![]() |
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 46 | |||
|
شكرا لك على هذه الجهود الجبارة |
|||
|
| الأعضاء الذين قالوا بارك الله فيك/ شكراً لـ rekkas ibrahim على المشاركة المفيدة: |
| مساحة إعلانية |
|
|
رقم المشاركة : 47 | |||
|
لاشكر على واجب زميلي الفاضل..
بكم نفيد ونستفيد.. ووفقك الله في مهامك..وشكرا.. |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 48 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 1-المقتصد لا يصعد إلى الصنف 14 الخاص بمقتصد رئيسي إلا عن طريق مسابقة مهنية بعد 5 سنوات خبرة أو عن طريق التأهيل بعد 10 سنوات خبرة وليس عن طريق حصوله على شهادة أعلى من الليسانس الموافقة لصنف 13.. الوظيف العمومي لا يعترف بالشهادة العليا على الصنف..فمن كان في صنف يتطلب شهادة معينة وهو لديه شهادة عليا فلا تؤخذ بعين الحسبان..وهذا هو المشكل عند الوظيف العمومي الذي قيد الموظفين بأصنافهم.. 2-أما عن الدراسة والتدريس في الجامعة فقد نص الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية في مادته 208 مايلي: " يمكن للموظف،شريطة تقديم مبرر مسبق،الاستفادة من رخص التغيب دون فقدان الراتب،في الحالات الآتية: -لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة،في حدود (04) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة،أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها. -للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.." وبالتالي يستطيع أي موظف الدراسة في الجامعة..وكذا التدريس بها لأن حالات التنافي في قانون الوظيف العمومي أي "الجمع بين وظيفتين" لا تسري على الموظف الذي تكون احدى وظيفتيه هي التدريس في الجامعة.. وشكرا.. أمر رقم 06-03 ؛ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 جويلية يوليو 2006 المتضمّن القانون الأساسي الـعام للوظيفة العمومية ؛ على الرابط التالي: http://www.dgfp.gov.dz/texte/a14.pdf |
||||
|
| الأعضاء الذين قالوا بارك الله فيك/ شكراً لـ طالب العلم والمعرفة على المشاركة المفيدة: |
|
|
رقم المشاركة : 49 | ||||
|
اقتباس:
هي بعض المشاكل التي يصادفها كل مبتديء وكل من يسعى الى التغيير.. فبعد انشغالك الأول حول الطاولة المشتركة..هاهو الانشغال الثاني حول عدادات الكهرباء.. بخصوص هذه النقطة أولا استفسرك هل السكنات الوظيفية بها عدادات فردية أم لا؟؟ أولا:اذا كان يملك عدادا فرديا مسجلا باسمه وهو من يقوم بتسديد فاتورة الكهرباء فلا تشغل بالك به.. ثانيا:وفي حالة العكس سأجيبك على النحو التالي: اطلالة على الجانب القانوني للموضوع: 1-هل يقوم بتسديد الحقوق لفائدة المؤسسة حسب ما هو منصوص عليه في المنشور (200 دج شهريا على كل غرفة)؟؟؟.. 2-المنشور الوزاري رقم 169/2009 المتعلق بمشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية لسنة 2009 في" الباب 22 مداخيل على عاتق العائلة ومداخيل مختلفة" نص في فقرة "تذكير" على مايلي: "أؤكد على ضرورة تركيب العدادات الفردية الخاصة بالكهرباء والغاز والماءلكل السكنات الوظيفية دون استثناء قبل 31/12/2009 كاخر أجل لذلك.وهذا عملا بأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 89/98 المؤرخ في 20/06/1989،علما بأن تكاليف هذه العملية تقع على عاتق ميزانية المؤسسة. وفي هذا الصدد يجب دعوة المـــــــســـؤولــــــــيــــــن المـــــعـــــــنــــيـــــيـــــن من التأكد بالنسبة للسكنات الوظيفية التي بها عدادات فردية من أن تكاليف الكهرباء والماء مسددة من قبل المستفيدين فقط وأن المؤسسة لا تدفع هذه التكاليف مرة أخرى ضمن العداد العام لها." الحلول الممكنة: 1-اذهب للبطاقة الوصفية في الصفحة الأخيرة الخاصة بالسكنات الوظيفية ولاحظ في الأسفل في ملاحظة هل تحتوي على عدادات فردية أم لا..اذا كانت الاجابة نعم وهي لا تحتوي عليها..فيوجد اشكال..وهو نفس الشيء في السجل المفتوح لدى الخزينة والغير:هل تم اثبات الشاغلين والمبالغ التي يتوجب تحصيلها أم لا؟؟ وعلى كل حال فالمنشور صريح ونص على منع المؤسسة من تسديد هذه التكاليف مرة أخرى أي بعد 31/12/2009. 2-عليك بطرح الأمر (مشكلة عدم وجود عدادات فردية فهي أكبر من مشكلة مستشار التربية والأولى تحل الثانية واقتراحك بالاتصال بمديرية التربية يولد لكما اشكالا خاصة اذا أن المؤسسة لم تلعب دورها بتركيب العدادات الفردية..) وكما أسلفت عليك بطرح الأمر بجانبه القانوني على الامر بالصرف وأفهمه بكل حكمة وروية أن تحمل تبعات هذا اشكال عدم تركيب عدادات فردية يقع على عاتقكما..وعليه بتحرير وصل طلب الى مؤسسة سونلغاز لكي يقوموا أولا بالمعاينة وتحديد مبلغ العملية ثم تشرعون فيها وتخصصون المبلغ اللازم في ميزانية 2011..وتحل جميع المشاكل... 3-كما يمكن -في اطار الجانب العلائقي للمؤسسة مع مختلف الادارات والمصالح- الاتصال برئيس الدائرة الذي يمكن له أن يأمر المصالح التقنية أو مديرية السكن والتجهيزات العمومية (dlep)أن يأخذوا العملية على عاتقهم دون أن تسدد المؤسسة شيئا وهذا ماحدث في الواقع مع العديد من المؤسسات التربوية في هذا الموضوع أو موضوع الاصلاحات الكبرى.. وأخيرا فهذا الموضوع يتطلب التفكير فيه بكل جدية وعدم الدخول في صراع مباشر مع مستشار التربية الذي هو في الأصل مستفيد من اهمال المؤسسة للجانب القانوني..والسعي في أسرع وقت لتركيب العدادات الفردية.. وشكرا... |
||||
|
| الأعضاء الذين قالوا بارك الله فيك/ شكراً لـ طالب العلم والمعرفة على المشاركة المفيدة: |
|
|
رقم المشاركة : 50 | ||||
|
اقتباس:
أولا: بخصوص نائب المقتصد ومهامه والفرق بينه وبين نائب المقتصد المسير: 1-نائب المقتصد عند تعيينه يكون تحت الأمر "sous ordre" وهذا مانص عليه القانون الأساسي للتربية رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2008 في مادته 128 التي نصت على: "يكلف نواب المقتصدين بمساعدة المقتصد الرئيسي ونائب المقتصد المسير في التسيير المالي والمادي في المؤسسات التعليمية ويقومون بمهام ادارية ومحاسبية ويشاركون في الخدمة الداخلية. ويمارسون أنشطتهم في الثانويات والمتوسطات." 2-بخصوص الترقية لمنصب نائب مقتصد مسير فقد نص القانون المذكور أعلاه في مادته 131 على مايلي: "-يرقى بصفة نائب مقتصد مسير: عن طريق الامتحان المهني...بعد 5 سنوات خبرة..أو عند التأهيل بعد 10 سنوات خبرة.." للاستفادة أكثر يرجى الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شـوّال 1429 الموافق 11 أكـتـــوبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالـتربية الــوطنيــة. عبر الرابـــط التالي: http://www.dgfp.gov.dz/texte/a51.pdf ثانيا: بخصوص الطاولة المشتركة يرجى الاطلاع على موضوع خاص بها على الرابط التالي: http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=484047 وفقك الله في مهامك.. وشكرا.. |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 51 | ||||
|
اقتباس:
هذه الدعاوى التي تكون ضد الوزارات اختصاصها القضاء الاداري وترفع في مجلس الدولة "أعلى هيئة قضائية في القانون الاداري"الكائن مقره بالعاصمة.. ويجب احترام بعض الاجراءات الشكلية الجوهرية ومن بينها -صفة رافع الدعوى-بحيث أن القانون يطلب أن تكون الدعوى فردية وليست جماعية..بحيث لا يمكن مثلا رفعها من طرف مجموعة من المقتصدين بأسمائهم مهما كان عددهم..والدعاوى الجماعية لا تقبل الا اذا كانت مرفوعة من طرف هيئة نقابية..والنقابات في بلادنا على كل حال تذهب للاضراب وتترك الحل الأخير الممنوح لها وهو اللجوء للعدالة..لأنها تعلم مسبقا والكثير من الناس كذلك كتفكير راسخ في الأذهان أن الدعوى المرفوعة ضد وزارة لا طائل منها والأسباب متعددة... وما يجدر التنويه به أن القانون الأساسي للأسلاك المشتركة لا يطبق على موظفي المصالح الاقتصادية لأنهم لا ينتمون اليه فنحن ننتمي للأسلاك الخاصة ويحكمنا القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية رقم:08/315 المؤرخ في:11/10/2008 وشكرا.. |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 52 | |||
