مشاهدة النسخة كاملة : توضيح فيما يخص التوقيع على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية
العابدالكنتي
2012-06-21, 23:37
لفت انتباهي أن البعض في المنتدى يفسر القوانين على حسب هواه ودون فهم لصيرورة وآليات إصدار القوانين في الجزائر.. لذلك ارتأيت أن اقدم بعض التوضيحات القانونية.
أولا: كل القوانين والأوامر والمراسيم بأنواعها الرئاسية والتشريعية و التنفيذية وكذلك المناشير والقرارات والمقررات والتعليمات وغيرها.... يجب أن توقع وتختم من طرف الهيئة التي تصدرها.
ثانيا: تاريخ سريان مفعول أي نص تشريعي أو تنظيمي يبدأ من تاريخ التوقيع عليه ولا يكون بأثر رجعي , إلا إذا كانت مادة صريحة في النص تؤكد ذلك وتحدد تاريخ تطبيق وسريان مفعول ذلك النص القانوني.
ثالثا: نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو الجريدة الرسمية لكل قطاع (مثل الجريدة الرسمية للتربية) القصد منه الإشهار فقط , لذا لا تكون النصوص المنشورة موقعة ومختومة , كما أن بعض النصوص التنظيمية أحيانا تحوي مواد صريحة بعدم نشر هذا النص في الجريدة الرسمية (مثل النظام التعويضي لبعض القطاعات الحساسة أو التي تكتسي طبيعة خاصة).
ومن جهة أخرى فانه أحيانا يتأخر نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية لاعتبارات عديدة تبلغ أحيانا أشهر عدة فتجد نص قانوني تم التوقيع عليه في جانفي ولا ينشر إلا في شهر أوت أو سبتمبر.وهذا لا يمنع المباشرة في تطبيقه بمجرد التوقيع عليه دون انتظار صدوره في الجريدة الرسمية , وفي أحيانا لا يتم تطبيقه إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
لذلك فالتوقيع والإمضاء على قانون ما لا علاقة له بصدوره في الجريدة الرسمية كما يشيع البعض, لذا وجب التنبيه.
مختار الامين
2012-06-21, 23:41
بـــــارك الله فيك
على التوضيــــــــــــــــــــــــــــــــــح
مشكور أخ العابد على توضيح هذه النقطة
إذن يا جماعة لا تنتظروا الجريدة الرسمية ولكن انتظروا النص الكامل للقانون في الجرائد اليومية أو لدى مديريات التربية
الجليس الصلح
2012-06-22, 09:41
شكرااااا جزيلاااااااااا لك وبارك الله فيك على ما قدمت
شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك
rachidsl
2012-06-22, 10:20
لا يتم سريان القانون الا بعد اطلاع العامة علية وذلك عن طريق نشره عبر الجريدة الرسمية
مشكور أخ العابد على هذا التوضيح
قندوسي لخضر
2012-06-22, 10:37
أخي العابد شكرا على التوضيح ، و و لكن أبسط حقوق المواطن تتطلب أن لا يتم تطبيق مرسوم تنفيذي إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية ، و هل تعلم أخي بوجود نصوص تشريعية خاصة بالوظيف العمومي يجري العمل بها و لكنها ليست صادرة في الجريدة الرسمية .
العابدالكنتي
2012-06-22, 10:49
أخي العابد شكرا على التوضيح ، و و لكن أبسط حقوق المواطن تتطلب أن لا يتم تطبيق مرسوم تنفيذي إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية ، و هل تعلم أخي بوجود نصوص تشريعية خاصة بالوظيف العمومي يجري العمل بها و لكنها ليست صادرة في الجريدة الرسمية .
نعم أخي الكريم الكثير والكثير منها مثلا لا حصرا النظام التعويضي للقضاة والمالية والخزينة والشرطة والوزراء والولاة ورؤساء الدوائر والكتاب العامون والمدراء التنفيذيون والمدراء المركزيون للوزارة ...الخ.
وبعض المنح والعلاوات الخاصة لبعض الأسلاك والإطارات السامية في الدولة الذين يمارسون وظائف عليا كوزير و مدير عام ....الخ لا أثر لها في الجريدة الرسمية , فبعض منها تجد مواد صريحة تمنع نشره في الجريدة الرسمية , لان أغلب وليس كل ما ينشر في الجريدة الرسمية تجد المادة الأخيرة للنص القانوني مصاغة بهذا الشكل: " ينشر في الجريدة الرسمية " , بينما النصوص الأخرى تجد نفس المادة بهذا الشكل:" لا ينشر هذا النص في الجريدة الرسمية "
kerat2006
2012-06-22, 11:00
لفت انتباهي أن البعض في المنتدى يفسر القوانين على حسب هواه ودون فهم لصيرورة وآليات إصدار القوانين في الجزائر.. لذلك ارتأيت أن اقدم بعض التوضيحات القانونية.
أولا: كل القوانين والأوامر والمراسيم بأنواعها الرئاسية والتشريعية و التنفيذية وكذلك المناشير والقرارات والمقررات والتعليمات وغيرها.... يجب أن توقع وتختم من طرف الهيئة التي تصدرها.
ثانيا: تاريخ سريان مفعول أي نص تشريعي أو تنظيمي يبدأ من تاريخ التوقيع عليه ولا يكون بأثر رجعي , إلا إذا كانت مادة صريحة في النص تؤكد ذلك وتحدد تاريخ تطبيق وسريان مفعول ذلك النص القانوني.
ثالثا: نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو الجريدة الرسمية لكل قطاع (مثل الجريدة الرسمية للتربية) القصد منه الإشهار فقط , لذا لا تكون النصوص المنشورة موقعة ومختومة , كما أن بعض النصوص التنظيمية أحيانا تحوي مواد صريحة بعدم نشر هذا النص في الجريدة الرسمية (مثل النظام التعويضي لبعض القطاعات الحساسة أو التي تكتسي طبيعة خاصة).
ومن جهة أخرى فانه أحيانا يتأخر نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية لاعتبارات عديدة تبلغ أحيانا أشهر عدة فتجد نص قانوني تم التوقيع عليه في جانفي ولا ينشر إلا في شهر أوت أو سبتمبر.وهذا لا يمنع المباشرة في تطبيقه بمجرد التوقيع عليه دون انتظار صدوره في الجريدة الرسمية , وفي أحيانا لا يتم تطبيقه إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
لذلك فالتوقيع والإمضاء على قانون ما لا علاقة له بصدوره في الجريدة الرسمية كما يشيع البعض, لذا وجب التنبيه.
مشكووووووووووووووور
ولد المسيلة
2012-06-22, 11:49
صحيت سي العابد
إضافة إلى ما تقدم فالنشر في الجريدة الرسمية لا يكون فور التوقيع بل بعد انقضاء مدة معينة واظنها 60 يوم
الشكر الجزيل للأخ العابد على هذه التوضيحات
rezkiamor
2012-06-22, 12:17
بارك الله فيك اخي
بارك الله فيك با العابد
دمت في تنوير منتسبي القطاع
larbi591
2012-06-22, 17:21
الشكر الجزيل على هذه التوضيحات
شكرا جزيلا و بارك الله فيك .
amara.aboukhalil
2012-06-23, 06:00
مشكور أخ العابد على توضيح هذه النقطة
الجليس الصلح
2012-06-23, 11:02
شكرااااااااااااااا على المعلومة
faiçal07
2012-06-23, 14:57
إضافة إلى ما تفضل به الزملاء من توضيح بخصوص اصدار القوانين في الجزائر ، و ذهاب البعض إلى أن امضاء القانون كاف لتطبيقه و هذه مغالطة لأن القانون لا يمكن تطبيقه إلا من يوم صدوره في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 4 من القانون المدني بقولها " تطبق القوانين في تراب الجمهورية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية . ...."
و عليه فالقانون الخاص واجب نشره في الجريدة الرسمية حتى و ان صدر في شكل مرسوم تنفيذي فالعبرة بمضمون المرسوم لا شكله و ما يطبق دون الحاجة لنشره في الجريدة الرسمية هي عبارة عن منشير و قرارات إدارية أقل شأنا من القانون و لكنها تخضع للقانون تحت طئلة البطلان .و من ناحية أخرى القانون الخاص يخضع للإجراءات المعروفة و الخاصة بعمية سن القوانين من مصادقة و نشر و رقابة دستورية شأنه شأن باقي القوانين .. فلا نتسرع فالغد لناظره قريب .
azizmailislam
2012-06-23, 17:11
بارك الله في كل من ساهم في توضيح واثراء هذه النقطة
بشير قادري
2012-06-23, 20:43
لفت انتباهي أن البعض في المنتدى يفسر القوانين على حسب هواه ودون فهم لصيرورة وآليات إصدار القوانين في الجزائر.. لذلك ارتأيت أن اقدم بعض التوضيحات القانونية.
أولا: كل القوانين والأوامر والمراسيم بأنواعها الرئاسية والتشريعية و التنفيذية وكذلك المناشير والقرارات والمقررات والتعليمات وغيرها.... يجب أن توقع وتختم من طرف الهيئة التي تصدرها.
ثانيا: تاريخ سريان مفعول أي نص تشريعي أو تنظيمي يبدأ من تاريخ التوقيع عليه ولا يكون بأثر رجعي , إلا إذا كانت مادة صريحة في النص تؤكد ذلك وتحدد تاريخ تطبيق وسريان مفعول ذلك النص القانوني.
ثالثا: نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو الجريدة الرسمية لكل قطاع (مثل الجريدة الرسمية للتربية) القصد منه الإشهار فقط , لذا لا تكون النصوص المنشورة موقعة ومختومة , كما أن بعض النصوص التنظيمية أحيانا تحوي مواد صريحة بعدم نشر هذا النص في الجريدة الرسمية (مثل النظام التعويضي لبعض القطاعات الحساسة أو التي تكتسي طبيعة خاصة).
ومن جهة أخرى فانه أحيانا يتأخر نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية لاعتبارات عديدة تبلغ أحيانا أشهر عدة فتجد نص قانوني تم التوقيع عليه في جانفي ولا ينشر إلا في شهر أوت أو سبتمبر.وهذا لا يمنع المباشرة في تطبيقه بمجرد التوقيع عليه دون انتظار صدوره في الجريدة الرسمية , وفي أحيانا لا يتم تطبيقه إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
لذلك فالتوقيع والإمضاء على قانون ما لا علاقة له بصدوره في الجريدة الرسمية كما يشيع البعض, لذا وجب التنبيه.
جانبك الصواب هذه المرة ياالعابد
لا قانون معدّل وقع لحدّ الساعة وإلى يومنا هذا ولا قانون يصير ملزما للكافة إلا من يوم نشره في الجريدة الرسمية
بمعنى لا تعديل على القانون الساري حاليا إلا من يوم نشر التعديل
بشير قادري
2012-06-23, 20:47
إضافة إلى ما تفضل به الزملاء من توضيح بخصوص اصدار القوانين في الجزائر ، و ذهاب البعض إلى أن امضاء القانون كاف لتطبيقه و هذه مغالطة لأن القانون لا يمكن تطبيقه إلا من يوم صدوره في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 4 من القانون المدني بقولها " تطبق القوانين في تراب الجمهورية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية . ...."
و عليه فالقانون الخاص واجب نشره في الجريدة الرسمية حتى و ان صدر في شكل مرسوم تنفيذي فالعبرة بمضمون المرسوم لا شكله و ما يطبق دون الحاجة لنشره في الجريدة الرسمية هي عبارة عن منشير و قرارات إدارية أقل شأنا من القانون و لكنها تخضع للقانون تحت طئلة البطلان .و من ناحية أخرى القانون الخاص يخضع للإجراءات المعروفة و الخاصة بعمية سن القوانين من مصادقة و نشر و رقابة دستورية شأنه شأن باقي القوانين .. فلا نتسرع فالغد لناظره قريب .
هذا عين الصواب هذا ما درسناه وتعلمناه في سريان القانون في الزمان والمكان
ابو صهيب
2012-06-23, 23:11
بـــــارك الله فيك
على التوضيــــــــــــــــــــــــــــــــــح
قندوسي لخضر
2012-06-24, 10:44
شكرا أخي كنت أظن أن كل النصوص التشريعية و التنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية و بدون أسثناء .
الباديسي
2012-06-24, 11:05
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااا
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/c169.0.403.403/p403x403/527657_296785173751437_1919818990_n.jpg
أحمد الجزائري
2012-06-24, 19:22
بارك الله فيك على التوضيح
لا حرمنا الله من معلوماتك
بارك الله فيك
أثابك الله و نفع بك
أخي العابد
لوز رشيد
2012-06-26, 19:44
شكرا على التوضيح
حسب معلوماتي القانون يكون ساري المفعول بعد 24 ساعة من صدوره في الجريدة الرسمية
إلا في الحالات القاهرة
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir