مشاهدة النسخة كاملة : وأصلي وراء من غلب.
جمال البليدي
2012-06-20, 12:14
الحمد لله أما بعد:
"كان ابن عمر يقول: لا أقاتل في الفتنة وأصلي وراء من غلب"قال الألبانى: إسناده صحيح إلى سيف أما هو فأورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا..
◄((وأصلي وراء من غلب)) أي برا كان أو فاجرا لأن "من" لفظة عامة تعم البر و الفاجر ، ولا تقتضى بحال أن الغالب بر كريم أو على السُنة.
أصلي وراءه وإن لم أكن راضيا عنه الرضا الشرعي, أو الرضا القبول,لا رضا إسقاط فرض الإمامة, والشرع لا يرضىى عن الفاجر سواء كان فجره في الدين أو الدنيا لكن بوجوده في كرسي الحكم قد سد مسد الولاية التي لا بد منها للناس من أجل قيام مصالحهم فلا يستخدمن أحد تلك العبارة لكي يوردها مورد الرضا عن الحاكم الفاجر,والفجر في الأديان أشد من الفجر في الأبدان .
◄((أصلي وراء من غلب)): لا تختص بالمرضي عنهم شرعا, لأننا لا نرضى عما لا ترضى عنه السنة, وإن كنا نقبل بوجوده على سدة الحكم سدا لذريعة خلو الكرسي عن حاكم.
وذلك أن أهل السنة يرضون عن الفاجر لا رضا الشرع والقبول معاذ الله ، بل يرضون رضا إجزاء وإسقاط فرض الإمامة ، تدينًا لله بذلك والحمد لله على نعمة فهم سنة.
((وأصلي وراء من غلب)) أي برا كان أو فاجرا
هذه الجملة لا تحمل على إطلاقها لأن بعض الطوائف تختلف صلاتهم عن صلاتنا رأساً.
وشكراً على الموضوع
*Jugurtha*
2012-06-20, 13:20
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الحبيب على ما تفضلت به والمسألة والله أعلم
فيها خلاف بين أهل العلم فالصلاة خلف أهل الفجور والجور فيه
نزاع مشهور وتفصيل كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية .
قال الله جل وعلا:{قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ
لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} .
قال المفسر الرازي ت 604هـ : ( فثبت بدلالة الآية : بُطلان إمامة الفاسق وأنه لا يقدم للصلاة) .
قال صاحب كتاب أخطاء المصلين:
((ومن اللازم عليّ أن أشير إلى أن ساحة المسجد في الآونة خلت من الأئمة الصّادقين الفقهاء من طلبة العلم و أهله ، إلا من رحم الله ، وتقدم اليوم كثير من العوام و الجهال – المبتدعة والفساق - لهذا المنصب ، وهم لا يحسنون الفاتحة ، فضلاً عن إجابة سائل يسأل عن حكم أو خلق يهمّه و يفيده في دينه و دنياه ، ولم يتقدّم هؤلاء إلا ليسترزقوا من طريقه و بابه ، ويشغلوا هذا المكان الشاغر من أهله و أكفائه ... حتى صرنا ـ في بعض بلاد المسلمين ، يا للأسف ـ لا نستغرب أن نجد إماماً لمسجد من المساجد ، لا يتوفر فيه شرط من شروط الإمامة ، ولا نستغرب أن نجده يحلق لحيته ، ويطيل من شواربه ، ويجرّ ثوبه و عباءته تبختراً ، أو يلبس ذهباً ، أو يشرب دخاناً ، أو يسمع الأَغاني ، أو يتعامل الربا ، ويغشّ في المعاملة ، ويساهم في الحرام ، أو تتبرّج نساؤه ، ويترك أولاده الصلاة ، وربما يصل الأمر إلى أكبر من ذلك ! لا صبّحهم الله بخير ، ولا رحم فيهم مغرز إبرة . آمين اللهم آمين.
وليحذر الناس من تقديم من ليس بأهل للإمامة ، كالمبتدع أو كالفاسق حالق اللحية ، ومسبل الثوب ، لأن في صحة صلاتهم خلاف بين أهل العلم ، كما أن في تقديم أولئك الفساق من الناس ، اعترافاً بما هم عليه من المنكر ورضىً به ، وتقريراً لهم على ذلك.وممن تجرأ على الإمامة ، بعض الفساق وأهل التحزب المبتدعة فتراه يتصدى للإمامة ، ويتقدم الصفوف ، ويتخطى الرقاب ، للوصول إلى المحراب ، ثم لا يُحسن قراءة ، ولا حفظاً ، ولم يشم رائحة العلم ، وتراه يتحدث بطلاقة ، وانسيابية لم تُعهد إلا في مثل أهل هذا الزمان . ألا وإن مما شجع أولئك الحثالة من الأئمة على ما هم فيه من الخطأ ، بعض جهلة الناس وعوامهم ممن تلوثوا بداء التحزب، وضعاف الدين ، وأهل الدنيا من التجار والكسالى وغيرهم ، بحيث يتجمعون حول إمام واحد أو أكثر في المنطقة ، لأنه يسرع في الصلاة ،أو يوافقهم على بدعهم وحزبياتهم ،أو هو مثلهم في المعاصي كحلق اللحية واستماع الأغاني ولبس البنطلونات ، فينفخونه وينفخه الشيطان أيضاً فيتعاظم خطره على الناس ، ويزداد شره وفتنته ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .(كحال بعض أإئمة مساجد المدينة) فيجب على أهل الخير ، وأصحاب الحل والعقد في مساجد الأحياء أن يأخذوا على أيدي أولئك الفسقة وأن لا يقدموهم للصلاة بالناس.
وقال ابن الهُمَام : ( ولو صلَّى خلف فاسقٍ أو مبتدعٍ أحرزَ ثوابَ الجماعة , لكن لا يحرزُ ثواب المصلِّي خلف تقي ) (شرح فتح القدير ج1/350) .
ولقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على كراهة إمامة الفاسق .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق , لكن اختلفوا في صحتها .. ) (مجموع الفتاوى ج23/351-352) . وقال شيخ الإسلام: ( فإنَّ الصلاة خلف الفاسق منهيٌ عنها نهى تحريم عند بعض العلماء , ونهى تنزيه عند بعضهم , وقد جاء في الحديث : ( لا يَؤُمنَّ فاجر مؤمناً , إلا أن يقهره بسوط أو عصا ) , وقال( فإن كان مظهراً للفجور والبدع يجب الإنكار عليه , ونهيُه عن ذلك , وأقلُّ مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته )
قَالَ أَحْمَد فِي رِوَايَة أَبِى الْحَارِث : لَا تُصَلِّي خَلْفَ مُرْجِئ ، وَلَا رَافِضِي ، وَلَا فَاسِق إِلَّا أَنْ يَخَافَهُم فَيُصَلِّي ثُمَّ يُعِيد .
قال الإمام الطحاوي - رحمه الله -: "( فتجب إهانته شرعاً , فلا يُعظَّم بتقديمه للإمامة ) ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم". وقد تكلم الشارح كلاماً نفيساً وأن من أظهر بدعته وفسقه لا يرتب إماماً للمسلمين، لأنه يستحق التعزير حتى يتوب، وإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسناً .
وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى : ( إنَّ في تقديمه للإمامة تعظيمهُ , وقد وجب علينا إهانته ).
وكره إمامته الشافعي ت204هـ رحمه الله تعالى , حيث قال : ( وكذلك أكره إمامة الفاسق والمظهر البدع ) .
سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث "صلوا خلف كل بر وفاجر" فقال: (ما سمعنا بهذا).
وقال في "كشف الخفاء"(2/598): (رواه البيهقي عن أبي هريرة وفي سنده انقطاع . وأورده ابن حبان في الضعفاء).
وقال في(2/615): (وكل طرقه واهية كما صرح به غير واحد وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله).
وفي "تخريج الطحاوية"(1/67): (وأما حديث " صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر . . . " فهو ضعيف الإسناد كما أشرت إليه في " الشرح " وبينته في " ضعيف أبي داود " ( 97 ) و " الإرواء " ( 520 ) ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق وحديث " اجعلوا أئمتكم خياركم " إسناده ضعيف جدا كما حققته في " الضعيفة " ( 1822 ) ولو صح فلا دليل فيه إلا على وجوب جعل الأئمة من الأخيار وهذا شيء وبطلان الصلاة وراء الفسق شيء آخر، لا سيما إذا كان مفروضاً من الحاكم . نعم لو صح حديث " . . . . ولا يؤم فاجر مؤمنا . . . " لكان ظاهر الدلالة على بطلان إمامته ولكنه لا يصح أيضا من قبل إسناده كما بينته في أول " الجمعة " من " الإرواء " [ رقم 591]).
جمال البليدي
2012-06-20, 16:32
هذه الجملة لا تحمل على إطلاقها لأن بعض الطوائف تختلف صلاتهم عن صلاتنا رأساً.
وشكراً على الموضوع
أخي الكريم تلك الجملة التي قال بها الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهم لا علاقة لها بما ذهبت أنت إليه فلا علاقة لكلام الصحابي ابن عمر رضي الله عنه بالإمامة الصغرى كإمامة الصلاة في المسجد إنما بالإمامة الكبرى أي الولاية الكبرى ومعنى "أصلي وراء من غلب" أي أعتبر ولاية المتغلب ولاية صحيحة فاجرا كان أو فاسقا أو حتى مبتدعا. والهدف من موضوع هو بيان أن هناك فرق بين الرضا الشرعي وبين رضا إسقاط الإمامة فكوننا لا نرضى عن شخص ما شرعا لما عنده من جور أو ظلم أو بدعة فهذا لا يعني أننا لا نرضى بإمامته إذا وصل الحكم فتأمل هذه الفائدة التي لو انتبه إليها غلاة التكفير لما وصفوا علماء السنة بالعملاء وآل سعود وجامية ولا ما وصفوهم بالتناقص وغيرها من التهم الغبية التي تدل على بلادة فكر أصحابها ومدى بعدهم عن فهم السنة الغراء !.
خي الكريم تلك الجملة التي قال بها الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهم لا علاقة لها بما ذهبت أنت إليه فلا علاقة لكلام الصحابي ابن عمر رضي الله عنه بالإمامة الصغرى كإمامة الصلاة في المسجد إنما بالإمامة الكبرى أي الولاية الكبرى
شكراً أخي أنا لا أقصد كلام الصحابي رضي الله عنه وإنما أقصد التعليق الذي جاء بعده "براً أو فاجراً" ليست داخلة في قول بن عمر رضي الله عنه.
البليدي جمال
2012-06-21, 01:28
شكراً أخي أنا لا أقصد كلام الصحابي رضي الله عنه وإنما أقصد التعليق الذي جاء بعده "براً أو فاجراً" ليست داخلة في قول بن عمر رضي الله عنه.
حتى التعليق الذي جاء بعده لا علاقة له بالإمامة الصغرى كإمامة الصلاة في المسجد إنما بالإمامة الكبرى فالنصوص والآثار النبوية واضحة في وجوب قبول إمامة الفاجر أو المبتدع(مالم يكفر)) ولكن المقصود بالإمامة هاهنا هي الإمامة الكبرى لا الصغرى ..أما الإمامة الصغرى فلا أخالفك فيما قلت بارك الله فيك.
إن كان لديك تعليق فيما بتعلق بإمامة الفاجر إمامة كبرى فلتنورنا به نور الله قلبك.
البليدي جمال
2012-06-21, 01:41
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فيها خلاف بين أهل العلم فالصلاة خلف أهل الفجور والجور فيه
نزاع مشهور وتفصيل كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية .كلام صاحب الموضوع لا علاقة له بالإمامة الصغرى كإمامة الصلاة في المسجد إنما بالإمامة الكبرى(=السلطة والحكم)) فلا علاقة لنقولاتك بالموضوع الأصلي جزاك الله خيرا , ولو تأملت جيدا كلام صاحب الموضوع لعلمت أنه يدور حول نقطتين:
النقطة الأولى: اعتبار ولاية المتغلب ولاية صحيحة حتى لو كان فاجرا أو فاسقا أو برا عادلا لأن( من) الذي قال بها الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه لفظة عامة غير مقيدة فالمتغلب يبقى متغلبا برا كان أو فاجرا .
النقطة الثانية(وهي الأهم): التفريق بين الرضا الشرعي عن الحاكم وبين رضا قبول إمامته... فأنا مثلا لا أرضى رضا شرعيا عن مبارك لأنه ظالما فاسقا لكنني أرضى بإمامته إذا أصبح رئيسا , وكذلك لا أرضى رضا شرعيا عن مرسي لكونه إخوانيا مبتدعا_والمبتدع أضر من الظالم_ لكنني أرضى به رئيسا مادام وصل إلى الحكم .
وهذين النقطتين قد دل عليهما النص والإجماع, ولا يغرنك ما يتناقله بعض خوارج العصر في منتدياتهم وقنواتهم المفسدة عن بعض السلف فتلكم النقولات تدور ما بين ضعيف وما بين منسوخ بالإجماع المنعقد بعده فوجود المخالف لا يبطل الإجماع الذي جاء بعده فافهم يارعاك الله.
قال الله جل وعلا:{قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ
لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} .
حقيقة لم أفهم وجه استدلالك بهذه الآية لكنني أظن وكأنك تريد إسقاط إمامة الظالم(الإمامة الكبرى) استنادا إلى قوله تعالى(لا ينال عهدي ظالمين)) إن كان هذا قصدك فردي عليك كما يلي:
استدلالك بالآية صحيح لكن في حال الاختيار لا الاضطرار أي عند اختيار الحاكم لا عند وصوله إلى الحكم
فقد يتولى الظالم بالإرادة القدرية كما في قوله تعالى "وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا"
فلا بد من التفريق بين حال الاختيار وبين حال الاضطرار ففي حال الاضظرا لا نختار مرسي ولا مبارك ولا غيرهم من أهل الظلم أو الابتداع أما إذا قدر الله تعالى ووصل أحد هؤلاء أو غيرهم-بسبب ذنوبنا_ إلى الحكم فإننا نرضى بإمامته رضا القبول لا الرضا الشرعي.
*Jugurtha*
2012-06-21, 02:30
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كلام صاحب الموضوع لا علاقة له بالإمامة الصغرى كإمامة الصلاة في المسجد إنما بالإمامة الكبرى(=السلطة والحكم)) فلا علاقة لنقولاتك بالموضوع الأصلي جزاك الله خيرا , ولو تأملت جيدا كلام صاحب الموضوع لعلمت أنه يدور حول نقطتين:
النقطة الأولى: اعتبار ولاية المتغلب ولاية صحيحة حتى لو كان فاجرا أو فاسقا أو برا عادلا لأن( من) الذي قال بها الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه لفظة عامة غير مقيدة فالمتغلب يبقى متغلبا برا كان أو فاجرا .
النقطة الثانية(وهي الأهم): التفريق بين الرضا الشرعي عن الحاكم وبين رضا قبول إمامته... فأنا مثلا لا أرضى رضا شرعيا عن مبارك لأنه ظالما فاسقا لكنني أرضى بإمامته إذا أصبح رئيسا , وكذلك لا أرضى رضا شرعيا عن مرسي لكونه إخوانيا مبتدعا_والمبتدع أضر من الظالم_ لكنني أرضى به رئيسا مادام وصل إلى الحكم .
وهذين النقطتين قد دل عليهما النص والإجماع, ولا يغرنك ما يتناقله بعض خوارج العصر في منتدياتهم وقنواتهم المفسدة عن بعض السلف فتلكم النقولات تدور ما بين ضعيف وما بين منسوخ بالإجماع المنعقد بعده فوجود المخالف لا يبطل الإجماع الذي جاء بعده فافهم يارعاك الله.
حقيقة لم أفهم وجه استدلالك بهذه الآية لكنني أظن وكأنك تريد إسقاط إمامة الظالم(الإمامة الكبرى) استنادا إلى قوله تعالى(لا ينال عهدي ظالمين)) إن كان هذا قصدك فردي عليك كما يلي:
استدلالك بالآية صحيح لكن في حال الاختيار لا الاضطرار أي عند اختيار الحاكم لا عند وصوله إلى الحكم
فقد يتولى الظالم بالإرادة القدرية كما في قوله تعالى "وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا"
فلا بد من التفريق بين حال الاختيار وبين حال الاضطرار ففي حال الاضظرا لا نختار مرسي ولا مبارك ولا غيرهم من أهل الظلم أو الابتداع أما إذا قدر الله تعالى ووصل أحد هؤلاء أو غيرهم-بسبب ذنوبنا_ إلى الحكم فإننا نرضى بإمامته رضا القبول لا الرضا الشرعي.
الأخ الحبيب جمال ما نقلته لك من نقولات كان ردًّا بالذات على
عنوانك (( وأصلي وراء من غلب ))هذه هي علاقة ما نقلته.
أما قضية الامامة فالامامة هي اقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين
قال شيخ الاسلام ( والكتاب هو الحاكم بين الناس شرعاً وديناً ، وينصر القائم نصراً وقدراً فإنّ الله نصر الكتاب بأمر من عنده ، وانتقم ممــن خرج عن حكم الكتاب كما قــال ( إلا تنصروه فقد نصره الله ) 28/37
فهل نجد عند حكامنا اليوم اقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين حتى
نقرَّ لهم بالامامة ؟؟ وان كنّا نقرُّ لهم بها على أساس تغلبهم فما معنى الامامة التي
نقر لهم بها ؟؟
البليدي جمال
2012-06-21, 03:08
الأخ الحبيب جمال ما نقلته لك من نقولات كان ردًّا بالذات على
عنوانك (( وأصلي وراء من غلب ))هذه هي علاقة ما نقلته.
نعم فهمت أخي الكريم لكن العبرة بمقصود الكلام عند متكلمه لا عند سامعه فكان عليك -وفقك الله- أن تقرأ الموضوع كاملا لتفهم معنى العنوان عند صاحبه.
أما قضية الامامة فالامامة هي اقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين
قال شيخ الاسلام ( والكتاب هو الحاكم بين الناس شرعاً وديناً ، وينصر القائم نصراً وقدراً فإنّ الله نصر الكتاب بأمر من عنده ، وانتقم ممــن خرج عن حكم الكتاب كما قــال ( إلا تنصروه فقد نصره الله ) 28/37
فهل نجد عند حكامنا اليوم اقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين حتى
نقرَّ لهم بالامامة ؟؟ وان كنّا نقرُّ لهم بها على أساس تغلبهم فما معنى الامامة التي
نقر لهم بها ؟؟
كلامك صحيح أخي الحبيب لكن في حال الاختيار لا الإضطرار فتأمل يارعاك الله ففي حال الاختيار يجب أن نختار من يحكم بشرع الله أما الذي يصرح بأنه لن يحكم بالشرع فهذا لا يجوز اختياره كما تفضلت لأنه كما قلت أنت: (الإمامة هي اقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين)) لكن هذا ليس موضوعنا فنحن لا نتكلم عن الاختيار بل عن التغلب (=الإضطرار)).
فهل تسقط إمامة المتغلب إذا لم يحكم بالشرع؟!
نرجوا أن تتفضل بالإجابة بنعم أم لا ثم تدلل على قولك بالأدلة من الكتاب والسنة , وانتبه أن تأتي بأدلة متعلقة بحال الاختيار بدلا من التغلب والإضطرار .
------------------------
((ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار، فقد جهل المعقول والمنقول ))(( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )) : ( 8/174 )، ط. مؤسسة الرسالة، وقد ساق الأدلة من العقل والنقل على هذه الجملة فأرجع إليه .
البليدي جمال
2012-06-21, 03:23
تنبيه مهم على الهامش
:
يظن بعض الإخوة -وفقهم الله- أن مقاصد الإمامة تقتصر فقط على الحكم بالشرع في القضاء والدستور!!
أقول: وهذا قول فيه غلو وشطط لا يمكن ظبطه أبدا لأن الحاكم إذا ظلم فقد حكم بغير الشرع أيضا إذ الظلم ليس من الشرع كما هو معلوم فعلى منطق من يقول بإسقاط إمامة من لم يحكم بالشرع فإنه سيسقط إمامة الظالم قطعا, وهذا مخالف للنص والإجماع قطعا.
مقاصد الإمامة كثيرة وليست مقتصرة على القضاء بما أنزل الله، ولو طالع هؤلاء أي كتاب من كتب السياسة الشرعية كـ "الاحكام السلطانية" للماوردي وأبي يعلى الفراء، وكـ "تحرير الأحكام" لابن جماعة، وغيرها؛ لتبين لهم ذلك. وأزيد الأمر بيانًا؛ فأقول:
◄ أليس إنشاء المؤسسات الدينية التعليمية -كالأزهر والجامعات الإسلامية وما أشبه- من مقاصد الإمامة؛ وهي نشر الدين وتعليم أحكامه وإخراج أجيال من العلماء والمفتين...إلخ ؟!.
◄ أليس إنشاء المساجد، وتعيين الائمة والعاملين فيها من مقاصد الإمامة؟!؛ وهي إقامة أهم شعائر الإسلام الظاهرة على الإطلاق؛ وهي الصلاة ؟!.
◄ أليس إقامة الحج والأعياد والجُمَع وسائر الشعائر الأخرى من مقاصد الإمامة -كما يقول شيخ الإسلام "المنهاج" (1/547)- ؟!
◄ أليس تأمين السبل ونفض الطرق من اللصوص والسعاة بالفساد وغيرهم من المفسدين في الأرض يعد من مقاصد الإمامة ؟!.
◄ أليس تأمين حدود البلاد وحمايتها من كيد الاعداء المتربصين (=جهاد الدفع) يعد من أكبر مقاصد الإمامة ؟!.
◄ أليس إنشاء الجمعيات الأهلية والخيرية ودعمها وإمدادها لتقوم على سد حاجات فقراء المسلمين وأراملهم وأيتامهم؛ أليس ذلك من مقاصد الإمامة؛ وهو إقامة نظام المال الإسلامي -ولو بدا في ثوب مختلف!- ؟!.
◄ أليس إنشاء الجامعات والمعاهد العلمية التي تعنى بإخراج أجيال من الاطباء والمهندسين والصناع والتجاريين...إلخ؛ ليقوموا بتوفير شتى أنواع المهن والصناعات التي يحتاج إليها المسلمون في معيشتهم؛ ألا يعد ذلك من مقاصد الإمامة ؟!.
◄ أليس إنشاء المستشفيات (المجانية) -وإن تدنى مستواها-، وتوفير العلاج (المجاني) لآلاف بل (لملايين) البشر! من المرضى والمعوقين والعاجزين والمصابين ... إلخ؛ ألا يعد ذلك من مقاصد الإمامة ؟!
ألا تعد كل هذه الاشياء -التي يتحاشى بل ويتعامى عن ذكرها مع أهميتها الكبيرة من يقولون بضياع مقاصد الإمامة!-؛ ألا تعد هذه الاشياء -عندهم- من مقاصد الإمامة ؟! أم أن مقاصد الإمامة -عندهم- هي ((الحاكمية)) فحسب!؛ حتى لو ضُيِّعَ كل ما سبق ذكره ؟!.
وصدق الشاعر إذ يقول:
صُمٌ إذا سمعوا خيرًا ذُكِرْتُ بهِ **** وإنْ ذُكِرْتُ بِسوءٍ عِنْدَهُمْ أَذِنُوا (!)
أوْ يسمعوا ريبةً طاروا بها فرحًا **** مِنِّي، وما سمعوا من صالح دَفَنوا (!)
ومثله ما قال الشافعي -رحمه الله-:
وَعَيْنُ الرضا عن كلِّ عيبٍ كليلةٌ **** ولكنَّ عينَ السُّخْطِ تُبْدِي المساويا
ألا فلْيعلم هؤلاء أن صنيعهم هذا ينافى العدل الذي أمرنا به الله تبارك وتعالى في كتابه؛ كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ... فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وقال ايضًا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
حتى التعليق الذي جاء بعده لا علاقة له بالإمامة الصغرى كإمامة الصلاة في المسجد إنما بالإمامة الكبرى فالنصوص والآثار النبوية واضحة في وجوب قبول إمامة الفاجر أو المبتدع(مالم يكفر)) ولكن المقصود بالإمامة هاهنا هي الإمامة الكبرى لا الصغرى ..أما الإمامة الصغرى فلا أخالفك فيما قلت بارك الله فيك.أنا أدري أنه يتحدث عن الإمامة الكبرى لكن قوله "أصلي" يقصد بها الإمامة الصغرىذ، لكن لا أدري ما هي الضوابط التي تحدد لنا مفهوم الفاجر فهل إذا كان الحاكم من غلاة الرافضة نطيعه رغم خروجه عن الملة.
البليدي جمال
2012-06-21, 11:04
أنا أدري أنه يتحدث عن الإمامة الكبرى لكن قوله "أصلي" يقصد بها الإمامة الصغرىذ، لكن لا أدري ما هي الضوابط التي تحدد لنا مفهوم الفاجر فهل إذا كان الحاكم من غلاة الرافضة نطيعه رغم خروجه عن الملة.
1-بل كلامه عن الإمامة الكبرى فلا يعقل أن يكون هناك تغلب في الإمامة الصغرى , هل يعقل أن يأتي رجل بالقوة ويدخل المسجد فيصلي بالناس؟!.
2-أما عن تحديد مفهوم الفاجر وسؤالك عن غلاة الرافضة فهذا الأمر قد ظبطه النبي صلى الله عليه وسلم بظابط لا يمكن لأحد أن يهدمه مهما حاول ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام(إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان) فهذه قاعدة عامة تصلح لكل زمان ومكان فظابط قبول الولاية هو الإسلام فنرضى بولاية الحاكم المسلم سواء كان فاجرا أو فاسقا أو مكليا أو ديمقراطيا أو .....إلا أن يكفر ...هذا هو الظابط , والله أعلم.
الحمد لله أما بعد:
"كان ابن عمر يقول: لا أقاتل في الفتنة وأصلي وراء من غلب"قال الألبانى: إسناده صحيح إلى سيف أما هو فأورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا..
◄((وأصلي وراء من غلب)) أي برا كان أو فاجرا لأن "من" لفظة عامة تعم البر و الفاجر ، ولا تقتضى بحال أن الغالب بر كريم أو على السُنة.
أصلي وراءه وإن لم أكن راضيا عنه الرضا الشرعي, أو الرضا القبول,لا رضا إسقاط فرض الإمامة, والشرع لا يرضىى عن الفاجر سواء كان فجره في الدين أو الدنيا لكن بوجوده في كرسي الحكم قد سد مسد الولاية التي لا بد منها للناس من أجل قيام مصالحهم فلا يستخدمن أحد تلك العبارة لكي يوردها مورد الرضا عن الحاكم الفاجر,والفجر في الأديان أشد من الفجر في الأبدان .
◄((أصلي وراء من غلب)): لا تختص بالمرضي عنهم شرعا, لأننا لا نرضى عما لا ترضى عنه السنة, وإن كنا نقبل بوجوده على سدة الحكم سدا لذريعة خلو الكرسي عن حاكم.
وذلك أن أهل السنة يرضون عن الفاجر لا رضا الشرع والقبول معاذ الله ، بل يرضون رضا إجزاء وإسقاط فرض الإمامة ، تدينًا لله بذلك والحمد لله على نعمة فهم سنة.
كل ما قلته نسبي و يخضع للوضع و لمفهوم الفتنة !!
------------------
و حتى لاشرح اكثر
هب انك حضرت خصومة بين شخصين في الشارع !!
يكون رد الفعل حسب الخصومة نفسها و ليس ..ردا واحدا مهما كانت الخصومة و مهما كان المتخاصمين
فقد تتدخل لوحدك
و قد لا تتدخل اطلاقا
و قد تجلب الامن للتدخل
و قد تهرع الى المارين في الشارع للتدخل
و قد تهرب و تترك الخصومة
و هكذا ......لكل وضع وضعه ....حسب الحادثة نفسها
و نفس الشيئ ...عند خصومة فريقين او متصارعين على الحكم في عصرنا هذا !!
يبق التدخل من عدمه مرتبط ارتباطا عضويا بوضع البلد و نوع التخاصم و طريقته و نتائج التدخل !!
----------------
و ليس الاتخاذ من كلمة .....فتنة.....ذريعة .....للانسحاب دائما و عدم التدخل ..بل و انتظار من يغلب !!!!!
و الا تحولت بلاد المسلمين الى مسرح صراع .....و اهل السنة كما سميتهم الى متفرجين !!
-----------------
و اطمان كل ظالم و كل فتان و كل من يريد ان يُحدث خصومة و فتنة في البلد ...الى اهل السنة كما سميتهم ...و ضمن عدم تدخلهم و انتظارهم للنتائج !!
و هذا ما لا يقبله لا عقل و لا منطق و لا شرع كذلك !!
و القران صريح و قطع كل التباس ........
بسم الله الرحمن الرحيم
{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [سورة الحجرات: 9].
و اقسطوا .......يعني اتخذوا الحل المناسب و الاقرب الى العدل و حفظ مصالح المسلمين
و لم يقل ...ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ..فذلك فتنة .اهربوا و انتظروا حتى تتغلب احداهما على الاخرى ثم بعد ذلك صلوا وراء الغالب منهما
----------------
لان ذلك ليس صالحا دائما و مهما كانت الظروف و الملابسات
أخي الكريم تلك الجملة التي قال بها الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهم لا علاقة لها بما ذهبت أنت إليه فلا علاقة لكلام الصحابي ابن عمر رضي الله عنه بالإمامة الصغرى كإمامة الصلاة في المسجد إنما بالإمامة الكبرى أي الولاية الكبرى ومعنى "أصلي وراء من غلب" أي أعتبر ولاية المتغلب ولاية صحيحة فاجرا كان أو فاسقا أو حتى مبتدعا. والهدف من موضوع هو بيان أن هناك فرق بين الرضا الشرعي وبين رضا إسقاط الإمامة فكوننا لا نرضى عن شخص ما شرعا لما عنده من جور أو ظلم أو بدعة فهذا لا يعني أننا لا نرضى بإمامته إذا وصل الحكم فتأمل هذه الفائدة التي لو انتبه إليها غلاة التكفير لما وصفوا علماء السنة بالعملاء وآل سعود وجامية ولا ما وصفوهم بالتناقص وغيرها من التهم الغبية التي تدل على بلادة فكر أصحابها ومدى بعدهم عن فهم السنة الغراء !.
هنا ايضا ....كلمة الصحابي ابن عمر تتحدث عما عاشه و تعكس موقفه من عصره ..اين كان الامام هو الذي يقود الدولة و يصلي بالمسلمين في المسجد !!
و كلمة ابن عمر تختصر نوع الامامين المتخاصمين و نوع الفتنة التي يجب الابتعاد عن المشاركة فيها
و ليس كما يعتقد مرجئة العصر ....و الذين يجعلون من كل من يحول بصره نحو الحكم و صنيع الحكام هو فتنة عظيمة يجب الابتعاد عنها
تنبيه مهم على الهامش
:
يظن بعض الإخوة -وفقهم الله- أن مقاصد الإمامة تقتصر فقط على الحكم بالشرع في القضاء والدستور!!
أقول: وهذا قول فيه غلو وشطط لا يمكن ظبطه أبدا لأن الحاكم إذا ظلم فقد حكم بغير الشرع أيضا إذ الظلم ليس من الشرع كما هو معلوم فعلى منطق من يقول بإسقاط إمامة من لم يحكم بالشرع فإنه سيسقط إمامة الظالم قطعا, وهذا مخالف للنص والإجماع قطعا.
مقاصد الإمامة كثيرة وليست مقتصرة على القضاء بما أنزل الله، ولو طالع هؤلاء أي كتاب من كتب السياسة الشرعية كـ "الاحكام السلطانية" للماوردي وأبي يعلى الفراء، وكـ "تحرير الأحكام" لابن جماعة، وغيرها؛ لتبين لهم ذلك. وأزيد الأمر بيانًا؛ فأقول:
◄ أليس إنشاء المؤسسات الدينية التعليمية -كالأزهر والجامعات الإسلامية وما أشبه- من مقاصد الإمامة؛ وهي نشر الدين وتعليم أحكامه وإخراج أجيال من العلماء والمفتين...إلخ ؟!.
◄ أليس إنشاء المساجد، وتعيين الائمة والعاملين فيها من مقاصد الإمامة؟!؛ وهي إقامة أهم شعائر الإسلام الظاهرة على الإطلاق؛ وهي الصلاة ؟!.
◄ أليس إقامة الحج والأعياد والجُمَع وسائر الشعائر الأخرى من مقاصد الإمامة -كما يقول شيخ الإسلام "المنهاج" (1/547)- ؟!
◄ أليس تأمين السبل ونفض الطرق من اللصوص والسعاة بالفساد وغيرهم من المفسدين في الأرض يعد من مقاصد الإمامة ؟!.
◄ أليس تأمين حدود البلاد وحمايتها من كيد الاعداء المتربصين (=جهاد الدفع) يعد من أكبر مقاصد الإمامة ؟!.
◄ أليس إنشاء الجمعيات الأهلية والخيرية ودعمها وإمدادها لتقوم على سد حاجات فقراء المسلمين وأراملهم وأيتامهم؛ أليس ذلك من مقاصد الإمامة؛ وهو إقامة نظام المال الإسلامي -ولو بدا في ثوب مختلف!- ؟!.
◄ أليس إنشاء الجامعات والمعاهد العلمية التي تعنى بإخراج أجيال من الاطباء والمهندسين والصناع والتجاريين...إلخ؛ ليقوموا بتوفير شتى أنواع المهن والصناعات التي يحتاج إليها المسلمون في معيشتهم؛ ألا يعد ذلك من مقاصد الإمامة ؟!.
◄ أليس إنشاء المستشفيات (المجانية) -وإن تدنى مستواها-، وتوفير العلاج (المجاني) لآلاف بل (لملايين) البشر! من المرضى والمعوقين والعاجزين والمصابين ... إلخ؛ ألا يعد ذلك من مقاصد الإمامة ؟!
ألا تعد كل هذه الاشياء -التي يتحاشى بل ويتعامى عن ذكرها مع أهميتها الكبيرة من يقولون بضياع مقاصد الإمامة!-؛ ألا تعد هذه الاشياء -عندهم- من مقاصد الإمامة ؟! أم أن مقاصد الإمامة -عندهم- هي ((الحاكمية)) فحسب!؛ حتى لو ضُيِّعَ كل ما سبق ذكره ؟!.
وصدق الشاعر إذ يقول:
صُمٌ إذا سمعوا خيرًا ذُكِرْتُ بهِ **** وإنْ ذُكِرْتُ بِسوءٍ عِنْدَهُمْ أَذِنُوا (!)
أوْ يسمعوا ريبةً طاروا بها فرحًا **** مِنِّي، وما سمعوا من صالح دَفَنوا (!)
ومثله ما قال الشافعي -رحمه الله-:
وَعَيْنُ الرضا عن كلِّ عيبٍ كليلةٌ **** ولكنَّ عينَ السُّخْطِ تُبْدِي المساويا
ألا فلْيعلم هؤلاء أن صنيعهم هذا ينافى العدل الذي أمرنا به الله تبارك وتعالى في كتابه؛ كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ... فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وقال ايضًا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
------------
كل مزايا الدولة التي اتيت بها .............ظنا منك ان ذلك هو منتهى الاسلام و ما يطلبه المواطنون المسلمون في دولتهم و من امامهم ....فهي مزايا الانظمة الملكية و في العصور الوسطى
و لقد تخطى المسلمون ذلك و ظهر في عصرنا هذا ....انظمة اخرى فاقت تلك المقاصد و تجاوزتها !!
---------
و يجب التفكير بمنطق العصر الذي نعيشه و ليس بمنطق القرون الوسطى و خلفاء بني امية وبني العباس و تفكيرهم و سياساتهم !!
-------------
مقاصد الامامة في عصرنا هذا............يكون بحساب مداخل الدولة و مخارجها و مقارنة انجازاتها بغيرها في اطار الاسلام !!
------------
فليس معقولا ان ..نقول ان دولة اسلامية من دول العالم الثالث الحالي ....قد حققت مقاصد الامامة و هي تقبع تحت ارجل الدول العظمى الكافرة ....و لها من الطاقات ما يجعلها هي من تقود !!
-----------
هذا و اعذرني ..منطق مرجئة العصر .....ممن يريدون و بتفكيرهم المقلوب ..الحفاظ و تنزيه و اضفاء الكمال على الحكام المعاصرين ..و انجازاتهم !!
و تحريم انتقادهم ..على الشعوب !!
البليدي جمال
2012-06-22, 18:28
كل ما قلته نسبي و يخضع للوضع و لمفهوم الفتنة !!
------------------
و حتى لاشرح اكثر
هب انك حضرت خصومة بين شخصين في الشارع !!
يكون رد الفعل حسب الخصومة نفسها و ليس ..ردا واحدا مهما كانت الخصومة و مهما كان المتخاصمين
فقد تتدخل لوحدك
و قد لا تتدخل اطلاقا
و قد تجلب الامن للتدخل
و قد تهرع الى المارين في الشارع للتدخل
و قد تهرب و تترك الخصومة
و هكذا ......لكل وضع وضعه ....حسب الحادثة نفسها
و نفس الشيئ ...عند خصومة فريقين او متصارعين على الحكم في عصرنا هذا !!
يبق التدخل من عدمه مرتبط ارتباطا عضويا بوضع البلد و نوع التخاصم و طريقته و نتائج التدخل !!
----------------
و ليس الاتخاذ من كلمة .....فتنة.....ذريعة .....للانسحاب دائما و عدم التدخل ..بل و انتظار من يغلب !!!!!
و الا تحولت بلاد المسلمين الى مسرح صراع .....و اهل السنة كما سميتهم الى متفرجين !!
-----------------
و اطمان كل ظالم و كل فتان و كل من يريد ان يُحدث خصومة و فتنة في البلد ...الى اهل السنة كما سميتهم ...و ضمن عدم تدخلهم و انتظارهم للنتائج !!
و هذا ما لا يقبله لا عقل و لا منطق و لا شرع كذلك !!
و القران صريح و قطع كل التباس ........
بسم الله الرحمن الرحيم
{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [سورة الحجرات: 9].
و اقسطوا .......يعني اتخذوا الحل المناسب و الاقرب الى العدل و حفظ مصالح المسلمين
و لم يقل ...ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ..فذلك فتنة .اهربوا و انتظروا حتى تتغلب احداهما على الاخرى ثم بعد ذلك صلوا وراء الغالب منهما
----------------
لان ذلك ليس صالحا دائما و مهما كانت الظروف و الملابسات
أخي الفاضل وفقك الله لكل خير :
1-قولك((كل ما قلته نسبي و يخضع للوضع و لمفهوم الفتنة)) أقول: مادليلك من الكتاب والسنة على أن قبول ولاية المتغلب نسبي ويخضع لمفهوم الفتنة؟ من أين لك هذا الظابط؟ ومن سلفك في هذا القول من علماء الأمة؟ نرجوا الإجابة حتى يكون النقاش مفيدا.
2-أما باقي كلامك فخارج محل النزاع لأنني هاهنا لا أتكلم عن الاقتتال ولا الخروج ولا الفتنة إنما أتكلم عن الإمام المتغلب المتمكن يعني بعد أن يصل إلى الحكم ويتمكن ؟ فهل ستصح إمامته مادام مسلما أم لا؟ ما جوابك مع الدليل من فضلك؟!
البليدي جمال
2012-06-22, 18:44
------------
كل مزايا الدولة التي اتيت بها .............ظنا منك ان ذلك هو منتهى الاسلام و ما يطلبه المواطنون المسلمون في دولتهم و من امامهم ....فهي مزايا الانظمة الملكية و في العصور الوسطى
و لقد تخطى المسلمون ذلك و ظهر في عصرنا هذا ....انظمة اخرى فاقت تلك المقاصد و تجاوزتها !!
---------
و يجب التفكير بمنطق العصر الذي نعيشه و ليس بمنطق القرون الوسطى و خلفاء بني امية وبني العباس و تفكيرهم و سياساتهم !!
-------------
مقاصد الامامة في عصرنا هذا............يكون بحساب مداخل الدولة و مخارجها و مقارنة انجازاتها بغيرها في اطار الاسلام !!
------------
فليس معقولا ان ..نقول ان دولة اسلامية من دول العالم الثالث الحالي ....قد حققت مقاصد الامامة و هي تقبع تحت ارجل الدول العظمى الكافرة ....و لها من الطاقات ما يجعلها هي من تقود !!
-----------
هذا و اعذرني ..منطق مرجئة العصر .....ممن يريدون و بتفكيرهم المقلوب ..الحفاظ و تنزيه و اضفاء الكمال على الحكام المعاصرين ..و انجازاتهم !!
و تحريم انتقادهم ..على الشعوب !!
هذا الكلام مثل الذي سبقه فهو خارج محل النزاع من جهة ومبني على اتهامات فاسدة من جهة آخرى.... فلا أنا حصرت مقاصد الإمامة فيما سبق ذكره ولا أنا تكلمت عن الأنظمة الملكية أو القرون الوسطى أو دول العالم الثالث إنما بينت قاعدة سنية مهمة لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان (لأن الأصول والقواعد تظل ثابتة) ألا وهي قاعدة:
إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته في غير المعصية، وحرمت معصيته
ومعنى ذلك:
أن الحاكم لو أسقط بعض مقاصد الإمامة فلا يجوز الخروج عليه ما لم يكفر .
فالظلم مثلا مخالف لمقاصد الإمامة والبدعة مخالفة لمقاصد الإمامة , والحكم بغير ما أنزل -كالدميقراطية-مخالف لمقاصد الإمامة , ومع هذا لا نخرج على هذا الحاكم إلا أن يكفر نظرا للنصوص الشرعية المتواترة في ذلك.
وحتى لا يخرج الموضوع عن سياقه , أرجوا منك الإجابة على هذه الأسئلة:
السؤال الأول:متى تسقط صحة إمامة الحاكم في الإسلام؟ مع ذكر الدليل.
السؤال الثاني: إن قلت بأن الحاكم تسقط شرعيته إذا أسقط مقاصد الإمامة؟ فما هي هذه المقاصد التي تسقط شرعيته؟ هل هي كلها أم بعضها أم واحد منها؟ مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة أو أقوال علماء الأمة؟.
أخي الفاضل وفقك الله لكل خير :
1-قولك((كل ما قلته نسبي و يخضع للوضع و لمفهوم الفتنة)) أقول: مادليلك من الكتاب والسنة على أن قبول ولاية المتغلب نسبي ويخضع لمفهوم الفتنة؟ من أين لك هذا الظابط؟ ومن سلفك في هذا القول من علماء الأمة؟ نرجوا الإجابة حتى يكون النقاش مفيدا.
2-أما باقي كلامك فخارج محل النزاع لأنني هاهنا لا أتكلم عن الاقتتال ولا الخروج ولا الفتنة إنما أتكلم عن الإمام المتغلب المتمكن يعني بعد أن يصل إلى الحكم ويتمكن ؟ فهل ستصح إمامته مادام مسلما أم لا؟ ما جوابك مع الدليل من فضلك؟!
---------------
انت تتكلم عن الامام المتغلب ..و لا يوجد في عصرنا هذا شيئ اسمه امام متغلب ..هناك رئيس جمهورية نجح في الانتخابات ...و ليست له السلطة الكاملة ..بل هناك قوى اخرى تنازعه الحكم!!
فهل كان هذا عند السلف ؟؟ هل عاش السلف الديمقراطية ... التي تحرمها من عندك ؟؟ و بنظرك.. و تنسب تحريمها الى السلف ..رغم انهم لم يسمعوا بها و لم يروها و لم يجربوها و لا احد يعرف رد فعلهم منها !!
ثانيا ..انت تتكلم كيف يُعامل .....و هنا ايضا نسيت امرا مهما ..و هو القوانين التي اقسم هذا المتغلب على احترامها حين توليه الحكم ...او الاتفاق الذي يموجبه وصل الى الحكم اثر الانتخابات (النزيهة طبعا )..و هي تحمل في طياتها كيفية التعامل معه بما فيها انتقاده او حتى عزله ..و مدة حكمه و ولايته .....و برضاه و بمواقته !!
فهل عاش السلف تجربة مثل هاته من قبل ؟؟ .و من قال لك ان ردة فعلهم لا تكون مختلفة لما اتيتنا به ؟؟
---------------
اعتمادك على ما قام به السلف .....و اسقاطه على عصر يختلف عن عصرهم و تجارب لم يشهدوها و لم يسمعوا بها .......استنتاج فاسد و محل نظر و اجتهاد و مناقشة ..لا اكثر و لا اقل !!
و ليس دليلا و حجة ..كما تريد ايهامنا!!!
----------
و اسمح لي ..كلامك انت هو الذي يعتبر خارج النطاق و الزمن.........و انتهى منذ زمن بعيد !!
فلم يعد هناك امام متغلب و طاعة و معصية و سيف و رمح !!
هناك مؤسسة حكم ....و كيفية التعامل معها !!
هذا الكلام مثل الذي سبقه فهو خارج محل النزاع من جهة ومبني على اتهامات فاسدة من جهة آخرى.... فلا أنا حصرت مقاصد الإمامة فيما سبق ذكره ولا أنا تكلمت عن الأنظمة الملكية أو القرون الوسطى أو دول العالم الثالث إنما بينت قاعدة سنية مهمة لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان (لأن الأصول والقواعد تظل ثابتة) ألا وهي قاعدة:
إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته في غير المعصية، وحرمت معصيته
ومعنى ذلك:
أن الحاكم لو أسقط بعض مقاصد الإمامة فلا يجوز الخروج عليه ما لم يكفر .
فالظلم مثلا مخالف لمقاصد الإمامة والبدعة مخالفة لمقاصد الإمامة , والحكم بغير ما أنزل -كالدميقراطية-مخالف لمقاصد الإمامة , ومع هذا لا نخرج على هذا الحاكم إلا أن يكفر نظرا للنصوص الشرعية المتواترة في ذلك.
وحتى لا يخرج الموضوع عن سياقه , أرجوا منك الإجابة على هذه الأسئلة:
انت تتكلم بمنطق النظم الملكية القديمة جدا و واضح ذلك لكل ذي نظر !!
اما اسئلتك
السؤال الأول:متى تسقط صحة إمامة الحاكم في الإسلام؟ مع ذكر الدليل.
السؤال الثاني: إن قلت بأن الحاكم تسقط شرعيته إذا أسقط مقاصد الإمامة؟ فما هي هذه المقاصد التي تسقط شرعيته؟ هل هي كلها أم بعضها أم واحد منها؟ مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة أو أقوال علماء الأمة؟
-----------
فحسب تحليلك و ما فهناه منك ...فان هذا الحاكم متغلب ..اي اتي بالقوة ..فهو غير شرعي !!
ثانيا و حسب تحليلك ايضا ....فهو متغلب ..اي لا طاقة للمسلمين سوى الرضوخ له و الا ما سمي متغلبا
اي لا معنى لسقوط امامته و حكمه !!
------
في عصرنا هذا و لان السياسة تطورت و اليات الحكم تغيرت ..فلم يعد للتغلب من معنى و لا لسقوط الحكم من معنى كذلك ..اللهم سوى عند الانظمة الملكية او الدكتاتورية و التي لم يعد لها محل من الاعراب..و التي تعتبر اشد خطرا من الانظمة الديمقراطية ....و لا ينكر ذلك الا المنتفعين منها على حساب مصالح المسلمين
---------
و لقد قلنا لك ..سابقا ..ان التعامل مع مؤسسة الحكم في عصرنا هذا ...يبق نسبيا و حسب الوضع و حسب ما يصدر منها من :
عدل و حفظ لمصالح المسلمين (الدينية و الدنيوية ) ..في حدود ما تستطيعه !!
-------
كما اختلف السابقون في تعاملهم مع الحكام و الخلفاء ..من ولي لاخر و من وضع لوضع
هذا ما نراه اقرب الى الاسلام و الى صنيع السلف في حفظ مصالح المسلمين لو كانوا بين ظهورنا..دون فلسفة كبيرة و دون التلاعب بالمصطلحات الرنانة ...
------
نظن ذلك ...لاننا لو قلنا ان السلف صنعوا ذلك ..ندخل في خانة الكذب ...لان السلف عاشوا و تحدثوا و تعاملوا مع اوضاعهم و عصورهم و لا احد منهم عاش عصرنا هذا و تكلم فيه !!
إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته في غير المعصية، وحرمت معصيته
جعلك من هاته المقولة ..قاعدة سنية ..صالحة لكل زمان و مكان ...يثبت ما قلته لك سابقا و يثبت تعاملك مع عصرنا هذا بقواعد عصور اخرى
-------------
هاته القاعدة السنية صالحة قبل ان يعرف العالم الانظمة الديمقراطية و الدستورية و الجمهورية و الملكية الدستورية و غيرها من النظم التي لا محل لهاته القاعدة فيها من الاعراب !!
واضح جدا ان هاته القاعدة تتحدث عن الدكتاتوريات و الملكيات (التي اعتمدها الطامحون للحكم بما فيهم بعض المسلمين )........................ و تصارعها من اجل الحكم !!
و لا تصلح دائما ..لانتفاء كلمة ....التغلب ...و التمكين و استتاب الامر..في كثير من الانظمة !!
البليدي جمال
2012-06-23, 19:40
---------------
انت تتكلم عن الامام المتغلب ..و لا يوجد في عصرنا هذا شيئ اسمه امام متغلب ..هناك رئيس جمهورية نجح في الانتخابات ...و ليست له السلطة الكاملة ..بل هناك قوى اخرى تنازعه الحكم!!
فهل كان هذا عند السلف ؟؟ هل عاش السلف الديمقراطية ... التي تحرمها من عندك ؟؟ و بنظرك.. و تنسب تحريمها الى السلف ..رغم انهم لم يسمعوا بها و لم يروها و لم يجربوها و لا احد يعرف رد فعلهم منها !!
ثانيا ..انت تتكلم كيف يُعامل .....و هنا ايضا نسيت امرا مهما ..و هو القوانين التي اقسم هذا المتغلب على احترامها حين توليه الحكم ...او الاتفاق الذي يموجبه وصل الى الحكم اثر الانتخابات (النزيهة طبعا )..و هي تحمل في طياتها كيفية التعامل معه بما فيها انتقاده او حتى عزله ..و مدة حكمه و ولايته .....و برضاه و بمواقته !!
فهل عاش السلف تجربة مثل هاته من قبل ؟؟ .و من قال لك ان ردة فعلهم لا تكون مختلفة لما اتيتنا به ؟؟
---------------
اعتمادك على ما قام به السلف .....و اسقاطه على عصر يختلف عن عصرهم و تجارب لم يشهدوها و لم يسمعوا بها .......استنتاج فاسد و محل نظر و اجتهاد و مناقشة ..لا اكثر و لا اقل !!
و ليس دليلا و حجة ..كما تريد ايهامنا!!!
----------
و اسمح لي ..كلامك انت هو الذي يعتبر خارج النطاق و الزمن.........و انتهى منذ زمن بعيد !!
فلم يعد هناك امام متغلب و طاعة و معصية و سيف و رمح !!
هناك مؤسسة حكم ....و كيفية التعامل معها !!
انت تتكلم بمنطق النظم الملكية القديمة جدا و واضح ذلك لكل ذي نظر !!
اما اسئلتك
السؤال الأول:متى تسقط صحة إمامة الحاكم في الإسلام؟ مع ذكر الدليل.
السؤال الثاني: إن قلت بأن الحاكم تسقط شرعيته إذا أسقط مقاصد الإمامة؟ فما هي هذه المقاصد التي تسقط شرعيته؟ هل هي كلها أم بعضها أم واحد منها؟ مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة أو أقوال علماء الأمة؟
-----------
فحسب تحليلك و ما فهناه منك ...فان هذا الحاكم متغلب ..اي اتي بالقوة ..فهو غير شرعي !!
ثانيا و حسب تحليلك ايضا ....فهو متغلب ..اي لا طاقة للمسلمين سوى الرضوخ له و الا ما سمي متغلبا
اي لا معنى لسقوط امامته و حكمه !!
------
في عصرنا هذا و لان السياسة تطورت و اليات الحكم تغيرت ..فلم يعد للتغلب من معنى و لا لسقوط الحكم من معنى كذلك ..اللهم سوى عند الانظمة الملكية او الدكتاتورية و التي لم يعد لها محل من الاعراب..و التي تعتبر اشد خطرا من الانظمة الديمقراطية ....و لا ينكر ذلك الا المنتفعين منها على حساب مصالح المسلمين
---------
و لقد قلنا لك ..سابقا ..ان التعامل مع مؤسسة الحكم في عصرنا هذا ...يبق نسبيا و حسب الوضع و حسب ما يصدر منها من :
عدل و حفظ لمصالح المسلمين (الدينية و الدنيوية ) ..في حدود ما تستطيعه !!
-------
كما اختلف السابقون في تعاملهم مع الحكام و الخلفاء ..من ولي لاخر و من وضع لوضع
هذا ما نراه اقرب الى الاسلام و الى صنيع السلف في حفظ مصالح المسلمين لو كانوا بين ظهورنا..دون فلسفة كبيرة و دون التلاعب بالمصطلحات الرنانة ...
------
نظن ذلك ...لاننا لو قلنا ان السلف صنعوا ذلك ..ندخل في خانة الكذب ...لان السلف عاشوا و تحدثوا و تعاملوا مع اوضاعهم و عصورهم و لا احد منهم عاش عصرنا هذا و تكلم فيه !!
جعلك من هاته المقولة ..قاعدة سنية ..صالحة لكل زمان و مكان ...يثبت ما قلته لك سابقا و يثبت تعاملك مع عصرنا هذا بقواعد عصور اخرى
-------------
هاته القاعدة السنية صالحة قبل ان يعرف العالم الانظمة الديمقراطية و الدستورية و الجمهورية و الملكية الدستورية و غيرها من النظم التي لا محل لهاته القاعدة فيها من الاعراب !!
واضح جدا ان هاته القاعدة تتحدث عن الدكتاتوريات و الملكيات (التي اعتمدها الطامحون للحكم بما فيهم بعض المسلمين )........................ و تصارعها من اجل الحكم !!
و لا تصلح دائما ..لانتفاء كلمة ....التغلب ...و التمكين و استتاب الامر..في كثير من الانظمة !!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
ملخص كلامك أنك تتهمني بإنزال فتاوى لزمن معين على زماننا وواقعنا , وجوابي على هذا بما يلي:
أولا:أنا لم أقس الأنظمة الديمقراطية على الأنظمة الملكية فلا يعقل أن أقيس متغير على متغير آخر! إنما قست أنظمة اليوم والأمس والغد على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة , فعندنا عاملين اثنين: عامل ثابت وعامل متغير.
أما الثابت فهو الكتاب والسنة وأصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام وتتلخص في قول النبي صلى الله عليه وسلم(إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان) وأما المتغير فهو تغير الأنظمة وأحوال الحكام فيها من زمن إلى زمن ومن نظام إلى نظام, فنقيس هذا العامل المتغير على ذاك العامل الثابت فنخرج بنتيجة أنه لا يجوز الخروج على حكام زماننا المسلمين مهما جاروا وفسقوا مالم يكفروا!....((إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)) فلا اعتبار لملكيته ولا لديمقراطيته ولا لظلمه ولا إخوانيته ولا لزمانه إذ لو كانت هذه الاعتبارات والمقاييس شرعية لبينها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعقل أن يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم , ولا يعقل أن تخفى آليات الديمقراطية على رب العالمين إذ لو كانت خير لما تركها الشرع ؟
فاتضح أن كلامك في واد وكلامي في واد آخر فأنت تتكلم عن فتاوى السلف وعلماء القرون السابقة وأنا أتكلم عن الأصول المجمع عنها عند أهل السنة والجماعة, وهناك فرق شاسع بين الفتوى وبين التفسير؟
فالفتوى خاصة بحالة معينة أو زمن معين أما تفسير القرآن أو السنة فهذا ثابت لا يتغير بتغير الزمان ولا المكان لأن العلماء وعلى رأسهم الصحابة يستدلون ثم يعتقدون لا الكعس وإلا فمافائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)) وما فائدة قوله عليه الصلاة والسلام(إلا ما كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي))) , فصنيع الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه أو حتى غيره من الصحابة والسلف الصالح وأيضا علماء الأمة عبر العصور ليس خاص بحكام زمانهم إذ لا دليل من الكتاب والسنة على هذا التخصيص لأن هؤلاء الصحابة والعلماء لم يفعلوا ذلك اجتهادا بل اتباعا للنصوص فهم ونحن جميعا متبعون للنصوص النبوية لا مبتدعون.
ثانيا: أما قولك بأن الأنظمة الديمقراطية لم تكن في عهد السلف فنعم, لم تكن هذه الطامات موجودة في زمن الوحي, وليس معنى ذلك أنه ما لم يكن موجوداً بذاته في زمن الوحي, أن يكون الأمر متروكاً فيه للاجتهاد, ولا ينكر فيه على المخالف, فالعلماء في هذا ينظرون لكل حادثٍ جديدٍ, ويردونه إلى الأصول والكليات, ويعرفون الأشباه والنظائر ويلحقونها بها, ومن ثَمّ يلحقونها بالحكم الأول إباحةً أو حظراً, إيجاباً أو تحريماً, وقد سبق وبينت في أكثر من موضع مفاسد النظام الديمقراطي
ثم:نسألكم ونقول : ما هي أسباب عدم وجود الانتخابات في زمن الوحي والخلفاء الراشدين؟ ! خاصة وأنكم تزعمون أنها الحل الوحيد للوصول إلى الحكم وتحقيق المطالب الشرعية للمسلمين-كما تدعون؟
لا بد من معرفة سبب عدم وجود هذه الانتخابات في زمن الوحي...أهو الزهد في الخير, أم أن هناك سبيلا أفضل منها, أم أنها تخالف سبيل المؤمنين....؟ ! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم((خيركم قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم)) أخرجه البخاري ومسلم.
لماذا لم يوفق المتقدمون لخيرية الانتخابات-كما تدعون- , ووفق إليها المتأخرون؟ !
ثالثا:أما تعريفك للمتغلب فليس بصحيح فلا يشترط أن يصل بالقوة حتى يصير متغلبا بل يكفي أنه يصل بطريق غير شرعي سواء عن طريق القوة أو الوراثة أو الانتخابات فكل هذه تدل على تغلبه , وبالتالي تبقى المعاملة واحدة لأن النصوص لم تفرق بين المتغلب بالقوة أو الوراثة أو الانتخابات الطاغوتية , وإلا فما دليلك من الكتاب والسنة على هذا التفريق؟
رابعا: أما قولك عن قاعدة:((إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته في غير المعصية، وحرمت معصيته)) بأنها لا تتعلق بالأنظمة الديقراطية ولا الملكية الديكتاتورية فهذا غلط لأن علماء السنة استنبطوا هذه القاعدة من الكتاب والسنة لا من الواقع الذي عايشوه فهم يستدلون ثم يعتقدون لكن أنت تعتقد ثم تستدل؟!.
وإننا إن أردنا إلزام المخالف بمذهبه هذا، لقلنا: أن (التصوير الفوتغرافي) –مثلاً- غير داخل في النصوص العامة الواردة في النهي عن التصوير لكونه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وَلقلنا: إن الآيات التي تحرم الزنا والربا لا تنطبق على بيوت الفاحشة والبنوك الربوية والتي تفنن أصحابها في رعايتها بكل أشكال الرعاية من تأمينها بوضع الحراس لحمايتها، وترتيب مرافقها، ومواعيدها، فضلاً عن إمدادها بوسائل الترفيه والراحة كالتبريد والتدفئة وغير ذلك من الترتيبات، لأن آيات تحريم الزنا نزلت فيمن يزني المرة والمرتين ونحوها ثم يتوب من ذلك وإن تكرر منه مراراً وتكراراً، ولم تنزل فيمن أنشأ بيوتًا للفاحشة وتفنن في رعايتها وتقنينها، ... ويظل الباب مفتوحاً لرد الحق بالباطل. الله المستعان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
ملخص كلامك أنك تتهمني بإنزال فتاوى لزمن معين على زماننا وواقعنا , وجوابي على هذا بما يلي:
أولا:أنا لم أقس الأنظمة الديمقراطية على الأنظمة الملكية فلا يعقل أن أقيس متغير على متغير آخر! إنما قست أنظمة اليوم والأمس والغد على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ,
باجتهادك او باجتهاد و نظر الفكر الذي تنتمي اليه ..في فهم الكتاب و السنة !!
او قل فهمك عن السلف !!
فما صدر عن ابن عمر ....استنتجت انت منه ان ذلك صالح في زماننا هذا !!
و قد يستنتج غيرك انه لا يعني سوى عصر ابن عمر ..او العصر و الموقف الذي يشابهه !!
فعندنا عاملين اثنين: عامل ثابت وعامل متغير.
أما الثابت فهو الكتاب والسنة وأصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام وتتلخص في قول النبي صلى الله عليه وسلم(إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)
الاصول الثابتة ..هي القطعية منها و التي لا يمكن ان يناقشها احد كتحريم الخمر مثلا او كعدد الصلوات
اما ما اتيتنا به ..فليس ثابتا ..بل متغيرا ...و نسبي حسب كل وضع و عصر كما قلت لك !!
و هنا يرد ذلك الى فقهاء السياسة العصرية ..و موازنة ما يصلح و ما يضر مما يجب العمل به
و الاخذ بالنصوص كلها ككل متكامل !!
فرسول الله قال ..إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان
و قال ايضا ....من راى منكم منكرا فليغيره
ويقول تعالى ....و ان طائفتين من المؤمنين اقتتلوا ..الخ الاية
الخ ذلك من النصوص الكثيرة
------
هب ان حاكما مسلما ..في عصرنا تحالف مع اسرائيل ..بل وسلمها نفط المسلمين مجانا و دون مقابل تعاطفا معها ...و كان حكمه فسادا ظاهرا جليا ...و كان في استطاعة المسلمين تنحيته بالمشاركة في الانتخابات فقط بالمشاركة ..و التصويت ضده !!
-------
هل سيقومون بذلك ..حفظا لمصالح المسلمين ..ام انهم يحافظون عليه و يتركونه و فساده و اغراقه للبلد و تقويته للاعداء ..بحجة انه لم يات بكفر بواح ؟؟!!
وأما المتغير فهو تغير الأنظمة وأحوال الحكام فيها من زمن إلى زمن ومن نظام إلى نظام, فنقيس هذا العامل المتغير على ذاك العامل الثابت فنخرج بنتيجة أنه لا يجوز الخروج على حكام زماننا المسلمين مهما جاروا وفسقوا مالم يكفروا!....((إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)) فلا اعتبار لملكيته ولا لديمقراطيته ولا لظلمه ولا إخوانيته ولا لزمانه إذ لو كانت هذه الاعتبارات والمقاييس شرعية لبينها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعقل أن يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم , ولا يعقل أن تخفى آليات الديمقراطية على رب العالمين إذ لو كانت خير لما تركها الشرع ؟
الرسول بين لنا الخطوط العريضة ....و هي الحفاظ على المصلحة العليا للمسلمين ..!!
تماما مثلما بين للقاضي الذي يحكم بين الناس و التخاصمين ..الخطوط العريضة فقط ..و لم يفصل له الحكم حالة حالة و خصومة خصومة لان ذلك مستحيل !!
فاتضح أن كلامك في واد وكلامي في واد آخر فأنت تتكلم عن فتاوى السلف وعلماء القرون السابقة وأنا أتكلم عن الأصول المجمع عنها عند أهل السنة والجماعة, وهناك فرق شاسع بين الفتوى وبين التفسير؟
انا اتكلم عن ردة الفعل و ما يجب ان تكون عليه ..و انها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاوضاع المحيطة بالفعل
سمها فتوى او تفسيرا او كما تشاء !!
انت تريد ان تجعل (كحال كل السلفيين و من يحملون فكرك ) مصلحة المسلمين ..و التعامل مع مؤسسة الحكم ..مرتبط بكفر الحاكم و ليس بفساده ..و هذا مرفوض
و الا لاصبح الحاكم يصنع ما يشاء كيفما يشاء سواءا اصلح او افسد او ادى بالبلد الى الجحيم ..دون ان يفعل المسلمون ضده و لا موقف يضغط عليه او يقومه او يرده او ينحيه ....بحجة الكفر البواح!!
و لتحول حديث رسول الله بهذا الفهم اعيد بهذا الفهم ....الى معول هدم للاسلام ككل !!
فالفتوى خاصة بحالة معينة أو زمن معين أما تفسير القرآن أو السنة فهذا ثابت لا يتغير بتغير الزمان ولا المكان لأن العلماء وعلى رأسهم الصحابة يستدلون ثم يعتقدون لا الكعس وإلا فمافائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)) وما فائدة قوله عليه الصلاة والسلام(إلا ما كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي))) , فصنيع الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه أو حتى غيره من الصحابة والسلف الصالح وأيضا علماء الأمة عبر العصور ليس خاص بحكام زمانهم إذ لا دليل من الكتاب والسنة على هذا التخصيص لأن هؤلاء الصحابة والعلماء لم يفعلوا ذلك اجتهادا بل اتباعا للنصوص فهم ونحن جميعا متبعون للنصوص النبوية لا مبتدعون.
لكن في الاطار العام للاسلام ...و دون تقليد اعمى قد يكون في بعض الاحيان ضد المصلحة العامة للمسلمين و ضد الاسلام نفسه
و الصحابة و العلماء عبر العصور اجتهدوا اتباعا للنصوص ..لكن دائما وفق عصورهم !!
و لقد تقاتل الصحابة و قتلوا بعضهم البعض ...اعتمادا على فهمهم للنصوص ايضا و اتباعا للسنة ..و فهمهم احسن من فهمك و حرصهم على الاتباع احسن من حرصك
...فهل نتبعهم و نقلدهم في ذلك بحجة ..عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)) او بحجة (إلا ما كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي))) , ؟؟
ام نوازن و نرى !!..و ان نعتبر مخالفتهم في ذلك لا يعد ابتداعا بل اتباعا للسنة نفسها ..لان الاسلام ليس دين تقليد اعمى !!
ثانيا: أما قولك بأن الأنظمة الديمقراطية لم تكن في عهد السلف فنعم, لم تكن هذه الطامات
حسب نظرك و اجتهادك الشخصي ...
موجودة في زمن الوحي, وليس معنى ذلك أنه ما لم يكن موجوداً بذاته في زمن الوحي, أن يكون الأمر متروكاً فيه للاجتهاد, ولا ينكر فيه على المخالف, فالعلماء في هذا ينظرون لكل حادثٍ جديدٍ, ويردونه إلى الأصول والكليات, ويعرفون الأشباه والنظائر ويلحقونها بها, ومن ثَمّ يلحقونها بالحكم الأول إباحةً أو حظراً, إيجاباً أو تحريماً, وقد سبق وبينت في أكثر من موضع مفاسد النظام الديمقراطي
لقد قلتها ...العلماء......!!
و من لهم الكفاءة الدينية و السياسية ..ايضا ..و متحررين من كل تاثير !!
هذا اولا
و ثانيا يسمى ذلك اجتهادا استنباطيا قد يخطؤون فيه و قد يصيبون
------
كما انه سبق و رددنا على كل ما اتيت به من مغالطات بخصوص الديمقراطية و مفاسدها حسب زعمك ..و هي استنتاجات سطحية و ساذجة فقط من عندك و من عند من يحملون الفكر السلفي لا غير ..و لم تقنع احدا ...!!
ثم:نسألكم ونقول : ما هي أسباب عدم وجود الانتخابات في زمن الوحي والخلفاء الراشدين؟ ! خاصة وأنكم تزعمون أنها الحل الوحيد للوصول إلى الحكم وتحقيق المطالب الشرعية للمسلمين-كما تدعون؟
في زمن الوحي ..كانت مكة المكرمة اصغر من البيت الحرام في عصرنا هذا !!
و كان المسلمون ككل كمشة يعرفون بعضهم البعض
ومع ذلك مارسوا نوعا من الديمقراطية (و هي حكم المسلمون ككل و ليس حكم الفرد الواحد المتسلط ) و مارسوا نوعا ما الانتخابات ..(بصورتها المبسطة في ذلك الوقت و هي الشورى )
اما اليوم و مع تشعب الحياة و تعقيدها و تغيرها راسا على عقب ...فلم تعد الطرق التنظيمية البسيطة التي مارسها الصحابة ..في الحكم و السياسة ..تنفع ..
و لقد توصل العقل البشري الى طرق تنظيمية كثيرة ..في الحكم و السياسة منها انواع الانتخابات و حكم الشعب او الديمقراطية ..و غيرها من الطرق التنظيمية ..مثلها مثل الطب الجنائي مثل انواع القضاء منها الاقتصاد منها الاعلام....و التي لم تكن في عصر الصحابة و لم يتوصل اليها ايضا الصحابة بفكرهم ..و مع ذلك فالمسلمون ينتفعون منها رغم انها غابت عن الاولين !!
لا بد من معرفة سبب عدم وجود هذه الانتخابات في زمن الوحي...أهو الزهد في الخير, أم أن هناك سبيلا أفضل منها, أم أنها تخالف سبيل المؤمنين....؟ ! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم((خيركم قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم)) أخرجه البخاري ومسلم.
لماذا لم يوفق المتقدمون لخيرية الانتخابات-كما تدعون- , ووفق إليها المتأخرون؟ !
و لقد توصل المتاخرون الى انشاء الجامعات ..و الى انشاء المستشفيات و الى ابتكار ..البرمجة العصبية و الى الفضاء و غيرها من الامور المادية و غير المادية ..مما عجز عنه الاولون ..و لا يعتبر ذلك لا زهدا في الخير و لم يفكر احد ان ذلك قدح في قول رسول الله..خيركم قرني
ثالثا:أما تعريفك للمتغلب فليس بصحيح فلا يشترط أن يصل بالقوة حتى يصير متغلبا بل يكفي أنه يصل بطريق غير شرعي سواء عن طريق القوة أو الوراثة أو الانتخابات فكل هذه تدل على تغلبه ,
كلمة متغلب..تجرنا الى الصراع و الغلبة ...و كل النصوص التي اتيت بها الا و يفهم منها القوة و التغلب بالقوة !!
و المفهوم قديم ..و يستعمل في عصره ..بما يحيط بذلك من مفاهيم الغصب و القوة و السيف و غيرها !!
و كل النصوص التي وردت الا و تستعمله وفق ذلك ..و لا يقصد به الوصول السلمي الى السلطة كالانتخابات مثلا !!
وبالتالي تبقى المعاملة واحدة لأن النصوص لم تفرق بين المتغلب بالقوة أو الوراثة أو الانتخابات الطاغوتية , وإلا فما دليلك من الكتاب والسنة على هذا التفريق؟
لا ليست واحدة ...فالمتغلب بالسيف يختلف عن المتغلب بالانتخابات و سلميا .....!!
كل النصوص التي اتيت بها تتحدث عن المتغلب بالسيف و القوة ...و انت المطالب بالدليل ...و لسنا نحن ..لانك انت من راح يسقط و يستنتج !!
رابعا: أما قولك عن قاعدة:((
إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته في غير المعصية، وحرمت معصيته)) بأنها لا تتعلق بالأنظمة الديقراطية ولا الملكية الديكتاتورية فهذا غلط لأن علماء السنة استنبطوا هذه القاعدة من الكتاب والسنة لا من الواقع الذي عايشوه فهم يستدلون ثم يعتقدون لكن أنت تعتقد ثم تستدل؟!.
استنبطوه من الكتاب و السنة ...لكن بحسب الحياة السياسية التي عاشوها و حصيلة التجارب التي مرت بهم ..و الا لما اصبح هناك معنى للاجتهاد و الاستنباط
--------
اهل السنة يستدلون ..ثم يعتقدون ..مقولة تصلح في الامور المجردة كالعقيدة و ليس في الامور المرتبطة بالواقع و مصلحة المسلمين كامور الحكم و السياسة و الاقتصاد و غيرها ..و التي يكون تفاعل النصوص فيها مع الصالح العام للاسلام و مقاصد الشريعة ..اي الواقع المعاش !!
هب ان رجلا يموت من العطش و امامه خمر ...هل تستدل اولا و تعتمد على اية تحريم الخمر ثم تعتقد ما يجب فعله ....ام ترى الواقع المحيط بهذا الشخص ثم تستدل ؟؟!!
وإننا إن أردنا إلزام المخالف بمذهبه هذا، لقلنا: أن (التصوير الفوتغرافي) –مثلاً- غير داخل في النصوص العامة الواردة في النهي عن التصوير لكونه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وَلقلنا: إن الآيات التي تحرم الزنا والربا لا تنطبق على بيوت الفاحشة والبنوك الربوية والتي تفنن أصحابها في رعايتها بكل أشكال الرعاية من تأمينها بوضع الحراس لحمايتها، وترتيب مرافقها، ومواعيدها، فضلاً عن إمدادها بوسائل الترفيه والراحة كالتبريد والتدفئة وغير ذلك من الترتيبات، لأن آيات تحريم الزنا نزلت فيمن يزني المرة والمرتين ونحوها ثم يتوب من ذلك وإن تكرر منه مراراً وتكراراً، ولم تنزل فيمن أنشأ بيوتًا للفاحشة وتفنن في رعايتها وتقنينها، ...
يدخل ذلك دائما في اطار الاجتهاد ...و الاستنباط ..و يتوقف حسب كفاءة المجتهد ...و ليس شرطا ان كل ما ظهر حديثا هو حرام دائما بالاجتهاد و الاستنباط
و من يقل مثلا ان الديمقراطية حرام ....يجب ان يات بحجج مقنعة في حرمتها و ليس اتهامات و استنتاجات فاسدة ..و الدعاية انها حرام و دين و كفر .
ويظل الباب مفتوحاً لرد الحق بالباطل. الله المستعان
ويظل الباب مفتوحاً لرد الباطل بالحق ..ان شاء الله ..و لحفظ الاسلام و مقاصده و مصالح المسلمين فيه من كل فكر متغابي او مصلحي !!
دائما وفي مثل هذه النقاشات يأتيني السؤال عن لبنان، حاكمها كافر، فهل يجب الخروج عليه إذا توفرت القدرة؟
...///...
البليدي جمال
2012-06-24, 01:31
باجتهادك او باجتهاد و نظر الفكر الذي تنتمي اليه ..في فهم الكتاب و السنة !!
او قل فهمك عن السلف
لست أهلا للإجتهاد حتى أجتهد بل أنا ناقل قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح.
,وفهم السلف ليس اجتهادا حتى اجتهد أنا أو أنت لفهه بل أصل نرجع إليه في فهم النصوص لقول النبي صلى الله عليه وسلم((إلا ما كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي))) فما صدر عن ابن عمر ....استنتجت انت منه ان ذلك صالح في زماننا هذا !!
و قد يستنتج غيرك انه لا يعني سوى عصر ابن عمر ..او العصر و الموقف الذي يشابهه !!
لست أنا من استنج أن ما صدر عن ابن عمر رضي الله عنه صالح لكل زمان ومكان بل أنت من خصصت تفسيره للنصوص على زمانه أما أنا فبقيت على الأصل وهو أن التفسير صالح لكل زمان ومكان فأنت المطالب بالدليل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة على هذا التخصيص؟ ما دليلك على أن النصوص القرآنية والنبوية التي اعتمدها السلف الصالح خاصة فقط بزمانهم لا زماننا؟ .
الاصول الثابتة ..هي القطعية منها و التي لا يمكن ان يناقشها احد كتحريم الخمر مثلا او كعدد الصلوات
نعم كطاعة ولي الأمر المسلم مالم يكفر فهذه من الأصول القطعية لا تتغير ولا يناقش فيها لأنها محل إجماع والنصوص فيها أكثر من نصوص تحريم الخمر!
ثم: مادليلك على هذا التفريق؟ لماذا جعلت تحريم الخمر من الأصول الثابتة؟ وفي المقابل جعلت تحريم الخروج على الحكام من الأصول المتغيرة؟ هل عندك وحي من السماء تفرق به بينهما؟ هات لنا ظابط نفرق به بين الأمرين؟.
اما ما اتيتنا به ..فليس ثابتا ..بل متغيرا ...و نسبي حسب كل وضع و عصر كما قلت لك
ولماذا لا تقول عن تحريم الخمر بأنه ليس ثابت بل متغيرا ونسبي حسب كل وضع وعصر ؟ !!
و هنا يرد ذلك الى فقهاء السياسة العصرية ..و موازنة ما يصلح و ما يضر مما يجب العمل به
ولماذا لا تردون أيضا الخمر إلى فقهاء الإنحلال والحداثة العصرية وموازنة ما يصلح وما يضر مما يجب شربه
و الاخذ بالنصوص كلها ككل متكامل !!
فرسول الله قال ..إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان
و قال ايضا ....من راى منكم منكرا فليغيره
ويقول تعالى ....و ان طائفتين من المؤمنين اقتتلوا ..الخ الاية
1-مادخل الخروج في النهي عن المنكر؟ يا أخي لا تخرج وانهى المنكر كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم , وإذا طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ....الآية؟!
2-هل أفهم من كلامك هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم((إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)) خاص بالقرون الأولى أما قوله((من راى منكم منكرا فليغيره)) (فخاص بالقرن الواحد والعشرين , والآية أخرى بالقرن22؟! هل هذا ما ترمي إليه؟ إن قلت بل كلها صالحة لكل زمان ومكان. لقلنا: سقط الخلاف فالزمها جميعا ولا تعارض بعضها بعض.
((
------
هب ان حاكما مسلما ..في عصرنا تحالف مع اسرائيل ..بل وسلمها نفط المسلمين مجانا و دون مقابل تعاطفا معها ...و كان حكمه فسادا ظاهرا جليا ...
ننظر إلى هذا الفعل منه إن كان كفرا فالخروج عليه واجب مع القدرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم(إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)) وإن كان لا يصل إلى حد الكفر فلا يجوز الخروج للحديث السابق.
و كان في استطاعة المسلمين تنحيته بالمشاركة في الانتخابات فقط بالمشاركة ..و التصويت ضده !!