|
بســــــــــــم الله الرحمن الرحيم والصلاة و السلام على أشرف المرسلين أما بعد : زملائي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. -في إطار شفافية التعامل مع مموني المؤسسة خاصة في مجال التغذية التي تحتل حيزا هاما من ميزانية المؤسسةوحفاظا على مصالحها وتقديم أحسن خدمة للتلاميذ. -وبما أن المؤسسات التربوية ذات النظام النصف الداخلي والداخلي تقتضي لتسييرها اقتناء المواد الضرورية لتغذية التلاميذ ويتم هذا على حساب ميزانية تسيير المؤسسة،ومادامت المؤسسة التربوية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري فإنها تطبق عليها أحكام القانون رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية والذي يبين كيفية التعامل في العقود التي تقل مبالغها عن المبلغ الذي يتوجب لإبرام صفقة عمومية. ولهذا فقد قمت بهذا الاجتهاد وهو مقترح لعقد تموين المؤسسة بالمواد الغذائية وأرجو من الزملاء الكرام اثراؤه بمقترحاتكم..مع الشكر الخالص مسبقا.. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية مديرية التربية لولاية .........مؤسسة:...................... (مـــقـــتـــرح) عـــقــد تــمــويــن -بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ،المعدل والمتمم. -بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14/08/2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. -بمقتضى القانون التوجيهي رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية. - بمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05/468 المؤرخ في 10/12/2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك. -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية . -بناءا على قرار إنشاء المؤسسة رقم ................... المؤرخ في....... -بناءا على مداولة مجلس التوجيه والتسيير في .................... اتــفــق كــل مــن : الطرف الأول:مدير المؤسسة السيد:...... ممثلا للمؤسسة-من جهة الطرف الثاني: ...........................والمالك للسجل التجاري رقم:............. المتعلق بممارسة:......................والبطاقة الضريبية رقم:.................... -من جهة أخرى- وقد اتفق الطرفان على ما يلي:- المادة 1: حيث أن الممون المذكور أعلاه يتعهد بتموين المؤسسة:بالمواد الآتية:....................................... المادة 2: يلتزم الطرف الثاني بان جميع المواد الممونة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات من حيث الجودة،النوعية،الكمية المطلوبة وفي الآجال المحددة. المادة 3: يلتزم الطرف الثاني باحترام جدول الأسعار المقدم من طرفه وان أي انخفاض أو ارتفاع للأسعار في الأسواق يجب إعلام الطرف الأول مسبقا وتقديم مبرر عن ذلك إن أمكن، على أن لا تتجاوز أسعار الموادالممونة الأسعار المطبقة في السوق مع مراعاة خصوصية اقتناء الطرف الأول للمواد بالجملة. المادة 4:يلتزم الطرف الثاني بعملية التحميل والتنزيل والنقل والتسليم إلى غاية مخزن المؤسسة مع وجوب نظافة وسيلة النقل وتغطية السلع وعدم تعرضها للعوامل المناخية كأشعة الشمس والأمطار وخاصة المواد سريعة التلف. المادة 5: تسلم البضائع خلال أيام العمل،وبعد وزن البضائع ومراقبة نوعيتها يتم تحرير وصل استلام(bon de livraison) يحتوي على التاريخ،الرقم،الكمية والسعر يمضى من قبل الممون ويؤشر من قبل أمين المخزن وهذا بحضور الطباخ ومسؤول الخدمة الداخلية. المادة 6:عند نهاية كل شهر تحرر فاتورة من قبل الممون طبقا للتشريع الساري المفعول بحيث تحرر بالإعلام الآلي بدون شطب و يظهر فيها اسم الممون وعنوانه-نوع النشاط التجاري-رقم السجل التجاري-رقم التعريف الضريبيي(i.f)-رقم التعريف الإحصائي(n.i.s)-رقم الحساب(r.i.b)-تاريخ الفاتورة ورقمها التسلسلي-أرقام وتواريخ وصولات الاستلام-تسمية السلع وكميتها مع سعر الوحدة والسعر الإجمالي(يوقف المبلغ الإجمالي للفاتورة في النهاية بالأرقام والحروف) وتختم وتوقع من طرف الممون. المادة 7:يتم الدفع للممون من طرف المؤسسة-وحسب اعتماداتها المالية- فور استلامها للفاتورة المحددة في المادة السادسة أعلاه شهريا أو ثلاثيا أو أكثر من ذلك على أن لا تتجاوز المدة 6 أشهر من تاريخ تسليم الفاتورة. المادة 8:"مـــدة االعـــقـــد": أ- يبدأ سريان هذا العقد ابتداءا من تاريخ:............... وينتهي بتاريخ...................... ب- يجوز للطرف الأول تمديد العمل بهذه الاتفاقية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. المادة 9: في حال تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ الالتزامات المحددة له بموجب هذا العقد أو إذا تأخر في تسليم المواد المطلوبة منه فيحق للطرف الأول شراء المواد موضوع هذا العقد بنفس المواصفات وعلى حساب الطرف الثاني وتحميله فارق الأسعار والنفقات الإضافية . المادة 10:في حال امتناع الطرف الثاني عن تنفيذ أحكام هذا العقد أو إخلاله بأي بند من بنوده يحق للطرف الأول ودون الحاجة إلى إنذار: أ- فسخ هذه الاتفاقية و توكيل تنفيذها لأي طرف آخر. ب- استبعاد أي عرض مقدم من الطرف الثاني للاشتراك بأي عقد تموين لصالح المؤسسة مرة أخرى ويعتبر توقيع الطرف الثاني على هذه الاتفاقية إقرارا منه وإسقاطا لحقه بذلك. المادة 11: التـحـكيـم :تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ هذا العقد في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،كما يمكن أن تسوى بالطرق الودية في حال اتفاق الطرفين. المادة 12: يتكون هذا العقد من تمهيد وإثنا عشر مادة بما فيها هذه المادة، وقد حررت منها نسختان بيد كل طرف نسخة عنها. حرر العقد بتاريخ: / /2011 الطرف الأول: الطرف الثاني:
|
|||
|
| 2 أعضاء قالوا بارك الله فيك /شكراً لـ طالب العلم والمعرفة على مشاركته المفيدة |
|
|
رقم المشاركة : 53 | ||||
|
اقتباس:
و الله مبدع |
||||
|
| الأعضاء الذين قالوا بارك الله فيك/ شكراً لـ م.زيــان على المشاركة المفيدة: |
|
|
رقم المشاركة : 54 | |||
|
وفيك بارك الله زميلي الفاضل..
تمنياتي لك بالتوفيق في مهامك.. وشكرا.. |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 55 | |||
|
اِخواني من فضلكم أريد هذين المنشورين الوزاريين المتعلقين بكيفية صرف البند 513 في أقرب وقت : |
|||
|
| الأعضاء الذين قالوا بارك الله فيك/ شكراً لـ YEZZA Ael على المشاركة المفيدة: |
|
|
رقم المشاركة : 56 | |||
|
ارجو تزويدي بالمنشور رقم 1081/1999 و المنشور رقم 707/2007 ++++ المنشور الوزاري رقم530//وت/اع بتاريخ17جوان 2001 والمنشور الوزاري رقم408/وت/اعبتاريخ 06 ماي 2001 ألف شكر |
|||
|
| الأعضاء الذين قالوا بارك الله فيك/ شكراً لـ مسيير مالي على المشاركة المفيدة: |
|
|
رقم المشاركة : 57 | |||
|
جزاك الله الف خير غفر لك ووقاك من كل مكروه |
|||
|
| الأعضاء الذين قالوا بارك الله فيك/ شكراً لـ بورنان على المشاركة المفيدة: |
|
|
رقم المشاركة : 58 | |||
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بورنان وقع التجاوز وتم تسجيله في الحساب المالي من هو المؤهل قانونا على مطالبة تسديد العجز وكيف يتم التسديد |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 59 | |||
|
|
|||
|
| الأعضاء الذين قالوا بارك الله فيك/ شكراً لـ طالب العلم والمعرفة على المشاركة المفيدة: |
|
|
رقم المشاركة : 60 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| للمقتصد, الركن, القانوني |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى
الجميع تحمّل المسؤولية