تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : موضوع مميز مناقشة موضوع المرسوم الجديد فيما يخص تنظيم المسابقات على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مساعد ب


الماريشال
2012-06-23, 10:06
السلام عليكم

بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 الصادر في الجريدة الرسمية العدد 26 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات و الفحوصات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية و إجرائها

تبين أنه هناك غموضات كثيرة في أمر تنظيم المسابقة على أساس الشهادة لدى وزراة التعليم العالي و البحث العلمي في رتبة أستاذ مساعد صنف ب في الجامعات و المراكز الجامعية و المعاهد و المدارس الوطنية و التحضيرية

لهذا نضع تحت تصرفكم هذا الموضوع للنقاش الجاد الموثوق من أجل توضيح بعض الأمور المتعلقة بالتوظيف من تنظيم و فتح المسابقات و إعداد التخصصات و الملفات إلى معايير الانتقاء و المقابلات النتائج

نتمنى من الجميع مشاركتنا خبراتهم و معلوماتهم الموثوقة في هذا الشأن حتى تعم الفائدة على الأعضاء رواد هذا القسم و نيسر كل عسر مع توضيح كل لبس

الماريشال
2012-06-23, 10:08
أولا نضع تحت تصرفكم المرسوم التنفيذي الجديد

يمكنكم تحميله من الجريدة الرسمية العدد 26 الصادر في 03 ماي 2012

للتحميل إضغــــــــــــط هنــــــــــــــا (http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2012/A2012026.pdf)

و هذه صور المرسوم التنفيذي مباشرة

http://img15.hostingpics.net/pics/854452001.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/596652002.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/512692003.jpg

الماريشال
2012-06-23, 10:18
على كل و بداية هذا الأمر أن الحكومة وضعت هذا المرسوم التنفيذي بصفة عامة يطبق على كل المسابقات سواء على أساس الشهادة أو الامتحانات أو الفحوصات المهنية لكن دون ارفاق هذا المرسوم بتعليمة جديدة توضح تفاصيل تطبيق المرسوم الجديد الذي ألغى المرسوم التنفيذي القديم لسنة 1995
و هذه التعليمة تضعها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

و بعد أن تم استبعاد السلطات المحلية المكلفة بالوظيفة العمومية فقد تم منح الصلاحيات و كل الصلاحيات للهيئات المستخدمة لتنظيم و تسيير المسابقات
و بالتالي رأينا تأخر في وضع التعليمة حتى و أنه من خلال هذا المرسوم و ما تم ذكره في المادة 8 الذي يعطي القرار تنظيم المسابقات للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و كذا وزير القطاع المعني بعد موافقة الاولى.
فالأمر يتوقف على مصالح القطاع المعني بالتوظيف من أجل وضع النقاط و تحديد الالكيفيات و بالتالي يمكن الموافقة عليها من طرف سلطات الوظيفة العمويمة

الماريشال
2012-06-23, 10:25
لقد تم ذكر معايير الانتقاء للمسابقة على أساس الشهادة و التي هي كالآتي :

http://img15.hostingpics.net/pics/541120004.jpg

فمن الملاحظ أنه تم ذكر المعايير دون تفصيل و دون تنقيط

إذ أن قرار التفصيل و التنقيط يعود إلى ما تم ذكره في المادة 8 دائما
يعني يتم وضع المعايير و التنقيط على كل معيار من طرف الوزير على القطاع المعني بعد موافقة مديرية الوظيفة العمومية

و هذا ما لم يتم اتخاذه لحد الساعة و نحن ننتظره بفارغ الصبر لتوضيح الغموض السائد

الماريشال
2012-06-23, 10:40
المادة 15 من نفس المرؤسوم التنفيذي التي تشير إلى قبول أو رفض ملفات الترشح

http://img15.hostingpics.net/pics/811668015.jpg

فمن الظاهر أن الأمر يتم على مستوى لجنة ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين يعني الجامعة (في رتبة أستاذ مساعد ب) و ممثلين عن اللجنة المتساوية الأعضاء للرتبة المعنية (في رتبة أستاذ مساعد ب)
و بالتالي الجامعة لها صلاحية أو حرية دراسة الملفات و قبولها أو رفضها وفق التنظيم المعمول به

و بالتالي حسب رأيي الشخصي فإن هاجس مشكل التخصص الذي عرفناه منذ مدة يختفي نوعا ما إن لم تكن فيها بعض التجاوزات في وضع التخصص على المقاس.
و الذي كان من أجله ترفض الملفات إن لم يكن التخصص مطابق حرفيا لما هو مطلوب و هذا الأمر اعتمدته مصالح الوظيف العمومي و الذي تصادق عليه أثناء دراسة ملفات المترشحين الناجحين
و بالتالي يمكن أن نلمس نوعا من المرونة و التقارب في قبول التخصصات خاصة و أن المنشور الأخير الصادر في أفريل 2011 يحدد معيار لتقارب التخصصات المحددة في المسابقة.

الماريشال
2012-06-23, 10:45
المادة 16 من نفس المرسوم التي تشير إلى الطعن في رفض ملفات المترشحين

http://img15.hostingpics.net/pics/575007016.jpg

سابقا كانت الطعون ترسل إلى مفتشية الوظيفة العمومية و التي هي بدورها تراسل الجامعة من أجل إعادة النظر في مقرر الرفض و إعادة انعقاد لجنة من أجل دراسة الملف اعتمادا على طلب الطعن

أما هذه المرة، فالطعون ترسل إلى مصالح الجامعة مباشرة الذي يجب عليها إعادة النظر في الطعن و الرد على المعني بالأمر قبل 5 أيام من تاريخ إجراء المقابلة

الماريشال
2012-06-23, 10:50
المادة 18 توضح لجنة الانتقاء في المقابلة

http://img15.hostingpics.net/pics/400968018.jpg

و هذه اللجنة تتكون من سلطة صلاحية التعيين كعميد الكلية أو رئيس القسم بصفة رئيس اللجنة
و عضوين ذات رتبة أعلى من الرتبة المعنية بالمسابفة يعني قد يكونان أستاذين حاضرين فما فوق

الماريشال
2012-06-23, 10:56
المادة 27 فيما يخص تحديد قائمة الناجحين نهائيا

http://img15.hostingpics.net/pics/364915027.jpg

فيتوضح أن النتائج يتم إعدادها من طرف الجامعة و لا دخل للوظيف العمومي في الأمر كما كان معمول به سابقا
إذا أنه يتم تحديد قائمة النتائج من طرف لجنة تتكون من رئيس و الذي قد يكون المير الفرعي لمصلحة الموظفين أو الأمين العام لعمادة الجامعة أو رئيس الجامعة بنفسه مع ممثل منتخب من اللجنة المتساوية الأعضاء المتعلقة بالتربة و كذلك عضو من لجنة الانتقاء أثناء المقابلة

الطموحة دوما
2012-06-23, 10:59
أخي فريد سلام الله عليك هل يمكن القول أن الوظيف العمومي سحبت منه الصلاحيات التي كانت موكلة اليه في السنوات السابقة مادام ان الأمور صارت على مستوى المؤسسة المعنية
وهل معنى ذلك الغاء طرف الوظيف العمومي في دراسة ملفات المترشحين بعد اجراء المسابقة.

الطموحة دوما
2012-06-23, 11:01
شكرا وقد أجبت عن سؤالي غير أني أرسلته قبل أن أشاهد المادة شرحك للمادة الأخيرة

الماريشال
2012-06-23, 11:03
أخي فريد سلام الله عليك هل يمكن القول أن الوظيف العمومي سحبت منه الصلاحيات التي كانت موكلة اليه في السنوات السابقة مادام ان الأمور صارت على مستوى المؤسسة المعنية
وهل معنى ذلك الغاء طرف الوظيف العمومي في دراسة ملفات المترشحين بعد اجراء المسابقة.


المشاركة 08
(http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=10528550#post10528550)


إضافة إلى ما سيتم ذكره فيما يلي

الماريشال
2012-06-23, 11:19
فيما يخص الاحتياط

http://img15.hostingpics.net/pics/517234028.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/641130029.jpg

فالمادتين 28 و 29 تشير إلى أنه على الجامعة أن تعد و تنشر القوائم الاحتياط و يتقى سارية المفعول أي صالحة حتى تاريخ فتح المستبقة للسنة الموالية و قبل تاريخ اختتام السنة المالية المعنية و بالتالي فالمناصب لن تعود فارغة كما كنا نشهده بعد عدم التحاق و تنازل الناجحين في المنصب

يتم استبدال الاحتياط بالمترشح الناجح بعد عدم التحاق هذا الأخير بالمنصب في أجل شهر منذ تبليغه مقرر التعيين أو القبول
حسب المادة 31 من المرسوم التنفيذي هذا

momow002
2012-06-23, 11:20
و ماذا فهمت أخي فريد في المادة 3

[] أظن أن الأمر يتعلق بالادماج.......................ألا تظن ذلك

أم نافع
2012-06-23, 11:26
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل يعني حسب ما جاء في المنشور الجديد ان الخبرة خارج قطاع التعليم العالي نحتسب؟

الماريشال
2012-06-23, 11:29
ننتقل الآن إلى أمر الوظيف العمومي الذي يستفسر عنه أغلبية الأعضاء

سابقا كانت مفتشية الوظيف العمومي تصادق و تؤشر و تحضر كل مرحلة و كل خطوة تنظيم و تسيير المسابقات حتى الإعلان عن النتائج

لكن الآن ليس من اللازم تدخل الوظيف العمومي في هذه الأمور كلها
و إنما تم منحها تأهيل فقط لإجراء أي تحقيق لتأكد من مطابقة الاجراءات المتعلقة بالتوظيف و صحة الوثائق
و هذا ما جاء في المادة 32

http://img15.hostingpics.net/pics/955390032.jpg

في مجمل القول، على الجامعة إعلام مفتشية الوظيف العمومي بأمر تنظيم المسابقات و إعلان النتائج بارسال وثائق إدارية تثبت ذلك
و بالتالي تكون رقابة و تقييم الاجراءات المتعلقة بتنظيم المسابقات من طرف الوظيف العمومي غير مباشرة أو بنسبة قليلة جدا خاصة في حالة عدم احترام الجامة للتنظيمات المعمول بها

الماريشال
2012-06-23, 11:38
و ماذا فهمت أخي فريد في المادة 3

[] أظن أن الأمر يتعلق بالادماج.......................ألا تظن ذلك

الأمر لا يتعلق بالجامعة مادام أننا نناقش التوظيف في رتبة أستاذ مساعد ب

لكني أشرح لك الامر:
في المؤسسات و الإدارت العمومية يتم التوظيف في بعض الرتب على أساس الاختبار
لكن إذا كانت المؤسسة أو الإدارة العمومية تشغل أعوانا في إطار التعاقد و الادماج المهني cid و daip
فهنا تفتح المسابقة على أساس الشهادة يعني مقابلة شفوية
و بالتالي منح بعض الامتيازات لهؤلاء الأعوان بطريقة غير مباشرة

فلا يوجد إدماج كما فهمته أنت بمعنى إدماج الاساتذة العاملين بالساعات الاضافية

الماريشال
2012-06-23, 11:40
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل يعني حسب ما جاء في المنشور الجديد ان الخبرة خارج قطاع التعليم العالي نحتسب؟


و عليكم السلام

يبقى الأمر معلقا إلى أن يتم إرفاق المرسوم التنفيذي هذا بتعليمة محررة من طرف وزارة التعليم العالي و موافق عليها من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي و هذا ما تم ذكره في المادة 08
و كيفيات تطبيق هذا المرسوم بتعليمة من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي حسب المادة 36 من هذا المرسوم

http://img15.hostingpics.net/pics/855565036.jpg

الماريشال
2012-06-23, 11:50
فما يخص التدخل المباشر لمصالح الوظيف العمومي في أمر التوظيف يأتي في هذه المرحلة و التي تأتي بعد انتهاء كل المراحل على مستوى الجامعة (المادة 34)

http://img15.hostingpics.net/pics/142025034.jpg

و يقتصر الأمر على حالتين فقط لا أكثر و لا أقل :
إبطال كل قرار و تعيين في حالة عدم وجود منصب مالي شاغر مخصص للتوظيف و عدم استيفاء المترشح الناجح نهائيا الشروط القانونية الأساسية للتوظيف في الرتبة

و تتم هذه المرحلة بالتحقيق مع المراقب المالي للولاية في شأن المناصب المالية المؤشر عليها سابقا و المصرح بها هذا فيما يخص الحالة الأولى
و الحالة الثانية تتم بإجراء تحقيق إداري على المترشح الناجح و هذا ما يتم العمل به مؤخرا

meddadi
2012-06-23, 15:44
ما المقصود بالمسابقات دات البعد الوطني؟ وهل يعني ذلك أن هذه المسابقات لها شروط محددة لا يمكن للجامعة أن تتصرف فيها؟ لأنه حصل في السنة الماضية استنادا إلى المنشور الأول اشتراط الإقامة على المترشحين في جامعة وهران ورفضت ملفاتنا على هذا الاساس

الماريشال
2012-06-23, 22:07
ما المقصود بالمسابقات دات البعد الوطني؟ وهل يعني ذلك أن هذه المسابقات لها شروط محددة لا يمكن للجامعة أن تتصرف فيها؟ لأنه حصل في السنة الماضية استنادا إلى المنشور الأول اشتراط الإقامة على المترشحين في جامعة وهران ورفضت ملفاتنا على هذا الاساس


يقصد بالمسابقات ذات البعد الوطني المسابقات الوطنية التي لا تشترط فيها الأولوية لأهل المنطقة
و هذا ما جاء في المادة 06 من هذا المرسوم

خثيـر
2012-06-24, 11:28
فما يخص التدخل المباشر لمصالح الوظيف العمومي في أمر التوظيف يأتي في هذه المرحلة و التي تأتي بعد انتهاء كل المراحل على مستوى الجامعة (المادة 34)

http://img15.hostingpics.net/pics/142025034.jpg

و يقتصر الأمر على حالتين فقط لا أكثر و لا أقل :
إبطال كل قرار و تعيين في حالة عدم وجود منصب مالي شاغر مخصص للتوظيف و عدم استيفاء المترشح الناجح نهائيا الشروط القانونية الأساسية للتوظيف في الرتبة

و تتم هذه المرحلة بالتحقيق مع المراقب المالي للولاية في شأن المناصب المالية المؤشر عليها سابقا و المصرح بها هذا فيما يخص الحالة الأولى
و الحالة الثانية تتم بإجراء تحقيق إداري على المترشح الناجح و هذا ما يتم العمل به مؤخرا

نقطة مهمة و حساسة هاذه اللتي ذكرتها
يا اخ فريد. هل معناه ان المترشح اللذي
زور مثلا الترخيص او اي وثيقة اخرى
و اٌعلن نجاحه قد يُكتشف امره من جراء
هذا التحقيق الاداري ثم يُعزل من منصبه؟

هل يتم التحقيق قبل تأشيرة المراقب المالي
ام بعده؟ حبذا لو تنورنا عن هذه القـــضية
المهمة و المهمة جدا.

sou24
2012-06-24, 15:50
بارك الله فيك

الناصر لدين الله
2012-06-24, 18:35
على كل و بداية هذا الأمر أن الحكومة وضعت هذا المرسوم التنفيذي بصفة عامة يطبق على كل المسابقات سواء على أساس الشهادة أو الامتحانات أو الفحوصات المهنية لكن دون ارفاق هذا المرسوم بتعليمة جديدة توضح تفاصيل تطبيق المرسوم الجديد الذي ألغى المرسوم التنفيذي القديم لسنة 1995
و هذه التعليمة تضعها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

و بعد أن تم استبعاد السلطات المحلية المكلفة بالوظيفة العمومية فقد تم منح الصلاحيات و كل الصلاحيات للهيئات المستخدمة لتنظيم و تسيير المسابقات
و بالتالي رأينا تأخر في وضع التعليمة حتى و أنه من خلال هذا المرسوم و ما تم ذكره في المادة 8 الذي يعطي القرار تنظيم المسابقات للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و كذا وزير القطاع المعني بعد موافقة الاولى.
فالأمر يتوقف على مصالح القطاع المعني بالتوظيف من أجل وضع النقاط و تحديد الالكيفيات و بالتالي يمكن الموافقة عليها من طرف سلطات الوظيفة العمويمة

الأخ فريد
التعليمة تكون قد صدرت أو ربما هي في طور الصدور ولكن لا نعلم بها
لأنه عادة ما لا يتم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية وتكون داخلية.
والمرسوم المذكور لم يستبعد الوظيف العمومي وإنما جعل دوره آخرا أي أكد الدور القديم لمصالح الوظيف العمومي وهو الرقابة فقط دون التدخل في التسيير

الناصر لدين الله
2012-06-24, 18:37
لقد تم ذكر معايير الانتقاء للمسابقة على أساس الشهادة و التي هي كالآتي :

http://img15.hostingpics.net/pics/541120004.jpg

فمن الملاحظ أنه تم ذكر المعايير دون تفصيل و دون تنقيط

إذ أن قرار التفصيل و التنقيط يعود إلى ما تم ذكره في المادة 8 دائما
يعني يتم وضع المعايير و التنقيط على كل معيار من طرف الوزير على القطاع المعني بعد موافقة مديرية الوظيفة العمومية

و هذا ما لم يتم اتخاذه لحد الساعة و نحن ننتظره بفارغ الصبر لتوضيح الغموض السائد

لا اعتقد أنه كل قطاع يصدر تنقيطه الخاص به
بل هذه العملية تصدر في شكل قرارات وزارية مشتركة ، بين القطاع المعني، وبين الوظيف العمومي، من أجل تحقيق مبدأ تساوي الالتحاق بالوظائف العمويمة
وليس هناك معايير خاصة بكل قطاع فالمادة 8 حددت بدقة وعلى سبيل الاولويات المعايير الواجب اتباعها

الناصر لدين الله
2012-06-24, 18:40
المادة 15 من نفس المرؤسوم التنفيذي التي تشير إلى قبول أو رفض ملفات الترشح

http://img15.hostingpics.net/pics/811668015.jpg

فمن الظاهر أن الأمر يتم على مستوى لجنة ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين يعني الجامعة (في رتبة أستاذ مساعد ب) و ممثلين عن اللجنة المتساوية الأعضاء للرتبة المعنية (في رتبة أستاذ مساعد ب)
و بالتالي الجامعة لها صلاحية أو حرية دراسة الملفات و قبولها أو رفضها وفق التنظيم المعمول به

و بالتالي حسب رأيي الشخصي فإن هاجس مشكل التخصص الذي عرفناه منذ مدة يختفي نوعا ما إن لم تكن فيها بعض التجاوزات في وضع التخصص على المقاس.
و الذي كان من أجله ترفض الملفات إن لم يكن التخصص مطابق حرفيا لما هو مطلوب و هذا الأمر اعتمدته مصالح الوظيف العمومي و الذي تصادق عليه أثناء دراسة ملفات المترشحين الناجحين
و بالتالي يمكن أن نلمس نوعا من المرونة و التقارب في قبول التخصصات خاصة و أن المنشور الأخير الصادر في أفريل 2011 يحدد معيار لتقارب التخصصات المحددة في المسابقة.

اما بخصوص هذه النقطة فالأمر لم يتغير حتى المرسوم القديم كانت فيه نفس التشكيلة
كل ما في الامر أن محضر اللجنة التقنية كان يرسل في أجل 10 ايام للوظيف العمومي من اجل المصادقة
الأن المحضر يرسل بعد انتاهء كل عمليات التوظيف وهذا أخطر من المرسوم القديم
لنفرض ان مترشحا مرفوضا أصلا يتم قبوله من طرف اللجنة، ويجتاز املسابقة وينجح
ثم عندما ترسل ملفات المسابقة للوظيف العمومي يقرر رفض ملفه؟؟
ما ماصير هذا الموظف
الوظيف العمومي لن يتسامح في هذه النقطة وسيطلب الغاء ترشح ونجاح هذا الموظف مهما كان الأمر
اذن لنتصور ما تخلفه هذه الوضعيات!!!!

الناصر لدين الله
2012-06-24, 18:45
المادة 16 من نفس المرسوم التي تشير إلى الطعن في رفض ملفات المترشحين

http://img15.hostingpics.net/pics/575007016.jpg

سابقا كانت الطعون ترسل إلى مفتشية الوظيفة العمومية و التي هي بدورها تراسل الجامعة من أجل إعادة النظر في مقرر الرفض و إعادة انعقاد لجنة من أجل دراسة الملف اعتمادا على طلب الطعن

أما هذه المرة، فالطعون ترسل إلى مصالح الجامعة مباشرة الذي يجب عليها إعادة النظر في الطعن و الرد على المعني بالأمر قبل 5 أيام من تاريخ إجراء المقابلة
ارسال الطعون للوظيف العمومي كان يتم تجاوزا من المترشحين
لأنه قانونيا الطعن يرسل امام الجهة مصدرة القرار
أي امام المؤسسة ذاتها، ولكن مخافة تجاوز وعدم اعتبار الطعن كان المترشحين يرسلون طعونهم للوظيف العمومي الذي يخطر الادارات بها.
وبالتالي نبقى امام نفس الهاجس

الماريشال
2012-06-24, 22:07
نقطة مهمة و حساسة هاذه اللتي ذكرتها
يا اخ فريد. هل معناه ان المترشح اللذي
زور مثلا الترخيص او اي وثيقة اخرى
و اٌعلن نجاحه قد يُكتشف امره من جراء
هذا التحقيق الاداري ثم يُعزل من منصبه؟

هل يتم التحقيق قبل تأشيرة المراقب المالي
ام بعده؟ حبذا لو تنورنا عن هذه القـــضية
المهمة و المهمة جدا.


نعم و هو كذلك أخي خثير
و يتم هذا بعد ارسال الجامعة نسخة من وثيقة أو محضر النتائج النهائية إلى الوظيف العمومي في غضون 10 أيام من ذلك

ثم عند امضاء محضر التنثيب من طرف المترشح بعد أيام يتم طلف ملف من أجل التحقيق الإداري
و إن كان هناك تزوير في الوثائق يتم تطبيق عليه العقوبات و لربما يؤدي إلى الفصل في المنصب حتى و لو صادق المراقب المالي

في بالي كاش مراك مترفيكي ههههههههههه

الماريشال
2012-06-24, 22:08
الأخ فريد
التعليمة تكون قد صدرت أو ربما هي في طور الصدور ولكن لا نعلم بها
لأنه عادة ما لا يتم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية وتكون داخلية.
والمرسوم المذكور لم يستبعد الوظيف العمومي وإنما جعل دوره آخرا أي أكد الدور القديم لمصالح الوظيف العمومي وهو الرقابة فقط دون التدخل في التسيير

لا لم تصدر بعد
و لقد اوصيت الأصدقاء الموظفين لدى مصحة المستخدمين ما إذا وصلتهم التعليمة و قد كنت اليوم عندهم و لا جديد لحد الآن

فيما يخص الوظيف العمومي سابقا كان يتصرف في النتائج و مداولتها
و الآن لا دخل له إلا ارسال نسخة منقرار التعيين في المنصب

الماريشال
2012-06-24, 23:05
لا اعتقد أنه كل قطاع يصدر تنقيطه الخاص به
بل هذه العملية تصدر في شكل قرارات وزارية مشتركة ، بين القطاع المعني، وبين الوظيف العمومي، من أجل تحقيق مبدأ تساوي الالتحاق بالوظائف العمويمة
وليس هناك معايير خاصة بكل قطاع فالمادة 8 حددت بدقة وعلى سبيل الاولويات المعايير الواجب اتباعها

صحيح المعاير هين فسها لكن تنقيطها مختلف من رتبة لأخرى مثلما كان معمول به في المنشور رقم 07 المؤرخ في 24 فريل 2011

أما المادة 08 لم تحدد بالدقة و إنما ذكرت المحاور الأساسية للمعاير في انتظار التعليمة الجديدة أو المنشور الجديد لوضع التنقيط فيما يخص كل رتبة

الماريشال
2012-06-24, 23:10
اما بخصوص هذه النقطة فالأمر لم يتغير حتى المرسوم القديم كانت فيه نفس التشكيلة
كل ما في الامر أن محضر اللجنة التقنية كان يرسل في أجل 10 ايام للوظيف العمومي من اجل المصادقة
الأن المحضر يرسل بعد انتاهء كل عمليات التوظيف وهذا أخطر من المرسوم القديم
لنفرض ان مترشحا مرفوضا أصلا يتم قبوله من طرف اللجنة، ويجتاز املسابقة وينجح
ثم عندما ترسل ملفات المسابقة للوظيف العمومي يقرر رفض ملفه؟؟
ما ماصير هذا الموظف
الوظيف العمومي لن يتسامح في هذه النقطة وسيطلب الغاء ترشح ونجاح هذا الموظف مهما كان الأمر
اذن لنتصور ما تخلفه هذه الوضعيات!!!!

لا يتدخل الوظيف العمومي في النتائج الآن و لا يصادق عليها لا في الأخير و لا غير ذلك
إلا في حالة التأكد من أن الناجح لا يشغل منصب مالي شاغرمخصص للرتبة المعنية و بعد التحقيق الإداري على الناجح

الماريشال
2012-06-24, 23:13
ارسال الطعون للوظيف العمومي كان يتم تجاوزا من المترشحين
لأنه قانونيا الطعن يرسل امام الجهة مصدرة القرار
أي امام المؤسسة ذاتها، ولكن مخافة تجاوز وعدم اعتبار الطعن كان المترشحين يرسلون طعونهم للوظيف العمومي الذي يخطر الادارات بها.
وبالتالي نبقى امام نفس الهاجس

لا أخي
سابقا كانت الطعون تقدم للجنة تتكون من
ممثل الوظيف العمومي و هو رئيس هذه اللجنة
ممثل الجامعة
ممثل منتخب من نفس الرتبة يعني أستاذ جامعي
و بالتالي كانت الطعون ترسل إلى مفتش الوظيف العمومي الذي كان يرأس اللجنة لدراسة الطعون

إطلع على المادة 09 من المرسوم القديم

sabba113
2012-07-05, 16:09
موضوع مهم جدا خاصة مع بداية اعلانات التوظيف للدخول الجامعي 2012/2013 فهل ستم اعتماد نفس المعايير التي طبقت في العام الماضي ؟ خاصة في ظل غياب تفصيل جديد لهذا المرسوم الا يعد ذلك خرقا للقانون ؟
فالمرسوم الجديد يؤسس لأقدمية الشهادة في الحين مرسوم العام الماضي لا يدخلها اصلا في الحساب فالرجاء من الاخوة تنويرنا في هذه النقطة وشكرا مسبقا.

Chams-Ennahar
2012-07-05, 20:43
الأمر لا يتعلق بالجامعة مادام أننا نناقش التوظيف في رتبة أستاذ مساعد ب

لكني أشرح لك الامر:
في المؤسسات و الإدارت العمومية يتم التوظيف في بعض الرتب على أساس الاختبار
لكن إذا كانت المؤسسة أو الإدارة العمومية تشغل أعوانا في إطار التعاقد و الادماج المهني cid و daip
فهنا تفتح المسابقة على أساس الشهادة يعني مقابلة شفوية
و بالتالي منح بعض الامتيازات لهؤلاء الأعوان بطريقة غير مباشرة

فلا يوجد إدماج كما فهمته أنت بمعنى إدماج الاساتذة العاملين بالساعات الاضافية




الأخ هنا لا يتحدث عن إدماج الأساتذة بل عن عقود الإدماج المهني و التي أصبحت تحتسب كخبرة في المسابقات كما ينص عليه نص القرار السالف الذكر.
من خلال قراءة متمحصة للنص يبدو أنهم سيأخذون هذه العقود بعين الاعتبار لكن في حالىة كونها تعبر عن خبرة في التخصص.
و لكن ذلك سيبقى مفتوحا خاصة إذا علمنا أن أكثر القائمين على التوظيف لا يجيدون قراءة النصوص أو تفسيرها بما يتماشى و السوق.

ســـــــــيــــــــــــــــــف
2012-07-06, 15:47
ما يمكن ملاحظته أن الخبرة خارج قطاع التعليم العالي لن تحتسب هذه السنة كذلك و هذا لكون بعض الجامعات لم تقبل شهادات عمل خارجة عن إطار التعليم العالي

snawbar
2012-07-08, 15:26
لماذا لا يطبق المرسوم على الجامعات ؟ ألا تعتبر الجامعة مؤسسة عمومية ؟ وإن كان ذلك فماذا تعتبر .....أفيدونا .......يا أهل الرأي والإفادة

Smaili83
2012-07-09, 15:38
هل تم تطبيق المرسوم الجديد فيما يخص معايير الانتقاء في كل من جامعة باب الزوار و جامعة بشار أم أن الغموض مازال يسود هذه النقطة

snawbar
2012-07-10, 16:23
ماطا نفهم إذن من إعلان جامعة باب الزوار الذي يتضمن إرفاق الملف بشهادات عمل إن وجدت حتى وإن كانت خارج القطاع ... تأكدوا من ذلك إخواني ....

KhAlEd-12
2012-07-11, 21:31
لقد تم ذكر معايير الانتقاء للمسابقة على أساس الشهادة و التي هي كالآتي :

http://img15.hostingpics.net/pics/541120004.jpg

فمن الملاحظ أنه تم ذكر المعايير دون تفصيل و دون تنقيط

إذ أن قرار التفصيل و التنقيط يعود إلى ما تم ذكره في المادة 8 دائما
يعني يتم وضع المعايير و التنقيط على كل معيار من طرف الوزير على القطاع المعني بعد موافقة مديرية الوظيفة العمومية

و هذا ما لم يتم اتخاذه لحد الساعة و نحن ننتظره بفارغ الصبر لتوضيح الغموض السائد

السلام عليكم

هذه المعايير وخاصة التي تذكر الخبرة في التخصص مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة المنصب

فهذه النقطة تبين مثلا الخبرة المكتسبة في التعليم الثانوي أو المتوسط أيضا تحسب أكيد لكن في انتظار صدور المرسوم الذي يبين النقط الممنوحة عن كل سنة

الماريشال
2012-07-12, 11:04
السلام عليكم

هذه المعايير وخاصة التي تذكر الخبرة في التخصص مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة المنصب

فهذه النقطة تبين مثلا الخبرة المكتسبة في التعليم الثانوي أو المتوسط أيضا تحسب أكيد لكن في انتظار صدور المرسوم الذي يبين النقط الممنوحة عن كل سنة

و عليكم السلام

المرسوم جاء في صيغة عامة يعني شمل كل القطاعات و كل الرتب

لكن في انتظار التعليمات من المديرية العامة للوظيف العمومي حسب كل قطاع و رتبة

حميدي احمد
2012-07-12, 11:52
السلام عليكم

بارك الله في الجميع

فعلا لقد إستفدنا من النقاش المفيد

Chams-Ennahar
2012-07-12, 17:33
السلام عليكم

هذه المعايير وخاصة التي تذكر الخبرة في التخصص مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة المنصب

فهذه النقطة تبين مثلا الخبرة المكتسبة في التعليم الثانوي أو المتوسط أيضا تحسب أكيد لكن في انتظار صدور المرسوم الذي يبين النقط الممنوحة عن كل سنة

أظن أن التدريس في الثانوي لا يعد خبرة في الاختصاص بل يجب أن يكون هناك ترابط بين الوظيفة المشغولة و التخصص المطلوب.

ritej
2012-07-20, 23:00
جامعة أم البواقي لم تقبل شهادات العمل خارج قطاع التعليم العالي
هل هذا يعني انها لم تلتزم بالمرسوم ام أني لم اني لم أفهم المرسوم

sabba113
2012-07-23, 19:37
السلام عليكم
ما بالكم ايها الاخوة الكرام هل شحت المصادر الى هذا الحد فلا جديد يذكر فيما يخص تفصيل هذه المعايير الجديدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ourghi
2012-07-24, 13:08
السلام عليكم
أود الاستفسار عن المدة القانونية التي حددها التشريع بخصوص الفترة بين توقيت إجراء المقايلة و إعلان النتائج؟
بعبارة أخرى، بعد إجراء المقابلة متى يتم إعلان النتائج - وفق ما حدده القانون-
سلامي و تحياتي
رمضان مبارك للجميع

الماريشال
2012-07-24, 14:05
السلام عليكم
أود الاستفسار عن المدة القانونية التي حددها التشريع بخصوص الفترة بين توقيت إجراء المقايلة و إعلان النتائج؟
بعبارة أخرى، بعد إجراء المقابلة متى يتم إعلان النتائج - وفق ما حدده القانون-
سلامي و تحياتي
رمضان مبارك للجميع

و عليكم السلام

لا يوجد مدة قانونية محددة لإعلان النتائج

habbnacer
2012-07-24, 14:59
جامعة أم البواقي لم تقبل شهادات العمل خارج قطاع التعليم العالي
هل هذا يعني انها لم تلتزم بالمرسوم ام أني لم اني لم أفهم المرسوم

يا اخي الذي وضع المرسوم جعله يقبل جميع التأويلات .
المهم الشكر الكبير للاخ فريد

sabba113
2012-07-29, 20:52
صح فطوركم يا جماعة
من فضلكم هل من جديد فيما يخص تفصيل هذا المنشور ؟

عبد الرحيم 2012
2012-07-29, 21:10
ليكن في علم الجميع أن المرسوم صدر في الجريدة الرسمية
وبالتالي فهو ينتظر صدور المرسوم التنفيذي الذي يفصل كيفيات تطبيقه
والله أعلم

sabba113
2012-08-05, 01:46
السلام عليكم يااخواني
لقد تم ادراج سنة التخرج (اقدمية الشهادة )في معايير انتقاء المترشحين في اعلان جامعة بسكرة
فهل هذا يعني انهم سيعتمدون على المنشور الجديد؟

الباجيرو
2012-09-03, 10:32
شكرا بارك الله فيك اخي

calin
2012-09-03, 15:46
السلام عليكم ,,,لديا استفسار من فظلكم و قبل كل شئ اشكر الاخ فريد الذي و كلما دخلت المنتدى الا و قد وجدته وفيا الى التنظيم و التوجيه ,,بارك الله فيك و في جميع الاخوة و الاخوات ,و لكي لا اطول لديا استفسار و هو فيما يخص المرسوم الجديد و في النقطة التي تتعلق بالخبرة المهنية ,,لانني لاحظت في اغلب اعلانات توظيف الاساتذة المساعدين الجامعين لهته السنة ذكر نفس الجملة المذكورة حرفيا في المرسوم الجديد و يمكنكم الاطلاع : الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص مهما كان قطاع النشاط او طبيعة المنصب المشغول ,,,, اذن ماذا يمكن ان نفهم ؟
ثانيا :مادا يقصد بقطاع النشاط؟ نشاط عمومي ؟ خاص ؟ او ــــــــــ
ثالثا: مادا يقصد بطبيعة المنصب المشغول ؟ اداري ؟تقني ؟ او،ـــــــــــــــــــ
هته بعض الاسئلة اطلب من دوي الاختصاص الافادة و بارك الله فيكم

الصومالي
2012-09-03, 18:21
أخي فريد شكرا على الموضوع
هناك تساؤل محوري في هذه المسألة بالنسبة للمنشور رقم 07 و المرسوم التنفيذي المشار إليه هو:
- هل مطابقة التخصص تعتبر معيار من جملة معاايير التي يتم جمعها ، أو هو مانع قانوني un critère de notation ou un empéchement légal ؟
هل رفض ملف رغم تطابق الشعبة و وجود اختلاف في التخصص يخضع لرقابة القضاء؟
هناك مثال عن المرسوم المحدد لكيفيات منح سكن إجتماعي إيجاري ... معايير التنقيط لا تقصي طالب السكن بل تتدرج مثلا من 0 نقطة إلى نقطتين ...و بالنتيجة نجمع عدد النقاط المحصل عليها من مجموع المعايير.
ارجو الإثراء

gharouce
2012-09-04, 15:41
السلام عليكم... ورد في الجريدة الرسمية العدد 26 لشهر ماي 2012 مرسوم تنفيذي يتضمن شروط و معايير الانتقاء
في المسابقات على أساس الشهادة... و ما يثير الإنتباه الشرط التالي
* الخبرة المهنية المكتسبة من قبل االمترشح في التخصص ، مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة المنصب المشغول

هل يفهم من هذا أن سنوات التدريس في الثانوية مثلا تقبل كخبرة خاصة اذا كانت في نفس التخصص. ؟؟؟؟

أنا أعرف أنا الخبرة المكتسبة هي ما كانت في الجامعة فقط على شكل تعاقد قبل الماجيستير 0.25 و بعدها 0.5.

يرجى قراءة نص المادة 9 من المرسوم المشار أعلاه و الموجودة في المرفقات لمن يهمه الأمر ثم ابداء الرأي

snawbar
2012-09-05, 10:34
تؤخذ بعين الإعتبار بعين الإعتبار في المرسوم الجديد :
الخبرة المهنية المكتسبة حتى وإن كانت خارج القطاع : وقد عرفت من زميل لي بالبليدة أثناء عملية الإنتقاء التي أجراها السنة الماضية في الدورة الثانية 0.25 نقطة عن كل سنة بالنسبة لخارج القطاع .والله أعلم .

calin
2012-09-06, 22:19
السلام عليكم ,,, سؤالي فيما يخص الخبرة المهنية في المرسوم الجديد ,, اذا كنت مثلا اطارا في قطاع الطاقة و المناجم او في احدى مؤسساتها كسونطراك مثلا لمدة سنوات فهل تحتسب هته الخبرة ,, و شكرا

روستم
2012-09-07, 15:54
السلام عليكم ,,,لديا استفسار من فظلكم و قبل كل شئ اشكر الاخ فريد الذي و كلما دخلت المنتدى الا و قد وجدته وفيا الى التنظيم و التوجيه ,,بارك الله فيك و في جميع الاخوة و الاخوات ,و لكي لا اطول لديا استفسار و هو فيما يخص المرسوم الجديد و في النقطة التي تتعلق بالخبرة المهنية ,,لانني لاحظت في اغلب اعلانات توظيف الاساتذة المساعدين الجامعين لهته السنة ذكر نفس الجملة المذكورة حرفيا في المرسوم الجديد و يمكنكم الاطلاع : الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص مهما كان قطاع النشاط او طبيعة المنصب المشغول ,,,, اذن ماذا يمكن ان نفهم ؟
ثانيا :مادا يقصد بقطاع النشاط؟ نشاط عمومي ؟ خاص ؟ او ــــــــــ
ثالثا: مادا يقصد بطبيعة المنصب المشغول ؟ اداري ؟تقني ؟ او،ـــــــــــــــــــ
هته بعض الاسئلة اطلب من دوي الاختصاص الافادة و بارك الله فيكم


السلام عليكم
بتصفح للإعلانات المصورة من الجرائد
لاحظت إعلان جامعة سطيف الصادر حدسثا
لإول مرة أظن أنه يتم تحديد معايير التنقيط في نص الإعلان مباشرة
لو أن كل الجامعات فعلت الشيء نفسه (رغم وجود غموض فيه أيضا) لما كان هناك كل هذه التساؤلات
بالتوفيق للجميع
- أما عن الخبرة المهنية فمن المفروض
- تحتسب الخبرة التي لها علاقة بالمنصب المفتوح أي أنه مترشح لأداء وظيفة أستاذ جامعي يجب أن تكون لديه خبرة لها علاقة بالتدريس وبالبحث العلمي والأولية الخبرة في الجامعة
أي أن مترسح له خبرة تدريس في الجامعة له الإضلية طبعا من مترشح له خبرة تدريس في الثانوي مثلا
وقس على ذلك

روستم
2012-09-07, 16:10
نقطة مهمة و حساسة هاذه اللتي ذكرتها
يا اخ فريد. هل معناه ان المترشح اللذي
زور مثلا الترخيص او اي وثيقة اخرى
و اٌعلن نجاحه قد يُكتشف امره من جراء
هذا التحقيق الاداري ثم يُعزل من منصبه؟

هل يتم التحقيق قبل تأشيرة المراقب المالي
ام بعده؟ حبذا لو تنورنا عن هذه القـــضية
المهمة و المهمة جدا.

سؤالك عن تزوير الترخيص
- الترخيص هو وثيقة ملزمة للإدارة الأصلية بقبول الإستقالة مباشرة بعد النجاح
فإن كان الموظف تابع لنفس مفتشية الوظيف العمومي أي في نفس الولاية والجامعة في تلك الولاية فالوظيف العمومي قد يكتشف أمره مباشرة لأن ملفه موجود عندهم
أما إن كان الموظف تابع لمفتشية ليست في نفس الولاية لإاظن أنه ليس ضروريا إرفاق ترخيص مزور بل لا تضع ترخيصا أصلا وخاصة إن كنت متأكدا من قبول الإستقالة
التحقيق الذي نعرفه بالتجربة
هو التحقيق الذي تقوم به مصالح الأمن فهو التحقيق الوحيد الذي له صفة المعمق
وخاصة في حالة وجود قضايا عند العدالة
فباإضافة الى وثيقة السوابث العدلية رقم03
هناك وثيقة أخرى هي رقم 02 وهي تحوي كل شيء
وهم يتصلون حتى بولايتك الإصلية أين ولدت ويجرون تحقيقا معمقا لكنهم يهتمون كثيرا بقضايا أمنية أو أشياء مثل السوابق وغيرها
ثم يعاد هذا التحقيق مباشرة الى إدارة الجامعة وليس الى الوذيف العمومي
ومصالح الجامعة لا أعلم إن كالنت ترسل التحقيق الى مصالح الوظيف العمومي أو لا

calin
2012-09-07, 22:24
السلام عليكم
بتصفح للإعلانات المصورة من الجرائد
لاحظت إعلان جامعة سطيف الصادر حدسثا
لإول مرة أظن أنه يتم تحديد معايير التنقيط في نص الإعلان مباشرة
لو أن كل الجامعات فعلت الشيء نفسه (رغم وجود غموض فيه أيضا) لما كان هناك كل هذه التساؤلات
بالتوفيق للجميع
- أما عن الخبرة المهنية فمن المفروض
- تحتسب الخبرة التي لها علاقة بالمنصب المفتوح أي أنه مترشح لأداء وظيفة أستاذ جامعي يجب أن تكون لديه خبرة لها علاقة بالتدريس وبالبحث العلمي والأولية الخبرة في الجامعة
أي أن مترسح له خبرة تدريس في الجامعة له الإضلية طبعا من مترشح له خبرة تدريس في الثانوي مثلا
وقس على ذلك

شكرا على هذا الرد ,,,في اعلان سطيف يطلبون : شهادات عمل في الرتبة ؟
كما تفضلت انت :ربما الخبرة يجب ان تكون لها علاقة بالمنصب المفتوح ,, يعني التدريس ,,و لكن اذا عملت مثلا في التخصص ( خبرة تطبيقية) في مجال تقني مثلا و في احدى شركات الكبرى في الجزائر عامة او خاصة مهما كان ,, و انك عملت و لامست الاشياء و لامست المشاريع التقنية عن قرب الشئ الذي يعطيك خبرة في المستوى و بالتالي اظن انه يمكنك ان تفيد الاجيال احسن و احسن بكثير ,,و الله اعلم

calin
2012-09-07, 22:39
اود ان اضيف شئ ,,لما تقول : - تحتسب الخبرة التي لها علاقة بالمنصب المفتوح أي أنه مترشح لأداء وظيفة أستاذ جامعي -
صحيح ان وظيفة استاذ هي التدريس ,, و التدريس هو تحويل العلم و المعرفة الى الطالب ,, و لكن العلم و الزاد و المعرفة وبالتالي الخبرة في التخصص لا تأتي فقط من قاعات المحاضرات و حجرات الاعمال التطبيقية و التوجيهية ,,,اظن انها تأتي بكثير من الميادين التطبقية و المشاريع الصناعية و متطلبات الواقع ,, و الله اعلم

الماريشال
2012-09-08, 20:39
السلام عليكم ,,,لديا استفسار من فظلكم و قبل كل شئ اشكر الاخ فريد الذي و كلما دخلت المنتدى الا و قد وجدته وفيا الى التنظيم و التوجيه ,,بارك الله فيك و في جميع الاخوة و الاخوات ,و لكي لا اطول لديا استفسار و هو فيما يخص المرسوم الجديد و في النقطة التي تتعلق بالخبرة المهنية ,,لانني لاحظت في اغلب اعلانات توظيف الاساتذة المساعدين الجامعين لهته السنة ذكر نفس الجملة المذكورة حرفيا في المرسوم الجديد و يمكنكم الاطلاع : الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص مهما كان قطاع النشاط او طبيعة المنصب المشغول ,,,, اذن ماذا يمكن ان نفهم ؟
ثانيا :مادا يقصد بقطاع النشاط؟ نشاط عمومي ؟ خاص ؟ او ــــــــــ
ثالثا: مادا يقصد بطبيعة المنصب المشغول ؟ اداري ؟تقني ؟ او،ـــــــــــــــــــ
هته بعض الاسئلة اطلب من دوي الاختصاص الافادة و بارك الله فيكم


و عليكم السلام
أعتذر على التأخر في الرد بسبب غيابي عن المنتدى

لحد الساعة لم يتم نشر تعليمة تحدد كيفيات تطبيق المرسوم الجديد و لهذا حاليا يتم التعامل ب المنشور السابق أفريل 2011 و تحتسب الخبرة المهنية فقط في التعليم العالي يعني التدريس بالساعات سواء قبل أو بعد الحصول على الماجستير

يقصد بقطاع النشاط كل القطاعات الوظيفية سواء العمومية أو الخاصة
طبيعة المنصب المشغول يقصد بها أي رتبة في الوظيفة كانت سواء متصرف أو مهندس أو تقني أو أستاذ

الماريشال
2012-09-08, 20:44
أخي فريد شكرا على الموضوع
هناك تساؤل محوري في هذه المسألة بالنسبة للمنشور رقم 07 و المرسوم التنفيذي المشار إليه هو:
- هل مطابقة التخصص تعتبر معيار من جملة معاايير التي يتم جمعها ، أو هو مانع قانوني un critère de notation ou un empéchement légal ؟
هل رفض ملف رغم تطابق الشعبة و وجود اختلاف في التخصص يخضع لرقابة القضاء؟
هناك مثال عن المرسوم المحدد لكيفيات منح سكن إجتماعي إيجاري ... معايير التنقيط لا تقصي طالب السكن بل تتدرج مثلا من 0 نقطة إلى نقطتين ...و بالنتيجة نجمع عدد النقاط المحصل عليها من مجموع المعايير.
ارجو الإثراء

السلام عليكم أخي الصومالي

مطابقة التخصص هو معيار في ترتيب المترشح
لكن ليكن في علمك ان أغلبية الجامعات تطلب تخصصا وحيدا دون وضع تخصصات مقاربة بأولويات مرتبة و بالتالي هنا يتم رفض أي تخصص غير مطابق للتخصص المطلوب تلقائيا

في عملية التوظيف يتم الأخذ بعين الاعتبار إلى التخصص الدقيق و ليس الشعبة مادام التوظيف يتم يفتح مناصب حسب تخصصات معنية و لا دخل للقضاء في الأمر

خلاصة القول معايير الانتقاء واضحة من خلال المنشور الأخير (أفريل 2011) لا جدال فيها و الحم لله هذا العام تم ذكر المعايير في الإعلانات الصادرة في الجرائد اليومية

الماريشال
2012-09-08, 20:47
السلام عليكم... ورد في الجريدة الرسمية العدد 26 لشهر ماي 2012 مرسوم تنفيذي يتضمن شروط و معايير الانتقاء
في المسابقات على أساس الشهادة... و ما يثير الإنتباه الشرط التالي
* الخبرة المهنية المكتسبة من قبل االمترشح في التخصص ، مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة المنصب المشغول

هل يفهم من هذا أن سنوات التدريس في الثانوية مثلا تقبل كخبرة خاصة اذا كانت في نفس التخصص. ؟؟؟؟

أنا أعرف أنا الخبرة المكتسبة هي ما كانت في الجامعة فقط على شكل تعاقد قبل الماجيستير 0.25 و بعدها 0.5.

يرجى قراءة نص المادة 9 من المرسوم المشار أعلاه و الموجودة في المرفقات لمن يهمه الأمر ثم ابداء الرأي

و عليكم السلام

و هو كذلك أخي غروس
و المشكل هو ثدور هذا المرسوم التنفيذي دون نشر تعليمة مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية و مختلف القطاعات الأخرى و بالتالي لا يمكن تطبيق ما جاء به المرسوم التنفيذي الجديد حرفيا أو بطريقة سهلة

و من خلال المسابقات لهذه السنة تقبل الخبرة المهنية في قطاع التعليم العالي فقط

calin
2012-09-09, 14:03
و عليكم السلام
أعتذر على التأخر في الرد بسبب غيابي عن المنتدى

لحد الساعة لم يتم نشر تعليمة تحدد كيفيات تطبيق المرسوم الجديد و لهذا حاليا يتم التعامل ب المنشور السابق أفريل 2011 و تحتسب الخبرة المهنية فقط في التعليم العالي يعني التدريس بالساعات سواء قبل أو بعد الحصول على الماجستير



السلام عليكم ,,, اشكرك الاخ فريد ,, ربما الامر لم يمر الى مرحلة التطبيق و ما دام لا توجد التعليمة التي تحدد كيفية تطبيق المرسوم الجديد لا افهم لماذا يتم وضع معاير المرسوم الجديد في الاعلانات والاكثر من دلك كتابتها حرفيا في الاعلانات الجديدة مثل : "* الخبرة المهنية المكتسبة من قبل االمترشح في التخصص ، مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة المنصب المشغول ",,, يا أخي الامورتسيرها القانون و ليست بهته الطريقة ,,تكتب معاير في الاعلان و تقول مازال منفذهاش لانه لا توجد التعليمة التي تحدد الكيفية ؟

calin
2012-09-09, 14:38
اود ان اضيف شئ ,,لما يقول البعض : - تحتسب الخبرة التي لها علاقة بالمنصب المفتوح أي أنه مترشح لأداء وظيفة أستاذ جامعي - اي انه لازم اتكون درست !

لانه صحيح ان وظيفة استاذ هي التدريس ,, و كما قلت ان التدريس هو تحويل العلم و المعرفة الى الطالب ,,

الان الكيفية و الطريقة او الوسيلة لتحويل و نقل هدا الزاد الى الاجيال و الطلبة يتم عبر قاعات المحاضرات و حجرات الاعمال التطبيقية و التوجيهية ,,,هل الخبرة المقصود بها هي الخبرة في الطريقة و الوسيلة ؟؟؟ ( اظن ان الامر لا يحتاج الى اشهر) http://www.djelfa.info/vb/images/icons/icon7.gif

ام الخبرة هي ماذا تملك لاعطائه ؟؟ طبعا من علم و زاد و معرفة,,, وكل هدا ياتي اظن بكثير من الميادين التطبقية و هو الامر الذي يحتاج الى سنوات و سنوات و ليس لاشهر او ايام ,,http://www.djelfa.info/vb/images/icons/icon7.gif لنساير العصر و الامم

و الله اعلم

biarah
2012-09-28, 21:22
اريد السؤال عن القائمة الاحتياطية هل صحيح تبقى مفتوحة طول السنة(حسب المرسوم الجديد) اي انه في حالة استقالة الناجح يتم استبداله باالاحتياطي دون اللجوء الى اعادة المسابقة وبالتالي لا يضيع المنصب؟

boulboul1978
2012-10-08, 13:58
هل يتم احتساب الخبرة المهنية في قطاع اخر غير قطاع التعليم العالي اثناء توظيف الاسات=ة المساعدين

الماريشال
2012-10-08, 14:52
هل يتم احتساب الخبرة المهنية في قطاع اخر غير قطاع التعليم العالي اثناء توظيف الاسات=ة المساعدين

السلام عليكم

لا تحتسب الخبرة المهنية خارج قطاه التعليم العالي

المرسوم الجديد أشار إلى أنه تحتسب الخبرة المهنية في جميع القطاعات
لكن لم يتم نشر تعليمة تحدد كيفية احتساب المعايير

وبالتالي مازال المنشور السابق أفريل 2011 ساري المفعول الذي يشير إلى أنه يتم احتساب الخبرة المهنية في قطاع التعليم العالي سواء قبل الحصول على الشهادة او بعدها

hibat22
2012-11-12, 13:03
بالنسبة لقائمة الاحتياط ،ماهي مدة صلاحيتها من فضلكم؟

الماريشال
2012-11-12, 14:38
بالنسبة لقائمة الاحتياط ،ماهي مدة صلاحيتها من فضلكم؟

السلام عليكم

حسب المرسوم الجديدة فتبقى قائمة الاحتياط مفنوحة حتى اعتماد السنة المالية الجديدة أي حتى افتتاح مسابقة جديدة في نفس الرتبة

abdo292001
2012-11-14, 06:57
ياأخي فؤيد الحل بسيط يجب فقط تحيين المنشور الجديد تطبيقا للمرسوم التنفيذي

عيسى قيرش
2012-11-14, 14:31
المديرية العامة للوظيفة العمومية فصلت في الامر ، وامرت بتطبيق المنشور رقم 07 المؤرخ في 28/04/2011 الي غاية صدور منشور جديد

الماريشال
2012-11-14, 15:16
المديرية العامة للوظيفة العمومية فصلت في الامر ، وامرت بتطبيق المنشور رقم 07 المؤرخ في 28/04/2011 الي غاية صدور منشور جديد


السلام عليكم
شكرا لك على المعلومة

لكن هل لديك دليل قطعي على هذا كتعليمة أو مراسلة من المديرية العامة إلى رؤساء المصالح

فبعض الجامعات تعتمد على هذا المرسوم التنفيذي من خلال طلب مكونات الملف و كيفية الطعن
لكن صحيح معايير الانتقاء لم تتغير بالنسبة لرتبة أستاذ مساعد

imat
2012-11-15, 21:59
هناك قضية تعداد القائمة الاحتياطية وتعسف بعض الجامعات من خلال حصر عدد الاحتياطيين بعدد الناجحين، وباقي الاحتياط يعتبرون مقصيين، فمن يفيدنا في هذا الجانب أيها الاخوة، فحالة عدم الالتحاق من طرف الناجحين وكذا الاحتياطيين المصرحين بهم، تلغي بعض الجامعات المنصب دون توسيع القائمة الاحتياطية.

croco
2012-11-16, 16:22
هناك قضية تعداد القائمة الاحتياطية وتعسف بعض الجامعات من خلال حصر عدد الاحتياطيين بعدد الناجحين، وباقي الاحتياط يعتبرون مقصيين، فمن يفيدنا في هذا الجانب أيها الاخوة، فحالة عدم الالتحاق من طرف الناجحين وكذا الاحتياطيين المصرحين بهم، تلغي بعض الجامعات المنصب دون توسيع القائمة الاحتياطية.


شكرا اخي الفاضل على طرح الموضوع
لحد الساعة لا يعرف المشاركون في المسابقات ترتيبهم في الاحتياط على اعتبار ان الجامعات تعمد الى حصر عدد الاحتياطيين بعدد الناجحين....لكن في حالة عدم التحاق عدد كبير من الناجحين والاحتياطيين...هل يتم استدعاء الباقين ام لا هذا هو السؤال المطروح

ali13btf
2013-01-22, 18:35
Merci bien,

isyami
2013-02-05, 14:49
السلام عليكم

حسب المرسوم الجديدة فتبقى قائمة الاحتياط مفنوحة حتى اعتماد السنة المالية الجديدة أي حتى افتتاح مسابقة جديدة في نفس الرتبة


السلام عليكم
حسب فهمي، أنه يمكن اللجوء لقائمة الاحتياطيين في المسابقة مادامت لم تفتح مسابقة أخرى، و لكن....ما هي حالات ذلك؟ و متى يمكن للناجح المرسم طلب التنقل لولاية أخرى؟(لأن التخلي أو الاستقالة شيء يستحيل أن يحدث) و ما هي المدة اللازمة لبقائه في منصبه حتى يستطيع طلب التنقل؟




شكرا اخي الفاضل على طرح الموضوع
لحد الساعة لا يعرف المشاركون في المسابقات ترتيبهم في الاحتياط على اعتبار ان الجامعات تعمد الى حصر عدد الاحتياطيين بعدد الناجحين....لكن في حالة عدم التحاق عدد كبير من الناجحين والاحتياطيين...هل يتم استدعاء الباقين ام لا هذا هو السؤال المطروح


بعض الجامعات لا تعلن عن قائمة الناجحين، فكيف سيعرف المترشح أنه في قائمة الاحتياط ؟ أليس هذا تقنين غير مباشر للمحسوبية ؟

الماريشال
2013-02-06, 09:52
السلام عليكم
حسب فهمي، أنه يمكن اللجوء لقائمة الاحتياطيين في المسابقة مادامت لم تفتح مسابقة أخرى، و لكن....ما هي حالات ذلك؟ و متى يمكن للناجح المرسم طلب التنقل لولاية أخرى؟(لأن التخلي أو الاستقالة شيء يستحيل أن يحدث) و ما هي المدة اللازمة لبقائه في منصبه حتى يستطيع طلب التنقل؟

و عليكم السلام

بطبيعة الحال قائمة الاحتياط موجودة عند عدم إلتحاق الناجح لإمضاء المنصب و الفترة المحدةة لذلك هي شهر قانونا ابتداءا من المصادقة على محضر النتائج النهائية و إعلانها و بالتالي يتم استدعاء الاحتياطي مباشرة قبل انهاء مراحل ارسال مقرر فتح المسابقة و إعلان النتائج إلى الوظيف العمومي ثم إلى المراقب المالي

هناط حالة أخرى الا و هي عند إضافة مناصب أخرى في نفس التخصص و هذا من طرف المجلس العلمي للكلية أو اللجنة التقنية لفتح مسابقة التوظيف فهنا تبقى قائمة الاحتياك سارية المفعول و يتم استدعاء الاحتياط حسب عدد المناصب المضافة إلى العدد المصرح به في الإعلان الرسمي للمسابقة حتى و لو بعد عدة أشهر فقط كما ينص المرسوم قبل فتح مسابقة التوظيف الجديد

بعض الجامعات لا تعلن عن قائمة الناجحين، فكيف سيعرف المترشح أنه في قائمة الاحتياط ؟ أليس هذا تقنين غير مباشر للمحسوبية ؟

المشكل لا يمكن هنا
المشكل أكبر مما نراه في هذه التفاهات

مصلحة الموظفين مقيدة بعمل المراقب المالي للولاية المعنية و هذا الأخير يقوم بالتأشير على مقررات الناجحين في نهاية ديسمبر، نهاية مارس و نهاية جويلية
مع العلم أن اغلبية الجامعات تعلن عن النتائج ابتداءا من سبتمبر يعني الفترة قصيرة حتى ديسمبر
فهنا لا مجال لإضافة أو تمديد قائمة الاحتياط
المشكل في التسيير و فترة فتح المسابقات و غعلان النتائج لو كان هذه الامور مسبقة للدخول الجامعي لما وقعت الجامعة في هذه الأخطاء الإدارية و التنظيمية

أما فيما يخص استدعاء الاحتياط فالجامعة تتصل بهم عند عدم التحاق الناجحين وهذا أمر مؤكد

isyami
2013-02-06, 21:31
و عليكم السلام

بطبيعة الحال قائمة الاحتياط موجودة عند عدم إلتحاق الناجح لإمضاء المنصب و الفترة المحدةة لذلك هي شهر قانونا ابتداءا من المصادقة على محضر النتائج النهائية و إعلانها و بالتالي يتم استدعاء الاحتياطي مباشرة قبل انهاء مراحل ارسال مقرر فتح المسابقة و إعلان النتائج إلى الوظيف العمومي ثم إلى المراقب المالي

هناط حالة أخرى الا و هي عند إضافة مناصب أخرى في نفس التخصص و هذا من طرف المجلس العلمي للكلية أو اللجنة التقنية لفتح مسابقة التوظيف فهنا تبقى قائمة الاحتياك سارية المفعول و يتم استدعاء الاحتياط حسب عدد المناصب المضافة إلى العدد المصرح به في الإعلان الرسمي للمسابقة حتى و لو بعد عدة أشهر فقط كما ينص المرسوم قبل فتح مسابقة التوظيف الجديد




المشكل لا يمكن هنا
المشكل أكبر مما نراه في هذه التفاهات

مصلحة الموظفين مقيدة بعمل المراقب المالي للولاية المعنية و هذا الأخير يقوم بالتأشير على مقررات الناجحين في نهاية ديسمبر، نهاية مارس و نهاية جويلية
مع العلم أن اغلبية الجامعات تعلن عن النتائج ابتداءا من سبتمبر يعني الفترة قصيرة حتى ديسمبر
فهنا لا مجال لإضافة أو تمديد قائمة الاحتياط
المشكل في التسيير و فترة فتح المسابقات و غعلان النتائج لو كان هذه الامور مسبقة للدخول الجامعي لما وقعت الجامعة في هذه الأخطاء الإدارية و التنظيمية

أما فيما يخص استدعاء الاحتياط فالجامعة تتصل بهم عند عدم التحاق الناجحين وهذا أمر مؤكد


شكرا جزيلا على التوضيح

عبد الحفيظ 26
2013-08-03, 11:58
السلام عليكم
أشكر صاحب الموضوع لاننا الحقيقة استفدنا كثيرا منه ومن النقاش الذي حصل
اسأل الله التوفيق للجميع

talouttalout
2016-08-06, 20:30
شكرا جزيلا على هذه التوضيحات ...والحق يقال فكل مقبل على الجامعة توظيفا عليه أن يطلع عى هذه القوانين ..حتى يعرف طريقه و إين مصيره.........

عيسى قيرش
2016-08-07, 08:48
على كل و بداية هذا الأمر أن الحكومة وضعت هذا المرسوم التنفيذي بصفة عامة يطبق على كل المسابقات سواء على أساس الشهادة أو الامتحانات أو الفحوصات المهنية لكن دون ارفاق هذا المرسوم بتعليمة جديدة توضح تفاصيل تطبيق المرسوم الجديد الذي ألغى المرسوم التنفيذي القديم لسنة 1995
و هذه التعليمة تضعها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

و بعد أن تم استبعاد السلطات المحلية المكلفة بالوظيفة العمومية فقد تم منح الصلاحيات و كل الصلاحيات للهيئات المستخدمة لتنظيم و تسيير المسابقات
و بالتالي رأينا تأخر في وضع التعليمة حتى و أنه من خلال هذا المرسوم و ما تم ذكره في المادة 8 الذي يعطي القرار تنظيم المسابقات للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و كذا وزير القطاع المعني بعد موافقة الاولى.
فالأمر يتوقف على مصالح القطاع المعني بالتوظيف من أجل وضع النقاط و تحديد الالكيفيات و بالتالي يمكن الموافقة عليها من طرف سلطات الوظيفة العمويمة

يا اخي التعليمة تم اصدارها من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية تحت رقم ٠١ مؤرخة في ٢٥فيفري ٢٠١٣تتضمن شرح المرسوم رقم ١٢/١٩٤

boulboul1978
2016-08-07, 11:54
http://img15.hostingpics.net/pics/541120004.jpg


اخوتي الكرام
رغم صدور المرسوم منذ 2012 ولكن الادارات لا زالت تطبق المنشور رقم 07 لسنة 2011
اليس من الضروري أن نطالب بتطبيق مرسوم 2012 وخاصة فيما يخص احتساب اقدمية الشهادة والخبرة المهنية مهما كان قطاع النشاط كما ينص عليه المرسوم
والا سنحصل على تقاعدنا من البطالة
ما ضاع حق وراءه طالب

صدى الجروح
2016-08-07, 11:59
معلومات قيمة شكرا