-------
هل سيقومون بذلك ..حفظا لمصالح المسلمين ..ام انهم يحافظون عليه و يتركونه و فساده و اغراقه للبلد و تقويته للاعداء ..بحجة انه لم يات بكفر بواح ؟؟
لو كانت الانتخابات فيها مصلحة شرعية لما أهملها الشرع؟
الرسول بين لنا الخطوط العريضة ....و هي الحفاظ على المصلحة العليا للمسلمين
نعم ولو كانت الانتخابات فيها مصلحة عليا لما أهملها الشرع! ..!!
تماما مثلما بين للقاضي الذي يحكم بين الناس و التخاصمين ..الخطوط العريضة فقط ..و لم يفصل له الحكم حالة حالة و خصومة خصومة لان ذلك مستحيل
بل ما من أمر فيه لنا خير إلا وبينه لنا الشرع فالقاضي محكوم بالشرع لا بغيره!
انا اتكلم عن ردة الفعل و ما يجب ان تكون عليه ..و انها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاوضاع المحيطة بالفعل
سمها فتوى او تفسيرا او كما تشاء
لا بل يجب التفريق بين الفتوى التي تختص بزمن دون زمن وبين التفسير الذي نقيس به الزمان والمكان؟.
انت تريد ان تجعل (كحال كل السلفيين و من يحملون فكرك ) مصلحة المسلمين ..و التعامل مع مؤسسة الحكم ..مرتبط بكفر الحاكم و ليس بفساده ..و هذا مرفوض
ليس أنا ولا السلفيين-جعلني الله منهم- من قال بذلك بل محمد صلى الله عليه وسلم(إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه
و الا لاصبح الحاكم يصنع ما يشاء كيفما يشاء سواءا اصلح او افسد او ادى بالبلد الى الجحيم ..دون ان يفعل المسلمون ضده و لا موقف يضغط عليه او يقومه او يرده او ينحيه ....بحجة الكفر البواح!!
و لتحول حديث رسول الله بهذا الفهم اعيد بهذا الفهم ....الى معول هدم للاسلام ككل !!
أنا لا أتكلم عن مسألة الإنكار على الحكام وتقويمهم بل على الخروج عليهم فافهم يارعاك؟.
الإنكار على الحكام واجب بلا شك لكن بالطريقة التي بينها محمد صلى الله عليه وسلم
, وبالرغم من أن هذا خارج محل النزاع لكن لا بأس بالتفصيل ذلك :
أهل السنة يستعملمون الوسائل الشرعية في إنكار المنكر وهي مرتبة ترتيبا شرعيا مصلحيا,بحيث دائما تؤدي إلى الإصلاح المنشود دون إثارة للفتن التي تهدد وحدة المسلمين وتجعل بأسهم بينهم شديد كما هو حال عباد الدمقراطية اليوم في مصر وليبيا وكما كان الحال في التسعينات عندنا في الجزائر-هل تذكر أم تراك تريد تكرار السيناريوا!.
وأولى هذه الوسائل وأدناها أن تعلن الأمة لإمامها وحاكمها أنها لا ترضى عن هذه التجاوزات , وأنه يجب عليه أن يقلع عنها ويرجع إلى جادة الصواب , ولهذا الإعلان طرق عديدة:
◄منها الإنكار بالقلب وهو واجب على جميع المسلمين وله أثر بالغ في تحقيق المقصود لأن الإنكار القلب يقتضي عدم المشاركة في هذا المنكر,بل واعتزاله واعتزال أصحابه ,لأنه لا يتصور إنكار مع مشاركة,فالمشاركة إقرار ورضي ومساعدة وتأييد,هذا كله يتنافى بالإنكار القلبي.وإنكار القلب كفيل بزعزعة أركان المنكر,وهو كفيل ومعه سائر أنواع الإنكار إلى رد كل منكر,سواء صدر عن الحاكم أو عن بعض المحكومين.
والمجتمع المسلم إذا ما تربى أفراده تربية إسلامية لا يمكن أن يسكت عن منكر,فيكون إنكار القلب هو رد الفعل الطبيعي الذي يصطدم مع المنكر فيجعله يتراجع ويستخفي بعد أن كان يتطاول ويستعلن.
◄ومنها الإنكار اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم((أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) وهو واجب كفائي يقوم به أهل العلم وله شروط ليس هذا مقام ذكرها كلها فمن شروط إنكار اللسان على الحاكم
◄ومن الوسائل أيضا إسقاط حق الطاعة والنصرة عن الحاكم الذي يأمر بالمعصية والظلم دون إسقاطها في المعروف وما فيه مصلحة للمسلمين.
◄وكذلك هناك العزل من طرف أهل الحل والعقد لهذا الإمام وهو آخر الدواء بعد الإنكار القلبي والقولي ...والعزل غير الخروج إذ لا يوجد فيه قوة ولا قتال فمن شروط العزل أن يقوم به القضاة وأهل الحل والعقد وأن يتوفر البديل الأفضل والأعدل والمستوفي للشروط وعلى الإمام أن يستجيب لهذا العزل والخلع فإذا لم يستجب واستعمل جنده وقوته فهنا لا يجب الخروج عليه بل علينا بالصبر كما دل على هذا النص والإجماع والعقل والتجرية والتاريخ.
أما النص والإجماع والتجربة والتاريخ فقد ذكرتها في هذا المنتدى أكثر من مرة فلن أكرر.
وأما العقل فمن المعلوم عند كل عاقل يعلم علما ضروريا أن عدم الخروج على الحاكم الظالم الفاسق إذا لم يتحقق خلعه هو أقرب إلى مراعاة مقاصد الشرع الذي يقضي بوجوب دفع الضرر الكبير وتحمل الضرر الصغير إذا لم يمكن دفعه بالكلية ((تحمل أدنى الضررين)).
فإما أن يقال:يجب منع الحاكم الظالم وقتاله, ولا يجوز الصلاة خلفه,ولا تجوز مشاركته في القرب والطاعات أيا كانت,وهذا يجر إلى الفساد وسفك الدماء وتعطيل الشرع بالكلية,حتى ولو كان الخارج من أهل الدين والصلاح.
وإما أن يقال:يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله,ونسعى في تقويم إعجواجه بالوسائل المشروعة والمبينة سلفا.
وباستعراض حالات الخروج التي شهدتها الساحة الإسلامية منذ نشأة الدولة الإسلامية وإلى يومنا هذا, لم نرى حالة واحدة تبشر بخير,بل إن جميعها لم تؤت بثمارها المرجوة,فهي غالبا ما تفشل ولا ينتج عنها سوى اتساع دائرة الفتن,وحتى حالات الخروج التي كللت بالنجاح فهي رغم ما بذل في سبيلها من دماء لم تأت إلا بأنظمة شبيهة بالنظام الذي خرجت عليه,إن لم يكن أسوأ منه ثم تتوالى الأيام وتدور الدائرة عليها وهكذا دواليك.
لكن في الاطار العام للاسلام ...و دون تقليد اعمى قد يكون في بعض الاحيان ضد المصلحة العامة للمسلمين و ضد الاسلام نفسه
أبدا لا يمكن أن تكون النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ضد المصلحة العامة للمسلمين ولا ضد الإسلام.
و الصحابة و العلماء عبر العصور اجتهدوا اتباعا للنصوص ..لكن دائما وفق عصورهم !!
و لقد تقاتل الصحابة و قتلوا بعضهم البعض ...اعتمادا على فهمهم للنصوص ايضا و اتباعا للسنة ..و فهمهم احسن من فهمك و حرصهم على الاتباع احسن من حرصك
...فهل نتبعهم و نقلدهم في ذلك بحجة ..عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)) او بحجة (إلا ما كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي))) , ؟؟
ام نوازن و نرى !!..و ان نعتبر مخالفتهم في ذلك لا يعد ابتداعا بل اتباعا للسنة نفسها ..لان الاسلام ليس دين تقليد اعمى !!
بل الحق يدور مع الصحابة حتى إن اختلفوا فإن اختلفوا أو حتى تقاتلوا إلى طائفتين فالحق مع أحدهما ولا يمكن أن يكون أمرا ثالثا , وإن اختلفوا إلى عشرة أقوال فالحق مع أحد تلك العشرة لا غير لقول البني صلى الله عليه وسلم(ما كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي) فإن اختلف الصحابة نتخير من أقوالهم ما وافق الدليل فنكون بذلك أخذنا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع فهم الصحابة رضي الله عنهم.
وهذا لا يسمى تقليدا بل اتباعا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو كان تقليدا كما تزعم أنت وفكرك الإخواني لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟
حسب نظرك و اجتهادك الشخصي ...
لست أهلا للإجتهاد بل أنا أتبع محمد صلى الله عليه وسلم...لم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام ديمقراطيا . تكفيني هذه.
!!
لقد قلتها ...العلماء......!!
و من لهم الكفاءة الدينية و السياسية ..ايضا ..و متحررين من كل تاثير
نعم من كان على نهج أهل السنة ولس أهل الفلسفة السفسطائية ودعاة الفتن الذين يعتقدون ثم يستدلون ثم يعملون
و ثانيا يسمى ذلك اجتهادا استنباطيا قد يخطؤون فيه و قد يصيبون
لا خلاف في هذا لكن العبرة بالدليل لا بقول أحد.
------
كما انه سبق و رددنا على كل ما اتيت به من مغالطات بخصوص الديمقراطية و مفاسدها حسب زعمك ..و هي استنتاجات سطحية و ساذجة فقط من عندك و من عند من يحملون الفكر السلفي لا غير ..و لم تقنع احدا
بل لقد سبق وبينت مفاسد الديمقراطية الطاغوتية وأنها من أفسد الأنظمة عبر التاريخ كما بينت أن أتباعها من أغبى الخلق لأنهم يخالفون بذلك سنة كونية ربانية معلومة عند كل ذوي الفطر السوية ألا وهي قاعدة: رجل كبير مطاع في غير المعصية..ففي المدرسة: رجل كبير مطاع في غير المعصية
وفي المنزل: رجل كبير مطاع في غير المعصية , وفي المنتديات: رجل كبير مطاع في غير المعصية , وفي المؤسسة: رجل كبير مطاع في غير المعصية, وفي الوظيفة: رجل كبير مطاع في غير المعصية.. أما الديمقراطية فأغلبية تطاع ولو في المعصية.
: ...!!
في زمن الوحي ..كانت مكة المكرمة اصغر من البيت الحرام في عصرنا هذا !!
و كان المسلمون ككل كمشة يعرفون بعضهم البعض
ومع ذلك مارسوا نوعا من الديمقراطية (و هي حكم المسلمون ككل و ليس حكم الفرد الواحد المتسلط ) و مارسوا نوعا ما الانتخابات ..(بصورتها المبسطة في ذلك الوقت و هي الشورى
ما كان نبينا دميقراطية1-
وهذا جدول يوضح الفرق بين الديمقراطية والاسلام
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/427731_409008742447683_100000156819753_1830591_175 6281138_n.jpg
2-"الانتخابات" لا تلتقي مع الشورى التي شرعها الله, لا في الأصل ولا في الفرع، لا في الكل ولا في الجزء، لا في المعنى ولا في المبنى، والدليل على ذلك أمور:
◄أولاً : من شرع "الانتخابات"؟
الجواب: الكفّار.
• من شرع الشورى؟
الجواب: الله.
• وهل للمخلوق أن يشرع؟
الجواب: لا.
• وهل يقبل تشريعه؟
الجواب:لا.
• المشرّع للـ"الانتخابات" هو المخلوق، والمشرّع للشورى هو الله سبحانه. فإله الشورى وأهلها هو الله عز وجل، وإله "الديموقراطية" وأهلها هم الكفار والأهواء. فهل لنا إله غير الله ؟!. قال الله تعالى: [أفغير الله أبتغي حكماً] الأنعام، [أفغير الله أتخذ ولياً فاطر السماوات والأرض وهو يطعِم ولا يطعَم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين] الأنعام، [قل أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء] الأنعام. فهي المفاصلة التامة بين "الديموقراطية" و"الانتخابات", وبين الشورى الإسلامية.
◄ثانياً: الشورى الكبرى وهي: ما يتعلق بسياسة الأمة، يقوم بها أهل الحل والعقد من علماء وصالحين ومخلصين، و"الانتخابات" يقوم بها أهل كفر وإجرام وجهل من رجال ونساء، وإذا أدخلوا مسلمين أو علماء معهم؛ فهي لعبة فقط على المسلمين.
وهل يجوز أن يُسوّى بين المسلم المؤمن الصالح الطيب, الذي اصطفاه الله واختاره، وبين المجرم الذي أبعده الله وأخزاه؟!!، قال تعالى: [أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون] القلم، وقال سبحانه: [أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءً محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون] الجاثية، وقال سبحانه: [أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار] ص.
◄ثالثاً: أهل الشورى لا يُحلّون حراماً, ولا يحرمون حلالاً، ولا يحقّون باطلاً, ولا يبطلون حقاً، بخلاف أصحاب "الانتخابات" فإنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال، ويبطلون الحق وينصرون الباطل. فأهل الشورى يتشاورون فيما أشكل عليهم من أمور الحق وتنفيذه, فهم متبعون ومقتدون, ولا يأتون بأحكام تخالف حكم الله, وأولئك مبتدعون فارضون للباطل مشرّعون من دون الله، قال الله سبحانه: [أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله] الشورى، وقال جل ذكره: [ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين] الأنبياء. وقال سبحانه: [مالهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً] الكهف.
◄رابعاً: الشورى ليست إلا في أمور نادرة، فما حَكَمَ الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وظهر ذلك الحُكْمُ فلا شورى فيه، أما "الانتخابات" فإنها مضادّة لأحكام الله قال تعالى: [أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون] المائدة، وقال سبحانه: [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون] المائدة. [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون]المائدة [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون]المائدة.
◄خامساً: الشورى ليست فرضاً ولا واجبة في كل وقت، بل هي تختلف باختلاف الظروف والأحوال، فتكون في وقت واجبة, وتكون في وقت آخر غير واجبة، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل الشورى في التحرك لبعض المعارك والغزوات, ولا يفعلها في وقت آخر، فهي تختلف باختلاف الأحوال.
أما "الانتخابات" فهي فرض على أهلها, ولا يُسمح لأي إنسان أن يخرج عنها أبداً من الحكام والرؤساء، ولابد أن ينفّذوها ويطبقوها على شعوبهم. ومن فرض على الناس مالم يفرضه الله, فقد استعبد الناس، قال الله: [أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً] الكهف.
◄سادساً: "الانتخابات" ترفض الشريعة الإسلامية, وتتهمها بالعجز وعدم الصلاح, والشورى أثبتت قوّة الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان.
◄سابعاً: الشورى جاءت حين جاء الإسلام، وأما الانتخابات فقد جاءت عن "الديموقراطية" فما جاءت إلى بلد المسلمين إلا في هذين القرنين ـ الثالث عشر والرابع عشر الهجريين ـ فهل معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان "ديمقراطياً" وكذا كان الصحابة وجميع المسلمين؟!
◄ثامناً: "الديموقراطية" معناها: "حكم الشعب نفسه بنفسه".
أما الشورى: فهي من التشاور, فليس فيها إنشاء حكم لم يكن له أصل في الشرع، وإنما فيها التعاون على فهم الحق, ورد الجزئيات للكليات, والمستجدات للأمور العتيقة.
اما اليوم و مع تشعب الحياة و تعقيدها و تغيرها راسا على عقب ...فلم تعد الطرق التنظيمية البسيطة التي مارسها الصحابة ..في الحكم و السياسة ..تنفع ..
و لقد توصل العقل البشري الى طرق تنظيمية كثيرة ..في الحكم و السياسة منها انواع الانتخابات و حكم الشعب او الديمقراطية ..و غيرها من الطرق التنظيمية ..مثلها مثل الطب الجنائي مثل انواع القضاء منها الاقتصاد منها الاعلام....و التي لم تكن في عصر الصحابة و لم يتوصل اليها ايضا الصحابة بفكرهم ..و مع ذلك فالمسلمون ينتفعون منها رغم انها غابت عن الاولين !!
و لقد توصل المتاخرون الى انشاء الجامعات ..و الى انشاء المستشفيات و الى ابتكار ..البرمجة العصبية و الى الفضاء و غيرها من الامور المادية و غير المادية ..مما عجز عنه الاولون ..و لا يعتبر ذلك لا زهدا في الخير و لم يفكر احد ان ذلك قدح في قول رسول الله..خيركم قرني
أولا:الطرق التنظيمية تنقسم إلى قسمان آليات نصية وآليات نازلة فما كان فيه النص قائما فهذا لا يجوز مخالفته في أي زمن من الأزمان سواء كان زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو زمن اليوم , وأما النازلة فهذه تجري عليها الأحكام الخمسة((1-واجب 2-مستحب 3-المباح 4- المكروه 5- الحرام)) سواء كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم أو في زماننا فجعلك لهذه الآليات كلها حلالا يعد جنونا لا يقول به عاقل , وقد سبق وبينت لك بعض آليات الديمقراطية التي تعد من المحرمات قطعا في الإسلام خلافا للطرق التنظيمة في عهد السلف الصالح.
!.
ثانيا: هناك فرق بين الوسائل التي كانت بوسع النبي صلى الله عليه وسلم وتركها وبين الوسائل التي لم تكن بوسعه عليه الصلاة والسلام ولم يعمل بها
فالأولى بدعة كالانتخابات وإحياء المولد والأناشيد المسماة إسلامية وغيرها والثانية من المصالح المرسلة كالانترنت والطب الجنائي و...
....
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((والضابط فِي هذا -والله أعلم-: أن يُقال: إن الناس لا يُحدثون شيئًا إلا لأنَّهم يرونه مصلحةً؛ إذ لو اعتقدوه مفسدةً لَمْ يُحدثوه, فإنه لا يدعو إليه عقلٌ ولا دينٌ, فما رآه الناس مصلحةً نظر فِي السبب الْمُحوج إليه, فإن كان السبب الْمُحوج أمرًا حدث بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يَجوز إحداث ما تدعو الْحَاجة إليه, وكذلك إن كان الْمُقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِمعارضٍ زال بِموته.
وأما ما لَمْ يَحدث سببٌ يُحوج إليه، أو كان السبب الْمُحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يَجوز الإحداث؛ فكل أمرٍ يكون الْمُقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودًا لو كان مصلحةً، ولم يُفعل يُعلم أنه ليس بِمصلحةٍ, وأما ما حدث الْمُقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق, فقد يكون مصلحة – ثم قال: فأما ما كان الْمُقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحةً, وهو مع هذا لَمْ يشرعه, فوضعه تغييرٌ لدين الله, وإنَّما دخل فيه من نسب إلَى تغيير الدِّين من الْمُلوك والعلماء والعباد، أو من زلَّ منهم باجتهاد, كما روي عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وغير واحدٍ من الصحابة:" إن أخوف ما أخاف عليكم: زلَّة عالِم, وجدال منافقٍ بالقرآن, وأئمةٌ مضلُّون ".
فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين, فإن هذا لَمَّا أحدثه بعض الأمراء, أنكره الْمُسلمون؛ لأنه بدعةٌ, فلو لَمْ يكن كونه بدعةً دليلاً على كراهيته, وإلا لقيل: هذا ذكرٌ لله ودعاءٌ للخلق إلَى عبادة الله, فيدخل في العمومات, كقوله: (اذكروا الله ذكرًا كثيرًا) وقوله تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعآ إلَى الله وعمل صالِحًا)...الخ ا.هـ .
كلمة متغلب..تجرنا الى الصراع و الغلبة ...و كل النصوص التي اتيت بها الا و يفهم منها القوة و التغلب بالقوة
من قال أن النصوص التي أتيتك بها تتكلم عن القوة والتغلب؟ ما دليلك على هذا التخصيص؟ !!
و المفهوم قديم ..و يستعمل في عصره ..بما يحيط بذلك من مفاهيم الغصب و القوة و السيف و غيرها
ما دليلك على أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لها مفهوم قديم خاص بالعصر القديم؟ ما دليل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ !!
و كل النصوص التي وردت الا و تستعمله وفق ذلك ..و لا يقصد به الوصول السلمي الى السلطة كالانتخابات مثلا !!
ما الدليل على ذلك؟ هل تحريم الخمر خاص فقط في زمن الخمر العادي لا خمر "الويسكي " وغيرها من العلامات؟
لا ليست واحدة ...فالمتغلب بالسيف يختلف عن المتغلب بالانتخابات و سلميا .....!!
كل النصوص التي اتيت بها تتحدث عن المتغلب بالسيف و القوة ...و انت المطالب بالدليل ...و لسنا نحن ..لانك انت من راح يسقط و يستنتج !!
بل أنت المطالب بالدليل لأنك من حصرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في نوع واحد من الحكام هو المتغلب بالسيف؟ أما أنا فقد بقيت على أصل ألا وهو قوله تعالى(
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا))
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ((قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك))رواه ابن ماجه."
وعن أبي ذر – رضي الله عنه – قال :
(( لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علماً ))رواه أحمد والطبراني
وقال صلى الله عليه وسلم :
(( ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم )) خأرجه مسلم في صحيحه .
وقال صلى الله عليه وسلم :
(( تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبدا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي )) رواه الطبراني
قال الإمام مالك - رحمه الله تعالي - :
(( من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الدين ، لأن الله تعالى يقول : : ) الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً ( (المائدة: من الآية3)
فأنت المطالب بدليل يخصص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحكم والحاكمية بزمان معين, وإلا سنفتح الباب لتحليل كل المعاصي والكفريات فقد يأتي أحدهم ويجعل نصوص تحريم الخمر خاص بخمر ذلك الزمان, وكذلك نصوص تحريم الزنا, بل ونصوص تحريم الشرك والكفر؟!
استنبطوه من الكتاب و السنة ...لكن بحسب الحياة السياسية التي عاشوها و حصيلة التجارب التي مرت بهم ..و الا لما اصبح هناك معنى للاجتهاد و الاستنباط
لقد سبق وبينت لك أن العلماء يستدلون ثم يعتقدون ثم يعملون حسب حياتهم سواء كانت سياسية أو إجتماعية وإلا حسب مفهومك فإن العلماء أيضا استبطوا تحريم الخمر حسب حياتهم وتجربتهم؟
الدين ليس بالتجارب أخي الكريم بل بالاتباع والانقياد لقال الله قال الرسول .
--------
اهل السنة يستدلون ..ثم يعتقدون ..مقولة تصلح في الامور المجردة كالعقيدة و ليس في الامور المرتبطة بالواقع و مصلحة المسلمين كامور الحكم و السياسة و الاقتصاد و غيرها ..و التي يكون تفاعل النصوص فيها مع الصالح العام للاسلام و مقاصد الشريعة ..اي الواقع المعاش !!
بل أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون ثم يعملون بما يعتقدونهم في واقعهم المعاش سواء كان واقعا سياسيا أو اقتصاديا فقد قال الله تعالى(فأعلم أنه لا إله إلا أنا واستغفر لذنبك) فبدأ بالإعتقاد والعلم قبل العمل, فالعمل يسبقه اعتقاد, ومن فصل بينهما فاعلم أنه مرجئ!
هب ان رجلا يموت من العطش و امامه خمر ...هل تستدل اولا و تعتمد على اية تحريم الخمر ثم تعتقد ما يجب فعله ....ام ترى الواقع المحيط بهذا الشخص ثم تستدل ؟؟!!
نعم يستدل بقوله تعالى(إلا ما اضطررتم إليه) ثم يعتقد أن هذا اضطرار ثم يعمل باعتقاده فيشرب!
يدخل ذلك دائما في اطار الاجتهاد ...و الاستنباط ..و يتوقف حسب كفاءة المجتهد ...و ليس شرطا ان كل ما ظهر حديثا هو حرام دائما بالاجتهاد و الاستنباط
لا خلاف في هذا لكن ماذا تقصد بأنها اجتهادية؟
ماذا تعنون بقولكم: إنها مسألة اجتهادية؟.
◄فأولا :إن قلتم: أي إنها مسألة جديدة لم تكن معروفة في زمن الوحي والخلفاء الراشدين.
فالجواب من ثلاث أوجه:
الوجه الأول : أن هذا يناقض قولكم السابق بأنها كانت في صدر الإسلام, فتذكّروا ما تقولون وتكتبون, ولا تحملكم قناعتكم بفكرة, أن تقولوا قولاً لينفعكم في مجلس ما, ثم تحكمون عليه بالنقض في مجلس آخر, فلا يغرنكم عدم إدراك كثير ممن يسمعونكم لهذا التناقض, فإن في الزوايا بقايا.
الوجه الثاني : نعم, لم تكن هذه الطامات موجودة في زمن الوحي, وليس معنى ذلك أنه ما لم يكن موجوداً بذاته في زمن الوحي, أن يكون الأمر متروكاً فيه للاجتهاد, ولا ينكر فيه على المخالف, فالعلماء في هذا ينظرون لكل حادثٍ جديدٍ, ويردونه إلى الأصول والكليات, ويعرفون الأشباه والنظائر ويلحقونها بها, ومن ثَمّ يلحقونها بالحكم الأول إباحةً أو حظراً, إيجاباً أو تحريماً, وما نحن فيه قد سبق بيان مفاسده.
الوجه الثالث :نسألكم ونقول : ما هي أسباب عدم وجود الانتخابات في زمن الوحي والخلفاء الراشدين؟ ! خاصة وأنكم تزعمون أنها الحل الوحيد للوصول إلى الحكم وتحقيق المطالب الشرعية للمسلمين-كما تدعون؟
لا بد من معرفة سبب عدم وجود هذه الانتخابات في زمن الوحي...أهو الزهد في الخير, أم أن هناك سبيلا أفضل منها, أم أنها تخالف سبيل المؤمنين....؟ ! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم((خيركم قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم)) أخرجه البخاري ومسلم.
لماذا لم يوفق المتقدمون لخيرية الانتخابات-كما تدعون- , ووفق إليها المتأخرون؟ !
◄و ثانيا :إن قلتم: هي مسألة اجتهادية بمعنى: أنه لم يرد فيها نص,فالوجهين الأول والثاني من الجواب السابق شامل لهذا أيضا.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir