المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإلتزامات الملقاة على عاتق التجار


mamido207
2009-02-05, 15:43
:mh92:
بسم الله الرحمن الرحيم
*الالتزامات الملقاة على عاتق التجار*

التاجر لا يكفي بان يصبح تاجرا إذا توفرت فيه الشروط التي نص عليها القانون فقط وإنما القانون يلقي على عاتقة التزامات حتى يكتسب هذا التاجر الصفة التجارية..
* اختلاف المحكمة التجارية عن القانون التجاري الجزائري والمصري والفرنسي بحيث أن هذا النظام الذي صدر من هذا المرسوم الملكي
لا يكتفي باللقاء على عاتق التاجر الإمساك بالدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري وإنما أيضا يشترط التزامات أخرى منها القيد في الغرفة التجارية والصناعية (بحسب المرسوم الملكي رقم م/6 تاريخ 1400هـ) والى جانب هذا الالتزام هناك التزام أخر وهو التزام بآداب المهنة وما تقتضيه المنافسة المشروعة (وهذا يدل على تدقيق المشرع السعودي بعكس المشرع الجزائري), أما بالنسبة للجزائر وفرنسا ومصر فالالتزام الرابع يفهم ضمنياً ولم ينص عليه المشرع, من هذه الأمور:..

1)- إمساك الدفاتر التجارية /
وهو التزام يقع فقط على عاتق التاجر, لان الحياة التجارية تقوم على دعامتين السرعة (أن التاجر يبرم يوميا صفقات) والائتمان (منح مهلة للمدين التاجر للوفاء)..
وقد نص علية نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 17/12/1409هـ..
* مهامها أو أغرضها..
1- وقد جاء هذا القانون من القانون الروماني فالتجار في القانون الروماني هم الذين مسكوا الدفاتر التجارية لمحاسبة المدين التاجر بحيث يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر لتسجيل جميع العمليات التي يقوم بها وهذا الغرض من إمساكها,
2- أما الغرض الثاني فهو أن إمساك التاجر الدفاتر بشكل منتظم فإنها تعبر عن مركزة المالي وتكون بمثابة مرآة للنشاط التجاري الذي يقوم به, ويفيد كذلك إذا امسكها بانتظام كما ينص عليها القانون معناه انه لو افترضا أن التجار قد تعطل في تجارته و أوشك على الإفلاس أو قد دخل في الإفلاس فيقوم هنا وكيل التفليسة (السنديك بالنسبة للسعودية) بتولي شؤون التاجر المفلس ويستبعد تطبيق ما يسمى بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير على التاجر (لان امسكها بانتظام)
ولمعرفة إذا كان التاجر موسر الحال أو معسر الحال فإذا كان معسر الحال فلا يمكن التعامل معه والعكس صحيح
3- تمكن التاجر من عدم إيقاع على عاتقة ضريبة جزافية حيث لو اتضحت لمصلحة الضرائب (مصلحة الزكاة والدخل)
* الملزمون بإمساكها:..
كل شخص عادي يتصف بالتاجر يجب أن يمسك هذه الدفاتر, وكذلك الأشخاص المعنوية يتمتع بصفة التاجر كالشركات التجارية سواء كانت تابعة للقانون الخاص أو القانون العام يجب أن تمسك الدفاتر أيضا..
*جملة حيرة الدكتورة/ يجب أن يمسك بالدفاتر التجارية حتى إذا كان هذا الشخص أما إذا يستطيع في هذا الحالة الاستعانة ببعض المستخدمين!!, شيء غريب لان التجارة معناها الركوض وراء الربح المادي فكيف يستطيع التاجر الأمي أن يستعمل احد مستخدمي لكي يقوم بتسجيل كل حركة التجارية فلا يخشى التحايل إلا إذا كان المستخدم ابنه أو بنته مع انه ما فيه لأنه في حالات أنهم يغشون الوالد, لان الثقة في التجارة تتطلب وقتا..
وهناك أمور بديهيه انه طالما كنت على تراب السعودية من مواطنين أو مقيمين فيجب الإمساك بالدفاتر وفي القيد التجاري, لان المجال التجاري يمس الاقتصاد الوطني وهو مجال حيوي وقد يأتي الأجنبي للتجارة بخبث ويمتص ثروات البلاد (ومعرضين نحن العرب بكل سهوله لهذه الإجراءات)

*القانون لم يضع قواعد تجارية تبين ما المقصود بالمحل التجاري في المملكة, أما بالنسبة لفرنسا ومصر والجزائر فيه ما يسمى بالمحل التجاري ولا يقصد به الجداران التي يوجد فيها التاجر وإنما يقصد بها بعض العناصر المادية والمعنوية في القانون التجاري بحيث إذا اكتسب التاجر هذه العناصر كلها معناه أن التاجر له محل تجاري واسم وتجاري وعقار يمارس عليها التجارة وله أدوات (مال منقول معنوي), حتى التجار الصغار لهم محل تجاري وإذا أصبح له محل فانه يتمتع بصفة التاجر وإذا تمتع بها فيجب أن يخضع إلى التزامات التجار (القانون التجاري)فكيف نقول أن التجار الصغار لا يلتزمون بإمساك الدفاتر التجارية, حيث انه جاء في نص نظام المحكمة التجارية أن كل ما تجاوز رأس ماله 100000ريال يقيد في السجل..
رأي الدكتورة/ لا توافق على هذا, لأنه لابد على التجار الموجودين في إقليم الدولة أن يلتزموا بالقيد حتى تعرف الدولة من الإحصائيات كم عدد التجار لديهم وتمكن من الرقابة عليهم وهل يمارسون نشاطات مشروعة أو غير مشروعة, فهي تعرف أنهم يمارسون إعمال تجاريو مشروعة فهذا يعني أن نظامها سليم, أما إذا كانوا يمارسون نشاطات غير مشروعة فيجب أن تعاقبهم, لأنه مثلا هناك في الجزائر تجار متجولين وهؤلاء التجار لا نعرف له مكانا فإذا إذا لم يمسك القيد فممكن, مع انه المفروض تسجيلهم لمعرفة عدد التجار المتجولون..
صـ 116(الفقرة الأولى من أنواع الدفاتر التجارية) ولكن الدفاتر الأربعة أصبحت الآن عاجزة عن الوفاء بمتطلبات المحاسبة الحديثة وما يقتضيه إدارة المشروعات الحديثة الكبيرة, كما أن فيها إرهاقا للمشروعات التجربة الصغيرة, والمهم كل الدول الحديثة تنص على الأقل على دفترين الأول دفتر اليومية والثاني دفتر الجرد وهما إلزاميان لكل التجار..
--دفتر اليومية/
المقصود به أن التاجر يجب عليه أن يقيد يومياً كل العمليات التي يجريها في المجال التجاري وأي تصرف تجاري يقوم به, ولكن قد يقوم التاجر بإمساك دفاتر يومية مساعدة بجنب دفتر اليومية التي نص عليها القانون فيخصص مثلا دفتر يومية للمشتريات ودفتر يومية للمبيعات دفتر يومية لأوراق الدفع, ونقول أن التاجر امسك بدفاتر يومية مساعدة على شرط أن يسجل بصفه أجماليه هذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي فإذا لم يقوم بالقيد الإجمالي في دفتر اليومية الأصلي فنقول بان كل هذه الدفاتر تعتبر دفاتر يومية أصلية (دفاتر يومية للمشتريات-دفاتر يومية للمبيعات)..
هل يشترط أن يمسك الشريك المتضامن الدفاتر التجارية؟! هناك رأي يقول بأنه لا يجوز لأنه يعد تكرارا لامساك الدفاتر, أما الرأي الثاني فيقول انه يجب على الشركاء المتضامنون أن يمسكون الدفاتر التجارية لأنه بفرض وقوع الشركة بالإفلاس يقومون بالمقارنة بين دفاتر المنشأة ودفاتر المتضامنون..
--دفتر الجرد/
وفي هذا الدفتر يقيد التاجر تفاصيل البضاعة الموجودة لديه في أخر سنة مالية أو بيان جمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر مستقلة, وبحسب ما جاء به نص المادة الرابعة من نظام الدفاتر التجارية يجب تقييد صورة من قائمة المركز المالي بها..
ومعنى جرد النشاط التجاري أي إحصاء كل ما يملك التاجر و كما أن المركز المالي والميزانية يعبران عن نفس الشيء..

--دفتر الأستاذ /
وهو الدفتر الثالث الذي نصت عليه نظام الدفاتر التجارية, حيث يقيد فيه جميع الصفقات التي قام بها التاجر خلال تجارته (المادة 5 الفقرة الرابعة صـ118)..
وهناك دفاتر اختيارية بجانب الدفاتر القانونية, وهي:..
1- دفتر التسويدة ويعتبر الدفتر الأولى ويمكن الغلط فيه بعكس دفتر اليومية, ويقوم التاجر فيما بعد بنقل العمليات الموجودة فيه إلى دفاتر اليومية..
2- دفتر الخزانة يقيد التاجر فيه حركة النقود, ومن الغير صحيح أن هذا النوع من الدفاتر يعتبر حكراً على البنوك والمؤسسات المالية بل يمكن للتاجر أيضا أن يوجد لديه مثل هذه الدفاتر..
3- دفاتر المخزن ويسجل فيها التاجر حركة البضاعة من البضاعة التي دخلت و التي خرجت من المخزون..
4- دفتر الأوراق التجارية (وهي الكمبيالة والسند لأمر أما الأوراق المالية فهي الأسهم والسندات والصكوك) ويقيد فيها التاجر حركات الأوراق التجارية التي سحبها التاجر على مدينية, والأوراق التجارية التي سحبت عليه "أي هو المدين ولديه دائن"..
*كيف تمسك الدفاتر التجارية؟ ..
جميع التشريعات تجبر التاجر سواء كان طبيعي أم معنوي من الإمساك بالدفاتر بشكل منتظم, وشروط إمساكها:
1- أن تكون بشكل منتظم وباللغة العربية لما جاءت به المادة 1, أما بالنسبة للجزائر فلم يشترط أن تكون باللغة العربية, كما نصت المادة 6 انه يجب أن تكون الدفاتر خالية من أي فراغ أو كتابة في الهوامش أو كشط..
2- أن ترقم الدفاتر التجارية بالغرفة التجارية والصناعية, أما بالنسبة للجزائر فترقم الدفاتر أمام المحكمة من قبل كاتب ضبط, وهنا دليل على انه يجب الإثبات بالكتابة الرسمية كدليل قاطع..

كما نص المشرع السعودي على استخدام الحاسب لتسجيل تلك الدفاتر..
*الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام الدفاتر التجارية:..
لو فرضنا أن التاجر لم يمسك الدفاتر التجارية, فمعناه انه خالف نص قانوني آمر لان هذا الالتزام يقع على عاتق التاجر فإذا اخل به يعاقب..
لكن إذا افترضنا أن التاجر امسك الدفاتر لكن ليس طبقا بالشكل القانوني, فيترتب عليه:..
1- انه لا يمكن للتاجر أن يستند إليها كدليل أمام القضاء
2- وانه عندما يوشك التاجر على الإفلاس, فلا يستفيد من الصلح الوقتي للإفلاس لأنه تاجر مهمل..
3- أن مصلحة الزكاة والدخل (مصلحة الضرائب) إذا رأت أن دفاتر التاجر غير منتظمة تفرض ضريبة عليه, وبالتالي يخسر التاجر كثيرا من النقود, ولذلك يجب عليه أن يلتزم بما ألقاه القانون التجاري على عاتقه من التزامات..
*دور الدفاتر التجارية:..
إمساك الدفاتر التجارية يخفف شكليات الإثبات الحر لدى التاجر..
أ)حجة الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر:
بمعنى انه يمكن للتاجر من أن يستند إلى دفاتره ليثبت أمام القضاء حقٌ له في ذمة الغير, وهناك مبداء هلم في القانون ومقتضاه انه لا يجوز للمرء أن يصطنع دليلاً لنفسه, وبالرغم من وجود هذا المبداء في التقاضي (اللجوء إلى القضاء- رفع دعوه إلى القضاء) يستطيع التاجر أن يصطنع دليلاً لنفسه بحيث يستند إلى دفاتره ليثبت حقاً له في ذمة الغير ولدينا حالتان:
1- قد يكون خصم التاجر تاجر معناه أن كلا الاثنين يمسكان دفاتر تجارية فيقوم القاضي بطلب كلا الدفترين ويقوم بالمقارنة بينهما ومن خلال المقارنة يستنتج من لديه الحق على الأخر..
2- أما إذا كان خصم التاجر مدني, فالتاجر لدية دليل يستند إليه وهذا الدليل قيد يستند إليه القاضي وقد يستأنس به, وقد يستبعدها وحتى وان كانت منضبطة لان الأمر كله يتوقف على اقتناع القاضي, فالقاضي يفصل في النزاع حسب الظروف الواقعة, وفي الخير يستطيع القاضي أن يوجه اليمين المتممة أما للتاجر وإما إلى خصمه المدين مع وجود أدلة أخرى أمام القاضي أما من قرينة أو غيرها, كيف يوجه القاضي اليمين؟يوجهه أما حسب الشك وإما إكمال للادانه, وبفرض أن احد الأطراف رفض اليمين فيخسر ذلك الطرف القضية لأنه غير صاحب حق..
ب)حجة الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر:
استثناءً عن القاعدة التي تقول بان الشخص لا يجبر على تقديم دليلا ضد نفسه, فانه يجوز أن تكون البيانات الموجودة في دفاتر التاجر دليلاً ضده أي انه يمكن للقاضي أن يجبر التاجر على أن يقدم دفاتره ويستخلص منها دليلاً ضده (لماذا !) لان هذه الدفاتر يسجل فيها التاجر جميع تصرفاته التي يقوم بها يوماً بعد يوم..
وتطبق قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار في حال كانت الدفاتر التجارية منتظمة, أي انه لا يجوز للتاجر أن يجزي ما ورد في الدفاتر فيأخذ ما يفيده ويستبعد ما يضره..
طرق تقديم الدفاتر للمحكمة:.
1- طريقة الاطلاع :
قد يطلب الخصم "التاجر" من المحكمة أن تأمر التاجر بتسليم دفاتره التجارية للخصم "التاجر" ليقوم هو بفحصها..

2- طريقة التقديم :
تأمره المحكمة بتسليم دفاتره إليها, لتقوم بمراجعتها..
وفي نظام الدفاتر التجارية السعودية لم يحدد هل يكون إلزام التاجر بتقديم دفاتره من جهة الخصم أم من جهة المحكمة..


والله ولي التوفيق
:19:

مسيلية
2009-12-31, 18:55
شكراا لك اخي على الموووووضووووووووووووع
من فضلك اريد خطة بحث

كرمان الجزائري
2010-11-27, 21:26
شكراا لك اخي