النفقة .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النفقة .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-20, 17:45   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

سوف أعقد قراني على بنت عمي هذا الصيف وبعد سنة سوف أدخل بها .

هل علي لها نفقة قبل الدخلة ؟


الجواب :

الحمد لله

نفقة الزوجة واجبة على زوجها بالمعروف ؛

لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ) الطلاق/7

وقوله : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/233

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع : ( وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه مسلم (1218).

وقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري (5364) ومسلم (3233) .

وهذه النفقة تجب إذا استلم الزوج زوجته ، لا بمجرد العقد ، في قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة .

فإذا سلمت المرأة نفسها ومكنت زوجها من الاستمتاع بها ، وجبت النفقة .

وكذلك لو بذلت نفسها ، وكان التأخير من الزوج ، فإنه تلزمه النفقة ، كما لو عقد عليها ، وقالت أو قال أهلها :

متى ما شئت أن تأخذها فخذها ، لكنه أخر الدخول لسبب من جهته ، فتلزمه النفقة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"وجملة الأمر : أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج , على الوجه الواجب عليها , فلها عليه جميع حاجتها ; من مأكول , ومشروب , وملبوس , ومسكن" انتهى.

وقال في "روض الطالب" مع شرحه "أسنى المطالب" (3/432) :

" لا تجب النفقة بالعقد بل بالتمكين " انتهى .

وقال الحجاوي في "زاد المستقنع" :

" ومن تسلّم زوجته ، أو بذلت نفسها ، ومثلها يوطأ ، وجبت نفقتها ".

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :

" وقوله : " أو بذلت نفسها " يعني قالت : لا مانع لدينا من الدخول ، ولكن الزوج قال : أنا لا أريدها الآن ، عندي اختبارات لمدة شهر ، وسآخذها بعد هذا الشهر ، فمدة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الزوج ؛ لأن الامتناع من قِبله "

انتهى من "الشرح الممتع" (13/487).

وبناء على ذلك

فإذا كان اتفاقك معهم على أن الدخول سوف يكون بعد سنة

فلا تجب عليك نفقتها في هذه السنة .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 06:22   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :

أنا متزوج منذ سنتين ولدي طفلة ولله الحمد

ومشكلتي الأساسية مع زوجتي هي في المصروف ، وأريد الإنصاف منكم حتى لا أظلمها أو أظلم نفسي ؟

أنا موظف ، وراتبي 8360 ريالا ، وزوجتي موظفة وراتبها 1880 ريالا . طبعا أخذت عهدا مع نفسي أن أوفر 3000 من راتبي كل شهر لتأمين المستقبل بعد الله من منزل وخلافه , وأصرف الباقي (5360)

ولا يتبقى منه شيء غالبا ، نحن من أوساط الناس , وأتكفل بمصروف البيت ومصروف ابنتي

زوجتي فقط متكلفة بمصروفها الشخصي من ملابس وهدايا لها ولأهلها ، ولا يلبث أن يمضي أسبوعان بعد الراتب إلا وهو منتهٍ ، وأعطيها فوق الراتب

مع أنه من المفروض أن يكفيها راتبها إلى نهاية الشهر ، بحكم عدم التزامها بأية مصاريف في البيت . ابنتي الصغيرة تتطلب حضانة

نظرا لانشغال والدتها بالعمل صباحا ، والحضانة تطلب حدود 500 ريال شهريا , هل من الواجب علي دفع هذا المبلغ أم والدتها ؟

وإذا كان واجبا علي دفع المبلغ ، هل يجب علي أن أعطي والدتها مصروفا شهريا بالإضافة إلى راتبها من غير مصاريف البيت ؟

وعلى افتراض أن الزوجة استقالت من عملها ، وجلست بالبيت

كم يجب علي إعطاؤها مصروفا شخصيا شهريا ، متضمن الملابس والهدايا

مع العلم أن بإمكانها إنفاق من 1000 – 4000 شهريا لو فتح الأمر ؟

أرجو منكم الإجابة بالأرقام لكي يتضح الأمر


الجواب :

الحمد لله

أولا :

النفقة على الزوجة من الواجبات المترتبة على النكاح باتفاق أهل العلم ، وهي من المعروف الذي ينبغي بذله ، ومن الإحسان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به .

يقول الله عز وجل : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 .

ويقول سبحانه : ( ليُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا) الطلاق/7 .

ويقول عز من قائل : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/233.

وللمنفق عند الله الأجر العظيم والثواب الجزيل أن كفى أهله وأولاده حاجاتهم وقام على رعايتهم وأحسن إليهم .

ثانيا :

يجب على الزوجة طاعة زوجها ، والقيام على شؤون بيته وأبنائه بالتربية والرعاية ، وهذا من حقوق الزوج عليها ، يجب عليها أداؤه لزوجها بالمعروف ، فإن أخلَّت به - بحكم عملها خارج المنزل ووظيفتها

فحينئذ تنبني بعض الأحكام الشرعية المهمة :

1- إن كانت اشترطت على زوجها حين العقد الاحتفاظ بعملها ، والسماح لها بالخروج إليه ، ووافق على ذلك ، فلا حرج عليها حينئذ من الخروج لعملها ، ومالُها الذي تكتسبه من وظيفتها حقٌّ خالصٌ لها ، لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا منه بغير رضاها ، ولها أن تنفق منه كما تشاء

وتبقى نفقتها واجبة على الزوج ، يتكفل بتدبير معاشها من مأكل ومسكن وملبس بالمعروف .

وهو حين رضي بعملها يدرك أنه سيضطر إلى اللجوء إلى الحضانات المتخصصة لرعاية أبنائه وأطفاله في وقت عملها ، وأنه سيترتب عليه مزيد نفقة وكلفة مالية ، والمسلمون عند شروطهم .
2- أما إن لم تكن شرطت عليه في العقد الاحتفاظ بعملها ، فله أن يمنعها من الخروج ، ولا يجوز لها أن ترفض قراره ، فإن رفضت فقد نشزت عن طاعته وسقط حقها في النفقة ، وله أيضا أن يشترط عليها إن خرجت إلى عملها أن تتكفل بمصاريف الحضانة أو المساعدة في مصاريف المنزل أو تنفق على نفسها من راتبها ، ويجب عليها أن تلتزم بشرطه إن أصرت على الخروج .

وفي كتاب "البحر الرائق" (4/212) :

" وللزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج ؛ لأن في الخروج إضرارا به ، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب ؛ لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه " انتهى باختصار .

ثالثا :

أما تقدير النفقة فضابطه : " الكفاية " ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) البخاري (5364) ومسلم (1714).

ويراعى في ذلك حال الزوج من غنى أو فقر ، لقوله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) الطلاق/7 .

وانظر : "الموسوعة الفقهية" (41/39) .

والكفاية تتفاوت من بلد لآخر ، ومن زمان لزمان ، لكن تقديرها بالضبط يرجع إلى أهل الخبرة ومتوسط حال الناس ، فإن تنازع الزوجان فيها فللقاضي الفصل بينهما بتحديد المبلغ الذي يسد الكفاية .

والمعتبر في " الكفاية " هو الطعام والسكن بمرافقه واللباس والعلاج ، ولا يعتبر ما يزيد عن ذلك من المصاريف الزائدة من هدايا وكماليات ، ولا يجب دفع مصروف للزوجة .

ولا نستطيع تحديد مبلغ معين ، فإما أن يتفق الزوجان على مبلغ ما ، وإما أن ترفع القضية إلى القاضي ليحدد هو ما يراه مناسبا .

غير أننا نحثك وننصحك بالتسامح والمعاملة بالمعروف ، دون اللجوء إلى المحاسبة والمساءلة على الريال والريالين ، بل ليكن السخاء والجود هديك وخلقك ، فأنت تنفق على أهلك وولدك وهم أقرب الناس إليك ، ولا يلجئك التوفير إلى التضييق عليهم أو إيقاع الشقاق بينك وبينهم ، فسعادة المنزل أولى من التوفير لتأمين المستقبل المجهول ، ولعل كسبك ود زوجتك بإكرامها والتسامح معها يذكرها هي أيضا بضرورة مبادلتك الإحسان إحسانا ، فيعود ذلك عليك سعادة وطمأنينة في بيتك ، ورضا واقتصادا في نفقتك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 06:23   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لدى سؤال يتعلق بقضية شائعة

ما هي مسئولية المجتمع عندما يعلم بقيام زوج بهجر زوجته الحامل تماما

فهو لا يقوم بإعالة زوجته ماديّاً على الإطلاق

وليس هناك وكيل للزوجة ؛ لأنها تنحدر من أسرة كافرة ، فهل يجوز للمجتمع الذي ينتمي إليه كلا من الزوج والزوجة عند علمه بتلك الظروف أن يدير رأسه ويقول ليس بوسعنا القيام بشيء لأننا نعيش ببلد كافر ؟

فقد سمعت بمجتمعات تقوم بإبعاد المسلمين الذين يداومون على ارتكاب المعاصي والابتعاد عنهم ، أليست هي مسئولية الأمة أيضا أن تحمل الرجال ( الحافظين والعائلين ) مسئولية تصرفاتهم عندما يذنبون أو يظلمون نساءهم وأطفالهم ؟

ما هي التدابير التي يمكن اتخاذها ، وما الذي يجب القيام به ؟ .


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

نأسف أن يوجد في المسلمين من لا يتخلق بأخلاق الإسلام ، ونأسف أن يكون هؤلاء في دول الكفر ، فتتعدى إساءتهم إلى أن تصل للإسلام نفسه ، ورحم الله من مات من تجار المسلمين ، والذين أدخلوا بأخلاقهم الإسلامية العالية أمماً في الإسلام ، فكانوا أنموذجاً يُفتخر به في التاريخ .
وما أكثر المسلمين اليوم في دول الكفر ، ولو أن كل واحد من هؤلاء كان يحمل الإسلام بتعاليمه الصحيحة ، وكان أنموذجاً للمسلم التقي النقي :

لرأيت تحولاً عظيماً في الأرض ، فلو أدخل كل واحد من أولئك المسلمين شخصاً واحداً في الإسلام كل عام : لرأيت أثر ذلك على الأرض بما لم يُسمع به في تاريخ الأديان ، ولكن أنَّى ذلك وهم يجهلون تعاليم الإسلام نظراً ، ومَن عَلِمَها منهم فإنه لا يقوم به عملاً ، إلا من رحم الله منهم .

والزوج المسلم بدلاً من أن يكون متصفاً بالأخلاق الإسلامية العالية ، ويكون سبباً في دخول زوجته وأسرتها في الإسلام : أصبح كثير منهم منفِّراً عن الإسلام بأخلاقه وسلوكه ، فمنهم من يتزوج بنية الطلاق ، حتى إذا شبع منها وانتهت دراسته ألقى زوجته ، ومنهم من يتزوج بقصد الحصول على إقامة أو منحة دراسية ، فإذا حصَّل ذلك هجرها ، وأما عن معاملاتهم لزوجاتهم فحدِّث عن ذلك ولا حرج ، وليته كان زوجاً صالحاً ، يقوم بما أوجبه الله عليه من الفرائض ، ويتخلق بأخلاق الإسلام : إذاً لكان خيراً له دنيا وأخرى .

ثانياً:

وإن مِن أعظم حقوق الزوجة على زوجها النفقة عليها ، وبذلك استحق القوامة .

قال الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ 34 .

قال الإمام الطبري – رحمه الله - :

يعني بقوله جل ثناؤه : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) : الرجال ، أهل قيام على نسائهم ، في تأديبهن ، والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم .

( بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) يعني : بما فضّل الله به الرجال على أزواجهم : من سَوْقهم إليهنّ مهورهن ، وإنفاقهم عليهنّ أموالهم ، وكفايتهم إياهن مُؤَنهنّ ، وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنّ ، ولذلك صارُوا قُوّامًا عليهن ، نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن .

" تفسير الطبري " ( 8 / 290 ) .

وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .

رواه أبو داود ( 2142 ) وابن ماجه ( 1850 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

قال ابن رشد القرطبي - رحمه الله - :

واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج : النفقة ، والكسوة ؛ لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) الآية ؛ ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ؛ ولقوله لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فأما النفقة : فاتفقوا على وجوبها .

" بداية المجتهد ونهاية المقتصد " ( 2 / 44 ) .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 16 / 274 ) :

تجب النّفقة والسّكنى للحامل المطلّقة طلاقا رجعيّا أو بائنا حتّى تضع حملها ، وذلك باتّفاق الفقهاء ؛ لقوله تعالى ( وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .
انتهى

والزوجة الحامل تتأكد نفقتها على زوجها حتى لو طلقها ! فكيف وهي زوجة لم تُطلَّق ؟! .

قال تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/ 6 .

بل حتى لو أبرأت زوجها من حقوقها ثم تبين حملها : فإن الإنفاق عليها لا يدخل في الإبراء !

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

في امرأة طلَّقها زوجها ثلاثاً ، وأبرأت الزوج من حقوق الزوجة قبل عِلمها بالحمل ، فلما بانَ الحمل : طالبت الزوج بفرض الحمل ، فهل يجوز لها ذلك أم لا ؟ .

فأجاب :

إذا كان الأمر كما ذكر : لم تدخل نفقة الحمل في الإبراء ، وكان لها أن تطلب نفقة الحمل .

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 361 ) .

وعليه :

فإن للزوجة حق النفقة على زوجها ، لها ولحملها ، وما تنفقه على نفسها أثناء قطع زوجها النفقة عليها : يبقى دينا في ذمته ، وعلى من بيده الأمر أن يجبره على دفع المال لزوجته بما أنفقته وبما يأتي ، ويجوز لمن تمكَّن من ماله أن يأخذه منه للنفقة ولو من غير إذنه أو من غير اختياره ؛ لأن هذا حق زوجته في ماله ، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة أن تأخذ من مال لزوجها دون علمه للإنفاق على نفسها وعلى أولادها .

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) .

رواه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 06:24   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثالثاً:

هجر هذا الزوج لزوجته لا يُعرف سببه ، والهجر مشروع إذا وُجدت أسبابه من المرأة كفعل معصية أو ترك واجب ، أو لنشوزها على زوجها ، على أن يكون الهجر بعد وعظها وتذكيرها بحكم فعلها .

قال تعالى : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ) النساء/ من الآية 34 .

ومن العلماء من يرى أن الهجر لا يكون بخروجه من البيت ، بل يهجر في المضجع ، وقد سبق الدليل على ذلك من حديث معاوية القشيري ، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بخروجه من البيت ، وذلك يختلف تبعاً لما يراه الزوج مؤثراً في زوجته .

وقد نقل الخلاف في هذه المسألة : الحافظ ابن حجر رحمه الله ، ثم قال :
والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال ، فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها ، وبالعكس ، بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس ، وخصوصا النساء لضعف نفوسهن .

" فتح الباري " ( 9 / 301 ) .

وفي كل الأحوال : لا يقطع الزوج النفقة عنها وهي في بيته تمكنه من نفسها ، أما إن نشزت وخرجت من بيته ، فتلك التي لا تستحق النفقة ، وأما ما في بطنها من حمل فإن له نفقة على أبيه ، ولو كانت الزوجة ناشزا ؛ لأن نفقة الحامل لحملها لا لها ، وهو قول المالكية ، وقول عند الشافعية ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ، كما في " الموسوعة الفقهية " ( 16 / 274 ) .

وها نحن بينَّا للناس جميعاً أن الشرع قد كفل حق الزوجة ، وأمر زوجها بمعاشرتها بالمعروف ، وأنها إن قصرت في واجب ، أو فعلت معصية : فإن زوجها يعظها قبل أن يهجرها ، وأنه لو هجرها فلا يحل له ترك النفقة عليها ، إلا أن تنشز وتخرج من بيته ، وإن كانت حاملاً وهي في بيت الزوجية فتتأكد نفقتها ، وإن كانت في غير بيته لنشوزها فلا تنقطع نفقة ما في بطنها .

وعلى من قدر أن يكلم الزوج وينصحه أن لا يقصِّر في ذلك ، ويطالب الزوج إما بإمساكها بمعروف ، أو تسريحها بإحسان ، ولا يحل له أن يجعلها معلَّقة ، لا هي متزوجة ولا هي مطلَّقة .

ويجب في ماله نفقة زوجته ، ولو أخذ المال منه بالإجبار والإكراه ، فتؤخذ النفقة التي بذلتها الزوجة من وقت قطعها عنها ، ويلزم بالاستمرار في الإنفاق عليها .

ولا يحل لأحدٍ يستطيع وضع الأمور في نصابها أن يتخلى عن الزوجة ، وبما أن أهلها من الكفار : فإنه يتحتم على المسلمين حولها الاهتمام بها أكثر ، حفاظاً على دينها ، ونصرة للمظلوم .

إن اهتمام المجتمع بأزمة المأزوم ، وحاجة المحتاج ، وشكوى المضطر ، ليس جزءا كماليا ، إن قام به فقد أحسن صنعا ، وإن لم يقم لم يستحق اللوم ؛ بل إنه جزء من حقيقة إسلام المسلم ، وصبغة المجتمع السليم في الإسلام . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ) رواه البخاري (6011) ومسلم (2586) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" قَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة : الَّذِي يَظْهَر أَنَّ التَّرَاحُم وَالتَّوَادُد وَالتَّعَاطُف وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَة فِي الْمَعْنَى لَكِنْ بَيْنَهَا فَرْق لَطِيف , فَأَمَّا التَّرَاحُم فَالْمُرَاد بِهِ أَنْ يَرْحَم بَعْضهمْ بَعْضًا بِأُخُوَّةِ الْإِيمَان لَا بِسَبَبِ شَيْء آخَر , وَأَمَّا التَّوَادُد فَالْمُرَاد بِهِ التَّوَاصُل الْجَالِب الْمَحَبَّة كَالتَّزَاوُرِ وَالتَّهَادِي , وَأَمَّا التَّعَاطُف فَالْمُرَاد بِهِ إِعَانَة بَعْضهمْ بَعْضًا كَمَا يَعْطِف الثَّوْب عَلَيْهِ لِيُقَوِّيَهُ ا ه مُلَخَّصًا .

وقَوْله : ( كَمَثَلِ الْجَسَد ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَمِيع أَعْضَائِهِ , وَوَجْه التَّشْبِيه فِيهِ التَّوَافُق فِي التَّعَب وَالرَّاحَة .

وَقَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة : شَبَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَان بِالْجَسَدِ وَأَهْله بِالْأَعْضَاءِ , لِأَنَّ الْإِيمَان أَصْل وَفُرُوعه التَّكَالِيف , فَإِذَا أَخَلَّ الْمَرْء بِشَيْءٍ مِنْ التَّكَالِيف شَانَ ذَلِكَ الْإِخْلَالُ الْأَصْلَ , وَكَذَلِكَ الْجَسَد أَصْل كَالشَّجَرَةِ وَأَعْضَاؤُهُ كَالْأَغْصَانِ , فَإِذَا اِشْتَكَى عُضْو مِنْ الْأَعْضَاء اِشْتَكَتْ الْأَعْضَاء كُلّهَا كَالشَّجَرَةِ إِذَا ضُرِبَ غُصْن مِنْ أَغْصَانهَا اِهْتَزَّتْ الْأَغْصَان كُلّهَا بِالتَّحَرُّكِ وَالِاضْطِرَاب . " انتهى من فتح الباري .

إن إعالة الفقير والمسكين وذي الحاجة ، هي حصة أساسية في مال المسلم ، وهي فريضة واجبة على المجمتع الذي يعيش فيه . قال الله تعالى ، في صفات المؤمنين التي مدحهم بها :
( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع ) رواه البخاري في الأدب المفرد (112) وصححه الألباني .

فنسأل الله تعالى أن يهديه لما فيه صلاحه وصلاح بيته ، وأن يصبر الأخت على ما ابتلاها ربها بها ، ولتبشر بالأجور الوافرة إن هي صبرت واحتسبت مصيبتها ، ولتدع ربها تعالى أن يفرج عنها ، وأن يختار لها الأصلح لدينها ودنياها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 06:25   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




السؤال :

امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة ، فهل يجب عليه أن يُخرج زكاة الفطر عنها ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

زكاة الفطر تجب على الإنسان ، وعلى من تلزمه نفقته ، كالزوجة ، والابن ، وغيرهما ؛ لما روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ) ، ولكنه حديث ضعيف ، ضعفه الدارقطني والبيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم .

انظر : "المجموع" ( 6 / 113) ، و "تلخيص الحبير" ( 2 / 771) .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة ، لوجوب نفقتها عليه " انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 367) .

ثانياً :

المرأة إذا طُلقت طلاقاً رجعياً ، فهي في حكم الزوجات لها ما لهن من النفقة والسكنى ، ما دامت في العدة ، والفطرة تتبع النفقة ، فما دام أن نفقة الرجعية على الزوج ، فكذلك الفطرة عليه .

قال النووي في " المجموع " ( 6 / 74) :

" قَالَ أَصْحَابُنَا : تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ كَنَفَقَتِهَا " انتهى .

وقال ابن يوسف المواق من المالكية في " التاج والإكليل " ( 3 / 265 ) :

" لَوْ طَلَّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً لَزِمَهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا وَأَدَاءُ الْفِطْرِ عَنْهَا " انتهى بتصرف .

وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته ، بل ذلك واجب عليها هي ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، واختاره الشيخ ابن عثيمين .

وينبغي للزوج أن يأخذ بالأحوط والأبرأ لذمته ، فيخرج زكاة الفطر عن مطلقته الرجعية ، ولا سيما وزكاة الفطر شيء يسير ، لا يشق على الزوج إخراجه في الغالب .

والله أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 06:26   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أعاني من اكتئاب شديد

فقد كنت أتمتع بصحة جيدة ، وحياة مستقرة ، ولكن فجأة تغير كل شيء

فأنا الآن مريض ، وليس لدي عمل جيد ، وقد كنت أعتني بوالدَيَّ جيدا ، ولكني الآن لا أستطيع أن أرسل إليهم أية أموال

وقد شرع والدي المسن في القيام بعمل شاق حتى يحصل على الرزق !!

صدقني يا أخي ؛ فلدي مخاوف عديدة من الناحية الصحية الآن ، وأنا متأكد من أن صحتي ليست على ما يرام ، ولكن قبل أن أذهب للطبيب أود أن أدعو الله أن يحفظني من الأمراض الخطيرة. وعموما ، فإنني أفقد كل شيء

وأمر بوقت عصيب ؛ فرجاء أمدوني ببعض النصائح الإسلامية التي من الممكن أن تساعدني في التغلب على مشكلاتي .

أنا أداوم على استغفار الله عن ذنوبي وأخطائي ، جزاكم الله خيرا .


الجواب :

الحمد لله

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنك أخي السائل ما تجده من مرض ، ويوسع عليك ما أنت فيه من الضيق ، ويبدلك من همك وغمك فرحا ونعيما وسرورا وقرة عين !!

وقد أحسنت غاية الإحسان في مداومتك على الاستغفار ، فإنه من أعظم الأسباب لجلب المحبوب ودفع المكروه ، كما قال الله تعالى : ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ) نوح /10-12

ونحن نوصيك بجملة من الوصايا :

أولها:

التوجه إلى الله تعالى والتضرع بين يديه سبحانه ليرفع عنك ما نزل بك من مكروه فهو سبحانه وحده القادر على ذلك ، كما قال جل شأنه: ( وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ ) الأنعام/17، والدعاء شأنه عظيم وربما كانت المصائب سبباً لفتح باب المناجاة بين العبد وربه ، حتى إن العبد ربما استغرق في مناجاته لربه ، وأنس بها ، وذاق حلاوتها ، حتى نسي كل ما يجده من الآلام ، وهذا من لطف الله الخفي بعبده ، وهو الرحيم الودود سبحانه.

ثانيها :

أحسن الظن بربك سبحانه ، فهو أهل لكل جميل ، وبدلا من أن تتوقع الشر ، وتنتظر البلاء ، علق رجاءك بربك أن يلطف بك ، ويصلح شأنك . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي ) رواه البخاري (7405) ومسلم (2675) واللفظ له .

وإذا كنت قد ذكرت أنك تكثر الاستغفار من ذنوبك وأخطائك ، فننبهك إلى أن من هذه الأخطاء التي تحتاج إلى الاستغفار والتوبة منها : ظن السوء برب العالمين ، الرحيم الودود .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له ، فيبقى فيه نوع مغاضبة للقدر ومعارضة له ، فى خلقه وأمره ، ووساوس فى حكمته ورحمته ، فيحتاج العبد أن ينفى عنه شيئين : الآراء الفاسدة ، والآهواء الفاسدة ؛ فيعلم أن الحكمة والعدل فيما اقتضاه علمه وحكمته ، لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمته ، ويكون هواه تبعا لما أمرالله به ، فلا يكون له مع أمر الله وحكمه هوى يخالف ذلك "

انتهى ، مجموع الفتاوى (10/288) .

ثالثها :

الأخذ بالأسباب المادية لدفع ما تعانيه ، فتتداوى من المرض ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا ، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ) رواه أبو داود (3874) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (1633) .

وتحاول دفع الاكتئاب عن نفسك بشغلها بما ينفعك من أمر الدين والدنيا ؛ فنظم أوقاتك وحاول ملأها بالنافع ، بجعل جزءٍ من وقتك للبحث عن الرزق ، وآخر لممارسة الرياضة ، وثالث للمطالعة والقراءة ، ورابع لحضور مجالس الذكر والعلم ، وهكذا.

رابعها :

نقول : لا تحمل هم الرزق ، فإن الله عز وجل قد قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، فليس همك بمغير شيئاً من أقدار الله ، وما قد كتبه الله لك سيأتيك ، وما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب المباحة شرعاً ، والتي في مقدورك القيام بها ؛ وتذكر دائماً قول الله تعالى : ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (هود:6) ، وقوله تعالى : ( وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) (الذريات:22) وقوله تعالى : ( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) (الطلاق:2-3) خامساً : نوصيك بأن تنظر إلى من هو دونك ، فقلب بصرك وبصيرتك في أحوال المصابين لترى قدر نعمة الله عليك ، إذ لو فعلت ذلك فإنك ستعلم أنك مهما أصبت فإنك في عافية .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَلَيْكُمْ )
رواه البخاري (6490) ومسلم (2963) واللفظ له .

سادساً :

نقول لك أيها الأخ الكريم : لقد أحسنت غاية الإحسان باعتنائك بوالديك والإحسان إليهما ، وهذا من حقهما عليك ، والله لا يضيع أجر المحسنين، وإن عجزت عن نفقتهما في حال مرضك أو ضيق رزقك ، فليس عليك في ذلك حرج ، والله عز وجل سيأجرك بنيتك ، وسيديم عليك ـ في أثناء مرضك ـ أجر العمل الذي كنت تعمله حال الصحة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا) ، رواه البخاري (2996)

وعليك أن تبر والديك الآن بما تقدر عليه ، ولا تحقرن من المعروف شيئا ، فإن لم تجد فداوم الاتصال بهما ، والاعتناء بشأنهما ، واعتذر لهما بما أنت فيه من الحال .

والوالد سيجعل الله له فرجاً وسيتولى عونه فأكثر من الدعاء له.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 06:27   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أنا شاب عمري 20 عاما أعمل وأدرس وحالتي المادية جيدة جدا والحمد لله وأريد الزواج ولكن والدي لا يريد مني أن أتزوج بحجة إكمال الدراسة ولا أدري ما أفعل ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يستحب التعجيل بالزواج لمن كان قادرا عليه ؛ لقوله تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ) النور/32 .

قال ابن كثير رحمه الله :

"هذا أمر بالتزويج ، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه . واحتجوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ) أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود .

وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تزوجوا توالدوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) .

الأيامى :

جمع أيِّم ، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها ، وللرجل الذي لا زوجة له ، سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما " انتهى بتصرف .

ثانياً :

ينبغي للولد أن يصارح أباه برغبته في الزواج ، وينبغي للأب أن يقدّر ذلك ، وأن يعين ابنه عليه ، بل ذهب كثير من الفقهاء إلى أن ذلك واجب عليه عند القدرة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" قال أصحابنا ‏:‏ وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته ‏، وكان محتاجا إلى إعفافه ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي " انتهى من "المغني" (8/172) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب ، ولذلك قال أهل العلم : إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك ، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به ، لكن سمعت أن بعض الآباء الذي نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج قال له : تزوج من عرق جبينك .

وهذا غير جائز وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه ، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/410) .

ومن الأخطاء الشائعة :

إعراض الأب عن الاستماع إلى ابنه في هذه القضية ، وتجاهله لحاجة الولد ، وقد تكون حاجته إلى الزواج ملحّة ، مما يترتب على تأخير زواجه وقوعه في نوع من الانحراف ، ومعلوم أن الناس يتفاوتون في هذه الحاجة ، وفي مدى ضبط النفس تجاهها ، وقد يأثم الأب بامتناعه عن تزويج ابنه المحتاج لذلك ، كما سبق .

ومن الآباء من يقدم أمر الدراسة والوظيفة على الزواج مطلقا ، فليس لديه مجال للنظر أو التفكير في زواج ابنه قبل ذلك ، وهذا خطأ أيضا ، بل ينبغي أن يدرس الأمر ، وأن يقارن بين المصالح والمفاسد ، وأن يتعرف على مدى حاجة ابنه للزواج ، ومدى قدرته على الجمع بينه وبين الدراسة ، وأيهما أولى بالتقديم عند تعذر الجمع ، فإنّ حفظ الدين معتبر ، بل مقدم على حفظ البدن والمال ، ومن باب أولى يقدم على الدراسة .

ثالثا :

قد يكون الأب معذورا في رفضه تزويج ابنه قبل إكمال الدراسة ، إما لأنه يرى الابن غير منضبط في تصرفاته ، لا يتحمل مسئولية نفسه ، فضلا عن تحمل مسئولية غيره ، أو يراه مهملا في دراسته ، ويغلب على ظنه أنه بعد الزواج سيزداد إهمالا ، أو لا يرى حاجته الماسة للزواج ، وإنما هي مجرد رغبة عابرة ، أو تقليد لغيره ، فعلى الابن أن يلتمس العذر لأبيه ، وأن يسعى لإقناعه ، وأن يبين له مدى حاجته للزواج ، ومدى قدرته على رعاية أهله بعد ذلك.

نسأل الله لك التوفيق والسداد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 06:28   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لدي صديق زوجته ناشز وعادت إلى بيت أهلها وبقيت هناك مدة سنة أو أكثر حيث أنجبت خلالها طفلة كانت بها حاملا ساعة خروجها من البيت

وخلال تلك السنة رفعت على صديقي قضية في المحاكم الشرعية هنا لتثبت أنها تضررت وهي في ذمته ولكن لم تصل إلى نتيجة حيث إنها وجدت غير متضررة حتى من قبل آخر محامي لديها ، والذي أقنعها بخلع نفسها عوضا عن ذلك

مع محاولة ثني عزم صديقي عن المطالبة بالمهر ومصاريف الزواج ، وإلزامه بدفع نفقة الطفلة ما قيمته 90 دينارا ليبيا ، وهو مبلغ كبير بالنسبة لصديقي العاطل عن العمل حاليا .

سؤالي : هل يوجد من ضمن نفقة الطفلة ما يسمى بأجرة السكن والتي يجب أن تدفع للأم مع باقي قيمة النفقة ؟

أفيدونا أفادكم الله حيث إن الأمر متوقف على مدى شرعية هذه المسألة ، وما يدخل تحت اسم النفقة تحديدا ؟


الجواب :



الحمد لله

نفقة الولد واجبة على أبيه ، ولا تسقط بنشوز أمه أو طلاقها ، فإن كان الولد في حضانة أمه فالنفقة تعطى لها .

وكذلك للأم الحاضنة أن تطالب بأجر رضاعها للولد ، لقول الله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) الطلاق/6 .

وانظر : "المغني" (11/411، 432) .

ويدخل في النفقة : الطعام والكسوة وما يحتاج إليه الولد من نفقات أخرى كالتعليم ، ويراعى في ذلك حال الأب ، من الغنى أو الفقر ، لقول الله تعالى : (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) الطلاق/7 .

واختلف العلماء في الطفل الصغير الذي في حضانة أمه . هل يدخل في النفقة الواجبة له : السكن أم لا ؟

فذهب بعض العلماء إلى أنه يلزم الأب نفقات سكن ولده ، لأنه لابد له من السكن .

وذهب آخرون إلى أنه لا يحتاج إلى السكن اكتفاءً بسكن أمه ، فإنه في حضانتها .

واختار ابن عابدين رحمه الله قولاً وسطاً بين القولين ، وهو قول حسن ، وهو :

وجوب أجرة السكن للولد إذا كانت الأم ليس لها سكن ، فإن كان لها سكن فلا يلزم الأب أجرة سكنه . فقال : "والحاصل : أن الأوجه لزوم السكن للولد ، لكن هذا إنما يظهر لو لم يكن للأم مسكن ، أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها فلا ، لعدم احتياجه إليه ... ولا يخفى أن هذا هو الأرفق بالجانبين ، فليكن عليه العمل " انتهى بتصرف.

"حاشية ابن عابدين" (3/562) .

ونظراً لاختلاف العلماء في هذه المسألة ، فالمرجع في ذلك إلى القاضي ، فيحكم بما ظهر له أنه الحق ، ويلزم الطرفين الانقياد له .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 06:29   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إذا مرضت الزوجة سواء مرضا عارضا أو مزمنا فهل تجب على الزوج نفقة علاجها ؟

أو مثلا أرادت الإنجاب وتعاني من مشاكل في ذلك فهل يجب عليه شرعا أن يسعى معها في علاجها بما في ذلك من النفقات ؟

وإذا لا يجب شرعا - لأني سمعت ذلك - فماذا تفعل المرأة -التي ليس لها مال ولا يعطيها زوجها مالا تدخره لها- إذا مرضت وأرادت العلاج ؟


الجواب :


الحمد لله


ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن الزوج لا يجب عليه نفقة العلاج والدواء لزوجته .

ومنهم من علل ذلك بأنه ليس من الحاجات الضرورية المعتادة ، بل هو أمر طارئ .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (8/337) :

" وليس على رجل أن يضحي لامرأته ولا يؤدي عنها أجر طبيب ولا حجام " انتهى .

وقال في "شرح منتهى الإرادات" (3/227) :

" ولا يلزمه دواء ولا أجرة طبيب إن مرضت ; لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة بل لعارض فلا يلزمه " انتهى .

وينظر : "حاشية ابن عابدين" (3/575) ، "شرح الخرشي على مختصر خليل" (4/187) .

وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" (21/169) عن علاج الرجل لزوجته ، فأجابت :

" وردت الأدلة من الكتاب والسنة بالأمر بالإحسان وفعل المعروف إلى الناس عموما وإلى الأقربين خاصة ، قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ) النحل/90 ، وقال :

( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً ) النساء/36

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) فالواجب على المسلم إحسان عشرته لأهل بيته وصنع المعروف إليهم . وأما نفقة العلاج ومصاريفه فليست واجبة على الزوج ، كالنفقة والسكنى ، ولكن يشرع له بذلها مع القدرة ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19

ولعموم الحديث السابق " انتهى .

وذهب بعض العلماء إلى وجوب نفقة العلاج على الزوج ؛ لأن ذلك داخل في المعاشرة بالمعروف ، ولأن الحاجة إلى الدواء قد لا تقل عن الحاجة للطعام والشراب .

قال الدكتور وهبة الزحيلي :

" قرر فقهاء المذاهب الأربعة أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء ، وإنما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال ، وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها [كالابن والأب ومن يرثها من أقاربها] لأن التداوي لحفظ أصل الجسم ، فلا يجب على مستحق المنفعة ، كعمارة الدار المستأجرة ، تجب على المالك لا على المستأجر ... ويظهر لي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية ، فلا يحتاج الإنسان غالبا إلى العلاج ، لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية ، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم .

أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء ، بل أهم ؛ لأن المريض يفضل غالبا ما يتداوى به على كل شيء ، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت ؟!

لذا فإني أرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية ... وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة ، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض ؟!

" انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" (10/7380).

وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في "شرح زاد المستقنع" :

" والقول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب : وجوب ذلك على الزوج وهو أظهر ؛ لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف وقد قال تعالى : (وعاشروهن بالمعروف) فليس في المعاشرة بالمعروف أن تمرض المرأة فلا يأتي لها بطبيب و لا يدفع له أجرة ، وقد قال تعالى : (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) فالصحيح وجوب ذلك عليه " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 06:30   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

إذا انفصل الزوجان بخلع وكانت الزوجة حاملا

فهل يتحمل الزوج مصاريف الولادة ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا خالع الرجل زوجته أو طلقها طلاقاً بائناً وهي حامل فإنه يلزمه نفقتها ونفقة الحمل بإجماع العلماء ، ويدخل في ذلك مصاريف الولادة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا , فإما أن يكون ثلاثا , أو بخلع , أو بانت بفسخ , وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى , بإجماع أهل العلم ; لقول الله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )

وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ) ، ولأن الحمل ولده , فيلزمه الإنفاق عليه , ولا يمكنه النفقة عليه , إلا بالإنفاق عليها , فوجب , كما وجبت أجرة الرضاع "

انتهى من "المغني" (8/185).

فحيث كانت الزوجة حاملا ، فلها النفقة ، إلا أن تبرئ زوجها من النفقة ، كأن تخالعه على أن تتحمل هي النفقة على نفسها أثناء الحمل ، أو النفقة على الحمل حتى يولد ، أو حتى يفطم . قال ابن قدامة : "وإذا خالعت المرأة زوجها , وأبرأته من حملها , لم يكن لها نفقة , ولا للولد , حتى تفطمه ، أما إذا خالعته ولم تبرئه من حملها , فلها النفقة , كما لو طلقها ثلاثا ، وهي حامل ; لأن الحمل ولده , فعليه نفقته"

انتهى من "المغني" (8/188).









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 06:32   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أسلمت قبل 15 سنة بعد أن سمعت عن حقوق المرأة في الإسلام .

وسؤالي هو :

يجب على الرجال أن ينفقوا على زوجاتهم ، والمرأة ليست ممنوعة من بعض الأشياء المعينة إذا أذن زوجها ، فكيف للمرأة أن تحمي نفسها من أن تُستغل من قبل زوجها ؟

مثلا يريد منها أن تعمل في تجارته وأن ترعى الأطفال وأن تنجب أطفالاً أكثر وأن أحضر الرضيع معي للعمل بعد الولادة بأسبوع

تكون مسئوليتي بيع الأشياء في البقالة وتوصيل الولد الأكبر للحضانة والعمل معه وتجهيز وجبات الأكل في البيت وتنظيف البيت

يساعدني أحياناً ولكن لا يعمل دون أن يذكرني بأن هذا عملي وواجب علي فعله .

هل أستطيع أن أرفض الخروج للعمل وأن أبقى في البيت وأن يقوم هو بالإنفاق علي ؟

أم يجب أن أطيع زوجي بما أنه لم يطلب مني أن أفعل شيئاً محرماً ؟

تعبت من محاولة إقناعه بأن مكاني في البيت وأنه يجب أن يراعي احتياجاتي ولكنه دائما غير راض عن عملها.

آسف على الإطالة

ولكن هذه مشكلة عامة عند كثير من الأخوات وهي سلبهم حقوقهم التي أعطاهم الله إياها ؟.


الجواب :

الحمد لله

جعل الله تعالى القِوامة للرجل على المرأة لأمرين :

إحداهما موهبة من الله والآخر مكتسب من قِبَل الرجل ، قال الله تعالى : ( الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) النساء/34 .

وتفضيل الله تعالى جنس الرجل على جنس المرأة بالعقل والتدبير والقوة مما لا يُجادل فيه ، وهو الأمر الوهبي ، وأما الكسبي فهو نفقة الزوج على الزوجة وهو من الواجبات ، وهو دليل على قوامته عليها.

عن جابر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218 ) .

قال النووي رحمه الله : فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها ، وذلك ثابت بالإجماع . " شرح مسلم " ( 8 / 184 ) .

ومن أسباب وجوب النفقة على الزوج أن الزوجة محبوسة عن التكسب بسبب ما عليها من واجبات تجاه زوجها وأولادها وبيتها .

قال البخاري رحمه الله :

وجوب النفقة على الأهل والعيال .

وروى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " أفضل الصدقة ما ترك غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول " البخاري (1426) ومسلم (1034) .

قال الحافظ ابن حجر :

الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمة الزوجة … ومن جهة المعنى أنها محبوسة عن التكسب لحق الزوج ، وانعقد الإجماع على الوجوب .

" الفتح " ( 9 / 625 ) .

فالواجب على الزوج أن يتقي الله ربه ، وأن يحافظ على من ائتمنه الله عليه من الزوجة والأبناء ، ولا يحل له أن يحمِّل زوجته ما لا طاقة لها به ، وليس عليها العمل والنفقة على البيت وعليه ، بل النفقة واجبة عليه هو حتى لو كانت غنية .

ودور المرأة في بيتها دور عظيم فهي التي تقوم على حفظه والعناية به ، وتقوم بحق الزوج من تجهيز البيت من حيث النظافة والترتيب ، وعمل الطعام ، والقيام على الأبناء وغير ذلك من الأعمال الكثيرة والكبيرة .

ولا يجب على المرأة العمل خارج البيت وخاصة إذا كان في خروجها تعريض لها للخلطة بالأجانب والتفريط أو التقصير في واجبات المنزل والأبناء .

فالنفقة واجبة بالإجماع – كما سبق – على الزوج ، فعليه أن يعلم هذا ، وأن يجعل المرأة مصونة محفوظة في بيتها لتقوم بما أوجبه الله تعالى عليها .

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 16:14   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :


ما رأي الشرع في الزوج الذي يعطي من أمواله لأهله ليشتروا أشياء غير أساسية وهو عليه ديون ويقترض من زوجته ليسدد ديونه ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :
يتكرر كثيراً في أسئلة الناس قول " رأي الشرع " و " رأي الدين " ، وهذه الألفاظ غير صحيحة المعنى ، فالأولى للمسلم اجتنابها .

قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله :

"ومن المصطلحات المولدة الفاسدة :

"رأي الدين" : الرأي في أساسه مبني على التدبر والتفكر ، ومنها قولهم : " رأي الدين " ، " رأي الإسلام " ، " رأي الشرع "

وهي من الألفاظ الشائعة في أُخريات القرن الرابع عشر الهجري

وهو إطلاق مرفوض شرعاً ؛ لأن الرأي يتردد بين الخطأ والصواب فصار من الواضح منع إطلاقها على ما قضى الله به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

فهذا يقال فيه : " دين الإسلام " ، ( إِنَّ الدِّينَ عنْدَ الله الإِسلام ) والله سبحانه يقول : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) الأحزاب/36.
فتشريع الله لعباده يقال فيه :

حكم الله ، وأمره ، ونهيه وقضاؤه ، وهكذا ، وما كان كذلك فلا يقال فيه " رأي " ، والرأي مدرجة الظن والخطأ والصواب .

أما إذا كان بحكمٍ صادر عن اجتهاد فلا يقال فيه : " رأي الدين " ، ولكن يقال : " رأي المجتهد " أو " العالم " ؛ لأن المختلف فيه بحق يكون الحق فيه في أحد القولين أو الأقوال .

وانظر بحثاً مهماً في كتاب " تنوير الأفهام لبعض مفاهيم الإسلام " للشيخ محمد بن إبراهيم شقرة ص / 61 – 73" انتهى باختصار يسير .

" معجم المناهي اللفظية " ( ص 223 ، 224 ) الطبعة الأولى .

ثانياً :

يجب على الأولاد أن ينفقوا على والديهم ، وهذا الوجوب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .

وهذه النفقة الواجبة للوالدين لها شروط ، منها :

أن يكون الولد قادراً على الإنفاق ، والوالد محتاجاً لعجزه أو فقره أو عدم استطاعته للكسب .

وليعلم هذا الزوج أن أجره عند الله تعالى عظيم إن كان ينفق على والديه المحتاجين للنفقة الضرورية ، حتى لو أدى ذلك لاستلافه للمال

أما إن كان والداه غير محتاجين للنفقة الضرورية ، وهو ينفق عليهم من أجل شراء سلع كمالية :

فالواجب عليه أن ينتبه لنفسه ، ولا ينبغي له أن يحمل نفسه ديونا من غير ضرورة أو حاجة ملحة ؛

لأن شأن الدين عند الله عظيم ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدَّين ) فكيف بمن لقي الله تعالى غير مقتول في سبيله ؟!

نعم ، لو كان عنده فضل مال وأراد أن يوسع على والديه بالنفقة لشراء حاجات مباحة غير ضرورية لكان محسناً لهما غير مسيء لنفسه ، أما أن يفعل ذلك بأموال غيره – زوجته أو غيرها – فإنه يكون مسيئاً لنفسه لأنه حمَّلها ما لا طاقة لها به .

وعليه أن يعتذر لهما بألطف عبارة أنه غير قادر على إعطائهم ما يريدون ، ويعدهم أنه إن تيسر له مال فائض عن حاجة أبنائه وزوجته الضرورية أنه سيعطيهم .

قال الله تعالى : ( وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً ) الإسراء/28 .
قال ابن كثير رحمه الله :

"أي : إذا سألك أقاربك ومَن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة (فقل لهم قولاً ميسوراً) أي : عِدْهم وعداً بسهولة ولين إذا جاء رزق الله : فسنصلكم إن شاء الله" انتهى .

" تفسير ابن كثير " ( 3 / 52 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 16:15   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا امرأة عاملة

وأدخر بعضاً من راتبي دون علم زوجي

وأيضا أدخر بعضاً يسيراً من مصروف البيت الذي يعطيني إياه ، وأنا أفعل هذا لصالحنا ، وبِنِيَّة استخدامها في المستقبل

فهل أنا أخادع زوجي بهذه الطريقة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا كان الرجل يعطي زوجته مبلغا معينا من المال لتنفقه على البيت

واستطاعت بحسن تدبيرها أن توفر جزء من هذا المال للاستفادة منه في المستقبل

فإن هذا التصرف لا حرج فيه ، بل هي مشكورة على هذا ، ولكن بشرط :

1- ألا يكون في هذا مخادعة أو كذب على الزوج ، كما لو طلبت منه أشياء لا تريدها ، ثم لا تشتريها وتدخر ثمنها ، أو تبالغ في طلب الكميات التي تطلبها ثم تشتري جزء منها وتدخر باقي الأموال ، فهذا كذب وخداع لا يجوز .

2- ألا تُضيّق بسبب ذلك الادخار على الزوج أو الأولاد ، لأن الزوج إنما أعطاها هذا المال لتنفق منه على البيت ما يحتاجون إليه .

3- أن يكون هذا الادخار لمصلحة البيت عموماً ، لا لمصلحتها الشخصية ، أو لتنفق هذا المال في أشياء لا يرضاها الزوج .

4- ألا يمنعها الزوج من هذا الادخار ، لأن المال ملك له ، وهو حر التصرف فيه .

فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج عليها فيما فعلت ، بل ذلك من حسن التدبير .

وأما ادخارها من راتبها فهذا لا حرج فيه لأن الراتب ملك لها وليس ملكاً للزوج ، فلها التصرف فيه كما تشاء .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 16:16   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أنا الوكيل لورثة أخي وأقوم بمراجعة مستحقاتهم ومصالحهم كما أقوم بزيارتهم أسبوعيّاً وذلك لإسعاد أولاده مع أولادي

والسؤال عن طلباتهم ( راتبهم 15000 ألف ، وحقوقهم 400000 )

وأنا لدي ديون مؤقتة 4 سنوات بسبب البنيان

فأيهما أفضل أن أضغط على نفسي وأولادي قليلا أو أن آخذ من دون علمهم مصاريف البنزين وغيره ( بسبب العادات ) ؟.


الجواب
:

الحمد لله

جعل الشرع أكل مال اليتيم بالباطل من السبع الموبقات المهلكات – كما روى ذلك البخاري ( 2615 ) ومسلم ( 89 ) عن النبي صلى الله عليه وسلم : ولكونه أمانة عظيمة قد يعجز عنها كثيرون قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر – ضمن نصائح له – : ( ولا تولينَّ مال يتيم ) رواه مسلم ( 1826 ) .

وقد أوجب الشرع على من قام بالوصاية على الأيتام أن يحسن رعايتهم وتربيتهم ، وإذا كان لهم أموال أن يحسن حفظها وتنميتها ، وأن يؤدي زكاتها ، وإن كان غنيّاً فالأولى له أن يستعفف عن أموالهم ، وإن كان فقيراً أن يأكل بالمعروف ، وإن كان عاملاً بأموالهم أن يأخذ أجرة المثل ، هذه أحكام الشرع ، وهي غايةٌ في الحكمة والعدل .

قال الله تعالى : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا . وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ) النساء /5،6 .

قال ابن كثير :

وقوله : ( ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ) ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية ( إسرافاً وبداراً ) أي : مبادرة قبل بلوغهم ، ثم قال تعالى : ( ومن كان غنيّاً فليستعفف ) عنه ولا يأكل منه شيئاً ، وقال الشعبي : هو عليه كالميتة والدم ، ( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه ، عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية في والي اليتيم ( ومن كان غنيّاً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) بقدر قيامه عليه .

قال الفقهاء :

له أن يأكل من أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته ، واختلفوا هل يرد إذا أيسر ؟ على قولين :

أحدهما :

لا ؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً ، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي ؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل ... .

والثاني :

نعم ؛ لأن مال اليتيم على الحظر ، وإنما أبيح للحاجة ، فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة ... .

( ومن كان غنياً فليستعفف ) يعني : من الأولياء ، ( ومن كان فقيراً ) أي : منهم ، ( فليأكل بالمعروف ) أي : بالتي هي أحسن ، كما قال في الآية الأخرى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) أي : لا تقربوه إلا مصلحين له ، فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف .

" تفسير ابن كثير " ( 1 / 454 ، 455 ) باختصار .

وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني فقير ، ليس لي شيء ، ولي يتيم ، قال : كُل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل " .

رواه أبو داود ( 2872 ) والنسائي ( 3668 ) وابن ماجه ( 2718 ) . والحديث : حسَّنه الألباني في " صحيح الجامع " ( 4497 ) .

مباذر : مسرف للمال تبذيراً له .

متأثل : آخذ من أصل المال .

فإن أردت أن تأخذ مالا مقابل ما تعمله لهم ، من مراعاة مصالحهم ، وكان عملك هذا يستحق أجرة فلا حرج عليك في ذلك ، أما إن أردت أن تأخذ أجرة الزيارة فلا ، لأنه لم تجرِ العادة بجعل مصاريف زيارة الأيتام عليهم من أموالهم ، وهذا بخلاف ما تنفقه عليهم من لباس وأثاث وطعام لهم ، فإنه يكون من أموالهم .

وحيث إنك في بلد يوجد بها قضاء شرعي فلا بد من مراجعة المحكمة الشرعية في ذلك ، حتى يحكم القاضي بما يراه من مصلحة الأيتام ، والله أعلم .

ونرجو منك التأمل كثيراً في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ( 1400 ) ومسلم ( 1053 ) : ( من يستعفف يعفَّه الله ، ومن يستغن يغنه الله ، ومن يصبر يصبِّره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر ) لتعلم أن الطريق إلى قضاء دينك هو الاستعفاف والاستغناء والصبر .

قال المباركفوري :

( ومن يستغن ) أي : يظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس ، والتعفف عن السؤال حتى يحسبه الجاهل غنيا من التعفف .

( يغنه الله ) أي : يجعله غنيّاً أي : بالقلب ففي الحديث : ( ليس الغني عن كثرة العرَض إنما الغني غنى النفس ) ، أو يعطيه ما يغنيه عن الخلق .

( ومن يستعفف ) الاستعفاف : طلب العفاف والتعفف وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس , أي : من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياها .

( يعفه الله ) : أي يجعله عفيفا ، فيحفظه عن الوقوع في المناهي ، يعني : من قنع بأدنى قوت وترك السؤال تسهل عليه القناعة وهي كنز لا يفنى .

( ومن يتصبَّر ) أي : يطلب توفيق الصبر من الله ؛ لأنه قال تعالى : ( واصبر وما صبرك إلا بالله ) ، أو : يأمر نفسه بالصبر ويتكلف في التحمل عن مشاقه .

" يصبِّره الله " : أي يسهل عليه الصبر .

"تحفة الأحوذي" (6/143، 144) باختصار .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 16:17   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

اعرف أن العدل بين الأولاد واجب ولكن أحد أولادي فقير وعليه ديون

هل يجوز أن أقضي بعض ديونه من أموالي ؟.


الجواب :

الحمد لله


يجب العدل بين الأولاد

ويجب العدل بين الأولاد في الهبة ويحرم التخصيص أو التفضيل ما لم يكن ثِمّ سبب موجب لذلك .

فإن كان هناك ما يدعو إلى التفضيل أو التخصيص فلا بأس كأن يكون أحدهم مريضاً أو أعمى أو زمناً ( ذو عاهة ) ، أو كان ذا أسرة كبيرة أو طالب علم ونحو ذلك من الأسباب فلا بأس بتفضيله لشيء من هذه المقاصد .

وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله _ في تخصيص بعضهم بالوقف _ : لا بأس إذا كان لحاجة ، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

( والحديث والآثار تدل على وجوب العدل ...

ثم هنا نوعان :

1- نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة ، والمرض ، ونحو ذلك ، فالعدل فيه أن يُعطي كل واحد ما يحتاج إليه ، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير .

2- ونوع تشترك حاجتهم إليه ، من عطية أو نفقة أو تزويج فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه .

وينشأ من بينهما نوع ثالث ، وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة ، مثل أن يقضي عن أحدهم ديناً وجب عليه من أرش جناية ( وهي عقوبة مالية تدفع مقابل كل جناية بدنية ) أو يعطي عنه المهر ، أو يعطيه نفقة الزوجة ، ونحو ذلك ، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر ) ا.هـ من " الاختيارات .

تسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 767









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc