مشاهدة النسخة كاملة : [استشارة] فيما يخص ممارسة الحضانة
عز الدين ناصر
2012-06-20, 12:10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مطلق منذ سنتين طلق الزوجة طلاق بالتراضي وهي حامل في شهرها السادس
اتفقت معها من خلال العريضة الافتتاحية للطلاق بالتراضي على مبلغ 5000 دج مناصفة بين البنت رقية والولد محمد الذي لم يولد بعد والتزمت بتسديد النفقة إلى ان تفاجأت بعد مرور عامين برفع دعوة من طرف الطليقة بعنوان دعوة اسناد حضانة للولد محمد المهم القاضي حكم بمبلغ2500دج للولد و10000دج أتعاب الولادة ومبلغ5000دج بدل الايجار
سؤالي:
في حال تمكنت من توفير سكن لممارسة الطليقة الحضانة هل عقد الايجار يكون باسمي أو بإسم الطليقة
وكيف يكون محضر إثباث الحالة
وهل أستطيع أن إلزمها في حال أعطيتها بدل الايجار بأن تؤجر مسكن لممارسة الحضانة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مطلق منذ سنتين طلق الزوجة طلاق بالتراضي وهي حامل في شهرها السادس
اتفقت معها من خلال العريضة الافتتاحية للطلاق بالتراضي على مبلغ 5000 دج مناصفة بين البنت رقية والولد محمد الذي لم يولد بعد والتزمت بتسديد النفقة إلى ان تفاجأت بعد مرور عامين برفع دعوة من طرف الطليقة بعنوان دعوة اسناد حضانة للولد محمد المهم القاضي حكم بمبلغ2500دج للولد و10000دج أتعاب الولادة ومبلغ5000دج بدل الايجار
سؤالي:
في حال تمكنت من توفير سكن لممارسة الطليقة الحضانة هل عقد الايجار يكون باسمي أو بإسم الطليقة
وكيف يكون محضر إثباث الحالة
وهل أستطيع أن إلزمها في حال أعطيتها بدل الايجار بأن تؤجر مسكن لممارسة الحضانة
حسب ما لدي من معلومات أنه لا يستوجب عليك أن توفر عقد كراء و إنما إثبات حالة فقط أي أنه وجب عليك كراء البيت باية طريقة كانت لكن يجب أن تُحضر محضر قضاي من أجل معاينة المنزل من جهة و من جهة أخرى إخبار طليقتك بتوفير المنزل فإن إمتنعت هذه الأخير أن تسكن المنزل سقط حقُها في السكن عندئذ يجب عليك أن تُحضر المحضر مرةً أخرى من أجل أن يُصدر لك محضر إمتناع وهنا تكون قد إستوفيت كل الشروط القانونية، أما فيما يخص دعوى حضانة الطفل فهذا مؤسس وواجب قانونياً لأنه وجب توفير الحضانة للطفل أي حالته تكون واضحة قانوناً والله أعلم
عز الدين ناصر
2012-06-20, 13:29
بارك الله فيك أخي الفاضل
بما يخص نفقة الولد هل أستطيع أن أرفع دعوة تخفيض النفقة
البنت نفقتها الحالية 5000دج التي كانت في الأصل مخصصة للبنت والولد معاً
لكن الطليقة هداها الله تحايلت علي ورفعت دعوة تريد نفقة خاصة بالولد لوحده
أي أساوي بين النفقتين 2500 دج للواحد
فلا يعقل البنت 5000 دج والولد 2500دج
هذا الشيء لم أعلم به لكن ربما ممكن الحدوث أي أن الدفوع يجب أن يركز على الإتفاق الذي صار بينكم لكن لدي سؤال لك قبل أن يزداد لك أحمد كم كنت تدفع ، 5000 أم 2500
جوابك على هذا السؤال هو جوابك عن مشكلك
عز الدين ناصر
2012-06-20, 20:11
أخي الفاضل جزاك الله خيراً على تفاعلك مع الموضوع
أنا اتفقت معها على أن تكون النفقة 5000 دج مناصفة بين البنت والجنين الذي كان لازال في لبطن في شهره السادس
والمعلوم شرعا وقانونا أن المرأة الحامل عدته بالوضع فتصبح بائن من زوجها بمجرد الوضع
نعم كنت ادفع 5000 دج قبل وبعد الوضع وإلى غاية أن رفعت الدعوة أي بعد مرور 20 شهر من ولادة الإبن محمد
فأرادت التحايل واستغلال عبارة حفظ حقوق الجنين متى ولد حياً أو ميتاً التي أضافها القاضي للعريضة
حسبنا الله ونعم الوكيل
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir