تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اريد إجابة بالقانون..ماهو الحد الادنى من ساعات الغياب حتى يخصم اليوم بكامله ؟


[محمد]
2012-06-27, 16:33
ماهو الحد الادنى من ساعات الغياب حتى يخصم اليوم بكامله ؟
من فضلكم اريد القانون ماذا يقول التشريع في مثل هذا التساؤل ؟
وهل للمدير حرية اختيار عدد ساعات الغياب حتى يخصم اليوم ؟

[محمد]
2012-07-12, 08:11
اريد اجابة من فضلكم

عمرو مصطفى
2012-07-12, 09:09
في الابتدائي نتعامل باليوم و ليس بالساعات فحتى عند وصول المعلم بساعة متأخرا يعد غائبا .

zouina84
2012-07-12, 14:00
ان تأخرت 5 دقائق فمن الناحية القانونية للمدير أن يخصم يوم كامل .

لكن نحن نتعامل بالعرف حتى لا يضيع حق التلميذ .

فإن تأخر الأستاذ مرة أو مرتين في الموسم الدراسي فعيب أن نخصم له .

أما إن كان كثير التأخر فعلى المدير أن يعالج الموقف بأكثر من عقوبة الخصم .

عمر01
2012-07-12, 14:14
العمل في التعليم باليوم وعلى المدير أن يقيم نوعية الغياب وسببه . إذا كان غياب للضرورة القصوي بدون اقتطاع وإذا تغيب صباحا لأنه بات سهرانا مع النت أو لأجل قضاء أغراض مربحة فالاقتطاع من الأجر والمردودية واجب . وللمسؤول رؤية صائبة في تقييم الغياب وأن بساوي في العمل مع جميع موظفيه وهذا الأساس في جعل المؤسسة تسير إلى الأحسن ، هو أن يقتنع الموظف المتغيب بأن أجر اليوم ليس من حقه وحرام تقاضيه ، الكل على طريقة تعامل المدير مع جميع موظفيه ،
وقياس الخصم عن التأخرات من المردودية ، وعند التمادي تخصم الأيام أكثر من 15 د مرتين متعمدا ولا يبذل جهدا في تعويضها تخصم أيام

شولاك
2012-07-12, 14:17
في الابتدائي نتعامل باليوم و ليس بالساعات فحتى عند وصول المعلم بساعة متأخرا يعد غائبا .


بالفعل ...

Naili17
2012-07-12, 20:40
لقد استفزني التساؤل المطروح ، وإليكم واقعا مرا:
استاذ يتغيب ساعة محددة طيلة الأسبوع على مدار العام ، وحدث ان تغيب يوما فحسم له المدير ، فأقام الدنيا ولم يقعدها ، مستهينا بتلك السويعة وذلك الفوج الذي لم يدرسه قط صبيحة يوم السوق الأسبوعية، متناسيا تعهده بتعويض الساعة التي لم تعوض قط ، فكيف يستسيغ أجرته بالله عليكم ؟؟؟؟؟؟

ayhab
2012-07-13, 06:47
يا أخي الغياب غير المبرر نتيجته الحتمية الحسم لمن أراد أن يطهر قوت أولاده فاذا تغيبت ساعة لماذا تأتي الى المؤسسة أصلا فلتكمل غيابك وليحسم المدير من مرتبك وهذا أظن أنه ليس نهاية الدنيا

WalooVista
2012-07-13, 06:54
سوف يشكركم السيد الوزير على تفانيكم أيها المدراء في قمع اخوانكم المعلمين
لأتفه تأخر أو غياب. وعندها سيكرمكم عندما تتقاعدون بورقة مكتوب في مقدمة
موضوعها: يؤسفني أن أحيلكم للتقاعد...........
أأاخخخخخخخ........ وأنا أقرأبعض الردود ، كأن بعضها لمدراء.........؟؟؟؟

السلام عليكم .... و جمعة مباركة للجميع.

- لو نظرنا إلى القانون فهو يلزم الموظف بالحضور إلى مكان العمل ربع ساعة قبل وقت الدخول.
- و هو يلزم الموظف كذلك بحضور تحية العلم صباحاً و في نهاية الدوام.
- و في حدود معلوماتي "المتواضعة" لا يوجد أي نص قانوني يتكلم عن التأخر.

فتخيلوا - إخواني- مدى الضرر الذي يلحقه بعض الأساتذة بتلاميذهم جراء هذه التأخرات المتكررة ،
و تصوروا كيف سيكون عليه الحال ، لو التزم كل مدير بتطبيق القانون فقط ، و قام بالحسم لمن تأخر على تحية العلم.

و الغريب ... أن هناك من يقول أن له الحق في 5 دقائق تأخير يومياً ؟؟؟ و يجادل المدير في ذلك ؟؟؟

- أنصح زملائي بالمزيد من المطالعة و البحث في مجال التشريع المدرسي ، حتى يتعرفوا أكثر على حقوقهم و واجباتهم المهنية ... و لا يقعوا في المطبات.

شولاك
2012-07-13, 11:55
السلام عليكم .... و جمعة مباركة للجميع.
- أنصح زملائي بالمزيد من المطالعة و البحث في مجال التشريع المدرسي ، حتى يتعرفوا أكثر على حقوقهم و واجباتهم المهنية ... و لا يقعوا في المطبات.




السلام عليكم ورحمة الله
القانون لا يخول أبدا المساس بنصاب العمل وكذا المصالح العامة المترتبة عن أداء الواجب، فهو أصلا شرّع حفاظا على العمل وقداسته.
القانون خول للمعلم أن يقدم مبررا موثقا في حال تأخره أو غيابه، طبعا كنتيجة للإجابة عن استفسار مسلم من الإدارة الوصية إليه.

KHALIL84
2012-07-13, 18:39
إذا غاب الموظف 4 ساعات فمافوق يخصم راتب يوم كامل، أما الساعة والساعتين والتأخرات فيخصم له من المردودية فقط.

ALAFRIKI
2012-07-13, 19:14
سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله.
لماذا حذفت مشاركتي دون أن أسيئ لأحد بعينه.
لا حول ولا قوة الا بالله .حسبي الله ونعم الوكيل.

عبدات
2012-07-13, 20:11
المدة التاخير ربع ساعة اذا كان التبرير مقنع في الاستفسار
بالاضافة للموظف الحق في الغياب 06 نصف يوم خلال السنة منها الاعذار الخاصة
وتبقى المعاملة بين المدير والموظف هي سيدة الموقف لان للمدير السلطة التقديرية

والقانون ليس وحي وانما من وضع البشر والموظف يستحضر الضمير هل هوحق له التاخير وماعواقبه على السير الحسن للمؤسسة ؟

Naili17
2012-07-13, 21:42
أعتقد أن الأمر رقم 06 03- مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 ا Iلموافق 15 يوليو سنة r2006 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، والصادر بالجريدة الرسمية رقم 46 بتاريخ 16/7/2006 يقدم الإجابة عن التساؤل المطروح ، وخاصة الفصل الثاني : الغيابات ، والمواد 207 -2012-2015 ولتعميم الفائدة يمكن الإطلاع عليه من الرابط التالي لموقع الجريدة الرسمية :http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm

mouhad
2013-08-15, 20:28
للمدير الحق قانونا ان يخصم اليوم لكل غياب و لو جزئي يعني بما فيه التاخر و هذه هي تعليمة وزارية صادرة سنة 1967 تخول لكل مدير مؤسسة مهما كانت طبيعتها يبقى ان المدير هو الوحيد الذي له سلطة التقدير اي يقدر ما ان استحق الموظف الغائب او المتاخر الخصم او لا بدون الكلام عن امور اخرى خارجة عن العمل فـ هل وصلت فكرتي.

ام الهضاب
2013-08-15, 20:53
المدير يخصم بالوجوه و ليس بتطبيق القانون او بالتأخرات و الغيابات *

nacer8
2013-08-15, 21:53
أنا أعمل في مؤسسة بعيدة عن مكان إقامتي وفي بعض الأحيان أتأخر بحوالي ساعة لكن المدير يتفهم الوضع ولا يخصم لي من الراتب

مستقيم عمودي
2013-08-18, 17:35
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§!

boulekhloukh
2013-08-18, 23:40
لا يوجد أي نص قانوني يحدد هذه المسألة بدقة . فخصم الراتب يعود إلى نفسية المدير . فهناك المتساهل حتى درجة الخذلان و هناك المتشدد حتى درجة الظلم و التجبر و هناك من يقدر الأوضاع أو يقدر وضعية الموظف الغائب و هكذا ...
عموما المسؤولين الجزائريين من قاعدة الهرم حتى ذروته يتصرفون بمزاجهم و ليس بأحكام القانون.

عليلووو
2013-08-20, 22:19
ويبقى المدير سيد الموقف !!

" أبو عبود"
2013-08-27, 23:57
استاذة يترشحون للانتخابات يتغيبون 45 يوما كاملة لا يضيع التلاميذ. نساء متزوجات يأخذن عطلة مرضية 4 اشهر بل وتبرمج حملها ووضعها حتى تدخل في افريل او ماي وتخرج عطلة صيفية ولا يضيع التلاميذ. والمدير غائب والمقتصد غائب وعمال الادارة ثم يحاسب الاستاذ على تأخر؟؟؟ المرأة تتقاعد في سن 55 سنة و25 سنة عمل والرجل 60 سنة و30 سنة عمل اين المساواة؟ هل تتقاضى المراة مرتبا اقل من الرجل حتى تتقاعد قبله ب 5 سنوات؟ ثم لم لا تحسب سنتي الخدمة الوطنية للرجال في التقاعد والمراة لا تاديها وتستفيد عامين اقدمية على الرجل؟؟؟؟؟؟ هل اكمل طرح الاسئلة ام اكتفي بهذا القدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

صائد الافكار 28
2013-08-29, 09:10
استاذة يترشحون للانتخابات يتغيبون 45 يوما كاملة لا يضيع التلاميذ. نساء متزوجات يأخذن عطلة مرضية 4 اشهر بل وتبرمج حملها ووضعها حتى تدخل في افريل او ماي وتخرج عطلة صيفية ولا يضيع التلاميذ. والمدير غائب والمقتصد غائب وعمال الادارة ثم يحاسب الاستاذ على تأخر؟؟؟ المرأة تتقاعد في سن 55 سنة و25 سنة عمل والرجل 60 سنة و30 سنة عمل اين المساواة؟ هل تتقاضى المراة مرتبا اقل من الرجل حتى تتقاعد قبله ب 5 سنوات؟ ثم لم لا تحسب سنتي الخدمة الوطنية للرجال في التقاعد والمراة لا تاديها وتستفيد عامين اقدمية على الرجل؟؟؟؟؟؟ هل اكمل طرح الاسئلة ام اكتفي بهذا القدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


على قولك ياأخي بدعوى القوانين المجحفة والغير عادلة ينبغي توجيه دعوة الى جميع المدراء من اليوم فصاعدا لا حسم ولا توجيه اي استفسار سواء عن الغياب او عن التأخر حتى يتم اصلاح الوضع

juanyong
2013-08-30, 18:36
السلام عليكم
من فضلكم أريد ان امكن معلومات عن حق الاستاذ في الغياب لاجراء امتحانات و هل الامتحانات االجامعية معنية بهذا القانون

menabd
2013-08-31, 09:33
لقد استفزني التساؤل المطروح ، وإليكم واقعا مرا:
استاذ يتغيب ساعة محددة طيلة الأسبوع على مدار العام ، وحدث ان تغيب يوما فحسم له المدير ، فأقام الدنيا ولم يقعدها ، مستهينا بتلك السويعة وذلك الفوج الذي لم يدرسه قط صبيحة يوم السوق الأسبوعية، متناسيا تعهده بتعويض الساعة التي لم تعوض قط ، فكيف يستسيغ أجرته بالله عليكم ؟؟؟؟؟؟

إذا لم تستح فافعل ما شئت

zinou01
2013-08-31, 15:00
هذا يرجع على نوع التأخير و بإختصار شديد حسب عقلية المدير و مزاجه

علي م
2013-08-31, 16:03
العـــطــــل والتـغــيـبــات
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر(50 يوما) .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
- ختان ابن الموظف: ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الاجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
10 ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.

dboha
2017-02-27, 19:16
يا جزائريون عندما يتعلق الامر بحقوقكم كلكم تعرفون القانون :
و عندما يتعلق الامر بحق الغير فأنتم لا تعرفون القانون.
فــــــــــــالمشارك الذي قال بأن بعد التأخر لــــ05 دقائق يخصم له يوم فــذلك صحيح.
فـــــــــــالقانون رقم 78/12 المؤرخ في 5 غشت 1978 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، الفرع الثاني / الغيابات / المادة: 76 صريحة يعاقب.....
يعد الوصول الى العمل بعد المواقيت المعمول بها بمثابة تغيب.

halim68
2017-03-04, 20:37
السلام عليكم .... و جمعة مباركة للجميع.

- لو نظرنا إلى القانون فهو يلزم الموظف بالحضور إلى مكان العمل ربع ساعة قبل وقت الدخول.
- و هو يلزم الموظف كذلك بحضور تحية العلم صباحاً و في نهاية الدوام.
- و في حدود معلوماتي "المتواضعة" لا يوجد أي نص قانوني يتكلم عن التأخر.

فتخيلوا - إخواني- مدى الضرر الذي يلحقه بعض الأساتذة بتلاميذهم جراء هذه التأخرات المتكررة ،
و تصوروا كيف سيكون عليه الحال ، لو التزم كل مدير بتطبيق القانون فقط ، و قام بالحسم لمن تأخر على تحية العلم.

و الغريب ... أن هناك من يقول أن له الحق في 5 دقائق تأخير يومياً ؟؟؟ و يجادل المدير في ذلك ؟؟؟

- أنصح زملائي بالمزيد من المطالعة و البحث في مجال التشريع المدرسي ، حتى يتعرفوا أكثر على حقوقهم و واجباتهم المهنية ... و لا يقعوا في المطبات.


ابعثنا القانون لنراه

nour-17
2017-03-05, 17:39
القانون الأساسي للوظيفة العامة الأمر 06 - 03
المادة 32 : للموظف الحق ، بعد أداء الخدمة ، في راتب .
لايحق للمسؤول المباشر السلطة التقديرية في الحسم ، بمعنى يطبق نص المادة 32 أعلاه دون اجتهاد من عنده ، أي بمجرد عدم حضور الموظف حسب التوقيت المعطى له : يعتبر عائب

lamia1955
2017-03-05, 18:25
ابعثنا القانون لنراه

المراقبون فقط يحضرون ربع ساعة قبل بدا الدوام

nour-17
2017-03-05, 19:15
إذاكان المراقب وفت دخوله ربع ساعة قبل الدوام ، والتلاميذ في أي وقت يدخلون و الأساتذة متى ، وتحية العلم من يقوم بها .... أطن أننا نبرر لانفسنا التأخر وعد الانظباط...وهذا الأمر لايحتاج إلى نص قانوني ... مساءلة فرضا تريد أنتتقاضى راتبك يوم السبت و يأتي عامل البريد على الساعة 8 و20 د ويبدأ في عمله على الساعة 8 و 30 ماذا يكون موقفك من هذا العامل - ألا تحاسبه على الالتزام بمواقيت العمل..... لكم التعليق