![]() |
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 | |||
|
المنشور الوزاري : 09/00 /10/98 بتاريخ 17/02/1998
حول الاستفادة من مبلغ المنح العائلية التكميلي " المنحة العائلية وعلاوة التمدرس" المـرجـع : المرسوم التنفيذي رقم 97 /330 بتاريخ 10/09/1997 المنشور الوزاري رقم 187/0.0./10 /97 بتاريخ 07/12/1997 المنشور الوزاري رقم 12/0.0./10/97 بتاريخ 29/05/1997 بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97/330 بتاريخ 10/09/1997 والمنشورين الوزاريين المشار إليهما بالمرجع أعلاه ، يشرفني أن أفيدكم بأن الزيادات في الأجور الناتجة عن رفع عام المطبقة بعد تاريخ 30 أفريل 1997 لا تحسب في تحديد المبلغ المرجعي الذي كان مقدر بـ 15000 دج شهريا والخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي المعتمد للإستفادة من المبلغ التكميلي للمنح العائلية ( المنحة العائلية ، وعلاوة التمدرس ) وعليه فإن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي يبقى محدد بـ 15000 عند تاريخ 30 أفريل 1997 ، ومن ثـم فإن كل زيادة فردية ناتجة عن ترقية يستفيد منها موظف تستدعي باضرورة الرجوع لعملية حسابية بالعناصر الجديدة وتحديد راتبه المرجعي للتاريخ المذكور أعلاه لتحديد أحقية الإستفادة من المنح العائلية التكميلية أم لا . كما تجدر الإشارة فإن منحة المنطقة الجغرافية الممنوحة للموظفين والإجراء العاملين بالولايات المعنية بالإستفادة منها ، تحسب ضمن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي . عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائل |
|||
|
| 10 أعضاء قالوا بارك الله فيك /شكراً لـ طالب العلم والمعرفة على مشاركته المفيدة |
| مساحة إعلانية |
|
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
المنشـور الوزاري رقم : 106/0.0/10/2000 بتاريخ 16/02/2000
حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد والمنحة العائلية المرجـع : المرسوم التنفيذي رقم 92/46 بتاريخ 17/02/1992 المرسوم التنفيذي رقم 92/259 بتاريخ 22/06/1992 المرسوم التنفيذي رقم 95/289 بتاريخ 26/09/1995 المرسوم التنفيذي رقم 97/153 بتاريخ 10/05/1997 المرسوم التنفيذي رقم 97/330 يتاريخ 10/09/1997 المنشور الوزاري رقم 09/0.0/10/98 بتاريخ 17/02/1998 إجابة على التساؤلات العديدة المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية ومصالح التربية على مستوى الولايات حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد وكذا الأجر المرجعي الذي على أساسه يقيم مبلغ المنحة العائلية ومنحة الدراسة وهذا بعد الرفع العام للأجور المقرر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97/153 المشار إليه في المرجع أعلاه . يشرفني أن أفيدكم بالتوضيحات الواجب العمل بها في هذا الشأن : 1 ـ الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد " 7000 دج " يبقى تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد التي مبلغها 500 دج شهريا هو نفس الأجر المرجعي " 7000 دج " المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 92/46 والمرسوم التنفيذي رقم 92/259 المشار إليهما في المرجع . وللإفادة يمكن التذكير بأن هذا التعويض يمنح : ـ لكل عامل متزوج لا تمارس زوجته أي نشاط مأجور ، ويقل دخله الإجمالي الشهري أو يساوي 7000 دج . ـ لكل عامل يقل أو يساوي أجره الشهري مجموعا بأجر قرينه مبلغ 7000 دج . ـ لكل أرمل ( ة ) أو مطلق ( ة ) يقل أو يساوي دخله ( ها ) الشهري مبلغ 7000 دج ويتكفل بأطفال اسندت إليه حصانتهم قانونا عن طريق القضاء . يضبط الأجر المرجعي المذكور آنفا على أساس الأجر المدفوع في أول شهر من كل سداسي ( جانفي و جويلية ) ولا يؤخذ بعين الإعتبار فيه التغيير الذي يحصل في الأجر خلال السداسي إلا في الشهر الأول من السداسي الموالي . 2 ـ الأجر المرجعي لتقييم المنح العائلية ومنحة الدراسة " 15000 دج " وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 97/330 المشار إليه في المرجع ، لا تحسب الزيادات في الأجور التالية لتاريخ 30 أفريل 1997 الناتجة عن رفع عام للأجور بمقتضى اتفاقيات جماعية في مجال الأجور ، ضمن الأجر المرجعي المحدد بمبلغ 15000 دج المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين رقم 95/289 ورقم 95/298 بتاريخ 26 سبتمبر 1995 و 8 سبتمبر 1996 على التوالي ، والذي يستعمل لتحديد مختلف مبالغ المنح العائلية ومنح الدراسة التي يستفيد منها العامل . وعليه ، لا يؤخذ بعين الإعتبار أي رفع عام للأجور الذي يطرأ بعد 30/04/1997 مثل الرفع الذي قرره المرسوم التنفيذي رقم 97/153 بتاريخ 10/05/1997 في تحديد الأجر المرجعي ، بينما يحسب رفع الأجور الناتج عن ترقية العامل من درجة إلى درجة أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى . من الناحية العلمية يجب إعادة حساب أجر العامل الذي استفاد من ترقية بالرجوع إلى الدليل المعتمد إلى غاية 30/04/1997 لتحديد الأجر المرجعي ، ولتوضيح ذلك يقدم المثال التالي : ـ أستاذ تعليم ثانوي مرتب في الصنف 15 القسم 3 الدرجة 8 ، راتبه المرجعي إلى 30/04/1997 هو 14971.85 دج وبالتالي يستفيد من المنح العائلية بمبلغ 600 دج ومنحة الدراسة بمبلغ 800 دج لكل من 5 أطفال الأوائل . ـ غير أنه في 01/04/1999 رقي هذا الأستاذ إلى الدرجة 9 ليصبح راتبه المرجعي إلى 30/04/1997 مساويا 15468.02 دج في هذه الحالة يستفيد من المنح العائلية بمبلغ 300 دج ومنحة الدراسة بمبلغ 400 دج لبتداء من 01/07/1999 ، أي في أول شهر من السداسي الموالي . ومن أجل الحصول على تفاصيل أكثر في هذا الصدد يمكنكم الرجوع إلى المنشور الوزاري رقم 09/0.0/10/98 المشار إليه في المرجع . عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائل |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
القاعدة العامة: |
|||
|
| 5 أعضاء قالوا بارك الله فيك /شكراً لـ طالب العلم والمعرفة على مشاركته المفيدة |
|
|
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
الزوجة الماكثة وليس لها اولاد هل لها منحة ؟؟ |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
هذه من الأمور التي أغفلتها الحكومة والوزارة وتناساها الجميع..ومنها كذلك منحة الأجر الوحيد قبل ازدياد الأطفال والمقدرة ب 5.50 دج؟؟؟
|
|||
|
| الأعضاء الذين قالوا بارك الله فيك/ شكراً لـ طالب العلم والمعرفة على المشاركة المفيدة: |
|
|
رقم المشاركة : 7 | |||
|
الزوجة الماكثة بالبيت وليس لها أولاد يتقاضى زوجها منحة الأجر الوحيد حسب مبلغ 5.50 دج..
وعند ازدياد طفل..يتقاضى عنها زوجها مبلغ 800 دج وعن الطفل 600 دج.. |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 8 | |||
|
ماهي الوثائق الثبوتية حتى يستفيد الموظف من المنح العائلية و الاجر الوحيد في الحالات التالية : |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 9 | |||
|
بالنسبة للمرأة المطلقة:-شهادة الطلاق- والحكم الذي يسند الحضانة إليها-وشهادة الحالة العائلية. |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 10 | |||
|
موظف مرسم مطلق وبدون أولاد *عاقر* تزوج بإمرأة أرملة لها أولاد قام بإجراء وكالة عند موثق بوكالة هؤلاء الأطفال وقدم ملف كامل لمصالح مديرية التربية مصلحة الرواتب بعد حصوله على قرار التكفل بإطفال من طرف مصلحة المنزعات بمديرية التربية: ماهي المنح التي يستفيد منها هذ الشخص ؟؟ |
|||
|
| الأعضاء الذين قالوا بارك الله فيك/ شكراً لـ طالب العلم والمعرفة على المشاركة المفيدة: |
|
|
رقم المشاركة : 11 | |||
|
تجدون عبر الرابط التالي مراسلة لمديرية الوظيف العمومي فيها إجابة عن بعض الإستفسارات المتعلقة بالمنح والعلاوات العائلية .. |
|||
|
| الأعضاء الذين قالوا بارك الله فيك/ شكراً لـ طالب العلم والمعرفة على المشاركة المفيدة: |
|
|
رقم المشاركة : 12 | |||
|
مشكور اخي بارك الله فيك و دمت لنا انشاء الله |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 13 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 14 | |||
|
لم أفهم ما يتعلق بالاطفال الذين بلغ سنهم الاكثر من 10 سنوات كيف هي منحتهم |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
اقتباس:
وعندما يبلغ الطفل 10 سنوات يضاف له مبلغ 11.25 دج -وهذا في حدود 3 أطفال - فيصبح المجموع:611.25 دج عن الطفل الواحد.. علما أن مبلغ 11.25دج تم تشريعه سنة 1965..وهذا لتغطية احتياجات الأطفال فوق 10 سنوات..ولم يتغير إلى يومنا هذا.. وهو الأمر نفسه لمنحة الأجر الوحيد عندما تكون الزوجة بدون أطفال يتقاضى زوجها الموظف مبلغ 5.50 دج.. وشكرا.. |
||||
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| لماذا, مامي, مايتعلق, مشكلة, مودة, المد, الآني, المقتصدين, الاجر, التمدرس, الزواج, الزوجة, العلم, العائلية, الفرق, الإخوة, الولي, الوحيد, احتساب, استفسار, بخصوص, بكيفية, حالة, خبير, زياد, شهرية, عندي, فيما, إستفسار, هناك, والمعرفة, والعلاوات, طالب |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى
الجميع تحمّل المسؤولية