية، والصناعة والتجارة تنعدم فيها مظاهر التطور والإبداع، كانت الدولة متطورة والعكس صحيح ونظرا لأهمية الإنتاج الفكري وحيويته سارعت كل دولة في إلى سن قوانين لحماية ما تم التوصل إليه من ابداع.
المبحث الثاني: المراكز والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة
المطلب الأول:المنظمة العالمية للملكية الفكرية
إن الاهتمام العالمي بالملكية الفكرية عامة وحماية عمليات الإبداع والابتكار أدى إلى تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي يشار إليها بلفظ الويبو وبالإنجليزية WIPO وبالفرنسية O.M.P.I وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها في استكهولم بتاريخ 17-07-1967 تحت عنوان: اتفاقية إنشاء المنظمة العامية للملكية الفكرية، وفور الإعلان عن اشائها سارعت الدول إلى الانضمام إليها ووصل عددها إلى 175 دولة عام 2000 أي ما يعادل 90% من دول العالم.
وقد انضمت الجزائر إلى المنظمة بمقتضى أمر رقم 75-2 مكرر المؤرخ في 09-01-1975 .
يقع مقر الويبو في جنيف وتعتبر إحدى الوكالات الستة عشر التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى :
• دعم الملكية الفكرية في كل أنحاء العالم بفضل تعاون الدول بعضها مع بعض
• ضمان التعاون الإداري فيما بين اتحادات الملكية الفكرية.
وفي 01 -01 -1995 كانت الويبو تشرف على الاتحادات التالية:
v اتحاد برن بشان حماية المصنفات الأدبية والفنية.
اتفاقية روما بشان حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئاتv الاذاعة التي تتم ادارتها بالتعاون مع اليونسكو ومنظمة العمل الدولية واتفاقية جنيف بشان حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصحيح.
v اتفاقية بروكسل بشان توزيع الاشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية.
وتتمثل عناصر الملكية الفكرية طبقا لنص المادة 2/8 من التفاقية فيما يلي:
1. المصنفات الادبية والفنية والعلمية.
2. منجزات الفنانين القائمين بالاداء، الفونوغرامات، وبرامج الاذاعة والتلفزيون.
3. الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الانساني.
4. الاكتشافات العلمية.
5. الرسوم والنماذج الصناعية.
وجميع الحقوق الاخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والادبية والفنية.
مهمة المنظمة الادارية
تقوم المنظمة بالمهام الإدارية لاتحاد باريس واتحاد برن بمقتضى اتفاقية باريس سنة 1883 واتفاقية برن الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية سنة1886.
كما يجوز للمنظمة ان تتولى المهام الإدارية الناشئة عن أي اتفاق دولي يهدف الى دعم حماية الملكية الفكرية.
ان الويبو مسؤولة عن اتخاذ التدابير المناسبة طبقا لوثيقتها الأساسية وللمعاهدات التي تشرف على إدارتها من اجل تشجيع النشاط الفكري الخلاق مع مراعاة اختصاصات الأمم المتحدة وهيئاتها وسائر الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتسترشد الويبو عند تخطيط وممارسة أنشطتها لمصلحة البلدان النامية بأهداف الدولي في سبيل التنمية بالحرص بخاصة على الانتفاع بالملكية الفكرية إلى اقصى حد من أجل تشجيع النشاط الفكري الخلاق على الصعيد المحلي وتسير اكتساب التيكنولوجية والانتفاع بالصفقات الأدبية والفنية الأجنبية وتسهيل اجراءات الحصول على المعلومات العلمية والتكنولوجية الواردة في الملايين من وثائق البراءات، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية.
أجهزة المنظمة:
مقر المنظمة حاليا جنيف، وتسير شؤونها أربعة أجهزة هي: الجمعية العامةـ المؤتمر ـ لجنة التنسيق ـ المكتب الدولي.
1. الجمعية العامة:
تتكون الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء في أي من الاتحاد المشار إليها طبقا لنص المادة (6) من الاتفاقية.
وتتمثل مهام الجمعية العامة فيما يلي:
• ـ تعيين المدير لعام للمنظمة بناء على ترشيح لجنة التنسيق
• ـ تنظر في تقارير المدير العام وتعتمدها، كما تنظر في تقارير لجنة اللتنسيق وتعتقدها أيضا المادة (5/بند 261).
• ـ إقرار اللائحة المالية للمنظمة، وتقرير الميزانية لمدة ثلاث سنوات لتغطية النفقات المشتركة بين الاتحادات، المادة (10/بند2) والمادة (6/بند 3.د.ز).
• ـ تحديد لغات نعمل السكرتارية.
• ـ تحديد من يسمح لهم حضور اجتماعاتها كمراقبين.
• ـ وطبقا لنص المادة (3/بند ـ أ،ب) تجتمع الجمعية العامة مرة كل ثلاث سنوات، وفي دورة غير عادية، بناء معلى دعوة من المدير، بتوجيه من لجنة التنسيق، أو بناء على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة.
2. المؤتمر:
يتشكل المؤتمر من كل الدول الأطراف في الاتفاقية سواء كانت هذه الدول عضوا في الاتحادات الدولية السابقة الذكر أو لم تكن كذلك، وتتمثل مهمة المؤتمر طبقا للمادة (7) فيما يلي:
• مناقشة الموضوعات ذات الأهمية العامة في مجال الملكية الفكرية، واتخاذ التوصيات في هذا الشأن.
• اقرار ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر.
• وضع برنامج المساعدة
• إقرار التعديلات لهذه الاتفاقية.
• تحديد من يسمح لهم بحضور اجتماعاته كمراقبين.
• تحديد المبالغ الخالصة بحصص الدول الأطراف في الأعضاء في الاتحادات المذكورة.
• وضع لائحة إجراءاته.
• ينعقد المؤتمر في دورة عادية، بدعوة من المدير، كما ينع عادية بطلبه، أو بناء على طلب أغلبية الدولة الأعضاء
3. ـ لجنة التنسيق:
تتشكل لجنية التنسيق التي نصت عليها المادة(8) من الدول اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس أو اللجنة التنفيذية لاتحاد برن،
وتتمثل مهمة لجنة التنسيق فيما يلي:
- ـ تقديم المشورة لأجهزة الاتحاد والجمعية العامة، والمؤتمر في المسائل المالية، والإدارة، والفنية إلخ.
- تعد مشروع جدول أ‘مال الجمعية الجمعية العامة والمؤتمر.
- ترشح لمنصب المدير العام وتعرض اسم المرشح على تجمع لجنة التنسيق مرة مرة كل سنة بدعوة من المدير العام وبمبادرة منه و بناء على طلب رئيس لجنة التنسيق أو ربع.
4. المكتب الدولى للمنظمة:
نصت المادة (9) من الاتفاقية على تشكيل المكتب الدولى يديره المدير العام، ويعاونه نائبان أو أكثر، تحدد الجمعية الواجب توافرها لتشغيل هذا المنصب، لمدة لا تقل عن ستة للتجديد.وتتمثل مهام المدير العام فيما يلي:
1. هو الرئيس التنفيذي للمنظمة وهو الذي يمثلها.
2. يقدم تقريره للجمعية العامة ويعمل وفق توجيهاتها.
3. يقوم بتعيين الموظفين اللازمين لتسيير عمل المكتب الدولي
4. يعد تقارير النشاط الدورية ويبلغها إلى حكومات الدول.
5. يترك في اجتماعات الجمعية العامة، والمؤتمر، ولجنة التنسيق أو غيرها من اللجان أو يكلف من ينوبه من موظفي المكتب الدولي.
6. يتفاوض بخصوص مقر المنظمة، ومع المنظمات الدولة الحكومية وغير الحكومية من أجل إقامة علاقات عمل تعاون، يتولى التوقيع معها نيابة عن المنظمة .. ويخطر حكومات الدول الأعضاء بهذه التوقيعات .. وبإيداع وثائق التصديق ووثائق الانضمام أو الانسحاب، وبالموافقة على تعديل الاتفاقات.
+المطلب الثاني:الهيئات الدولية الخاصةلحماية حقوق المؤلف
1. الجمعية الفرنسية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى:
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de Musique.
2. جمعية المؤلفين والملحنين المسرحين الفرنسية:
Société des auteurs, compositeurs dramatique .
3. الجمعية الإيطالية للمؤلفين والناشرين:
Sociéta Italiana des autore et Edétori .
4. جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الأمريكية:
American society of compoesers Authors et publishers.
يرمز إلى هذه الجمعية بالأحرف A.S.C.A.P وينتمي إلى هذه لجمعية كثير من المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى من مختلف انحاء العالم.
تتولى الدفاع عن حقوقهم الثابتة بواسطة فروعها ومكاتبها المختلفة، وباتخاذ الإجراءات ضد من يعتدي على حق من حقوقهم كما تقوم بتحصيل مقابل الأداء العلني من الملزمين له قانونا، وتتولى توزيع الحصيلة على أصحابها دوريا..
المطلب الثالث: الهيئات الإقليمية والمحلية
ـ أولاـ
الهيئات الإقليمية
لقد ادى الاهتمام بالملكية الفكرية إلى إنشاء المجتمع لعربي لحماية الملكية الصناعية والذي أعلن تأسيسه عام 1987.
من اهداف هذا المجتمع إرساء الأسس بتطوير مواضيع حماية الملكية الفكرية في العالم العربي، وتحديث القوانين واقتراحها إلى الدول العربية التي لا يوجد بها تشريعات للحماية، وتدريب الموظفين المحليين على تطبيق القوانين الخاصة بالملكية الفكرية ونشر الوعي في مجال حقوق هذه الملكية، وتمثيل الدولة العربية في المحافل الدولية المعينة بصياغة لمعايير والأنظمة الشمولية.
وكذلك تعزيز الوعي بضرورة الحماية لدى المعنيين في الوطن العربي وتوحيد التشريعات العربية لي هذا المجال وتطوير المواثيق بما يتلاءم مع نصوص اتفاقية باريس وما تلاها من مواثيق في مجال حماية الملكية الصناعية.
ومن أهداف المجتمع تنظيم المهنة الصناعية وتنشيطها ورفع مكانتها لما يخدم المنتسبين إليها، والعمل على توفير وسائل التدريب اللازمة لإطارات هذه المهنة، مما يحقق بالتالي رواجا وتنمية اقتصادية منشودة، كما يعمل على تشجيع البحث العلمي في حقل الملكية الفكرية بصفة عامة.
وقد تم تسجيل عدة نشاطات أقام بها المجتمع، من الأمثلة على مساهمات المجتمع في
تقديم المساعدات والمشورة اللازمة في مجال الملكية الفكرية لمختلف الدول العربية، إبرامه بتاريخ 29/12/1994 اتفاقا مع الأكاديمية العربية المتقدمة للعلوم والتكنولوجية
التابعة لجامعة الدول العربية ولتحقيق ما يصبو إليه المجتمع وهو الوصول غلأى برنامج تأهيل خبراء ملكية فكرية يتم من خلاله تأهيل وتدريب وتخريج خبراء عرب في مجال الملكية الفكرية، كي يتسنى لهم المساهمة في إثراء النشاط بمجال حماية الملكية الفكرية والمشاركة في سن القوانين ونشر المفاهيم المتعلقة بهذا المجال.
ـ ثانياـ
الهيئات المحلية الديوان الوطني لحقوق المؤلف (O.N.D.A)
تم انشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلفين بمقتضى تشريع رقم 73-46 الصادر بتاريخ 25 جوليت 1973، وذلك بناء على تشريع رقم 73ـ 14 المؤرخ في 03 أفريل 1973 والمتعلق بحق المؤلف الملغى بتشريع رقم 97-10 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق لمجاورة.
نصت المادة الأولى منه بأنه: تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المدنية والاستغلال المالي، الديوان الوطني لحق المؤلف ويكون رمها م.و.ح.م) (O.N.D.A).
يوضع الديوان الوطني لحق المؤلف تحت وصاية وزارة الأخبار والثقافة وتخضع علاقته مع الغير بصفة خاثة الأمر 73-14 المؤر في 3 أفريل سنة 1973 والمتعلقة بحق المؤلف.
الجهاز الإداري للديوان الوطني لحق المؤلف:
يتشكل المكتب الوطني من مدير عام، ومجلس إدارة ومراقب مالي.
يرأس الجهاز الإداري المدير العام، ويمثله أمام المحاكم، بعين بمقتضى مرسوم بناء على اقتراح وزير الأخبار والثقافة ويتشكل المجلس من: مدير الثقافة أو نائبه من وزارة الثقافة، ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية، التعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم العالي ومؤلفين، والمدير العام الوطني للتجارة وصناعة السينما.
اختصاصات المكتب الوطني لحق المؤلف:
نصت المادتي من تشريع رقم 73-46 بأن موضوع المكتب الوطني لحق المؤلف يتمثل فيما يلي:
1. أن يضمن دون غيره حماية المصالح المعنوية والمنادة لمنتجي الأعمال الفكرية والذي حقوقهم.
2. أن يضمن الحماية المعنوية للأعمال التابعة لمجموعة انتاجية والمستغلة سواء في الجزائر أو في الخارج وأن يقبض جميع الحقوق.
3. أن يقوم بإدارة وممارسة جميع الحقوق المتعلقة بالتمثيل العمومي لأعمال المؤلفين وكذلك استغلالها بجميع الوسائل.
4. أن يقوم بتوزيع الحقوق الناتجة كمن استغلال الأعمال التابعة لمجموة انتاجية بين ذوي الحقوق.
5. أن يلتقى ويسجل هو وحده في الجزائر جميع التصريحات الخاصة بالأعمال.
6. أن يشجع انتاج الأعمال الفكرية بخلق الظروف الملائمة لذلك.
7. أن يقوم بانجاز عمل اجتماعي لصالح منتجي الأعمال الفكرية.
8. أن يضمن حماية العمال التي تدخل ضمن التراث الثقافي التقليدي والفولكلور بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذلك أعمال المواطنين التابعة للملك العام.
9. أن يقوم بجميع الأعمال الأخرى المشرو التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف بما في ذلك وبصفة خاصة الانضمام إلى المنظمات الدولية للمؤلفين التي تضم هيئات لها مماثلة.
10. أن يحدث أعمالا ثقافية لتشجيع الانتاج ولاستعمال المؤلفات الفكرية
11. أن يبحث على الحلول الإيجابية للمشاكل المتعلقة بالنشاط المهني للمؤلفين
المبحث الثالث: طرق حماية حقوق المؤلف
المطلب الأول:الإجراءات التحفظية
أولا: أحكام المادة:
تنص المادة من التشريع بأنه: يتولى فضلا عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفيظية بحجز النسخ المقلدة والمزروعة من المصنف و/ أو من دعائم المصنفات أو الاداءات الفنية شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.
ويخطر فورا رئيس الجهة القضائية المتصلة إقليميا استنادا إلى محضر مؤرخ وموقع يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.
تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها.
يقوم بمهمة المعاينة عند المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ضباط الشرطة القضائية وهذا دور عادي مألفوف فيقومون بتحرير محضر في حدود الاختصاص الإقليمي باعتبار الفعل مخالفا للنظام العام إذ لا يمس الصلحة الخاصة للمؤلف، بل ويعتبر مسا بالمصالح الجوهرية للجماعة أي تلك التي يتوقف على مراعاتها بقاء المجتمع واستمراره.. ناهيك أن حماية الفرد من كل اعتداء أضحي نقطة مرجعية في سلم القيم القانونية، ويمثل استجابة واضحة لمطلب أخلاقي جماعي..
وفي ميدان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أجازت المادة المذكورة أعلاه أن تناط نفس المهمة بأعوان محلفين تابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف يقمون بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنف، وهم اختصاص استثنائي، له نظير في مرافق الجمارك، ولدى مصالح الضرائب وفي قطاع المالية بصفة عامة والضمان الاجتماعي، وفي تنظيم العمران ..إلخ.
يستفاد من أحكام المادة المذكورة أعلاه أن عملية الحجز على النسؤخ المقلدة أو المزورة من المصنف التي تعتبر صورة من صور الاعتداء على حقوق المؤلف الذي قد يكون كتابا، صورا أو رسومات أو أسطوانات أو تماثيل.
تعتبر صورة من صور الاعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
ومن شروط صحة هذه الاجراءات أن توضع النسخ المقلدة أو المزورة المحجوز تحت حراسة الديوان، يشترط على الفور إخطار رئيس الجهة القضائية المختصة بمحضر الحجز مؤرخ وموقعا من طرف الأعوان.
المنتدبين لهذه المهمة الذي تنحصر مهمتهم في القيام بإجراءات الحجز بعد التأكيد من صفة صاحب الحق وحدوث صورة من صور الاعتداء.
يقدم طلب الحجز من المؤلف نفسه أو لمن آلت حقوق المؤلف من وارث أو ناشر بعد القيام بالمعاينة التي يجريها ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان الملحقون التابعون للديوان وفي ظرف ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الإخطار بالحجز تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي.
ثانيا : أحكام المادة –(147)
تقضي المادة (147) من التشريع بأنه: يمكن رئيس لجهة القضائية المختصة إقليميا وبطلب من مالك الحقوق أو من يمثله، أن يأمر بإيقاف أية عملية صنع جارية ترمي إلى استنساخ غير المشروع للمصنف أو الأداء الفني المحمين، والقيام بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة عن الاستغلال غير المشروع للمصنفات والأداءات المذكورة ولو خارج الأوقات القانونية.
يتضح من هذا النص أن المشرع مكن مالك الحقوق أو من يمثله بالالتجاء إلى القضاء في حالة حصول اعتداء على مصنفة سواء كان ذلك
1ـ عن طريق صناعته واستنساخه بدون إذن بقصد استخراج نسخ منه، في المجموعة بشرط أن تكون بقصد إعادة نشر المصنف ويستثنى من ذلك حسب أغلب التشريعات استبعاد الحجز على المطبعة وعلى الحروف غير المجموعة والورق.
2ـ عن طريق الأداء العلني للمصنف أمام الجمهور بإقاعه أو تمثيله أو إلقائه، ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.
كما يشمل الحجز الإيراد الناتج من النشر أو العرض والاستغلال غير المشروع للمصنف.
كما أعطى المشرع لعملية الحجز في مثل هذه الأحوال صبغة استعجالة يقع بشأنها النظر والأمر ولو خارج الأوقات القانونية المحددة للعمل.
وتحديد جهة الاختصاص للنظر في طبيعة النزاع أو في توقيع الحجز بمناسبة حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فإنها تتحدد فيما إذا كن الحق مدنيا تكون حمايته اماما المحاكم المدنية وإذا كان الحقوق ذات صبغة تجارية وصناعية تكون من اختصاص الفرار التجاري...إلخ.
وبالسبة لتوقيع لحجز يتحدد الاختصاص القضائي بالمكان الذي تجري فيه عملية النسيخ المقلدة، أو مكان البيع، لو التوزيع، أو مكان البث الصوتي السمعي البصري، أو مكان أداء المصنف للجمهور ..إلخ
المطلب الثاني:الدعوى الجزائية
من المواضيع التي تحظى بعناية الباحثين، موضوع تأصيل حماية المؤلف جنائيا، والبحث عن طبيعة ومبررات تدخل القانون الجنائي في مجال حق المؤلف بصفة عامة، ومجمل القول أن أهمية حماية الانتاج الفكري حق المؤلف بصفة عامة، ومجمل القول أن أهمية حماية الانتاج الفكري بالنسبة للمؤلف تبرز من حيث كون الانسان يسعى بطبعة ليس فقط إلأى تلبية رغابته المادية، وإنما إلى اشباع حاجاته الثقافية أيضا، باعتبار أن الازدهار الفكري للفرد هو أسمى مظاهر تحقيق الذات، إن تشجيع الإبداعات الفكرية وتأمين حمايتها يساهمان يشكل فعال في تطوير المجتمع ثقافيا واقتصاديا.وبعبارة أخرى، أنه يتعلق الأمر بحقوق التأليف لا يكون موضوع الاهتمام منحصرة في فئة من الأشخاص محدودة العدد وإنما يرتبط بأكثر من مصلحة من مصالح المجتكمع وبمقتضى نص المادة 158 يتقدم مالك الحقوق المحمية أو من بمثله بشكوى للجهة القضائية إذا كان ضحية الأفعال المنصوص عليها في المواد من (149 إلى 152)
ـ أولا ـ
جنحة التقليد والتزوير
المنصوص عليها في المادتين : 149، 150
1ـ تنص المادة 149 بأنه : يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الأتية:
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني
- المساس بسلامة مصنفة أو أداء فني
- استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نشسخ مقلدة ومزورة.
- بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني
- تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضة للتداول
2ـ تنص المادة 150 بأنه : يعد مرتكبا جنحة للتزوير والتقليد كل من يقوم بابلاغ المصنف أو الأداء الفني للجمهور عن طريق التمثبل أو الأداء العلني أو البث السمعي و/أو السمعي البصري، أو بوساطة التوزيع أو
أية وسيلة أخرى لبث الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور والأصوات معا أو بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية."
- ثانيا-
الجنح المنصوص عليها في المادتين(152،153)
1) تنص المادة (152) بأنه :" يعد مرتكبا الجنحة المنصوص عليها في المادة 149 من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 151 أعلاه، كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة "
2) تنص المادة (153) بأنه : "يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يرفض عمدا المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المعترف بها، ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه."
يتضح من نص المواد الأربعة المذكورة أعلاه، أن المشرع لم يقتصر على الطريق المدني في حماية حق المؤلف، بل جعل جريمة التقليد والتزوير للمصنف جنحة يعاقب عليها القانون .
- ثالثا-
العقوبات
أولا: بالنسبة للعقوبة الأصلية:
قرر المشرع عقاب مرتكب جنحة التقليد والتزوير لمصنف أداء فني المنصوص عليه في المادتين (1،149) بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبالغرامة المالية من (500.000) دج إلى (1000.000) دج ،سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في خارج .
وقرر المشرع معاقبة كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف، وكذلك من يرفض دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المجاورة خرقا للحقوق المعترف بها .
ويكون العقاب من ستة(6) أشهر إلى (3) ثلاث سنوات .
وبغرامة مالية من(500.000) دج إلى (1000.000) دج .
ثانيا : بالنسبة لعقوبة التبعية
نص المشرع على العقوبة التبعية في نص المادة(155)، إذ قرر مصادرة المبالغ المساوية لأقساط الإيرادات المحصلة من الاستغلال غير المشروع لمصنف، وكل عتاد أنشىء خصيصا للقيام بالنشاط غير المشروع وكل النسخ والأشياء المقلدة والمزورة .
أما في حالة العود فتضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة (151).
أو بغلق المؤسسة التي يستغلها المقلد والمزور وشريكه لمدة لا تتعدى ستة(6) أشهر، أو بالغلق النهائي عند الاقتضاء .
رابعا-التعويض المدني
إذا وقع اعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة جاز لصاحب الحق في التعويض وفقا لنص المادة(156) من التشريع وبطلب أمام القضاء بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها وتعليق هذه الأحكام في الأماكن العمومية التي يحددها
كما يجوز لصاحب الحق في التعويض أن يطلب تسليمه العتاد أوالنسخ المقلدة والمزورة أو قيمتها في جميع الحالات المذكورة في نص المواد من:148 إلى 150، وكذا الإيرادات وأقساط الإيرادات التي تمت مصادرتها إلى المؤلف أو أي مالك للحقوق أو ذوي حقوقها ...إلخ.
الــخــاتــمــة
إن الملكية الفكرية بانواعها جزء لا يتجزء من حقوق الانسان المتعلقة بالحيازة والامتلاك، بل هي اهم قوانين حماية الملكية الفردية. فليس هناك اعز عل المرء من ثمرة اخرجها بفضل جده ونشاطه واعماله الفكرية، في سبيلها ناله السهر الطويل واضناه العمل الشاق والعسير ولما كانت عنده كل هذه الاهمية والقيمة الروحية والمادية فانه لما يؤلم الانسان اشد الالم عندما يقع الاعتداء على هذا النوع من الملكية بالذات، بل الاكيد انه بمجرد شعوره بضعف او انعدام حمايتها تفتر همته وينصرف عن الابداع.
من هذا المنطلق جاءت التشريعات الدولية والوطنية لحماية هذا الحق الذي به تتواصل وتيرة النشاط والابداع والتطور وتحفظ لصاحبه حقه المعنوي والمادي وتشعهره بالامان الذي يدفعه دوما نحو المزيد.
للأمانة الموضوع منقول
hadia369
2012-07-04, 19:34
http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2003/A2003044.pdf
الامر 03/05 الذي يلغي الامر 97/10 .منقول من منتدي الجلفة
hadia369
2012-07-04, 19:36
موسوعة الملكية الفكرية
http://www.4shared.com/dir/4549793/7d938a1f/_sharing.html
hadia369
2012-07-04, 19:38
لسلام عليكم
اقدم لكم محاضرات في الملكية الفكرية حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة القيت على طلبة السنة الرابعة بكلية الحقوق بن عكنون
للتحميل من هنا:
.
http://www.ziddu.com/download/11762589/حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة.doc.html
وشكرا وبالتوفيق.
hadia369
2012-07-04, 19:43
المبادئ العامة للملكية الصناعية
1ـ أنـــواع حقــــوق الملكيـــة الصناعيــــة :
- يقصد بالملكية الصناعية عادة المنقول المعنوي الذي هو براءة الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية
و علامات ألا لصنع و العلامات التجارية و علامات الخدمة و الاسم لتجاري و المحل التجاري :
ذلك أنّ محل حقوق الملكية الصناعية هو إما ابتكارات جديدة كالمخترعات و الرسوم و النماذج الصناعية و إمّا شارات مميزة تستخدم لتمييز المنتجات و الخدمات أو لتمييز المنشآت و المحال التجارية و أخيرا المحال التجارية ذاتها ، فحقوق الملكية الصناعية تنقسم إلى مجموعتين .الابتكارات الجديدة (Créations Nouvelles )
و الثانية ، علامات أو شارات مميزة (Signes distinctifs) . و تضم المجموعة الأولى بدورها فئتين هما المبتكرات الموضوعية (Création de forme ) .
و تعتبر الملكية الصناعية حق استئثار صناعي و تجاري ، بمعنى أنها تخول صاحبها أن يستأثر قبل الكافة ، باستغلال ابتكار جديد أو استغلال علامة مميزة و الغاية هي الاتصال بالعملاء عن طريق استئثار المنتج باستغلال ابتكار جديد أو تمييز منتجاته أو متجره بعلامة مميزة ، إذ يترتب على احتكار المنتج استغلال اختراع منتجات أو احتكاره استغلال العلامة المميزة ، و فيما يلي تتطرق إلى فروع الملكية الصناعية .
1ـ الابتكارات الجديدة :
حقوق الملكية الصناعية التي ترتب لصاحبها احتكارا استغلال ابتكار جديد في الصناعة هي :
ـ الحق في براءة الاختراع و الحق في الرسوم أو النماذج الصناعية و براءة الاختراع هي الشهادة التي تصدرها الدولة كوسيلة لحماية حق صاحب الفكرة المبتكرة تعترف فيها بأنه صاحبها فيستأثر بنتائجها الاقتصادية . و هذا يعني أنّ لصاحب الاختراع ، أو صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يحتكر السوق فيما يتعلق بإنتاج و بيع المنتجات . كما أنّ المقصود براءة الاختراع كما ذكرنا من قبل ، هو الابتكار الجديد من حيث الموضوع ، أي أنّ صاحب براءة الاختراع يستأثر برخصة صناعة منتجات جديدة أو استعمال طريقة صناعية جديدة ، أو استعمال طريقة صناعية جديدة أي أنّ صاحب البراءة يحتكر إنتاجا صناعيا جديدا .
أمّا الرسوم و النماذج الصناعية ، فرغم أنها تتضمن ابتكارا جديدا إلاّ أنّ عنصر الابتكار لا يرد على موضوع المنتجات أو على طريقة إنتاجها صناعيا . و لكن يقصد به الشكل الذي تصب فيه المنتجات أي على المظهر الخارجي للمنتجات. مثال ذلك ، ابتكار رسوم جديدة للأقمشة أو رسوم حديثة للخزف أو ابتكار شكل جديد للأزياء أو نماذج حديثة للسيارات ... الخ .
2 ـ العلامـــات المميـــزة :
و يتضمن هذا النوع حق المنتج في احتكار استعمال علامة تميز منتجاته أو احتكار علامة تميز متجره أو يميز بلد الإنتاج ، هذه العلامات المميزة للمنتجات و المصنع و بلد الأصل من شأنها أن تعطي المنتج شبه احتكار قبل العملاء يستطيع بمقتضاه أن يحتفظ بعملائه و يستطيع العملاء عن طريق تلك العلامات المميزة التعرف على مصدر المنتجات . و يترتب على ذلك نتائج عديدة من بينها .
1 ـ من حيث حكمة تقرير الحق ، و يتمثل ذلك بوجه عام في تنظيم المنافسة المشروعة سواء يتعلق الأمر بابتكارات جديدة أو علامات مميزة .
2 ـ من حيث نطاق الحق : يكمن الفرق ، في إن براءة الاختراع تحول صاحبها حقا مطلقا في استغلال الاختراع ، أمّا الحق الذي يرد على علامة مميزة فهو حق نسبي .
3 ـ من حيث مدّة الحق : الحق المتعلق بابتكار جديد حق مؤقت ، أمّا الحق في العلامة المميزة فلا تتنافى طبيعته مع استمراره في الزمان . و لا يتعارض مع المصلحة العامة ، جواز امتدادها في الزمان بحيث يصبح حقا مؤبدا . و من هنا ليس ثمة ما يبرر أن يكون الحق في العلامة حقا مؤقتا .
الأسس المرجعية لحقوق الملكية الصناعية :
تستند حقوق الملكية الصناعية إلى أسس مستمدة من النظام القانوني و مبادئ العدالة .
1 ـ النظام القانوني : يعتبر النظام القانوني أساس جميع الحقوق ، لأنّ تنظيم المنافسة بين المنتجين و تقييدها في حدود مشروعه من شأنه قيام حقوق الملكية الصناعية . فالقيد الذي يرد حرية المنتج في صنع أنتجة من نوع معين إنما هو ذات الحق في براءة الاختراع الذي يتمتع به منتج آخر ، و سند هذا الحق هو النظام القانوني و هو ضرورة اجتماعية .
2 ـ العدالــــة : تستند حقوق الملكية الصناعية إلى فكرة العدالة ، و العدالة تقضي بأن ينال المخترع ثمرة إنتاجه الذهني و ألاّ ينافسه غيره من المنتجين بإنتاج ما وصل إليه من اختراع ، سواء بالتقليد أو ببيعها في الأسواق . كما أنّ العدالة تقضي بأن يحمي صاحب المصنع الذي يعمل على تحسين منتجاته و يضع علامة صناعية عليها بقصد تميزها عن مثيلاتها بحيث لا يسمح لمنتج آخر استعمال نفس العلامة التجارية أو علامة مشابهة.
المصادر القانونية للملكية الصناعية :
تشمل المصادر القانونية للملكية الصناعية ، مصادر رسمية ، و تنقسم المصادر الرسمية إلى مصادر وطنية و مصادر دولية ، و تتعلق المصادر الرسمية الوطنية بالمشاريع القانونية التي أقامتها كل دولة لحماية حقوق الملكية الصناعية ، أمّا المصادر الرسمية الدولية ، فتتعلق بالمؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الصناعية و كذلك المعاهدات و الاتفاقيات التي جاءت في هذا الصدد . وقد دعت إلى قيام المصادر الدولية الاعتبارات المتصلة بطبيعة حقوق الملكية الصناعية ، لأنّ الاكتفاء بحماية براءة الاختراع بمقتضى القانون الوطني يقتصر أثره على إقليم الدولة تبعا لمبدأ إقليمية القوانين و من ثمّ لن يترتب لصاحب الحق حماية فعالة ، و لكي تمتد حماية البراءة و غيرها من حقوق الملكية الصناعية إلى الدول الأخرى اتخذت حماية حقوق الملكية الصناعية طابعا دوليا .
1 ـ المصادر الوطنية :
أ ـ النصوص التشريعية :
يكاد يقتصر المصدر الرسمي الوطني لقيام الملكية الصناعية على النصوص التشريعية ، و قد جاء المشرع بقوانين خاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية و هي :
1 ـ قانون العلامات الصناعية و التجارية : لقد جاء المشرع الجزائري بقوانين خاصة بحماية الملكية الصناعية و هي:
ـ الأمر رقم 1966-67-66 ، المتعلق بعلامات المصنع و العلامات التجارية .
- و الأمر رقم 1966-54-66 ، بشأن شهادات المخترعين و إجازات الاختراع .
- و المرسوم رقم 1966-60-66 المتعلق بتطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع .
- و المرسوم رقم 1966-63-66 ، بشأن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع و العلامات التجارية .
- و الأمر رقم 1967-229-67 المتعلق بشأن المكتب الوطني للملكية الصناعية .
- و المرسوم رقم 1974-204-74 ، بشأن الرسوم المطابقة على شهادة المخترع و على إجازات المخترع .
- و المرسوم 1974-205-74 ، بشأن الرسوم المطابقة على علامات المصنع و العلامات التجارية.
2 ـ القضـــاء : للقضاء دور هام في تحديد حقوق الملكية الصناعية بالرغم من تخلف القضاء الجزائري في ذلك بالمقارنة مع الدول الأوروبية التي كانت سباق في هذا المجال و لأنّ جهازنا القضائي حديث النشأة و بالرغم من ذلك، فإنه لعب دور هام في ذلك ، إذ في حالة غياب النص القانوني فإنّ المحاكم تقوم بتطبيق القواعد العامة و مبادئ العدالة مستندة إلى دعوى المنافسة غير المشروعة تأسيسا على قاعدة التعويض عن العمل الغير مشروع . على أنّ دعوى المنافسة لا تجاوز درجة الجزاء على الإخلال بواجب عام مفروض على الكافة هو الامتناع عن القيام بمنافسة غير مشروعة .
أمّا القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية و التجارية فإنها تتضمن جزاءات جنائية توقع عند المساس بحق يقره القانون و يحميه . بالإضافة إلى ذلك قد تضطلع المحاكم بدور آخر هو تفسير النصوص .
II ـ المعاهدات و الاتفاقيات الدولية :
لقد بادرت بعض الدول التي ظهرت فيها على وجه الخصوص الاختراعات و الابتكارات الأولى إلى وضع مشروعات قوانين لحماية حقوق أفرادها . و لما كانت هذه الحماية على النطاق المحلي فقط ، فقد تطلب الأمر توسيعها إلى نطاق دولي . لذلك أنشأت بعض الدول منظمة دولية تقوم بدور رئيسي في دراسة المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية و وضع المعاهدات الخاصة بها .
و تعتبر هذه المنضمات نتيجة المعاهدات و الاتفاقيات التي بادرت هذه الدول بإبرامها فيما بينها . و أولى هذه الاتفاقيات ، هي اتفاقية باريس في 20 مارس 1883 .
و لقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقيات على أن " بشكل من الدول التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية اتحاد لحماية الملكية الصناعية " و قد انضمت غالبية الدول إلى هذا الاتحاد الدولي إلى هذا الاتحاد الدولي ، الذي يوجد الجهاز الإداري له في برن بسويسرا و يسمى
" المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية " .
و يتبع الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية و مقره جنيف ، بسويسرا. و تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لجميع الأطراف الأعضاء فيها و الموقعة عليها ، فتصبح جزء من القانون الوطني ، تبعا للقانون الدولي الاتفاق .
كما تهدف هذه المعاهدات إلى معاملة رعايا دول الاتحاد معاملة الوطنيين في كل دولة من حيث مدى حماية القانون لتلك الحقوق .
و هذه هي أحسن وسيلة لبسط الحماية على نطاق دولي ، كما أنّ هذه المعاهدات الخاصة بحماية الملكية الصناعية هي من قبيل الأعمال القانونية الاتحادية ، فهي تقبل انضمام أعضاء جدد من الدول .
المبتكرات ذات القيمة النفعية
* براءات الاختراع : ( Brevets d’invention)
* شهادة المخترع ( Certificat d’invention)
1 ـ تعريف براءة الاختراع : براءة الاختراع هي شهادة تمنحها الإدارة لشخص ما ، يستطيع بمقتضى هذه الشهادة أن يتمسك صاحب البراءة بالحماية التي يضيفها القانون على الاختراعات . و يرى البعض أنها الوثيقة التي تمنحها الدولة للمخترع فتخول له حق استغلال اختراعه ماليا و التمتع بالحماية القانونية المقررة لهذا الغرض و ذلك لمدة محدودة و بشروط معينة . و تمثل إذا براءة الاختراع ميزتان ، اقتصادية و قانونية .
أمّا من الناحية الاقتصادية : هي أن يستأثر المخترع باستغلال اختراعه استغلالا اقتصاديا بما في ذلك ما يترتب عليه من فوائد مالية ، لقاء ما قدم من خدمة للمجتمع و الإنسانية .
أمّا من الناحية القانونية ، فتعتبر براءة الاختراع على إثبات أنّ صاحب البراءة قد استوفى الإجراءات الشكلية التي تطلبها القانون لحماية الحق في استغلال الاختراع ، و ذلك سواء أكان صاحب البراءة هو ذات المخترع أو من انتقلت إليه حقوقه .
و براءة الاختراع عمل إداري ، تصدر بقرار من الوزير المختص بعد استفاء الإجراءات الإدارية و ما يقترن بها من إجراءات شهر .
و قد أخذت التشريعات في الدول الرأسمالية بمبدأ تحديد مدة حق الاستئثار باستغلال الاختراع ، فبراءة الاختراع تحول صاحبها حقا مؤقتا ، و حتى انقضت مدة البراءة ، سقط حق صاحب البراءة ، و أصبح استغلال الاختراع من الأشياء المباحة ، و هدف التسارع من تحديد مدة احتكار صاحب البراءة لاستغلال الحق ألاّ يكون في تقرير هذا الحق تعطيل لتطور الصناعة . بالإضافة إلى ذلك ، يراعي القانون حق الجماعة على هذا الاختراع بعدة وسائل.
1 ـ أنه لا يعترف بهذا الحق المطلق على الاختراع إلا لمدة محدودة يعود بعدها الاختراع إلى الجماعة .
2ـ أن يتم استغلال هذا الاختراع بصفة مستمرة .
3 ـ التزام المخترع بدفع الرسوم المفروضة على ذلك .
4 ـ للدولة الحق في الاستيلاء على هذا الاختراع كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك .
و ينظم براءات الاختراع في الجزائر الأمر رقم 54-66 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 المتعلق بشهادات المخترع و براءات الاختراع .
و تنص المادة 7 من التشريع الجزائري على أنّ شهادة المخترع تسلم من السلطة المختصة للمخترع الجزائري أو لخلفه أو للأجنبي الذي يقبل التقيد بأحكامها .
كما تنص المادة 12 على أنّ إجازة الاختراع أو براءة الاختراع تمنح للمخترع الأجنبي أو لخلفه ، فكلّما هما مستند إداري لحماية صاحب الحق في الاختراع و يجب أن تلفت الانتباه إلى أنّ هناك فرق بين براءة الاختراع في الأنظمة الفردية و الأنظمة الاشتراكية .
و يشترط في تمتع المخترع بالحماية القانونية ، حصوله على ما يسمى ببراءة الاختراع أو شهادة الاختراع
و ذلك بإتباع إجراءات خاصة نظم المشرع لتقديم و إيداع الطلب ( المادة 26 من التشريع الجزائري ) و الهدف من ذلك هو الكشف عن الاختراع لتحقيق التقدم الصناعي .
hadia369
2012-07-04, 19:48
العلامة التجارية
خطة البحث :
مقدمة
الفصـل الأول:ماهية العلامة التجارية وتصميمها.
المبحث الأول:ماهية العلامة التجارية
المطلب الأول: تعريف العلامة التجارية
المطلب الثاني:أهمية العلامة التجارية
المطلب الثالث:أنواع العلامات التجارية
المبحث الثاني:المعايير و المراحل المتبعة في تصميم العلامة جارية
المطلب الأول:المعايير المتبعة في اختيار العلامة
المطلب الثاني:تصميم العلامة التجارية
المطلب الثالث: تسجيل العلامة التجارية
الفصل الثاني:حماية العلامة التجارية
المبحث الأول:حماية العلامة التجارية
المطلب الأول:الحماية الوطنية العلامة التجارية
المطلب الثاني:الحماية الدولية للعلامة التجارية
المبحث الثاني:الــتقـليـد وأثــــــاره
المطلب الأول:تــــعريف تـقـلـيد العلامة التجارية
المطلب الثاني:كيــفـيـة تـقـلـيـد العلامة التجارية
المبحث الثالث:اتفاقية الترخيص باستخدام العلامة التجارية
المطلب الأول:التزامات صاحب العلامة التجارية
المطلب الثاني:التزامات من يريد استخدام العلامة التجارية
المطلب الثالث:انقضاء الاتفاقية
الخــاتـمة.
مقدمة
في العـصر الحـديث بعـد تبـني الـعديد من الـدول نظـام الاقتصاد الرأسمالي، الذي يقوم عـلى مبدأ الحرية الاقتصادية في امتلاك وسائل الإنتاج، وأصبح بإمكـان الشركات التـرويج لمنتوجها وتوزيعه في مختلف أنحاء الـعالم،بالإضافة إلى ازدياد حدة المنافسة وخوف الشركات من عمليات الـتقليد لمنتجها الـتي تكبدها خسائر كبيرة، اضطرت إلى ابتكار علامات تضعها على منتوجها لترويجه وتمييزه عن باقي المنتوجات وبالتالي مساعدة المستهلكين على عدم الخلط بين المنتجات .
الفصل الأول:ماهية العلامة التجارية وكيفية تصميمها.
المبحث الأول: ماهية العلامة التجارية.
المطلب الأول: تعريف العلامة التجارية.
لقد وردت عدة تعاريف للعلامة التجارية نذكر منها مايلي:
1- تعريف الجمعية العامة للتسويق:عرفت الجمعية العامة للتسويق على أنها أي اسم أو مصطلح أو علامة أو تصميم أو رمز أو مزيج مما سبق يهدف إلى تعريف المنتجات أو الخدمات المقدمة من طرف مختلف الشركات أو الخدمات المقدمة من طرف مختلف الشركات لتمييز المنتوجات والخدمات عن غيرها من المنتوجات والخدمات المماثلة.
2-اتفاقية التريبس:تنص المادة 15 – 1من اتفاقية التريبس على أنه تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات التي تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشاة عن التي تنتجها منشآت أخرى، ويدخل في عداد العلامة التجارية الأسماء والحروف والأرقام والأشكال ومجموعات الألوان وأي مزيج منها يصلح للتسجيل كعلامة تجارية، والأمثلة الواردة هنا هي على سبيل المثال وليس الحصر.
3- التعريف الشامل للعلامة التجارية:هي أسماء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو رموز أو رسوم أو مزيج مما سبق وأية إشارة أخرى صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال ثروة طبيعية لدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لصاحب العلامة بداعي صنعه أو الاتجار به اختراعه أو لدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
كما نذكر أن العلامة التجارية تتكون عادة من جزء منطوق part spoken وجزء غير منطوق part inspoken فمثلا في العلامة التجارية لـ NIKE الجزء المنطوق والرمز الآخر هو الجزء الغير منطوق
المطلب الثاني: أهمية العلامة التجارية.
بالنسبة للمنِتج توفر له الحماية أي استئثار الانتفاع بها، واستعمالها على منتجاته لدلالة على أن هذه الأخيرة تخصه من حيث الإنتاج.
تعزز روح المبادرة في العالم من خلال سعي المنتجين إلى تحسين وتطوير منتوجاتهم لاكتساب ثقة المستهلكين فكلما زادت جودت البضاعة الموضوعة عليها العلامة التجارية
زادت شهرة الشركة وزادت مبيعاتها وتزداد قيمة العلامة التجارية.
يسمح نظام العلامات التجارية ومراقبتها للمنتجين بإنتاج سلع وتسويقها في أنسب الظروف
إحباط جهود مزاولي المنافسة الغير مشروعة مثل المقلدين والمزورين الذين يسعون إلى تسويق منتجات رديئة وبالتالي الإساءة إلى سمعة الشركة.
تتجسد فيها شمعة المشروع التجاري وجميع الجهود الإعلانية لترسيخ مكانة الشركة في أذهان المستهلكين.
قيمتها التجارية فهي واحدة من أكثر الأصول أهمية لأي مشروع تجاري أو خدمي بل هي في كثير من الأحيان هي أكثر أهمية وقيمة على الإطلاق، فمثلا العلامة التجارية coca cola وهي العلامة الأشهر في العالم تبغ قيمتها حسب آخر تقدير أكثر من 60 مليار دولار أمريكي
فقيمتها تفوق أصول الشركة مجتمعة.
جذب الانتباه إلى السلع الجديدة وبناء ولاء للسلعة وسهولة متابعة الطلبات والتعرف على المشاكل من طرف الشركة المنتجة.
وتسهل على المستهلك عملية التسوق وتساعده على تحديد مصدر المنتج وعدم الخلط بين السلع.
المطلب الثالث:أنواع العلامات التجارية.
تنقسم العلامة إلى خمسة أقسام تتحدد بموجبها درجة تميز العلامة التجارية بالعلاقة بينها وبين المنتج الذي سيحملها وهي كما يلي:
1- المبتكرة coined mark: تنقسم على قسمين
1- علامات تجارية مبتكر ليس لها معنى وهي أكثر العلامات تميزا لا ترتبط في أذهان المستهلكين سوى بالمنتج، وهذا يجعلها تنال حماية قانونية من أعلى الدرجات مثل kodakو
Exon غير أن هذه العلامات تتطلب جهود تسويقية ودعائية كبيرة لإنشاء رابطة قوية بين العلامة والمنتج في نفوس المستهلكين.
2-أما القسم الثاني فهي كلمة مبتكرة موجودة أصلا في اللغة غير أن هذه الكلمة لا تمت بصلة لنوع المنتج كعلامة APEL ونظرا لعدم وجود رابطة بين العلامة والمنتج فإنها تنال حماية قانونية كبيرة، غير أنها تتطلب جهود تسويقية كبيرة، وإن كانت أقل من العلامات التي تندرج في القسم الأول لأن لها معنى في اللغة مما يسهل حفظها.
2- العلامات الإيحائية( (sugestive mark
وهي علامات توحي للمستهلك ببعض خصائص المنتج أو صفاته وإن كانت لا تصفه بشكل مباشر، وهي تنال درجة جيدة من الحماية القانونية كما أن عملية تسويقها أسهل من العلامات المبتكرة.
العلامات الوصفية ((descriptive mark
وهي التي تصف المنتج بشكل مباشر، بحيث أن المستهلك سيعلم بشكل أكيد نوع المنتج المقدم تحت هذه العلامة عندما يطلع عليها ونظرا على أن هذه العلامة تصف المنتج فإن عملية تسويقها شديدة السهولة، غير أن حمايتها القانونية ضعيفة نوعا ما ولا تسمح للمستهلكين بتمييز مصدر المنتج.
العلامات العامة (Genrique mark)
لا تنال حماية قانونية على الإطلاق لأنة هذه العلامة تتكون من اسم المنتج نفسه الذي يطلق عليه في اللغة، وتحتاج جميع الشركات العاملة في مجال هذا المنتج إلى استخدام هذه العلامة على منتجاتهم مما يجعل حمايتها لصلح شخص معين متعذر قانونا.
المبحث الثاني: المعايير و المراحل المتبعة في تصميم العلامة التجارية.
المطلب الأول: المعايير المتبعة في اختيار العلامة التجارية.
1- الرموز التي يمكن اعتبارها علامة تجارية
1-1 الأسماء والأرقام:يمكن للعلامة أن تتكون من اسم عائلي مثل فقد تأخذ اسم صاحب الشركة مثل PEUGOT أو اسم مكان مثل NOKIA أو تكون تسمية مبتكرة كما ذكرنا سابقا أو حروف أو أرقام مثل العلامة 501
1-2 الرموز التصويرية:يجوز أن تكون العلامة في شكل صورة بسيطة كنجمة أو أسد
شرط حداثتها أي استعمالها لأول مرة، كما يمكن استعمال صورة أحد المشاهير في الماضي أو الحاضر.
1-3-التغليف:يمكن الشكل الذي يميز المنتجات أو الشكل الظاهري لها كعلامة كشكل زجاجا الكوكا كولا أو العطور، بالإضافة إلى الألوان المتناسقة والنقوش والأغشية التي تغطي التي تميز المنتجات.
2- الرموز التي لا يمكن اعتباره علامة: لا يمكن اعتبار العلامات التي يخالف استخدامها القانون والنظام العام والآداب العامة والأخلاق علامة تجارية أو جزء منها مثل علامات الشرف والرايات و الرموز الوطنية والدامغات الرسمية والرموز الأخرى لإحدى الدول مثل الصلبان، فمثلا في الحياة العملية وضع هلال من أجل تعليم مشروب كحولي موضوع مرفوض تماما من طرف السلطات المختصة لأن الهلال يعتبر شعار للإسلام ولا يمكن وضعه على مشروب محرم في الشريعة الإسلامية.
المطلب الثاني: تصميم العلامة التجارية.
1-عملية اختيار العلامة: تعد عملية اختيار العلامة أحد أهم المراحل في حياتها على الإطلاق ولابد من إيلائها قدر كبير من الاهتمام، إذ أن أي خطأ يرتكب في البداية عند اختاريها قد يكون له عواقب يصعب تداركها على الشركة وقد يترتب عليه ضرورة بذل جهود ونفقات كان بالإمكان توفيرها لنشاط أهم، وهذا كله لدعم العلامة المختارة بشكل خاطئ ومحاولة تجاوز ذلك الخطأ، ولابد بالتالي عند اختيار العلامة من استشارة مختصين في التسويق و القانون والدعاية والإعلان فعملية إتباع هذه القواعد والأسس يساعد الشركة في تحقيق الغاية المبتغاة منة علامتها التجارية.
1-1- تحديد عناصر العلامة: الخطوة الأولى في اختيار العلامة التجارية تكمن في تحديد العناصر التي ستتكون منها، و التي ترغب الشركة في استخدامها هل هي كلمات أو رسوم
أو أرقام ….إلخ،ولكل واحدة من هذه العناصر إيجابيات وسلبيات فإذا كانت مكونة من كلمات ذات أهمية كبرى من ناحية رسوخها في الأذهان نظرا لتفاعل عدد كبير من الحواس معها، إلى أن اختلاف اللغة منة دولة غلى أخرى قد يجعل الاقتصار على هذا النوع على النوع من هذا العلامات بمثابة حاجز يقف في وجه تسويق المنتج في دولة أخرى،
في حين أن العلامة المكونة من لون أو صوت تتجاوز هذه الحواجز.
1-2- مراعاة تقاليد وقيم المجتمع: يجب أثناء اختيار العلامة التجارية مراعاة تقاليد المجتمع التي تتم تسويق المنتجات فيها،إذ أن لها دور كبير من حيث رواج المنتوج وشهرة العلامة نفسها فيجب تجنب العلامات التي تخالف آداب وأخلاق المجتمعات المستهدفة فمثلا في السعودية تم رفض أقمصة لأنها تمل صليبا، وتجنب الألوان التي تثير معان غير محببة في نفوس المستهلكين فمثلا شركة الكوكا كولا فشلت في ترويج منتوجها في أفغانستان لأنها تحمل اللون الأحمر الذي يمثل الاحتلال السوفيتي (الجيش الأحمر(
2- ضرورة البحث:بعد أن اختارت الشركة علامتها التجارية وفق المعايير والمراحل السابقة
تأتي بعدها مرحلة البحث، فتجاوز هذه المرحلة قد يؤدي إلى تحميل الشركة مبالغ طائلة، بعد اختيار العلامة لابد من التحقق من أن هذه العلامة متاحة وغير مسجلة لحساب شركات أخرى تمارس نشطها في المجال نفسه الذي ترغب الشركة في تسويق المنتوج فيه، ففي
حالة إهمال البحث قد تتفاجأ الشركة بعد فترة من استخدامها للعلامة بتوجيه إنذار لها، أو إقامة دعوى ضدها بطلب منعها من استخدامها للعلامة التي اختارتها لكون العلامة مملوكة للغير وسيكلفها هذا تخريب جميع أغلفة المنتجات والموالد الدعائية وجميع ما يحمل العلامة التجارية المختارة فضلا عن مصاريف الدعاوى و المحامين، مع إلزامها بدفع تعويضات لصاحب العلامة.
وتتم عملية البحث عن العلامة المسجلة في مكتب حماية وتسجيل العلامات التجارية والتي تسمح بتقدي خدم البحث للتأكد فيما إذا كانت هناك علامة تجارية مسجلة ومشابهة للعلامة المصممة، وقد سهلت برمجيات الحاسوب عملية البحث هذه والتي أصبحت تتم في ثوان معدودة بعد أن كانت تتطلب الغوص في السجلات، والكثير من مكاتب العلامات التجارية حول العالم توفر عبر موقعها إمكانية البحث عن العلامات المسجلة لديها.
المطلب الثالث: تسجيل العلامة التجارية .
لابد من تسجيل العلامة من تسجيل العلامة التجارية إذ أن لمالكها مزايا لا يتمتع بها ما لم يسجل علامته فالعلامة لمسجلة محمية، بمعنى أن لمالكها الحق أن يطلب معاقبة المتعدي عليها، فضلا عن إلزامه بدفع تعويض مقابل الأضرار الناتجة عن تقليد العلامة، ويضاف
إلى ما سبق أن تسجيل العلامة التجارية يعتبر دليل على أن مالكها يستعملها منذ تاريخ تسجيلها، وتتم عملية التسجيل كما يلي:
1- لتسجيل العلامة يجب على طالب التسجيل أن يكون له مشروع اقتصادي.
2- تقديم طلب إلى السلطات المختصة بخطاب مسجل بعلم الوصول
3- إرفاق الطلب بالعلامة بالإضافة إلى تحديد البضائع والمنتجات التي سيتم وضع العلامة عليها.
4- وإن كان من خارج الدولة يتوجب عليه تعيين وكيل جزائري لتقديم الطلب.
بعد تقديم الطلب ويتم تحديد يوم وساعة إيداع المستندات ويتم نشر العلامة المودعة من طرف الإدارة المختصة بالتسجيل.
5-الحماية الناتجة عن تسجيل العلامة تقدر بـ 10 سنوات بدون تجديد ولمالك العلامة الحق وحده في إيداع طلب تسجيل العلامة مرة أخرى خلال ستة أشهر من انتهاء حمايتها ويعتبر تاركا للعلامة بعد انقضاء هذه الستة أشهر، وله الحق في تكرار التسجيل إلى ما لا نهاية.
6-وينشأ من إيداع الطلب لدى السلطات المختصة حق ملكية العلامة ويشترط لإنشاء هذا الأثر أن تستعمل خلال العام الذي يلي تسجيلها.
الفصل الثاني: حماية العلامة التجارية والترخيص للغير باستخدامها .
المبحث الأول: حماية العلامة التجارية.
إن حماية العلامة التجارية نقطة مهمة وحاسمة لحماية هوية أعمال التاجر حيث بدون الحماية يمكن لأي شخص الاستفادة من جهود الآخرين بحيث يتحصل على فوائد بشكل سهل من جراء استعمال علامات لا تخصه، ولذلك احتاجت الدول إلى قوانين لحماية العلامات التجارية.
المطلب الأول: الحماية الوطنية للعلامة التجارية.
أصدرت الجزائر قوانين لحماية العلامات التجارية وعملت من خلال الجمارك على محاربة التقليد، فمحاربة التقليد تمثل مهمة أساسية لدى إدارة الجمارك في إطار التنظيم التجاري
الخارجي خلال مراقبة الضائع عند الدخول أو الخروج أو التداول عبر التراب الوطني
هذه المهمة تتكئ على التعاون النشيط بين الشركات الضخمة والسلطات.
فتقليد الماركات العالمية تمثل جرم لدى مستخدمي الجمارك، حيث أن استراد وتصدير سلع مقدمة أساسا على أنها ماركات عالمية أمر يعاقب عليه القانون الجزائري،وتكون العقوبة المطبقة على المقلدين والمزورين إما بالسجن أو غرامات مالية.
ونشير إلى أنه يمكن لأي متضرر من استخدام للعلامة تجارية ما أن يرفع دعوى قضائية،
تكون جنائية إن كان صاحب العلامة فعلا ومدنية إن كان الشخص المتضرر مدني ليس له علاقة بالتجارة.
المطلب الثاني: الحماية الدولية لعلامة التجارية.
عقد اتفاقيات ومعاهدات لحماية العلامة التجارية دوليا نذكر منها على سبيل المثال:
1-اتفاقية باريس: صادقت الجزائر على نصها الأصلي سنة 1966بواسطة الأمر 66/57 بينما صادقت على التعديلات في 1975 بواسطة الأمر75/02 وتم إبرام هذه الاتفاقية بهدف حماية الملكية الصناعية والتي تتضمن مجموعة من الدول المالكة لأجهزة مركزية دائمة تديرها المنظمة العالمي للملكية الصناعية(OMPI) وتكون الحماية عن طريق إيداع الطلب لدى إدارة العلامة في الدول الأجنبية توفر اتفاقية الحماية للعلامة بناءا على المبادئ التالية
1-مبدأ التشبيه: ويتضمن تشبيه الأجانب بالمحليين في المعاملة والتصرفات فتطبق عليهم الإجراءات والنظم نفسها، فهم يتمتعون بالمزايا الوطنية نفسها.
2- مبدأ الأسبقية: يتمتع مودع الطلب بأسبقية التسجيل في الدول الأخرى المنضمة إلى الإتحاد ويكون ذلك في مدة 6 أشهر من تقديم الطلب لدى الدولة الأم.
3- مبدأ الاستقلالية:تخض العلامة للقانون الداخلي للدولة التي سجلت فيها، وتعتبر مستقلة عن بعضها البعض من حيث تاريخ التسجيل في حالة أنها سجلت في الدولة الأم ودول أخرى.
2- معاهدة مدريد( التسجيلات الدولية للعلامات(:
لقد انضمت الجزائر لمعاهدة مدريد المتعلق بتسجيل العلامات التجارية بموجب الأمر 72/10 المؤرخ في 1972 المتضمن انضمام الجزائر لمجموعة من الاتفاقيات.
يقوم المكتب الدولي بجنيف تسجيل العلامات التجارية وإعلانها في نشرته الدولية بعد وصول الطلب القادم من طرف المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية من طرف المصلحة المختصة في البلد الأصلي للعلامة ( التسجيل يتم في المكتب الدولي ).فإذا وصل تسجيل البلد الأصلي إلى المكتب الدولي خلال شهرين فهو يحمل التاريخ نفسه، وإذا كان عكس ذلك يحمل تاريخ وروده.
وحددت هذه المعاهدة حماية أقصاها 20سنة مع إمكانية التجديد خلال 6 أشهر من نهاية المدة الأولى، يجوز رفض التسجيل من طر الدول المعنية لسبب أو آخر ولكن عليها إعلام المكتب الدولي بذلك مبينة مبررات هذا الرفض.
3-اتفاقية التريبس:1957( التصنيف الدولي للمنتجات والخدمات(
لقد عقدت في سنة 1957 ومكونة من 25 دولة وضع هذا الاتفاق تصنيفات لمجموعة من المنتجات والخدمات من طرف الدول الأعضاء بغرض استخدامها في التسجيل الدولي للمعاهدة، وكذا التسجيلات الوطنية ب أقاليم الدول المتعاقدة، حيث.
المبحث الثاني: تقليد العلامات التجارية .
المطلب الأول: تعريف التقليد.
نعني بالتقليد أن المقلد في بحثه عن طريقة لتمييز منتجاته الماثلة يختار علامة مشابهة لعلامة مشهورة أو تحاكيها من حيث الشكل وعادة ما تكون هذه العلامة مسجلة ولها حماية قانونية، بحث أن هذه العلامة بإمكانها إحداث التباس في ذهن الجمهور أو المستهلكين،وهذا يعتبر مساس بالحق الاستئثاري لمالك العلامة،ويجب أن نذكر أن التزييف يختلف عن المحاكاة بحيث أن الأول هو المساس بالحق الاستئثاري لصاحب العلامة في حين أن الثاني يؤدي إلى الحيلولة دون قيام العلامة بدورها المميز.
المطلب الثاني: الطرق التي يتم بها التقليد.
يتم تقليد العلامات التجارية بالاعتماد الطرق التالية:
1- من ناحية الاسم: يختار المقلد كالاسم الموضوع في العلامة التجارية مع تغير بعض الحروف أو إضافة حرف لا يغير نطق الكلمة أو تغير ترتيب بعض الحروف مما يقوي مخاطر الالتباس وكمثال على ذلك نذكر العلامة التجارية adidasوالعلامات المقلدة لها
Abidas وadibas
2- من الناحية البصرية: يقوم المقلد بتقديم علامة معتمد على نفس التركيب والبناء من ناحية الأشكال والأوان والرموز الداخلة في تركيب العلامة التجارية الأصلية
3- المحاكاة الذهنية: يتوجه التقليد إلى دهن المستهلك من أجل خلق تقارب ذهني بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة ويعتمد في ذلك على المرادفات أو المتناقضات للكلمات التي تدخل ضمن تركيب العلامة
المبحث الثالث: الترخيص للغير باستخدام العلامة التجارية.
بإمكان صاحب العلامة التجارية الترخيص للغير باستخدام علامته مقابل مبلغ يدفعه من يريد استخدام العلامة وفق اتفاقية تحدد التزامات كل من الطرفين الطرف الأول هو صاحب العلام التجارية والطرف الثاني من يريد استخدامها.
المطلب الأول:التزامات صاحب العلامة التجارية .
1- يوافق الطرف الأول ويجيز استخدام العلامة التجارية من قبل الطرف الثاني لمدة تحدد في الاتفاقية، وتجدد الاتفاقية تلقائيا أو تعتبر اتفاقية الترخيص هذه منتهية بانتهاء مدتها، وأي اتفاق على استخدام العلامة لمدة أخرى يتم بموجب اتفاقية جديدة
2- يزود الطرف الأول الطرف الثاني بأية تصريحات مطلوبة لأي جهة من الجهات الرسمية تفيد التصريح باستخدام العلامة التجارية وفقا لشروط الاتفاقية وبالشكل الملائم لمصلحة الطرفين.
3- يتعهد الطرف الأول بضمان استخدام العلامة التجارية من قبل الطرف الثاني وضمان عدم التعرض له خلال المدة المقررة في الوثيقة وبإبقاء العلامة التجارية مسجلة خلالها وبعدم نقض الاتفاقية وعدم التعرض أو الرجوع عنها أو الطعن بهذا الاستخدام مالم يرتكب من قبل الطرف الثاني أية مخالفة موجبة لفسخ هذه الاتفاقية.
المطلب الثاني: التزامات الطرف الثاني.
1- يتعهد الطرف الثاني بحصر العلامة التجارية على المنتجات المحددة في الاتفاقية أو يافطة المحل وباستخدامها للمراسلة والمستندات المذكور فقط ولا يجوز استخدامها في أية مجال غير ما حدد حصراً في هذه الاتفاقية.
2- يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغا ماليا أو نسبة من مبيعات الشركة ( شهريا أو سنويا)وتجري المحاسبة بين الطرفين أو من يعيناه لهذا الغرض في موعد المحاسبة
3- مع حق الطرف الأول في الإطلاع على جميع القيود والمستندات المحاسبية لتأكد من سلامة الحسابات وصحة البدل دون أية معارضة من الطرف الثاني.
4- يتعهد الطرف الثاني باستخدام العلامة التجارية استخداما مشروعا وفي حدود الأغراض المقررة في الاتفاقية، وتحمل المسؤولية عن إساءته استعمال العلامة ودفع التعويضات لصاحب العلامة عن الخسائر التي قد تصيبه من جراء إساءته استعمالها ولا يتحمل الطرف الأول أية مسؤولية نتيجة إساءة الطرف الثاني لاستخدام العلامة التجارية.
المطلب الثالث: انقضاء الاتفاقية.
1- تعتبر الاتفاقية منقضية حكما في تاريخ انتهائها ولا يجوز الاستمرار في استخدام العلامة التجارية بأي وجه من الوجوه، ويتعين على الطرف الثاني إزالة اليافطات ووقف استخدام العلامة على المنتجات والمواد الدعائية.
2- كما تعتبر منقضية حكما في حالة شطب العلامة التجارية أو وقف استخدامها بموجب حكم قضائي أو بقرار سجل العلامات التجارية.
3- يحق للطرف الأول فسخ هذه الاتفاقية في حالة استخدام العلامة التجارية في غير أغراضها أو تجاوز الطرف الثاني نطاق الاستخدام المقرر في الوثيقة أو إخلاله بدفع بدلات الاستخدام أو بعدم السماح للطرف الأول (صاحب العلامة) من التثبت من صحة البدل، ويحق للطرف الأول طلب الحصول على تعويضات من الطرف الثاني
في حالة إساءته استخدام العلامة التجارة حسب الأضرار التي لحقت به.
الخاتمة
تعتبر العلامة دليل مهم للمستهلك يمكنه من التعرف على مصدر المنتجات والخدمات وتميزها وبالتاي تسهيل العملية التسوقية عليه، إلا أنها معرضة لمخاطر التزوير والتقليد، مما جعل الدول تسعى جاهدة إلى تبني نظام حمائي يكفل لها عدم على العلامات التجارية، وذلك بإصدار نصوص قانونية وطنية وإبرام معاهدات دولية للبث في أحكام العقوبات المقرر على مختلف الجنح الناتجة عن تقليد العلامات التجارية، فقد تكون هذه العقوبات مدنية أو جنائية،ومع هذا يبقى التقليد ظاهرة تؤثر سلبا على المنتجات الوطنية، كما تتعرض لسلامة وأمن البلاد اقتصاديا،وهذا يستوجب المزيد من التشديد على الأسواق والمنتجات.
اهلااا اخت هادية ...باين راكي معولة على باتنه هاد العام ... عموما نظن حتى كلية بن عكنون راح تفتح الملكية الفكرية العام هادا تاني
بالنسبة للمراجعة تقدمي معلومات كبيرة لكن المنهجية سلبية ... تعرفي كاين جامعات ما درسووش هاد المقياس يا حبذا لو توضعي طريقة مليحه لحسن الاستيعاب و باش يكون سهل المراجعه
مثلا ابداااي بعرض مواضيع المقياس هاد وش لازم نتطرقو فيه بعدها كل موضوع لازم ينتاول من كل الجوانب ويتعمل ليه حوصلة جزئية في الاخير كاستنتاج من الدرس هاداك .... و تطرح اسئلة حوله للاجابة عليهاا بنفس الوقت سوءا من طارج السؤال او من بقية المشاركين ...
بالنسبة لو ساعدتني المنهجية ممكن نشارككم المراجعه حتى لو اني غير مهتم كثيرا به يعني نفضل مواد اخرى لكن بدافع الفضول لاني ما درستش المقياس في الجامعه ممكن نشارك معاكم ان شاء الله
وبخصوص النصوص القانونية نظن انو كاين اربعه
وتاني بخصوص الامر 03-05 يتعلق يحقوق المؤلف نقلك ان حتى الامر 03-06 و الامر 03-07 يتعلقان ايضا بهاد المقياس
موفقة
انا ان شاء الله حابة نفوت ماجستير باتنة بصح للاسف لم أدرس هاذ المقياس في الجامعة
ان شاء الله أستفيد منك اخت هادية
بارك الله فيك
hadia369
2012-07-06, 10:58
اهلااا اخت هادية ...باين راكي معولة على باتنه هاد العام ... عموما نظن حتى كلية بن عكنون راح تفتح الملكية الفكرية العام هادا تاني
بالنسبة للمراجعة تقدمي معلومات كبيرة لكن المنهجية سلبية ... تعرفي كاين جامعات ما درسووش هاد المقياس يا حبذا لو توضعي طريقة مليحه لحسن الاستيعاب و باش يكون سهل المراجعه
مثلا ابداااي بعرض مواضيع المقياس هاد وش لازم نتطرقو فيه بعدها كل موضوع لازم ينتاول من كل الجوانب ويتعمل ليه حوصلة جزئية في الاخير كاستنتاج من الدرس هاداك .... و تطرح اسئلة حوله للاجابة عليهاا بنفس الوقت سوءا من طارج السؤال او من بقية المشاركين ...
بالنسبة لو ساعدتني المنهجية ممكن نشارككم المراجعه حتى لو اني غير مهتم كثيرا به يعني نفضل مواد اخرى لكن بدافع الفضول لاني ما درستش المقياس في الجامعه ممكن نشارك معاكم ان شاء الله
وبخصوص النصوص القانونية نظن انو كاين اربعه
وتاني بخصوص الامر 03-05 يتعلق يحقوق المؤلف نقلك ان حتى الامر 03-06 و الامر 03-07 يتعلقان ايضا بهاد المقياس
موفقة
السلام عليك اخي من المعلوم انا جلا الجامعات الجزائرية لم تدرس هذا المقياس وانا ثاني هومقياس جديد يالنسبة لي لكني حولت اني نبحث فيها وندرس من خلال مشاركاتكم معايا وانا نعدكم بلي نخصللكم اكبر معلومات عليه مع تخسين المنهحية
hadia369
2012-07-06, 10:59
انا ان شاء الله حابة نفوت ماجستير باتنة بصح للاسف لم أدرس هاذ المقياس في الجامعة
ان شاء الله أستفيد منك اخت هادية
بارك الله فيك
ربي يحفظك احتي
hadia369
2012-07-06, 11:04
مواضيع وبحوث في الملكية الفكرية
1. LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 2.ppt
2. اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.rar
3. اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.doc
4. اساسيات الجوانب التجارية الدولية للملكية الفكرية_د.الجيلي احمد الطيب.rar
5. الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.rar
6. الاحكام القضائية، الصادرة عن المحاكم الاردنية في قضايا المطبوعات والنشر.doc
7. الادارة الجماعية لحقوق المؤلف.rar
8. التحكيم في إطار مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية.rar
9. التشريعات والقوانين المتعلقة بالإنترنت في الدول العربية .doc
10. الحقائق الخفية في دعاوى الملكية الفكرية.doc
11. الحماية الجنائية للملكية الفكرية.rar
12. الحماية الوقتية لحقوق المؤلف.rar
15. الملكية الفكرية.doc
18. الملكية الفكرية2.doc
19. الملكية الفكرية_ حق الملكية الأدبية والفنية _كمال سعدي مصطفى.doc
20. النضام القاتوتي للملكية الفكرية.doc
21. بحث حول حقوق المؤلف_خليــــــــــفي خليــــــــــفة.doc
22. بحث في الملكية الفكرية.doc
23. بحث قانون النشر في الجزائر 1982.doc
24. تحديد المبادئ القانونية للتصرفات الواردة على حقوق الاختراع.rar
25. تطور قوانين الملكية الفكرية.doc
26. حقوق الملكية الفكرية _د.حيدر بشير.rar
28. حماية براءة الاختراع.rar
29. قانون براءات الاختراع الجزائري.rar
30. قانون حماية المؤلف الجزائري.doc
31.
32. مفهوم الملكية الفكرية.doc
33. نظام الملكية الفكرية في الوطن العربي.rar
المصدرhttp://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t300-topic
hadia369
2012-07-06, 11:05
المقاييس التي ستدرج في ماجستار الملكية الفكرية هي كل من
• حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
• العلامات التجارية
• براءة الاختراع
• نظرية الحق
• حقوق الإنسان
hadia369
2012-07-06, 11:07
ماجستار ملكية فكرية بحث كامل بعنوان الملكية الفكرية في الجزائر
بحث حول الملكية الفكرية وافقا للقانون الجزائرى
الملكية الفكرية
الــمــقــدمـــة
إن الأعمال الفكرية سواء أكانت أدبية أم فنية أو موسيقية أو صناعية في حاجة إلى حماية وطنية ودولية لفائدة مؤلفها لا سيما ان وسائل النسخ العصرية تعرض المؤلفين الى ضياع مجهوداتهم وفقدان حقوقهم وتثبيط معنوياتهم.
تعتبر الملكية الفكرية ظاهرة حديثة مقارنة بالمواضيع الاخرى التي عالجها القانون منذ ظهوره وبسط نفوذه.
ان ظاهرة الادب والفن والاكتشافات والاختراعات سواء نظرنا اليها من حيث طبيعتها الذاتية او من حيث الوظائف والاهداف فانها كلها تعد واحدة من التجليات الاساسية للعقل البشري منذ فجر التاريخ.
ان مرحلة اللاقانون التي عرفها اانسان في تنظيم هذه الموضوعات ومانتج عنها من تقلص في الابداع الفكري والمجهود الفردي لم تكن قدرا محتوما بل مانفك ان بسط القانون نفوذه.
من هذا المنطلق نقول:
v مالمقصود بالملكية الفكرية؟.
v فيما تكمن اهمية الملكية الفكرية؟.
v ماهي الاتفاقيات التي تنص على حق المكية الفكرية؟.
v ماهي طرق حماية المؤلف؟.
من خلال محاولتنا الاجابة على هذه الاسئلة نقدم بحثنا هذا بمزيد من الشرح والطرح.
المبحث الأول: مدخل الى الملكية الفكرية
المطلب الأول:طبيعة حق الملكية الفكرية
ترد الملكية المعنوية أو الفكرية على أشياء غير مادية، ذلك أن الحقوق كلها غير مادية، فالحق العيني أو الشخصي اللذين سبقت الإشارة إليهما، يقع كل منها على شيء مادي، أما الحق فهو دائما معنوي، ولا يمك أن يكون ماديا.
ويقصد بأن الحق غير مادي، أي أنه لا يدرك إلا بالفكر، فهو ليس له جسم محسوس، وأن أكثر الأشياء غير المادية هي إنتاج الذهن وتسمى الحقوق التي ترد عليها بالحقوق الذهنية.
فالحقوق الذهنية هي حق المؤلف أو ما يطلق عليه اسم الملكية الأدبية والفنية، والحقوق المتعلقة بالرسالة والتي يطلق عليها ملكية الرسائل، وحق المخترع أو ما يسمى بالملكية الصناعية، وهناك حقوق أخرى ترد على أشياء غير مادية، كبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، والحقوق التي يتكون منها المحل التجاري وقد اصطلح على تسميتها بالملكية التجارية والصناعية.
- تعد النظريات في تحديد طبيعة الحقوق المعنوية:
اختلفت الآراء في تحديد طبيعة الحقوق الذهنية أو المعنوية التي ترد على أشياء غير مادية، فكيفها بعضهم ووضعها تحت اسم "الملكية الأدبية والفنية والصناعية"، وذلك على اعتبار أن حق الشخص على نتاجه هو حق ملكية، كما هو الشأن في ملكية الأشياء المادية، إذا فهي ملكية حقيقية غير أنها على أشياء غير مادية، وقد شايع هذا الرأي كثير من الفقه.
وبمقتضى ذلك أصبح يوصف بالملكية حق المؤلف، وحق المخترع, من نتائج هذا الاتجاه في فرنسا أن حمل أنصار هذا الرأي المشرع الفرنسي في قانون: 11 مارس 1957 الذي حل محل التشريعات التي سبقته في حق المؤلف والمخترع، في وصف هذا الحق بأنه:" حق ملكية معنوية مانع ونافذ بالنسبة إلى الناس كافة", ( droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ).
وقد اعترض على هذا الرأي بأنه يصد عن فكرة خاطئة، وذلك أنه من يقوم بإنتاج ذهني فهو يختلف من جهة في طبيعته عن الشيء المادي الذي يدرك بالحس وله جسم يتمثل فيه، وأنه من جهة ثانية يكون بالضرورة مالكا لما ينتجه، مع انه لا يكون له سوى الحق في المقابل، ذلك أن امكان التملك لا يعتمد على رغبة الشخص، وإنما بحسب ما تمليه طبيعة الأشياء.
بالنسبة للماديات يوجد التملك لأن توزيع الأشياء بين الأفراد هو الذي يعطيها أكبر قيمة اقتصادية.
أما الأفكار التي تكون في خلق الذهن فتختلف في طبيعتها عن الماديات اختلافا تاما.
إن الأفكار قد أخرجت للناس جميعا، فلا ترجى من ورائها فائدة, إلا إذا انتشرت بينهم، ومن ثم فإن الملكية الأدبية أو الفنية الصناعية لا يمكن أن تشبه بالملكية التي ترد على شيء مادي والتي يفترض فيها استئثار المالك بالحيازة والانتفاع.
كما يذهب أنصار الرأي المعارض إلى القول بأن حق الملكية إنما يرد على شيء مادي باعتبار محله كذلك. وواضح من الخلط بين حق الملكية بصفة عامة الذي يكون محله شيء مادي، وحق الملكية في حد ذاته بأنه مادي أيضا لأن محله مادي، في حين ليس الأمر ذلك بالنسبة لحق المؤلف والمخترع الذي هو من طبيعة أخرى أي أنه محله هو عالم الفكر، ومن ثم فالاختلاف واضح بين عالم المادة، عالم الفكر, فالفكر جزء من الشخصية وأن نتاج الفكر مقيد بهذا الاعتبار أي أن الحق الأدبي للمؤلف على إنتاجه يعطيه حق المراجعة أو الإستراد لما تم نشره من دائرة التداول وبإرادة منفردة, في حين أن التصرف في الشيء المادي يعتبر تصرفا باتا وليس بإرادة المتصرف وحده أن يرجع فيما تصرف فيه من قبل، ومن ثم يصل المعترضون إلى اعتبار الحق الأدبي للمؤلف ليس بحق ملكية أو حقا عينيا، بل هو حق من الحقوق الشخصية لصيق بها، بل جزء منها ...ومبررات الاعتراض أيضا عند هذا الفريق أن الملكية هي حق دائم مؤبد، في حين حق المؤلف والمخترع هو حق استغلال مؤقت، وتأتي صفة التوقيت من كون أن الفكر يزدهر ويحيا بالانتشار لا بالاستئثار، وأن الإنتاج الفكري هو حلقات مترابطة على مر العصور شاركت فيها الأجيال السابقة واللاحقة، بل ويعتبر الإنتاج الفكري تراثا إنسانيا مشتركا، أو بعبارة أخرى هو نوع من المادة الخام التي يضعها المجتمع رهن إشارة المؤلف، وإذا كان من الجائز للمؤلف أن يتصرف في المادة المذكورة فإن من المتعين عليه إرجاعها إلى الهيئة الاجتماعية بعدئذ في شكل وحلة جديدة.
فلا جدال من أن ابتداع فكرة ما لا يتحقق إلا بفضل ما بذلته الأجيال السابقة من جهد ونشاط فكري، ومن ها المنظور يجب أن نستبعد وصف حق الملكية على إنتاج المؤلف والفنان والمخترع باعتباره إنتاجا مؤقتا من جهة، وتراثا مشتركا بين الأجيال من جهة أخرى.
والحاصل إذا كانت الملكية حق استئثار مؤبد فإن حق المؤلف أو المخترع يمثل حق استغلال مؤقت، وفي هذا الاتجاه قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 25 جويلية 1887، باتبعاد صفة الملكية عن المؤلف والفنان والمخترع وكيفيته بأنه :"حق امتياز احتكاري لاستثمار مؤقت" "privilège exclusif d'une exploitation temporaire"
وقد قيل أن هذا القول أقرب إلى الوصف منه إلى التكييف، وبأنه لا يحلل حق المؤلف ولا ينفذ إلى طبيعته.
إن اختلاف الآراء حول طبيعة الحقوق الذهنية تدفع بنا إلى القول بأن التقسيم التقليدي للحقوق المالية إلى حقوق شخصية، وحقوق عينية قد تجاوزه الزمان ولا يستجيب بل ولا يستوعب كل الحقوق المالية وبخاصة تلك الحقوق المالية التي ظهرت بظهور حق المؤلف والمخترع والتي يطلق عليها مصطلح الحقوق الذهنية, أو حقوق الفكر إذا هي ليست سلطة على شيء مادي كما هو الأمر بالنسبة للحقوق العينية، كما هي ليست أيضا بسلطة على المدين كما هو الشأن بالنسبة للحقوق الشخصية.
يرد حق المؤلف، أو المخترع على استغلال ما جادت به قريحته والاستئثار بثمرات عمل صاحبه.
وإجمالا:
تعتبر طبيعة الملكية الفكرية طبيعة مزدوجة، أي أنها من جهة تعطي لصاحبها سلطة مباشرة على الشيء الواردة عليه هذه الملكية من استعمال لهذا الشيء، واستغلاله، والتصرف فيه. وهو ما يطلق عليه بالشق المادي، ومن جهة أخرى فإن المالك يرتبط شخصيا بما أبدعه، فيكون عليه حق الحماية من اعتداء الغير على ما أنتجه كما يتمتع بأن ينسب إليه إنتاجه الذهني باعتبار ما أنتج امتداد لشخصية، وهذا الشق يطلق عليه الجانب المعنوي، وبعبارة أخرى يتمتع المالك بنوعين من المصالح. مصلحة معنوية تكمن في حماية إنتاجه الفكري الذي يعتبر امتداد لشخصيته، ومصلحة مادية تتمثل في احتكار لما ينتج عن استغلال نتاج عقله وإبداعه ماليا.
وإذا كان الرأي الراجح يعتبر الحق الوارد على الملكية الفكرية حقا من نوع خاص ذو طبيعة مزدوجة فإن وجه التقارب والاختلاف عن الحق العيني والحق الشخصي يمكن اختصاره فيما يلي:
1- تمنح الملكية الفكرية لصاحبها حقا جامحا مانعا في الاستئثار، ومقتضى ذلك أنه يفرض على الكافة واجبا عاما بعدم التعرض لصاحب الملكية الفكرية, وبهذه الصفة يقترب حق الملكية الفكرية من الحق العيني الذي يترتب نفس الواجب على الكافة، ومع ذلك فلاختلاف يتمثل في أنها لا تعطي لصاحبها حق الاستلام بل تمنحه فقط حقي الاستغلال والتصرف، وذلك لاعتبار أن ما توصل إلي صاحب الملكية الفكرية من ابتكار وإبداع ليس قاصرا عليه، بل يستطيع أي شخص إذا ما عجز المبتكر عن استعمال ابتكاره بالشـكل الذي يؤدي إلى تعميم الفائدة من اكتشافه، أن يقوم باستعمال هذا الابتكار الجديد تحقيق المنشود من وراء الابتكار.
2- تضع الملكية الفكرية على الكافة التزاما سلبيا يقضي بعدم التعرض للمبتكر الذي يكون في موقع "الدائن" فهي بهذا تشبه الحق الشخصي الذي فرض على المدينين تجاه الدائن التزاما بعدم التعرض.
فالدائن في الحق الشخصي له أن يطلب المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل. فصاحب الابتكار في الملكية الفكرية يضع على الكافة التزاما سلبيا بعدم القيام بأي عمل من شأنه المساس بالابتكار أو التعرض لصاحبه أو منافسته منافسة غير مشروعة.
3- تختلف الملكية الفكرية عن الحق العيني الذي يتمتع بصفة التأبيد، فهي مرتبطة بمدة معينة كما سيرد شرح ذلك في حينه فهي بذلك تقترب من الحق الشخصي الذي يتفق معها في الصفة المؤقتة.
إن صاحب الملكية الفكرية إذا لم يستطيع خلال المدة المعينة استعمالها أو استغلالها ضمن هذه المدة أصبحت مالا عاما يستطيع شخص آخر قادر على تسخيرها للانتفاع العام أن يقوم بذلك دون الحصول على إذن خاص من قبل صاحبها....
تقترب الملكية الفكرية من الحق العيني من حيث إمكانية التنازل إذا أمكن التنازل عن الشيء الواردة عليه هذه الملكية، ويتم ذلك بمحض الإرادة المنفردة لصاحبها.
4- أما بالنسبة للحق الشخصي فلا يجوز التنازل عنه أو التخلي عن الشيء الوارد عليه هذا الحق إلا بالاتفاق مع المدين أو على الأقل إعلامه بذلك...
المطلب الثاني:الملكية الفكرية وأهميتها
قال سقراط قديما:"أن ابتداع الفكر أعلى درجات اللذة النفسية التي يمكننا أن نحصل عليها في حياتنا."
لقد بذل الكثير من فطاحل الفن والأدب والعلم الجهود المضنية وأبدعوا في كل أنواع الإنتاج الذهني وبذلوا عصارة فكرهم وصحتهم الثمينة في سبيل رفاهية الإنسانية وتقدمها.
صحيح أنه كلما كبرت النفوس ضاقت الأبدان ذرعا بها وتعبت في تحقيق مرادها وأمانيها.
لقد بدأ الإنتاج الذهني للإنسان منذ العصر السحيقة بل ومنذ استطاعته ملاحظة تفهم ما يحيط به وقبل أن يبدأ بالتعبير عن رأيه بالكلام ويتقن فن البيان.
كان لدى المجتمعات البدائية أقوام يتفوقون على غيرهم في إظهار شعورهم وإحساسا تهم عن طريق الرقص، وحركات العبير عن الفرح والحزن قبل أن يخترعوا ويتقنوا فن نحت الأحجار وصقلها، وعمل شباك صيد الحيوانات وهذا البصيص الأول لنور الإنتاج الذهني ذلك الإنتاج الذي يسطع من الذهن ليغير باستمرار معالم المدنية ويملا على التطور والتقدم، وهو يشمل كل إبداع ذهني سواء كان شعرا أو نثرا.. أو موسيقى أو رسما.. أو صورة.. أو تمثالا أو اختراعا...
إن الملكية الفكرية في صورتها الراهنة قد ظهرت نتيجة التطور والتقدم العلمي
والتكنولوجي الذي يسود عصرنا الحاضر، وأن الملكية الفكرية بفرعيها سواء ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنية أو حق المؤلف والحقوق المجاورة، أو ما أصطلح على تسميته بحق المخترع أو الملكية الصناعية, فهي جميعها حقوق ذهنية, من إنتاج الذهن وخلقه وابتكاره ومع ذلك فلكل من نوع الملكيتين له مراحل تطوره وظهوره وخصوصيته كما سنرى ذلك في حينه....
أما يجب توفره في الشيء محل الملكية الفكرية فيمكن اختصاره في:
1- أن لا يكون هذا الشيء خارجا عن دائرة التعامل سواء بطبيعته أو بحكم القانون (75) ومن ثم لا يستطيع أحد أن يقوم بتسجيل اختراع أو اكتشاف جديد باسمه إذا كان ذا الابتكار مخلا بالنظام والآداب العامة ومخالفا لأحكام القانون.
2- أن يكون محل الملكية شيأ غير مادي أي غير محسوس كالأفكار والاختراعات، على عكس الملكية العينية فالشيء يكون ماديا محسوسا، كالأرض، والمباني..
3- يشترط في محل الملكية الفكرية أن يكون منقولا، ويدخل ضمن هذا المعني الكتب، والمصنفات الأدبية والفنية، والموسيقية والرسومات، والنماذج الصناعي... وكل أنواع الملكية الفكرية من أفكار وإبداعات ذهنية عقلية.
إن الأفكار ومنتجات الذهن كثيرة ومتعددة تبعا لتعدد واختلاف أوجه الابتكار الإنساني، منها ما يتعلق بالجوانب الصناعية كالاختراعات، والاكتشافات والنماذج والرسومات الصناعية...
ومنها ماله طابع تجاري كالعلامات التجارية، والاسم التجاري والسمعة التجارية والمحل التجاري..
إن لكل نوع من هذا الإنتاج الفكري نظام يحكمه ويبين ماهيته وبهذا فالملكية الفكرية في عمومها تأتي على كل شيء غير مادي، تخول صاحبها احتكا استغلال ذلك الإنتاج أن هذه القيمة فهي سلطة مباشرة تمكنه من الاستئثار والانتفاع المالي لثمرة عمل أو جهد صاحب الحق الذهني أو لنشاطه دون إعراض وذلك خلال المدة المحددة قانونا.
وإجمالا: فحقوق الملكية الفكرية هي مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم طائفتين رئيسيتين من الحقوق هما:
1- حقوق المؤلفين والمنتجين والفنانين أو ما يطلق عليه مصطلح "الملكية الأدبية والفنية".
2- حقوق الملكية الصناعية، وهي مجموعة من الحقوق المعنوية ترد على أشياء غير مادية تخول لأصحابها الحق فيها، حقا مانعا في استغلالها أو استعمالها، ويدخل في نطاقها كل ما يرد من ابتكارات صناعية جديدة كبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية التي تستعمل لتمييز منتجات معينة من تلك المشابهة أو المنافسة لها...الخ.
3- وتبدو أهمية الملكية الفكرية على مستوى كل دولة كمؤشر لتقدم الدولة أو تخلفها.
فمتى كانت مسرحا للاختراعات والاكتشافات، والابتكارات الأدبية والفنية والتكنولوجية، والصناعة والتجارة تنعدم فيها مظاهر التطور والإبداع، كانت الدولة متطورة والعكس صحيح ونظرا لأهمية الإنتاج الفكري وحيويته سارعت كل دولة في إلى سن قوانين لحماية ما تم التوصل إليه من ابداع.
المبحث الثاني: المراكز والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة
المطلب الأول:المنظمة العالمية للملكية الفكرية
إن الاهتمام العالمي بالملكية الفكرية عامة وحماية عمليات الإبداع والابتكار أدى إلى تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي يشار إليها بلفظ الويبو وبالإنجليزية WIPO وبالفرنسية O.M.P.I وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها في استكهولم بتاريخ 17-07-1967 تحت عنوان: اتفاقية إنشاء المنظمة العامية للملكية الفكرية، وفور الإعلان عن اشائها سارعت الدول إلى الانضمام إليها ووصل عددها إلى 175 دولة عام 2000 أي ما يعادل 90% من دول العالم.
وقد انضمت الجزائر إلى المنظمة بمقتضى أمر رقم 75-2 مكرر المؤرخ في 09-01-1975 .
يقع مقر الويبو في جنيف وتعتبر إحدى الوكالات الستة عشر التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى :
• دعم الملكية الفكرية في كل أنحاء العالم بفضل تعاون الدول بعضها مع بعض
• ضمان التعاون الإداري فيما بين اتحادات الملكية الفكرية.
وفي 01 -01 -1995 كانت الويبو تشرف على الاتحادات التالية:
v اتحاد برن بشان حماية المصنفات الأدبية والفنية.
اتفاقية روما بشان حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئاتv الاذاعة التي تتم ادارتها بالتعاون مع اليونسكو ومنظمة العمل الدولية واتفاقية جنيف بشان حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصحيح.
v اتفاقية بروكسل بشان توزيع الاشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية.
وتتمثل عناصر الملكية الفكرية طبقا لنص المادة 2/8 من التفاقية فيما يلي:
1. المصنفات الادبية والفنية والعلمية.
2. منجزات الفنانين القائمين بالاداء، الفونوغرامات، وبرامج الاذاعة والتلفزيون.
3. الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الانساني.
4. الاكتشافات العلمية.
5. الرسوم والنماذج الصناعية.
وجميع الحقوق الاخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والادبية والفنية.
مهمة المنظمة الادارية
تقوم المنظمة بالمهام الإدارية لاتحاد باريس واتحاد برن بمقتضى اتفاقية باريس سنة 1883 واتفاقية برن الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية سنة1886.
كما يجوز للمنظمة ان تتولى المهام الإدارية الناشئة عن أي اتفاق دولي يهدف الى دعم حماية الملكية الفكرية.
ان الويبو مسؤولة عن اتخاذ التدابير المناسبة طبقا لوثيقتها الأساسية وللمعاهدات التي تشرف على إدارتها من اجل تشجيع النشاط الفكري الخلاق مع مراعاة اختصاصات الأمم المتحدة وهيئاتها وسائر الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتسترشد الويبو عند تخطيط وممارسة أنشطتها لمصلحة البلدان النامية بأهداف الدولي في سبيل التنمية بالحرص بخاصة على الانتفاع بالملكية الفكرية إلى اقصى حد من أجل تشجيع النشاط الفكري الخلاق على الصعيد المحلي وتسير اكتساب التيكنولوجية والانتفاع بالصفقات الأدبية والفنية الأجنبية وتسهيل اجراءات الحصول على المعلومات العلمية والتكنولوجية الواردة في الملايين من وثائق البراءات، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية.
أجهزة المنظمة:
مقر المنظمة حاليا جنيف، وتسير شؤونها أربعة أجهزة هي: الجمعية العامةـ المؤتمر ـ لجنة التنسيق ـ المكتب الدولي.
1. الجمعية العامة:
تتكون الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء في أي من الاتحاد المشار إليها طبقا لنص المادة (6) من الاتفاقية.
وتتمثل مهام الجمعية العامة فيما يلي:
• ـ تعيين المدير لعام للمنظمة بناء على ترشيح لجنة التنسيق
• ـ تنظر في تقارير المدير العام وتعتمدها، كما تنظر في تقارير لجنة اللتنسيق وتعتقدها أيضا المادة (5/بند 261).
• ـ إقرار اللائحة المالية للمنظمة، وتقرير الميزانية لمدة ثلاث سنوات لتغطية النفقات المشتركة بين الاتحادات، المادة (10/بند2) والمادة (6/بند 3.د.ز).
• ـ تحديد لغات نعمل السكرتارية.
• ـ تحديد من يسمح لهم حضور اجتماعاتها كمراقبين.
• ـ وطبقا لنص المادة (3/بند ـ أ،ب) تجتمع الجمعية العامة مرة كل ثلاث سنوات، وفي دورة غير عادية، بناء معلى دعوة من المدير، بتوجيه من لجنة التنسيق، أو بناء على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة.
2. المؤتمر:
يتشكل المؤتمر من كل الدول الأطراف في الاتفاقية سواء كانت هذه الدول عضوا في الاتحادات الدولية السابقة الذكر أو لم تكن كذلك، وتتمثل مهمة المؤتمر طبقا للمادة (7) فيما يلي:
• مناقشة الموضوعات ذات الأهمية العامة في مجال الملكية الفكرية، واتخاذ التوصيات في هذا الشأن.
• اقرار ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر.
• وضع برنامج المساعدة
• إقرار التعديلات لهذه الاتفاقية.
• تحديد من يسمح لهم بحضور اجتماعاته كمراقبين.
• تحديد المبالغ الخالصة بحصص الدول الأطراف في الأعضاء في الاتحادات المذكورة.
• وضع لائحة إجراءاته.
• ينعقد المؤتمر في دورة عادية، بدعوة من المدير، كما ينع عادية بطلبه، أو بناء على طلب أغلبية الدولة الأعضاء
3. ـ لجنة التنسيق:
تتشكل لجنية التنسيق التي نصت عليها المادة(8) من الدول اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس أو اللجنة التنفيذية لاتحاد برن،
وتتمثل مهمة لجنة التنسيق فيما يلي:
- ـ تقديم المشورة لأجهزة الاتحاد والجمعية العامة، والمؤتمر في المسائل المالية، والإدارة، والفنية إلخ.
- تعد مشروع جدول أ‘مال الجمعية الجمعية العامة والمؤتمر.
- ترشح لمنصب المدير العام وتعرض اسم المرشح على تجمع لجنة التنسيق مرة مرة كل سنة بدعوة من المدير العام وبمبادرة منه و بناء على طلب رئيس لجنة التنسيق أو ربع.
4. المكتب الدولى للمنظمة:
نصت المادة (9) من الاتفاقية على تشكيل المكتب الدولى يديره المدير العام، ويعاونه نائبان أو أكثر، تحدد الجمعية الواجب توافرها لتشغيل هذا المنصب، لمدة لا تقل عن ستة للتجديد.وتتمثل مهام المدير العام فيما يلي:
1. هو الرئيس التنفيذي للمنظمة وهو الذي يمثلها.
2. يقدم تقريره للجمعية العامة ويعمل وفق توجيهاتها.
3. يقوم بتعيين الموظفين اللازمين لتسيير عمل المكتب الدولي
4. يعد تقارير النشاط الدورية ويبلغها إلى حكومات الدول.
5. يترك في اجتماعات الجمعية العامة، والمؤتمر، ولجنة التنسيق أو غيرها من اللجان أو يكلف من ينوبه من موظفي المكتب الدولي.
6. يتفاوض بخصوص مقر المنظمة، ومع المنظمات الدولة الحكومية وغير الحكومية من أجل إقامة علاقات عمل تعاون، يتولى التوقيع معها نيابة عن المنظمة .. ويخطر حكومات الدول الأعضاء بهذه التوقيعات .. وبإيداع وثائق التصديق ووثائق الانضمام أو الانسحاب، وبالموافقة على تعديل الاتفاقات.
+المطلب الثاني:الهيئات الدولية الخاصةلحماية حقوق المؤلف
1. الجمعية الفرنسية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى:
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de Musique.
2. جمعية المؤلفين والملحنين المسرحين الفرنسية:
Société des auteurs, compositeurs dramatique .
3. الجمعية الإيطالية للمؤلفين والناشرين:
Sociéta Italiana des autore et Edétori .
4. جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الأمريكية:
American society of compoesers Authors et publishers.
يرمز إلى هذه الجمعية بالأحرف A.S.C.A.P وينتمي إلى هذه لجمعية كثير من المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى من مختلف انحاء العالم.
تتولى الدفاع عن حقوقهم الثابتة بواسطة فروعها ومكاتبها المختلفة، وباتخاذ الإجراءات ضد من يعتدي على حق من حقوقهم كما تقوم بتحصيل مقابل الأداء العلني من الملزمين له قانونا، وتتولى توزيع الحصيلة على أصحابها دوريا..
المطلب الثالث: الهيئات الإقليمية والمحلية
ـ أولاـ
الهيئات الإقليمية
لقد ادى الاهتمام بالملكية الفكرية إلى إنشاء المجتمع لعربي لحماية الملكية الصناعية والذي أعلن تأسيسه عام 1987.
من اهداف هذا المجتمع إرساء الأسس بتطوير مواضيع حماية الملكية الفكرية في العالم العربي، وتحديث القوانين واقتراحها إلى الدول العربية التي لا يوجد بها تشريعات للحماية، وتدريب الموظفين المحليين على تطبيق القوانين الخاصة بالملكية الفكرية ونشر الوعي في مجال حقوق هذه الملكية، وتمثيل الدولة العربية في المحافل الدولية المعينة بصياغة لمعايير والأنظمة الشمولية.
وكذلك تعزيز الوعي بضرورة الحماية لدى المعنيين في الوطن العربي وتوحيد التشريعات العربية لي هذا المجال وتطوير المواثيق بما يتلاءم مع نصوص اتفاقية باريس وما تلاها من مواثيق في مجال حماية الملكية الصناعية.
ومن أهداف المجتمع تنظيم المهنة الصناعية وتنشيطها ورفع مكانتها لما يخدم المنتسبين إليها، والعمل على توفير وسائل التدريب اللازمة لإطارات هذه المهنة، مما يحقق بالتالي رواجا وتنمية اقتصادية منشودة، كما يعمل على تشجيع البحث العلمي في حقل الملكية الفكرية بصفة عامة.
وقد تم تسجيل عدة نشاطات أقام بها المجتمع، من الأمثلة على مساهمات المجتمع في
تقديم المساعدات والمشورة اللازمة في مجال الملكية الفكرية لمختلف الدول العربية، إبرامه بتاريخ 29/12/1994 اتفاقا مع الأكاديمية العربية المتقدمة للعلوم والتكنولوجية
التابعة لجامعة الدول العربية ولتحقيق ما يصبو إليه المجتمع وهو الوصول غلأى برنامج تأهيل خبراء ملكية فكرية يتم من خلاله تأهيل وتدريب وتخريج خبراء عرب في مجال الملكية الفكرية، كي يتسنى لهم المساهمة في إثراء النشاط بمجال حماية الملكية الفكرية والمشاركة في سن القوانين ونشر المفاهيم المتعلقة بهذا المجال.
ـ ثانياـ
الهيئات المحلية الديوان الوطني لحقوق المؤلف (O.N.D.A)
تم انشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلفين بمقتضى تشريع رقم 73-46 الصادر بتاريخ 25 جوليت 1973، وذلك بناء على تشريع رقم 73ـ 14 المؤرخ في 03 أفريل 1973 والمتعلق بحق المؤلف الملغى بتشريع رقم 97-10 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق لمجاورة.
نصت المادة الأولى منه بأنه: تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المدنية والاستغلال المالي، الديوان الوطني لحق المؤلف ويكون رمها م.و.ح.م) (O.N.D.A).
يوضع الديوان الوطني لحق المؤلف تحت وصاية وزارة الأخبار والثقافة وتخضع علاقته مع الغير بصفة خاثة الأمر 73-14 المؤر في 3 أفريل سنة 1973 والمتعلقة بحق المؤلف.
الجهاز الإداري للديوان الوطني لحق المؤلف:
يتشكل المكتب الوطني من مدير عام، ومجلس إدارة ومراقب مالي.
يرأس الجهاز الإداري المدير العام، ويمثله أمام المحاكم، بعين بمقتضى مرسوم بناء على اقتراح وزير الأخبار والثقافة ويتشكل المجلس من: مدير الثقافة أو نائبه من وزارة الثقافة، ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية، التعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم العالي ومؤلفين، والمدير العام الوطني للتجارة وصناعة السينما.
اختصاصات المكتب الوطني لحق المؤلف:
نصت المادتي من تشريع رقم 73-46 بأن موضوع المكتب الوطني لحق المؤلف يتمثل فيما يلي:
1. أن يضمن دون غيره حماية المصالح المعنوية والمنادة لمنتجي الأعمال الفكرية والذي حقوقهم.
2. أن يضمن الحماية المعنوية للأعمال التابعة لمجموعة انتاجية والمستغلة سواء في الجزائر أو في الخارج وأن يقبض جميع الحقوق.
3. أن يقوم بإدارة وممارسة جميع الحقوق المتعلقة بالتمثيل العمومي لأعمال المؤلفين وكذلك استغلالها بجميع الوسائل.
4. أن يقوم بتوزيع الحقوق الناتجة كمن استغلال الأعمال التابعة لمجموة انتاجية بين ذوي الحقوق.
5. أن يلتقى ويسجل هو وحده في الجزائر جميع التصريحات الخاصة بالأعمال.
6. أن يشجع انتاج الأعمال الفكرية بخلق الظروف الملائمة لذلك.
7. أن يقوم بانجاز عمل اجتماعي لصالح منتجي الأعمال الفكرية.
8. أن يضمن حماية العمال التي تدخل ضمن التراث الثقافي التقليدي والفولكلور بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذلك أعمال المواطنين التابعة للملك العام.
9. أن يقوم بجميع الأعمال الأخرى المشرو التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف بما في ذلك وبصفة خاصة الانضمام إلى المنظمات الدولية للمؤلفين التي تضم هيئات لها مماثلة.
10. أن يحدث أعمالا ثقافية لتشجيع الانتاج ولاستعمال المؤلفات الفكرية
11. أن يبحث على الحلول الإيجابية للمشاكل المتعلقة بالنشاط المهني للمؤلفين
المبحث الثالث: طرق حماية حقوق المؤلف
المطلب الأول:الإجراءات التحفظية
أولا: أحكام المادة:
تنص المادة من التشريع بأنه: يتولى فضلا عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفيظية بحجز النسخ المقلدة والمزروعة من المصنف و/ أو من دعائم المصنفات أو الاداءات الفنية شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.
ويخطر فورا رئيس الجهة القضائية المتصلة إقليميا استنادا إلى محضر مؤرخ وموقع يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.
تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها.
يقوم بمهمة المعاينة عند المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ضباط الشرطة القضائية وهذا دور عادي مألفوف فيقومون بتحرير محضر في حدود الاختصاص الإقليمي باعتبار الفعل مخالفا للنظام العام إذ لا يمس الصلحة الخاصة للمؤلف، بل ويعتبر مسا بالمصالح الجوهرية للجماعة أي تلك التي يتوقف على مراعاتها بقاء المجتمع واستمراره.. ناهيك أن حماية الفرد من كل اعتداء أضحي نقطة مرجعية في سلم القيم القانونية، ويمثل استجابة واضحة لمطلب أخلاقي جماعي..
وفي ميدان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أجازت المادة المذكورة أعلاه أن تناط نفس المهمة بأعوان محلفين تابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف يقمون بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنف، وهم اختصاص استثنائي، له نظير في مرافق الجمارك، ولدى مصالح الضرائب وفي قطاع المالية بصفة عامة والضمان الاجتماعي، وفي تنظيم العمران ..إلخ.
يستفاد من أحكام المادة المذكورة أعلاه أن عملية الحجز على النسؤخ المقلدة أو المزورة من المصنف التي تعتبر صورة من صور الاعتداء على حقوق المؤلف الذي قد يكون كتابا، صورا أو رسومات أو أسطوانات أو تماثيل.
تعتبر صورة من صور الاعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
ومن شروط صحة هذه الاجراءات أن توضع النسخ المقلدة أو المزورة المحجوز تحت حراسة الديوان، يشترط على الفور إخطار رئيس الجهة القضائية المختصة بمحضر الحجز مؤرخ وموقعا من طرف الأعوان.
المنتدبين لهذه المهمة الذي تنحصر مهمتهم في القيام بإجراءات الحجز بعد التأكيد من صفة صاحب الحق وحدوث صورة من صور الاعتداء.
يقدم طلب الحجز من المؤلف نفسه أو لمن آلت حقوق المؤلف من وارث أو ناشر بعد القيام بالمعاينة التي يجريها ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان الملحقون التابعون للديوان وفي ظرف ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الإخطار بالحجز تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي.
ثانيا : أحكام المادة –(147)
تقضي المادة (147) من التشريع بأنه: يمكن رئيس لجهة القضائية المختصة إقليميا وبطلب من مالك الحقوق أو من يمثله، أن يأمر بإيقاف أية عملية صنع جارية ترمي إلى استنساخ غير المشروع للمصنف أو الأداء الفني المحمين، والقيام بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة عن الاستغلال غير المشروع للمصنفات والأداءات المذكورة ولو خارج الأوقات القانونية.
يتضح من هذا النص أن المشرع مكن مالك الحقوق أو من يمثله بالالتجاء إلى القضاء في حالة حصول اعتداء على مصنفة سواء كان ذلك
1ـ عن طريق صناعته واستنساخه بدون إذن بقصد استخراج نسخ منه، في المجموعة بشرط أن تكون بقصد إعادة نشر المصنف ويستثنى من ذلك حسب أغلب التشريعات استبعاد الحجز على المطبعة وعلى الحروف غير المجموعة والورق.
2ـ عن طريق الأداء العلني للمصنف أمام الجمهور بإقاعه أو تمثيله أو إلقائه، ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.
كما يشمل الحجز الإيراد الناتج من النشر أو العرض والاستغلال غير المشروع للمصنف.
كما أعطى المشرع لعملية الحجز في مثل هذه الأحوال صبغة استعجالة يقع بشأنها النظر والأمر ولو خارج الأوقات القانونية المحددة للعمل.
وتحديد جهة الاختصاص للنظر في طبيعة النزاع أو في توقيع الحجز بمناسبة حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فإنها تتحدد فيما إذا كن الحق مدنيا تكون حمايته اماما المحاكم المدنية وإذا كان الحقوق ذات صبغة تجارية وصناعية تكون من اختصاص الفرار التجاري...إلخ.
وبالسبة لتوقيع لحجز يتحدد الاختصاص القضائي بالمكان الذي تجري فيه عملية النسيخ المقلدة، أو مكان البيع، لو التوزيع، أو مكان البث الصوتي السمعي البصري، أو مكان أداء المصنف للجمهور ..إلخ
المطلب الثاني:الدعوى الجزائية
من المواضيع التي تحظى بعناية الباحثين، موضوع تأصيل حماية المؤلف جنائيا، والبحث عن طبيعة ومبررات تدخل القانون الجنائي في مجال حق المؤلف بصفة عامة، ومجمل القول أن أهمية حماية الانتاج الفكري حق المؤلف بصفة عامة، ومجمل القول أن أهمية حماية الانتاج الفكري بالنسبة للمؤلف تبرز من حيث كون الانسان يسعى بطبعة ليس فقط إلأى تلبية رغابته المادية، وإنما إلى اشباع حاجاته الثقافية أيضا، باعتبار أن الازدهار الفكري للفرد هو أسمى مظاهر تحقيق الذات، إن تشجيع الإبداعات الفكرية وتأمين حمايتها يساهمان يشكل فعال في تطوير المجتمع ثقافيا واقتصاديا.وبعبارة أخرى، أنه يتعلق الأمر بحقوق التأليف لا يكون موضوع الاهتمام منحصرة في فئة من الأشخاص محدودة العدد وإنما يرتبط بأكثر من مصلحة من مصالح المجتكمع وبمقتضى نص المادة 158 يتقدم مالك الحقوق المحمية أو من بمثله بشكوى للجهة القضائية إذا كان ضحية الأفعال المنصوص عليها في المواد من (149 إلى 152)
ـ أولا ـ
جنحة التقليد والتزوير
المنصوص عليها في المادتين : 149، 150
1ـ تنص المادة 149 بأنه : يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الأتية:
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني
- المساس بسلامة مصنفة أو أداء فني
- استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نشسخ مقلدة ومزورة.
- بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني
- تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضة للتداول
2ـ تنص المادة 150 بأنه : يعد مرتكبا جنحة للتزوير والتقليد كل من يقوم بابلاغ المصنف أو الأداء الفني للجمهور عن طريق التمثبل أو الأداء العلني أو البث السمعي و/أو السمعي البصري، أو بوساطة التوزيع أو
أية وسيلة أخرى لبث الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور والأصوات معا أو بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية."
- ثانيا-
الجنح المنصوص عليها في المادتين(152،153)
1) تنص المادة (152) بأنه :" يعد مرتكبا الجنحة المنصوص عليها في المادة 149 من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 151 أعلاه، كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة "
2) تنص المادة (153) بأنه : "يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يرفض عمدا المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المعترف بها، ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه."
يتضح من نص المواد الأربعة المذكورة أعلاه، أن المشرع لم يقتصر على الطريق المدني في حماية حق المؤلف، بل جعل جريمة التقليد والتزوير للمصنف جنحة يعاقب عليها القانون .
- ثالثا-
العقوبات
أولا: بالنسبة للعقوبة الأصلية:
قرر المشرع عقاب مرتكب جنحة التقليد والتزوير لمصنف أداء فني المنصوص عليه في المادتين (1،149) بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبالغرامة المالية من (500.000) دج إلى (1000.000) دج ،سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في خارج .
وقرر المشرع معاقبة كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف، وكذلك من يرفض دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المجاورة خرقا للحقوق المعترف بها .
ويكون العقاب من ستة(6) أشهر إلى (3) ثلاث سنوات .
وبغرامة مالية من(500.000) دج إلى (1000.000) دج .
ثانيا : بالنسبة لعقوبة التبعية
نص المشرع على العقوبة التبعية في نص المادة(155)، إذ قرر مصادرة المبالغ المساوية لأقساط الإيرادات المحصلة من الاستغلال غير المشروع لمصنف، وكل عتاد أنشىء خصيصا للقيام بالنشاط غير المشروع وكل النسخ والأشياء المقلدة والمزورة .
أما في حالة العود فتضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة (151).
أو بغلق المؤسسة التي يستغلها المقلد والمزور وشريكه لمدة لا تتعدى ستة(6) أشهر، أو بالغلق النهائي عند الاقتضاء .
رابعا-التعويض المدني
إذا وقع اعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة جاز لصاحب الحق في التعويض وفقا لنص المادة(156) من التشريع وبطلب أمام القضاء بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها وتعليق هذه الأحكام في الأماكن العمومية التي يحددها
كما يجوز لصاحب الحق في التعويض أن يطلب تسليمه العتاد أوالنسخ المقلدة والمزورة أو قيمتها في جميع الحالات المذكورة في نص المواد من:148 إلى 150، وكذا الإيرادات وأقساط الإيرادات التي تمت مصادرتها إلى المؤلف أو أي مالك للحقوق أو ذوي حقوقها ...إلخ.
الــخــاتــمــة
إن الملكية الفكرية بانواعها جزء لا يتجزء من حقوق الانسان المتعلقة بالحيازة والامتلاك، بل هي اهم قوانين حماية الملكية الفردية. فليس هناك اعز عل المرء من ثمرة اخرجها بفضل جده ونشاطه واعماله الفكرية، في سبيلها ناله السهر الطويل واضناه العمل الشاق والعسير ولما كانت عنده كل هذه الاهمية والقيمة الروحية والمادية فانه لما يؤلم الانسان اشد الالم عندما يقع الاعتداء على هذا النوع من الملكية بالذات، بل الاكيد انه بمجرد شعوره بضعف او انعدام حمايتها تفتر همته وينصرف عن الابداع.
من هذا المنطلق جاءت التشريعات الدولية والوطنية لحماية هذا الحق الذي به تتواصل وتيرة النشاط والابداع والتطور وتحفظ لصاحبه حقه المعنوي والمادي وتشعهره بالامان الذي يدفعه دوما نحو المزيد.
منقول
المصدر: كلية حقوق الزقازيق
hadia369
2012-07-06, 11:08
للمراجع (متوفرة على مستوى المكتبات)
- د. محي الدين عكاشة ، حقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجديد ، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ، 2005.
- د .فاضلي ادريس ، المدخل الى الملكية الفكرية ، دار هومة ، الجزائر ، 2003
- د.عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، حق الملكية ، الجزء الثامن ، دار احياء التراث العربي ، لبنان
- د. انور طلبة ، حماية حقوق الملكية الفكرية ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية
ـ سمير جميل ,حسن الفتلاوي ,الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية ط 2005
ـ صلاح زين الدين ,الملكية الصناعية والتجارية ,ط 2006
ـ محمد الامين بن الزين , محاضرات في الملكية الفكرية
ـ محمد حسنين , الوجيز في الملكية الصناعية , الجزائر ط 1985
ـ فرحة زراوي صالح ,الكامل في القانون التجاري الجزائري
- د.كمال سعدي مصطفى ، الملكية الفكرية ، الجزء الاول ،الطبعة الاولى ، 2004.
الاوامر والقوانين /
-امر 03/05المتعلق بحق المؤلف الجزائري ، المؤرخ في 19/07/2003
-امر97/10المتعلق بحق المؤلف الجزائري، المؤرخ في 06/03/1997
-المرسوم التشريعي رقم 93-17 و المتعلق بحماية الاختراع البراءة
-الأمر 07 - 03 و المتعلق بحماية الاختراع البراءة
الاتفاقيات/
- اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية المؤرخة في سنة 1886 والمعدلة سنة 1971 انضمت اليها الجزائر في 13/09/1997 بموجب امر 97/341
- معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف .
-اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ( 1883 )
-معاهدة التعاون فى مجال البراءات (pct) ( سنة 1970 )
-اتفاق ستراسبورج الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع المؤرخ في 24 آذار 1971.
-اتفاقية واشنطن للتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة
- اتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة لعام 1994
hadia369
2012-07-06, 11:09
برنامج الملكية الادبية والصناعية المقرر
الملكية الادبية والفنية / تندرج ضمنها :
المصنفات الفكرية المتمتعة بالحماية -محتوى واليات استغلال حقوق المؤلف - الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف -الحماية الداخلية والدولية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الملكية الصناعية /تندرج ضمنها :
براءة الاختراع(مفهومها - الحقوق الاستئثارية لبراءة الاختراع وشروط اكتسابها- الحماية الداخلية والدولية ) -العلامة التجارية
hadia369
2012-07-06, 11:10
المصنفات الفكرية المتمتعة بالحماية
من اعداد الطالب محمــدي محمــــد .
إشراف الاستاذة جــدي نجــاة
جـــامعة زيان عاشور بالجلفـــة
الموســم الجامعــي 2010/2009
المبحث الاول : شروط تمتع المصنفات الفكرية بالحماية
الاساس التى تقوم عليه نظرية المؤلف، يتمثل في ان الحماية التى توفرها هي حماية مشروطة ، اذ تتطلب توافر شروط معينة وهي معايير ضرورية في جميع المصنفات احدهما موضوعي ، يتمثل في معيار الاصالة ندرسه في المطلب الاول والاخر شكلي ينحصر في معيار الشكل او الهيكلة وندرسه في المطلب الثاني .
المطلب الاول: شرط الاصالة
فرع1 /تعريف الاصالة :
الواقع انه لايوجد تعريف جامع مانع للاصالة بصفة عامة ، والمتفق عليه هو انها بمثابة ابداع فكري خاص بمؤلفه ، يعكس اثر وعلامة شخصيته وتنتج عن الجهد الابداعي وتظهر في طريقة التعبير وفي ذاتية المصنف ولاوجود للحماية بحق المؤلف دون هذه الاصالة ، اذ لا يكتفى باعادة ماهو معروف بل يسبغ عليه اسلوبه الخاص .
وتمر الاصالة ب 04مراحل ، في البداية يتم الاعداد اي تحديد الفكرة او المجموعة الافكار ثم مرحلة الاحتضان اي تحديد اطار معين للعمل ثم مرحلة الالهام اي بلورة الفكرة العامة ، ثم تأتي مرحلة الانتاج الفكري ، ففي المراحل الثلاثة الاولى يرفض المشرع الجزائري حمايتها بنص المادة 07 من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف الجزائري ، لاتكفل الحماية للافكار والمفاهيم والمبادئ العام والاساليب واجراءات العمل وبالتالي فالابداع الفكري يظهر في طريقة التعبير وفي ذاتية المصنف
فرع2/ صور الاصالة :
ان الابداع كعنصر من عناصر المصنفات المحمية ، وشرط للحماية القانونية له صور ودرجات عديدة ، وكما يقال " يكفي لتوافره ان يكون المؤلف قد اضاف من جهده وعبقريته جديدا " على انه ليس ضروريا ان تكون الافكار التى تضمنها المصنف افكار جديدة كل الجدة ، لم يسبق المؤلف اليها غيره
صورة اولى : المصنفات مطلقة الابداع
تنص المادة 3 من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف الجزائري " يمنح كل صاحب ابداع اصلي لمصنف ادبي او فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الامر" ومن امثلتها برامج الحاسوب .كما نصت المادة 06 يحظى عنوان المصنف اذا اتسم بالاصلية بالحماية الممنوحة للمصنف ذاته .
ولتمييز المصنفات الاصلية من بقية المصنفات ، فقد نص المشرع الجزائري في المادة 05 فقرة اخيرة " تكفل الحماية لمؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات الاصلية ".
صورة ثانية : المصنفات نسبية الابداع
وهي المصنفات التى اشتقت من المصنفات الاصلية عن طريق اعادة اظهارها بعد ترجمتها الى لغة او لهجة اخرى او تحويلها من لون من الوان الادب والفنون والعلوم الى
لون اخر او تعديلها ، بحيث تتضمن ابتكارا نسبيا وقدرا من الجدة والاصالة ، وقد نص عليها المشرع الجزائري في المادة 05 على اعمال الترجمة ، الاقتباس ، التوزيعات الموسيقية وباقي التحويرات الاصلية للمصنفات الادبية او الفنية .
فرع 3/ الموقف القانوني من شرط الاصالة
قسم 1/في المجال الوطني
المشرع الجزائري لم يعرف هذا الشرط في امر 03/05 المؤرخ في 19جويلية 2003 بل اكتفى باعتباره شرطا للحماية القانونية ، اذ لايحمي الابداع الا اذا كان اصيلا وفق المادة 3 :
يمنح كل صاحب إيداع أصلي لمصنف أدبي و/أو فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.
منح الحماية مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه . ووجهته بمجرد إيداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتاً أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه الى الجمهور.
و المشرع المصري وفق المادة 1 فقرة 1 من قانون حق المؤلف اشترط صفة الابداع للمصنفات المحمية ، كما نص على ذلك القانون العراقي في المادة الاولى و ايضا القانون الفرنسي الصادر في سنة 1957 على هذا المبدأ واشترط في مادته الاولى ان يتميزالمصنف بالابداع .
قسم2/في المجال الدولي
مثلما كان عليه في المجال الوطني فلم تعرف المعاهدات الدولية شرط الاصالة وبالرجوع الى معاهدة برن في المادة 2 فقرة 5 نجد انها نصت على شرط تمتع المصنفات بالاصالة
" تتمتع مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية لدوائر المعارف والمختارات الأدبية التي تعتبر ابتكاراً فكرياً، بسبب اختيار وترتيب محتوياتها، بالحماية بهذه الصفة وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه المجموعات".
وايضا معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف وفق المادة 05 التي نصت على شرط الاصالة .
المطلب الثاني : شرط الشكل
فرع 1/ مضمونه :
الابداع لايجب ان يبقى حبيس ذهن صاحبه بحيث يبقى مجرد فكرة ، اذ لابد ان يتجسد في شكل معين ، وعلى هذا الاساس فان من يكتفى باعطاء فكرة المصنف او الموضوع لايعتبر مؤلف ، فالمؤلف هو من يكون قد انجز المصنف وظهر عليه طابعه الخاص وعليه فالمبدأ المتفق عليه في كل التشريعات على ضرورة تجسيد الفكرة في شكل ملموس.
فرع 2/ وسائله :
وبما ان التعبير عن الابتكار يشكل العنصر الثاني للمصنفات المحمية سوف نتكلم بشيء من الايجاز عن الوسائل المتعددة للتعبير عن الافكار الكامنة في النفس بشكلها الموضوعي ، بحيث تختلف وسائل التعبير عن الافكار حسب نوع المصنف
الوسيلة الاولى : الكتابة
الكتابة هي احدى الوسائل للتعبير عن الافكار الكامنة في نفس المؤلف ، كما في المصنفات العلمية والادبية والتاريخية والفلسفية والجغرافية والموسيقية النظرية ، ومختلف فروع الاداب والفنون والعلوم لايصاله الى الجمهور ( ) .
الوسيلة الثانية : الصوت
الصوت هو الوسيلة الثانية للتعبير عن الانتاج العقلي ، وطريقة من طرق نشر المصنف يستخدمها المؤلف لايصاله الى الجمهور ، بالالقاء الشفهي . كالخطب والمحاضرات والمواعظ والدروس والاراء الخاصة في المناقشات والندوات وما يماثلها .
الوسيلة الثالثة : الرسم والتصوير
الرسم والتصوير مظهران من مظاهر التعبير عن الانتاج العقلي عن طريق الخطوط او الالوان او الحفر او النحت او النقش او الزخرفة او التصوير الفوتوغرافي او الزنكوغرافي او كليشوكرافي او السينمائي. كالرسوم التخطيطية والخرائط والرسوم البيانية والخرائط والتصاميم والرسوم الزيتية والمائية والخشبية وما يماثلها.
الوسيلة الرابعة : الحركة
الحركة وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الابتكارات العقلية وخصوصا" الفنية منها والتي يلجأ اليها المؤلف لايصال مصنفه الى الجمهور من خلال الحركات او الخطوات الفنية ، كفنون الرقص والباليه والدبكة والتمثيل والالعاب كالعاب الكاراتيه وما يماثلها.
فرع3/الموقف القانوني من شرط الشكل
قسم1: المجال الوطني
المشرع الجزائري يرفض حماية الافكار، ويستعين بذلك من خلال احكام المادة 07 من الامر 03/05 والتي تنص " لا تكفل الحماية للافكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج والاساليب واجراءات العمل وانماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها الا بالكيفية التى تدرج بها او تهيكل او ترتب في المصنف المحمي وفي التعبير الشكلي المستقل عن وضعها او تفسيرها او توضيحها " من جهته المشرع اللبناني في المادة 04 من قانون حق المؤلف نص على عدم شمول الحماية للافكار والمعطيات والوقائع العلمية المجردة ، كما نص على ذلك القانون الامريكي المتعلق بحق المؤلف على عدم امتداد الحماية المقررة بحق المؤلف الى اية فكرة
قسم 2: المجال الدولي
وفق المادة 09 من اتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة لعام 94، فقد نصت على عدم سريان الحماية المقررة بمقتضى حقوق المؤلف على الافكار والاجراءات .
اما اتفاقية برن التى تعتبر الاتفاقية الام في ميدان تنظيم وحماية المصنفات ، فقد نصت بالمادة 2 فقرة 03 على عدم تمتع المصنفات بالحماية ، طالما انها لم تتخذ شكلا ماديا معينا
المبحث الثاني : المصنفات المشمولة بالحماية
المطلب الاول : المصنفات الاصلية :
المادة (4) : تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية و/أو محمية ما يأتي:
أ - المصنفات الأدبية المكتوبة مثل: المحاولات الأدبية، والبحث العلمية والتقنية، والروايات، والقصص، والقصائد الشعرية، ومصنفات وقواعد البيانات، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب وباقي المصنفات التي تماثلها،
ب - كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية والتمثيليات الإيمائية،
ج - المصنفات الموسيقية، بالغناء أو الصامتة،
د - المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها،
هـ - مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل: الرسم، والرسم الزيتي، والنحت، والنقش، والطباعة الحجرية وفن الزرابي،
و - الرسوم، والرسوم التخطيطية، والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية،
ز - الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا او العلوم،
م - المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير،
ن - مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.
هي المصنفات التى تتمتع بحماية القوانين الوطنية لحقوق المؤلف وحماية الاتفاقيات الدولية ، فطبقا للمادة 03 من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف الجزائري " يمنح كل صاحب ابداع اصلي لمصنف ادبي او فني الحقوق المنصوص عليها" وتمنح الحماية وفق الفقرة 02 مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته بمجرد ايداع المصنف سواء اكان المصنف مثبتا ام لا بأية دعامة تسمح بابلاغه الى الجمهور مثلما كان عليه بالنسبة للمشرع المصري في المادة 140 من القانون رقم82 سنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية فقد اورد بيانا للمصنفات التى تشملها الحماية ، وقد اورد المشرع الجزائري التصنيفات على النحو التالي :
فرع 1/ المصنفات الادبية : تتفرغ الى قسمين :
قسم1: المصنفات المكتوبة /
يظهر من خلال المادة 04 فقرة أ على الامثلة التى قدمها المشرع الجزائري من المصنفات الادبية التى تتمتع بالحماية القانونية وهذه القائمة غير محدودة وبالتالي يمكن اضافة مصنفات اخرى مثل شعارات الاشهار وتضم المصنفات التى اوردها المشرع مايلي المحاولات الادبية ، البحوث العلمية والتقنية ، الروايات ، القصص ، القصائد الشعرية وبرامج الحاسوب التى ادمجت وفق امر 03/05 اما التشريع الامريكي فنص عليها سنة 1976 والمادة 07 من معاهدة ويبو نصت على تمتع برامج الحاسوب بالحماية لكن هناك مصنفات مكتوبة لم تمنح لها الحماية ، مثلما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 11 لا تمنح الحماية للقوانين والقرارات والعقود الادارية الصادرة عن مؤسسات الدولة والجماعات المحلية وقرارات العدالة والترجمة الرسمية ، وايضا مانص عليه في اتفاقية برن باقصاء الاحكام القضائية من الحماية على اساس حقوق المؤلف ، اما المقالات الصحفية فقد استبعدت عن الحماية وفق اتفاقية برن المعدلة بباريس 1971 لكن لم بتطرق لها امر 03/05 رغم انضمام الجزائر لاتفاقية برن .
قسم 2/ المصنفات الشفوية :
وتشمل المحاضرات والخطب والمواعظ وقد ذكرها المشرع على سبيل المثال ، وذكرت ايضا في اتفاقية برن المعدلة في باريس 1971
والالقاء الشفوي هو طرح المصنف للجمهور او فئة منه وعليه فان المصنفات الشفوية محمية وفق المادة 04 وبالتالي لايجوز جمعها في كتاب او تسجيلها بقصد الاستغلال المالي
فرع 2/ المصنفات المسرحية
نصت عليها المادة 04 فقرة ب والمصنف المسرحي قد يكون مؤلفا في الاصل لتمثيله على المسرح ولذا يتعين استئذان مؤلفه لاجراء تحويله الى عمل مسرحي وقد يشترط موافقته على الحوار المسرحي وبالتالي من يقم بتأليف الحوار يعتبر مؤلف المصنف وتثبت له كافة الحقوق .
فرع 3/ المصنفات الموسيقية /
المادة 03 فقرة ج من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف الجزائري يعتبر من القوانين النادرة التى نصت صراحة على حماية المصنفات الموسيقية على عكس القوانين الاجنبية التى اجملتها مع المصنفات الادبية والفنية مما يدل على المكانة المعتبرة للموسيقى خاصة مع ظهور الاسطوانات اما المشرع المصري في نص المادة 29 فقد ميز بين مؤلف الشطر الموسيقي ومؤلف الشطر الادبي واكدت ان مؤلف الشطر الموسيقي يعتبر هو المؤلف للشطر الاساسي ويستقل باستعمال حقوق المؤلف
فرع 4/ المصنفات السمعية البصرية /
استنادا للقانون الاسباني المتضمن قانون الملكية الفكرية يمكن تعريف هذه المصنفات بأنها تلك الابداعات المعبر عنها بواسطة مجموعة من الصور سواء كانت مرفقة بالصوت ام لا ومعدة للعرض على الجمهور بأي وسيلة كانت وهذه المصنفات يمكن تقسيمها :
قسم 1/ مصنفات سينمائية :
وهي محمية في عدة تشريعات ، منها القانون الجزائري وفق المادة 15 من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف
قسم 2/ مصنفات سمعية بصرية اخري :
عرفتها اتفاقية برن بعبارة المصنفات المعبرة باسلوب يشبه السينما ، اما المشرع الجزائري فقد فضل استعمال عبارة المصنفات السمعية البصرية الاخرى ، وفق
المادة 04 فقرة (د) ومن امثلتها مصنفات الفيديو .
فرع 5/ المصنفات الفنية :
نصت عليها المادة 04 فقرة (هـ) وشملت الرسم ، الرسم الزيتي ، النحت ، النقش ، الطباعة الحجرية ، فن الزرابي اما المشرع المصري فنص عليها في المادة 160 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ،على ان تحمى الحقوق المالية للمؤلف مدة 50 سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف، وتزول الحماية بقوة القانون فور اكتمالها ، فيصبح المصنف من الاموال العامة ، مثلما اشار اليه المشرع الجزائري في المادة 08
قسم 1/ النحت :
هو مصنف ناتج بواسطة النقش في القالب بدون النظر الى المادة المستعملة سواء كانت حجر ، معدن ، خشب والاشكال الذي يطرحه النحت هل يمكن اعتبار كل النسخ المنجزة انطلاقا من نفس القالب اصلية ام البعض منها ؟ الاجتهاد القضائي الفرنسي اجاب على هذا السؤال بتحديده لعدد النسخ الاصلية ب08 نسخ مراقبة من قبل الفنان ذاته اضافة لـ 03 نسخ تسمى ب نسخ الفنان
قسم 2/ الرسم الزيتي :
يمكن التعبير بخطوط او الوان زيتية على القماش او على الجدران وهي محمية قانونا، لكن يمكن لاي شخص ان ينجز نسخة بنفس الابداع المصنف الاصلي بشرط وضع لقب واسم المؤلف الاصلي وعنوان المصنف الاصلي وكذلك اسم مؤلف النسخة .
فرع 6/ المصنفات العلمية :
يقصد بها المصنفات التى تحمل افكار ذات طابع علمي ، المشرع المصري نص عليها بالمادة 138 والمشرع الجزائري بالمادة 4 فقرة (ز)وحددها في الرسوم البيانية ، الخرائط والرسوم المتعلقة بالطبوغرافيا او الجغرافيا او العلوم
فرع7/المصنفات التصويرية :
المشرع الجزائري ذكرها في الفقرة (ح) دون تفصيل وعليه يصبح القاضي مضطر الى اللجوء لرجل الفن ، لتحديد الطابع التصويري للمصنف المتنازع فيه والمشرع المصري نص عليها بالمادة 178 على ان حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لايترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيئ المصور ولو اخذت من ذات المكان ، لكن تتمتع بحماية القانون اذا اسهم المصور في اخراج المنظر واستعان بمهراته الفنية على نحو يتعذر ان يتكرر
المطلب الثاني : المصنفات المشتقة
المادة (5): تعتبر أيضاً مصنفات محمية الأعمال التالية:
أعمال الترجمة، والاقتباس، والتعديلات الموسيقية، والمراجعات التحريرية، وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية و/أو الفنية
فرع 1/ الاقتباسات :
وفق المادة 5 من الامر 03/05 من القانون المتعلق بحق المؤلف الجزائري يمكن ان ينقل المصنف من نعت لاخر، مثاله الاقتباسات السينمائية او التلفزيونية للروايات او يعدل دون تغير النعت، كما هو الحال اذا اضفنا عدد اجزاء مصنف تلفزيوني ويجب على المقتبس ان يحترم المصنف برخصة صريحة من المؤلف الاصلي
فرع 2/ الترجمات :
يصبح المصنف بالترجمة معبر عليه بلغات مختلف عن اللغة المستعملة في النسخة الاصلية، ويجب على المترجم ان يحترم بدقة محتوى واسلوب المصنف الاصلي ، ويتمتع بالحماية من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى على ان للمؤلف وحده الحق في ترجمة مصنفه الى لغة اخرى ولا يجوز لغيره الا بأذن كتابي منه واذا حصل تغير كان للمؤلف الحق في منعه اما مدة الحماية فتكون لمدة 03 سنوات من تاريخ اول نشر للترجمة التي تمت .
فرع 3/ التعديلات الموسيقية :
يسمح بتحويل المصنف الموسيقي بمختلف الالآت الموسيقية ، ولأن حق التحويل الذي يتمتع يه المؤلف يشمل التعديلات والتجويقات، فيجب ان يكون مرخصا مسبقا من قبل المؤلف او ذوي الحقوق
فرع 4 /مصنفات التراث الثقافي التقليدي :
وفق المادة 8 ادمجت في المصنفات الموسيقية الكلاسيكية والاغاني الشعبية والاشكال التعبيرية الاخرى والنوادر والاشعار والعروض الشعبية ، وهو ماجاء في تعريف منظمة اليونسكو لهذه المصنفات لاحكام المصنفات الوطنية التي تقع في عداد الاملاك العمومية
فرع 5/ مصنفات قواعد البيانات :
قواعد البيانات هي مجموعة من المعلومات البسيطة ، كالارقام والتواريخ والعناوين وغيرها هذه المعلومات البسيطة يتم تجميعها بشكل متميز حول موضوع معين ويعرض على الجمهور مثاله الموسوعات – الفهارس – دليل الهاتف .
الملاحظ ان المشرع الجزائري من خلال امر 97/10 الملغي اتي على ذكر لفظ قواعد البيانات في النص المحرر بالعربية اما النص المحرر بالفرنسية فقد سقط هذا المصطلح وذكر مكانه برامج الاعلام الآلي .
اما اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية فانها تعتبر قواعد البيانات ابتكارات فكرية تتمتع بالحماية على اسا حق المؤلف وفق المادة 2 فقرة 5.
hadia369
2012-07-06, 11:12
محتوى واليات إستغلال حق المؤلف
اعداد طلبة الفوج 03
جامعة زيان عاشور بالجلفة 2010/2009
-
إن المصنف محمي قانونيا ، أما حقوق المؤلف هي مال من طبيعة خاصة حيث أن يعبر عن شخصية مؤلفه وبالتالي لا تقتضي حقوق المؤلف على ضمان للمبدع إمكانية الحصول على امتيازات اقتصادية من خلال استغلال المنصف فقط وإنما تحمي أيضا علاقته الفكرية والشخصية مع المصنف واستعماله ، ولهذا السبب كل فقهاء حقوق المؤلف سواء على المستوى المحلي أو الخارجي اتفقوا بالإجماع على أن حقوق المؤلف مزدوجة
- حقوق معنوية - حقوق مالية
لكن رغم هذا الاتفاق على مبدا ازدواجي الحقوق ظهر اختلاف فيما يخص مفهومها مما أدى إلى وجود نظريتين
- نظرية موحدة - نظرية مزدوجة
1- النظرية الموحدة :
أنصار هذه النظرية يرفضون انفصال هذين النوعين من الحقوق المشكلة لحقوق المؤلف ويعتبرون أن كل الحقوق ذات طابع شخصي أو مالي .
تشكل الظواهر حق موحد الذي يشمل صفتين ويضمن للمؤلف كل من المصالح الفكرية والمصالح الاقتصادية .
لكن لا يعني ذلك أن النظرية الموحدة لم تعترف بالتمييز بين الحق المالي والحق المعنوي بل تقوم على تفسير موحد لكل الحقوق والامتيازات التي ترجع للمؤلف والتي تعتبر كظواهر لنظام موحد .
وحسب الفقيه الألماني ( أولمير ULMER ) وهو من أنصار النظرية الموحدة في ألمانيا فإن ما يمثله المصنف نوعان من المصالح الشخصية والمالية بالنسبة للمؤلف ويمكن مقارنتها بجذور شجرة ذات جذع موحد ويتفرع الجذع المشترك لتكون الفروع التي تشكل الامتيازات القانونية وحسب الفقه الألماني أيضا فسبب استبعاد فكرة التمييز بين نوعين من الحقوق المالية والمعنوية للمؤلف هو استحالة الحفاظ عليه عمليا ويقول " إن الحقوق المناعة للاستغلال الممنوحة للمؤلف تخدم أيضا مصالحه الروحية والحقوق المعترف بها على أساس الحق المعنوي تفيد مصالحه الاقتصادية " .
النظرية المزدوجة : 1
أصحاب هذه النظرية يقسمون حقوق المؤلف إلى قسمين :
- الامتيازات ذات المحتوى الروحي الحقوق المعنوية
- الامتيازات ذات الطابع المالي ولا يمكن الخلط بين هذين النوعين من الحقوق .
رغم الارتباط الموجود بينهما لكن يقتصر التفسير المزدوج لحقوق المؤلف على هذا التمييز والذي يرجع أيضا البدا نصار النظرية لحقوق المؤلف على هذا التمييز والذي يرجع أيضا إليه أنصـار الموحـــدة اعتبــار الهــدف المــزدوج لحقــوق المؤلف بالنسبــة للفقيـــه الفــرنســي ديس بوا DESBOES وهو من أنصار النظرية المزدوجة فإن حماية المصالح المعنوية وتلبية المصالح المالية يمثلان هدفان متميزان يرى أن تطبيقهما يختلف ، كما أن الحقوق المعنوية والمالية ليس لها نفس المصير بمعنى أنها لم تنشأ في نفس الوقت ولم تزول معا ، وعلى المستوى التشريعي فإن لمفهوم الازدواجي هو الذي أصبح معمول به ويودي هذا الأخير إلى التميز بين نوعين من الحقوق ألا وهي الحقوق المالية والحقوق المعنوية .
- بالنسبة للقانون المقارن ونظرته في تقسيم حق المؤلف إلى حقوق معنوية أو أدبية وحقوق مالية .
نجد أن النظام الأوربي يعترف بهذين العنصرين لحق المؤلف بينما لا تقر الدولة الانجلوسكسونية للمؤلف سوى بالحق المالي فقط ، وعتبر حق المؤلف حق ملكية قابل للاستغلال التجاري ، وبالتالي فمن الطبيعي ألا توجد في هذا النظام الأخير نظرية عامة للحق المعنوي وإنما توجد بعض التطبيقات الخاصة له بمقتضى بعض النصوص ووفقا للأحكام القضائية الصادرة فيها ومع ذلك يظل الفارق بين كلا النظامين جوهريا فالحقوق المعنوية تصل أهميتها في النظام الأوربي كما هوالحال في فرنسا على سبيل المثال ، في حين أن هناك من الحقوق المعنوية مالا تعترف به الدول الانجلوسكسوس .
المطلب الأول : الحق المعنوي ( الحق الأدبي )
الفرع الأول : تعريف الحق المعنوي ، خصائص الحق المعنوي
إن الحقوق المعنوية تحمي شخصية المؤلف بالنسبة للمصنفات وتشمل أساسا الكشف عن مصنفه واحترام سلامة العدول عنه أو سحبه .
وتتميز الحقوق المعنوية بكونها أساسية وغير مالية ومرتبطة بصفة المؤلف وهي مطلقة .
1- الحقوق المعنوية تعتبر حقوق أساسية لأنها تحتوي على أدلى حقوق مفروضة وفقا لعملية إبداع المصنف .
2- هي حقوق غير مالية لأنها غير قابلة للتقسيم المالي .
3- هي مرتبطة بصفة المؤلف وبشخصية فيحتفظ بها طيلة حياته ، وبعد وفات تنتقل بعض الامتيازات إلى ورثته أو الأشخاص الذين أسندت لهم هذه الحقوق بمقتضى وصية وهذا حسب نص المادة 26/01 من أمر 03-05 .
4 – هي حقوق مطلقة DROETS ABSOLUS
ونتيجة لهذه الخصائص فإن الحقوق المعنوية للمؤلف غير قابلة للتصرف فيها ولا تمكن أن تكون محل حجز أو تنفيذ أو نزع وهي غير قابلة للتقادم ولا يمكن التخلي عنها .
ملاحظة : بعــد الحق الأدبي أو المعنوي للمؤلف أسبق من حيث وجــوده في الحيـاة مـن الحق المالي .
إذا من غير المتصور أن يبدأ المؤلف في الحصول على مزايا مادية من مصنفه قبل أن يقرر نشره ، فتحرير النشر يسبق إذن الحصول على المزايا المادية والتي يصل إليها المؤلف في مرحلة النشر بل إن الحق الأدبي يستمر إلى ما بعد الانقضاء .
الفرع الثاني : مضمون الحق المعنوي للمؤلف
1- حق المؤلف في تقرير نشر منصفه ، هناك حالتين :
الحالة الأولى : حق تقرير النشر في حياة المؤلف
المؤلف يختار وحده وقت النشر والطريقة المناسبة لذلك ولا يمكن إرغامه على نشر المصنف ولا ينطبع دائنه أن يحجز عليه وفي حالة التقاعد مع الناشر لا يمكن إجباره عن التنفيذ العيني وتسليم عمله للناشر لأن ذلك يتعارض مع الحق الأدبي للمؤلف ، وفي هذه الحالة يكون مسؤولا طبقا للقواعد العامة في تعويض الناشر عن.... به نتيجة بإخلاله بالتزام المؤلف وهو التزام بتحقيق غاية فهذ لا يعنيه بالحكم عليه بالتعويض إلا في تقديم الأثبات أن قوة قاهرة قد منهته من بدئه في العمل أم إتمامه .
ولكن إذا تعاقد المؤلف مع ناشر أخر تطبيقا لصفقة أخرى أكثر ربحا فإنه يكون قد أخطأ في استعمال حقه الأدبي ويجوز هكذا إجباره على التنفيذ العيني وتسليم عمله للناشر الأول .
الحالة الثانية : حق تقرير النشر بعد وفات المؤلف
في حالة موت المؤلف دون أن يقرر نشر مصنفه فإن ورثته هم الذين يقررون ذلك ويعينون وقته وطريقته هذا يعني أنهم يباشرون نفس الحق الأدبي الذي كان للمؤلف أثناء حياته وفي الفترة الثانية من المادة 22 أمر 03 - 05 نصت على أنه يمكن للمؤلف أن يقوم بتحويل هذا الحق للغير وفي المادة 22/03 نفس لأمر 04 – 05 تنص على صلاحك الخاصة بالوزير المكلف بالثقافة .
حسب المادة 143 فإن الدعوة المدنية هي من اختصاص القضاء المدني .
- نشير إلى أن الحق في تقرير النشر من الحقوق اللصيقة بالشخصية ومن ثم لا يجوز المساس به أو حرمان المؤلف من استعماله ويقع باطلا كل اتفاق يحول دون المؤلف واستعمال هذا الحق والبطلان منا مطلق فلا يجوز أن يتضمن عقد النشر التزام المؤلف بنشر مصنف دون أن يكون له الحق في الامتناع عن ذلك.
هناك حالتين :
الحالة الأولى : أثناء حياته ، فللمؤلف الحق في نسبة المصنف إليه باشتراط ذكر أسمه العائلي أو المستعار وهذا ما نصت عليه المادة 23/03/05 ويجب الإشارة إلى أن انتحال اسم المؤلف باستعماله على منصف ليس له لا يعتبر اعتداء على حق الأدبي ولكن انتحال اسمه يجعل له الحق في وقف هذا التعدي والتعويض اللاحق به طبقا للمادة 48 القانون المدني .
الحالة الثانية : بعد وفاة المؤلف
حسب المادة 26 تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23 – 25 من ورثة المؤلف أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي إسناد له هذه الحقوق بمقتضى وصيته .
3- الحقوق التي تنسب إلى المؤلف أو ورثته في حالة الاعتداء وفي الحالة التي تبر وسحب مصنفه من التداول .
أ – حق المؤلف في دفع الاعتداء على مصنفه .
الحالة الأولى : في حياته المؤلف له حق التعديل – التغيير – حذف – إضافة وكل ما يراه مناسبا لمنصفه ولم بأذن له بذلك وكل تصرف عكس ذلك يعتبر باطلا حسب ما تنص عليه المادة 25 من الأمر 03 – 05 وهذا يدخل في إطار الحفاظ على سلامة المصنف .
الحالة الثانية : بعد وفاته يتولى الورثة حق دفع الاعتداء عن المصنف ولكن لا يجوز لهم إدخال أي تعديل عليه لأنه حق شخصي للمؤلف ، وفي حالة عدم وجودهم يحل محلهم الديوان الوطني لحقوق المؤلف .
تنص المادة 143 – وقد نصت المادة 144 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .. على أنه للمؤلف وحده إذا طرحت أسباب جدية أن يطالب من المحكمة الابتدائية الحكم بإدخال تعديلات جوهرية عليه ، كما نصت المادة 08 من قانون حماية حق المؤلف الأدبي على أنه للمؤلف وحده الحق في اجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة
يلاحظ من خلال النصوص السابقة أن كل من المشرع المصري والمشرع الأدبي متفقان على حماية حق المؤلف بتعديل مصنفه وذلك على اعتبار أنه حق مستقل وقائم بذاته .
بالنسبة لموقف التشريعات أن نجلوسكسونية إزاء حق المؤلف بإجراء تعديل على المنصف نصت المادة 6/106 من قانون حق المؤلف الأمريكي على أنه تعديل العمل الفني المرئي نتيجة مرور الوقت أو لتغير الطبيعي الكائن للمواد لا يعد تشويها ، يستشف من هذا النص أن المشرع الأمريكي قد اعترف للمؤلف بطريقة غير مباشرة بأن يعدل مصنف كما هو قانون حق المؤلف الانجليزي في هذا الحق ، حيث نصت المادة 163 /2 من على أن مالك حقوق التأليف لعمل معين له الحق الخاص في القيام بالأفعال الآتية في المملكة المتحدة إجراء تعديل لأي عمل
بطرح التساؤل هل حق المؤلف بالتعديل حق مطلق أم أنه مقيد ؟ وهل هو حق قابل للانتقال للغير أم أنه حق مقصور استعماله على شخص المؤلف فقط ؟
يمر استعمال المؤلف لحقه في التعديل بأسلوبين ، الأسلوب الأول يكون من خلال قيام المؤلف نفسه بإجراء التعديل على قاعدته وذلك بناء على تقديره الشخصي وهنا يجب التمييز بين أمرين أولهما قيام المؤلف بنشر قاعدة على نفقته الخاصة وتحت مسؤوليته ..هذه الحالة للمؤلف مطلق الحرية في إجراء أي تعديل على مصنفه 3 ، وثانيهما قيام المؤلف بنشر القاعد لابناء على اتفاق مسبق مع الناشر في هذه الحالة تقضي القاعدة العامة بأن إبرام عقد النشر لا يسلب المؤلف حقه في التعديل وفي هذا الصدد يجب التميز بين حالتين الحالة الأولى فتتمثل في التعديلات البسيطة وهي تعديلات لا تمس عادة بمضمون وجوهر القاعدة حيث لا يترتب على إجرائها أي نفقات إضافية فهنا يتفق كلا المشرعين المصري والأردني في السماح للمؤلف بإجراء هذا النوع من التعديلات ودن تطلب توافر أي شروط ، الحالة الثانية : تظهر عندما يرغب المؤلف بإدخال تعديلات جوهرية على قاعدته بالتالي وهي تمس مضمون وجوهر المصنف حيث يترتب على إجرائها مضاعفة نفقات نشر القاعدة ففي هذه الحالة أختلف موقف المشرع المصري عما نص عليه المشرع الأردني فقد أعطى من أن الأخير للمؤلف مطلق الحرية في إجراء أي تعديل على منصفه بنما المصري طلب ضرورة تواجد الشروط السابقة حتى يستطيع المؤلف القيام بإجراء تعديلات جوهرية على مصنفيه .
يلاحظ أن المشرع المصري قد قيد المؤلف بعده شروط قد يصعب على بعض المؤلفين تنفيذها مما يؤدي إلى إعاقة استخدام المؤلف لهذا المحق بالتالي ننتظر من المشرع المصري أن يعيد النظر في نص المادة 144 ليرفع تلك القيود عن المؤلف كي يستطيع ممارسة كامل حقوقه الأدبية بشكل طبيعي
- إن حق المؤلف في دفع الاعتداء على مصنفه شمل جوانب نصت عليها مختلف التشريعات فاختلف موقف المشرع الأردني عما نص عليه المشرع المصري إزاء معيار التفرقة بين المساس بالمصنف والذي يشكل اعتداء على حقوق المؤلف وبين المساس بالمصنف والذي لا يعتبر اعتداء على حق المؤلف بأنه اعتداء على المصنف بينما جاء موقف المشرع المصري مغاير لما سبق حيث نص على أن أي حذف أو تغيير أو تعديل في المنصف يؤدي إلى المساس الإساءة لسمعة المؤلف ومكانته .
فهو الاعتداء على المصنف وحسنا فعل المشرع المصري بوضعه لهذا المعيار لأنه يحقق الغاية والمقصود من الحماية القانونية وهو صون الشخصية الأدبية للمؤلف ومنع المساس باحترامها ودفع أي اعتداء على السيادة المقررة للمؤلف على أفكاره وعلى نتائج هذه الأفكار عند ما تظهر بشكل محسوس
بينما جاء موقف المشرع الأردني معتمدا معيار المساس بسمعة وشرف المؤلف هو معيار مرن وغير محدد ويؤدي لوضع صعوبة أمام القضاء في استخلاص الأفعال الضارة بسمعة وشرف المؤلف بالإضافة لعدم تميزها عن غيرها من الأفعال المباحة والتي قد تصدر من الغير ، أو من قبل من رخص له المؤلف في استعمال مصنفه بناء على ما سبق ندعو المشرع الأردني لأن يتبن المعيار الذي اعتمده المشرع المصري وذلك لأنه معيار محدد ويسهل عمال عمل القضاء في تميز الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق المؤلف من غيرها من الأفعال الجائزة .
ب- حق المؤلف في سحب منصفه من التداول .
الحالة الأولى : في حياته حسب المادة 24 يمكن للمؤلف أن يوقف منع دعامة إبلاغ المصنف باستعماله حق التوبة وأن يسحب المصنف الذي سبق نشره بممارسة حق السحب من التداول بشرط أن يدفع تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بذوي الحقوق المتنازل عليها .
الحالة الثانية : بعد وفاته لا يسمح القانون الجزائري الحالي بانتقال حق السحب المصنف إلى الورثة لأنه حق شخصي لا يعرف أسباب ممارسة إلا هو .
الحق الأدبي يبقى مستمرا أكثر من الحق المالي الذي يبقى يسقط بمرور 50سنة بعـــد وفـــاة المؤلف .
- بالنسبة لهذا الحق في سحب المؤلف لمصنفه من التداول في نظر التشريعات الأخرى 1 نصت المادة 144 قانون المصري للمؤلف وحده لحق في سحب مصنفه من التداول إذا وجدت أسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا ويجب توافر شروط حتى يستطيع المؤلف استعمال هذا الحق فقد اتفق كلا المشرعين المصري والأردني بالنسبة لبعضها واختلفا إزاء البعض الأخر فيما يتعلق بالاتفاق يتمثل في وجود أسباب جدية تدعو المؤلف لسحب مصنفه من التداول وحسنا فعل المشرع المصري باعتماد شرط الأسباب الجدية بدلا من الأسباب الخطيرة التي كان منصوص عليها سابق في القانون الملغى فهذا الشرط أكثر دقة لما نص المشرع المصري على شرط ثان يتمثل في تقدير مدى صحة وكفاية الأسباب الجدية التي تقدم بها المؤلف للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بينما لم يتطلب المشرع الأردني توافر هذا الشرط حيث جعل مسألة تقدير أسباب سحب المنصف من سلطات المؤلف حصرا وذلك لأن هذه الأسباب تنطوي في الغالب على جوانب نفسية وأدبية قد تخرج المؤلف من الإعلان عنها أمام القضاء ولما في ذلك من خصوصية يتعين احترمها ، كما أن ما قد يراه المؤلف سببا كافيا لسحب المصنف من التداول قد يراه قاضي الموضوع أم تافها .
فيما يتعلق بالتشريعات الانجلوسكسوية لحق المؤلف سحب مصنفه من التداول فيلاحظ من استقراء نصوص قانون حق المؤلف الأمريكي أنه لم ينص على حماية هذا الحق كما لم يرد فيها بين نصوص قانون حماية حق المؤلف الانجليزي ما يدل على منح المؤلف حق السحب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
بالنسبة المشرع الفرنسي قد منح حق سحب المؤلف لمنصفه من التداول .
المطلب الثاني : الحقوق المالية
- إن المؤلف ينشأ له عن مصنفه ( قاعدة البيانات ) حق أخر ألا وهو الحق المالي 1 بالإضافة إلى حقه الأدبي حيث يمنح المؤلف حق الاستنثار بالمردود المالي الناتج عن مصنفه فهو حق عيني أصل يمنح المؤلف سلطة مباشرة على مصنفه مع أنه ينفرد بخاصيتين وهما أنه حق مؤقت وأنه يكتسب مباشرة عن طريق الإبداع الفكري ويترتب على ذلك أن للمؤلف وحده حق التصرف بمنصفه بكافة التصرفات المعترف بها قانونا ، فله الحق في نقله إلى أي شخص أخر سواء بمقابل أو بدون مقابل أو أن يبيح استعماله 2 ويمتاز الحق المالي للمؤلف وذلك خلافا لخصائص الحق الأدبي بأنه حق قابل للتصرف فيه ومن الممكن الحجز عليه وهو حق مؤقت كما أنه حق مانع وقابل للانتقال للورثة .
- يشترط لتمام التصرف في الحق المالي للمؤلف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة بالتفصيل كل حق على حدا يكون محلا للتصرف مع بيان مدان والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه 3 وطالما كانت الكتابة شرط للانعقاد فتكون هي أو ما يقوم مقامها كالإقرار أو مبدأ الثبوت بالكتابة .
وقد أورد كلا المشرعين المصري والأردني صورتين رئيستين لاستنثار المصنف ماليا أو لاستغلال تبين لاحقا .
- تنص على الحقوق المالية المادة 27 من أمر 03 – 05 وتتميز وفق خطره المشرع الجزائري على أنها .
- مستقلة عن بعضها البعض نتيجة لاستقلالية الحقوق المنصوص عليها في ميثاق حقوق المؤلف المصادق عليها في 26 – 09 – 1956 من قبل مؤتمر " هونبرغ " للقدر إليه الوظيفة لشركات المؤلفين والمؤلفين الموسيقيين .
- أنها غير خاضعة لمدة محدودة .
وفيما يتعلق بالعقود الواردة على الحق المالي والتي يبرمها مؤلف أو صاحب حق تأليف قاعدة البيانات فيتفق كلام المشرعين المصري والأردني على اعتبارها من العقود الشكلية 1 بالإضافة لتوافر التراضي والمحل والسبب فإنه لابد من اتباع شكلية معينة وذلك حتى تنعقد مما يعني أن الكتابة شرط للانعقاد .
وليس وسيلة للإثبات وتتمثل هذه الشكلية بضرورة كتابة عقد التصرف سواء بكل أو ببعض الحقوق المالية ، ونتيجة لما تقدم فإن عدم انعقاد العقد يكون كجزاء في حالة تخلف الكتابة وهي مسألة متعلقة بتكوين العقد أما سيران العقد تجاه الغير يكون كجزاء لعدم التسجيل ( الإشهار ) وهي مسألة متعلقة بآثار العقد .
- وقد عني المشرع بأبرار حق المؤلف في صوره ( معنوية ومالية ) مراعيا في كل ذلك اعتبارين أساسين لا يمكن إغفالهما وهما حماية النشاط الفكري للإنسان وتأمين مصلحة الدولة .
المبحث الثاني : آليات استغلال حق المؤلف
المطلب الأول : حق النشر الاستغلال الغير مباشر
تعرف المادة 84 / 1 من أمر 2003 عقد النشر كما يلي " يعتبر عقد النشر العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلف للناشر عن حقه في الاستنساخ نسخ عديدة من المصنف حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور لحساب الناشر . "
وحسب الفقرة 2 من نفس المادة يشمل عقد الشركة كل من المنصف الأدبي أو الفني في شكل طباعة خطية أو تسجيلات سمعية بصرية وكل عقد فإنه يكون التزامات وحقوق لكل من المؤلف والناشر كما أنه مدته محدودة لكن تبقى لعقد النشر بعض الميزات .
مميزات عقد النشر :
1- الطبعة القانونية :
عقد النشر عقد مستقلا خاص بحق المؤلف لكن له نقاط مشتركة مع الالتزامات التي تميز بعض عقود القانون العام كالالتزامات بالنتيجة الموجودة في عقد إجبار الخدمات والالتزامات المتبادلة التي تنشأ بين الشركاء في عقد الشركة .
2- طوابع عقد النشر :
يتم انعقاد العقد بتراضي كل من المؤلف والناشر يتنازل الأول للثاني عن حقه في نشر مصنفه الفكري ليقوم باستغلاله ماليا ، وهو من قبيل العقود التبادلية التي يلتزم فيها المؤلف بتقديم أصل المصنف إلى الناشر الذي يلتزم هو الأخير بنشره وتوزيعه على الجمهور 2 .
- ولقد نصت المادة 37 من القانون المصري على ضرورة تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق كل من طرف العقد ، فيجب مثلا توضيح محل العقد الذي يلزم به كل طرف من الطرفين وتوضيح المدة التي يحق فيها للنشر استغلال المصنف ضرورة كتابة العقد من أجل بيان مداه والغرض منه ومدة استغلال ومكانه ويراعى أن الكتابة التي اشترطها المشرع لكن في انعقاد هذا العقد والقصد هو ضمان حقوق طرفيه وحسم ما قد ينشأ بينهما من نزاع فـي المستقبــــل .
- كما يلتزم المؤلف إلى جانب ما سبق بتصحيح تجارب الطباعة وهي الأخطاء المادية التي تظهر بعد تصفيف الحروف ، حيث يدفع الناشر بهذه التجارب إلى المؤلف ليقوم بتصحيحها ثم إعادتها مرة أخرى إلى الناشر ليقوم بالنشر دون تعديل من جانبه في الأصول الجوهرية للمصنف وإلا كان من حق المؤلف إذا كان هذا التعديل يمثل مساسا بالحق الأدبي ، أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب المصنف من التداول .
أما التزام الناشر ، فلعل أهمها التزامه بطبع المصنف ونشره بالصورة التي تم الاتفاق عليها كما يلتزم الناشر بالوفاء بكافة الحقوق المالية للمؤلف بالطريقة التي تم الاتفاق عليها سواء لطبعة واحدة أو لعدة طبعات سواء تم الوفاء بالحق المالي جملة واحدة أو على أقساط حسب عدد الطبعات ، أو حسب عمليات التسويق والتوزيع كما يلتزم بطريقة النشر التي نص عليها العقد وبعد النسخ المتفق عليها والإخلال بذلك موجب للتعويض ويلتزم به الناشر ويتم تقديره بما يتفق وجسامة الإخلال والضرر .
انتهاء عقد النشر :
ونجد بأنه ينتهي لعدة أسباب تم تقسيمها إلى أسباب عادية وغير عادية والأسباب الأخرى :
1- الأسباب العادية : وتم جمعها في ثلاث نقاط وهي :
- انقضاء أجال العقد ويعتبر من أهم الأسباب العادية لانتهاء عقد النشر .
- نهاية النشر وهذا يعني نشر عدد النسخ المتفق عليها ما لم يوجد شرط خاص في العقد .
- غياب إعادة طبع المنصف المنصوص عليه صراحة في الآجال المتفق عليها .
2- الأسباب الغير عادية :
فسخ العقد في حالة التي لم يلتزم أحد الأطراف بواجباته التعاقدية والخاصة يمكن للمؤلف أن ينسخ عقد النشر في الحالات المنصوص عليها في المادة 97 من أمر 2003 :
- عدم وضع نسخ المصنف تحت تصرف الجمهور في الآجال المقررة في العقد .
- عدم دفع له أتاوى حقوق التأليف المستحقة طوال مدة عام .
- عدم قيام الناشر بإعادة طبع المنصف كما هو مقرر في العقد والحال أن عدد نسخ المصنف المخزونة يساوي على الأكثر ثلاثة في المائة (3%) من محسوب الطبيعة المعينة والفسخ في كل هذه الحالات مشروطا بإنذار لم يؤتي خلال 3 أشهر إفلاس أو تغيير مالك مؤسسة النشر إذا حدث ذلك قبل بداية استنساخ المصنف .
3- الأسباب العمة الأخرى :
والمراد بذلك هو اتفاق
والمراد بذلك هو اتفاق الأطراف على وضع حق لعقد النشر أي بتراضي الأطراف وبعام جميع الأطراف ، أو تنازل ورثة المؤلف عن النشر المصنف بعد وفاته ويمكن أن يتسبب التنازل في دفع تعويضات للناشر.
المطلب الثاني : رخصة الإبلاغ إلى الجمهور الاستغلال المباشر
حسب ماء جاء في المادة 99 من أمر 2003 يمكن تعريف رخصة الإبلاغ إلى الجمهور عقد يرخص بموجبه المؤلف أو ممثله لشخص طبيعي أو معنوي ( عموما يسمى مقاول أو منظم ملاهي ) وضع المصنف في متناول الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء الفني العني أو البث السمعي البصري أو التوزيع السلكي أو الفرض أو أي وسيلة .
ويدل هذا التعريف على أن في الحقيقة رخصة الإبلاغ تشمل ثلاثة أنواع من النشاطات :
1- التمثيل والأداء العلني :
- مفهوم الأداء : الأداء هو نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة مباشرة بالأداء العلني وذلك حق المؤلف وحده ولا يجوز لأحد غيره مباشرته بغير إذن كتابي ، نظير مقابل مالي يتقاضاه من هذا الغير . غير أن مفهوم الأداء كان مناط اختلاف اصطلاحي في الفقه الفرنسي فمصطلح أداء يعني
Vexécution ومصطلح التمثيل يعني représentation ويتضح من نص المادة 27 من القانون رقم 11 لسنة 1957 أن المشرع الفرنسي خلط بين المصطلحين ونص المادة المذكور يوحي بذلك " التمثيل هو النقل المباشر للمصنف إلى الجمهور خصوصا بواسطة التلاوة العلنية الأداء الغنائي ، التمثيل الدرامي ، التقديم العلني ، نقل المصنف المذاع بواسطة مكبر الصوت أوفى بواسطة شاشة تلفزيونية موضوعة في مكان عام " . فالتمثيل يشمل عملية نقل للمصنفات أيا كان نوعه ، إلى الجمهور بطريقة مباشرة والفقه الفرنسي لا يحب بأسا من الأخذ بهذا المفهوم مادام أنه يتسع لكل عمليات نقل المصنفات الجمهور بطريقة مباشرة والمشرع استعمل الاصطلاحين كترادفين في مواضيع كثيرة1 .
- مفهوم العلانية : إن نقل المصنف مباشرة إلى الجمهور يكون عن طريق الصوت البشري أو بالآلة ، لذلك فالعلانية لا يقصد بها الدعاية propagande التي تكون من طرف نشاط يؤدي إلى التأثير في عقيدة الجمهور إيجابا لشراء منتج ما ، أو سلبا للانصراف عن شيء ما وتظهر غالبا في الأعمال التجارية بقصد ترويج السلع 1 .
- كما يختلف اصطلاح الدعاية عن الإعلان الذي يقصد دبه مجموعة الوسائل المستخدمة لتعريف الجمهور بعمل ما ، ووسائل الإعلان تكون صحيفة أو سمعية أو بصرية أو إعلانات ثابتة وقد تكون وسائل مطبوعة .
- أما العلانية فهي التي يقصد بها نقل المصنف الفكري للمؤلف مباشرة إلى الجمهور بأية وسيلة من وسائل الأداء .
2- استنساخ الأداء :
مفهوم استنساخ الأداء : إن حق الاستنساخ هو إمكانية استغلال المصنف في شكله 2 الأصلي تشبيه المادي على أي دعامة أو بكل وسيلة تسمع بإبلاغه للجمهور وبالحصول على نسخة أو أكثر من كامل المصنف أو من جزء منه .
والمراد بالاستنساخ هو انجاز نسخة أو عدة نسخ من مصنف أو من أجزاء مصنف على كل عامة مادية بما فيه التسجيل السمعي البصري .
3- البث السمعي البصري :
لقد شهد العالم في نهاية القرن 20 أكبر ثورة في علوم التقنية ووسائل الاتصال ونقل المعلومات وتخزينها فالثورة المعلوماتية ليست قادمة ولكنها موجودة معنا اليوم ومن يملك زمام وسائل الإعلام ووسائل الاتصال يملك السيطرة والتأثير فنجد بأن البث السمعي لعب دورا كبيرا في مدة زمنية معينة حيث كان يستغل الراديو كأداة لتواصل وتوصيل المعلومات المطلوبة واستعمل أيضا كأداة لنشر مصنف معين أو أمر معين .
- ثم وجد البث السمعي البصري وهو ما يعرف الآن التلفزة أي يتم البث عبر الأقمار الصناعية ونلتقطه بسهولة عن طريق الأطباق الهوائية ولكن نجد مستجدات للتطور التكنولوجي حيث أصبح الكمبيوتر ألان يزاحم دور النشر التقليدية وأمكن برمجة كافة أنواع المعارف الإنسانية على أقراص مبرمجة لا يزيد حجم الواحدة منها على حجم كف يد الطفل الصغير ويحتوي القرص الواحد منها على معاجم وموسوعات تفوق نصوصها العشرين مجلد من الحجم الكبير 1 .
- ويجب الإشارة إلى أن اتفاقية " برن" لم تنص على رخصة الإبلاغ لكن وضعت أحكام خاصة بكل من عقد التمثيل والأداء الفني والبث السمعي والسمعي البصري .
- ويفسر موقف المشرع الجزائري تشابه بين كل هذه العقود مما أداه إلى جمعها داخل مفهوم واحد " رخصة الإبلاغ إلى الجمهور "
hadia369
2012-07-06, 11:13
الحماية الداخلية والدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة
اعداد طلبة الفوج 03
جامعة زيان عاشور بالجلفة 2010/2009
المبحث الأول : الحماية الداخلية لحق المؤلف والحقوق المجاورة
المطلب الأول : تحديد مدة الحماية .
الفرع الأول بالنسبة لحق المؤلف حيث اتفقت التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية علي تقيد الحماية القانونية للحق المالي للمؤلف و أصحاب الحقوق المجاورة و إن إختلفو حول مدة هذه الحماية و ذلك علي عكس الحق المعنوي علي سبيل المثال المقرر فنانو الأداء فهو وفقا لتشريع المصري و الفرنسي حق أبدي لا يقبل التصرف و لا يرد عليه التقادم
م 54 :تحضي الحقوق المادية للمؤلف بالحماية طول حياته ولأصحاب الحقوق بعده ب 50 سنة من وفاته .
م 55 : بالنسبة للمصنف المشترك ابتداء من السنة التي يتوفي فيها أخر المتبقين علي قيد الحيات من المشتركين الباقين علي قيد الحيات و إن لم يكن ورثة المتوي من أحد المشاركين يتولي تسير حصته الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة لفائدة بقية المشتركين في المصنف .
م56 : تكون مدة الحماية للمصنف الجماعي 50 سنة ابتداء من نشره لأول مرة علي الوجه المشروع .
و في حالة لم يتم نشره فتبدأ مدة 50 شنة من وضعه في تداول الجمهور .
و في حالة لم وضعه ي تداول الجمهور فإن 50 سنة تبدأ من نهاية السنة المدنية التي تم يها ذلك الإنجاز .
م 57 : تكون مدة حماية المصنف تحت اسم مستعار من 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف علي الوجه المشروع لأول مرة .
و في حالة لم ينشر هذا المصنف من 50 سنة فإن المدة تبدأ من يوم وضعه تحت تداول الجمهور .
و ي حالة عدم وضعه تحت التداول من 50 سنة فإن المدة تبدأ من يوم إنجازه .
و في حالة التعرف علي المؤلف مما لا يدع مجالا للشك فإن المدة تبدأ من 50 سنة إبتداء من نهاية السنة المدنية لوفاة المؤلف .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 44 /
23 جماد الأول عام 1424 ه الموافق ل23 يوليو 2003 م
الصفحة 10/11
م 58 تكون مدة الحماية للحقوق المادية للمصنف السمعي البصري 50 سنة ابتداء من نشر المصنف لأول مرة علي الوجه المشروع وفي حالة عدم نشر المصنف فابتداء من وضعه في تداول الجمهور .
و في حالة عدم وضعه لتداول الجمهور فتبدأ 50 سنة من نهاية السنة المدنية التي تم فيها إنجاز المصنف .
م 60 تكون الحماية المادية للمصنف المنشور بعد وفات مِؤلفه ب50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف .
و في حالة عدم نشره فإن مدة 50 سنة تبدأ من وضع المصنف رهن تداول الجمهور .
و في حالة عدم تداول المصنف بين الجمهور خلال 50 سنة ابتداء من إنجازه فإن مدة الحماية تبدأ من من نهاية السنة المدنية التي تم يها إنجازه .
فرع 2 : مدة حماية الحقوق المجاورة :
المادة 122 : تكون حماية الحقوق المادية للفنان المؤدي و العازف 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية للتثبيت بالنسبة للأداء أو العزف .
نهاية السنة المدنية التي تم فيها الأداء أو العز ف الغير مثبت .
المادة 123 : تكون مدة حماية حقوق التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية 50 سنة إبتداأ من نهاية السنة التي نشر فيها التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو ي حالة عدم وجود هذا النشر خلال 50 سنة من يوم تثبيتهما , 50 سنة من نهاية السنة المدنية التي تم يها التثبيت .
و تكون مدة حماية حقوق هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري 50 سنة من نهاية السنة المدنية التي تم يها بث الحصة .
المطلب الثاني : وسائل حماية حقوق المِلف و الحقوق المجاورة .
هي النصوص القانونية التي تضمنها الأمر 03/05 و التي تحكم حق المؤلف و الحقوق المجاورة بما فيها هيئات البث الإذاعية السمعي و السمعي بصري حيث تضمنت أحكاما خاصة بحماية المصالح المادية و المعنوية لهذه الهيئات حيث تهدف إلي توفير الحماية الكافية للحقوق الفكرية و تتمثل هذه الوسائل في الحماية الإدارية التي توفرها الهيئات الإدارية في الدولة التي تسهر في الدفاع علي المصالح المادية و المعنوية للمؤلفين و أصحاب الحقوق المجاورة بما فيهم هيئات الإذاعة .
والحماية القضائية تهدف إلي منع وضع الاعتداء علي البرامج الإذاعية بواسطة دعاوي قضائية إلي جانب ذلك هنالك وسيلة ثالثة أقرتها الإفرازات التكنولوجية الحديثة تتمثل في التدابير التكنولوجية للحماية .
فاضلي إدريس حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر بالإضافة إلى الانترنت
فرع الأول : الحماية الإدارية و تتمثل في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والذي تم إنشائه بمقتضي التشريع رقم 73/46 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1973 و ذلك بناء علي التشريع رقم 97 / 10 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيث نصت المادة 2 منه علي أنه مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي .
أما المادة 5 بينت بأن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يتولي حماية المصالح المادية والمعنوية للمؤلفين وذوي حقوقهم و أصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنات التراث الثقافي التقليدي و المصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام علي نحوي ما يحدده هذا القانون الأساسي لدوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادر بتاريخ 21/11/1998 و تنص المادة 7 منه : يتم انضمام المؤلفين و أصحاب الحقوق المجاورة إلي
الديوان الوطني *لدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية وفقا لشروط يحددها النظام * حيث يعتمده مجلس الإدارة و يبلغ إليهم بأية وسيلة بتبليغ ملائم .
فاضلي إدريس حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر بالإضافة إلى الانترنت
فرع الثاني :التدابير التكنولوجية للحماية حيث يقصد بذلك الوسائل التقنية التي تمنع المعتدين من الوصول أو القيام بنسخه أو بإعادة عرضه بدون إذن من الهيئة المالكة لهذا المصنف .
فبالرغم من وجود حماية قانونية تمنع الإعتدا علي هذه الحقوق إلا أنه يجوز التوجه
لمثل هذه الحماية لتوفرها علي إجراءات تقنية تعمل علي :
عدم إتاحة الوصول إلي البرنامج المحمي إلا بإذن الهيئة الإذاعية المالكة و ذلك من خلال تقنيات التشفير بمختلف أنواعها .
سداد المقابل المالي نتيجة مشاهدة البرنامج المبث من طر الهيئة الإذاعية .
و نتيجة ذالك فقد سعت هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري إلي الاستفادة 2مشاهدته أو إعادة بثه أو توزيعه علي الجمهور .
و يتم ذلك بإدماج رقائق خاصة ي أجهزة الاستقبال المتوفرة لدي الجمهور و تعرف باسم الحاويات أو البطاقات التي يتم ؤضعها من اجل حماية البرنامج المذاع و الملتقط من طرف الجمهور .
التحكم في الوصول إلي البرنامج محل الحماية .
القدرة علي التفسير و فك شفرة محتوي الإشارة الملتقطة الحاملة للبرنامج المحمي .
جعل الإشارة الملتقطة عديمة الفائدة بدون هذه البطاقة .
// أما بالنسبة للأهداف الفوائد التي تحقق من وراء هذا البرنامج تتمثل :
السيطرة الكاملة علي البرنامج و استفاء مقابل عرض هذا المصنف أو البرنامج عن طريق الشراء الدوري لهذه البطاقات .
و من الملاحظ أنه برغم من الحماية الفعالة التي توفرها هذه الحماية فإنها ستكون عديمة
الأثر إذا لم تعزز بنصوص قانونية تمنع التحايل علي هذه الأنظمة الإلكترونية لذلك كانت محل اتخاذ العديد من الإجراءات التشريعية علي المستويين الوطني والدولي :
فعلي مستوي الاتفاقيات الدولية ألزمت المادتين 11 و 12 من معاهدة الويبو بشأن حماية حقوق المؤلف أن تنص الدول الأعضاء في قوانينها الداخلية علي توفير حماية مناسبة و جزاءات ضد التحايل علي التدابير التكنولوجية التي يستعملها أصحاب الحقوق لممارسة حقوقهم :
/أما القانون الأمريكي قد نص في النصل الثاني من قانونه الصادر سنة 1998 لا يجوز لأي شخص التحايل علي معايير الحماية التكنولوجية .
منع التجارة ي الأدوات التي تسهل التحايل علي المعايير التكنولوجية التي تحمي الملكية الفكرية .
حيث تبني القانون المصري ي قانونه الجديد 82/2002 معايير كفيلة بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بما في ذلك البث الإذاعي ي ضل التقدم التقني و, نجده تضمن نصوصا فعالة تجرم الاعتداء علي أنضمه الحماية التقنية و ذلك ي المادة 181
أما بالنسبة للمشرع الجزائري لم يتضمن أية حماية لهذه الوسائل التقنية رغم التعديلات الأخيرة لقانونه 97/2003 و هذا ما يعاب عليه .
فرع 3 : مصير الحقوق المحمية بعد انتهاء مدة الحماية :
لاشك أن بانتهاء مدة الملك الخاص لها تنتقل إلي الملك العام ليستطيع كل شخص استغلالها دون الحصول علي أي تصريح و دون دفع أية حقوق مالية و هذا ما انتهجه المشرع الفرنسي حيث هنالك أراء بعض الفقهاء :
//رأي الفقهاء في نظام الملك العام :
الاتجاه المؤيد : أن هذا النظام يحقق فائدة كبيرة للمؤلفين لأنه يخف من منافسة للمصنفات الملك العمومي للمصنفات الحديثة و نحن نتفق مع هذا ما يدع الناشرين و المنتجين إلي استغلال أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي و هو ما يري الناشر رغبة الجمهور
الاتجاه المعارض :
و حجتهم ي عدم تأييد هذا النظام معارضة لنضم الإدارية التي يمكن أن تقوم عليه و ما تتصف به غالبا من بعض المفاسد في الإدارة ومن صعوبة الحصول علي تصاريح في إجراءاته أمام هذه الجهات مزي رشاد عبد الرحمان
فرع 3 : الحماية القضائية :
1/ المدنية :تنصص المادة 158 من التشريع ك يمكن للجهة القضائية المختصة بطلب من الطرف المدني أن تأمر بنشر أحكام إدانة كاملة أو مجزأة ي الصحف التي تعينها و تعلق هذه الأحكام علي باب مسكن المحكوم عليه و كل مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها علي أن يكون ذلك علي نفقة هذا الأخير شريطة أن لا تتعدي هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها
إذا وقع اعتداء علي حق المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة جاز لصاحب الحق في
التعويض وفق أحكام نص المادة أعلاه , التقدم بطلب أمام القضاء بنشر ملخص عن أحكام
الإدانة في جريدة يومية أو أكثر كذلك تعليق هذه الأحكام كاملة أو مجزاة في الأماكن العمومية و بالحجم التي تحدده المحكمة .
و من الأماكن التي يتم فيها التعليق المؤسسات أو قاعات الاحتفال التي يملكها المتهم شريطة أن
لا تتعدي المصاريف الغرامة المحكوم بها و هذه الأحكام نفسها قد نص عليها المشرع لفرنسي
في المادة 335-6 في فقرتها الثانية .
و من أحكام التعويض المدني أيضا نصت المادة 159 من التشريع الجزائري بأنه يجوز للمحكمة في حالة ارتكاب إحدى الجنح المذكورة في نص المادتين 151 و 152 و بطلب من
المتضرر بتسليم نسخ المقلدة أو قيمتها و كذا إيرادات و أقساط التي تمت مصادرتها إلي المؤلف أو ذوي حقوقه أو لأي مالك أخر
2/الدعوي الجنائية :
من المواضيع التي تحضي بعناية الباحثين موضوع تأصيل حماية المؤلف جنائيا و مجمل القول أن أهمية حماية الإنتاج الفكري بالنسبة للمؤلف تبرز من حيث كون الإنسان يسعي بطبعه ليس فقط لتلبية رغباته المادية و إنما إلي إشباع حاجاته الثقافية أيضا , باعتبار أن الازدهار الفكري للفرد هو أسمي مضاهر تحقيق الذات إن تشجيع الإبداعات الفكرية و تأمين حمايتها يساهمان بشكل فعال بتطوير المجتمع ثقافيا و اقتصاديا .
و بمقتضي نص المادة 160يتقدم مالك الحقوق المحمية أو من يمثله بشكوى للجهة القضائية إذ كان ضحية الأفعال المنصوص عليها في المواد من 151 إلي 156
أولا أركان جريمة التقليد :
و تكمن في منع أي اعتداء يستهدف حق المؤلف و الحقوق المجاورة في استغلال مصنفه اقتصاديا ذلك أن أصحاب هذه الحقوق هم من يخولون أو يحددون كيفية الاستفادة من هذه الحقوق بأي طريقة كانت و علي أي وجه كان سواء ممارسته شخصيا أو عبر ممثل طبقا لنص المادة 21/3 من تشريع رقم 03/05 و قد صاغ المشرع عمومية العبارات التي يتحقق
بها التقليد و هو كل من يقوم بالأعمال الآتية :
الكشف الغير مشروع للمصنف أو المساس بسلامة المصنف أو أداء لفنان أو عازف:
-استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة
-إسستراد نسخ مقلدة أو أداء أو تصديره من مصنف أو أداء .
- بيع أو تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء .
أما المادة 152 فنصت علي ما بعد التقليد أيضا :
حيث يعد مرتكب لجريمة التقليد كل منينتهك الحقوق المحمية بموجب هذا الأمر فيبلغ المصنف أو الأداء عن طريق التمثيل أو الأداء العلني أو البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو التوزيع بواسطة الكابل أو بأية وسيلة نقل أخري لإشارات تحمل أصوات أو صورا او بأية منظومة معالجة معلوماتية .
حيث يتضح أن المشرع حينما سعي إلي تأمين الحماية الجنائية المناسبة لهذه الحقوق قد أفرغ الأعمال المادية التي تتحقق بها جريمة التقليد في قالب مفتوح يتسع لطائفة متعددة و متنوعة من الوقائع الماسة بالحق الإستئثاري للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة فهنا نكون أمام توفر عنصر الرضي فإذا تخلف هذا العنصر نكون أمام جريمة تقليد .
الركن المادي :
حيث يتحقق بأي عمل من الأعمال التي تمس الحق الإستئثاري للمؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة و من هذه الأفعال :
الكشف الغير مشروع للمصنف .
تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء .
الاستيراد أو التصدير أو بيع لمصنف أو أداء .
حيث يدخل صمنها أيضا نشر مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي عبرا أجهزة الكمبيوتر أو الحاسوب و غيرها من الوسائل بدون إذن مسبقو هذا ما يفهم من المادة 152 من تشريع رقم 03/05 لسابق الذكر بعبارته أو بأي وسيلة نقل أخري لإشارات تحمل أصوات أو صورا بأي منظومة معالجة معلوماتية .
ومن مجمل القول أن جريمة التقليد تجد مجالها الخصب في المصنفات الموسيقية و السمعية البصرية حيث تعمل الخلط في ذهن الجمهور بحيث لا يمكن التميز بين الأصلي و المقلد .و يمكن أن يتحقق التقليد في البرامج السمعية البصرية عن طريق الإذاعة أو التلفزيون بدون إذن فيعتبر هذا الفعل اعتداء علي حقوق المؤلف و المنتج و فنانو الأداء الذين ترتبط حقوقهم بهذا المصنف و قد يتم التقليد عن طريق غلاف الدعامات التي يثبت عليها النسخ المقلدة كشرائط الفيديو و أسطوانات إل c d أما نسبة ظاهرة التقليد فتختلف من دولة إلي أخري إلا أنها في دول العالم الثالث و الدول العربية لا تكاد تحصي لذلك قد منح التشريع الدولي طرق حماية فعالة لتجنب الاعتداء علي هذه الحقوق .
و لصد التقليد ظهرت عدة وسائل تقنية يمكن اللجوء إليها كوسيلة لمنع نسخ المصنف أو الأداء أو التسجيل و كذلك إلي فكرة التوقيع الرقمي أو كلمة السر و كذلك التشفير بحيث لاستطيع استخدام المصنف أو التسجيل السمعي البصري إلا من يمتلك جهاز أو بطاقة معينة بواسطته يمكن فك تلك الشفرات .
الركن المعنوي :
من المبادئ الثابتة في القانون الجنائي أن الجريمة لا تمس الكيان المادي فقط من فعل وأثاره و لكنها تمتد إلي العامل النفسي و مدي توفر القصد الجنائي .
حيث أن بعض التشريعات تحرص علي النص علي عنصر العمد في جرائم التقليد لتوير الحماية لحق المؤلف و الحقوق المجاورة .و في بعض التشريعات يعتبر شرط القصد وارد ضمنا كما هو الشأن في التشريع الفرنسي والجزائري
فجريمة التقليد تتكون من عمل مادي بحت لايستدعي البحث عن ركنه المعنوي فتتحقق بمجرد ارتكاب الواقعة المادية وسوء نية الجاني يجب أن يقيم الدليل علي دحضها .حيث أن القضاء الفرنسي متشدد في إثبات حسن النية فبتوافر الشرطان السابقان تحققت جريمة التقليد و يكون الجزاء عليها بما نصت عليه المادة 153 من التشريع بالحبس من 6 أشهر إلي 3 سنوات و بغرامة 500 ألف إلي مليون دينار .
و نفس العقوبة تسلط علي من يشارك في بعمله أو بوسائله التي يحوزها أو يمتلكها , و تضاعف العقوبة في حالة العود طبقا لنص المادة 156 كما يمكن غلق المؤسسة لمدة لا تتعدي 6 أشهر إذا كان يملكها المقلد أو شريكه و عند الاقتضاء يقرر الغلق النهائي و قد تقرر الجهة القضائية المختصة مصادرة المبالغ , مصادرة و إتلاف كل عتاد أنشأ خصيصا لمباشرة النشاط الغير مشروع .... إ لخ
الإجراءات التحفظية :
لم يكتفي المشرع بنوع واحد من الحماية و ذلك لأهمية هذه الموضوعات المرتبطة بالفكر الذي تأثر في تطور المجتمع من جهة و ارتباطها بالتجارة الدولية من جهة أخري و هذا ما أقرته اتفاقية الجات الخاصة بالتجارة الدولية لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية أي اتفاقية تربس حيث تتميز الإجراءات التحفظية بوقف الضرر و إقامة الحجز
علي الأدوات التي تستخدم في هذه الأعمال طبقا للمادة 146 من تشريع حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .
و كذلك من خلال الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 147 من نفس التشريع و التي تهدف كلها لوضع حد للإعتداء آت التي تقع علي أصحاب الحقوق خشية استمرار الضرر أو ضياع الحقوق .
المادة 146 من التشريع يتولي ضلا عن ضباط الشرطة القضائية و يؤهل الأعوان المحلفون التابعون لدوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة و المزورة من المصنف أو الأداءات الفنية شريطة وضعها تحت حراسة الديوان .
حيث يخطر فورا رئيس الجهة القضائية المختصة إقليميا استنادا إلي محضر و موقع يثبت النسخ المقلدة المحجوزة .
و تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال 3 أيام من تاريخ إحضارها (و يقوم بمهمة المعانة ضباط الشرطة القضائية حيث يقومون بتحرير محضر في حدود الاختصاص الإقليمي باعتبار الفعل مخالفا لنضام العام و مخلا بالمصالح الجوهرية للجماعة أي تلك التي يتوقف علي مراعاتها بقاء المجتمع و استمراره.و يستفاد من أحكام المادة المذكورة أعلاه أن عملية الحجز علي النسخ المقلدة أو المزورة من المصنف و التي تعتبر صورة من صورالإعتداء علي حقوق المألوف التي قد تكون كتابا,صورا ,رسومات . أو أسطوانات أو تماثيل و من شروط صحة هذه الإجراءات أن توضع النسخ المقلدة تحت حراسة الديوان و يشترط علي الفور إحضار رئيس الجهة القضائية بمحضر الحجر موقعا من طرف الأعوان المنتدبين بعد التأكد من حدوث الاعتداء .حيث يقدم طلب الحجز من المؤلف نفسه أو لمن آلت إليه الحقوق و في ضرف 3 أيام علي الأكثر من الإخطار بالحجز تفصل الجهة القضائية في طلب الحجر التحفظي .
يمكن لرئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بناء علي طلب من مالك الحقوق أو ممثله بالتدابير التحفظية الآتية :
اقاف كل عملية صنع جارية ترمي إلي الاستنساخ الغير مشروع للمصنف أو الأداء المحمي أو تسويق دعائم مصنوعة لما يخالف حقوق المؤلفين و الحقوق المحجورة .القيام ولو خارج الأوقات القانونية بحجز الدعائم المقلدة و الإيرادات المتولدة من الاستغلال الغير مشروع للمصنفات و الأداءات .حجز كل عتاد أستخدم أساسا لصنع الدعائم المقلدة حيث يمكن لرئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بتأسيس كفالة من قبل المدعي .
و يتضح من هذا النص أن المشرع مكن مالك الحقوق أو من يمثله بالتجاء إلي القضاء في حالة
حصول اعتداء علي مصنفه أو أدائه سواء كان ذلك :
1/ عن طريق صناعته و استخدامه بدون إذن قصد استخراج نسخ منه في هذه الأحوال يقع الحجر علي الدعائم المقلدة كالأداء و الحروف المجموعة بشرط أن تكون بقصد إعادة نشر المصنف لتسويقه و يستثني من ذلك حسب أغلب التشريعات استبعاد الحجر علي المطبعة و علي الحروف الغير مجموعة والورق .
2/ عن طريق الأداء العلني للمصنف أمام الجمهور بإيقاعه أو تمثيله و منع استمرار العرض القائم أو حضره مستقبلا .
3/ أعطي المشرع في مثل هذه الأحوال صبغة إستعجالية يقع بشأنها النضر و الأمر و لو خارج الأوقات القانونية المحددة للعمل .
أما تحديد الجهة القضائية لنضر في طبية النزاع أو في توقيع الحجز بمناسبة حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة فغنها تتحدد فيما إذا كان الحق مدنيا , فتكون حمايته أمام المحاكم المدنية حتى و إن كانت الحقوق ذات صبغة تجارية و صناعية تكون من اختصاص الفرع التجاري و قد تكون الدعوي من اختصاص الفرع الجزائي فيكون القاضي الجزائي هو
المختص بإصدار الأمر فيتحدد الاختصاص القضائي بالمكان الذي تجري فيه عملية النسخ المقلدة أو مكان البيع أو التوزيع أو مكان البث الصوتي أو السمعي البصري أو مكان أداء المصنف للجمهور .
و نظرا لخطورة الإجراء و السلطة التقديرية للقاضي إن الفقرة الخامسة من نص المادة أجازت للقاضي أن يفرض علي صاحب الحق أو الحق المجاور أو خلفائهما إيداع كفالة مناسبة و ذلك حتى لا يتحول طلب الحجز إلي إجراء تعسفي .
و تعتبر إمكانية فرض إيداع كفالة هو إجراء من شأنه تحقيق التوازن بين مصلحة من أصدر هذه الأوامر و بين من صدرت لصالحه بالحجز من أنه قد يكون غير محق .
و في الأخير بجدر بنا القول إلي أن الملكية الفكرية ليست فقط ملكا للمؤلف أو صاحب الحق المجاور من الناحية المنطقية بل يستفيد منها الجمهور من جهة أي من المصنف أو الأداء الفني كفيلم أو شريط تثقيفي أو كتاب علمي أو أدبي و تستفيد منه الدولة أيضا في مواكبة النهضة العلمية و الثقافية من جهة أخري لذلك فقد خصته الدول بحماية داخلية و دولية و ما بهمنا ما صخر له المشرع الجزائري من حماية داخلية تتمثل في:
-الحماة الإدارية و القضائية من الدعوي الجزائية و التعويض المدني و الإجراءات التحفظية
و بعض النصوص الخاصة بهذا المجال و الأوامر
بالإضافة إلي الحماية الدولية لحق المؤلف و الحقوق المجاورة مثل اتفاقية بيرن واتفاقية الويبو وبروكسل وتربس وروما وجنيف.
المبحث الأول : الحماية الدولية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
المطلب الأول : الحماية الدولية لحقوق المؤلف
فرع الأول : اتفاقية ببرن
هي من أقدم الاتفاقيات أبرمت سنة 1886 لحماية المصنفات الأدبية و الفنية انضمت إليها قرابة 100 دولة و تحتوي علي 38 مادة و ملحق خاص ببعض أحكام الدول النامية
أهم المصنفات المتمتعة بالحماية : وهي المصنفات في المجالات العلمية و الفنية و الأدبية بغض النضر ما إذا كانت أصلية أو مجاورة كالترجمات أو التوزيعات الموسيقية لأيي مصنف أدبي أو فني مشمول بالحماية كذلك حماية مصنفات أخري لدول الأعضاء مثل النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي أو النون التطبيقية أو المحاضرات و الخطب .
معايير الحماية : طبقا للمادة الثالثة منها :
الآلفون من رعايا احدي دول الاتحاد عن مؤلفاتهم سواء كانت منشورة أو لا .
المألون من غير رعايا دول الاتحاد الذي تنشر مؤلفاتهم ي دول الاتحاد أو خارجها .
و تطبق الحماية حسب الاتفاقية علي المصنفات السينمائية إذا كان مقر منتجها أو محل إقامته في احدي دول الاتحاد .
يتمتع المؤلفون في دول الاتحاد دولة منشأ المصنف بالحقوق التي تخولها تلك الدول حاليا أو قد تخولها تلك الدول مستقبلا لرعاياها و هذا طبقا للمادة الثانية من الاتفاقية .
بالإضافة إلي الانترانت
الحقوق المحمية بموجب إحكام الاتفاقية :
قد نصت الاتفاقية علي منح المؤلفون حقوقا استأثارية علي مصنفاتهم من أهمها حق ترجمة تلك الحقوق و استنساخها بأي طريقة كانت و حق أداء المسرحيات و المسرحيات الموسيقية و المصنفات الموسيقية أمام الجمهور وحق إذاعته و حق نقله إلي الجمهور سلكيا أو تلاوته وقد اعترت بنوعين من الحقوق الأول الحقوق المالية و قد أشرنا إليه مسبقا أما الحقوق المعنوية فهي مثلا حق المؤلف بنسب المصنف إليه وحقه الدفاع عنه و مواجهة أي تحريف أو تشويه أو تعديل يمس بالمصنف أو بشرف المؤلف أو بصمعته .
الاستثناءات :
لقد أخذت الاتفاقية بعين الاعتبار التوازن الذي يتوجب تحقيقه بين مصالح أصحاب الحقوق في التأليف و بين المنتفعين من ناشرين و جمهور و ذلك بالاستفادة من هذه الحقوق دون اخذ تصريح من صاحب الحق أو دفع أي مبلغ مالي حيث تعرف هذه الاستثناءات بعدة تسميات منها الاستعمال العادل أو الحر للمصنفات المحمية كذلك منحت ضمن قيود معينة الحق في الاستنساخ طبقا للمادة 9 قرة 2 و كذلك الحق في الانتفاع بالمصنف علي سبيل التوضيح في مجال التعليم المادة 10 فقرة 2 كذلك الحق في استنساخ المقالات الصحفية أو المشابهة الاخري
مدة الحماية : حيث ميزة الاتفاقية بين المصنفات الأدبية التي تحدد بحياة المأللف و50 سنة بعد وفاته
أما المصنفات السينمائية فاب50 سنة من وضع المصنف في متناول الجمهور وإلا من تاريخ انجازه .
أما التي لا تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسما مستعارا فب 50سنة من وضعه في متناول الجمهور
أما بناسبة للمصنفات الجماعية تحسب علي اثري وفات آخر مؤلف مشترك علي قيد الحياة
بالإضافة إلي الانترنت
أحكام خاصة ببعض الدول النامية :
أقرت هذه الأحكام في لقائي ستوكهولم 1967 و باريس 1971 و أدرجت بالتالي إحكاما خاصة بالبلدان النامية في ملحق خاص بالبلدان النامية في اتفاقية بيرن و الهدف منه منح بعض التسهيلات للدول النامية خصوصا في مجالي الترجمة والاستنساخ في المادتين 8 و 9 من الاتفاقية .
و قد نص الملحق علي منح تراخيص إجبارية و غير قابلة لتحويل لبعض الدول النامية و ذلك بغرض التعليم في المدارس و الجامعات أو لأغراض البحث العلمي شريطة ذكر اسم المؤلف علي جميع النسخ المترجمة و كذلك العنان الأصلي للمصنف إضافتا إلي أن يكون المرخص له بالترجمة من مواطني الدول النامية .
الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف جنيف 1952 :
والتي دخلت حيز التنفيذ في 1955 و عدلت في لقاء باريس عام 1971 و تهدف لحماية حقوق المؤلف و غيره من أصحاب الحقوق الأدبية و الفنية و العلمية بما تشمله من مواد مكتوبة و أعمال موسيقية و مسرحية سينمائية كذلك أعمال التصوير النقش و النحت حيث انتهجت نضام مزدوج للحماية يتمثل في الانتماء إلي أحد الدول المتعاقدة أو إجراء النشر في إحداها هذا بالنسبة إلي الأعمال المنشورة أما الغير منشورة فضابطها الانتماء بجنسيته إلي احدي الدول المتعاقدة كذلك إقرار وسائل قانونية لحماية الأعمال الغير منشورة لرعايا الدول المتعاقدة الأخرى كذلك حماية إنتاج رعايا ها الذي ينشر فيها العمل أي الغير متعاقدة .
أحكام الحماية المقررة في الاتفاقية :
فهو مزدوج حسب القانون الشخصي أو مكان النشر لأول مرة و كذلك تتمتع بالحماية التي تضفيها الاتفاقية حيث يتعرف بالحماية بتوافر الإجراءات الشكلية المحددة في القانون الداخلي إذا اشترط قانون الدولة ذلك علي الرعية .
أو نشر لأول مرة في أراضيها كأن يشترط إيداع المصنف أو تسجيله أو التأشير عليه أو شهادة موقعه أو دفع رسم عنه و كذلك بنسبة للأعمال التي ينشرها رعاياها بالخارج .
حيث يجوز للتشريع الداخلي لأي دولة متعاقدة أن يشترط علي المتقاضي عند دفع دعواه أن يلتزم قواعد الإجراءات المقررة كأن يستعين بمحام يمارس مهنته ي إقليم تلك الدولة أو يودع بالمحكمة نسخة من المؤلف موضوع الالتزام.
التقيد لحقي الترجمة و النسخ لفائدة الدول النامية :
إن الاتفاقية أقرة أحكاما استثنائية خاصة بالدول النامية شبيهة بالأحكام الواردة في اتفاقية يبرن ي الملحق الخاص بها و لكن هذه الاستثناءات مقيدة بشروط و إجراءات مضبوطة ومؤقتة .
توافر إجراءات خاصة قبل منح التصريح تثبت عدم إمكانية الاتفاق مع صاحب الحق .
2:منح تصريح خاص لأصحاب البحوث وأن ينتفي عنها شرط الربح أن يكون هناك اتفاق بين الدول المانحة لتصريح و المرسل إليها يسمح بتوزيع و الاستلام .
أما بالنسبة للحق ألاستئثاري للمؤلف لنسخ مؤلفه فيكون بانقضاء 5سنوات من نشر المصنف أدبي أو علمي كان يجوز بذلك طلب رعايا الدول النامية طلب ترخيص من السلطات المختصة بالاستنساخ لأغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو عامة الجمهور .
مدة الحماية :
طبقا للمادة 4 من اتفاقية جنيف فأن مدة الحماية قد ينظمها قانون الدولة الموقعة علي اتفاقية اذا ما طلبت الحماية طبقا للمادة 2 منها , و هذا يعني أن الدول الأعضاء لا تستطيع طلب الحماية مدة أقل مما هو منصوص عليه لكن يجوز تمديد لمدة أطول ما اذا اتقت الدول علي ذلك
فرع 3 : اتفاقية تريبس أو ما يسمي بإتاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية و التي تضمنت 73 مادة التي تهدف أساسا إلي دعم حقوق الملكية الفكرية و التي تضمنت مبادئ أساسية أهمها :
مبدأ المعاملة الوطنية :مادة3 قرة 1 من اتفاقية تريبس و هي المعاملة بالمثل و عدم و التميز يفيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية ..
مبدأ الحماية بين حدها الأعلى و الأدنى :
و قد نصت علي هذه الحماية في المادة الأولي من الاتفاقية حيث يجوز لهم تمديد مدة الحماية بشرط عدم مخالفة أحكام الاتفاقية
مبدأ الدولة الأولي بالرعاية : أي تميز يتعلق بالحماية الفكرية أو الحصانة لمواطني بلد عضو أخر يجب أن تعممها علي سائر مواطني البلدان الأعضاء.
حيث يرد عليها استثناء بهذا الشأن في المادة 4و5 إذا تعلق الأمر بميزة يمنحها بلد عضو تكون نابعة عن الاتفاقيات الدولية بشأن المساعدة القضائية أو إذا تعلق بالبلدان النامية شريطة إخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية و أن يكون هذا التمييز مبررا
فرع 4 : اتفاقية الويبو.
لقد أنشأت بموجب اتفاقية ستوكهولم بهدف :
ـ العمل علي اتخذ إجراءات الكفيلة لسير حماية الملكية في العالم .
ـ تنسيق التشريعات الوطنية بهذه الحماية.
ـ ضمانات التعاون الإداري بين هذه الاتحادات .
كما نصت المادة 4 منها علي :
العمل علي تطوير الإجراءات الهادفة إلي تطوير الملكية الفكرية و تشجيع التعاون و إبرام الاتفاقيات في هذا المجال .
و من أهم أجهزتها :
الجمعية العامة :و تتكون من الدول الأعضاء و من أهم نشاطاتهم
1/ تعين المدير العام و النضر في تقارير لجنة التنسيق .
2/ إقرار اللائحة الملكية للمنضمة .
حث تجمع مرة كل ثلاثة سنوات في دورة عادية
// المؤتمر : يتكون من الدول الأطراف في الاتفاقية :
ـ إقرار ميزانية المؤتمر
ـ وضع برنامج المساعدة القانوني
ـ و كذلك من أهم أجهزتها لجنة التنسيق و المكتب الدولي
المطلب الثاني : الحماية الدولية للحقوق المجاورة
فرع الأول : اتفاقية روما 1961
أصبحت نافذة سنة 1964 و انضمت إليها لغاية 1991 قرابة 36 دولة و قد جمعت بين طابعين الأول ذو طابع أدبي و الثاني إبداعي أداء فني و الثاني ذو طابع صناعي حيث جاءت لتحمي فنانو الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية و البصرية حيث تتميز بالطابع المرن و من أهم أحكامها :
فنانو الأداء في المادة 3 تشملهم الحماية الممثلين والموسيقيين والراقصين وغيرهم من الأشخاص الممارسين و غيرهم ممن يقومون بأدوار المصنفات فكرية أو فنية .
حيث أصبغت الاتفاقية علي الفنانين الأجانب نفس الحماية شرط توافر ما يلي :
حصول أداء في دولة متعاقدة
إذا كان التسجيل السمعي صحيحا طبقا لدولة متعاقدة .
2/ التسجيلات السمعية :لم تتطرق الاتفاقية إلي منتجي الفيديو و إنما اكتفت في المادة 3 ب تعريف التسجيل السمعي علي أنه كل تثبيت خاص سمعي مصدره أداء أي صوت آخر يكون مصدره شخص طبيعي أو معنوي حيث أخذت الاتفاقية بالأخذ بالحماية علي أساس الجنسية أو مكان مكان ممارسة العمل طبقا للمادة 5 .
3/مؤسسات الإذاعة :هي هيئات تتولي بث الحصص م 3 ق ب علي أنها توزيع الصورة و الصوت علي شكل موجات إذاعية .
مدة الحماية : إن المدة المقررة هي 25 سنة و يبدأ سريانها من نهاية السنة التي حصل فيها الأداء فيما يخص الأعمال الغير مسجلة و من تاريخ البث فيما يخص الأعمال المذاعة .
حيث أوردة الاتفاقية حكما هاما تنسيقا ي مجال الملكية الأدبية و الفنية و هو عدم الفصل بين حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .
فرع 2 : اتفاقية جنيف :
لحماية منتجي التسجيلات السمعية من النشر الغير مرخص به 1971 ى
هذه الاتفاقية لا تتعلق بإقرار حقوق خاصة بهم بل تهدف إلي حمايتهم من القرصنة أو التسجيل الغير مرخص و ذلك باستعمال الدول للحماية الداخلية لمنع القرصنة حيث خصصت الاتفاقية المواد من 1-7 للأحكام الموضوعية بالحماية :
أحكام الحماية :
المادة 1 حددت المنتوج المحمي ف1 الحماية بالشخص المنتج طبيعي أو معنوي أما الأعمال منها النسخ وإعادة الإنتاج فقرة 3و4 منها .
والمادة 2 : أخذت الاتفاقية بالمعيار الجنسية في الحماية علي الدول المتعاقدة حماية منتجي الفونوغرامات من مواطني دول أخري .
ـ أما بناسبة لوسائل الحماية المقررة فهي كتالي
1/ الحماية عن طريق منح حق المؤلف
2/ و عن طريق القانون الخاص بالمنافسة الغير مشروعة أو الحماية بالإجراءات الجنائية
الوطني ة لكل دولة متعاقدة بتحديد مدة الحماية المنصوص عليها في القانون الوطني علي ألا تقل عن 20 سنة ابتداء من السنة التي ينشر فيها الفونوغراف لأول مرة
فرع الثاني :اتفاقية بروكسيل :
ترمي اتفاقية بروكسيل للمحا فضة علي الحقوق الاقتصادية لهيئات البث الإذاعي التي توجه برامجها إلي هيئات أخري عن طريق التوابع الاصطناعية كما تهدف إلي تعزيز المحا فضة علي الجانب المادي و المعنوي لجميع المساهمين في تلك البرامج المنقولة عبر تلك التوابع الاصطناعية .
و تعتبر سنة 1962 بداية التطور التاريخي لهذه الاتفاقية فهي وليدة التطورات التقنية الحاصلة في المجال الاتصالات الفضائية لذلك قد تضمنت مصطلحات تقنية غير مألوفة لذلك جاءت المادة الأولي منها بإعطاء تعار يف لإزالة الغموض منها أما باقي إحكامها فقد جاءت بالحقوق المادية والمعنوية لهيئت البث الإذاعي و تنظيم العلاقات بين تلتك الهيئات .
أحكام اتفاقية بروكسيل :
بداية يجب أن نشير إلي أن اتفاقية بروكسيل جاءت لتنظيم العلاقات بين الهيئات المصدرة للبرامج والهيئات الموزعة كذلك هي تقتصر علي البث الإذاعي الغير مباشر فلا تطبق عندما تكون الإشارات المرسلة عن طريق الهيئة الصادرة أو لحسابها معدة ليستقبلها كافة الجمهور .
و قد تركت الاتفاقية كيفية الحماية للدول الموقعة و ذلك بتطبيق التشريع المناسب لمنع قرصنة
البرامج المرسلة إلي التابع الاصطناعي أو المار منه
فرع الرابع :اتفاقية تريبس:
أحكام اتفاقية تريبس بشأن هيئات الإذاعة :
1/ طبعا قد أسلفنا بالتعري سابقا لهذه الاتفاقية و لكن ما يخص حماية حقوق المؤلف لكن مايهمنا الآن هو حماية الحقوق المجاورة حيث نشير بداية إلي هنالك نوعين من الحماية الأولي خاصة بحقوق هيئات الإذاعة نتيجة لما تعده من مصنفات سمعية بصرية و المعروفة في عرف اتفاقية تربس باسم المصنفات السينمائية .
أما الثاني فهو خاص بحقوق هيئات الإذاعة لما تبثه من برامج إذاعية .
2/ الأحكام الخاصة بالمصنفات السينمائية :
لقد ألزمت المادة 09 من الاتفاقية الدول الأعضاء مراعاة المواد من01 إلي 21 من اتفاقية بيرن لماية المصنفات الأدبية و الفنية *صيغة باريس لسنة 1971 * و ملحقها الخاص بالدول النامية باستثناء المادة 06 مكرر .
وهي أحكام موضوعية تتعلق ببيان المصنفات محل الحماية و معايير حمايتها و الرخص الممنوحة لأصحاب الحقوق .
// الأحكام الخاصة المؤديين منتجي التسجيلات السمعية والبصرية أي هيئات الإذاعة والتلفزيون في ضل أحكام اتفاقية تربس :
حيث نصت علي أنه يحق للمؤديين منع الغير من تسجيل أدائهم غير المسجل وعمل نسخ من هذه التسجيلات بدون ترخيص منهم كما أن لهم الحق بمنع بث أدائهم الحي علي الهواء بالوسائل ألاسلكية و نقله للجمهور .
أما بخصوص هيئات الإذاعة فقد نصت انه يحق لهيئات الإذاعة منع الأفعال التالية :
عند ما تتم بدون ترخيص و منها تسجيل البرامج الإذاعية و عمل نسخ من هذه التسجيلات و
إعادة البث عبر وسائل البث عبر وسائل البث ألاسلكي أو نقل تلك الأعمال للجمهور عبر التلفزيون
-أما فيما يتعلق بمدة الحماية فقد نصت الاتفاقية علي أن مدة الحماية للمؤديين منتجي
التسجيلات السمعية والهي حتى نهاية فترة 50 سنة تحسب اعتبارا من نهاية السنة التقويمية
التي تم يها التسجيل الأصلي .
hadia369
2012-07-06, 11:32
بحث حول حقوق المؤلف/
من إعداد خليــــــــــفي خليــــــــــفة
تحت إشراف الأستاذة بوخديمي.
جامعة الدكتور يحي فارس -المدية
مقدمــــــــــــة:
إن تعدد القواعد القانونية وبالتالي تعدد تطبيقاتها يؤدي حتما إلى إيجاد العديد من الآثار هذه الأخيرة التي هي نتيجة تطبيق القواعد القانونية على الوقائع المواتية لها و من جملة هذه الآثار نجد:
الحق, الواجب, الإلزام, الرخصة والحرية وما يهمنا في هذا الإطار:الحق الذي هو عبارة عن ثبوت ميزة معينة لشخص بمقتضى القانون فيكون لديه سلطات معينة للاستئثار بحقه والتسلط عليه يكفلها له القانون ويحميها بغية تحقيق مصلحة جديرة بالرعاية وببروز فكرة الحق وضبطها تتبعها فكرة التقسيم وفي هذا الجانب سنجد عدة تقسيمات ومسألة الأنواع ترتبط أساسا بالتقسيم ومن هنا نستنتج التقسيم الذي يقوم أو بالأحرى يستند على المحل ومن أشهره ثلاثة أنوع:
حقوق شخصية وهي التي تتعلق بالشخص وتثبت له بمجرد وجوده باعتباره إنسانا.حقوق مالية وهي تلك الحقوق التي يمكن تقويم محل الحق فيها بالنقود.
و الحقوق الذهنية وهذا النوع الثالث الذي سينصب عليه بحثنا بالتطرق إلى حقوق المؤلف و على هذا الأساس تطرح الإشكالية التالية:ما هي طبيعة حق المؤلف و ما هي القوانين الكفيلة لحمايتها؟
المبحث الأول: ماهية الحقوق الذهنية.
سبق وأن رأينا أن تقسيم الحقوق إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية يعتبر تقسيما غير دقيقا وقاطعا حيث أن هناك من الحقوق ما يوجد على الحدود من الطائفتين فقد أدى التطور في المجالات المختلفة وخاصة في مجال العلوم والآداب والفنون إلى ظهور الإنتاج الفكري والذهني للإنسان وقد أدى التطور في الصياغة القانونية إلى ظهور ما يسمى بالحقوق الذهنية وهذه الحقوق أثارت خلافا فقهيا حول تكيفها فأول المحاولات اتجهت إلى إدخالها في التقسيمات التقليدية الموجودة من قبل ولذلك أطلق عليها اسم الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية ثم ما لبث أن استدرك الفقه اختلاف طبيعة هذه الحقوق عن الحق الملكية في المفهوم التقليدي ولذلك أطلق عليها اسم الحقوق الذهنية أو المعنوية ثم شاع مصطلح الحقوق الذهنية في الفقه بعد ذلك.(1)
المطلب الأول: تعريف الحقوق الذهنية.
يراد بالحق المعنوي الملكية المعنوية.(2)وهذا بالرغم من أنها تندرج ضمن الحقوق العينية و بالأخص الأصلية حق الملكية ولكنها جرت تسميتها بحق الملكية وتعتبر هذه التسمية تسمية غير دقيقة (3) وسوف يتضح ذلك من خلال المطلب الموالي فهي حقوق ترد على شيء معنوي غير محسوس فمحلها شيء معنوي فهو إما أن يرد على إنتاج ذهني أيا كان نوعه كحق المؤلف على مصنفه العلمي أو الأدبي حسب اختصاصه وإن كان فنانا في مبتكراته الفنية وحق المخترع في مخترعاته الصناعية وإما أن يرد قيمة من القيم التي يجتذب العملاء وتعتبر ثمرة للنشاط وهي تدخل ضمن المقومات المعنوية للمحل التجاري كحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية وثقة العملاء حيث تثبت لصاحب هذا الحق أبوة إنتاجه الذهني أو ثمرة نشاطه فيكون له تبعا لذالك أن يحتكر استغلاله لهذه الثمرة أو لذلك الإنتاج.(4)
المطلب الثاني: طبيعة الحقوق الذهنية والتفرقة بينها وبين الحقوق العينية.
اختلف الفقه حول الحقوق الذهنية فذهب جانب منه إلى الاعتقاد بأن الحق المعنوي يعتبر نوعا من الملكية لأنه يخول لصاحبه سلطة على هذا الشيء المعنوي أي إنتاجه الذهني والأدبي(1) والخلاف حاصل في أن اعتبار الملكية حق عيني فترد على شيء مادي (2) وقد ظل هذا الاعتقاد سائدا لمدة طويلة وتأثرت به العديد من التشريعات والاتفاقيات لكن هذا الرأي وجه له الكثير من الانتقادات من بينها:
* اعتبار الحقوق من قبيل الملكية تخرج الملكية عن معناها الحقيقي.
*اختلاف جوهر الحقوق المعنوية عن جوهر حقوق الملكية واضحة جدا. (3).
* أن الملكية حق مؤبد بينما الحق المعنوي حق موقوت.
* المالك يستأثر باستعمال ملكه أما صاحب الحق المعنوي فلا يستغله إلا إذا وضع في أيدي الجماهير. (4).
*حق الملكية يثبت لصاحبه حقا ماليا خالصا أما الحق المعنوي له جانبا ليس مالي لصيقا بشخصيته ولهذا فان الفقه الحديث اتجه إلى اعتبار الحق المعنوي ليس الحق ملكية بل هو حق من نوع خاص ذو طبيعة مزدوجة له جانبان جانب معنوي أدبي وجانب مادي أو مالي. (5)
المطلب الثالث: أنواع الحقوق الذهنية..
تحتوي الملكية المعنوية أنواع مختلفة من الحقوق المعنوية تختلف في جوهرها مما يؤدي إلى اختلاف القواعد التي تحكمها من بين هذه الحقوق حقوق المؤلفين والمخترعين والتي يقال لها الحقوق المعنوية أو الذهنية التي لها الجانب الأدبي يرتبط بشخصية المؤلف وجانب مالي ويعتبر من قبيل هذه الحقوق.
حقوق المرسل باعتبار ه مؤلفا لما جاء في الرسالة من أفكار لها قيمة علمية أو فنية...
هذا الحق ملكية معنوية تثبت للمرسل رغم ملكية المرسل إليه للرسالة كشيء مادي واصطلح على الملكية المؤلف والمعالم الأدبية الفنية أما الحقوق المتعلقة بالرسوم والاختراعات والنماذج بالملكية الصناعية(1)
المبحث الثاني: أركان حق المؤلف
الملكية الأدبية هي ذلك الحق الذي يكسبه المؤلف على المصنف أو على إنتاجه الفكري سواء كان هذا فنيا أو أدبيا (1)أي مجموعة المزايا الأدبية التي تثبت للعالم أو الكاتب أو الفنان على مصنفه (2) ويقودنا هذا إلى التحدث على أركان الحق المؤلف.
ونحصر أركان الملكية الأدبية في ركنين هامين هما المؤلف بصفة عامة وبالمفهوم الواسع يعتبر صاحب الحق والمصنف والذي يعتبر محل الحق(3).
المطلب الأول: المؤلف.
ولتعريف المؤلف يمكن أن نقول: هو كل شخص ينتج إنتاجا ذهنيا أو فكريا أيا كان نوعه وأيا كانت طريقة التعبير عنه أو أهميته وأيا كان الغرض منه طالما يحتوي على قدر من الابتكار وقد حاول القانون أن يعرفه إذ قال: بأنه الشخص الذي نشر المصنف منسوبا إليه سواء كان بذكر اسمه أو اسمه المستعار علن الإنتاج حسب الطريق المعهودة طالما لم يدع مجالا للشك في هويته ولم يثبت عكس ذلك(4)
ومن خلال هذا التعريف للمؤلف استنتجتا صفة الابتكار والتي هي كل مجهود ذهني يعبر عن شخصية صاحبه ولا يشترط في الابتكار أن يأتي المبتكر بأشياء جديدة فقط بل أن تكون له طريقة تعبير تبرز ذاتيته وفور ثبوت قدر من الابتكار يثبت مباشر الحق المؤلف ويكون محمي قانونيا وعن الحماية وضع المشرع مواد وأوامر كاملة لتوفير الحماية(5) منها المادة 38.من الدستور الجزائري 1996 وأصدرت أوامر كاملة تتحدث عن هذه الحماية وكذا العقوبات الناجمة لمن يمس بهذه الحقوق.
المطلب الثاني: المصنف.
المصنف هو كل ا نتاج ذهني أيا كان مظهر التعبير عنه سواء ذلك المصنف بالكتابة أو الرسم أو التصوير أو الصوت أو الحركات والحماية تشمل المصنف في مضمونه ومحتوياته وعنوانه.(1) ومن الغالب ما تكون المصنفات صادرة من مؤلف واحد (2)
لكن لاحظنا مصنفات يقوم بتأليفها أكثر من شخص واحد وأحيانا تكون بسلطة شخص إما طبيعي وإما اعتباري وهذا هو موضوعنا في هذه الفقرة أي المصنق الجماعي والمصدق المشترك(3)
أولا: المصنف الجماعي.
وهو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي وينشر تحت اسمه وإدارته ويندمج عملهم فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص المشرف وتوجد مجموعة من الشروط لكي يكون العمل والمصنف الجماعي هي:
*تظافر جهود مجموعة من الأفراد لوضع المصنف.
*أن يكون وضع المصنف بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري ويوضع تحت اسمه وإدارته.
*اندماج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي رسمه وقصده الشخص الطبيعي أو الاعتباري بحيث لا نستطيع أن نميز نص كل مساهم في المصنف أو فصل جزئه وكمثال:أن تكلف دولة جماعة من الموظفين بأن يؤلفوا كتابا حول قضية ما وهذا تحت إشرافها ونفقاتها واسمها(4).
ثانيا: المصنف المشترك.
هو الذي يشترك في تأليفه شخصان أو أكثر كأن يشترك أديبان في تأليف قصة روائية أو جماعة من العلماء يؤلفوا كتاب.
ويكون مختلطا على نحو يتعذر معه فصل كل نصيب ومن أنشأه وقد يكون عكس ذلك بحيث نستطيع فصل مجهود ونصيب كل واحد منهم وسوف نتكلم عن أحكام كل حالة منها(1).
1-الحالة التي لا نستطيع الفصل بين نصيب كل مشترك: في هذه الحالة يثبت لجميع من ساهم في تكوينه حق أدبي بالتساوي إلا في الحالة التي يتفقون على غير ذلك إذ لا يمكن أن ينفرد شخص لوحده بالسلطات التي يخولها لها الحق الأدبي إذ يجب اتفاقهم جميعا وفي حالة الاعتداء على هذا المصنف يكونون ملزمون جميعا بالدفاع عنه برفع دعوى الى المحكمة(2)
2- الحالة التي نستطيع فصل كل جزء لصاحبه:هذه الحالة يعرف لكل منهم بحق صاحبه باستغلال جزئه بأن لا يظم بكل المصنف مثلما الحال لمصنفات الموسيقى الغنائية و المصنفات السينمائية و كذالك في حالة وقوع اعتداء على هذا المصنف الكل ملزمون بالدفاع عنه أمام القضاء(3)
المبحث الثالث: الطبيعة المزدوجة لحق المؤلف
إن لحق المؤلف طبيعة مزدوجة و هي الجانب المعنوي الأدبي والجانب المادي المالي(1)إذن يخول صاحبه مزايا أدبية و يقصد بها حماية المصنف لأنه ابتكار خلقا ذهنيا لصيقا بشخصية صاحبه, فتصح له أبوة و سلطة تامة عليه. (2)
وكذالك تكون له مصلحة مالية و تتمثل في أن يكون له وحده سلطة احتكار و استغلال هذا الإنتاج استغلالا ماليا, لكن هذا لا يعني أن حق المؤلف حق مفصول لابل هما جانبان يصبان في قالب واحد و لكنه جانب يخول لصاحبه سلطات كما له خصائص.
المطلب الأول: الحق الأدبي و خصائصه
يخول الحق الأدبي لصاحبه مجموعة من السلطات:
1 – للمؤلف وحده سلطة تقرير نشر المصنف أو عدمه:
إن هذا الجانب قد يؤثر على الجانب المالي و لهذا اشترط القانون احترامه, و لهذا فإن للمؤلف فقط سلطة التقرير في أن ينشر هذا المصنف أولا,
و كذالك يختار حتى طريقة التي يُنشر بها, و هذا السبب لأنه وحده الذي يعرف مدى نفعية أو ضرر هذا الحق على سمعته و عمله(3), و لا يجوز لأي شخص آخر أن ينشره أو يغير طريقة نشره,لكن هذه السلطة قد وضع القانون لها بعض القيود .
2 – نسبة المصنف إلى المؤلف:
ما دام هذا الإنتاج يعبر عن شخصية مؤلفه فإنها صلة وثيقة بين هذا المؤلف
و مصنفه و لهذا له الحق في أن ينسب إلى اسمه وحده و على الدوام.
أي ينشر المصنف تحت اسمه أو اسم مستعار أو بدون أسم لكن عليه أن يكشف عن صاحب هذا المصنف مهما طال الزمن.(4)
3- للمؤلف وحده سلطة إدخال تعديل أو تحويل على المصنف:
في هذه الحالة للمؤلف السلطة المطلقة في تعديل مصنفه كالإضافة أو بالحذف كما أن يشرحه أو يترجمه إلى لغة أخرى و يمنع من يقوم بذلك من دون إذن منه.
4 – للمؤلف حق سحب المصنف بعد التداول حتى و لو نشر:
يرى المشرع لحماية حق المؤلف أن يكون له حق سحب المصنف من التداول لأنه يعرف أن بقي هذا المصنف يتداول بين الجماهير سوف يسيء إلى سمعته و قد يرى أن الأفكار لا تتلائم مع القيم الجديدة للمجتمع,لكن لهذا السحب شرطان هما:
* الحصول على موافقة القضاء إذا وجدت أسباب خطيرة تدعو إلى ذلك.
* كما أنه يعوض للأشخاص الذين استغلوه تعويضا ماليا (1)
خصائص الحق الأدبي للمؤلف:
في إطار هذه الخصائص وردت المادة 21 من الأمر 03/05 الصادر في 19 جويلية 2003 "يتمتع المؤلف بحق احترام اسمه و صفته و انتاجه, إن الحق المسمى بالحق المعنوي يكون حقا مرتبطا بشخصيته دائما, و غير قابل للتحويل
و للتقادم و هو حق متنقل إلى ورثته أو مخول للغير." و عليه نستنبط مجموعة من الخصائص:
* عدم قابلية الحق الأدبي للتصرف:
طبيعة هذا الحق الأدبي هي التي تجعله حق لا يجوز التصرف فيه أي لا يجوز الحجز عليه بأية وسيلة من الوسائل.
* تأبيد الحق الأدبي:
إن الحق الأدبي يعتبر حقا مؤبدا ما دام لصيقا بالشخصية فهو ليس موقوتا بمدة معينة فهو يبقى دائم بعد حياة المؤلف ما دام كان له فيه صفة لشخصيته و نسبته له تبقى مهما طال الزمن,و هو حق لا يسقط بالاستعمال
* لانتقال الحق الأدبي إلى الورثة:
إن الحقوق الأدبية هي حقوق لصيقة بالشخصية و لذلك فإنها تنقضي بوفاة صاحبها و لا تنتقل إلى الورثة.
لكن تظل للمؤلف حتى بعد وفاته, لكن القانون في تنظيمه لذلك حاول أن يوافق بين الصالح العام و الصالح الخاص و أورد بعض الاستثناءات...
إذا صرح المؤلف مباشرة للورثة بأن يتولوا أمر تقرير نشر المصنف و كذا دفع الاعتداء عليه و حماية أفكاره في مضمونها و شكلها,كذالك حتى في إدخال تعديل أو تحويل بشرط أن لا يتجاوز القدر المحدود(1).
المطلب الثاني: الحق المالي و خصائصه.
و هو الجانب المادي لحق المؤلف, أي المصلحة المالية الناتجة عن استغلال المؤلف للمصنف استغلالا ماليا(2).و لا يجوز لغيره أن يستغل هذا الاستغلال المالي إلا بإذن من المؤلف و يكون كتابي(3) كما أنه يخول سلطات تماثل سلطات الحق الأدبي و منها:
- للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر المصنف أو نسخه و هذا بالتنازل من طرف المؤلف للناشر.
- كما له الحق وحده في ترجمة مصنفه من لغته إلى لغة أجنبية.
- و كذالك له وحده السلطة في إدخال أي تعديل أو تحويل(4)
و بعد هذه السلطات التي يخولها الحق المالي نتطرق إلى خصائصه.
خصائص الحق المالي للمؤلف:
و قد تطرقت المادة 27 من الأمر 03/05 الصادر في 19 جويلية 2003 "يحق للمؤلف استعمال مصنفه بأي شكل من أشكال استغلال و الحصول على عائد مالي منه"و منه نستخلص الخصائص التالية
* حق قابل للتصرف و التنازل عنه:
إن الحق المالي هو حق قابل لتصرف فيه بكافة أنواع التصرف و هذا بعد التنازل وقد يكون هذا التصرف كليا و قد يكون جزئيا كما قد يكون مؤقتا محدد بمدة أو نهائيا و قد يكون في حياة وبعد الوفاة المؤلف.
و هذا كله بشرط الكتابة و هو بمثابة عقد مع تحديد التزامات و حقوق كل طرف,
و يشترط للتصرف أن يكون المؤلف قد أتم التأليف لمصنفه(1)
* عدم قابلية للحجز:
لا يجوز حجز حق المؤلف في حياته سواء حق أدبي أو حق الاستغلال مالي لان سلطة تقرير النشر تثبت للمؤلف وحده, أما بعد نشره يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره, كما يجوز للدائن الحاجز أن يحجز على ثمن النسخ تحت يد الغير كالناشر أو المطبعة لكن بعد وفاته يجوز للناشر الحصول على موافقة المؤلف في حياته, لكن بعد وفاته فقط فيقوم المتدائنون بنشر المصنف و استغلال أموالهم(2)
* توقيت الحق المالي و انتقاله إلى الورثة:
يعتبر الحق المالي من عناصر الذمة المالية إذن فهو ينتقل إلى الورثة مثل الأموال الأخرى فيصح للورثة حق استغلال المال.لكن القانون حدد مدة استغلال بخمسين(50)سنة على وفاة المؤلف و كذالك ينتقل الحق المالي بالوصية, و إذا كانت المصنفات أجنبية يسقط حق المؤلف في استغلالها لمدة خمس(5)سنوات(3)
المبحث الرابع: حماية حق المؤلف.
لقد عرفنا أن القانون لم يكتفي فقط بتعريف حق المؤلف بل عمل حتى على توفير الحماية لهذه الحقوق و العقوبات الناتجة عند المساس بها, و الجزائر و وفاءا منها بحقوق المؤلف عمد المشرع بتنظيمها و حمايتها بمجموعة من الأوامر بدءا من الأمر رقم 73/14المؤرخ في 23 أفريل 1973 تم الأمر رقم 74/13 المؤرخ سنة 1974 ثم الأمررقم97/10المؤرخ في 06 مارس 1997 و آخرها الأمر رقم 03/05 المؤرخ في 23 جويلية 2003 و تعدت حماية حق المؤلف من الوطن الداخلي إلى الخارج حيت تحصى و لو كانت خارج دولته.
المطلب الأول: الحماية الداخلية.
تنص المادة54 من الأمر 03/05 المؤرخ في 23 جويلية 2003 على ما يلي: "تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته و لفائدة ذوي الحقوق لمدة 50 سنة" و بالتالي هذا الحق يكون محمي قانونيا,و هذا ما أكدته المادة 38 من دستور الجزائر 1996 "حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن,حقوق المؤلف يحميها القانون و لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة من الوسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي"
و نستنتج أن القانون يتيح كامل الحرية للمواطنين في الابتكار و حقوقهم الناتجة المحمية قانونيا, و لا يجوز المساس بها إلا بطريقة شرعية و قد ورد في الأمر 03/05 المؤرخ في 23 جويلية 2003 عن الحماية القانونية, في المادة الأولى منه"يهدف الأمر إلى تعريف حقوق المؤلف و حقوق المجاورة و كذا المصنفات الأدبية
أو الفنية المحمية و العقوبات الناجمة عند المساس بتلك الحقوق"
و يتم توزيع مواد هذا الأمر على وسائل الحماية الثلاثة:
* الإجراءات التحفظية:
و هي الإجراءات تحافظ على حق المؤلف المعتدَى عليه إلى أن يفصل في دعوا ته ضد المعتدين على حقه كي لا يزيد الضرر بالمصنف ويُأمر باتخاذ الإجراءات التالية:
-إجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي تم نشره على خلاف القانون.
- وقف كل عرض أو صناعة للمصنف.
- توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخة أو صورة وكذا المواد المستعملة في نشره.
فعلى كل من أصبح في مصلحته أن من حقه رفع دعوى إلى المحكمة خلال العشرة أيام الأولى من الاعتداء ولأزال هذا الحق منه وهذا ما يماثله في الجزائر من الأمر 03/05 المادة 147 "يمكن لرئيس المحكمة القضائية المختصة وبطلب من مالك الحقوق أو من يمثله أن يأمر بإيقاف أية عملية صنع جارية ترمي إلى استنساخ غير مشروع للمصنف والحجز على الدعائم المقلدة والارادات المتولدة عن الاستغلال الغير مشروع للمصنفات.
* الجزء المدني:
بعد رفع هذا المؤلف الدعوى إلى المحكمة فانه يمكنها بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع وحتى المواد التي استعملت في إعادة نشره كما استثنى القانون في إتلاف بعض الحالات وهذا ما تضمنه الجزء الثاني من المادة 150 "ويعتبر كذلك مبالغ الادانات والتعويضات المستحقة لماك الحقوق وهي استغلال غير مشروع لمصنفه أو أدائه الفكري" وكتعويض غير مباشر وبطلب من المؤلف من المؤلف نستطيع المحكمة نشر حكم الإدانة في الجزائر والأماكن العامة كالمؤسسات وقاعة الحفلات ومنها أبواب مساكن المحكوم عليهم وتكاليف هذا النشر على حساب المحكومين عليهم لكن في حدود الغرامة المالية المحددة لذلك.
* الجزاء الجنائي:
وقد خص المشرع جزاء جنائيا على من يمس بهذه الحقوق و معاقبة إما بالحبس
أو بغرامة ويعتبر مرتكبًا لجنحة التزوير والتقليد كل من يقوم بالأعمال التالية: لما تضمنته المادة 149 من الأمر 03-05:
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني.
- المساس بسلامة المصنف أو الأداء الفني.
- استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب في شكل نسخ مزورة.
- بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني.
أما عن مدة الحبس فهي من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وفقا للمادة 153 وبغرامة مالية من 500.000دج إلى1.000.000.دج سواء كانت العملية في الداخل أو خارج كما يبين غلق المؤسسة المساهمة في عملية النشر لمدة ستة أشهر أو مصادرة أموال المحكومين عليهم.
المطلب الثاني: الحماية الدولية.
تضمنت التشريعات الدولية والوطنية لأغلب الدول الحديثة الحقوق المعنوية كما ذكرنا سابقا ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أن الحاجة دعت إلى عقد اتفاقيات دولية في هذا الخصوص وذلك لذيوع المصنفات العلمية و الأدبية والفنية على نطاق عالمي شامل لنأخذ منه حواجز أو حدود كل هذا جعل من الضروري إبرام اتفاقيات دولية تكفل حماية حقوق المؤلفين خارج نطاق دولهم فتلزم بهذه الحماية كل دولة كانت طرفا في الاتفاقيات ومن أهم الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص: اتفاقية برن في 09 سبتمبر 1886 الخاصة بحماية حقوق المؤلفين وقد عدلت هذه الاتفاقية عدت مرات بما يوسع من نطاق الحماية ويجعلها تساير التطور في وسائل النشر فعدلت في مؤتمر باريس سنة 1896 ثم في مؤتمر برلين
سنة 1908 ثم في مؤتمر روما سنة 1928وكان أخرها في مؤتمر بروكسيل الذي انعقد في 26 جوان 1948 وأخيرا قامت مؤسسة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة بتنظيم عقد اتفاقية عالمية وقع عليها في جنيف 06 سبتمبر 1952 وقد أنشئت في باريس سنة 1978 الجمعية الأدبية والفنية الدولية للعمل على حماية حقوق المؤلفين في الدول المختلفة وأسفرت جهود هذه الجمعية عن الحق يدي المشار إليها وبمقتضاها إنشاء مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية وهو تابع للحكومة السويسرية
الخـــــاتمة:
بعد تناول الموضوع السابق بصورة شاملة من كل الجوانب استنتجنا أن الحقوق الذهنية تتجاذب في آن واحد بين طبيعتين طبيعة مالية و طبيعة غير مالية فلا هي بالحقوق المالية الخالصة ولا هي بالحقوق الشخصية الخالصة ورأينا أن هذه الحقوق تتبلور في نوعين الملكية الصناعية والملكية الأدبية و الفنية كحق المؤلف الذي لديه طبيعة مختلطة وله أهمية غير مذكورة حيث أخذ نصيب كبير في تشريع القواعد الخادمة لحقوق المؤلفين على الصعيد الداخلي والدولي كالاتفاقيات الدول
hadia369
2012-07-06, 11:33
لأساس القانوني لحماية الملكية الفكرية الصناعية
منذ استقلالها لم تتأخر الجزائر عن وضع القوانين والتنظيمات التي تحمي الملكية الفكرية بشقيها الصناعي والأدبي وكذا الانضمام إلى المعاهدات و الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وهذا درية منها للأخطار المتعددة التي تمس الملكية بشقيها الأدبي والصناعي وما يترتب من أضرار تمس الفرد والمؤسسة و الوطن
الأساس القانوني لحماية الملكية الفكرية الصناعية
الملكية الصناعية هي نوع من أنواع الملكية الفكرية وتتمثل في الإبداعات الفكرية ذات الصلة بالصناعة و التجارة، وهي ليست مفهوم مادي في حد ذاتها كالآلات والتجهيزات بل هي الإبداعات الفكرية ويمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام. نتطرق إلى كل قسم في مطلب خاص وهي:
1-العلامات الصناعية والتجارية.
2-براءات الاختراع.
3-الرسوم و النماذج.
4-تسميات المنشأ.
النظام القانوني لحماية العلامات الصناعية والتجارية
1-تعريف العلامات الصناعية و التجارية.
2-الاتفاقيات المصادق عليها من طرف الجزائر.
3-التشريع الداخلي الخاص بالعلامات الصناعية والتجارية.
1 -تعريف العلامات الصناعية والتجارية :
العلامة هي كل رمز يميز منتوج أو خدمة لمؤسسة ما عن منتوجات أو خدمات المؤسسات الأخرى، يتكون هذا الرمز من حرف واحد أو أكثر، رقم، رسم، صورة كما يمكن أن يتكون من أي تركيب بين هذه العناصر السابقة .
2-الاتفاقيات المصادق عليها من طرف الجزائر فيما يخص العلامات الصناعية والتجارية:
لحماية العلامات الصناعية والتجارية وعلامات الخدمة صادقت الجزائر على مجموعة من الاتفاقيات الدولية تمثلت في اتفاقيات باريس، اتفاق مدريد واتفاق نيس نتعرض إليها تبعا.
*اتفاقية باريس 1883:
صادقت الجزائر على نصها الأصلي سنة 1966، بواسطة الأمر رقم 66-48 المؤرخ في 25 فيفري 1966، بينما صادقت على تعديلاتها بواسطة الأمر رقم 75-02 المؤرخ في 9 جانفي 1975، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية باريس لحماية البيئة المعدلة في بروكسل في 14 ديسمبر 1900 بواشنطن في 2 جوان 1911، بلاهاي في 6 نوفمبر 1925، بلندن في 2جوان 1934، بلشبونة في 31 أكتوبر 1958، وبستوكهولم في 14 جويلية 1967.
لقد أسست هذه الاتفاقية الوحدة من أجل حماية الملكية الصناعية، وهي عبارة عن جمعية من الدول والتي تملك أجهزة مركزية دائمة مسيرة من طرف المنظمة العالمية للملكية الصناعية (ompi). والتي يقع مقرها بجنيف (jeneve).
يمتد مجال تطبيق اتفاقية باريس إلى مجموعة من الحقوق الخاصة، وتتعلق بحماية .
1-الاختراعات الصناعية: التي تتضمن براءات الاختراع النماذج والرسوم وشهادات المؤلف .
2-الرموز المتميزة: التي تحتوي العلامات الصناعية والتجارية، الأسماء التجارية، والتسميات الجغرافية .
وتعترف اتفاقية باريس للوحدة، للدول الأعضاء بإمكانية إبرام اتفاقات خاصة في ما بينها تتعلق بحماية الملكية الصناعية، دون أن تخرج عن الإطار العام لاتفاقية باريس .
*اتفاقية مدريد لسنة 1891:
لقد انضمت الجزائر إلى اتفاق مدريد لسنة 1891 ، المتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات، بموجب الأمر رقم 72-10 المؤرخ في 22 مارس 1972 المتضمن انضمام الجزائر إلى مجموعة من الاتفاقات التي تنص على إمكانية إيداع طلب على مستوى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الصناعية (ompi).
وبالنسبة للجزائر فإن المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية (inapi) هو الذي يتكفل بإيداع طلبات المنتجين.
* اتفاق نيس لسنة 1957 :
انضمت الجزائر لاتفاق نيس لسنة 1957 المتعلق بالتصنيف الدولي للمنتوجات والخدمات، بموجب نفس الأمر المذكور سابقا (أمر 72-10).
تكون الدول الأعضاء في هذا الاتفاق وحدة مصغرة الهدف منها إنجاز و تسيير تصنيف دولي للعلامات، يتبنى هذا التصنيف من طرف الدول الأعضاء .
ثالثا : التشريع الداخلي
تسيير ميدان العلامات في الجزائر بواسطة الأمر 66-57 المؤرخ في 19 مارس 1866، المتعلق بالعلامات الصناعية والتجارية والذي ينص في مادته الأولى على ما يلي :"إن علامة المصنع إلزامية ولو في الحالة التي لا يتولى المنتج بتسويق منتوجاته بنفسه، أما العلامة التجارية أو علامة الخدمة فهي اختيارية، غير أنه يجوز تقريرها إلزامية بموجب قرارات وبالنسبة للمنتجات التي تحددها هذه القرارات."
نعني بالعلامة الصناعية، العلامات التي يصفها المنتج أو الصانع على منتوجاته، بينما نعني بالعلامة التجارية، العلامة التي يضعها التاجر على منتوجات الغير، التي بحقه إتباعها، بينما نعني بعلامات الخدمة، العلامات الموضوعة من طرف مؤسسات الخدمات على خدماتها (فنادق، بنوك، مؤسسات نقل،...إلخ.)
رابعا : حماية العلامة
إن الحق في حماية العلامة ثابت ومضمون من طرف المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية بمجرد ثبوت صحة إيداع العلامة على مستوى الجهاز المختص قانونا (المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية) الأمر الذي ينتج عنه منح شهادة تسجيل والتي تشكل سند ملكية العلامة.
ويتم التسجيل بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الإشعار بالتسليم ويحتوي ملف التسجيل:
1- طلب تسجيل يشتمل على نموذج العلامة وبيان منتجات أو الخدمات التي تتطبق عليها هذه العلامة.
2- ختم العلامة.
3- إثبات دفع الرسوم.
4- وكالة بخط اليد وذلك إذا كان المودع يمثل وكيل.
يثبت كل إيداع بواسطة محضر يذكر فيه يوم وساعة تسليم المستندات أو استلام الظرف البريدي الذي يتضمنها، تسلم نسخة من المحضر أو ترسل إلى المودع
إن حماية العلامة مضمونة لمدة عشرة سنوات، قابلة للتجديد الدائم، لا يمكن خلالها في أي حال من الأحوال أن تستعمل لمنتوجات أو خدمات مطابقة أو مماثلة، بشكل يخلق لبس في أذهان المستهلكين وإلا طبقت الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في الأمر المذكور سابقا.
هذا ويمكن طلب الحماية الدولية للعلامة بموجب اتفاق مدريد وذلك بمجرد إيداع طلب لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية لحماية الملكية الصناعية بواسطة المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية.
hadia369
2012-07-06, 11:34
تأثير حماية حقوق الملكية الفكرية على صناعة النشر
تعيش الانسانية اليوم تسارعا مذهلا نحوعالم الفكر والمعرفة ، وقد أصبحت معايير قياس تقدم الأمم ورقيها بمقدار ما تملك من معلومات وتنتج من أفكار ، بعد أن كانت تقاس بمقدار ما تملكه من قوة المال وترسانة السلاح.
كما تشهد بمقتضى هذا التحول تقدما كبيرا ومتزايدا في الانتاج الفكري والابداعي.وقد نجم عن ذلك نموا مذهلا في الحصيلة المعرفية ، حتى أصبحت تنمو وتتضاعف خلال سنوات قليلة ، بعد أن كان تضاعفها يحتاج إلى قرون...
ذلك هو عصر المعلومات والتطور المعرفي الذي نعيش ، والذي أخذت فيه المنتجات المعلوماتية تشكل أرقاماً اقتصادية ضخمة لها ألف حساب في الميزان التجاري ومعدلات الدخل القومي للأمم التي أحسنت استخدامها .
فعجز دولنا عن تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية لا يؤهلها لدخول عصر المعلومات.
ما مستقبل الإبداع في دولنا ؟ بل ما مستقبل دولنا ، إذا أهدرت حقوق الملكية الفكرية فيها ، وعُدَّ الإنتاج الفكري مشاعا،مثل الماء والهواء ، لا تترتب لمنتجه حقوق ولا لسارقه عقاب؟!
إن قوانين الحماية لحقوق الملكية الفردية ، تشكل التربة الصالحة لدعم وتشجيع الابداع والمبدعين في شتى الميادين،
وما لم تدعم قوانين الحماية بوعي اجتماعي عميق ، ترسخه في ضمير المجتمع منظومة فقهية تربوية إعلامية متضافرة ، فإن هذه القوانين ستظل حبراً على ورق ، وستظل قرصنة الأفكار في تفاقم وازدياد وستزداد المعاناة من فقر الإبداع ، ومن الجمود والتخلف .
إن الدول التي تحمي حقوق الملكية الفكرية إنما هي تحمي مستقبلها الثقافي والحضاري وتحافظ على تقدمها العلمي والتكنولوجي في شتى الميادين.
فما الذي يدفع الشركات ومراكز البحث لإنفاق الملايين وقضاء السنين المضنية في البحث لاكتشاف علاج لمرض فتاك أو حتى علاج يعيد إليك القوة والحيوية لو لم تكن هناك حماية لحقوق الإبداع فهل كنت تجد وسائل الراحة والرفاهية التي تنعم بها في حياتك.
لم يعد خافياً على أحد ، استفحال ظاهرة قرصنة النشر ، والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، يتصيد قراصنة النشر أكثر الكتب ابداعا وانتشاراً ، يعيدون طبعها وتوزيعها دون رقيب أو حسيب ، فيحرمون المبدعين من استثمار جهودهم ، ومن متابعة تطويرها وتنميتها .
إن سكوت أصحاب الحقوق عن جرائم الاعتداء على هذه الحقوق وتهاون الجهات المعنية في تطبيق القوانين ، واعتماد آليات رادعة يشجع قراصنة النشر على استباحتها ، والإساءة إليها مادياً ومعنوياً .
إن ما يتعذر به قراصنة النشر من المغالاة في الأسعار بحد يفوق طاقة القراء الشرائية فيعمد القراصنة إلى سد الثغرة ، بتوفير الكتاب وتخفيض سعره نيابة عن أصحاب الحقوق ، مدعين شرف الغاية ، ونبل المقصد ، وخدمة الِعلم ، ومتجاهلين الأثر المدمر الذي يترب على فعلتهم .
هذه المشكلة التي تستفحل ضمن ثقافة عامة مهيمنة ، تسود المجتمع بكل فئاته ، من القارئ إلى بائع الكتب ، إلى الموزع ، إلى المؤسسات الرسمية والثقافية والجامعات ، وتدفع الجميع إلى الاهتمام بالسعر الأرخص ، دون مبالاة بحق التأليف .
ان احلال ثقافة الاحترام لحقوق الملكية الفكرية محل ثقافة الاستباحة لها ، لا يكفي له إصدار التشريعات الرادعة ، بل لابد من إقراره في ضمير الأمة ، وهذا يتطلب تضافر الجهود من جميع الأجهزة المعنية ( الإعلام والتربية والثقافة والتعليم العالي والإفتاء والقضاء ).
انه دور متكامل وثقافة وطنية عامة يساهم المجتمع بأسره في التصدي لها. بقوة القانون أولاً، وبسهولة الإجراءات التي تكفل تنفيذه إذا اقتنع المشرع والسلطات القضائية والتنفيذية أن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية سرقة وجريمة لا تقل خطورة وبشاعة عن أي سرقة مادية.
إننا نرى في احترام الملكية الفكرية علامة تحضر أساسية ، يسعى العالم أجمع لتطبيقها ، ومطلوب من كل أطراف صناعة الكتاب بدءاً من القارئ إلى المؤلف والناشر والطابع إلى الشاحن والموزع ، ليساهم كل منهم بدوره في فرض الاحترام لهذه الحقوق .
فحق الملكية الفكرية حق من حقوق الإنسان تصونه القوانين العامة والحقوق الطبيعية ، والاعتداء عليه جريمة تحرمها الشرائع السماوية وتعاقب عليها القوانين الجزائية العامة .
فالناشر صاحب رسالة نبيلة، يساهم في نشر العلم والمعرفة. فالإبداع الذي يمارسه الناشر لا يقل شأنا عن دور المؤلف في صناعة الكتاب
والناشر ملتزم بميثاق شرف يتعهد بموجبه الالتزام بأخلاقيات مهنة النشر واحترام حقوق النشر والتأليف والإخلال بهذه الحقوق هو بمثابة الجريمة المخلة بالشرف.
لكن الواقع الذي نعيشه اليوم في عالمنا العربي مرير ،والحقائق مذهلة فيما يتعلق بشبكات القرصنة المنتشرة في العواصم العربية والوسائل التي تتبعها باحتراف يوظف التقنيات المتطورة أشبه ما يكون بشبكات المافيا .
ان أهم معوقات تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية رسوخ ثقافة الاستباحة لحقوق الملكية الفكرية تحت ذرائع وأوهام شتى استغلها قراصنة الفكر ، ، وغفل المجتمع عن أضرارها.
وأول هذه الذرائع فتاوى شرعية قاصرة ، أفتت بشيوع العلم والمعرفة.
وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (5 / د) في 5/ 9 / 1988 حاسماً في إسقاط هذه الذريعة ، فقد نص في مادته الثالثة على أن " حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحبها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها "
ومن المعلوم كذلك أن بعض الأعمال الموسوعية أو المعجمية التي يستنفر لها عشرات المؤلفين والباحثين، يستغرقهم البحث والاعداد والتحقيق سنوات مضنية وتنفق علية المبالغ الطائلة. حتى إذا اثمر عملا مبدعا غير مسبوق ، تلقفه القراصنة من دون كلفة ولا عناء مستخفين بكل ما أنفق على إعداده من نفقة وجهد .
ومن العوائق التي نلمسها على ارض الواقع في العديد من الدول عجز النظام القضائي عن تطبيق قوانين الحماية ، نتيجة لضعف الخبرة ، وقلة السوابق الفضائية وندرة الاجتهادات في هذا المجال ، إلى جانب عدم تشكيل الوعي الكافي والقناعة التامة بأهمية هذه الحقوق لدى القضاة ... كما أن الخبرة التي تكونت لدى قراصنة النشر ، جعلتهم أكثر ما يكونون سعادة عندما تقام على أحدهم الدعوى بشأن اعتداءاتهم على هذه الحقوق ، فهذا يعني لديهم سنوات كثيرة من التأجيل ، وفرصة سانحة لمتابعة أعمالهم على أساس أن الزمن كفيل بحل المشكلات ، وإصابة المدعين من أصحاب الحقوق بالملل واليأس والإحباط
ومما يتعذر به مستبيحو حق المؤلف انخفاض مستوى الدخل ، وضيق ذات اليد عن امتلاك العلم والمعرفة .. يتخذون ذلك ذريعةً لتجاهل حق المؤلف ، واستباحته وتسويغ سرقته ،
في المقابل لابد من التصدي لظاهرة الاحتكار المفروض علينا بطريقة فعالة تتبناها الأنظمة والجهات المعنية لتحقيق التوازن بين كفتي تلك المعادلة الصعبة التي تحفظ الحقوق وتمنع الاحتكار.
أقول لكم أن الأنظمة وحدها لا تكفي للقضاء على القرصنة وحماية الحقوق الا :
- اذا أصبحت حقوق الملكية الفكرية ثقافة ووعياً تستوعبه أدبياتنا ومناهجنا ومنتدياتنا .
- وإذا أصبحت القرصنة جريمة أخلاقية لا تختلف في نظر المجتمع عن جريمة السرقة المادية التي يمارسها اللصوص في ظلمات الليل أو في وضح النهار .
- وإذا نبذ المجتمع القرصنة وقراصنتها فلا تجد أستاذاً جامعياً يستطيع أن يطأ بقدمه حرم جامعته إذا افتضح أمره ولا ناشراً يتبوأ موقعاً متقدماً في اتحاده مدافعاً عن حقوق زملائه يقدمونه ويحترمونه وهم يعلمون حقيقته وطبيعة أعماله .
- إذا التزمت المؤسسات الثقافية والتربوية بتقديم الأصل على المقرصن حتى وان كان المقرصن يتمتع بالسعر الأقل .
- إذا لم تستبح المعاهد والجامعات الحقوق فتقوم بتشجيع الطلاب على استنتاج المقررات.
- إذ تعاضدت جهود اتحادات الكتاب والناشرين ومدراء المعارض باتخاذ التدابير والإجراءات القاضية بحرمان قراصنة الكتاب ناشرين ومؤلفين من المشاركة والحضور في جميع المحافل الثقافية والمعارض العربية والدولية .
من الظواهر السلبية التي نعاني منها أن الأنظمة والقوانين تنتظر من يتقدم بالشكوى على المعتدين وفي المقابل تجد السكوت والتهاون من أصحاب الحقوق عن جرائم الاعتداء فتضيع الحقوق وتقوى شوكة المقرصنين .
لقد أخذ اتحاد الناشرين العرب على عاتقه مهمة التصدي بحزم لظاهرة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية. ضمن جملة من الإجراءات أهمها:
أولا : تقديم وتبادل المعلومات حول أعمال الاعتداء على الحقوق بعد التحقق من صحة المعلومات وتوثيقها.
ثانيا : إعداد قوائم بأسماء المخالفين أو المتورطين بالترويج للكتب المقرصنة ( بما يعرف بالقائمة السوداء).
ثالثــا: التعاون مع اتحادات الناشرين في الدول العربية لرصد أعمال التزوير والإبلاغ عنها.
رابعا :إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق المخالفين والتي تصل إلى درجة الشطب من عضوية الاتحاد القطري والعربي.
خامسا: التنسيق مع مدراء المعارض العربية لمنع المقرصنين من المشاركة في المعارض العربية فضلا عن عدم السماح لدخول ومشاركة الكتب المزورة.
سادسا : التنسيق مع الاتحادات المحلية لشطب المعتدين من عضوية اتحادا تهم المحلية بعد ثبوت اعتداءاتهم.
سابعا : التواصل مع الجهات الثقافية والمؤسسات المعنية من أجل تفعيل القوانين الخاصة بالملكية الفكرية وتطبيقها.
ليكن معلوما للجميع أن الجهود والصلاحيات والإمكانيات التي يمتلكها اتحاد الناشرين العرب لا تكفي وحدها للقضاء على ظاهرة القرصنة فلا تستطيع جهة واحدة استئصال هذا الوباء المستشري. فلا القانون وحده قادر ولا اللجان المتخصصة وحدها قادرة .
انه دور متكامل وثقافة وطنية عامة يساهم المجتمع بأسره في التصدي لها. بقوة القانون أولا، وبسهولة الإجراءات التي تكفل تنفيذه.
hadia369
2012-07-06, 11:36
حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية
لقد أتاحت الحرية المطلقة على الإنترنت سهولة إصدار أي فرد في أي مكان في العالم لأي موقع يكتب فيه ما يريد ويهاجم فيه أي شخص سواء كان فرداً أو جماعة رسمية أو غير رسمية، أو أن يصدر موقعاً يطلق عليه صحيفة أو جريدة، وينشر عليها مواد منقولة من أي مصدر أو مرسلة من أي قارئ، دون التأكد من مصدرها، ودون أي ضوابط للنشر. (1)بل إنه في الوقت الذي انتشرت فيه المطالبة بحقوق الملكية الفكرية نجد هذه الحقوق تهدر بسهولة من خلال مواقع الإنترنت التي تقوم بالاستيلاء على مواد صفحاتها من أي موقع آخر أو من صحيفة مطبوعة لا فرق دون أية مراعاة للملكية الفكرية التي يتحدث عنها العالم، ليس هذا فقط بل إن بعض المواقع التي تعد مواقع كبرى تقوم باستلام المادة من المراسلين وتنشرها دون أي مقابل مادي، بدعوى أنه لا يوجد ميزانية للدفع مقابل المواد المنشورة، رغم أن بعض هذه المواقع مدعمة بشكل كاف، ولكنها تستغل أيضا تعطش البعض ورغبته في نشر مواد مكتوبة بأسمه لا يتمكن من نشرها في صحف مطبوعة.
من أجل هذا تأتى أهمية البحث والدراسة حول حقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت في ظل ثورة هائلة في النشر الإلكتروني على مستوى العالم، بدأت هذه الثورة دون أي ضوابط أو مراعاة لقوانين فخرجت عشوائية إلى حد كبير تحتاج إلى من ينظمها ويقننها، خاصة في ظل نظام دولي جديد يعتمد على التطور والسيطرة والسلطة.(2)
الملكيةالفكرية:
مفهومها
الملكية الفكرية حسب ما عرفها المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات هي كل ما ينتجه ويبدعه العقل والذهن الإنساني، فهي الأفكار التي تتحول أو تتجسد في أشكال ملموسة يمكن حمايتها، وتتمثل في الإبداعات الفكرية والعقلية، والابتكارات مثل الاختراعات والعلامات والرسوم والنماذج وتصميمات الدوائر المتكاملة. ويهدف نظام حماية حقوق الملكية الفكرية إلي تنمية البحث والتطوير و تقديم معلومات لأجل تقدم المعرفة وذلك بتقديم حوافز للاستثمار في العملية الإبداعية وتشجيع الوصول إلي الابتكارات.(3)
حق المؤلف في البيئة الرقمية .
إن أصحاب حق المؤلف يواجهون في البيئة الرقمية المتشابكة عدد كبير من الصعوبات والقضايا والمشكلات بسبب النشر في هذه البيئة الرقمية أو إتاحة مصنفاتهم عليها، والتي يرجع السبب في وجود غالبيتها إلى السهولة التي يمكن من خلالها استنساخ المواد المنشورة الكترونياً على الانترنت وقلة التكاليف المالية التي تستلزم ذلك(4)
أولا: لابد من تعريف من هو المؤلف ؟
انه هو الشخص الذي أبدع المؤلف لوحده والذي يتمتع بالحقوق المترتبة على المصنف دون أن يشاركه شخص أخر وقد يكون شخصاً معنوياً أو طبيعيا أو باسم مستعار بشرط ألا يكون هناك أي شك في شخصية المؤلف
أما عن مفهوم مصطلح حق المؤلف فأنه هو :
مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية، ويشمل المصنفات الأدبية وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والبرامج والأفلام والقطع الموسيقية وتصاميم الرقصات والمصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية, الرسوم, الصور الشمسية والمنحوتات ومصنفات الهندسة المعمارية والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية، تتمتع الحقوق المادية للمؤلف بالحماية طيلة مدة حياة المؤلف يضاف إليها مدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف أو آخر مؤلف في حالة الأعمال المشتركة.(6)
أما بالنسبة إلي قوانين حماية حق المؤلف فأنها
عموما تعمل على حماية الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة، والمصنفات الأخرى كالخطب، والمواعظ، والمصنفات المسرحية، والمسرحيات الغنائية، والموسيقية والتمثيل الإيمائي، والمصنفات الموسيقية، والمصنفات السينمائية والإذاعية السمعية البصرية، وأعمال الرسم، والتصوير، والنحت، والحفر، والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية، والصور التوضيحية، والخرائط، والتصميمات والفنون التطبيقية الزخرفية، والخرائط السطحية للأرض، وبرامج الحاسب، وامتدت حسب اتفاقية تربس إلى البرمجيات، سواء كانت بلغة المصدر أو الآلة، إضافية إلى قواعد المعلومات وتحمى برامج الحاسب، وقواعد البيانات وفقا لحق المؤلف طيلة حياته ولمدة خمسين عاما بعد وفاته। وتشمل الحماية، الحقوق المعنوية للمؤلف، والحقوق المالية لاستغلال المصنف، وهي حماية استئثارية للمؤلف يمنع من خلالها أي استعمال يضر بمصلحته، وتعطي الحق للمؤلف في استنتاج مصنفة واحدة واستغلالها وفقا لشروط تقترحها القوانين العربية. وتنص القوانين أيضا على إجازة استخدام المصنف دون إذن المؤلف، في معرض تقديم المصنف أو خلال اجتماع عائلي، أوفي مؤسسة تعليمية ثقافية، أو اجتماعية، أو لأغراض شخصية يعمل نسخة واحدة دون تعارض مع الاستغلال العادي، واستعماله في الإيضاح التعليمي والاستشهاد بفقرات منه في إنتاج آخر.(7)
حقوق الملكية الفكرية المعنوية والمادية للمؤلفين:-
الحقوق المعنوية ( الأدبي (
هو أن تنسب الفكرة الابتكارية إلى الشخص المبتكر وله وحده الحق في الكشف عنها للكافة، أذن فالحق الأدبي يتعلق بالشخص المخترع في اسمه وسمعته وشهرته ونطاق هذا الحق زمنيا حق دائم، وهي من الحقوق اللصيقة بشخص مؤلفها وبالتالي لا تخضع للتصرفات القانونية.
تتمثل الحقوق المعنوية بما يلي: -
أ- الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة .
ب - الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده .
ج - الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة.
د- الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل أخر عليه أو أي مساس به من شأنه الإضرار بسمعته وشرفه على أنه إذا حصل أي حذف أو تغيير أو إضافة أو أي تعديل آخر في ترجمة المصنف.
هـ - الحق في سحب مصنفه من التداول إذا وجدت أسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً .
الحقوق المادية
هي الحق بالاستغلال المادي وتتمثل في الإفادة مالياً من الإنتاج الفكري والإبداعي، فهو حق مؤقت، ويجوز لمالك الحق بعد ذلك أن يتصرف به كيفما يشاء، حيث أن للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين أدناه دون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه
تتمثل الحقوق المادية فيما يلي:-
أ . الحق في استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل الرقمي الالكتروني والحق في طباعة المصنف وإذاعته وإخراجه.
ب. الحق في ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي تحوير عليه.
ج. الحق في التأجير التجاري للنسخة الأصلية من المصنف أو نسخة منه إلى الجمهور .
د. الحق في توزيع المصنف أو نسخه عن طريق البيع أو أي تصرف أخر ناقل للملكية .
هـ. الحق في استيراد نسخ من المصنف وان كانت هذه النسخ قد أعدت بموافقة صاحب الحق فيه .
و। الحق في نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق التلاوة أو الإلقاء أو العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى سلكية كانت أو لاسلكية بما في ذلك إتاحة هذا المصنف للجمهور بطريقة تمكنه من الوصول إليه في أي زمان ومكان يختاره أي منهم .
لماذا يحظى حق المؤلف بالحماية؟
1- حق المؤلف والحقوق المجاورة له أساسية للإبداع الإنساني لما توفره من تشجيع للمبدعين عن طريق الاعتراف بهم أو مكافأتهم مكافأة مالية عادلة.
2- يطمئن المبدعون إلى إمكانية نشر مصنفاتهم دون خشية استنساخها من غير تصريح بذلك أو قرصنتها.
3- يساعد على زيادة فرص النفاذ إلى الثقافة والمعرفة ووسائل التسلية وتوسيع إمكانية التمتع بها في جميع أرجاء العالم. (8)
حق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية:-
لا توجد مشاكل كبيرة بالنسبة لحقوق النشر أو الملكية الفكرية في مجال المواد المطبوعة، فشراء المكتبة للنسخة المطبوعة يخولها لإعارتها لمن تريد وبأي عدد من المرات بدون الحصول على أي ترخيص من مالك حقوق النشر، كما أن المستفيد من المكتبة التقليدية يقوم باستعارة وعاء المعلومات من أجل القراءة والإطلاع ومن ثم يقوم بإعادته للمكتبة لتقوم هي بعد ذلك بإعارته لشخص آخر। بينما في المكتبة الرقمية فالأمر مختلف تماماً، فلا توجد هناك عملية استعارة أساساً فالمستفيد يقوم بعملية إنزال مصدر المعلومات الرقمي من موقع المكتبة على الشبكة مما يخوله لملكيته الكاملة، كما أن المكتبة تتيح أي عدد مهما بلغ من عمليات إنزال مصدر المعلومات الرقمي. ويخشى كثير من المهتمين بحماية حقوق النشر والملكية الفكرية في هذه الحالة من قيام هذا المستفيد أو غيره بأي عمل غير نظامي ربما ينتج عنه فقد معلومات المؤلف من مصدر المعلومات الرقمي، أو قد توضع بغير أسمه، كما أنه في بعض الأحيان ربما تظهر بيانات المؤلف صحيحة وسليمة ولكن قد يحدث تغيير في محتويات مصدر المعلومات الرقمي وذلك بإضافة أو حذف محتوياته بغير علم المؤلف ورغبته والتي ربما تؤدي إلى ظهور اسم المؤلف على مادة أو أفكار تختلف مع معتقداته وقناعاته.(9)
التخوفات التي تدعو أصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة طلب المزيد من الحماية القانونية عند نشر مصنفه على شبكة الانترنت:-
1- صعوبة حصول المؤلف على مقابل مادي من استغلال مستخدمي الإنترنت لهذا المصنف بغير ترخيص من المؤلف أو إذن منه ووجود اعتداءات كثيرة على الحقوق المنشورة في البيئة الرقمية من خلال النشر وإعادة النشر والنسخ الالكتروني والاستغلال لتلك الحقوق بدون موافقة وترخيص مالكها.
2- صعوبة إيقاف أو منع النشر أو الحد من انتشاره أو الحصول على تعويض مادي مقابل النشر غير المرخص.
3- تعدد واختلاف جهات الاختصاص القضائي والتنازع القانوني والقوانين واجبة التطبيق على نزاعات وقضايا الاعتداء على حقوق المؤلفين في البيئة الرقمية.
4- صعوبة تقفي المعتدين على حقوق المؤلف حيث يجد صاحب الحق نفسه إما ملاحقة ومتابعة أشخاص عديدين ويتواجدون في عدة دول بالإضافة إلى التكلفة المادية الكبيرة لملاحقة الأشخاص المعتدين في عدة دول وهذا يتطلب جهد كبير وخبراء وتكاليف عالية।
أما عن طرق التعدي وانتهاك حقوق المؤلف للمصنفات في البيئة الرقمية فهي كالتالي :-
1- نشر المصنف من قبل دور النشر الالكترونية دون إذن المؤلف أو المتنازل إليه يعد تعدياً على حق المؤلف.
2- النسخ واللصق يعتبر تعدي على المصنف المحمي إعادة النسخ.
3- التعديل و التوزيع وإعادة التوزيع .
4- التحميل على أجهزة الحاسب والتوزيع والتحوير للمصنفات .
5- التثبيت على الدعائم الالكترونية يعد نسخاً غير مشروع .
6- مجرد نشر المصنف على شبكة الانترنت دون ترخيص من صاحب الحق يعد تعدي .
7- بث الأغاني وتوزيعها عبر شبكة الانترنت دون ترخيص يعد تقليداً لمصنف محمي .
8- كل ما يخالف الشروط التي نوافق عليها عند حصولنا شرعياً على هذه المنتجات.
9- أي حصول غير شرعي على هذه المنتجات وأي استخدام أو تداول لاحق
طرق الحماية القانونية والتقنية: -
في العالم طريقتان رئيستان لحماية المنتجات الرقمية:
1- الحماية القانونية-المنطقية : وتعتمد على التحذير قبل الاستخدام والمعاقبة بعد إساءة هذا الاستخدام.
2- الحماية التقنية-الفيزيائية : وهي السائدة في أوروبا ودول العالم الثالث، وتعتمد على وضع عقبات تقنية تمنع أو تعيق إساءة الاستخدام، مثل الحماية من خلال مفاتيح إلكترونية أو كلمات سر...الخ ।
التدابير التقنية :-
اثبت الواقع العملي أن القوانين الوطنية ليس بمقدورها توفير الحماية الكافية للمصنفات التي تنشر في البيئة الرقمية, وكان لا بد من ابتكار وسائل تقنية لحماية المصنفات، بمعنى توفير الحماية للمصنفات بمعرفة أصحاب الحقوق أنفسهم باستخدام وسائل تكنولوجية ( مثل التشفير )، ومن خلال هذه الوسائل يتمكن لأصحاب الحقوق السيطرة على مصنفاتهم ومنع الاعتداء عليها ، وبالتالي أصبح من الممكن استغلال هذه المصنفات عن طريق الترخيص للغير باستعمالها والحصول على عائد مالي مقابل ذلك والهدف من استخدام هذه الوسائل التقنية هو ما يلي 10)
1- منع الوصول إلى المصنف محل الحماية الموجود في البيئة الرقمية إلا بإذن أو ترخيص من صاحب حق المؤلف والحقوق المجاورة وذلك باستخدام تقنيات التشفير بمختلف أنواعها .
2- وضع نظام لسداد المقابل إلكترونياً, في كل مرة يرغب فيها أي من مستخدمي الإنترنت, للوصول والإطلاع على المصنف محل الحماية.
3- تدابير تمنع نسخ المصنف المحمي بدون ترخيص من صاحب حق المؤلف .
4- حظر تصنيع أو بيع الأجهزة أو الخدمات التي تستعمل في التحايل على التدابير التكنولوجية المتقدمة بنوعيها ।
الخاتمة والتوصيات
لاشك أن حقوق الملكية الفكرية وخاصة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها قد تأثرت بشكل كبير في التطور التكنولوجي وظهرت إلى حيز الوجود بيئة رقمية ومصنفات رقمية، وبالتالي فان لتداول هذه الحقوق في البيئة الرقمية أثار العديد من المشاكل والصعوبات سواء كانت تقنية أو قانونية، وقد وجدنا من خلال هذا البحث أن معظم ما تتضمنه هذه الشبكة من خلال المواقع الالكترونية هي عبارة عن ملكية فكرية سواء كانت براءة اختراع أو علامات تجارية أو حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة لها، حيث أن ما ينشر في البيئة الرقمية أو الفضاء الالكتروني هي حقوق لصاحبها ولا يجوز استغلالها بأي شكل من الأشكال إلا بأذن وموافقة مالكها، وبانتشار شبكة الانترنت السريع على المستوى العالمي تزايد انتشار في المعلومات ولسهولة انسيابها بين دول العالم।
ومن النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث وجد أن نشر وتداول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تتعرض لاعتداءات كبيرة وان المعتدين بمناىء عن تطبيق التشريعات التقليدية عليهم، وان هذه التشريعات تقف عاجز عن حماية أصحاب الحقوق في شبكة الانترنت.
أما التوصيات التي يخلص إليها البحث تتمثل بما يلي:-
1- نشر الوعي بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية للمؤلفين ومستخدمي شبكة الانترنت.
2- تفعيل الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية وإصدار قانون عربي يضمن هذه الحماية في البيئة الرقمية.
3- إيجاد مسؤولية قانونية على موردي خدمات الانترنت إذا لم يلتزموا بوضع أنظمة تتضمن معلومات عن المشتركين معهم.
4- إيجاد أنظمة عربية موحدة تتبنى وضع تدابير تقنية تمنع وتجرم التحايل عليها لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها في البيئة الرقمية.
5- تبني وتشجيع إنشاء جمعيات عربية إقليمية لإدارة حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية ووضع قواعد وأنظمة لهذه الجمعيات.
6- تجريم النسخ الالكتروني من شبكة الانترنت.
7- تفعيل دور العقود في الحفاظ وحماية حقوق الملكية الفكرية في الفضاء الرقمية.
8- تحديد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي في منازعات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها في البيئة الرقمية.
9- تأسيس هيئة عربية لمتابعة التطورات الدولية القانونية والتقنية في مجال حقوق الملكية الفكرية.
10- وضع قانون عربي خاص بالانترنت والنشر الالكتروني على شبكة الانترنت.
hadia369
2012-07-06, 11:36
حقوق المؤلف في القانون الجزائري والقانون الموريتاني
http://redouane-perio4.ifrance.com/downloadmagister/m09_11.pdf
hadia369
2012-07-06, 11:41
القسم 5: الإجراءات الجنائية
المادة 61: تلتزم البلدان الأعضاء بفرض تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية على الأقل في حالات التقليد المتعمد للعلامات التجارية المسجلة أو انتحال حقوق المؤلف على نطاق تجاري. وتشمل الجزاءات التي يمكن فرضها الحبس أو الغرامات المالية بما يكفي لتوفير رادع يتناسب مع مستوى العقوبات المطبقة فيما يتعلق بالجرائم ذات الخطورة المماثلة. وفي الحالات الملائمة، تشمل الجزاءات التي يمكن فرضها أيضاً حجز السلع المخالفة أو أية مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسية في ارتكاب الجرم، ومصادرتها، وإتلافها. ويجوز للبلدان الأعضاء فرض تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية في حالات أخرى من حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية، لاسيما حين تتم التعديات عن عمد وعلى نطاق تجاري.
الجزء الرابع
اكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها
وما يتصل بها من الإجراءات التي تؤثر في أطراف العلاقة
المادة 62:
1- يجوز للبلدان الأعضاء أن تشترط لاكتساب أو استمرار حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في الأقسام من 2 وحتى 6 من الجزء الثاني الالتزام بإجراءات وشكليات معقولة، على أن تكون هذه الإجراءات والشكليات متسقة مع أحكام هذه الاتفاقية.
2- حين يكون اكتساب حق من حقوق الملكية الفكرية مشروطاً بمنح الحق أو تسجيله، تلتزم البلدان الأعضاء بضمان أن إجراءات المنح أو التسجيل تتيح منح أو تسجيل الحق في غضون مدة زمنية معقولة تجنباً لتقليل مدة الحماية بغير مبرر، مع مراعاة الشروط الجوهرية لاكتساب الحق.
3- تطبق أحكام المادة 4 من معاهدة باريس (1967م)، مع مايلزم من تبديل، على العلامات الخاصة بالخدمات.
4- تخضع الإجراءات المتعلقة باكتساب واستمرار حقوق الملكية الفكرية، وحيثما تنص على ذلك قوانين البلدان الأعضاء، إجراءات الإلغاء الإداري والإجراءات التي تؤثر في عدة أطراف كالاعتراض والإبطال والإلغاء، للمبادئ العامة المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 41.
5- تخضع القرارات الإدارية النهائية المتخذة في إطار أي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة 4 لإعادة النظر فيها من قبل سلطة قضائية أو شبه قضائية. ولكن ليس هناك مايلزم بإتاحة الفرصة لإعادة النظر في هذه القرارات في حالات الاعتراض غير الناجح أو الإبطال الإداري، شريطة إمكان كون أسباب هذه الإجراءات موضوع إجراءات إبطال مفعول.
الجزء الخامس
منع المنازعات وتسويتها
المادة 63: الشفافية
1- تنشر القوانين واللوائح التنظيمية، والأحكام القضائية والقرارات الإدارية النهائية العامة التطبيق، والتي يسري مفعولها في أي من البلدان الأعضاء فيما يتصل بموضوع هذه الاتفاقية (إتاحة حقوق الملكية الفكرية، ونطاقها، واكتسابها، وإنفاذها، والحيلولة دون إساءة استخدامها)، أو حين لايكون هذا النشر ممكناً من الوجهة العملية، تتاح بصورة علنية في لغة قومية بأسلوب يمكن الحكومات وأصحاب الحقوق من التعرف عليها، كما تنشر الاتفاقيات المتعلقة بموضوع هذه الاتفاقية والتي تكون سارية المفعول بين الحكومة أو هيئة حكومية في أي من البلدان الأعضاء والحكومة أو هيئة حكومية في بلد عضو آخر.
2- تلتزم البلدان الأعضاء بإخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بالقوانين واللوائح التنظيمية المشار إليها في الفقرة 1، بغية مساعدة ذلك المجلس في مراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ويلتزم المجلس بالسعي لتقليل الأعباء الملقاة على عاتق البلدان الأعضاء في تنفيذ هذا الالتزام ويجوز له أن يقرر الإعفاء من الالتزام بإخطاره مباشرة بهذه القوانين واللوائح إذا تكللت بالنجاح بالمشاورات الجارية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن إنشاء سجل مشترك يضم هذه القوانين واللوائح التنظيمية. كما يلتزم المجلس بهذا الخصوص بدراسة أي إجراء مطلوب اتخاذه فيما يتعلق بالإخطارات بناء على الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق الحالي والنابعة عن أحكام المادة 6 مكرر ثانية من معاهدة باريس (1967م).
3- يلتزم كل من البلدان الأعضاء بالاستعداد لتقديم معلومات من النوع المشار إليه في الفقرة 1، استجابة لطلب مكتوب من بلد عضو آخر، كما يجوز لأي من البلدان الأعضاء، إن كان لديه أسباب تحمله على الاعتقاد بأن حكماً قضائياً أو قراراً إدارياً أو اتفاقاً ثنائياً محدداً في مجال حقوق الملكية الفكرية يؤثر على حقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أن يطلب كتابة إعطاءه معلومات تفصيلية أو تمكينه من الحصول عليها بشأن هذه الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية أو الاتفاقات الثنائية المحددة.
4- لايتطلب أي من الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من البلدان الأعضاء الإفصاح عن معلومات سرية قد يؤدي الإفصاح عنها إلى عرقلة إنفاذ القوانين أو قد يكون بشكل آخر في غير المصلحة العامة أو قد يلحق الضرر بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات أعمال معينة عامة أم خاصة.
المادة 64: تسوية المنازعات
1- تطبق أحكام المادتين 22 و23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994م وحسبما تفصل وتطبق في (التفاهم بشأن تسوية المنازعات) على المشاورات وتسوية المنازعات وفق أحكام هذه الاتفاقية مالم ينص على خلاف ذلك بالتحديد في هذه الاتفاقية.
2- لاتطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين 1(ب) و1(جـ) من المادة 23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994م على تسوية المنازعات بموجب أحكام الاتفاق الحالي لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
3- خلال الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة 2، يقوم مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بفحص نطاق الشكاوى والأساليب الإجرائية الخاصة بها، من النوع المنصوص عليه في الفقرتين 1(ب) و1(جـ) من المادة 23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994م، المقدمة وفقاً لأحكام الاتفاق الحالي، ويرفع توصياته بشأنها إلى المؤتمر الوزاري للموافقة عليها. يتخذ المجلس الوزاري أياً من قراراته بالموافقة على هذه التوصيات أو تحديد الفترة الزمنية التي تنص عليها الفقرة 2 بأسلوب توافق الآراء فقط، ويسري مفعول التوصيات التي تتم الموافقة عليها في جميع البلدان الأعضاء دون حاجة للمزيد من عمليات القبول الرسمية.
الجزء السادس
الترتيبات الانتقالية
المادة 65: الترتيبات الانتقالية
1- مع مراعاة أحكام الفقرات 2 و3 و4، لايلتزم أي من البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية قبل انتهاء فترة زمنية عامة مدتها سنة واحدة تلي تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
2- يحق لأي من البلدان الأعضاء النامية تأخير تاريخ تطبيق أحكام الاتفاق الحالي، حسبما هو محدد في الفقرة 1، لفترة زمنية أخرى مدتها أربع سنوات، ماعدا أحكام المواد 3 و4 و5.
3- يجوز أيضاً لأي من البلدان الأعضاء الأخرى السائرة في طريق التحول من النظام الاقتصادي المركزي التخطيط إلى نظام اقتصاد السوق الحر، والتي تنفذ حالياً عمليات إصلاح هيكلي لنظام حقوق الملكية الفكرية فيها وتواجه مشاكل خاصة في إعداد وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية ولوائحها التنظيمية، الاستفادة من فترة التأخير التي تنص عليها الفقرة 2.
4- بقدر ما تلزم أحكام هذه الاتفاقية أياً من البلدان الأعضاء النامية بتوسيع نطاق منح حماية للمنتجات المغطاة المتمتعة ببراءات اختراع ليشمل مجالات التكنولوجيا غير المتمتعة بمثل هذه الحماية في أراضيها اعتباراً من التاريخ العام لتطبيق أحكام الاتفاق الحالي بالنسبة لذلك البلد العضو، حسبما هو محدد في الفقرة2، يجوز لذلك البلد العضو تأخير تطبيق الأحكام المتصلة بحماية المنتجات المغطاة ببراءات اختراع الواردة في القسم 5 من الباب الثاني على مجالات التكنولوجيا هذه لفترة إضافية مدتها خمس سنوات.
5- يلتزم البلد العضو الذي يستفيد من فترة زمنية انتقالية بموجب أحكام الفقرات 1 و2 و3 و4 بضمان أن لاتسفر أية تغييرات في قوانينه ولوائحه التنظيمية وممارساته يجريها في غضون تلك الفترة عن درجة أقل من الاتساق مع أحكام الاتفاق الحالي.
المادة 66: أقل البلدان الأعضاء نمواً
1- نظراً للاحتياجات والمتطلبات الخاصة لأقل البلدان الأعضاء نمواً والعقبات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تعاني منها، وحاجتها للمرونة لخلق قاعدة تكنولوجية قابلة للاستمرار، لاتلتزم هذه البلدان الأعضاء تطبيق أحكام الاتفاق الحالي، فيما عدا المواد 3 و4 و5، لفترة زمنية مدتها 10 سنوات اعتباراً من تاريخ التطبيق المحدد في الفقرة 1 من المادة 65. ويمنح مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، بناء على طلب وجيه يقدمه أحد أقل البلدان الأعضاء نمواً، تمديدات لهذه الفترة.
2- تلتزم البلدان الأعضاء المتقدمة بإتاحة حوافز لمؤسسات الأعمال والهيئات في أراضيها بغية حفز وتشجيع نقل التكنولوجيا لأقل البلدان الأعضاء نمواً لتمكينها من خلق قاعدة تكنولوجية سليمة قابلة للاستمرار.
المادة 67: التعاون الفني
تلتزم البلدان الأعضاء المتقدمة، بغية تسهيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، بأن تقوم بناء على طلبات تقدم لها ووفقاً لأحكام وشروط متفق عليها بصورة متبادلة بالتعاون الفني والمالي الذي يخدم مصالح البلدان الأعضاء النامية وأقل البلدان الأعضاء نمواً. ويشمل هذا التعاون المساعدة في إعداد القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها ومنع إساءة استخدامها، كما يشمل المساندة فيما يتعلق بإنشاء أو تعزيز المكاتب والهيئات المحلية ذات الصلة بهذه الأمور، بما في ذلك تدريب أجهزة موظفيها.
الجزء السابع
الترتيبات المؤسسية، الأحكام النهائية
المادة 68: مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
يتابع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تنفيذ هذه الاتفاقية لاسيما امتثال البلدان الأعضاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الحالي، ويتيح للبلدان الأعضاء فرصة التشاور بشأن الأمور المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، كما يقوم المجلس بالمسؤوليات الأخرى التي توكلها إليه البلدان الأعضاء، ويقدم لها بصورة خاصة أي مساعدة تطلبها في سياق إجراءات تسوية المنازعات. وأثناء تنفيذ المجلس للوظائف والمهام المنوطة به، يجوز له التشاور مع أي مصدر يراه ملائماً والسعي للحصول على معلومات منه. ويسعى المجلس، بالتشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لوضع ترتيبات التعاون الملائمة مع أجهزة هذه المنظمة، في غضون سنة اعتباراً من تاريخ أول اجتماع يعقده.
المادة 69: التعاون الدولي
توافق البلدان الأعضاء على التعاون فيما بينها بغية إلغاء التجارة الدولية في السلع التي تتعدى على حقوق الملكية الفكرية. ولهذا الغرض، تقيم هذه البلدان نقاط اتصال في أجهزتها الإدارية وتخطرها بالمعلومات، وتكون على استعداد لتبادل المعلومات بشأن التجارة في السلع المتعدية، وتشجع البلدان الأعضاء بصورة خاصة تبادل المعلومات والتعاون بين السلطات الجمركية فيما يتعلق بتجارة السلع التي تحمل علامات مقلدة والسلع التي تنتحل حقوق المؤلف.
المادة 70: حماية المواد القائمة حالياً
1- لا ينشئ هذا الاتفاق التزامات فيما يتصل بأعمال حدثت قبل تاريخ تطبيق أحكامه في البلد العضو المعني.
2- مالم يرد في الاتفاقية الحالية نص آخر، ينشئ الاتفاق الحالي التزامات فيما يتعلق بجميع المواد القائمة في تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو المعني، والمحمية في ذلك البلد العضو في التاريخ المذكور، أو التي تستوفي عند ذلك أو لاحقاً معايير الحماية المحددة بموجب أحكام الاتفاق الحالي. وفيما يتعلق بأحكام هذه الفقرة والفقرتين 3 و4، يتم تحديد الالتزامات المتعلقة بحقوق المؤلف فيما يتصل بالأعمال القائمة بموجب أحكام المادة 18 من معاهدة برن (1971م) وحدها، ويتم تحديد الالتزامات فيما يتعلق بحقوق منتجي التسجيلات الصوتية وفناني الأداء في التسجيلات الصوتية القائمة بموجب المادة 18 من معاهدة برن (1971م) وحدها حسب تطبيقها بموجب الفقرة 6 من المادة 14 من الاتفاق الحالي.
3- لايفرض الاتفاق الحالي التزامات بإعادة الحماية للمواد التي أصبحت ملكاً عاماً في تاريخ تطبيقه في البلد العضو المعني.
4- فيما يتعلق بأي من الأعمال التي تتصل بأشياء محددة تنطوي على مواد متمتعة بالحماية تصبح متعدية بموجب أحكام التشريعات المتسقة مع هذه الاتفاقية، والتي شرع في القيام بها قبل تاريخ قبول البلد العضو المعني اتفاق منظمة التجارة العالمية، أو التي نفذ استثمار كبير بشأنها، يجوز لأي من البلدان الأعضاء النص على فرض قيود على التعويضات المتاحة لصاحب الحق نتيجة استمرار أداء تلك الأعمال بعد تاريخ تطبيق أحكام الا تفاق الحالي في البلد العضو المعني. غير أن البلد العضو المعني يلتزم في مثل هذه الحالات على الأقل بفرض دفع تعويضات عادلة.
5- لاتلزم البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام المادة 11 والفقرة 4 من المادة 14 فيما يتعلق بالأصول أو النسخ المشتراة قبل تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو المعني.
6- لاتلتزم البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام المادة 31، أو الشرط المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 27 بأن يتم التمتع بحقوق براءات الاختراع دون تمييز فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا، على الاستخدام دون ترخيص من صاحب الحق حين يكون الترخيص بذلك الاستخدام قد منح من قبل الحكومة قبل تاريخ العلم بالاتفاق الحالي.
7- فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية التي يشترط تسجيلها لاكتسابها الحماية، يسمح بتعديل الطلبات المقدمة لاكتساب الحماية التي لم يبت فيها حتى تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو الاتفاق الحالي المعني لطلب اكتساب أي حماية معززة ينص عليها الاتفاق الحالي. ولا يجوز أن يشمل هذا التعديل [إضافة] مواد جديدة.
8- حيثما لايتيح بلد عضو في تاريخ سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية حماية لبراءات الاختراع فيما يتصل بالأدوية والمنتجات الكيماوية الزراعية، تتناسب مع التزاماته بموجب المادة 27، على البلد العضو المعني:
(أ) على الرغم من أحكام الجزء السادس، أن يتيح اعتباراً من تاريخ سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية وسيلة تجعله من الممكن تقديم طلبات الحصول على براءات لهذه الاختراعات؛
(ب) أن يطبق على هذه الطلبات، في تاريخ ينص سريان مفعول الاتفاق الحالي معايير قابلية الحصول على براءات الاختراع حسبما ينص عليها الاتفاق الحالي كما لو أن هذه المعايير كانت تطبق في تاريخ تقديم الطلبات في ذلك البلد العضو، أو حين يكون من الممكن طلب الأسبقية وتطلب فعلاً، في تاريخ أسبقية تقديم الطلب؛
(جـ) منح الحماية لبراءات الاختراع بموجب الاتفاق الحالي اعتباراً من تاريخ منح البراءات ولبقية مدة سريان مفعولها محسوبة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلبات وفق أحكام المادة 33 من الاتفاق الحالي، بالنسبة للطلبات المستوفية لمعايير الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب).
9- حين يكون أحد المنتجات موضوع طلب مقدم للحصول على براءة اختراع في بلد عضو وفقاً لأحكام الفقرة 8(أ)، تمنح حقوق تسويقه المطلقة، على الرغم من أحكام الباب السادس، لمدة خمس سنوات عقب الحصول على الموافقة على التسويق في ذلك البلد العضو أو حتى يتم منح أو رفض منح براءة اختراع خاصة بهذا المنتج في ذلك البلد العضو، أي من الفترتين أقصر، شريطة أن يكون قد تم بعد نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية تقديم طلب الحصول على براءة الاختراع ومنحها فيما يتعلق بذلك المنتج في بلد عضو آخر والحصول على موافقة على تسويقه في ذلك البلد العضو الآخر.
المادة 71: المراجعة والتعديل
1- يراجع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تنفيذ الاتفاق الحالي عقب انقضاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 65. ويقوم[/right] المجلس، بناء على الخبرة العملية المكتسبة في تنفيذه، بالمراجعة بعد مضي سنتين على ذلك التاريخ وعلى فترات مماثلة بعد ذلك. كما يجوز للمجلس إجراء عمليات استعراض في ضوء أي تطورات جديدة ذات صلة قد تستلزم تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه.
2- يجوز أن تحال إلى المؤتمر الوزاري التعديلات التي لاتخدم سوى غرض زيادة مستويات الحماية الممنوحة لحقوق الملكية الفكرية، والمتحققة والنافذة، في اتفاقات أخرى متعددة الأطراف ومقبولة بموجب أحكام هذه الاتفاقات من جانب كافة البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، لاتخاذ مايلزم من إجراءات وفق أحكام الفقرة 6 من المادة 10 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية على أساس اقتراح يحظى بتوافق الآراء من جانب مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
المادة 72: التحفظات
لايجوز التقدم بتحفظات فيما يتعلق بأي من أحكام هذه الاتفاقية دون موافقة البلدان الأعضاء الأخرى.
المادة 73: الاستثناءات الأمنية
ليس في هذه الاتفاقية مايفسر على أنه:
(أ) يلزم أياً من البلدان الأعضاء بتقديم معلومات يعتبر الإفصاح عنها منافياً لمصالحه الأمنية الأساسية،
(ب) يمنع أياً من البلدان الأعضاء من اتخاذ إجراءات يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الأساسية:
1ً- فيما يتعلق بالمواد القابلة للانشطار أو المواد التي تشتق منها؛
2ً- فيما يتعلق بتجارة الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية والتجارة في سلع ومواد أخرى تتم التجارة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بغية تزويد المؤسسات العسكرية باحتياجاتها؛
3ً- اتخذت في أوقات الحرب أو الطوارئ الأخرى في العلاقات الدولية؛
(جـ) يمنع أياً من الدول الأعضاء من اتخاذ أي إجراء في سياق القيام بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لصون الأمن والسلام الدوليين
hadia369
2012-07-06, 11:42
أسئلة الملكية الفكرية
الملكية الفكرية لسنة 2002 الجزائر
- ما هي الطبيعة القانونية لحقوق المؤلف؟
وفي سنة 2004 الجزائر
الحقوق المعنوية للمؤلف؟
hadia369
2012-07-06, 11:43
الحقوق الاستئثارية لبراءة الاختراع والتزامات صاحبها
من إعداد الطلبة :
- بن عطاء الله محمد الشريف
- علــــــــة النعاس
- بن حمامة عيسى
أستاذ المادة : الدكتور عز الدين المسعود
جامعة زيان عاشور – الجلفة –2010/2009
المبحث الأول : مضمون الحقوق الاستئثارية
المطلب الأول : الحق في الحصول على شهادة براءة الاختراع
وهي تلك السند القانوني الصادر من الجهة الرسمية المختصة ، وتتضمن هذه الشهادة اسم المخترع ورقم الشهادة وتاريخ منحها والصنف والوصف والنطاق وتاريخ بداية و نهاية الشهادة إضافة إلى اسم المخترع ولقبه و مهنته وجنسيته
المطلب الثاني : الحق في استئثار استغلال الاختراع موضوع البراءة
الفرع 1 : تعريف حق استئثار الاستغلال
الاستئثار كلمة مشتقة من الفعل استأثر أي خص نفسه بشيء لنفسه واحتفظ لها به من دون إشراك الآخرين فيه
الاستغلال كلمة مشتقة من الفعل استغل أي استثمر قصد الاكتساب والاستفادة
أما استئثار الاستغلال فاصطلاحا هو ذلك الحق الذي تمنحه براءة الاختراع لصاحبها بحيث تمكنه من أن يحتكر استغلال الاختراع المحمي بموجب تلك الوثيقة فلا يجوز للغير أن يمارس ذلك النشاط إلا إذا تحصل على رخصة من صاحب البراءة .
الفرع 2 : التطور التاريخي لحق استئثار استغلال الاختراع
1- أهم القوانين التي يعود لها الفضل في إرساء دعائم حق استئثار الاستغلال :
أول قانون يعود لها الفضل في إرساء هذا الامتياز هو قانون جمهورية فينيسيا لعام 1474 ثم القانون الفرنسي عام 1551، وبعد قيام الثورة الفرنسية و في 05جويلية1844 صدر قانون كان يشترط الجدة التامة فلا يمنح هذا الحق إلا للمخترع الحقيقي ، لكن نظرا لعدم كفاية تنظيم هذا الحق كان لا بد من تكتل جهود الدول لضمان هذا الحق والتمتع به أكثر حتى خارج إقليم الدولة و تم ذلك في 20مارس في1883 اتفاقية اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية
2- تنظيم حق استئثار الاستغلال في قوانين حماية الاختراعات الجزائرية :
انضمت الجزائر إلى اتفاقية اتحاد باريس بموجب الأمر 66-48 في25/02/1966 و يمكن أن نصنف القوانين الجزائرية المتعلقة ببراءة الاختراع عبرة المراحل التالية :
1962-1966 : عرفت سريان النصوص الفرنسية بعد الاستقلال ما لم تتعارض مع السيادة الوطنية وفقا للقانون
الصادر في 31/12/1963 وبالتالي فان القانون الفرنسي لعام05/07/1844 .
1966-1993 : تميزت بصدور الأمر 66-54 المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع هذا الأمر كان نتيجة للنظام الاقتصادي المتبع آنذاك وكان الاختراع ملكا للدولة والشهادة التي تمنح للمخترع حينها كانت تسمح له بالمشاركة في النشاطات المتعلقة باختراعه .
1993-2003 : تميزت بصدور المرسوم التشريعي رقم 93-17 و كرس لأول مرة مبدأ المساواة بين المخترع الجزائري و المخترع الأجنبي في الحصول على حق استئثار الاستغلال من خلال المادة 11 منه و هذا ما نجده أيضا في القانون الجديد الامر03-07
الفرع 3 : نطاق حق استئثار استغلال الاختراع
أ- حق استئثار الاستغلال نسبي من حيث الزمان : أي انه حق محدد بمدة زمنية معلومة و تنتهي مدة احتكار الاختراع بعد انتهاء المدة القانونية المذكورة في التشريع الراهن حسب نص المادة 09 والمقدرة بـ 20 سنة
ب- حق استئثار الاستغلال نسبي من حيث المكان : يتحدد حق احتكار الاستفادة من اختراعه حسب نطاق الدولة التي منحت له هذه البراءة ،و له حق تسجيل هذه البراءة خارج الاقليم وعلى الصعيد الدولي .
ج- حق استئثار الاستغلال نسبي من حيث الموضوع : أي لا يمكن لصاحبه أن يمارس حقوقه الاستئثارية في حدود الدولة التي أصدرت البراءة إلا في حالتين وهما :
- ما إذا كان موضوع الاختراع منتوجا
- ما إذا كان موضوع الاختراع طريقة صنع
الفرع 4 : مدى تعارض حق استئثار الاستغلال مع حرية الصناعة والتجارة
أ - حق الاستئثار يتنافى مع مبدأ حرية التجارة والصناعة : حسب النظام الاقتصادي الجديد الذي تبنته الجزائر فان التجار أحرار في التنافس فيما بينهم على أن يكون شريفا ، لكن بالرجوع إلى فكرة احتكار الاستغلال يظهر لنا بأنه حق يمكن صاحبه من منع أي شخص آخر من استغلال نفس الاختراع وهذا مساس بمبدأ حرية التجارة والصناعة وبالتالي يعتبر عملا غير مشروع .
ب - حق الاستئثار حق شرعي : باعتبار أن صاحب الاختراع قد تحصل على هذا الحق بموجب شهادة فهو استئثار
شرعي ، فاعتراف القانون يجعل منه حق شرعي ، وأكثر من هدا فان من الدول ما تحمي حق الاستئثار و تجعل من الأفعال التي تمس به أفعالا غير مشروعة
المطلب الثالث : حق التصرف في براءة الاختراع
من خلال المادة 36 يتضح لنا انه يمكن لصاحب البراءة أن يتصرف في ملكيته فقد يحدث وان لا يتمكن صاحب الاختراع من استغلال اختراعه على الوجه الذي يحقق له الفائدة المالية فيفضل أن يستفيد من هذا الحق المالي عن طريق التنازل أو الرهن أو تقديمه كحصة في شركة أو منح للغير رخصة تعاقدية:
الفرع 1 : التنازل
يكون التنازل جزئيا كأن يتنازل مالك البراءة عن بعض الحقوق كحق الإنتاج مثلا ، و قد يكون التنازل كليا على كل الحقوق المتعلقة بالبراءة كعقد الهبة أو كعقد البيع الذي لا تنتقل فيه ملكية البراءة إلا من تاريخ التأشير في سجل البراءات حسب المادة 36 و إلا اعتبر البيع باطلا ، وإذا تم بيع الاختراع ضمن المحل التجاري إضافة إلى تسجيل عقد البيع في سجل البراءات يجب تسجيل المحل التجاري في السجل التجاري
الفرع 2 : الرهن
بما انه لا يمكن تطبيق الرهن الرسمي لأنه يرد على عقار و لا الرهن الحيازي لأنه يشترط في هذا الأخير التسليم المادي للشيء المرهون لان التسليم يتعارض مع فكرة الاستغلال للبراءة إلا انه يمكن تطبيق الرهن الحيازي المطبق على المحل التجاري باعتبار البراءة مال معنوي منقول ويتم الاكتفاء بإجراءات الأخرى دون التسليم المادي .
الفرع 3 : تقديم الاختراع كحصة في شركة
إذا قدمت البراءة على سبيل التمليك فان المخترع يتحصل على حصص أو أسهم في رأسمال شركة مقابل تسليم البراءة وبالتالي تنتقل ملكية البراءة وكافة الحقوق من المخترع إلى الشركة ، أما إذا قدمت البراءة على سبيل الانتفاع فلا يقدم الشريك إلى الشركة إلا الحق في استعمال البراءة وقبض ثمارها لأنه يسري عليه أحكام عقد الإيجار
الفرع 4 : الترخيص
الترخيص عقد غير يلتزم فيه صاحب البراءة بمنح إجازة لاستغلال البراءة أو نسخة منها للمرخص له في إقليم معين أو عدة أقاليم قصد استغلال الاختراع لمدة معينة بدفع مقابل فيحدد هذا الأخير غالبا على أساس الاستثمار وعقد الترخيص يعد نوعا من عقود الإيجار وبالتالي يخضع للقواعد العامة الواردة
في القانون المدني والمتعلقة بالإيجار ونصت على مثل هذا النوع المادة 37 من التشريع الجزائري ، وللترخيص صور فقد يكون الترخيص بسيطا (غير استئثاري) وقد يكون أحاديا وقد يكون كذلك ترخيص بالاستغلال استئثاريا .ويترتب على المتعاقدين التزامات مثل ما هو معمول به في عقد الإيجار فيلتزم المرخص بتسليم الشيء و التزام بضمانه بينما يلتزم المرخص له باستثمار البراءة والتزام بدفع الأجر المتفق علها ، وينقضي عقد الترخيص بانقضاء المدة المحددة في العقد وان كانت المدة غير محددة المدة فيمكن لأحد الطرفين بعد إخطار الآخر طلب الفسخ من جانب واحد كما يمكن إنهاء عقد الترخيص بسبب وجود عيب فيه أو نظرا لفسخه قضائيا أو إدراج بند في العقد يجعله مفسوخا بجكم القانون كما يحق للمرخص له أن يتخلى عن الرخصة التعاقدية الممنوحة له .
المبحث الثاني : التزامات صاحب الاختراع موضوع البراءة
المطلب الأول : الالتزام بدفع الرسوم القانونية
الفرع 1 : أهمية دفع الرسوم السنوية القانونية
وتبرز أهمية دفع الرسوم السنوية في النقاط التالية :
- تعتبر مراعاة للمصلحة العامة وعليه تفرض رسوم في كافة الميادين بما فيها مجال الاختراعات.
- تعتبر كمقابل للحماية القانونية التي تحضى بها البراءة ويوفرها القانون .
- تعتبر وسلة لاستبعاد البراءات التافهة حتى لا تكون عائقا للصناعة .
أما فيما يخص تصاعد الرسوم فتبرز أهميته في :
- مراعاة وضعية المخترع المالية حيث يفترض انه في الحياة الأولى من الاختراع لم يجن بعد المخترع فائدة مالية من اختراعه .
الفرع 2 : جزاء عدم الالتزام بدفع الرسوم القانونية
لقد أراد المشرع ربط استمرار البراءة بدفع الرسوم التنظيمية وبالتالي قرر أن ملكية البراءة تسقط في حالة امتناع صاحبها من دفع الرسوم التنظيمية في المدة المحددة قانونا ، غير أن لصاحب البراءة مدة (06) ستة أشهر ابتداء من تاريخ مرور سنة على الإيداع لدفعها فيستفيد من مهلة إضافية حتى يؤدي واجبه ، إلا انه في الوقت ملزم بدفع رسم إضافي جزاء للتأخير وعلى هذا الأساس يتوجب عليه دفع الرسوم السنوية القانونية المستحقة إضافة إلى غرامة التأخير .
المطلب الثاني : الالتزام باستغلال الاختراع موضوع البراءة
الفرع 1 : أهمية استغلال الاختراع
يظهر حق احتكار استغلال الاختراع كالحافز اللازم للتقدم الصناعي الأمر الذي يفرض ألا يعرقل هذا التطور فإذا لم يتم الاستغلال فعلا فقدت الحماية سببها ، ولذلك تقضي اغلب التشريعات على حق وجوب استغلال الاختراع خلال فترة معينة وإلا تعرض صاحبه إلى الترخيص الإجباري ، وعلى كل لا جدوى من منح براءة للمخترع قصد حماية اختراعه إذا لم يقم باستغلاله إذ لا يعتبر الاستثمار حقا ممنوحا لمالك البراءة فحسب بل هو كذلك التزاما على عاتقه ويترتب على ذلك انه ملزم باستثمار اختراعه و إلا تعرض لإجراء الترخيص الإجباري .
الفرع 2 : جزاء عدم الالتزام باستغلال الاختراع
إجراء الترخيص الإجباري :
يلاحظ في التشريع الجزائري أته يجوز لكل من يهمه الأمر أن يتقدم إلى المصلحة المختصة بعد انتهاء أربع (04) سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب البراءة أو بعد انتهاء ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم شهادة البراءة لطلب رخصة إجبارية بسبب عدم استغلال الاختراع أو نقص استغلاله كما نصت عليه المادة 38/01 من الامر03-07 ، واكتفى المشرع بالنص على انه لا يمكن منح الرخصة الإجبارية إلا إذا تحققت المصلحة المختصة من عدم الاستغلال أو النقص فيه ومن عدم وجود ظروف تبرز ذلك ، يجوز منح رخصة إجبارية في أي وقت إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك وهذه الرخصة يمنحها الوزير المكلف بالملكية إذا كانت تستدعي ذلك المصلحة العامة أو عندما ترى هيئة قضائية أو إدارة إن صاحب البراءة أو من رخص له باستغلالها يستغل البراءة بطريقة مخالفة لقواعد المنافسة أو عندما يرى الوزير إن منح رخصة إجبارية يسمح بالعدول عن هذا التصرف حسب المادة 49 من الأمر 03-07
hadia369
2012-07-06, 11:52
على الرابط التالي
http://www.4shared.com/dir/4549793/7.../_sharing.html
.................................................. .................................................. .........................
كتاب / الملكية الفكرية_ حق الملكية الأدبية والفنية _كمال سعدي مصطفى.
اساسيات الجوانب التجارية الدولية للملكية الفكرية_د.الجيلي احمد الطيب.
الآليات الإدارية المتخصصة بحماية الحقوق الفكرية في الجزائر.
الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.
الاحكام القضائية، الصادرة عن المحاكم الاردنية في قضايا المطبوعات والنشر.
الادارة الجماعية لحقوق المؤلف.
التحكيم في إطار مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
التشريعات والقوانين المتعلقة بالإنترنت في الدول العربية .
الحقائق الخفية في دعاوى الملكية الفكرية.
الحقوق المعنوية للمؤلف.
الحماية الجنائية للملكية الفكرية.
الحماية القانونية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
الحماية الوقتية لحقوق المؤلف.
المحددات العامة للنظام القانوني للملكية الفكرية الادبية والصناعية.
الملكية الأدبية والفنية _ موجز للمحاضرات.
الملكية الفكرية بين في القرآن الكريم.
بحث حول حقوق المؤلف_خليــــــــــفي خليــــــــــفة.
بحث في الملكية الفكرية.
بحث قانون النشر في الجزائر .
تحديد المبادئ القانونية للتصرفات الواردة على حقوق الاختراع.
تطور أحكام قضاء الدول العربية فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
تطور قوانين الملكية الفكرية.
تلخيص الملكية الفكرية.
حقوق المؤلف في التشريع الداخلي.
حقوق الملكية الفكرية _د.حيدر بشير.
حقوق الملكية الفكرية و طرق حمايتها بين الفقه و القانون.
حقوق الملكية الفكرية.
حماية براءة الاختراع.
قانون براءات الاختراع الجزائري.
قانون حماية المؤلف الجزائري.
كتاب حقوق الملكية الفكرية.
مفهوم الملكية الفكرية.
نظام الملكية الفكرية في الوطن العربي.
hadia369
2012-07-06, 11:53
حميل رسائل جامعية /
مقتضيات المصلحة العامة بشأن بـراءات الاختـراع في تشريعات الدول العربية
http://www.4shared.com/file/22961061...10_online.html
النظام القانوني لقواعد البيانات
http://www.4shared.com/file/61428365/3171548f/___.html
حقوق صاحب براءة الاختراع
http://www.4shared.com/file/61431050/28182ba0/___.html
الاعتداء على حق الملكية الفكرية
http://www.4shared.com/file/61289335/68533c13/____.html
hadia369
2012-07-06, 11:55
الرابط للجريدة الرسمية ويحتوي على الاوامر المتعلقة بالملكية الفكرية
http://www.joradp.dz/JO2000/2003/044/A_Pag.htm
ماعليك اخي الا اعادة المحاولة وتحديد الصفحة المتعلقة بالامر وفق الشكل التالي :
امر 05/03 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصفحة رقم 03
امر 06/03 المتعلق بالعلامات الصفحة رقم 22
امر 07/03 المتلق ببراءة الاختراع الصفحة رقم 27
اما مقرر المتعلق بالبنك الذي اشرت اليه فهو بالصفحة رقم 34
hadia369
2012-07-06, 11:56
أسئلة الملكية الفكرية الدّورة الشاملة بن عكنون مجموعة ’’ب’’
________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
أقدّم لكم أسئلة الملكية الفكريّة / كلية الحقوق بن عكنون مجموعة ’’ب’’
امتحان الدّورة الشّاملة جوان 2009
-اجب عن السؤالين التاليين :
السؤال الأول :
اشرح باخنصار وفي حدود 8 أسطر ما جاء في المادة 07 من الأمر 03/05
<< لا تكفل الحماية للأفكار...بحد ذاتها...الا بالكيفيّة التي تدرج بها...وفي التعبير الشكلي...>>
-----------------------------
السؤال الثاني :
( في حدود 10 أسطر)
يعتمد على حالة التقنيّة في تحديد كلّ من شرط الجدّة وشرط النّشاط الآختراعي.
اشرح ذلك.
هذي الأسئلة منقولة من منتدى كلية القانون جامعة عجمان
(( امتحان نهائي ملكية فكرية)))
القسم الاول اجباري)
1_وضح حق مالك البراءة او الشهادة او خلفهما القانوني في الحصول على براءة اختراع او شهادة منفعة اضافية.
2_بين الواقعة المنشئة لملكية العلامة التجارية.
القسم الثاني اجب عن سؤال واحد فقط)
السؤال الاول:اكتب في الحماية المدنية الاجرائية لحق المؤلف مبينا الاتي:
1_سلطة المحكمة المختصة باصدار الاوامر الوقتية والتحفظية وطرق مواجهتها.
2_القيد التشريعي على صحة الاجراءات الوقتية والتحفظية.
السؤال الثاني:اكتب في الحق الادبي للمؤلف مبينا الاتي:
1_حدود انتقال الحق الادبي للخلف العام.
2_اثر التعاقد في الزام المؤلف بالنشر متى اصطدم ذلك بحقه الادبي.
القسم الثالثاجب عن سؤال واحد فقط)
السؤال الاول:اكتب في العلامة التجارية مبينا الاتي:
*تعريفها+ مدة الحماية القانونية لها + شطب العلامة التجارية.
السؤال الثاني:اكتب في براءة الاختراع مبينا الاتي:
*تعريفها + الحالات التي لا تمنح فيها براءة الاختراع او شهادة المنفعة+ انقضاء الحقوق المترتبة على براءة الاختراع او شهادة المنفعة.
بالتوفيق....................... 2008\2009
الملكية الفكرية لسنة 2002 الجزائر
- ما هي الطبيعة القانونية لحقوق المؤلف؟
وفي سنة 2004 الجزائر
الحقوق المعنوية للمؤلف؟
hadia369
2012-07-06, 11:57
الله :
1_الاسئلة:
اسئلة الماجستار السابقة في الاختصاص:
س: ما هي الطبيعة القانونية لحقوق المؤلف؟(ماجستارسنة 2002 بن عكنون)
ج: نقترح الخطة التالية:
المبحث الأول: نظرية الحقوق الشخصية ونظرية حق الملكية.
المطلب الأول:نظرية الحقوق الشخصية.
المطلب الثاني:نظرية حق الملكية.
المبحث الثاني: نظرية الملكية الفكرية ونظرية الطبيعة المزدوجة.
المطلب الأول:نظرية الملكية الفكرية.
المطلب الثاني:نظرية الطبيعة المزدوجة.
س:الحقوق المعنوية للمؤلف؟(ماجستار سنة 2004 بن عكنون)
ج:نقترح الخطة التالية:
المبحث الأول:مفهوم وانواع الحقوق المعنوية للمؤلف.
المطلب الأول:مفهوم الحقوق المعنوية للمؤلف.
المطلب الثاني:أنواع حقوق المؤلف.
المبحث الثاني:خصائص الحقوق المعنوية والحماية القانونية المقرة لها.
المطلب الأول:خصائص الحقوق المعنوية للمؤلف.
المطلب الثاني:الحماية القانوية المقررة.
hadia369
2012-07-06, 11:59
الملكية الفكرية
المواد التي يجب تحضيرها :
1 - نظرية الحق.
2- العلامات التجارية.
3- حقوق المؤلف.
4- براءة الاختراع.
5- الحقوق المجاورة.
hadia369
2012-07-06, 12:00
دروس الملكية الفكرية
المبحث الأول: مدخل الى الملكية الفكرية
المطلب الأول:طبيعة حق الملكية الفكرية
ترد الملكية المعنوية أو الفكرية على أشياء غير مادية، ذلك أن الحقوق كلها غير مادية، فالحق العيني أو الشخصي اللذين سبقت الإشارة إليهما، يقع كل منها على شيء مادي، أما الحق فهو دائما معنوي، ولا يمك أن يكون ماديا.
ويقصد بأن الحق غير مادي، أي أنه لا يدرك إلا بالفكر، فهو ليس له جسم محسوس، وأن أكثر الأشياء غير المادية هي إنتاج الذهن وتسمى الحقوق التي ترد عليها بالحقوق الذهنية.
فالحقوق الذهنية هي حق المؤلف أو ما يطلق عليه اسم الملكية الأدبية والفنية، والحقوق المتعلقة بالرسالة والتي يطلق عليها ملكية الرسائل، وحق المخترع أو ما يسمى بالملكية الصناعية، وهناك حقوق أخرى ترد على أشياء غير مادية، كبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، والحقوق التي يتكون منها المحل التجاري وقد اصطلح على تسميتها بالملكية التجارية والصناعية.
- تعد النظريات في تحديد طبيعة الحقوق المعنوية:
اختلفت الآراء في تحديد طبيعة الحقوق الذهنية أو المعنوية التي ترد على أشياء غير مادية، فكيفها بعضهم ووضعها تحت اسم "الملكية الأدبية والفنية والصناعية"، وذلك على اعتبار أن حق الشخص على نتاجه هو حق ملكية، كما هو الشأن في ملكية الأشياء المادية، إذا فهي ملكية حقيقية غير أنها على أشياء غير مادية، وقد شايع هذا الرأي كثير من الفقه.
وبمقتضى ذلك أصبح يوصف بالملكية حق المؤلف، وحق المخترع, من نتائج هذا الاتجاه في فرنسا أن حمل أنصار هذا الرأي المشرع الفرنسي في قانون: 11 مارس 1957 الذي حل محل التشريعات التي سبقته في حق المؤلف والمخترع، في وصف هذا الحق بأنه:" حق ملكية معنوية مانع ونافذ بالنسبة إلى الناس كافة", ( droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ).
وقد اعترض على هذا الرأي بأنه يصد عن فكرة خاطئة، وذلك أنه من يقوم بإنتاج ذهني فهو يختلف من جهة في طبيعته عن الشيء المادي الذي يدرك بالحس وله جسم يتمثل فيه، وأنه من جهة ثانية يكون بالضرورة مالكا لما ينتجه، مع انه لا يكون له سوى الحق في المقابل، ذلك أن امكان التملك لا يعتمد على رغبة الشخص، وإنما بحسب ما تمليه طبيعة الأشياء.
بالنسبة للماديات يوجد التملك لأن توزيع الأشياء بين الأفراد هو الذي يعطيها أكبر قيمة اقتصادية.
أما الأفكار التي تكون في خلق الذهن فتختلف في طبيعتها عن الماديات اختلافا تاما.
إن الأفكار قد أخرجت للناس جميعا، فلا ترجى من ورائها فائدة, إلا إذا انتشرت بينهم، ومن ثم فإن الملكية الأدبية أو الفنية الصناعية لا يمكن أن تشبه بالملكية التي ترد على شيء مادي والتي يفترض فيها استئثار المالك بالحيازة والانتفاع.
كما يذهب أنصار الرأي المعارض إلى القول بأن حق الملكية إنما يرد على شيء مادي باعتبار محله كذلك. وواضح من الخلط بين حق الملكية بصفة عامة الذي يكون محله شيء مادي، وحق الملكية في حد ذاته بأنه مادي أيضا لأن محله مادي، في حين ليس الأمر ذلك بالنسبة لحق المؤلف والمخترع الذي هو من طبيعة أخرى أي أنه محله هو عالم الفكر، ومن ثم فالاختلاف واضح بين عالم المادة، عالم الفكر, فالفكر جزء من الشخصية وأن نتاج الفكر مقيد بهذا الاعتبار أي أن الحق الأدبي للمؤلف على إنتاجه يعطيه حق المراجعة أو الإستراد لما تم نشره من دائرة التداول وبإرادة منفردة, في حين أن التصرف في الشيء المادي يعتبر تصرفا باتا وليس بإرادة المتصرف وحده أن يرجع فيما تصرف فيه من قبل، ومن ثم يصل المعترضون إلى اعتبار الحق الأدبي للمؤلف ليس بحق ملكية أو حقا عينيا، بل هو حق من الحقوق الشخصية لصيق بها، بل جزء منها ...ومبررات الاعتراض أيضا عند هذا الفريق أن الملكية هي حق دائم مؤبد، في حين حق المؤلف والمخترع هو حق استغلال مؤقت، وتأتي صفة التوقيت من كون أن الفكر يزدهر ويحيا بالانتشار لا بالاستئثار، وأن الإنتاج الفكري هو حلقات مترابطة على مر العصور شاركت فيها الأجيال السابقة واللاحقة، بل ويعتبر الإنتاج الفكري تراثا إنسانيا مشتركا، أو بعبارة أخرى هو نوع من المادة الخام التي يضعها المجتمع رهن إشارة المؤلف، وإذا كان من الجائز للمؤلف أن يتصرف في المادة المذكورة فإن من المتعين عليه إرجاعها إلى الهيئة الاجتماعية بعدئذ في شكل وحلة جديدة.
فلا جدال من أن ابتداع فكرة ما لا يتحقق إلا بفضل ما بذلته الأجيال السابقة من جهد ونشاط فكري، ومن ها المنظور يجب أن نستبعد وصف حق الملكية على إنتاج المؤلف والفنان والمخترع باعتباره إنتاجا مؤقتا من جهة، وتراثا مشتركا بين الأجيال من جهة أخرى.
والحاصل إذا كانت الملكية حق استئثار مؤبد فإن حق المؤلف أو المخترع يمثل حق استغلال مؤقت، وفي هذا الاتجاه قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 25 جويلية 1887، باتبعاد صفة الملكية عن المؤلف والفنان والمخترع وكيفيته بأنه :"حق امتياز احتكاري لاستثمار مؤقت" "privilège exclusif d'une exploitation temporaire"
وقد قيل أن هذا القول أقرب إلى الوصف منه إلى التكييف، وبأنه لا يحلل حق المؤلف ولا ينفذ إلى طبيعته.
إن اختلاف الآراء حول طبيعة الحقوق الذهنية تدفع بنا إلى القول بأن التقسيم التقليدي للحقوق المالية إلى حقوق شخصية، وحقوق عينية قد تجاوزه الزمان ولا يستجيب بل ولا يستوعب كل الحقوق المالية وبخاصة تلك الحقوق المالية التي ظهرت بظهور حق المؤلف والمخترع والتي يطلق عليها مصطلح الحقوق الذهنية, أو حقوق الفكر إذا هي ليست سلطة على شيء مادي كما هو الأمر بالنسبة للحقوق العينية، كما هي ليست أيضا بسلطة على المدين كما هو الشأن بالنسبة للحقوق الشخصية.
يرد حق المؤلف، أو المخترع على استغلال ما جادت به قريحته والاستئثار بثمرات عمل صاحبه.
وإجمالا:
تعتبر طبيعة الملكية الفكرية طبيعة مزدوجة، أي أنها من جهة تعطي لصاحبها سلطة مباشرة على الشيء الواردة عليه هذه الملكية من استعمال لهذا الشيء، واستغلاله، والتصرف فيه. وهو ما يطلق عليه بالشق المادي، ومن جهة أخرى فإن المالك يرتبط شخصيا بما أبدعه، فيكون عليه حق الحماية من اعتداء الغير على ما أنتجه كما يتمتع بأن ينسب إليه إنتاجه الذهني باعتبار ما أنتج امتداد لشخصية، وهذا الشق يطلق عليه الجانب المعنوي، وبعبارة أخرى يتمتع المالك بنوعين من المصالح. مصلحة معنوية تكمن في حماية إنتاجه الفكري الذي يعتبر امتداد لشخصيته، ومصلحة مادية تتمثل في احتكار لما ينتج عن استغلال نتاج عقله وإبداعه ماليا.
وإذا كان الرأي الراجح يعتبر الحق الوارد على الملكية الفكرية حقا من نوع خاص ذو طبيعة مزدوجة فإن وجه التقارب والاختلاف عن الحق العيني والحق الشخصي يمكن اختصاره فيما يلي:
1- تمنح الملكية الفكرية لصاحبها حقا جامحا مانعا في الاستئثار، ومقتضى ذلك أنه يفرض على الكافة واجبا عاما بعدم التعرض لصاحب الملكية الفكرية, وبهذه الصفة يقترب حق الملكية الفكرية من الحق العيني الذي يترتب نفس الواجب على الكافة، ومع ذلك فلاختلاف يتمثل في أنها لا تعطي لصاحبها حق الاستلام بل تمنحه فقط حقي الاستغلال والتصرف، وذلك لاعتبار أن ما توصل إلي صاحب الملكية الفكرية من ابتكار وإبداع ليس قاصرا عليه، بل يستطيع أي شخص إذا ما عجز المبتكر عن استعمال ابتكاره بالشـكل الذي يؤدي إلى تعميم الفائدة من اكتشافه، أن يقوم باستعمال هذا الابتكار الجديد تحقيق المنشود من وراء الابتكار.
2- تضع الملكية الفكرية على الكافة التزاما سلبيا يقضي بعدم التعرض للمبتكر الذي يكون في موقع "الدائن" فهي بهذا تشبه الحق الشخصي الذي فرض على المدينين تجاه الدائن التزاما بعدم التعرض.
فالدائن في الحق الشخصي له أن يطلب المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل. فصاحب الابتكار في الملكية الفكرية يضع على الكافة التزاما سلبيا بعدم القيام بأي عمل من شأنه المساس بالابتكار أو التعرض لصاحبه أو منافسته منافسة غير مشروعة.
3- تختلف الملكية الفكرية عن الحق العيني الذي يتمتع بصفة التأبيد، فهي مرتبطة بمدة معينة كما سيرد شرح ذلك في حينه فهي بذلك تقترب من الحق الشخصي الذي يتفق معها في الصفة المؤقتة.
إن صاحب الملكية الفكرية إذا لم يستطيع خلال المدة المعينة استعمالها أو استغلالها ضمن هذه المدة أصبحت مالا عاما يستطيع شخص آخر قادر على تسخيرها للانتفاع العام أن يقوم بذلك دون الحصول على إذن خاص من قبل صاحبها....
تقترب الملكية الفكرية من الحق العيني من حيث إمكانية التنازل إذا أمكن التنازل عن الشيء الواردة عليه هذه الملكية، ويتم ذلك بمحض الإرادة المنفردة لصاحبها.
4- أما بالنسبة للحق الشخصي فلا يجوز التنازل عنه أو التخلي عن الشيء الوارد عليه هذا الحق إلا بالاتفاق مع المدين أو على الأقل إعلامه بذلك...
المطلب الثاني:الملكية الفكرية وأهميتها
قال سقراط قديما:"أن ابتداع الفكر أعلى درجات اللذة النفسية التي يمكننا أن نحصل عليها في حياتنا."
لقد بذل الكثير من فطاحل الفن والأدب والعلم الجهود المضنية وأبدعوا في كل أنواع الإنتاج الذهني وبذلوا عصارة فكرهم وصحتهم الثمينة في سبيل رفاهية الإنسانية وتقدمها.
صحيح أنه كلما كبرت النفوس ضاقت الأبدان ذرعا بها وتعبت في تحقيق مرادها وأمانيها.
لقد بدأ الإنتاج الذهني للإنسان منذ العصر السحيقة بل ومنذ استطاعته ملاحظة تفهم ما يحيط به وقبل أن يبدأ بالتعبير عن رأيه بالكلام ويتقن فن البيان.
كان لدى المجتمعات البدائية أقوام يتفوقون على غيرهم في إظهار شعورهم وإحساسا تهم عن طريق الرقص، وحركات العبير عن الفرح والحزن قبل أن يخترعوا ويتقنوا فن نحت الأحجار وصقلها، وعمل شباك صيد الحيوانات وهذا البصيص الأول لنور الإنتاج الذهني ذلك الإنتاج الذي يسطع من الذهن ليغير باستمرار معالم المدنية ويملا على التطور والتقدم، وهو يشمل كل إبداع ذهني سواء كان شعرا أو نثرا.. أو موسيقى أو رسما.. أو صورة.. أو تمثالا أو اختراعا...
إن الملكية الفكرية في صورتها الراهنة قد ظهرت نتيجة التطور والتقدم العلمي
والتكنولوجي الذي يسود عصرنا الحاضر، وأن الملكية الفكرية بفرعيها سواء ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنية أو حق المؤلف والحقوق المجاورة، أو ما أصطلح على تسميته بحق المخترع أو الملكية الصناعية, فهي جميعها حقوق ذهنية, من إنتاج الذهن وخلقه وابتكاره ومع ذلك فلكل من نوع الملكيتين له مراحل تطوره وظهوره وخصوصيته كما سنرى ذلك في حينه....
أما يجب توفره في الشيء محل الملكية الفكرية فيمكن اختصاره في:
1- أن لا يكون هذا الشيء خارجا عن دائرة التعامل سواء بطبيعته أو بحكم القانون (75) ومن ثم لا يستطيع أحد أن يقوم بتسجيل اختراع أو اكتشاف جديد باسمه إذا كان ذا الابتكار مخلا بالنظام والآداب العامة ومخالفا لأحكام القانون.
2- أن يكون محل الملكية شيأ غير مادي أي غير محسوس كالأفكار والاختراعات، على عكس الملكية العينية فالشيء يكون ماديا محسوسا، كالأرض، والمباني..
3- يشترط في محل الملكية الفكرية أن يكون منقولا، ويدخل ضمن هذا المعني الكتب، والمصنفات الأدبية والفنية، والموسيقية والرسومات، والنماذج الصناعي... وكل أنواع الملكية الفكرية من أفكار وإبداعات ذهنية عقلية.
إن الأفكار ومنتجات الذهن كثيرة ومتعددة تبعا لتعدد واختلاف أوجه الابتكار الإنساني، منها ما يتعلق بالجوانب الصناعية كالاختراعات، والاكتشافات والنماذج والرسومات الصناعية...
ومنها ماله طابع تجاري كالعلامات التجارية، والاسم التجاري والسمعة التجارية والمحل التجاري..
إن لكل نوع من هذا الإنتاج الفكري نظام يحكمه ويبين ماهيته وبهذا فالملكية الفكرية في عمومها تأتي على كل شيء غير مادي، تخول صاحبها احتكا استغلال ذلك الإنتاج أن هذه القيمة فهي سلطة مباشرة تمكنه من الاستئثار والانتفاع المالي لثمرة عمل أو جهد صاحب الحق الذهني أو لنشاطه دون إعراض وذلك خلال المدة المحددة قانونا.
وإجمالا: فحقوق الملكية الفكرية هي مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم طائفتين رئيسيتين من الحقوق هما:
1- حقوق المؤلفين والمنتجين والفنانين أو ما يطلق عليه مصطلح "الملكية الأدبية والفنية".
2- حقوق الملكية الصناعية، وهي مجموعة من الحقوق المعنوية ترد على أشياء غير مادية تخول لأصحابها الحق فيها، حقا مانعا في استغلالها أو استعمالها، ويدخل في نطاقها كل ما يرد من ابتكارات صناعية جديدة كبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية التي تستعمل لتمييز منتجات معينة من تلك المشابهة أو المنافسة لها...الخ.
3- وتبدو أهمية الملكية الفكرية على مستوى كل دولة كمؤشر لتقدم الدولة أو تخلفها.
فمتى كانت مسرحا للاختراعات والاكتشافات، والابتكارات الأدبية والفنية والتكنولوجية، والصناعة والتجارة تنعدم فيها مظاهر التطور والإبداع، كانت الدولة متطورة والعكس صحيح ونظرا لأهمية الإنتاج الفكري وحيويته سارعت كل دولة في إلى سن قوانين لحماية ما تم التوصل إليه من ابداع.
hadia369
2012-07-06, 12:02
المبحث الثاني: المراكز والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة
المطلب الأول:المنظمة العالمية للملكية الفكرية
إن الاهتمام العالمي بالملكية الفكرية عامة وحماية عمليات الإبداع والابتكار أدى إلى تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي يشار إليها بلفظ الويبو وبالإنجليزية WIPO وبالفرنسية O.M.P.I وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها في استكهولم بتاريخ 17-07-1967 تحت عنوان: اتفاقية إنشاء المنظمة العامية للملكية الفكرية، وفور الإعلان عن اشائها سارعت الدول إلى الانضمام إليها ووصل عددها إلى 175 دولة عام 2000 أي ما يعادل 90% من دول العالم.
وقد انضمت الجزائر إلى المنظمة بمقتضى أمر رقم 75-2 مكرر المؤرخ في 09-01-1975 .
يقع مقر الويبو في جنيف وتعتبر إحدى الوكالات الستة عشر التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى :
• دعم الملكية الفكرية في كل أنحاء العالم بفضل تعاون الدول بعضها مع بعض
• ضمان التعاون الإداري فيما بين اتحادات الملكية الفكرية.
وفي 01 -01 -1995 كانت الويبو تشرف على الاتحادات التالية:
اتحاد برن بشان حماية المصنفات الأدبية والفنية.
اتفاقية روما بشان حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة التي تتم ادارتها بالتعاون مع اليونسكو ومنظمة العمل الدولية واتفاقية جنيف بشان حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصحيح.
اتفاقية بروكسل بشان توزيع الاشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية.
وتتمثل عناصر الملكية الفكرية طبقا لنص المادة 2/8 من التفاقية فيما يلي:
1. المصنفات الادبية والفنية والعلمية.
2. منجزات الفنانين القائمين بالاداء، الفونوغرامات، وبرامج الاذاعة والتلفزيون.
3. الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الانساني.
4. الاكتشافات العلمية.
5. الرسوم والنماذج الصناعية.
وجميع الحقوق الاخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والادبية والفنية.
مهمة المنظمة الادارية
تقوم المنظمة بالمهام الإدارية لاتحاد باريس واتحاد برن بمقتضى اتفاقية باريس سنة 1883 واتفاقية برن الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية سنة1886.
كما يجوز للمنظمة ان تتولى المهام الإدارية الناشئة عن أي اتفاق دولي يهدف الى دعم حماية الملكية الفكرية.
ان الويبو مسؤولة عن اتخاذ التدابير المناسبة طبقا لوثيقتها الأساسية وللمعاهدات التي تشرف على إدارتها من اجل تشجيع النشاط الفكري الخلاق مع مراعاة اختصاصات الأمم المتحدة وهيئاتها وسائر الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتسترشد الويبو عند تخطيط وممارسة أنشطتها لمصلحة البلدان النامية بأهداف الدولي في سبيل التنمية بالحرص بخاصة على الانتفاع بالملكية الفكرية إلى اقصى حد من أجل تشجيع النشاط الفكري الخلاق على الصعيد المحلي وتسير اكتساب التيكنولوجية والانتفاع بالصفقات الأدبية والفنية الأجنبية وتسهيل اجراءات الحصول على المعلومات العلمية والتكنولوجية الواردة في الملايين من وثائق البراءات، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية.
أجهزة المنظمة:
مقر المنظمة حاليا جنيف، وتسير شؤونها أربعة أجهزة هي: الجمعية العامةـ المؤتمر ـ لجنة التنسيق ـ المكتب الدولي.
1. الجمعية العامة:
تتكون الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء في أي من الاتحاد المشار إليها طبقا لنص المادة (6) من الاتفاقية.
وتتمثل مهام الجمعية العامة فيما يلي:
• ـ تعيين المدير لعام للمنظمة بناء على ترشيح لجنة التنسيق
• ـ تنظر في تقارير المدير العام وتعتمدها، كما تنظر في تقارير لجنة اللتنسيق وتعتقدها أيضا المادة (5/بند 261).
• ـ إقرار اللائحة المالية للمنظمة، وتقرير الميزانية لمدة ثلاث سنوات لتغطية النفقات المشتركة بين الاتحادات، المادة (10/بند2) والمادة (6/بند 3.د.ز).
• ـ تحديد لغات نعمل السكرتارية.
• ـ تحديد من يسمح لهم حضور اجتماعاتها كمراقبين.
• ـ وطبقا لنص المادة (3/بند ـ أ،ب) تجتمع الجمعية العامة مرة كل ثلاث سنوات، وفي دورة غير عادية، بناء معلى دعوة من المدير، بتوجيه من لجنة التنسيق، أو بناء على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة.
2. المؤتمر:
يتشكل المؤتمر من كل الدول الأطراف في الاتفاقية سواء كانت هذه الدول عضوا في الاتحادات الدولية السابقة الذكر أو لم تكن كذلك، وتتمثل مهمة المؤتمر طبقا للمادة (7) فيما يلي:
• مناقشة الموضوعات ذات الأهمية العامة في مجال الملكية الفكرية، واتخاذ التوصيات في هذا الشأن.
• اقرار ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر.
• وضع برنامج المساعدة
• إقرار التعديلات لهذه الاتفاقية.
• تحديد من يسمح لهم بحضور اجتماعاته كمراقبين.
• تحديد المبالغ الخالصة بحصص الدول الأطراف في الأعضاء في الاتحادات المذكورة.
• وضع لائحة إجراءاته.
• ينعقد المؤتمر في دورة عادية، بدعوة من المدير، كما ينع عادية بطلبه، أو بناء على طلب أغلبية الدولة الأعضاء
3. ـ لجنة التنسيق:
تتشكل لجنية التنسيق التي نصت عليها المادة(8) من الدول اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس أو اللجنة التنفيذية لاتحاد برن،
وتتمثل مهمة لجنة التنسيق فيما يلي:
- ـ تقديم المشورة لأجهزة الاتحاد والجمعية العامة، والمؤتمر في المسائل المالية، والإدارة، والفنية إلخ.
- تعد مشروع جدول أ‘مال الجمعية الجمعية العامة والمؤتمر.
- ترشح لمنصب المدير العام وتعرض اسم المرشح على تجمع لجنة التنسيق مرة مرة كل سنة بدعوة من المدير العام وبمبادرة منه و بناء على طلب رئيس لجنة التنسيق أو ربع.
4. المكتب الدولى للمنظمة:
نصت المادة (9) من الاتفاقية على تشكيل المكتب الدولى يديره المدير العام، ويعاونه نائبان أو أكثر، تحدد الجمعية الواجب توافرها لتشغيل هذا المنصب، لمدة لا تقل عن ستة للتجديد.وتتمثل مهام المدير العام فيما يلي:
1. هو الرئيس التنفيذي للمنظمة وهو الذي يمثلها.
2. يقدم تقريره للجمعية العامة ويعمل وفق توجيهاتها.
3. يقوم بتعيين الموظفين اللازمين لتسيير عمل المكتب الدولي
4. يعد تقارير النشاط الدورية ويبلغها إلى حكومات الدول.
5. يترك في اجتماعات الجمعية العامة، والمؤتمر، ولجنة التنسيق أو غيرها من اللجان أو يكلف من ينوبه من موظفي المكتب الدولي.
6. يتفاوض بخصوص مقر المنظمة، ومع المنظمات الدولة الحكومية وغير الحكومية من أجل إقامة علاقات عمل تعاون، يتولى التوقيع معها نيابة عن المنظمة .. ويخطر حكومات الدول الأعضاء بهذه التوقيعات .. وبإيداع وثائق التصديق ووثائق الانضمام أو الانسحاب، وبالموافقة على تعديل الاتفاقات.
+المطلب الثاني:الهيئات الدولية الخاصةلحماية حقوق المؤلف
1. الجمعية الفرنسية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى:
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de Musique.
2. جمعية المؤلفين والملحنين المسرحين الفرنسية:
Société des auteurs, compositeurs dramatique .
3. الجمعية الإيطالية للمؤلفين والناشرين:
Sociéta Italiana des autore et Edétori .
4. جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الأمريكية:
American society of compoesers Authors et publishers.
يرمز إلى هذه الجمعية بالأحرف A.S.C.A.P وينتمي إلى هذه لجمعية كثير من المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى من مختلف انحاء العالم.
تتولى الدفاع عن حقوقهم الثابتة بواسطة فروعها ومكاتبها المختلفة، وباتخاذ الإجراءات ضد من يعتدي على حق من حقوقهم كما تقوم بتحصيل مقابل الأداء العلني من الملزمين له قانونا، وتتولى توزيع الحصيلة على أصحابها دوريا..
المطلب الثالث: الهيئات الإقليمية والمحلية
ـ أولاـ
الهيئات الإقليمية
لقد ادى الاهتمام بالملكية الفكرية إلى إنشاء المجتمع لعربي لحماية الملكية الصناعية والذي أعلن تأسيسه عام 1987.
من اهداف هذا المجتمع إرساء الأسس بتطوير مواضيع حماية الملكية الفكرية في العالم العربي، وتحديث القوانين واقتراحها إلى الدول العربية التي لا يوجد بها تشريعات للحماية، وتدريب الموظفين المحليين على تطبيق القوانين الخاصة بالملكية الفكرية ونشر الوعي في مجال حقوق هذه الملكية، وتمثيل الدولة العربية في المحافل الدولية المعينة بصياغة لمعايير والأنظمة الشمولية.
وكذلك تعزيز الوعي بضرورة الحماية لدى المعنيين في الوطن العربي وتوحيد التشريعات العربية لي هذا المجال وتطوير المواثيق بما يتلاءم مع نصوص اتفاقية باريس وما تلاها من مواثيق في مجال حماية الملكية الصناعية.
ومن أهداف المجتمع تنظيم المهنة الصناعية وتنشيطها ورفع مكانتها لما يخدم المنتسبين إليها، والعمل على توفير وسائل التدريب اللازمة لإطارات هذه المهنة، مما يحقق بالتالي رواجا وتنمية اقتصادية منشودة، كما يعمل على تشجيع البحث العلمي في حقل الملكية الفكرية بصفة عامة.
وقد تم تسجيل عدة نشاطات أقام بها المجتمع، من الأمثلة على مساهمات المجتمع في
تقديم المساعدات والمشورة اللازمة في مجال الملكية الفكرية لمختلف الدول العربية، إبرامه بتاريخ 29/12/1994 اتفاقا مع الأكاديمية العربية المتقدمة للعلوم والتكنولوجية
التابعة لجامعة الدول العربية ولتحقيق ما يصبو إليه المجتمع وهو الوصول غلأى برنامج تأهيل خبراء ملكية فكرية يتم من خلاله تأهيل وتدريب وتخريج خبراء عرب في مجال الملكية الفكرية، كي يتسنى لهم المساهمة في إثراء النشاط بمجال حماية الملكية الفكرية والمشاركة في سن القوانين ونشر المفاهيم المتعلقة بهذا المجال.
ـ ثانياـ
الهيئات المحلية الديوان الوطني لحقوق المؤلف (O.N.D.A)
تم انشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلفين بمقتضى تشريع رقم 73-46 الصادر بتاريخ 25 جوليت 1973، وذلك بناء على تشريع رقم 73ـ 14 المؤرخ في 03 أفريل 1973 والمتعلق بحق المؤلف الملغى بتشريع رقم 97-10 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق لمجاورة.
نصت المادة الأولى منه بأنه: تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المدنية والاستغلال المالي، الديوان الوطني لحق المؤلف ويكون رمها م.و.ح.م) (O.N.D.A).
يوضع الديوان الوطني لحق المؤلف تحت وصاية وزارة الأخبار والثقافة وتخضع علاقته مع الغير بصفة خاثة الأمر 73-14 المؤر في 3 أفريل سنة 1973 والمتعلقة بحق المؤلف.
الجهاز الإداري للديوان الوطني لحق المؤلف:
يتشكل المكتب الوطني من مدير عام، ومجلس إدارة ومراقب مالي.
يرأس الجهاز الإداري المدير العام، ويمثله أمام المحاكم، بعين بمقتضى مرسوم بناء على اقتراح وزير الأخبار والثقافة ويتشكل المجلس من: مدير الثقافة أو نائبه من وزارة الثقافة، ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية، التعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم العالي ومؤلفين، والمدير العام الوطني للتجارة وصناعة السينما.
اختصاصات المكتب الوطني لحق المؤلف:
نصت المادتي من تشريع رقم 73-46 بأن موضوع المكتب الوطني لحق المؤلف يتمثل فيما يلي:
1. أن يضمن دون غيره حماية المصالح المعنوية والمنادة لمنتجي الأعمال الفكرية والذي حقوقهم.
2. أن يضمن الحماية المعنوية للأعمال التابعة لمجموعة انتاجية والمستغلة سواء في الجزائر أو في الخارج وأن يقبض جميع الحقوق.
3. أن يقوم بإدارة وممارسة جميع الحقوق المتعلقة بالتمثيل العمومي لأعمال المؤلفين وكذلك استغلالها بجميع الوسائل.
4. أن يقوم بتوزيع الحقوق الناتجة كمن استغلال الأعمال التابعة لمجموة انتاجية بين ذوي الحقوق.
5. أن يلتقى ويسجل هو وحده في الجزائر جميع التصريحات الخاصة بالأعمال.
6. أن يشجع انتاج الأعمال الفكرية بخلق الظروف الملائمة لذلك.
7. أن يقوم بانجاز عمل اجتماعي لصالح منتجي الأعمال الفكرية.
8. أن يضمن حماية العمال التي تدخل ضمن التراث الثقافي التقليدي والفولكلور بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذلك أعمال المواطنين التابعة للملك العام.
9. أن يقوم بجميع الأعمال الأخرى المشرو التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف بما في ذلك وبصفة خاصة الانضمام إلى المنظمات الدولية للمؤلفين التي تضم هيئات لها مماثلة.
10. أن يحدث أعمالا ثقافية لتشجيع الانتاج ولاستعمال المؤلفات الفكرية
11. أن يبحث على الحلول الإيجابية للمشاكل المتعلقة بالنشاط المهني للمؤلفين
hadia369
2012-07-06, 12:04
المبحث الثالث: طرق حماية حقوق المؤلف
المطلب الأول:الإجراءات التحفظية
أولا: أحكام المادة:
تنص المادة من التشريع بأنه: يتولى فضلا عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفيظية بحجز النسخ المقلدة والمزروعة من المصنف و/ أو من دعائم المصنفات أو الاداءات الفنية شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.
ويخطر فورا رئيس الجهة القضائية المتصلة إقليميا استنادا إلى محضر مؤرخ وموقع يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.
تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها.
يقوم بمهمة المعاينة عند المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ضباط الشرطة القضائية وهذا دور عادي مألفوف فيقومون بتحرير محضر في حدود الاختصاص الإقليمي باعتبار الفعل مخالفا للنظام العام إذ لا يمس الصلحة الخاصة للمؤلف، بل ويعتبر مسا بالمصالح الجوهرية للجماعة أي تلك التي يتوقف على مراعاتها بقاء المجتمع واستمراره.. ناهيك أن حماية الفرد من كل اعتداء أضحي نقطة مرجعية في سلم القيم القانونية، ويمثل استجابة واضحة لمطلب أخلاقي جماعي..
وفي ميدان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أجازت المادة المذكورة أعلاه أن تناط نفس المهمة بأعوان محلفين تابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف يقمون بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنف، وهم اختصاص استثنائي، له نظير في مرافق الجمارك، ولدى مصالح الضرائب وفي قطاع المالية بصفة عامة والضمان الاجتماعي، وفي تنظيم العمران ..إلخ.
يستفاد من أحكام المادة المذكورة أعلاه أن عملية الحجز على النسؤخ المقلدة أو المزورة من المصنف التي تعتبر صورة من صور الاعتداء على حقوق المؤلف الذي قد يكون كتابا، صورا أو رسومات أو أسطوانات أو تماثيل.
تعتبر صورة من صور الاعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
ومن شروط صحة هذه الاجراءات أن توضع النسخ المقلدة أو المزورة المحجوز تحت حراسة الديوان، يشترط على الفور إخطار رئيس الجهة القضائية المختصة بمحضر الحجز مؤرخ وموقعا من طرف الأعوان.
المنتدبين لهذه المهمة الذي تنحصر مهمتهم في القيام بإجراءات الحجز بعد التأكيد من صفة صاحب الحق وحدوث صورة من صور الاعتداء.
يقدم طلب الحجز من المؤلف نفسه أو لمن آلت حقوق المؤلف من وارث أو ناشر بعد القيام بالمعاينة التي يجريها ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان الملحقون التابعون للديوان وفي ظرف ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الإخطار بالحجز تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي.
ثانيا : أحكام المادة –(147)
تقضي المادة (147) من التشريع بأنه: يمكن رئيس لجهة القضائية المختصة إقليميا وبطلب من مالك الحقوق أو من يمثله، أن يأمر بإيقاف أية عملية صنع جارية ترمي إلى استنساخ غير المشروع للمصنف أو الأداء الفني المحمين، والقيام بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة عن الاستغلال غير المشروع للمصنفات والأداءات المذكورة ولو خارج الأوقات القانونية.
يتضح من هذا النص أن المشرع مكن مالك الحقوق أو من يمثله بالالتجاء إلى القضاء في حالة حصول اعتداء على مصنفة سواء كان ذلك
1ـ عن طريق صناعته واستنساخه بدون إذن بقصد استخراج نسخ منه، في المجموعة بشرط أن تكون بقصد إعادة نشر المصنف ويستثنى من ذلك حسب أغلب التشريعات استبعاد الحجز على المطبعة وعلى الحروف غير المجموعة والورق.
2ـ عن طريق الأداء العلني للمصنف أمام الجمهور بإقاعه أو تمثيله أو إلقائه، ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.
كما يشمل الحجز الإيراد الناتج من النشر أو العرض والاستغلال غير المشروع للمصنف.
كما أعطى المشرع لعملية الحجز في مثل هذه الأحوال صبغة استعجالة يقع بشأنها النظر والأمر ولو خارج الأوقات القانونية المحددة للعمل.
وتحديد جهة الاختصاص للنظر في طبيعة النزاع أو في توقيع الحجز بمناسبة حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فإنها تتحدد فيما إذا كن الحق مدنيا تكون حمايته اماما المحاكم المدنية وإذا كان الحقوق ذات صبغة تجارية وصناعية تكون من اختصاص الفرار التجاري...إلخ.
وبالسبة لتوقيع لحجز يتحدد الاختصاص القضائي بالمكان الذي تجري فيه عملية النسيخ المقلدة، أو مكان البيع، لو التوزيع، أو مكان البث الصوتي السمعي البصري، أو مكان أداء المصنف للجمهور ..إلخ
المطلب الثاني:الدعوى الجزائية
من المواضيع التي تحظى بعناية الباحثين، موضوع تأصيل حماية المؤلف جنائيا، والبحث عن طبيعة ومبررات تدخل القانون الجنائي في مجال حق المؤلف بصفة عامة، ومجمل القول أن أهمية حماية الانتاج الفكري حق المؤلف بصفة عامة، ومجمل القول أن أهمية حماية الانتاج الفكري بالنسبة للمؤلف تبرز من حيث كون الانسان يسعى بطبعة ليس فقط إلأى تلبية رغابته المادية، وإنما إلى اشباع حاجاته الثقافية أيضا، باعتبار أن الازدهار الفكري للفرد هو أسمى مظاهر تحقيق الذات، إن تشجيع الإبداعات الفكرية وتأمين حمايتها يساهمان يشكل فعال في تطوير المجتمع ثقافيا واقتصاديا.وبعبارة أخرى، أنه يتعلق الأمر بحقوق التأليف لا يكون موضوع الاهتمام منحصرة في فئة من الأشخاص محدودة العدد وإنما يرتبط بأكثر من مصلحة من مصالح المجتكمع وبمقتضى نص المادة 158 يتقدم مالك الحقوق المحمية أو من بمثله بشكوى للجهة القضائية إذا كان ضحية الأفعال المنصوص عليها في المواد من (149 إلى 152)
ـ أولا ـ
جنحة التقليد والتزوير
المنصوص عليها في المادتين : 149، 150
1ـ تنص المادة 149 بأنه : يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الأتية:
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني
- المساس بسلامة مصنفة أو أداء فني
- استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نشسخ مقلدة ومزورة.
- بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني
- تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضة للتداول
2ـ تنص المادة 150 بأنه : يعد مرتكبا جنحة للتزوير والتقليد كل من يقوم بابلاغ المصنف أو الأداء الفني للجمهور عن طريق التمثبل أو الأداء العلني أو البث السمعي و/أو السمعي البصري، أو بوساطة التوزيع أو
أية وسيلة أخرى لبث الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور والأصوات معا أو بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية."
- ثانيا-
الجنح المنصوص عليها في المادتين(152،153)
1) تنص المادة (152) بأنه :" يعد مرتكبا الجنحة المنصوص عليها في المادة 149 من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 151 أعلاه، كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة "
2) تنص المادة (153) بأنه : "يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يرفض عمدا المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المعترف بها، ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه."
يتضح من نص المواد الأربعة المذكورة أعلاه، أن المشرع لم يقتصر على الطريق المدني في حماية حق المؤلف، بل جعل جريمة التقليد والتزوير للمصنف جنحة يعاقب عليها القانون .
- ثالثا-
العقوبات
أولا: بالنسبة للعقوبة الأصلية:
قرر المشرع عقاب مرتكب جنحة التقليد والتزوير لمصنف أداء فني المنصوص عليه في المادتين (1،149) بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبالغرامة المالية من (500.000) دج إلى (1000.000) دج ،سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في خارج .
وقرر المشرع معاقبة كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف، وكذلك من يرفض دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المجاورة خرقا للحقوق المعترف بها .
ويكون العقاب من ستة(6) أشهر إلى (3) ثلاث سنوات .
وبغرامة مالية من(500.000) دج إلى (1000.000) دج .
ثانيا : بالنسبة لعقوبة التبعية
نص المشرع على العقوبة التبعية في نص المادة(155)، إذ قرر مصادرة المبالغ المساوية لأقساط الإيرادات المحصلة من الاستغلال غير المشروع لمصنف، وكل عتاد أنشىء خصيصا للقيام بالنشاط غير المشروع وكل النسخ والأشياء المقلدة والمزورة .
أما في حالة العود فتضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة (151).
أو بغلق المؤسسة التي يستغلها المقلد والمزور وشريكه لمدة لا تتعدى ستة(6) أشهر، أو بالغلق النهائي عند الاقتضاء .
رابعا-التعويض المدني
إذا وقع اعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة جاز لصاحب الحق في التعويض وفقا لنص المادة(156) من التشريع وبطلب أمام القضاء بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها وتعليق هذه الأحكام في الأماكن العمومية التي يحددها
كما يجوز لصاحب الحق في التعويض أن يطلب تسليمه العتاد أوالنسخ المقلدة والمزورة أو قيمتها في جميع الحالات المذكورة في نص المواد من:148 إلى 150، وكذا الإيرادات وأقساط الإيرادات التي تمت مصادرتها إلى المؤلف أو أي مالك للحقوق أو ذوي حقوقها ...إلخ.
الــخــاتــمــة
إن الملكية الفكرية بانواعها جزء لا يتجزء من حقوق الانسان المتعلقة بالحيازة والامتلاك، بل هي اهم قوانين حماية الملكية الفردية. فليس هناك اعز عل المرء من ثمرة اخرجها بفضل جده ونشاطه واعماله الفكرية، في سبيلها ناله السهر الطويل واضناه العمل الشاق والعسير ولما كانت عنده كل هذه الاهمية والقيمة الروحية والمادية فانه لما يؤلم الانسان اشد الالم عندما يقع الاعتداء على هذا النوع من الملكية بالذات، بل الاكيد انه بمجرد شعوره بضعف او انعدام حمايتها تفتر همته وينصرف عن الابداع.
من هذا المنطلق جاءت التشريعات الدولية والوطنية لحماية هذا الحق الذي به تتواصل وتيرة النشاط والابداع والتطور وتحفظ لصاحبه حقه المعنوي والمادي وتشعهره بالامان الذي يدفعه دوما نحو المزيد.
hadia369
2012-07-06, 12:05
الاسئلة المقترحة بقوة هي:
_الحماية القانونية للملكيةالفكرية...وهو سؤال تتفرع منه سؤالين اثنين:
_الحماية الملكية الادبية والفنية
_الحمايةالقانونية للملكية الصناعية
ايضا اقترح الاسئلة التالية
_تنظيم الملكية الفكرية
_الحقوق المادية للمؤلف
_الحماية القانونية لبراءة الاختراع
hadia369
2012-07-06, 12:07
سئلة الماجستار السابقة في الاختصاص:
س: ما هي الطبيعة القانونية لحقوق المؤلف؟(ماجستارسنة 2002 بن عكنون)
ج: نقترح الخطة التالية:
المبحث الأول: نظرية الحقوق الشخصية ونظرية حق الملكية.
المطلب الأول:نظرية الحقوق الشخصية.
المطلب الثاني:نظرية حق الملكية.
المبحث الثاني: نظرية الملكية الفكرية ونظرية الطبيعة المزدوجة.
المطلب الأول:نظرية الملكية الفكرية.
المطلب الثاني:نظرية الطبيعة المزدوجة.
س:الحقوق المعنوية للمؤلف؟(ماجستار سنة 2004 بن عكنون)
ج:نقترح الخطة التالية:
المبحث الأول:مفهوم وانواع الحقوق المعنوية للمؤلف.
المطلب الأول:مفهوم الحقوق المعنوية للمؤلف.
المطلب الثاني:أنواع حقوق المؤلف.
المبحث الثاني:خصائص الحقوق المعنوية والحماية القانونية المقرة لها.
المطلب الأول:خصائص الحقوق المعنوية للمؤلف.
المطلب الثاني:الحماية القانوية المقررة.
hadia369
2012-07-06, 12:09
الحق المعنوي ( الحق الأدبي )
تعريف الحق المعنوي ، خصائص الحق المعنوي
إن الحقوق المعنوية تحمي شخصية المؤلف بالنسبة للمصنفات وتشمل أساسا الكشف عن مصنفه واحترام سلامة العدول عنه أو سحبه .
وتتميز الحقوق المعنوية بكونها أساسية وغير مالية ومرتبطة بصفة المؤلف وهي مطلقة .
1- الحقوق المعنوية تعتبر حقوق أساسية لأنها تحتوي على أدلى حقوق مفروضة وفقا لعملية إبداع المصنف .
2- هي حقوق غير مالية لأنها غير قابلة للتقسيم المالي .
3- هي مرتبطة بصفة المؤلف وبشخصية فيحتفظ بها طيلة حياته ، وبعد وفات تنتقل بعض الامتيازات إلى ورثته أو الأشخاص الذين أسندت لهم هذه الحقوق بمقتضى وصية وهذا حسب نص المادة 26/01 من أمر 03-05 .
4 – هي حقوق مطلقة droets absolus
ونتيجة لهذه الخصائص فإن الحقوق المعنوية للمؤلف غير قابلة للتصرف فيها ولا تمكن أن تكون محل حجز أو تنفيذ أو نزع وهي غير قابلة للتقادم ولا يمكن التخلي عنها .
ملاحظة : بعــد الحق الأدبي أو المعنوي للمؤلف أسبق من حيث وجــوده في الحيـاة مـن الحق المالي .
إذا من غير المتصور أن يبدأ المؤلف في الحصول على مزايا مادية من مصنفه قبل أن يقرر نشره ، فتحرير النشر يسبق إذن الحصول على المزايا المادية والتي يصل إليها المؤلف في مرحلة النشر بل إن الحق الأدبي يستمر إلى ما بعد الانقضاء .
مضمون الحق المعنوي للمؤلف
1- حق المؤلف في تقرير نشر منصفه ، هناك حالتين :
الحالة الأولى : حق تقرير النشر في حياة المؤلف
المؤلف يختار وحده وقت النشر والطريقة المناسبة لذلك ولا يمكن إرغامه على نشر المصنف ولا ينطبع دائنه أن يحجز عليه وفي حالة التقاعد مع الناشر لا يمكن إجباره عن التنفيذ العيني وتسليم عمله للناشر لأن ذلك يتعارض مع الحق الأدبي للمؤلف ، وفي هذه الحالة يكون مسؤولا طبقا للقواعد العامة في تعويض الناشر عن.... به نتيجة بإخلاله بالتزام المؤلف وهو التزام بتحقيق غاية فهذ لا يعنيه بالحكم عليه بالتعويض إلا في تقديم الأثبات أن قوة قاهرة قد منهته من بدئه في العمل أم إتمامه .
ولكن إذا تعاقد المؤلف مع ناشر أخر تطبيقا لصفقة أخرى أكثر ربحا فإنه يكون قد أخطأ في استعمال حقه الأدبي ويجوز هكذا إجباره على التنفيذ العيني وتسليم عمله للناشر الأول .
الحالة الثانية : حق تقرير النشر بعد وفات المؤلف
في حالة موت المؤلف دون أن يقرر نشر مصنفه فإن ورثته هم الذين يقررون ذلك ويعينون وقته وطريقته هذا يعني أنهم يباشرون نفس الحق الأدبي الذي كان للمؤلف أثناء حياته وفي الفترة الثانية من المادة 22 أمر 03 - 05 نصت على أنه يمكن للمؤلف أن يقوم بتحويل هذا الحق للغير وفي المادة 22/03 نفس لأمر 04 – 05 تنص على صلاحك الخاصة بالوزير المكلف بالثقافة .
حسب المادة 143 فإن الدعوة المدنية هي من اختصاص القضاء المدني .
- نشير إلى أن الحق في تقرير النشر من الحقوق اللصيقة بالشخصية ومن ثم لا يجوز المساس به أو حرمان المؤلف من استعماله ويقع باطلا كل اتفاق يحول دون المؤلف واستعمال هذا الحق والبطلان منا مطلق فلا يجوز أن يتضمن عقد النشر التزام المؤلف بنشر مصنف دون أن يكون له الحق في الامتناع عن ذلك.
هناك حالتين :
الحالة الأولى : أثناء حياته ، فللمؤلف الحق في نسبة المصنف إليه باشتراط ذكر أسمه العائلي أو المستعار وهذا ما نصت عليه المادة 23/03/05 ويجب الإشارة إلى أن انتحال اسم المؤلف باستعماله على منصف ليس له لا يعتبر اعتداء على حق الأدبي ولكن انتحال اسمه يجعل له الحق في وقف هذا التعدي والتعويض اللاحق به طبقا للمادة 48 القانون المدني .
الحالة الثانية : بعد وفاة المؤلف
حسب المادة 26 تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23 – 25 من ورثة المؤلف أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي إسناد له هذه الحقوق بمقتضى وصيته .
3- الحقوق التي تنسب إلى المؤلف أو ورثته في حالة الاعتداء وفي الحالة التي تبر وسحب مصنفه من التداول .
أ – حق المؤلف في دفع الاعتداء على مصنفه .
الحالة الأولى : في حياته المؤلف له حق التعديل – التغيير – حذف – إضافة وكل ما يراه مناسبا لمنصفه ولم بأذن له بذلك وكل تصرف عكس ذلك يعتبر باطلا حسب ما تنص عليه المادة 25 من الأمر 03 – 05 وهذا يدخل في إطار الحفاظ على سلامة المصنف .
الحالة الثانية : بعد وفاته يتولى الورثة حق دفع الاعتداء عن المصنف ولكن لا يجوز لهم إدخال أي تعديل عليه لأنه حق شخصي للمؤلف ، وفي حالة عدم وجودهم يحل محلهم الديوان الوطني لحقوق المؤلف .
تنص المادة 143 – وقد نصت المادة 144 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .. على أنه للمؤلف وحده إذا طرحت أسباب جدية أن يطالب من المحكمة الابتدائية الحكم بإدخال تعديلات جوهرية عليه ، كما نصت المادة 08 من قانون حماية حق المؤلف الأدبي على أنه للمؤلف وحده الحق في اجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة
يلاحظ من خلال النصوص السابقة أن كل من المشرع المصري والمشرع الأدبي متفقان على حماية حق المؤلف بتعديل مصنفه وذلك على اعتبار أنه حق مستقل وقائم بذاته .
بالنسبة لموقف التشريعات أن نجلوسكسونية إزاء حق المؤلف بإجراء تعديل على المنصف نصت المادة 6/106 من قانون حق المؤلف الأمريكي على أنه تعديل العمل الفني المرئي نتيجة مرور الوقت أو لتغير الطبيعي الكائن للمواد لا يعد تشويها ، يستشف من هذا النص أن المشرع الأمريكي قد اعترف للمؤلف بطريقة غير مباشرة بأن يعدل مصنف كما هو قانون حق المؤلف الانجليزي في هذا الحق ، حيث نصت المادة 163 /2 من على أن مالك حقوق التأليف لعمل معين له الحق الخاص في القيام بالأفعال الآتية في المملكة المتحدة إجراء تعديل لأي عمل
بطرح التساؤل هل حق المؤلف بالتعديل حق مطلق أم أنه مقيد ؟ وهل هو حق قابل للانتقال للغير أم أنه حق مقصور استعماله على شخص المؤلف فقط ؟
يمر استعمال المؤلف لحقه في التعديل بأسلوبين ، الأسلوب الأول يكون من خلال قيام المؤلف نفسه بإجراء التعديل على قاعدته وذلك بناء على تقديره الشخصي وهنا يجب التمييز بين أمرين أولهما قيام المؤلف بنشر قاعدة على نفقته الخاصة وتحت مسؤوليته ..هذه الحالة للمؤلف مطلق الحرية في إجراء أي تعديل على مصنفه 3 ، وثانيهما قيام المؤلف بنشر القاعد لابناء على اتفاق مسبق مع الناشر في هذه الحالة تقضي القاعدة العامة بأن إبرام عقد النشر لا يسلب المؤلف حقه في التعديل وفي هذا الصدد يجب التميز بين حالتين الحالة الأولى فتتمثل في التعديلات البسيطة وهي تعديلات لا تمس عادة بمضمون وجوهر القاعدة حيث لا يترتب على إجرائها أي نفقات إضافية فهنا يتفق كلا المشرعين المصري والأردني في السماح للمؤلف بإجراء هذا النوع من التعديلات ودن تطلب توافر أي شروط ، الحالة الثانية : تظهر عندما يرغب المؤلف بإدخال تعديلات جوهرية على قاعدته بالتالي وهي تمس مضمون وجوهر المصنف حيث يترتب على إجرائها مضاعفة نفقات نشر القاعدة ففي هذه الحالة أختلف موقف المشرع المصري عما نص عليه المشرع الأردني فقد أعطى من أن الأخير للمؤلف مطلق الحرية في إجراء أي تعديل على منصفه بنما المصري طلب ضرورة تواجد الشروط السابقة حتى يستطيع المؤلف القيام بإجراء تعديلات جوهرية على مصنفيه .
يلاحظ أن المشرع المصري قد قيد المؤلف بعده شروط قد يصعب على بعض المؤلفين تنفيذها مما يؤدي إلى إعاقة استخدام المؤلف لهذا المحق بالتالي ننتظر من المشرع المصري أن يعيد النظر في نص المادة 144 ليرفع تلك القيود عن المؤلف كي يستطيع ممارسة كامل حقوقه الأدبية بشكل طبيعي
- إن حق المؤلف في دفع الاعتداء على مصنفه شمل جوانب نصت عليها مختلف التشريعات فاختلف موقف المشرع الأردني عما نص عليه المشرع المصري إزاء معيار التفرقة بين المساس بالمصنف والذي يشكل اعتداء على حقوق المؤلف وبين المساس بالمصنف والذي لا يعتبر اعتداء على حق المؤلف بأنه اعتداء على المصنف بينما جاء موقف المشرع المصري مغاير لما سبق حيث نص على أن أي حذف أو تغيير أو تعديل في المنصف يؤدي إلى المساس الإساءة لسمعة المؤلف ومكانته .
فهو الاعتداء على المصنف وحسنا فعل المشرع المصري بوضعه لهذا المعيار لأنه يحقق الغاية والمقصود من الحماية القانونية وهو صون الشخصية الأدبية للمؤلف ومنع المساس باحترامها ودفع أي اعتداء على السيادة المقررة للمؤلف على أفكاره وعلى نتائج هذه الأفكار عند ما تظهر بشكل محسوس
بينما جاء موقف المشرع الأردني معتمدا معيار المساس بسمعة وشرف المؤلف هو معيار مرن وغير محدد ويؤدي لوضع صعوبة أمام القضاء في استخلاص الأفعال الضارة بسمعة وشرف المؤلف بالإضافة لعدم تميزها عن غيرها من الأفعال المباحة والتي قد تصدر من الغير ، أو من قبل من رخص له المؤلف في استعمال مصنفه بناء على ما سبق ندعو المشرع الأردني لأن يتبن المعيار الذي اعتمده المشرع المصري وذلك لأنه معيار محدد ويسهل عمال عمل القضاء في تميز الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق المؤلف من غيرها من الأفعال الجائزة .
ب- حق المؤلف في سحب منصفه من التداول .
الحالة الأولى : في حياته حسب المادة 24 يمكن للمؤلف أن يوقف منع دعامة إبلاغ المصنف باستعماله حق التوبة وأن يسحب المصنف الذي سبق نشره بممارسة حق السحب من التداول بشرط أن يدفع تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بذوي الحقوق المتنازل عليها .
الحالة الثانية : بعد وفاته لا يسمح القانون الجزائري الحالي بانتقال حق السحب المصنف إلى الورثة لأنه حق شخصي لا يعرف أسباب ممارسة إلا هو .
الحق الأدبي يبقى مستمرا أكثر من الحق المالي الذي يبقى يسقط بمرور 50سنة بعـــد وفـــاة المؤلف .
- بالنسبة لهذا الحق في سحب المؤلف لمصنفه من التداول في نظر التشريعات الأخرى 1 نصت المادة 144 قانون المصري للمؤلف وحده لحق في سحب مصنفه من التداول إذا وجدت أسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا ويجب توافر شروط حتى يستطيع المؤلف استعمال هذا الحق فقد اتفق كلا المشرعين المصري والأردني بالنسبة لبعضها واختلفا إزاء البعض الأخر فيما يتعلق بالاتفاق يتمثل في وجود أسباب جدية تدعو المؤلف لسحب مصنفه من التداول وحسنا فعل المشرع المصري باعتماد شرط الأسباب الجدية بدلا من الأسباب الخطيرة التي كان منصوص عليها سابق في القانون الملغى فهذا الشرط أكثر دقة لما نص المشرع المصري على شرط ثان يتمثل في تقدير مدى صحة وكفاية الأسباب الجدية التي تقدم بها المؤلف للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بينما لم يتطلب المشرع الأردني توافر هذا الشرط حيث جعل مسألة تقدير أسباب سحب المنصف من سلطات المؤلف حصرا وذلك لأن هذه الأسباب تنطوي في الغالب على جوانب نفسية وأدبية قد تخرج المؤلف من الإعلان عنها أمام القضاء ولما في ذلك من خصوصية يتعين احترمها ، كما أن ما قد يراه المؤلف سببا كافيا لسحب المصنف من التداول قد يراه قاضي الموضوع أم تافها .
فيما يتعلق بالتشريعات الانجلوسكسوية لحق المؤلف سحب مصنفه من التداول فيلاحظ من استقراء نصوص قانون حق المؤلف الأمريكي أنه لم ينص على حماية هذا الحق كما لم يرد فيها بين نصوص قانون حماية حق المؤلف الانجليزي ما يدل على منح المؤلف حق السحب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
بالنسبة المشرع الفرنسي قد منح حق سحب المؤلف لمنصفه من التداول .
hadia369
2012-07-06, 12:11
سؤال تم طرحه في 2006 كلية الحقوق بن عكنون متعلق بالملكية الفكرية ألا وهو :
استقلالية الملكية الفكرية ؟
hadia369
2012-07-06, 12:12
خطة بحث على الملكية الفكرية
مقدمة : مدخل للمكلية الفكرية من حيث التطور التاريخي
المبحث الاول: مفهوم الملكية الفكرية
الكطلب الاول: تعريف الملكية الفكرية
المطلب الثاني: نطاق و خصائص الملكية الفكرية
المبحث الثاني خصوصية الملكية الفكرية
المطلب الاول خصوصيتها على المستوى اداخلي
الفرع الاول النصوص القانونية
الفرع الثاني الحقوق و الواجبات و الحماية الدا
المطلب الثاني خصوصيتها على المستوى الدولي
الفرع الاول الاتفاقيات الدولية
الفرع الثاني الحقوق و الواجبات و الحماية الدولية
خاتمة
hadia369
2012-07-12, 19:29
أين التفاعل
raafatalaa
2012-07-14, 01:56
أين التفاعل
سلام الله عليك ورحمته وبركاته : وبعد
أولا أشكر اهتمامك العلمي وجدّيّتك في الدراسة وطموحك المتواصل ...
مررت من هنا بالرغم من دخولي المتقطع وغير المتواصل لمّا رأيت هذا الموضوع الهام وأردت الرد عليه لأسباب ولعدة ملاحظات أهمها :
أولا من باب حب الشيء والاهتمام ألا وهو العلم والفكر ...
ثانيا : لاستغرابي لما ورد هنا من بعض بحوث الطلبة وعمليات النسخ واللصق المنتشرة في الآونة الأخيرة دون رويّة ودون تركيز وتنظيم وتهذيب وحتى أمانة علمية وأدبية وكأن الأمر وقضية الماجستير مرتبطة بكمٍّ هائل من المعلومات أو المواضيع ... والحقيقة أن كل القضية مرتبطة بقليل من الحفظ وكثير من الفهم وقوة في تركيب وتهذيب الأفكار ...
ثالثا : جهاز الكمبيوتر هذا كما أنه يتم تشغيله بالكهرباء واطفاؤه بقطعها عنه ، كذلك المعلومة في العقل ستموت حتما وتتلاشى وتنطفئ بمجرّد انطفاء الكمبيوتر ، لأنها تراءت للعقل من مرآة البصر دون مرورها للبصيرة ، ذلك أن خير جليس في الأنام كتاب ، ولا يمكن للمعلومة أن تبقى في العقل إلا من خلال كتابٍ وشريطة فهمٍ...
رابعا : تساؤلك أنت : أين التفاعل ؟
والتفاعل لا يكون إلا من منطلق الفهم والوعي والادراك , فلا تفاعل بالنسخ ولا باللصق ، لأن التفاعل وليد العقل والفكر وبلورة الأفكار إلى مفاهيم من خلال نقاش بناء ، نقاش علمي قائم على التساؤل اللامحدود والذي لا يُبنى إلا من خلال فلسفة ومنهجية والتي هي في الأصل لبّ القانون والرّحم التي وُلد منها القانون...
وبالتالي فالتحضير للماجستير لا بدّ منه ولكن وفق منهجية علمية ومعرفية :
- علمية لأنها لا بد أن تكون في اطار القانون والقواعد وما دُرسْ.
- ومعرفية لأنّها لا بد أن تكون قائمة ومنطلقة من خلال ما مرّ من أسئلة ماجستير سابقة.
ومن هنا : فالحاجة لا تكمن في نسخ مجموعة من البحوث والمطالب بقدر ما هي طرح للأسئلة فقط ومحاولة مناقشة هذه الأسئلة انطلاقا من فهم السؤال وتركيبته والغاية منه ثم تفكيكه ليسهل تناوله فقط لا غير... لأن فهم السؤال نصف الإجابة ، ومن تحصّل على نصف الاجابة فتلك هي الغاية ، لأن النصف المتبقي بقي في منهجية مُحكمة و في مجموعة من المعلومات والقواعد القانونية ...
وللحديث والنقاش بقايا لمنْ أحبَّ ورغبْ
raafatalaa
2012-07-14, 02:06
وللحديث والنقاش بقايا لمنْ أحبَّ ورغبْ
طبعا لكل جاد ومجتهد
ولكل مجتهد نصيب
sihem yahiaoui 0101
2012-07-14, 02:58
سلام الله عليك ورحمته وبركاته : وبعد
أولا أشكر اهتمامك العلمي وجدّيّتك في الدراسة وطموحك المتواصل ...
مررت من هنا بالرغم من دخولي المتقطع وغير المتواصل لمّا رأيت هذا الموضوع الهام وأردت الرد عليه لأسباب ولعدة ملاحظات أهمها :
أولا من باب حب الشيء والاهتمام ألا وهو العلم والفكر ...
ثانيا : لاستغرابي لما ورد هنا من بعض بحوث الطلبة وعمليات النسخ واللصق المنتشرة في الآونة الأخيرة دون رويّة ودون تركيز وتنظيم وتهذيب وحتى أمانة علمية وأدبية وكأن الأمر وقضية الماجستير مرتبطة بكمٍّ هائل من المعلومات أو المواضيع ... والحقيقة أن كل القضية مرتبطة بقليل من الحفظ وكثير من الفهم وقوة في تركيب وتهذيب الأفكار ...
ثالثا : جهاز الكمبيوتر هذا كما أنه يتم تشغيله بالكهرباء واطفاؤه بقطعها عنه ، كذلك المعلومة في العقل ستموت حتما وتتلاشى وتنطفئ بمجرّد انطفاء الكمبيوتر ، لأنها تراءت للعقل من مرآة البصر دون مرورها للبصيرة ، ذلك أن خير جليس في الأنام كتاب ، ولا يمكن للمعلومة أن تبقى في العقل إلا من خلال كتابٍ وشريطة فهمٍ...
رابعا : تساؤلك أنت : أين التفاعل ؟
والتفاعل لا يكون إلا من منطلق الفهم والوعي والادراك , فلا تفاعل بالنسخ ولا باللصق ، لأن التفاعل وليد العقل والفكر وبلورة الأفكار إلى مفاهيم من خلال نقاش بناء ، نقاش علمي قائم على التساؤل اللامحدود والذي لا يُبنى إلا من خلال فلسفة ومنهجية والتي هي في الأصل لبّ القانون والرّحم التي وُلد منها القانون...
وبالتالي فالتحضير للماجستير لا بدّ منه ولكن وفق منهجية علمية ومعرفية :
- علمية لأنها لا بد أن تكون في اطار القانون والقواعد وما دُرسْ.
- ومعرفية لأنّها لا بد أن تكون قائمة ومنطلقة من خلال ما مرّ من أسئلة ماجستير سابقة.
ومن هنا : فالحاجة لا تكمن في نسخ مجموعة من البحوث والمطالب بقدر ما هي طرح للأسئلة فقط ومحاولة مناقشة هذه الأسئلة انطلاقا من فهم السؤال وتركيبته والغاية منه ثم تفكيكه ليسهل تناوله فقط لا غير... لأن فهم السؤال نصف الإجابة ، ومن تحصّل على نصف الاجابة فتلك هي الغاية ، لأن النصف المتبقي بقي في منهجية مُحكمة و في مجموعة من المعلومات والقواعد القانونية ...
وللحديث والنقاش بقايا لمنْ أحبَّ ورغبْ
والله جزيل الشكر
ولا أعرف ربما لديك الحق فيما يخص القراءة في الكتاب أفضل ،
صحيح أحب الكتابة بالقلم أكثر، والقراءة في الكتاب أمتع، لكن يجب علينا موازة التطور وأن نمشي وفقه، فكثير من المعلومات أين نجدها أكثر في الكمبيوتر
شكرا على معلوماتك
hadia369
2012-07-14, 08:56
سلام الله عليك ورحمته وبركاته : وبعد
أولا أشكر اهتمامك العلمي وجدّيّتك في الدراسة وطموحك المتواصل ...
مررت من هنا بالرغم من دخولي المتقطع وغير المتواصل لمّا رأيت هذا الموضوع الهام وأردت الرد عليه لأسباب ولعدة ملاحظات أهمها :
أولا من باب حب الشيء والاهتمام ألا وهو العلم والفكر ...
ثانيا : لاستغرابي لما ورد هنا من بعض بحوث الطلبة وعمليات النسخ واللصق المنتشرة في الآونة الأخيرة دون رويّة ودون تركيز وتنظيم وتهذيب وحتى أمانة علمية وأدبية وكأن الأمر وقضية الماجستير مرتبطة بكمٍّ هائل من المعلومات أو المواضيع ... والحقيقة أن كل القضية مرتبطة بقليل من الحفظ وكثير من الفهم وقوة في تركيب وتهذيب الأفكار ...
ثالثا : جهاز الكمبيوتر هذا كما أنه يتم تشغيله بالكهرباء واطفاؤه بقطعها عنه ، كذلك المعلومة في العقل ستموت حتما وتتلاشى وتنطفئ بمجرّد انطفاء الكمبيوتر ، لأنها تراءت للعقل من مرآة البصر دون مرورها للبصيرة ، ذلك أن خير جليس في الأنام كتاب ، ولا يمكن للمعلومة أن تبقى في العقل إلا من خلال كتابٍ وشريطة فهمٍ...
رابعا : تساؤلك أنت : أين التفاعل ؟
والتفاعل لا يكون إلا من منطلق الفهم والوعي والادراك , فلا تفاعل بالنسخ ولا باللصق ، لأن التفاعل وليد العقل والفكر وبلورة الأفكار إلى مفاهيم من خلال نقاش بناء ، نقاش علمي قائم على التساؤل اللامحدود والذي لا يُبنى إلا من خلال فلسفة ومنهجية والتي هي في الأصل لبّ القانون والرّحم التي وُلد منها القانون...
وبالتالي فالتحضير للماجستير لا بدّ منه ولكن وفق منهجية علمية ومعرفية :
- علمية لأنها لا بد أن تكون في اطار القانون والقواعد وما دُرسْ.
- ومعرفية لأنّها لا بد أن تكون قائمة ومنطلقة من خلال ما مرّ من أسئلة ماجستير سابقة.
ومن هنا : فالحاجة لا تكمن في نسخ مجموعة من البحوث والمطالب بقدر ما هي طرح للأسئلة فقط ومحاولة مناقشة هذه الأسئلة انطلاقا من فهم السؤال وتركيبته والغاية منه ثم تفكيكه ليسهل تناوله فقط لا غير... لأن فهم السؤال نصف الإجابة ، ومن تحصّل على نصف الاجابة فتلك هي الغاية ، لأن النصف المتبقي بقي في منهجية مُحكمة و في مجموعة من المعلومات والقواعد القانونية ...
وللحديث والنقاش بقايا لمنْ أحبَّ ورغبْ
أول حاجة نشكر تعليقك
ثاني حاجة المراضيع تقدمت في شكل بحوث مطولة ومدروسة من قبل طلبة جتهدو اكثر مني ومنك في عملية البحث
ثالث حاجة انا قدمت علي قدر المستطاع اسئلة مجستار سابقة وحولت الأجابة عليها
رابع حاجة كتب في الملكية الفكرية قيلية جدا
خامس حاجة لحب الكتب ويبقي وفي ليها ميشقي له يطلع علي حاجات اخري
سادس حاجة هذه طرقتي في النقل وتقديم المعلومة ومنش راح نغيرها وكل واحد وطرقتو والباقي اذا انتي عندك طريقة مليحة خلاف هدي قدمها حتي نستفدو بكل وانا معك في اي اقتراح بلك نستفدو اكثر انا قدمت لي نقدر عليه والباقي علي ربي
hadia369
2012-07-14, 08:59
والله جزيل الشكر
ولا أعرف ربما لديك الحق فيما يخص القراءة في الكتاب أفضل ،
صحيح أحب الكتابة بالقلم أكثر، والقراءة في الكتاب أمتع، لكن يجب علينا موازة التطور وأن نمشي وفقه، فكثير من المعلومات أين نجدها أكثر في الكمبيوتر
شكرا على معلوماتك
شكرا علي مرورك
hadia369
2012-07-14, 09:09
طبعا لكل جاد ومجتهد
ولكل مجتهد نصيب
انا العام لي فت فتحت صفحة حاصة مثل هذي وستفدت منها ناس كثيرة ونجت بهذ الطريقة لي قدهتها في مجستار وكاينة عضوة من متدي الجلفة نجحت في مجستار قانون الأسرة وتقدري تستفسريها العضوة مسجل بأسم saliha;والعديد من الأعضاء كان ليهم النجاح بفضل منتدي الجلفة والنقل الحرفي للمحاضرات لي قدمها الأعضاء في شكل نقل ولصق وبدون تهذيب كيما تفضلتي اذا انت ضد فكرة النقل الحرفي نقلك معضم الكتوب هي دات نقل حرفي متطبق وكل هذا المحاصرات والمقالات تعود بالأصل للكتوب ومنها جبوها الطلبة اخترعو مقالات من عنههم مستحيل جل المعلومات تعود للكتوب
اخت هادية اين غبتي ....يلا واصلي العمل المقدم
وبارك الله فيك
جازاك الله خيراا على كل شي تقدمينه بنية خالصة
اتمنى ان يكون بعض اللي سبق و درسوو المقياس لمساعدتك في المنهجية و التنظيم
يلا راني ننتظر مساهماتك الدائمه
السلام عليكم
نحاول جميعا في فهم و وضع خطة لهذا السؤال
خصوصية قانون الملكية الفكرية
hadia369
2012-07-20, 19:05
اخت هادية اين غبتي ....يلا واصلي العمل المقدم
وبارك الله فيك
جازاك الله خيراا على كل شي تقدمينه بنية خالصة
اتمنى ان يكون بعض اللي سبق و درسوو المقياس لمساعدتك في المنهجية و التنظيم
يلا راني ننتظر مساهماتك الدائمه
رمضان كريم انا ايضا راني نبحث علي منهجية متسلسلة للمقياس وفق المقرر الدراسي
hadia369
2012-07-20, 19:06
السلام عليكم
نحاول جميعا في فهم و وضع خطة لهذا السؤال
خصوصية قانون الملكية الفكرية
رمضان كريم ذكر نحاول نبحث علي خطة موضوعية
ntr30158
2012-07-26, 01:36
السلام عليك اخي من المعلوم انا جلا الجامعات الجزائرية لم تدرس هذا المقياس وانا ثاني هومقياس جديد يالنسبة لي لكني حولت اني نبحث فيها وندرس من خلال مشاركاتكم معايا وانا نعدكم بلي نخصللكم اكبر معلومات عليه مع تخسين المنهحية
السلام عايكم الأخت هادية صح رمضانك شكرا لك على ما تفضلتي به في هذه الصفحة متمنيا لك النجاح ان شاء الله
أما بعد هل تتفضلي بالتعاون لطرخ بعض الاشكاليات أو التساؤلات التي تكون في موضوع الملكية الفكرية و شكرا لك مسبقا
hadia369
2012-07-26, 03:03
السلام عايكم الأخت هادية صح رمضانك شكرا لك على ما تفضلتي به في هذه الصفحة متمنيا لك النجاح ان شاء الله
أما بعد هل تتفضلي بالتعاون لطرخ بعض الاشكاليات أو التساؤلات التي تكون في موضوع الملكية الفكرية و شكرا لك مسبقا
وانت زدة ارجعي لصفحات لي قبل تلقي أسئلة وعليها أجابات واذا ما قدرتش تتحصلي غليها نساعدك
hadia369
2012-07-26, 03:05
اشرح باخنصار وفي حدود 8 أسطر ما جاء في المادة 07 من الأمر 03/05
<< لا تكفل الحماية للأفكار...بحد ذاتها...الا بالكيفيّة التي تدرج بها...وفي التعبير الشكلي...>
hadia369
2012-07-26, 03:05
عتمد على حالة التقنيّة في تحديد كلّ من شرط الجدّة وشرط النّشاط الآختراعي.
اشرح ذلك.
hadia369
2012-07-26, 03:06
القسم الاول اجباري)
1_وضح حق مالك البراءة او الشهادة او خلفهما القانوني في الحصول على براءة اختراع او شهادة منفعة اضافية.
2_بين الواقعة المنشئة لملكية العلامة التجارية.
القسم الثاني اجب عن سؤال واحد فقط)
السؤال الاول:اكتب في الحماية المدنية الاجرائية لحق المؤلف مبينا الاتي:
1_سلطة المحكمة المختصة باصدار الاوامر الوقتية والتحفظية وطرق مواجهتها.
2_القيد التشريعي على صحة الاجراءات الوقتية والتحفظية.
السؤال الثاني:اكتب في الحق الادبي للمؤلف مبينا الاتي:
1_حدود انتقال الحق الادبي للخلف العام.
2_اثر التعاقد في الزام المؤلف بالنشر متى اصطدم ذلك بحقه الادبي.
القسم الثالثاجب عن سؤال واحد فقط)
السؤال الاول:اكتب في العلامة التجارية مبينا الاتي:
*تعريفها+ مدة الحماية القانونية لها + شطب العلامة التجارية.
السؤال الثاني:اكتب في براءة الاختراع مبينا الاتي:
*تعريفها + الحالات التي لا تمنح فيها براءة الاختراع او شهادة المنفعة+ انقضاء الحقوق المترتبة على براءة الاختراع او شهادة المنفعة.
hadia369
2012-07-26, 03:07
الملكية الفكرية لسنة 2002 الجزائر
- ما هي الطبيعة القانونية لحقوق المؤلف؟
وفي سنة 2004 الجزائر
الحقوق المعنوية للمؤلف؟
hadia369
2012-07-26, 03:08
السؤال كان = تكلم عن خصوصية قانون الملكية الفكرية
المقدمة=
المبحث الاول=مفهوم الملكية الفكرية
المطلب الاول=تعريف الملكية الفكرية
المطلب الثاني=اقسام الملكية الفكرية
المبحث الثاني=خصوصية قانون الملكية الفكرية
المطلب الاول=الطابع الحمائي لقانون الملكية الفكرية
المطلب الثاني=الطابع الدولي لقانون الملكية الفكرية
الخاتمة=
ntr30158
2012-07-26, 07:49
وانت زدة ارجعي لصفحات لي قبل تلقي أسئلة وعليها أجابات واذا ما قدرتش تتحصلي غليها نساعدك شكرا لك أختي الكريمة بوركت
hadia369
2012-07-26, 15:22
موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية" ويبو"
http://www.wipo.int/portal/index.html.ar
مركز دراسات الملكية الفكرية.
http://www.ipcenter.org.eg/
المجمع العربي للملكية الفكرية.
www.aspip.org
اللجنة العربية لحماية الملكية الفكرية
http://www.arabpip.org/
الشبكة القانونية العربية.
http://www.arablaw.org/Arab%20Law%20Net%202D.htm
إضافة إلى هذا الرابط...
فجميع الروابط تؤدي إلى روما .
http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=1120
وتحياتي....
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir