أحكام المساجد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أحكام المساجد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-27, 06:40   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة أحكام المساجد


اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري


مكانه الصلاة في الاسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382

نواقض الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573

التيمم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785

الاستنجاء والاستجمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000

كيفية الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284

شروط الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360

واجبات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174

مبطلات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309

سنن الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139486

صلاة النافلة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139648

صلاة قيام الليل

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139813

صلاة الاستخارة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139959

صلوات في مناسبات مختلفة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140125

صلاة الجمعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140242

صلاة العيدين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140420

صلاة الجماعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140710

حكم صلاة الجماعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140853

أحكام المساجد






وبعد أيها القارئ الكريم


فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 06:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

السلام عليكم ، أود معرفة ما هي المعايير التي يتم
اختيار المسجد عليها ؟

بمعنى آخر ما هي الأحوال الضرورية التي يجب أن تتسم بها الحجرة لتصبح مسجد ؟

و لو كان المكان لا يتسم بمعيار من المعايير و لكن تقام الخمس صلوات في هذا المكان بانتظام

فهل هي كالصلاة في البيت


الجواب :

الحمد لله

المسجد هو المكان المهيأ للصلوات الخمس دائما ، والموقوف لذلك .

والمكان يصير مسجدا :

بالإذن العام للناس بالصلاة فيه ، سواء صرح بأنه وقف لله أو لم يصرح بذلك ، عند جمهور العلماء خلافا للشافعية .

وينظر : الموسوعة الفقهية (37/ 220).

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه ، أو مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها ؛ لأن العرف جار به ، وفيه دلالة على الوقف فجاز أن يثبت به كالقول ، وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه " انتهى

من "الكافي" (2/ 250) .

والمسجد يخرج عن ملك صاحبه
لأنه وقف ، فلا يجوز له أن يبيعه .

وهناك مصليات تقام في الإدارات والمدارس ، لا تأخذ حكم المسجد ؛ لكونها غير موقوفة ، فلم تخرج عن ملك أصحابها ، ولعدم إقامة الصلوات الخمس في أغلبها .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 169) :

"ما الفرق بين المسجد والمصلى ؟ أعني بذلك : هل تحية المسجد واجبة في المصلى أم خارجة عن حكمه ، أو هي على سبيل الاستحباب والندب ؟

فأجابت :

المسجد : البقعة المخصصة للصلوات المفروضة بصفة دائمة ، والموقوفة لذلك ، أما المصلى فهو ما اتخذ لصلاة عارضة ؛ كصلاة العيدين أو الجنازة أو غيرهما ، ولم يوقف للصلوات الخمس ، ولا تسن تحية المسجد لدخول المصلى

وإنما تسن لدخول المسجد لمن أراد الجلوس فيه ، ويأتي بها قبل أن يجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)

متفق على صحته .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ بكر أبو زيد .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن الفرق بين المسجد والمصلي ؟ وما ضابط المسجد ؟

فأجاب :

"أما بالمعنى العام فكل الأرض مسجد
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) .

وأما بالمعنى الخاص فالمسجد :

ما أعد للصلاة فيه دائماً وجعل خاصاً بها سواء بني بالحجارة والطين والإسمنت أم لم يبن

وأما المصلى فهو ما اتخذه الإنسان ليصلي فيه ، ولكن لم يجعله موضعاً للصلاة دائماً ، إنما يصلي فيه إذا صادف الصلاة ولا يكون هذا مسجداً

ودليل ذلك أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي في بيته النوافل ، ولم يكن بيته مسجداً ، وكذلك دعاه عتبان بن مالك إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى ولم يكن ذلك المكان مسجداً .

فالمصلى ما أعد للصلاة فيه دون أن يعين مسجداً عاماً يصلي فيه الناس ويعرف أنه قد خصص لهذا الشيء " انتهى

من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/ 394) .
فتحصّل من ذلك أن المسجد ما اجتمعت فيه الشروط الآتية :

1- ما كان موقوفا ، وخرج عن ملك واضعه .

2- وأُذن فيه بالصلاة إذنا عاما
أي لم يمنع أحد أراد الصلاة فيه .

3- وأعدّ لإقامة الصلوات الخمس على الدوام .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 06:42   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

في مسجد الحي عندنا هنا في " النرويج " يوجد على الجدار أمام المصلين لوحتان كبيرتان معلقتان ، الأولى مكتوب عليها اسم الله تعالى ، والثانية مكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وسلم

فما رأي الشرع في مثل هذه اللوحات والتي تُعلق
أمام المصلين فتشغلهم عن صلاتهم ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

يُكره أن يوضع في قبلة المسجد ما يمكن أن يُلهي المصلين بالنظر إليه في صلاتهم ، ويدل على ذلك أحاديث

منها :

1. عَنْ أَنَسٍ قال : كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ( أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي ) .

رواه البخاري ( 367 ) .

( قرام ) ستر رقيق من صوف ذو ألوان ونقوش

، ( أميطي ) أزيلي ( تعرض ) تلوح .

2. عن عُثْمَان بن طلحة قال : إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بَعْدَ دُخُوله الكعبة فقَالَ : ( إِنِّي نَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَ الْقَرْنَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيي ) .

رواه أبو داود ( 2030 )
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

والقرنان هما قرنا الكبش الذي فدى الله به إسماعيل عليه السلام ، والتخمير " التغطية .

عون المعبود شرح سنن أبي داود (6 / 9) .

وقد بوَّب مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه "منتقى الأخبار" على الحديثين بقوله " باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي " .

قال الشوكاني – رحمه الله – في شرحه :

"والحديث يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبله المصلي بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يلهي ، وعلى أن تخمير التصاوير مزيل لكراهة الصلاة في المكان الذي هي فيه

لارتفاع العلة وهي اشتغال قلب المصلي بالنظر إليها"انتهى

من" نيل الأوطار " ( 2 / 173 ) .

ثانياً:

اعلم أخي السائل أن ما يضعه كثير من الناس من لوحات أو آنية يُكتب على واحد منها لفظ الجلالة " الله "
وبجانبه آخر يُكتب عليه " محمد " :

أن ذلك غير جائز ولا يحل فعله

ولا تعلق لهذا المنع بزخرفة قبلة المسجد ، بل هو ممنوع في
المساجد وفي البيوت والسيارات وفي غيرها .

قال علماء اللجنة الدائمة :

" لا تجوز كتابة اسم الجلالة ( الله ) وكتابة ( محمد ) اسم الرسول صلى الله عليه وسلم محاذياً له في ورقة أو في لوحة أو على جدار ؛ لما يتضمنه هذا العمل من الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ومساواته بالله

وهذا وسيلة من وسائل الشرك

وقد قال عليه الصلاة والسلام
( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، إنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله )

– رواه البخاري –

والواجب منع تعليق هذه اللوحات أو الورقات ، وطمس الكتابات التي على الجدران التي على هذا الشكل ؛ حماية للعقيدة ، وعملا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم ".

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة "
المجموعة الثانية ( 1 / 169 ، 170 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

ما رأيكم في البطاقات واللوحات سواء الورقية أو المصنوعة من الخيوط والتي يكتب عليها لفظ الجلالة مقروناً باسم النبي عليه الصلاة والسلام " الله محمد " ؟ .

فأجاب :

"هذه المسألة كثرت في الناس على أوجه متعددة ، ووضع لفظ الجلالة وبجانبه اسم الرسول عليه الصلاة والسلام :

لا يجوز ، وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم
" ما شاء الله وشئت "

فقال النبي صلى الله عليه وسلم
( أجعلتني لله نِدّاً بل ما شاء الله وحده )

– رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح - .

وإذا كان الهدف من تعليق لوحه عليها اسم النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل التبرك : فهذا غير جائز أيضاً

لأن التبرك إنما يكون بالتزام سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم ، والاهتداء بهديه "انتهى من

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 479 ، 480 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 06:43   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

يوجد بمنطقتنا مسجد نصلي فيه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة.

ونحن الآن بصدد مغادرة المنطقة التي نعيش فيها وسوف يأخذ هذه المنطقة أناس آخرون غير مسلمين لأنها في الأصل منطقتهم.

وقد كنا قد أخذناها منهم مدة ست سنوات وبما أن
المدة قد انتهت فعلينا المغادرة الآن.

فماذا عن المسجد؟

هل نهدمه أم نتركه كما هو؟

لأنهم غير مسلمين ولن يقيموا فيه الصلاة كما أنه
من الممكن أن يسيئوا استعماله؟


الجواب :

الحمد لله

الوقف إذا تعطلت منافعه ولم يمكن الانتفاع به جاز بيعه على الصحيح من كلام أهل العلم ، سواء كان مسجدا أو غيره ، فإذا انتقل أهل المسجد إلى محل آخر ، ولم يبق من ينتفع به ، جاز بيعه ، ويوضع ثمنه في بناء مسجد آخر .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" الوقف إذا خُرِّب ، وتعطلت منافعه ، كدار انهدمت ، ولم تمكن عمارتها ، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه ، وصار في موضع لا يصلى فيه ، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه ، أو تشعب جميعه ( أي : تصدعت جدرانه )

فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه
جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته .

وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه ، بيع جميعه .

قال الإمام أحمد :

إذا كان في المسجد خشبتان ، لهما قيمة ، جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه ، وقال أيضاً : يحول المسجد خوفا من اللصوص ، وإذا كان موضعه قذرا .

قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه " انتهى

من "المغني" (5/368) بتصرف .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدا أو غيره جاز بيعه في أصح قوال العلماء، وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه مماثل للوقف الأول، حيث أمكن ذلك، وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر؛ لمصلحة اقتضت ذلك.

فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء؛ ولكن القول المعتمد جواز ذلك؛ لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها

وأمرت بحفظ الأموال، ونهت عن إضاعتها، ولا ريب أن الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه، بل بقاؤه من إضاعة المال، فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله " انتهى

من "فتاوى الشيخ ابن باز" (20/11).

وهذا المسجد إن كان يمكن بيعه على من يستعمله في أمر مباح كمستشفى مثلا ، بعد إزالة منارته وتغيير هيئته ، جاز بيعه كما هو دون هدمه ، مراعاة للمصلحة وهي ارتفاع ثمنه عما لو بيع أنقاضا .

وإن خُشي استعماله في أمر محرم ، فإنه يهدم ، وتباع أرضه وأنقاضه ، ويوضع ثمنها في مسجد آخر .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 06:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

ما حكم وضع المحنطات في مصلى المدرسة ، علماً بأن هذه المحنطات وضعت متزامنة مع معرض

وقد أقيم هذا المعرض في المصلى ، وقد أوقفت الصلاة في هذا المصلى لحين انتهاء المعرض .

أرجو الإجابة العاجلة فالأمر جدّاً مهم ؛ وذلك للحرج الذي قد حصل لبعض طلاب المدرسة من أمر هذه المحنطات .


الجواب :

الحمد لله

يمنع تحنيط الحيوانات لا من أجل أنها صورة

بل لأسباب أخرى ، منها :

1- أنه نوع من العبث وإضاعة المال .

2- أنه يفضي إلى تعليق الصور تشبُّهاً بأنها من جنس المحنطات .
وهذا نص ما جاء عن علماء اللجنة الدائمة

كما في فتاواهم ( 13 / 36 ) .

3. أن ذلك وسيلة إلى التعلق بهذا المحنَّط ، والظن أنه يدفع البلاء عن البيت وأهله كما يظن بعض الجهلة .

وهذا نص ما جاء عن الشيخ عبد العزيز بن باز
رحمه الله ، كما في " فتاواه " ( 8 / 426 ) .

4. أنها قد تكون من حيوان غير مأكول اللحم فتكون نجسة ، والاحتفاظ بالنجس لا يجوز ؛ لأن النجس المطلوب إزالته ، والتخلي عنه .

وهذا نص ما جاء عن الشيخ العثيمين رحمه الله
كما في " لقاءات الباب المفتوح " ( 78 / السؤال رقم 14 ) .

وقد نبَّه الشيخ العثيمين رحمه الله على أن الحيوانات
المحنَّطة ليست صورة فقال :

"لكن هي ليست بصورة كما يظن بعض الناس ، حيث يظن أن هذه مثل الصورة التي يصورها الآدمي ، وليس كذلك ، فهي خلق الله عز وجل" انتهى .

" المرجع السابق " .

وعليه : فوجود المحنطات في المصلى لا ينبغي معه توقيف الصلاة في مصلاكم ، وإنما ينبغي منع وجودها أمام المصلين أو بحيث تُرى أثناء صلاتهم لئلا تشغلهم عن الصلاة ، وهكذا إذا كانت نجسة فإنه ينبغي إخراجها من مكان الصلاة .

وينبغي التنبيه إلى أن مصلى المسجد لا يأخذ حكم المسجد ، ومع ذلك ينبغي تعظيمه وصيانته عن كل ما لا يليق به ، تعظيماً للصلاة التي تؤدى فيه .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 06:45   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

نحن نعيش فتنة كبيرة بسبب تعليق " صورة القدس " في القبلة للمسجد ، نريد فتوى على ذلك ، هل نعلقها أم لا ؟

نريد فتوى شرعية تبين ذلك .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز للمصلين أن يجعلوا للشيطان طريقاً إليهم ليفتنهم في أخوتهم واجتماعهم فيفرِّق بينهم ويجعلهم أعداءً بعضهم لبعض ، وبيوت الله تعالى لم تبنَ لمثل تلك الاختلافات والنزاعات

وإنما بُنيت لذِكر الله وإقامة شعائر دينه ، فالواجب على عقلاء المصلين أن لا يسمحوا بالفرقة أن تكون بين أهل المسجد وعليهم السعي لحل ما يعترض أخوتهم وائتلافهم بعرض المسائل على أهل العلم الثقات ليفصلوا في مسائل النزاع ، وأن تبقى بيوت الله تعالى بعيدة عن الشقاق والنزاع.

ثانياً:

بخصوص تعليق صورة القدس – أو غيرها من الصور في المسجد – : فأقل أحوال ذلك الكراهة ، ويزداد النهي عن ذلك ، وتشتد كراهته إذا كانت الصورة معلقة في جهة القبلة .

والواجب أن تُصان بيوت الله عن مشابهة الكنائس وبيوت العبادة عند الكفار حيث يحرصون على تلوين الجدران وتزيينها وتعليق الصور والتحف في أرجاء تلك البيوت .

وقد روى البخاري في صحيحه – معلَّقاً - ( 1 / 171 ) – عن عُمَر بن الخطاب لما أمر بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ النبوي َقَالَ : " أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ " .

والتحمير والتصفير إنما يكون في الجدران ، وهو من الزينة والزخرفة التي رغِب عنها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن من هديه . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ ) .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى " .

رواه أبو داود ( 448 )
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وهذه الزخرفة هي التي تكون داخل المساجد على الجدران ، فتبين أن الصحابة الأجلاء قد نهوا عن زخرفة المساجد وتزيينها بالتلوين لجدرانها ، وبالنقش في جدرانها ، وغير ذلك من أنواع وأشكال الزخرفة .

ولا شك أن تعليق الصور في جدران المساجد ووضع البراويز بالآيات المزخرفة ، هو من الزخرفة والتزيين المنهي عنه في كلام الصحابة الأجلاء

فلا يخرج حكم تزيين جدران المساجد عن كونه بدعة ، أو مشابهة لأهل الكتاب وكلاهما منهي عنه في الشرع المطهَّر ، ويشتد المنع إذا كانت تلك الزينة في قبلة المسجد ؛ لإشغالها المصلي عن التدبر والخشوع في صلاته .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها ، حين حرفوا كتبهم وبدَّلوها " انتهى .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 23 / 217 ، 218 ) :

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره زخرفة المسجد بذهب أو فضة ، أو نقش ، أو صبغ ، أو كتابة ، أو غير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أمرت بتشييد المساجد )

والتشييد : الطلاء بالشِّيد ، أي : الجص ، قال ابن عباس : " لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى "

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد )

- رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
وصححه الألباني -

وروى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أمر ببناء مسجد وقال : " أكنَّ الناس من المطر ، وإياك أن تُحمِّر أو تصفِّر فتفتن الناس "

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه :

" إذا حلَّيتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم " ؛

ولأن ذلك يلهي المصلي عن الصلاة بالنظر إليه فيخل بخشوعه ، ولأن هذا من أشراط الساعة .انتهى

وقال الشيخ حسام الدين عفانة - أستاذ الفقه والأصول في " كلية الدعوة وأصول الدين " جامعة " القدس " – وفقه الله – بعد أن ساق طائفة من الأدلة على منع تعليق الصور في المسجد - :

أرى أنه لا يجوز تعليق الصور مهما كانت في قبلة المسجد ، وكذلك تعليق اللوحات سواء كانت لوحات قرآنية ، أو مجلات حائط أو نحوها ، في قبلة المسجد وأمام المصلين

لأنها بالتأكيد تشغلهم عن صلاتهم ، وينبغي - بشكل عام - تنزيه المسجد عن مثل هذه الأمور ، فالمساجد ليست معارض ، ولا متاحف لتعليق الصور أو اللوحات الفنية ، أو الزخرفات المختلفة .

" فتاوى حسام الدين عفانة " ( 1 / 177 )
– ترقيم الشاملة - .

ثالثاً:

ليَعلم كل من تسبَّب في إشغال المصلين عن صلاتهم أن له نصيباً من الإثم بسبب مخالفته لحكم الشرع ، ولإشغال قلوب المصلين عن صلاتهم .

قال أبو حامد الغزالي – رحمه الله - :

وفِرقة أخرى ربما اكتسبت المال من الحلال وأنفقت على المساجد ، وهي أيضا مغرورة من وجهين :

أحدهما :

الرياء وطلب الثناء ؛ فإنه ربما يكون في جواره أو بلده فقراء ، وصرف المال إليهم أهم وأفضل وأولى من الصرف إلى بناء المساجد وزينتها ، وإنما يخف عليهم الصرف إلى المساجد ليظهر ذلك بين الناس .

والثاني :

أنه يصرف إلى زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش التي هي منهي عنها ، وشاغلة قلوب المصلين ومختطفة أبصارهم ، والمقصود من الصلاة : الخشوع وحضور القلب ، وذلك يفسد قلوب المصلين ، ويحبط ثوابهم بذلك ، ووبال ذلك كله يرجع إليه

وهو مع ذلك يغتر به ، ويرى أنه من الخيرات ، ويعدُّ ذلك وسيلة إلى الله تعالى ، وهو مع ذلك قد تعرض لسخط الله تعالى ، وهو يظن أنه مطيع له وممتثل لأمره وقد شوش قلوب عباد الله بما زخرفه من المسجد ، وربما شوَّقهم به إلى زخارف الدنيا ، فيشتهون مثل ذلك في بيوتهم ، ويشتغلون بطلبه ، ووبال ذلك كله في رقبته ؛ إذ المسجد للتواضع ولحضور القلب مع الله تعالى .

" إحياء علوم الدين " ( 3 / 408 ) .

ونسأل الله لكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يكون ما ذكرناه هنا كافياً لقطع النزاع بينكم ، وأن لا يتردد الإخوة في نزع تلك الصورة أو اتخاذ قرار بعدم تعليقها ؛ استجابة لحكم الشرع العام بترك التنازع ونبذ الفُرقة ، وحكمه الخاص في عين المسألة .

وسئل الشيخ الألباني رحمه الله :

" بالنسبة لتعليق بعض الصور ، مثل : المسجد الأقصى ومسجد الصخرة ، يعني في البيوت ، بيجوز هذا أستاذنا ؟" .

فأجاب :

" إذا كان مقصود من السؤال أن لها حكم الصور التي لها أرواح ، الجواب : ليست كذلك ، لكن إذا كان المقصود بصورة عامة ، فنقول : إن هذا مما يكره ، لأنه من باب الزينة والزخارف التي لا يحث الإسلام على استعمالها ، بخاصة إذا كان الشيء المعلق يتضمن شيئاً لا يقره الشرع ، وهنا عندك نقطة مهمة جداً

بمعنى مسجد الصخرة فيه صخرة ، من الخطأ أن يُعتقد فيها قداسة معينة أو فضل معين ، بالعكس هذا خطأ لا يقره الإسلام ، فحينما توضع صورة في البيت ، في مكان يشعر ويوحي أن هذا الواضع يؤيد قداسة هذا الذي وضع صورته في جداره

لا شك أن هذا خطأ في خطأ ، هذا بالنسبة للصخرة ، لما بنترك الصخرة إلى مسجد الرسول عليه السلام – مثلاً – علقناها الصورة ، نفس الشيء يُقال ، فأنت تعليقك لها يوحي أو يشعر بأنك تقر مثل هذا الأمر القائم في هذه الصورة ، وهكذا ، فينبغي الابتعاد عن هذه الصور " انتهى .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 06:47   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا أصلي الظهر في مسجد الشركة التي أعمل بها ، وعندما يحين وقت الصلاة أذهب للوضوء في موضأ المسجد

فهل يعتبر الدخول إلى المسجد والخروج من الطرف الآخر للوصول للموضأ من اتخاذ المساجد طرقا

علما أنه بإمكاني الذهاب للموضأ دون الاضطرار للدخول عبر المسجد ، ولكن المسافة ستكون أطول ؟


الجواب :

الحمد لله

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد طرقاً .

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تتخذوا المساجد طرقا ، إلا لذكر أو صلاة )

رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (12/314)
وفي " المعجم الأوسط " (1/14) .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

" هذا سند حسن . رجاله كلهم ثقات " انتهى .

" السلسلة الصحيحة " (1001) .

وقال " الثمر المستطاب " (صـ 724) :

" هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات " انتهى .

والمقصود بـ " اتخاذ المساجد طرقا " جعلها ممرا يجتازها الناس للوصول إلى حاجاتهم ، فيدخلون من باب ويخرجون من آخر من غير صلاة ، أما من فعل ذلك وصلى فيه ركعتين فلم يتخذ المسجد طريقا .

وقد ورد كراهة ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وقال ابن مسعود رضي الله عنه :

إن من أشراط الساعة أن يمر المار بمسجد فلا يركع فيه ركعتين .

وقيل للحسن البصري :

أما تكره أن يمر الرجل في المسجد فلا يصلي فيه ؟ قال : بلى .

انظر : "المصنف" لعبد الرزاق (3/154-158) .

ثانياً :

أما حكم المرور في المسجد من غير صلاة ، فإن كان ذلك لعذر أو حاجة كالمشقة في سلوك طريق آخر فلا بأس بذلك ، وإن كان من غير عذر فهو مكروه .

وقد دل على هذا التفصيل بعض الأحاديث والآثار الواردة في جواز المرور في المسجد ، وقد بَوَّب البخاري رحمه الله في " صحيحه " بقوله : " باب المرور في المسجد "

وذكر فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" ( باب المرور في المسجد ) أي : جوازه ، وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية " انتهى من

" فتح الباري " (1/547) .

فهذا الحديث يدل على جواز المرور في المسجد
ويُحْمَل أنه لعذر أو حاجة .

وقال ابن الهمام رحمه الله :

" لا يجوز أن يتخذه [يعني : المسجد] طريقا بغير عذر , فإن كان بعذر لا بأس " انتهى من

" فتح القدير " (1/422) .

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله :

" أما أنه ( لا يتخذ طريقًا ) فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة ، إذا وَجَد مندوحة عنه " انتهى من

" تفسير القرآن العظيم " (6/64) .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

عن دخول النصراني أو اليهودي في المسجد بإذن المسلم , أو بغير إذنه أو يتخذه طريقا . فهل يجوز ؟

فأجاب :

"ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا , فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا , فإن هذا يمنع بلا ريب . وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة , فهذا فيه قولان للعلماء " انتهى باختصار

من " الفتاوى الكبرى " (2/80) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" ينبغي أن يحمل [يعني : جواز المرور في المسجد] على الحاجة والندرة ، بحيث لا يؤدي إلى استطراق المسجد المنهي عنه كما سبق " انتهى من

" الثمر المستطاب " (ص/727) .

وعلى هذا ، فإذا كان سلوكك الطريق الآخر (الأطول) فيه مشقة ، فهذه المشقة تبيح لك المرور في المسجد ، ولا يكون هذا الفعل مكروهاً في هذه الحالة .

وإن كان ذلك ليس فيه مشقة ، فالظاهر أيضاً في حالتك هذه أن المرور في المسجد لا بأس به ، لأنك إنما تريد بذلك الوضوء للصلاة لتعود إلى المسجد وتصلي فيه

ومثل هذا لا يعد انتهاكاً لحرمة المسجد ، فأنت دخلت المسجد وخرجت منه لتعود إليه متطهراً للصلاة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 06:48   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل المسجد الذي كان في الأساس شقة أو أي شيء آخر ولم يبن بغرض جعله مسجدا في المقام الأول ثم صار مسجدا فيما بعد لا يعد مسجدا بكامل وصفه وينتقص من أجر صلاة الجماعة فيه؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان هناك بيت أو محل وقد بدا لصاحبه أن يحوله إلى مسجد ، أو أراد بعضهم شراءه وتحويله إلى مسجد ، فلا بأس بذلك ، ويكون له أحكام المساجد ، والصلاة فيه تامة غير منقوصة ، ولا يشترط أن يكون قد بني من أول الأمر من أجل أن يكون مسجداً .

وقد حول المسلمون كثيراً من أماكن الشرك في البلاد التي فتحوها إلى مساجد ، ولم ينكر ذلك أحد .

وقد روي في السنة ما يدل لذلك .

روى أبو داود (450) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضي اللهُ عنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ .

قال الشوكاني رحمه الله :

" رجال إسناده ثقات " انتهى .

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".

قال في "عون المعبود" :

" وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز جَعْل الْكَنَائِس وَالْبِيَع وَأَمْكِنَة الْأَصْنَام مَسَاجِد , وَكَذَلِكَ فَعَلَ كَثِير مِنْ الصَّحَابَة حِين فَتَحُوا الْبِلَاد جَعَلُوا مُتَعَبَّدَاتهمْ مُتَعَبَّدَات لِلْمُسْلِمِينَ وَغَيَّرُوا مَحَارِيبهَا . وَإِنَّمَا صُنِعَ هَذَا لَانْتَهَاك الْكُفْر وَإِيذَاء الْكُفَّار حَيْثُ عَبَدُوا غَيْر اللَّه هُنَا .

وَقَدْ عَمِلَ عَلَى هَذِهِ السُّنَّة مَلِك الْهِنْد السُّلْطَان الْعَادِل عَالِم كَبِير رَحِمَهُ اللَّه حَيْثُ بَنَى عِدَّة مَسَاجِد فِي مَعْبَد الْكُفَّار خَذَلَهُمْ اللَّه تَعَالَى " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان والطاعة فهذا حسن ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم ، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم" انتهى .

"اقتضاء الصراط" (ص 81-82)

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله

عن بِيعَةٍ بِقَرْيَةٍ، وَلَهَا وَقْفٌ ، وَانْقَرَضَ النَّصَارَى بِتِلْكَ الْقَرْيَةِ ، وَأَسْلَمَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذُ مَسْجِدًا ؟

فأجاب :

"نَعَمْ ، إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا تِلْكَ
أَحَدٌ جَازَ أَنْ يَتَّخِذَ مَسْجِدًا" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (31/256) .

فإذا جاز تحويل الكنائس والبيع إلى مساجد ، فتحويل البيت إلى مسجد أولى .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز بناء مسجد أو تحويل بناء إلى مسجد في منطقة أو مدينة يتوقع خلوها من المسلمين بعد حين ؟ حيث إنه في أمريكا يقيم الطلاب المسلمون مسجدا في منطقة معينة ، فإذا تخرجوا وعادوا إلى بلادهم يبقى المسجد مهجورا أو شبه مهجور ؟

فأجابوا :

"يبنى أو يحول بناء إلى مسجد لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين الموجودين ، ولما في ذلك من إظهار شعائر الإسلام ، ولما يرجى بسبب ذلك من كثرة المسلمين ودخول بعض أهل البلد في الإسلام" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/234) .

وسئلوا أيضا :

تم شراء مبنى وحول إلى مسجد ثم ضاق بالمسلمين فتحولوا عنه ، أو خلا البلد من المسلمين فهل يجوز بيعه ؟ إذا جاز ذلك فبماذا تصرف الأموال المتحصلة من ذلك ؟

فأجابوا :

"يجوز بيعه ويصرف ثمنه في تعمير مسجد أوسع منه ، فإن لم يكن هناك حاجة صرف الثمن في تعمير مسجد آخر ولو في مدينة أخرى محتاجة أو قرية أخرى محتاجة إلى ذلك" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/235) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 06:48   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز الإعلان عن وفاة من يموت في القرية على سبورة موضوعة في المسجد ، خصيصاً لهذا؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا يجوز ، وأما الإخبار في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلاة عليه ، وحضور دفنه فذلك جائز

وليس من النعي المنهي عنه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي بالحبشة أخبر المسلمين بموته وصلى عليه.

ثانياً :

لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها ، ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة (9/142) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 06:49   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

فضيلة الشيخ هناك مسجد من مساجد بغداد ليس لديه وارد للدعوة ، واقترحوا أن يقيموا خيمة لمجلس عزاء ويأجروه لأهل الميت ، فإن في ذلك تخفيفا على أهل الميت من حيث تكاليف مجلس العزاء ووارد يدخل المسجد ، أفتونا.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز تأجير جزء من المسجد في أمر مباح يتناسب مع مكانة المسجد واحترامه ، لأجل الصرف عليه

بشرطين :

الأول : أن يكون هذا الجزء غير محتاج إليه في الصلاة .


والثاني : موافقة أكثر أهل المسجد على ذلك .

وذلك بناء على أن التصرف في الوقف وتغيير صورته بما يعود عليه بالمصلحة جائز .

ثانيا :

الاجتماع للعزاء في بيت أو خيمة :

أمر مكروه مخالف للسنة .

وعليه ؛ فلا يجوز وضع خيمة في جزء من المسجد أو في فنائه للتعزية ، سواء كانت بأجرة أو بدونها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 06:50   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

عند حضور صلاه الجنازة يضع الناس النعش في القبلة ، ثم يصلون عليه الصلاة المكتوبة أولا ثم صلاه الجنازة

فما حكم ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

لا حرج في وضع الجنازة أمام المصلين حتى يصلوا
الفريضة ثم يصلوا عليها .

فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

لو أحضرت جنازة يوم الجمعة أثناء الصلاة
هل نضعها أمامنا أو وراءنا ؟ وشكرا لكم .

فأجاب رحمه الله :

" الأمر في هذا واسع ، سواء وضع أمام أو خلف ، أو عن يمين المصلين أو شمالهم ، لا حرج في ذلك ، الميت يوضع في المسجد أو قرب المسجد حتى يصلي الناس ، ثم يقدم حتى يصلي الناس عليه ، ولا حرج في أن يكون موضوعا أمام المصلين ، أو عن يمينهم أو عن شمالهم أو خلفهم ، لا أعلم بهذا بأسا " انتهى

من "فتاوى نور على الدرب" (2/1120) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم الجنازة إذا وضعت أمام المصلين ليصلوا
صلاة الفرض ، ثم يصلوا عليها ؟

فأجاب :

" لا حرج في ذلك إذا علمنا أنها لا تشغلهم ، أما إذا علمنا أنها تشغلهم ، فإنه يكره أن يستقبل المصلي ما يشغله ، وكونها لا تشغل المصلين ، مثل : أن تكون في زاوية من زوايا المسجد ليست في وسط الصف " انتهى

من " فتاوى نور على الدرب " .

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد حفظه الله :

" لا بأس بصلاة الناس للفريضة والجنائز معترضة أمامهم ؛ لعدم الدليل على المنع ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تصلوا إلى القبور) رواه مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي ، فلا دليل فيه ؛ لأن الجنازة لا تسمى قبرا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا . والله أعلم "

انتهى من "موقع الشيخ " .


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من ذلك
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا )

رواه مسلم (972) .

قال الشيخ المباركفوري رحمه الله :

" ( وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا ) ، أَيْ : مُسْتَقْبِلِينَ إِلَيْهَا ، قَالَ الْقَارِي : وَفِي مَعْنَاهُ بَلْ أَوْلَى مِنْهُ : الْجِنَازَةُ الْمَوْضُوعَةُ وَهُوَ مِمَّا اُبْتُلِيَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ حَيْثُ يَضَعُونَ الْجِنَازَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُونَ إِلَيْهَا " انتهى من

" تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي " .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله - معلقاً على الكلام السابق - :

" قلت : يعني في صلاة الفريضة ، وهذا بلاء عام قد تعداه إلى بلاد الشام والأناضول وغيرها ، وقد وقفنا منذ شهر على صورة شمسية قبيحة جدا تمثل صفا من المصلين ساجدين تجاه نعوش مصفوفة أمامهم فيها جثث جماعة من الأتراك كانوا ماتوا غرقا في باخرة " انتهى من

" تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 06:53   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

نحن عمال في شركة في صحراء ، وأقرب مدينة تبعد
عنا ( 3 كم ) وبها مسجد واحد يوجد في قبلته خلف الجدار قبور .

هل تجوز فيه الصلوات أم لا ؟ . أفيدونا أفادكم الله .


الجواب:

الحمد لله

إذا كان المسجد مبنيّاً من أجل تلك القبور :

فإنه لا تشرع الصلاة فيه ؛ وهو من جنس فعل اليهود والنصارى الذين عظَّموا القبور وبنوا عليها أماكن للعبادة .

وإن لم يكن هذا هو الحال ولم يُبن المسجد من أجل تلك القبور :

فإنه يشرع لكم الصلاة فيه ، ويشترط بعض أهل العلم أن يكون بين جدار المسجد وبين القبور فضاء أو مسافة تفصلهما بعضهما عن بعض.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

وذكر الآمدي وغيره :

أنه لا تجوز الصلاة فيه

- أي : المسجد الذي قبلته إلى القبر - حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر ، وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد .

" المستدرك على مجموع الفتاوى " ( 3 / 75 ) .

وفي " الدرر السنية في الأجوبة النجدية " ( 4 / 265 ) :

وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سحمان :

مسجد الطائف الذي في شقه الشمالي قبر ابن عباس رضي الله عنهما : الصلاة في المسجد : إذا جُعل بين القبر وبين المسجد جدار يرفع يُخرج القبر عن مسمى المسجد :

فلا تكره الصلاة فيه .
انتهى

ويشترط آخرون :

أن يُرفع جدار المسجد بحيث لا تُرى القبور من قِبَل المصلين .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

إذا صلَّى الإنسان في مسجد أمامه مقبرة : فإن كان هناك فاصل شارع - مثلاً - أو جدار تام بحيث يكون المصلون لا يشاهدون المقبرة : فلا بأس بذلك

أما إذا كان قريباً يلي المسجد مباشرة ، وليس فيه جدار ، أو فيه جدار قصير بحيث يشاهد المصلون هذه القبور : فإنه لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها )

- رواه مسلم - .

" لقاء الباب المفتوح " ( 137 / السؤال الأول ) .

ولا يظهر أن ما سبق - من رفع الجدار ووجود فضاء - لازم ، وإن حصل فهو أفضل وفعله أحوط ، وإنما يكفي أن يكون فصلٌ بين المسجد والقبور بجدار يؤكِّد الانفصال بينه وبين القبور

ومن علامات الانفصال التام :

أن كل واحد – من المقبرة والمسجد – قد بُني في أرضه الخاصة به ، وأن المسجد لم يُبنَ من أجل القبور

فإذا كان الأمر كذلك : جازت الصلاة في المسجد .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

بعض المساجد والأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء قد أقيمت على مقربة من المقابر بحيث إن المقبرة في قبلة المسجد لا يفصلها عن ذلك إلا بضعة أمتار ، والبعض الآخر ملاصق للمقبرة

وبعض الأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء محاطة بحائط يفصلها عن المقبرة ، والبعض الآخر بدون حائط يفصلها عن المقبرة ، فما الحكم ؟ .

فأجابوا :

إذا لم تُبن هذه المساجد ولم تعد أماكن صلاة العيدين والاستسقاء قريباً من المقابر من أجل المقابر تكريماً لمن قُبر فيها ، أو طلباً لمزيد الثواب والأجر بالصلاة فيها لقربها من المقابر :

فبناؤها وإعدادها للصلاة والتقرب إلى الله فيها جائز ، والصلاة فيها مشروعة ، وعمارتها بها وبسائر القربات التي من شأنها أن تقام فيها : مرغوب فيه شرعاً

وما أحيط منها بحائط يفصلها عن المساجد : فقد كفيتم مؤنته ، وما لم يحط منها بسور : فيعمل لها سور يفصلها عن المساجد وأماكن صلاة العيد والاستسقاء ، وإذا تيسر جعل فراغ بين جدار المسجد ، ومصلى العيد والاستسقاء

وبين جدار المقابر : كان ذلك أحوط ، أما إن كانت إقامة المساجد حول المقابر من أجل تعظيم القبور : فلا تجوز الصلاة فيها ، ويجب هدمها ؛ لأن إقامتها على الوجه المذكور من وسائل الشرك بأهل القبور

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها )

وصح عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام
( إنه من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )

رواهما مسلم في صحيحه , والأحاديث في هذا الباب لا تخفى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" مجلة البحوث الإسلامية " ( 15 / 78 ، 79 ) .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 16:00   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال:

لدينا مصلى بجوار المسجد مباشرة
واختلف الناس في حكم صلاة بعض الفرائض
فيه كالمغرب والعشاء

فهل يجوز الصلاة فيه لشدة الحر
بالمسجد في المغرب والعشاء ؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله

الصلاة في المصلى المجاور للمسجد فيها تفصيل :

فإن كان أهل المسجد جميعا مع إمامهم سيؤدون المغرب والعشاء في المصلى لما ذكرت من شدة الحر ، فلا حرج في ذلك ، تحقيقا للمصلحة ، ودفعا للحرج والمشقة .

والأولى : البقاء في المسجد والسعي في تهويته بالمراوح والمكيفات ، حتى لا يعطل المسجد ولو في بعض الصلوات .

وإن كان المنتقل إلى المصلى بعض المصلين لا جميعهم ، فيلزم الصلاة في المسجد ، والعدول عن الانتقال للمصلى

لما في هذا الانتقال من تفريق جماعة المسلمين
ولم يزل المسلمون يصلون في الحر والبرد .

روى مسلم (619) عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا . أي لم يُزل شكوانا .

وروى البخاري (385) ومسلم (620)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ .

وقد منع العلماء من بناء مسجد إلى جوار مسجد ، لغير حاجة ؛ لما فيه من تفريق المسلمين ، وجعلوه في حكم مسجد الضرار ، وإن لم يقصد الضرار .

قال ابن مفلح رحمه الله في "الفروع" (2/ 38) :

" لا يبنى مسجد ضرارا , وقال محمد بن موسى : يبني مسجدا إلى جنب مسجد ؟ قال [أي الإمام أحمد] : لا يبني المساجد ليعدي بعضها بعضا , وقال صالح : قلت لأبي : كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدا ؟ قال : لا يبنى مسجد يراد به الضرار لمسجد إلى جنبه , فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم : فلا بأس أن يبنى ، وإن قرب من ذلك .

فاتفقت الرواية أنه لا يبنى لقصد الضرار .

وإن لم يقصد ، ولا حاجة :

فروايتان , رواية محمد بن موسى : لا يبنى , واختاره شيخنا [أي ابن تيمية] وأنه يجب هدمها , وقاله فيما بنى جوار جامع بني أمية .

وظاهر رواية صالح : يبنى " انتهى .

قال المرداوي في "تصحيح الفروع" :

" الصحيح ما اختاره الشيخ تقي الدين , والله أعلم " انتهى .

وينظر : تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد
للجراعي ، ص 426

وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره (8/ 254) :

" قال علماؤنا: لا يجوز أن يبني مسجد إلى جنب مسجد، ويجب هدمه، والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا، إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد ، فيبنى حينئذ " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 16:02   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ظاهرة نراها غريبة وهي اصطحاب المصلين لبناتهم الصغار إلى المسجد في أوقات الصلاة

وأغلبهن للأسف الشديد في لباس وهيئة متبرجة :

تصفيف للشعر فاتن ، ولباس قصير لافت للانتباه ، ومغريات لمرضى القلوب ، ومن جهة أخرى ماذا عن تعويد هؤلاء البنات الصغار على مخالطة الرجال ولو في المسجد ؟

وما هو أثر هذه الظاهرة على تربية البنت والفتاة ؟

وما هو أثر تقليد البنات الصغار للمتبرجات
والكاسيات العاريات الكبار برضى والديهما ؟ .

و لا حول و لا قوة إلا بالله .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

إنه لا بأس أن يصطحب المسلم ابنته الصغيرة
إلى المسجد في صلاة الجماعة

على أنه ينبغي مراعاة أمور :

1. أن تكون صغيرة دون التمييز ودون البلوغ إذا كانت في صحبة والدها أو أخيها ، أما إذا اصطحبتها أمها أو أختها فيسقط هذا القيد .

2. أن لا يحصل منها تشويش على المصلين أو إيذاء لهم
ويكون ذلك بتوجيهها بلطف .

3. أن يؤخذ بأسباب عدم تلويثها للمسجد ببول وغائط .

4. أن يتجنب والدها إلباسها الملابس الضيقة أو القصيرة ، وهذا من باب التربية على العفاف والستر

ويشمل ذلك جميع أماكن وجودها
ولا شك أن المسجد أولى الأمكنة باللباس الشرعي وتجنب الزينة .

والدليل على جواز إحضار البنات الصغيرات للمسجد ولو كنَّ دون سن التمييز : ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه قال : خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ ، فَصَلَّى ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا .

رواه البخاري ( 5996 ) ومسلم ( 543 ) .

ولكن ليُعلم أن من كانت دون التمييز – حتى من الذكور – فإنه لا يؤمن جانبهم ، ولهذا لم يكن الأصل في الشرع إحضار من كان في مثل هذا السن للمسجد لعدم استفادته من ذلك من جهة ولوقوع الإيذاء والعبث منه – غالباً – من جهة أخرى

إنما يكون هذا على سبيل الأمر الطارئ ، إما للحاجة ، أو الشيء الذي يحدث على قلة وندرة ، أو نحو ذلك ؛ وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب لم يكن على سبيل العادة الدائمة

بل جاء في رواية أن أمامة بنت زينب تعلقت بجدها صلى الله عليه وسلم عند خروجه للمسجد فحملها وجاء بها المسجد .

قال الصنعاني رحمه الله :

" فِي قَوْلِهِ: كَانَ يُصَلِّي، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَا تَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَمْلَ لِأُمَامَةَ وَقَعَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّةً وَاحِدَةً لَا غَيْرُ" انتهى

من "سبل السلام" (1/211) .

فلا ينبغي الاستدلال بالحديث على إحضار المشاغبين والمشاغبات والمؤذين والمؤذيات لبيوت الله تعالى

فإنه لو فرض وجود مصلحة من إحضارهم فإن مفاسد ذلك أعظم من المصالح بكثير ودفع المفاسد والحالة هذه يقدَّم على جلب المصالح .

قال ابن القاسم - رحمه الله - :

" سُئِل مالكٌ عن الصبيان يُؤتى بهم المساجد ؟ قال : إن كان لا يعبث لصغره ويُكفُّ إذا نُهيَ : فلا أرى بهذا بأساً .

قال : وإن كان يعبث لصغره :
فلا أرى أن يُؤتى به إلى المسجد " انتهى

من " المدونة " ( 1 / 106 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

" يُصانُ المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه ، مِن رفع الصبيان أصواتهم فيه ، وكذلك توسيخهم لِحُصُرِه ، ونحو ذلك ، لا سيما إن كان وقت صلاة ؛ فإن ذلك من عظيم المنكرات " انتهى من

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 204 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" أما إذا كان الطفل غير مميز :

فالأفضل ألا يحضر إلى المسجد ؛ لأنه لا يعقل الصلاة ولا معنى الجماعة ولما قد يسببه من الأذى للمصلين .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة "
المجموعة الثانية ( 5 / 263 ، 264 ) .

ثانياً:

مما ينبغي معرفته في هذا الباب أن إحضار الأنثى لبيت الله تعالى ليس كإحضار الصبي الذكر

وذلك أن المسلم يحتاج أن يعلِّم ابنه الصلاة ويربيه في بيت الله تعالى ويعوده على المجيء للمسجد

لأن صلاة الجماعة في المسجد عند بلوغه واجبة عليه ، وليس الأمر كذلك بخصوص النساء عند بلوغهن ، بل إنه الشريعة قد رغَّبتهن أن يصلين في بيوتهن

وجعلت ذلك أفضل من صلاتهن حتى في بيت الله الحرام والمسجد النبوي ، فاختلف أمر البنات الصغيرات عن الصبيان الذكور اختلافاً بيِّناً ، وما ذكره السائل من آثار سيئة من إحضار بعض المسلمين لبناتهم للمساجد صحيح ونقره عليه

ولذا فإننا ننبه أولئك المصلين إلى أن اهتمامهم ينبغي أن ينصب في هذا الجانب على أبنائهم الذكور لما سبق ذِكره

وليكن أمر البنات إلى الأمهات ؛ فتصلي البنت مع أمها في البيت ؛ لتعوِّدها على عدم الخروج من المنزل ، وتعلمها أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد

ولتعتاد على عدم الاختلاط بالذكور

وهذه منافع عظيمة يجب على الأهل والمربين وطلاب العلم أن لا يغفلوها عند الحديث عن هذه المسألة .

وبخصوص ملابس البنات ووجوب تربيتهم على الأخلاق الحميدة الفاضلة منذ صغرهم وتعويدهم على لباس الحشمة وتأثير لبس القصير والعاري عليهن :

يجب أن يعلم الوالدان أن الله تعالى قد استرعاهم رعية ، ووجب عليهم أداء الأمانة كما أمرهم الله تعالى بذلك في محكم التنزيل ، وجاءت السنَّة النبوية مؤكدة لهذا الأمر في كثير من الأحاديث الصحيحة ، كما جاءت نصوص الوحي بالوعيد لمن لم يحط رعيته بنصح ، ولمن فرَّط في الأمانة التي ائتمنه الله عليها .

عن مَعْقِلِ بْنِ يسار المُزنيِّ قال : سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرعِيهِ اللهُ رَعِيَّة يَموتُ يَوْمَ يَمُوتُ وهو غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللهُ عليه الجَنَّةَ ) .

وفي رواية : ( فَلَمْ يَحُطْها بِنَصِيحَةٍ إِلا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ )
رواه البخاري (6731) ومسلم (142) .
قد أمر الله تعالى أولياء أمور الأولاد بتربيتهم منذ صغرهم على الطاعة ، ومحبة الدِّين

وهم وإن لم يكونوا مكلفين بسبب عدم بلوغهم :

لكنه لا يُنتظر البلوغ لتوجيه النصح والإرشاد والأمر بالطاعة ؛ لأن الغالب على هذا السن أنه لا يستجيب أصحابه إلا أن يكونوا على تربوا على ذلك وتعلموه من أهلهم في صغرهم

ومن هنا جاء الأمر للأولياء بتعليم الأولاد الصغار الصلاة منذ سن السابعة ، وبالضرب عليها في سن العاشرة ، وكان الصحابة يصوِّمون أولادهم الصغار ؛ تعويداً لهم على محبة الدين ، وشرائعه ، ليسهل عليهم تنفيذ الأوامر والابتعاد عن النواهي عند الكبَر .

عن عبد الله بن عمرو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ ) .

أبو داود ( 495 )
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وكما يربونهم على فعل الطاعات :

فإنهم يمنعنونهم من المحرمات ، وفعل الولد للطاعة إنما يكون أجرها له ولمن علّمه وشجعه عليها

وأما فعل المعصية :

فإن الصغير لا يأثم ، وإنما يأثم من مكَّنه منها ، وترك بابها مفتوحا أمامه ولم يغلقه ، وأما من دله عليها ، فهذا كمن فعل !!

ولذا فإنه ليس من التشدد في شيء أن يربي المسلم أولاده على الطاعة ، وأن يمنعهم من فعل المحرمات ، كلبس الذكر للذهب ، أو الحرير ، أو لبس الأنثى لثياب الذكور ، أو الكذب ، والسرقة ، والشتم ، وغيرها من المعاصي

كما أنه ليس من التشدد أن يربي المسلم ابنته على الحياء ، والعفاف ، وعدم الاختلاط ؛ لأنه من شبَّ على شيء يُخشى عليه الاستمرار عليه .

قال ابن القيم - رحمه الله - :

والصبي وإن لم يكن مكلفاً : فوليُّه مكلَّف ، لا يحل له تمكينه من المحرَّم , فإنه يعتاده ، ويعسر فطامه عنه .

" تحفة المودود بأحكام المولود " ( ص 162 ) .

وقال - رحمه الله - :

فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه ، وتركه سدى :

فقد أساء غاية الإساءة ، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبَل الآباء ، وإهمالهم لهم ، وترك تعليمهم فرائض الدين وسنُنه ، فأضاعوهم صغاراً ، فلم ينتفعوا بأنفسهم ، ولم ينفعوا آباءهم كباراً .

" تحفة الودود " ( ص 229 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 16:06   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

في المدينة التي أعيش فيها يوجد طوائف إسلامية مختلفة : السنية ، الشيعية ، الصوفية ، الإسماعيلية ، الخ ..

كل واحدة منهم تدعي أنها الصحيحة ، أعلم أن النبي محمَّداً ( صلى الله عليه وسلم ) وضع دستوراً – مقياساً - للجماعة الفائزة

أعلم أنه من الواجب أن نشرح لهم ما هو الصواب وما هو الخطأ ، وهذا الجزء من قاعدة عزة الفضيلة والوقاية من الرذيلة .

أعلم أن هذا يجب أن يكون وفقاً للقرآن
وسنَّة النبي محمَّد ( صلى الله عليه وسلم ) .

ولكن ، هذه الجماعات حتى وإن شرح لهم أحدٌ أموراً معيَّنة بما يوافق المصادر الإلهية للشريعة الإسلامية ، مازالوا يجادلون ضدها .

في النهاية سيحاكمهم الله سبحانه وتعالى .

لكن سؤالي هو : كيف نتعامل معهم بخصوص السماح لهم باستخدام المسجد للقيام بنشاطات معينة لا أصل لها لا في القرآن المقدس ولا في السنة : مثل (الاحتفال بـ : ) المولد ، الإسراء والمعراج ، وغيرها من الليالي والأيام .

أحد الاقتراحات هو الانفصال عنهم وبناء مسجد مؤسس على العقيدة الصحيحة ، هذا الجدال أساسه : " لا يمكننا التضحية بقاعدة إسلامية من أجل وجود التآلف - المودة - في المجتمع " .

الاقتراح الآخر هو أن نبقى مجتمعاً واحداً حتى وإن كنا نعلم أنهم يقومون بأعمال خاطئة ، أساس هذا الاقتراح هو أننا إذا انفصلنا ستنتج آثار معادية في الجيل المسلم الجديد للمجتمع .


الجواب

الحمد لله


أولاً :

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فِرقة ، وأخبر أن كلها في النار

– أي : أنها ضالة ومنحرفة في عقيدتها –
إلا واحدة فإنها هي الناجية .

عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال : ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال : " ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة ، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين : ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة ، وهي الجماعة " .

رواه أبو داود ( 4597 ) .

وقد صححه جمع من الأئمة منهم الحاكم والذهبي وابن تيمية والشاطبي وابن حجر ، ووافقهم الألباني

وانظر ذلك في " السلسلة الصحيحة " ( 204 ) .

ورواه ابن ماجه ( 3992 ) من حديث عوف بن مالك نحوه ، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 1492 ) .
وإذا أردت أن تقف على صفات هذه الطائفة المنصورة والفِرقة الناجية فانظر

أوصاف هذه الطائفة المنصورة

فقد ورد في شأنها عدة أحاديث صحيحة
عن النبي صلى الله عليه وسلم منها :

عن معاوية رضي الله عنه قال : ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ، حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك )

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ) .

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله ) .

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ، ظاهرين على من ناوأهم ، حتى يقاتل آخـرهم المسيح الدجال ).

ويؤخذ من هذه الأحاديث عدة أمور :

الأول :

قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تزال طائفة من أمتي ) .

فيه دليل على أنّها فئـة من الأمّة وليست كل الأمّة ، وفيه إيماءة إلى أن هناك فئات أخرى ، وطوائف أخرى .

الثاني :

قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يضرهم من خالفهم ) .

يدلّ على أن هناك فرقاً أخرى تخالف الطائفة المنصورة فيما هم عليه من أمر الدين ، وهذا كذلك يوافق مدلول حديث الافتراق حيث إن الفرق الثنتين والسبعين تخالف الفرقة الناجية فيما هم عليه من الحق .

الثالث :

كلا الحديثين يحمل البشرى لأهل الحق ، فحديث الطائفة المنصورة يبشّرهم بالظفر والنصر والظهور في الدنيا .

الرابع :

والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم (( حتى يأتي أمر الله ))
أي الريح التي تأتي فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة .

ولا ينافي هذا حديث :

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة .

لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطها .

صفات الطائفة المنصورة

يؤخذ من مجموع الأحاديث المتقدمة والروايات
الأخرى الصفات التالية للطائفة المنصورة :

1- أنها على حق:

فجاء الحديث بأنهم (على حق ) .

وأنهم ( على أمر الله ) .

وأنهم ( على هذا الأمر ) .

وأنهم ( على الدين ) .

وهذه الألفاظ تجتمع في الدلالة على استـقامتهم
على الدين الصحيح الذي بعث به محمد
صلى الله عليه وسلم.

2 - أنها قائمة بأمر الله:

وقيامهم بأمر الله يعني:

أ ــ أنهم تميزوا عن سائر الناس بحمل راية الدعوة إلى الله.

ب ــ وأنهم قائمون بمهمة
( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) .

3 - أنها ظاهرة إلى قيام الساعة:

وقد وصفت الأحاديث هذه الطائـفة بكونهم :
( لا يزالون ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون ) .

وبكونهم (ظاهرين على الحق )
أو ( على الحق ظاهرين ) .

أو ( ظاهرين إلى يوم القيامة ) .

أو ( ظاهرين على من ناوأهم ) .

وهذا الظهور يشمل

ـ : الوضوح والبيان وعدم الاستتار
فهم معرفون بارزون مستعلون.

ـ : ثباتهم على ما هم عليه من الحق والدين
والاستـقامة والقيام بأمر الله وجهاد أعدائه .

ـ : الظهور بمعنى الغلبة

4 - أنها صابرة مصابرة:

عن أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إن من ورائكم أيام الصبر ، الصبر فيه مثل قبض على الجمر . )

من هم أهل الطائفة المنصورة ؟

قال البخاري : ( هم أهل العلم ) .

وذكر كثير من العلماء أن المقصود بالطائفة
المنصورة هم : ( أهل الحديث )

وقال النووي : ( ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين : منهم شجعان مقاتلون ، ومنهم فـقـهـاء ، ومنهم محدّثون ، ومنهم زهّاد ، وآمرون بالمعروف وناهـون عن المنكر ومنهم أنواع أخرى من الخير . )

وقال أيضا : ( يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدّث ومفسّر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد ) .

وقال ابن حجر رحمه الله -

مفصّلاً القول في المسألة ( ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض ، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض ، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأولاً ، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله )

وكلام العلماء يدور على أن هذه الطائفة ليست محصورة في فئة معينة من الناس كما أنـها ليست محددة ببلد معين ، وإن كان آخرها يكون بالشام وتقاتل الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسله مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc