mamido207
2009-02-05, 16:03
:mh31:
.:●:. بسم الله الرحمنالرحيم.:●:.
إخواني أخواتي هذا البحث تابع وتتمة للبحث المعنون بـ:
" الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات"
الآثار المترتبة عن عدم مسك الدفاترالتجارية أو مسكها بطريقة غير منتظمة:
يجيبنا نص المادة 14 ق ت و هناك أثرينهما:
1-مسؤولية مدنية: المادة 14 ق ت
* الدفاتر الغير منتظمة لا يمكنتقديمها إلى القضاء أي لا يمكن اعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات
* ليس لها قوةالإثبات أمام القاضي أي ليس لها حجة في الإثبات
* لا يستفيد الشخص الذي يمسكهامن التسوية القضائية
2-مسؤولية جزائية: المادة 14 ق ت
* المادة 370 ق ت التيتنص على التفليسة التي قد تكون عن طريق التدليس أو عن طريق التقصير
فالشخص الذييمسك دفاتر تجارية غير منتظمة ارتكب جريمة التفليس بالتقصير و التدليس.
أ- منبين حالات الإفلاس بالتقصير:
*المادة 370/6 ق ت:" إذا لم يكن قد أمسك أية حساباتمطابقة لعرف المهنة نظراً لأهمية تجارته"
*المادة 370/7 ق ت:" إذا كان قد مارسمهنته مخالفاً لحضر منصوص عليه في القانون"
*371/5 ق ت:إذا كانت حساباته ناقصةأو غير ممسوكة بانتظام
العقوبة المقررة للتفليس بالتقصي هي الحبس من شهرين إلىسنتين.
ب-حالات التفليس بالتدليس:
تنص المادة 374 ق ت:"يعد مرتكباًللتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة التوقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أو بدد أواختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التدليس قد أقرى بمديونيته بمبالغ ليست فيذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو فيميزانيته".
أما العقوبات المقررة طبقاً للمادة 383 ق ع هي الحبس من ستة إلى 5سنوات و حرمانه من حقوقه المدنية.
طرق الإطلاع على الدفاتر التجارية:
تنقسمإلى:
1- الإطلاع الجزئي(الكاشف) المادة 16 -17 ق ت حيث يمكن للقاضي الإطلاع علىالدفاتر من تلقاء نفسه أو بناءاً على طلب أحد الطرفين.
آثار الإطلاع الجزئي: الذي له الحق في الإطلاع على الدفاتر التجارية هو القاضي فقط لأنه طرف محايد فيالقضية و يحافظ على سر المهنة، فهو الوحيد الذي خول له المشرع الحق في الإطلاع ويمنع على القاضي الإدلاء بالأسرار الواردة في الدفاتر التجارية للغير.
2-الإطلاعالكلي (المنشئ) المادة 15 ق ت: واردة على سبيل الحصر :" لا يجوز الأمر بتقديمالدفاتر و قوائم الجرد على القضاء إلا في قضايا الإرث و قسمة الشركة و في حالةالإفلاس".
أ- في قضايا الإرث: نحن في وضعية لا يمكن للقانون أن يحميها مثل وفاةشخص طبيعي تاجر ما عدا الورثة فلهم الحق في تقديم الدفاتر التجارية ليطلع عليهاالغير و القاضي و الدائنين و كل ذي مصلحة، فدلك لا يؤثر لأن الشخص توفي و يجب تسديدالديون.
ب-قسمة الشركة: في حالة الحل تقسم الشركة و يطلب من مديرها أو أحدالشركاء تقديم الدفاتر التجارية ليطلع عليها القاضي و كذلك الغير و كل ذيمصلحة.
ج-الإفلاس: هو وضعية ميؤس منها و لا يستطيع الشخص مباشرة استغلال النشاطالتجاري، نقدم إلى وكيل التفليسة الذي يمثل جميع الدائنين الدفاتر التجارية الذينلهم الحق في الإطلاع عليها أي كل شخص له علاقة مع المفلس.
الفرق بين الإطلاعالجزئي و الإطلاع الكلي:
الإطلاع الجزئي أكثر خطورة من الإطلاع الكلي، لأنه يعطيإطلاع على الحالة المالية للشخص التاجر و القاضي هو الذب يطلع على الدفاتر فقط و هوملزم بحفظ أسرار المهنة.
هل القاضي ملزم بقبول الطلب الذي يتقدم به خصم التاجرمن أجل الإطلاع على الدفاتر التجارية لخصمه(هل هو ملزم بمبدأ الطلب) ؟
جواب:باعتبار أن الدفاتر التجارية هي إقرار مكتوب من التاجر فهي دليل مادي غيرملزم للقاضي لأنه من صنع التاجر ، أي ان القاضي غير ملزم بطلب الخصم لأن اللجوء إلىالدفاتر التجارية ـمر جوازي بالنسبة للقاضي .
*الدفاتر الإلزامية الغير منظمةتأخذ قيمة الدفاتر الاختيارية و للقاضي سلطة تقديرية في قبول أو عدم قبول الدفاتركوسيلة إثبات.
.:●:. بسم الله الرحمنالرحيم.:●:.
إخواني أخواتي هذا البحث تابع وتتمة للبحث المعنون بـ:
" الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات"
الآثار المترتبة عن عدم مسك الدفاترالتجارية أو مسكها بطريقة غير منتظمة:
يجيبنا نص المادة 14 ق ت و هناك أثرينهما:
1-مسؤولية مدنية: المادة 14 ق ت
* الدفاتر الغير منتظمة لا يمكنتقديمها إلى القضاء أي لا يمكن اعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات
* ليس لها قوةالإثبات أمام القاضي أي ليس لها حجة في الإثبات
* لا يستفيد الشخص الذي يمسكهامن التسوية القضائية
2-مسؤولية جزائية: المادة 14 ق ت
* المادة 370 ق ت التيتنص على التفليسة التي قد تكون عن طريق التدليس أو عن طريق التقصير
فالشخص الذييمسك دفاتر تجارية غير منتظمة ارتكب جريمة التفليس بالتقصير و التدليس.
أ- منبين حالات الإفلاس بالتقصير:
*المادة 370/6 ق ت:" إذا لم يكن قد أمسك أية حساباتمطابقة لعرف المهنة نظراً لأهمية تجارته"
*المادة 370/7 ق ت:" إذا كان قد مارسمهنته مخالفاً لحضر منصوص عليه في القانون"
*371/5 ق ت:إذا كانت حساباته ناقصةأو غير ممسوكة بانتظام
العقوبة المقررة للتفليس بالتقصي هي الحبس من شهرين إلىسنتين.
ب-حالات التفليس بالتدليس:
تنص المادة 374 ق ت:"يعد مرتكباًللتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة التوقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أو بدد أواختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التدليس قد أقرى بمديونيته بمبالغ ليست فيذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو فيميزانيته".
أما العقوبات المقررة طبقاً للمادة 383 ق ع هي الحبس من ستة إلى 5سنوات و حرمانه من حقوقه المدنية.
طرق الإطلاع على الدفاتر التجارية:
تنقسمإلى:
1- الإطلاع الجزئي(الكاشف) المادة 16 -17 ق ت حيث يمكن للقاضي الإطلاع علىالدفاتر من تلقاء نفسه أو بناءاً على طلب أحد الطرفين.
آثار الإطلاع الجزئي: الذي له الحق في الإطلاع على الدفاتر التجارية هو القاضي فقط لأنه طرف محايد فيالقضية و يحافظ على سر المهنة، فهو الوحيد الذي خول له المشرع الحق في الإطلاع ويمنع على القاضي الإدلاء بالأسرار الواردة في الدفاتر التجارية للغير.
2-الإطلاعالكلي (المنشئ) المادة 15 ق ت: واردة على سبيل الحصر :" لا يجوز الأمر بتقديمالدفاتر و قوائم الجرد على القضاء إلا في قضايا الإرث و قسمة الشركة و في حالةالإفلاس".
أ- في قضايا الإرث: نحن في وضعية لا يمكن للقانون أن يحميها مثل وفاةشخص طبيعي تاجر ما عدا الورثة فلهم الحق في تقديم الدفاتر التجارية ليطلع عليهاالغير و القاضي و الدائنين و كل ذي مصلحة، فدلك لا يؤثر لأن الشخص توفي و يجب تسديدالديون.
ب-قسمة الشركة: في حالة الحل تقسم الشركة و يطلب من مديرها أو أحدالشركاء تقديم الدفاتر التجارية ليطلع عليها القاضي و كذلك الغير و كل ذيمصلحة.
ج-الإفلاس: هو وضعية ميؤس منها و لا يستطيع الشخص مباشرة استغلال النشاطالتجاري، نقدم إلى وكيل التفليسة الذي يمثل جميع الدائنين الدفاتر التجارية الذينلهم الحق في الإطلاع عليها أي كل شخص له علاقة مع المفلس.
الفرق بين الإطلاعالجزئي و الإطلاع الكلي:
الإطلاع الجزئي أكثر خطورة من الإطلاع الكلي، لأنه يعطيإطلاع على الحالة المالية للشخص التاجر و القاضي هو الذب يطلع على الدفاتر فقط و هوملزم بحفظ أسرار المهنة.
هل القاضي ملزم بقبول الطلب الذي يتقدم به خصم التاجرمن أجل الإطلاع على الدفاتر التجارية لخصمه(هل هو ملزم بمبدأ الطلب) ؟
جواب:باعتبار أن الدفاتر التجارية هي إقرار مكتوب من التاجر فهي دليل مادي غيرملزم للقاضي لأنه من صنع التاجر ، أي ان القاضي غير ملزم بطلب الخصم لأن اللجوء إلىالدفاتر التجارية ـمر جوازي بالنسبة للقاضي .
*الدفاتر الإلزامية الغير منظمةتأخذ قيمة الدفاتر الاختيارية و للقاضي سلطة تقديرية في قبول أو عدم قبول الدفاتركوسيلة إثبات.