مشروع قرار رقم .../11 لتسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مشروع قرار رقم .../11 لتسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-10-29, 16:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










Hot News1 مشروع قرار رقم .../11 لتسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية

هذا مشروع قرار اقترحته يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية . وهو توفيقي يجمع بين مقترح النقابات الداعية للابقاء على نظام اللجنة الوطنية واللجان الولائية ومقترح اللجان المحلية على مستوى المؤسسات.
فقط يتم الغاء اللجنة الوطنية التي ارى انها سبب كل مشاكل الخدمات في التربية لتكدس اموال ضخمة في حساباتها هي مطمع للبعض.
كما وجود لجان ولائية يسمح بتفعيل مبدأ التضامن والابقاء على الحج والعمرة ...الخ.
ارجوا ان يتم اثرائها واصاله للنقابات حتى يكون ارضية للتفاوض

واهم التعديلات التي تضمنها القرار المقترح نذكر ما يلي :
1- الغاء اللجنة الوطنية.
2- انشاء لجان محلية على مستوى المؤسسات
3-وجود ملاحظين من النقابات في اللجنة الولائية.
4- اللجان تنتخب بالاقتراع السري و المباشر.
5- طريقة الانتخاب حيث تشرف لجان انتخابية محلية ولجنة انتخابية ولائية على الانتخاب واعضائها من النقابات حتى تضمن عدم التزوير والتلاعب بالاصوات.


////////////////////////////////////////////////////////////////////

وزارة التربيـــة الوطـنـيـــة

قرار رقم ...../11 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية
المـادة 01 : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية داخل قطاع التربية الوطنية الوطنية.
المـادة 02 : تقوم بتسيير الخدمات الاجتماعية بصفة مشتركة الهيئات والهياكل المنشأة خصيصا لهذا الغرض .
المـادة 03 : تتمثل الهيئات في لجان الخدمات الاجتماعية المنشأة على المستوى الولائي وعلى مستوى كل مؤسسة تربوية.
يمكن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى كل مؤسسة أو هيئة عمومية وطنية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية.
المـادة 04 : تتمثل الهياكل في هياكل التسيير المالي للخدمات الاجتماعية المنشأة لدى كل لجنة للخدمات الاجتماعية.
المـادة 05 : ينتفع من الخدمات الاجتماعية التي يوفرها قطاع التربية الوطنية عمال ومتقاعدي وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأسر التي يتكلفون بها.
تستمر أسر العمال والمتقاعدين المتوفين في الانتفاع بنفس الامتيازات.
أ‌- الفـصــل الأول : اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية


القـســم الأول : الإنـشـــاء
المـادة 06 : تنشأ على مستوى كل ولاية بموجب قرار من والي الولاية لجنة ولائية للخدمات الاجتماعية .
المـادة 07 : تتألف كل لجنة ولائية للخدمات الاجتماعية حسب أهمية عدد العمال من أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين وأعضاء ملاحظين.
يتغير عدد أعضاء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية حسب تغير عدد عمال التربية بالولاية ضمن الشروط التالية :
- (05) أعضاء دائمون و (02) أعضاء إضافيين في الولايات التي يقل عدد عمالها عن 10000 عامل.
- (07) أعضاء دائمون و (02) أعضاء إضافيين في الولايات التي عدد عمالها بين 10001 – 20000 عامل.
- (09) أعضاء دائمون و (03) أعضاء إضافيين في الولايات التي يزيد عدد عمالها عن 20001 عامل.
المـادة 08 : يتم تعيين الأعضاء الملاحظين من طرف التنظيمات النقابية التمثيلية في القطاع. و هم يحضرون أشغال اللجنة , دون أن يكون لهم الحق في المناقشة و إبداء الرأي و لا في التصويت.
المـادة 09: تقدر نسبة التمثيل الولائي للتنظيمات النقابية العاملة داخل قطاع التربية الوطنية طبقا للمادة 34 و 35 من القانون 90/14 على ضوء مقياسين اثنين :
أن تكون التنظيمات النقابية قد حصلت على الاعتماد القانوني من طرف الهيئات الرسمية المعنية منذ 06 أشهر على الأقل .
أن تضم التنظيمات النقابية على الأقل 20 % من التعداد الإجمالي لأعضاء قطاع التربية الوطنية العاملين بالولاية .
المـادة 10 : تقدر نسبة تمثيل التنظيمات النقابية على ضوء الاستقصاءات الإحصائية التي تجريها وزارة التربية الوطنية تحدد كيفيات تنظم الاستقصاءات الإحصائية بالتعاون مع التنظيمات النقابية التمثيلية العاملة داخل قطاع التربية الوطنية .
ويجب أن تبين هذه النتائج نسبة تمثيل كل تنظيم نقابي على مستوى كل ولاية .
المـادة 11: في حالة اعتراض على نتائج الاستقصاءات الإحصائية ، يمكن الرجوع إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفة بالعمل .
المـادة 12 : يتم انتخاب أعضاء اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية من طرف عمال التربية على مستوى الولاية, بالاقتراع السري المباشر.
المـادة 13 : يجب على المترشح لعضوية اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية أن لا يكون قد تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة و أن يملك على الأقل 05 سنوات أقدميه عمل فعلية في القطاع.
المـادة 14 : ومن اجل ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات , يشرف على الانتخابات لجنة ولائية على مستوى مديرية التربية مكونة من مدير التربية رئيسا وعضوا واحدا عن كل تنظيم نقابي تمثيلي على مستوى الولاية ,
كما تتشكل لجان محلية للانتخابات على مستوى المؤسسات التربوية في التعليم الثانوي والمتوسط وعلى مستوى المقاطعات على مستوى التعليم الابتدائي , يرأس هاته اللجان مدير المؤسسة أو مفتش المقاطعة وبعضوية ممثلين (02) اثنين عن الفرع النقابي أو الفروع النقابية التمثيلية بالمؤسسة أو المؤسسات المعنية.
المـادة 15 : تقوم اللجان المحلية بعملية الفرز على مستوى المؤسسات و ترسل فقط محضر بالنتائج المحصل عليها والمستندات الملحقة بها إلى اللجنة الولائية للانتخابات على مستوى المديرية.
المـادة 16 : تشرف اللجنة الولائية على العملية الانتخابية برمتها , وتحرر محضر بنتائج التصويت يتضمن جميع الأصوات على نسختين وبحضور المترشحين أو ممثليهم , يوقع عليه من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية الولائية , ترسل نسخة إلى مديرية التربية وأخرى إلى والي الولاية. وتعلق القائمة النهائية لأعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية الولائية المنتخبين بمقر مديرية التربية للولاية.
يجب أن تنهي اللجنة الانتخابية الولائية أعمالها في غضون 48 ساعة على الأكثر ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع.
المادة 17 : أن النزاع الذي يمكن أن ينشأ بمناسبة انتخابات لجان الخدمات الولائية تقضى فيه على مستوى كل ولاية ، اللجنة الانتخابية الولائية المشار إليه في المادة 14 من هذا القرار.
المـادة 187 : تفصل اللجنة الانتخابية الولائية فصلا نهائيا في جميع الاحتجاجات المرفوعة إليها وتصدر قراراتها في أجل أقصاه عشرة 08 أيام ابتداء من تاريخ رفع القضية إليها .
المـادة 19 : يصدر والي الولاية قائمة أعضاء اللجان الولائية بموجب مقرر.
المـادة 20 : ينتخب أعضاء اللجنة الولائية لمدة ( 03 ) سنوات.
المـادة 21 : كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي للجنة الولائية أو استحال عليه مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة فترة النيابة الباقية.
يتم استخلاف العضو الدائم الإضافي بموجب مقرر يصدره والي الولاية بناء على اقتراح اللجنة الولائية.
المـادة 22 : في حالة انخفاض عدد أعضاء اللجنة الولائية الدائمين والإضافيين إلى اقل من النصف بموجب أحكام المادة 07 أعلاه بسبب تطبيق المادة 21 أعلاه ، يتم حل اللجنة الولائية المعنية وتدعوا مديرية التربية إلى إجراء انتخابات جديدة للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية .
المـادة 23 : يتمتع أعضاء اللجنة الولائية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال المنتخبين.
القــســم الثــانـــي : الاختصاصات :
المـادة 24 : تتكفل اللجنة الولائية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية.
المـادة 25 : تتولى اللجنة الولائية خاصة بما يلـي :
ـ تحصي الاحتياجات الولائية لموظفي القطاع فيما يخص الخدمات الاجتماعية.
ـ تقرر نوع العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على المستوى الولائي وأهميتها .
ـ تعد جدولا للأولويات في انجاز العمليات ذات الطابع الولائي تبعا للوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها .
ـ تحدد التوجيهات العامة في مجال سياسة الخدمات الاجتماعية وترسلها إلى اللجان المحلية للخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع في الولاية.
ـ تسهر على تحقيق الانسجام بين مشاريع البرامج السنوية المقترحة من طرف لجان الخدمات الاجتماعية للمؤسسات التربوية التابعة للقطاع في الولاية.
ـ تعد برنامج العمل السنوي الخاص بالخدمات الاجتماعية ذات الطابع الولائي.
ـ تصادق على برامج العمل السنوي للخدمات الاجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسات التربوية التابعة للقطاع في الولاية.
ـ تصادق على ميزانية الخدمات الاجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الاجتماعية للمؤسسات التربوية التابعة للقطاع في الولاية وتوزعها على هذه اللجان الولائي.
ـ تضمن التنسيق في تنفيذ عمليات الخدمات الاجتماعية ذات الطابع الولائي.
ـ تبث في الخلافات التي تنجم عن تسيير الخدمات الاجتماعية في الولاية بين اللجان وهياكل التسيير. وتعتبر قراراتها في هذا المجال ملزمة لجميع الأطراف وواجبة النفاذ.
ـ تراقب و تقيم دوريا تنفيذ برامج العمل السنوي للخدمات الاجتماعية عن طريق هياكل التسيير المعنية
وتتخذ عند الاقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذه البرامج .
ـ تعد تنظيمها الداخلي وتصادق عليه.
ـ تعد التنظيم الداخلي النموذجي للجان الخدمات الاجتماعية للمؤسسات التربوية التابعة للقطاع في الولاية.
المـادة 26 : تعد اللجنة الولائية بالتعاون مع هيكل التسيير الولائي قبل 31 ديسمبر من السنة التي تسبق السنة المالية مشروع ميزانية التسيير السنوي للخدمات الاجتماعية ذات الطابع الولائي طبقا للبرنامج الولائي السنوي الذي تم تحديده ، وتصادق عليها قبل 15 فيفري, ثم تسلمها لهيكل التسيير الولائي قصد تنفيذها ، وتصادق في نفس الوقت على ميزانية التسيير السنوية للخدمات الاجتماعية ذات الطابع المحلي على ضوء المشاريع المقدمة من طرف اللجان المحلية للخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسات التربوية وتسلمها لها بعد ذلك قصد تنفيذها.
ترسل نسخة من برامج العمل السنوي وميزانيات التسيير المصادق عليه لوالي الولاية و لمدير التربية, ونسخة للنقابات التمثيلية في القطاع على المستوى الولائي.
المـادة 27 : يمكن للجنة الولائية القيام بالخدمات الاجتماعية في المجالات :
ـ المساعدة الاجتماعية
ـ دور الأمومة ورياض الأطفال
ـ الخدمات الصحية
ـ الرياضة الجماهيرية
ـ النشاطات الثقافية
ـ التسلية ( جولات ومراكز الاستجمام ومراكز الاصطياف ومراكز الاستراحة العائلية )
ـ التبادلات الوطنية والدولية
ـ تعاونيات الاستهلاك
ـ التعاونيات العقارية
القـســم الثــالــث : سـيــر العـمــل :
المـادة 28 : تنتخب اللجنة الولائية من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها رئيس ونائب رئيس ليساعده ويخلفه في حالة وقوع مانع له .
المـادة 29 : تعقد اللجنة الولائية جلسة عادية واحدة كل شهر بناء على دعوة من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في جلسة طارئة كلما تطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها , بناء على دعوة من رئيسها أو بمبادرة من ثلثي (2/3) أعضائها الدائمين أو مدير التربية للولاية.
المـادة 30 : يحدد رئيس اللجنة الولائية جدول أعمال جلسات اللجنة ، يمكن لمدير التربية تسجيل نقطة إضافية في جدول الأعمال .
المـادة 31 : ترسل الدعوات لأعضاء اللجنة الولائية مرفقة بجدول الأعمال قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع .
المـادة 32 : تعلم اللجنة الولائية مدير التربية بتاريخ انعقاد الاجتماع وجدول أعماله قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ انعقاده .
المـادة 33 : تتداول اللجنة الولائية بصفة قانونية إذا حضر ثلثي (2/3) أعضائها ، وتتم دعوة أعضاء اللجنة للحضور في اجتماع ثان يعقد إجباريا في مدة أقصاها 08 أيام إذا لم يتحقق النصاب .
تتداول اللجنة الولائية بصفة قانونية في هذا الاجتماع الثاني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
المـادة 34 : تتخذ قرارات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الفاصل .
المـادة 35 : لا يمكن للأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة الولائية إلا بصفة استشارية بخلاف إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين .
المـادة 36 : تسجل محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص بالمداولات مرقم ومؤشر عليه.
تحرر نسخة من محضر كل جلسة للجنة الولائية يوقعه رئيس اللجنة وكاتب الجلسة ويبلغ لمدير التربية و النقابات التمثيلية في القطاع التربية على مستوى الولاية من أجل الإطلاع ، ولهيكل التسيير الولائي للتنفيذ .
المـادة 37 : تبلغ مديرية التربية إلى اللجنة الولائية كل الوثائق اللازمة لقيام اللجنة بالمهمة والاختصاصات الموكلة إليها ، كما تعطيها كل التوضيحات اللازمة لأشغالها .
المـادة 38 : على مديرية التربية أن تمنح أعضاء اللجنة الولائية كل التسهيلات اللازمة للممارسة مهامهم بما في ذلك استعمال المحلات .
المـادة 39 : يمكن للجنة الولائية أن تستمع بصفة استشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الاجتماعية .
المـادة 40 : تجتمع اللجنة الولائية مرتين في السنة برؤساء لجان الخدمات الاجتماعية للمؤسسات التربوية التابعة للقطاع على المستوى الولائي , للتشاور والتنسيق قصد تقييم تنفيذ برنامج العمل الولائي للخدمات الاجتماعية وكذا برامج عمل لجان الخدمات الاجتماعية للمؤسسات التربوية.
المـادة 41 : تعد اللجنة الولائية عند انتهاء كل سنة حصيلة نشاطاتها ويجب أن تبين فيها ما يـلـي :
ـ جدول تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة.
ـ التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية.
ـ الملاحظات اللازمة والاقتراحات المحتملة.
وتبلغ هذه الوثائق إلى والي الولاية و مدير التربية وإلى النقابات التمثيلية في قطاع التربية على مستوى الولاية.
أ‌- الفـصــل الثــانــي : لجان الخدمات الاجتماعية للمؤسسات التربوية
القـســم الأول : الإنـشـــاء
المـادة 42 : بموجب قرار من مدير التربية للولاية تنشأ على مستوى كل ثانوية , وكل متوسطة مع المؤسسات الابتدائية التابعة لها, لجان محلية للخدمات الاجتماعية.
المـادة 43 : تتألف اللجنة المحلية للخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية من ( 05 ) أعضاء دائمين و (02 ) أعضاء إضافيين.
المـادة 44 : يتم انتخاب أعضاء اللجنة المحلية من طرف عمال التربية على مستوى المؤسسات, بالاقتراع السري المباشر.
تنظم الانتخابات من طرف إدارة المؤسسة المعنية بالتعاون مع مديرية التربية للولاية.
المـادة 45 : تشرف لجان محلية للانتخابات على العملية الانتخابية في المؤسسات التربوية الثانوية والمتوسطة , من بداية عملية التصويت إلى فرز الأصوات فإعلان النتائج.
يفتح باب الترشيحات لمن يريد من العمال , و تعلق قائمة المترشحين في كل مؤسسة تربوية.
المـادة 46 : تتشكل اللجان المحلية للانتخابات من مدير المؤسسة رئيسا وعضوية اثنين (02) من العمال غير المترشحين يتم تعيينهم من طرف الفرع النقابية الأكثر تمثيلا في كل المؤسسة أو المؤسسات , تجرى الانتخابات في مقار المتوسطات و الثانويات ويستمر الانتخاب يوم واحد.
المـادة 47 : تحرر اللجنة المحلية للانتخابات محضرا بنتائج التصويت يتضمن جميع الأصوات على نسختين وبحضور المترشحين أو ممثليهم , يوقع عليه من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية المحلية , ترسل نسخة منه إلى مديرية التربية. وتعلق القائمة النهائية لأعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية المحلية المنتخبين بمقر المؤسسة المعنية.
يجب أن تنهي اللجنة الانتخابية المحلية أعمالها في غضون 48 ساعة على الأكثر ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع.
المـادة 48 : تعلق نتائج الانتخابات على مستوى كل مؤسسة لمدة 08 أيام للطعن فيها , تتشكل لجنة ولائية لدراسة الطعون على مستوى مديرية التربية , تتكون من مدير التربية رئيسا وممثل عن كل تنظيم نقابي تمثيلي على مستوى الولاية.
المـادة 49 : تفصل لجنة الطعن الولائية فصلا نهائيا في جميع الاحتجاجات المرفوعة إليها وتصدر قراراتها في أجل أقصاه عشرة 08 أيام ابتداء من تاريخ رفع القضية إليها .
المـادة 50 : تحدد قائمة أعضاء اللجان المحلية على مستوى المؤسسات التربوية بموجب مقرر يصدره مدير التربية بالولاية.
المـادة 51 : يعين أعضاء اللجنة المحلية لمدة ( 03 ) سنوات بالاقتراع السري والمباشر.
المـادة 52 : كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي للجنة المحلية أو استحال عليه مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة فترة النيابة الباقية.
يتم استخلاف العضو الدائم بالإضافي بموجب مقرر يصدره مدير التربية بالولاية بناء على اقتراح اللجنة المحلية للخدمات الاجتماعية للمؤسسة المعنية .
المـادة 53 : في حالة انخفاض عدد أعضاء اللجنة المحلية الدائمين والإضافيين إلى اقل من النصف بموجب أحكام المادة 33 أعلاه بسبب تطبيق المادة 42 أعلاه ، يتم حل اللجنة المحلية للمؤسسة المعنية وتدعوا مديرية التربية إلى إجراء انتخابات جديدة للجنة المحلية للخدمات الاجتماعية في المؤسسة المعنية.
المـادة 54 : يتمتع أعضاء اللجنة المحلية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال المنتخبين .
القـســم الثــانــي : الاختصاصات :
المـادة 55 : تتكفل اللجنة المحلية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية التي تطرح على مستوى الثانويات أو المتوسطات و الابتدائيات التابعة لها.
المـادة 56 : تتولى اللجنة المحلية بصفة خاصة ما يأتي :
ـ تحصى احتياجات عمال قطاع التربية الوطنية العاملين بالمؤسسة أو المؤسسات التابعة لها مجال الخدمات الاجتماعية.
ـ تحدد نوعية العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على مستوى المؤسسة أو المؤسسات التابعة لها وأهميتها ، آخذة بعين الاعتبار توجيهات اللجنة الولائية.
ـ تعد جدولا للأولويات في انجاز هذه العمليات تبعا للوسائل المادية والمالية التي منحت لها من طرف اللجنة الولائية.
ـ تعد برنامج العمل السنوي للخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسة أو المؤسسات التابعة لها وترسله للجنة الولائية قصد المصادقة عليه .
ـ تراقب وتقيم دوريا تنفيذ هذا البرنامج عن طريق المسير المالي للمؤسسة المعنية ، وتتخذ عند الاقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا البرنامج .
ـ تصادق على تنظيمها الداخلي طبقا للتنظيم الداخلي النموذجي الذي أعدته اللجنة الولائية .
المـادة 57 : تعد اللجنة المحلية بالتعاون مع المسير المالي المعني على مستوى المؤسسة قبل 30 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة المالية مشروع ميزانية تسيير الخدمات الاجتماعية المحلية طبقا لمشروع برنامج العمل المقترح وتصادق على ميزانية التسيير النهائية الممنوحة من طرف اللجنة الولائية وترسلها للمسير المالي للمؤسسة قصد تنفيذها .
ترسل نسخة من برنامج العمل السنوي وميزانية التسيير لمديرية التربية وللفرع أو الفروع النقابية التمثيلية على مستوى المؤسسة أو المؤسسات.
المـادة 58 : تمارس اللجنة المحلية عملها في المجالات الآتية :
ـ المساعدة الاجتماعية
ـ المساعدة الصحية
ـ الرياضة الجماهيرية
ـ الأنشطة الثقافية والتسليـة
ـ النوادي الترفيهية
المـادة 59 : تعد اللجنة المحلية قبل انتهاء كل سنة حصيلة أنشطتها ويجب أن تبين فيها خاصة :
ـ جدول تنفيذ البرنامج والمشاريع المقررة
ـ التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية
ـ الملاحظات اللازمة والاقتراحات المحتملة
وتبلغ هذه الوثائق إلى مدير التربية واللجنة الولائية و التنظيمات النقابية التمثيلية على مستوى المؤسسة أو المؤسسات.
القـســم الثــالــث : سـيــر العـمــل :
المـادة 60 : إن قواعد سير العمل للجنة المحلية هي بذاتها تلك التي حددت للجنة الولائية في المواد 28 إلى 41 أعلاه باستثناء الأحكام المتعلقة بمدير التربية الذي يحل محله مدير المتوسطة أو الثانوية على المستوى المحلي, و هيكل التسيير الذي يحل محله المسير المالي و التنظيمات النقابية التي يحل محلها الفروع النقابية.

اضغط على الرابط أسفله لتحميل مشروع القرار كاملا على شكل PDF.

https://www.4shared.com/document/eI1F...1________.html

وفي الختام سلام
العابد الكنتي - تمنراست








 


آخر تعديل العابدالكنتي 2011-10-29 في 23:51.
رد مع اقتباس
قديم 2011-10-29, 16:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سعد الله
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية سعد الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

واقعي ومنطقي ورائع جدا...هذا فعلا ما نريد.










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-29, 17:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
rachid.tabi
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية rachid.tabi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي العابد
ربي يعطيك بقدر ما تتمنى و اكثر ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-29, 17:20   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
العوفي العوفي
عضو برونزي
 
إحصائية العضو










B2

مشكور على اجتهادك وإن شاء الله تثاب عليه.....
المادة 8. والمادة9
لو يؤخذ برأيي تحذفان..... على أن تحدد مدة صلاحية اللجان بفترة غير طويلة حتى تبقى هذه اللجان تحت طائلة الانتخابات (التجديد للصالحين وطرد الغير صالحين ) وبذلك نبعد قطاع التربية عن متاهات الطمع والتحزب والموالاة...... وشكرا....










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-29, 17:30   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شريط 65
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

انه قانون الخدمات الاجتماعية القديم فماذا اضقت اليبه










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-29, 17:36   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
chemsaymene
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية chemsaymene
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يجيب الخير










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-29, 19:19   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريط 65 مشاهدة المشاركة
انه قانون الخدمات الاجتماعية القديم فماذا اضقت اليبه
التعديلات كثيرة واهمها:
1- الغاء اللجنة الوطنية.
2- انشاء لجان محلية على مستوى المؤسسات
3-وجود ملاحظين من النقابات في اللجنة الولائية.
4- اللجان تنتخب بالاقتراع السري و المباشر.
5- طريقة الانتخاب حيث تشرف لجان انتخابية محلية ولجنة انتخابية ولائية على الانتخاب واعضائها من النقابات حتى تضمن عدم التزوير والتلاعب بالاصوات.









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-29, 19:38   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
issam touati
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية issam touati
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يشبه تقريبا الصيغة القديمة .....لو تصاغ مواد خاصة بكيفية مراقبة تسيير الاموال وصرفها والمحاسبة وشروط الترشح وعدد الممثلين حسب القطاع










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-29, 20:09   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
عطاالله
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية عطاالله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي العابد
ربي يعطيك بقدر ما تتمنى و اكثر ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-29, 20:14   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
احمد71
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

كلام يبدو معقولا










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-29, 23:52   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

أعتقد ان هذا القرار توفيقي ويخدم عمال التربية ويضمن عدم الهيمنة النقابية










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-30, 20:09   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اين التفاعل مع الموضوع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-30, 20:24   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
عبدو67
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا المقترح الذي تقدمت به فهو صورة طبق الاصل لمقترح نقابة العار والتي انت من ضمن ابواقها










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-30, 20:38   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
العريبي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدو67 مشاهدة المشاركة
هذا المقترح الذي تقدمت به فهو صورة طبق الاصل لمقترح نقابة العار والتي انت من ضمن ابواقها

(ولا تبخسوا الناس أشياءهم )









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-30, 21:32   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
غني38
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا الاقتراح كان لاصحاب ا لنقابة ugta سامحهم الله اكلوا اموال العمال المهنيين ( العمرة.. الحمامات ..العطل الصيفية..............










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الخدمات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc