قاضي التحقيق - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قاضي التحقيق

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-31, 10:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 قاضي التحقيق

قال الله تعالى في سورة الكهف:
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا(1) قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا(2) ماكثين فيه أبدا (3) ﴾

إن حق التقاضي ليس هبة من أحد، بل هو حق مقرر للإنسان من عند العلي القدير مثلما أكدت على ذلك المحكمة العليا في حكم رصين لها، فلكل فرد الحق في رفع مظلمته إلى القضاء دفعاً لأي اعتداء يقع عليه. ويتفرع من هذا الحق عدم جواز إنزال العقاب بأحد إلا بعد أن تجرى له محاكمة عادلة تتحقق له فيها كافة ضمانات الدفاع عن نفسه. فقد انتهى منذ زمن بعيد عهد الاحتكام إلى القوة، واختفى مبدأ تحقيق العدالة للنفس، فلم يعد يحق للفرد أن يحقق العدالة لنفسه وبنفسه.
Personne ne peutse Faire Justice a soi même..
كما لم يعد مقبولاً في ظل النظم القانونية المعاصرة حجب حق التقاضي عن أحد لأي سبب من الأسباب، فالناس سواسية أمام مؤسسات العدالة والقانون، كما لا يجوز بحكم اللزوم المنطقي الانتقاص من الضمانات المقررة للمتقاضين بمن فيهم المتهم باعتباره خصماً في الدعوى الجنائية. تلك هي المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها العدالة في قوانيننا المعاصرة والتي جرى صياغتها في مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير بقولها (المجتمع الجماهيري يضمن حق التقاضي واستقلال القضاء، ولكل متهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة).















يقصد بالتحقيق لغة بذل الجهد للكشف عن حقيقة أمر مجهول، أما قضاء التحقيق فهو الجهة المختصة بالقيام بهذا التحقيق القضائي وهما:
قاضي التحقيق وغرفة الاتهام، فهو نشاط إجرائي تقوم به وتباشره هيئة قضائية مختصة حيث يعتبر التحقيق الابتدائي مرحلة وسط بين التحقيق الأولي الذي يجريه مأموروا الضبط القضائي، والتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة يتم بجمع أدلة الجريمة بطرق موضوعية وشرعية وتقديرها لإعداد ملف الجريمة (جنحة- جناية) إعدادا قانونيا، والإشراف عليه قصد تقديمه للمحاكمة عند وجود أدلة كافية لإدانة المتهم وتسهيل مهمة المحكمة.
في مصر- بولندا- إبطاليا- بلجيكا يعهد للنيابة العامة بالتحقيق الابتدائي، واستثناء يندب قاضي التحقيق في قضايا تتطلب حيدة خاصة.
إلا أنه في الجزائر وفرنسا يختص قاضي التحقيق أصلا بإجراء التحقيق الابتدائي، أما النيابة العامة فاختصاصها استثنائي. حيث يضطلع قاضي التحقيق منذ تعيينه بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل بجملة من السلطات، الاختصاصات والصلاحيات بإصدار الانتهاء منه يخضع في ذلك إلى رقابة غرفة الاتهام.
وقع اختيارنا على هذا الموضوع نظرا لأهميته والآثار التي يرتبها على منحى حياة المتهم بإخلاء سبيله أو إحالته على المحاكمة (التحقيق الابتدائي).
تستدعي دراستنا لهذا البحث إتباع المنهج الاستقرائي لنصوص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري مع اللجوء إلى المنهج الوصفي والتحليلي، اعتمادا على مراجع مدعمة باجتهاد المحكمة العليا للإطلاع على نماذج واقعية ومقارنتها مع مضمون أحكام النصوص النظرية.
فما مدى فعالية رقابة غرفة الاتهام على أوامر قاضي التحقيق وأثرها على المركز القانوني للمتهم في مواجهة المجتمع؟


فصل تمهيدي: مدخل عام إلى مرحلة التحقيق الابتدائي
المبحث الأول: ماهية التحقيق الابتدائي
المطلب الأول: تعريف التحقيق الابتدائي وبيان أهميته ولزومه
الفرع الأول: تعريف التحقيق الابتدائي وأهميته
أولا: تعريف التحقيق الابتدائي
يقصد بالتحقيق الابتدائي مجموعة الإجراءات المتعلقة بالدعوى العمومية التي تقوم بها سلطة التحقيق. وهو بهذا التعريف يختلف عن إجراءات التحقيق الأولى أي جمع الاستدلالات التي تسبقه ويقوم بها مأمورو الضبط القضائي على اختلاف فئاتهم، وهو في نفس الوقت يختلف عن إجراءات التحقيق النهائي التي تلحقه وتجريها المحاكم التي تحال إليها الدعوى الجنائية على اختلاف أنواعها ويجرى التحقيق الابتدائي غالبا في المرحلة التي تكون وسطا بين جمع الاستدلالات والمحاكمة.
ثانيا: أهمية التحقيق الابتدائي
تبدو أهمية التحقيق الابتدائي في أنه يتضمن كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى العمومية من إثبات أقوال المبلغ، والمجني عليه، وشهود الإثبات والمعاينة والتفتيش، واستجواب المتهم، وما يتخذ قبله من إجراءات الإحضار أو القبض أو الحبس الاحتياطي، وسؤال شهود النفي إن وجدوا. ومن ناحية أخرى تظهر أهمية التحقيق الابتدائي: في استقلال السلطة القائمة به، وفي حيادها أي عنايتها بفحص أدلة نفي الاتهام بنفس الفعالية التي تفحص بها أدلة إثبات التهمة في كفالة حق الدفاع للمتهمين وفي إفساح المجال لأهل الخبرة لإبداء آرائهم الفنية بما يوجبه الشرف والضمير، وفي إمكان الرجوع إلى ذلك التحقيق في أي وقت لضمان حسن سير العدالة.
كما تبرز أهمية التحقيق الابتدائي إذا ما قارناه بإجراءات جمع الاستدلالات التي لا تتوافر فيها الضمانات التي تتوافر في التحقيق وخصوصا من حيث تحريره بمعرفة كاتب مختص، وتحليف اليمين القانونية للشهود، والأهم من ذلك استجواب المتهم الذي لا يتم في محاضر جمع الاستدلال1.



الفرع الثاني: لزوم التحقيق الابتدائي
عرفنا أهمية التحقيق الابتدائي من خلال قيمته الواقعية والقانونية في الدعوى العمومية ونتساءل عن مدى لزومه أي هل يلزم إجراؤه في كل دعوى عمومية في المخالفة وفي الجنحة وفي الجناية؟
وللإجابة على هذا التساؤل نقول بأن هناك رأي يقول به بعض الفقهاء في إنجلترا مؤداه أن التحقيق الابتدائي لا لزوم له، إذ أنه تكرار للتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة عند نظر الدعوى، فهو ليس إلا مضيعة للوقت بلا مبرر، ويضيفون إلى ذلك أن الدفاع عن المتهم عادة يحتفظ بأوجه نظر في تنفيذ التهمة فلا يفصح عنها في التحقيق الابتدائي رغبة منه في إبنائها أمام المحكمة قي التحقيق النهائي الشفوي بقصد الاستفادة من عنصر المفاجأة بالنسبة لأطراف الخصومة، كما قالوا أيضا بأن إجراء التحقيق الابتدائي في كل الجرائم يحتاج إلى عدد كبير من المحققين قضاة كانوا أم وكلاء دولة مما يكلف الدولة نفقات باهظة.
ولكن هذا الرأي لم يصمد أمام الأهمية والقانونية للتحقيق الابتدائي ومزايا هالتي تحقق مصالح الأفراد ومصلحة المجتمع في آن واحد. وأثره البالغ في تحقيق العدالة ولذا تتجه غالبية التشريعات إلى وجوب الأخذ بنظام التحقيق الابتدائي ولزومه، خصوصا في الجرائم الخطيرة والحوادث الجسيمة التي تتشعب فيها إجراءات التحقيق والتي تحتاج إلى وقت طويل في جمع الأدلة وتصحيحها والتثبت من وقوع الجريمة بوصفها القانوني وإسنادها إلى شخص أو أشخاص معينين وغالبا ينقضي فيها وقت طويل نسبيا بين تاريخ وقوع تلك الجرائم من جهة وتاريخ نظرها أمام المحاكم المختصة من جهة أخرى، وحتى لا يطرح على القضاء غير التهم المرتكزة على أسس من الوقائع والقانون معا. ولكن ماهي الجرائم الجسيمة التي يكون التحقيق الابتدائي فيها لازما1 ؟






الجرائم التي يلزم فيها التحقيق الابتدائي
تتفق أغلب التشريعات الجزائية في أن التحقيق الابتدائي يكون لازما دائما في الجرائم الجسيمة. ولكن تلك التشريعات تختلف على المعيار الذي بموجبه تتحدد تلك الجسامة أو الخطورة ويمكن توضيح ذلك الخلاف على النحو التالي:
بعض التشريعات تنص على وجوب إجراء التحقيق الابتدائي في الجنايات ويسكت عن ذكر باقي الجرائم، ويفسر هذا السكوت بأنه يجوز إحالة الدعاوى في الجنح والمخالفات عموما إلى المحاكم المختصة بنظرها وذلك بناء على محاضر جمع الاستدلالات التي يحررها مأمورو الضبط القضائي أي بدون إجراء تحقيق ابتدائي فيها، ومن هذه التشريعات ما نص عليه القانون المصري في المادة 63 والقانون الليبي في المادة 51 إجراءات.
بينما نجد بعض التشريعات ينص على لزوم التحقيق الابتدائي في الجنايات وينص على جوازه في الجنح التي تكون لها أهمية خاصة ويكون معنى ذلك أن سلطة الاتهام تكون بالخيار في الجنح فتحيل ما تراه هاما إلى التحقيق الابتدائي قبل عرضه على المحكمة المختصة، أما باقي الدعاوى في الجنح فتحيلها إلى المحكمة مكتفية بمحاضر مأموري الضبط القضائيب ومن هذه التشريعات القانون الكويتي في المادة 36 إجراءات والقانون الجزائري الذي نص في المادة 66 منه على أن يكون التحقيق الابتدائي وجوبيا في مواد الجنايات وأن يكون اختياريا في مواد الجنح ما لم ينص القانون على وجوبه في ظروف معينة وعلى أنه يجوز إجراؤه في المخالفات إذا طلبه وكيل الدولة.
بينما نجد بعض التشريعات تنص على أن يجرى التحقيق الابتدائي في كل جريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ستة شهور ومنها القانون العراقي في المادة 106 إجراءات، ومعنى ذلك أن التحقيق الابتدائي في العراق يكون واجبا في الجنايات عموما وفي كافة الجنح المعاقب عليها بالحبس التي تزيد مدته عن ستة أشهر1.





المطلب الثاني: خصائص التحقيق الابتدائي
يتسم التحقيق الابتدائي بخصائص ثلاث:
¬هو مكتوب برمته, فالقاضي يملي على الكاتب ما يجب تدوينه في إفادات يجري الاستماع إليها, أو معاملات أو إجراءات تطرأ على الملف... وسواها.
¬ هو سري (باستثناء ما يتعلّق بالقرار الظني), بمعنى أنه لا يُسمح لأحد الإطلاع على مجرياته, حتى ولو كان من فرقاء الدعوى. إلا أن هذه السرية لا تشمل النائب العام الذي يتوجب عليه متابعة الدعوى باستمرار, وإبداء مطالبه ومطالعاته فيها, ومراقبة القرارات التي يتخذها قاضي التحقيق للطعن بها إذا ارتأى ذلك. إشارة إلى أن كل من يفشي سرية ملف التحقيق أو ينشر وثيقة من وثائقه, يتعرض للملاحقة الجزائية1.
¬ الفرع الأول: التدوين
يقصد به أن يجري التحقيق كتابة فتثبت فيه كافة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى بمعرفة سلطة التحقيق على الوجه السابق ذكره.
تدوين التحقيق أمر لازم إذ لا يمكن الاعتماد على ذاكرة المحقق لأنها لابد أن تخونه وخصوصا بعد مرور فترة من الزمن، كما أن حياة المحقق من أمر ربه وقد لا تمتد حتى يفصل في الدعوى.
ويلزم أن يجرى تحرير التحقيق بمعرفة كاتب مختص تحت إشراف المحقق، ويوقع الكاتب مع المحقق على جميع أوراق التحقيق ويكون مسؤولا عن ترتيب تلك الأوراق.
والمحكمة من وجود كاتب التحقيق هي أن يتفرغ المحقق للناحية الفنية في التحقيق، بينما ينحصر عمل الكاتب في إثبات الإجراءات عن طريق كتابتها وتدوينها بخطه في محضر التحقيق، ولذا لا ي> جوز أن يكتب المحقق المحضر بخط يده، إذ أن التحقيق يكون باطلا بطلانا
جزئيا فيما يتعلق بالإجراء الذي لم يثبته الكاتب بخطه، وفي ذلك يختلف محضر التحقيق عن محضر جمع الاستدلالات الذي يحرره بحسب الأصل مأمور الضبط القضائي بنفسه2.



والجدير بالملاحظة أن مأمور الضبط إذا استعان بكاتب لا يكون محضر تحقيقه باطلا مادام قد تم تحريره بوجوده تحت إشرافه ويتوقع منه على أوراق ذلك المحضر وذلك لأن توقيع مأمور الضبط وحده يكفي دون حاجة إلى توقيع الكاتب الذي استعان به مأمور الضبط في تحرير محضر جمع الاستدلالات. فتدوين التحقيق أمر لازم حتى يكون محضر التحقيق حجة على الكافة وتكون إجراءاته أساسا صالحا لما ينبغي عليها من نتائج.
وتدوين التحقيق لازمة قديمة لأنه كان معروفا لدى قدماء المصريين في عصور الفراعنة كانوا يستلزمون أن تكون المرافعات الجنائية كتابية حتى لا يتأثر القضاة في حكمهم ببلاغة المحامين ولا بدموع المتهمين.
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الشأن أن الأوامر التي يصدرها المحقق كأمر الإحضار وأمر القبض وأمر تفتيش الشخص أو المسكن، ليست محاضر تحقيق، وبالتالي لا يلزم أن يحررها كاتب التحقيق بخطه، ومعنى ذلك أن للمحقق أن يحرر تلك الأوامر بخط يده ويوقع عليها ويكلف أحد مأموري الضبط بتنفيذها، إلا أنه تجب الإشارة في محضر التحقيق إلى إصدار هذه الأوامر من المحقق وإثبات صدور مثل هذه الأوامر على هذا النحو يقوم بتدوينه الكاتب المختص بخط يده في محضر التحقيق الابتدائي.
الفرع الثاني: السرية بالنسبة للجمهور
تعتبر إجراءات التحقيق وكذلك النتائج التي تسفر عنها من الأسرار، بمعنى أن إجراء التفتيش في مسكن المتهم، وضبط أوراق أو أشياء فيه كلاهما يعتبران من الأسرار التي يجب عدم إفشائها، ولذلك لا يسمح عادة للناس بارتياد مكان التحقيق أو البقاء فيه بغير مقتضى.
وكذلك يجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة وكتبة التحقيق والخبراء الذين لأعمال فنية في التحقيق، ومأموري الضبط القضائي، وغيرهم ممن يحضرون إجراءات التحقيق أو يتصلون بها بحكم وظائفهم يجب عليهم جميعا عدم إفشاء أي سر من أسرار تلك الإجراءات أو نتائجها، لأن ذلك يكون جريمة معاقبا عليها قانونا، المادة (11) ق.إ.ج1.




بقولها أن إجراءات التحري والتحقيق تكون سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكل من أفشى سر المهنة وهو مؤتمن على كتمانه يعاقب طبقا لقانون العقوبات، وعلى هذا نصت المادتان 46 و 85 من قانون الإجراءات أيضا والمادة 301 عقوبات.
ويلاحظ أن إفشاء الأسرار المعاقب عليه لا ينطبق على الشهود ولا على الخصوم في الدعوى لأنهم لا يحصرون إجراءات التحقيق بحكم مهنتهم أو وظيفتهم.
ومن البديهي أن هذه السرية تنتهي بمجرد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لأن إجراءات المحاكمة تكون دائما علنية، ونذكر هنا بما سبق قوله من أن سرية التحقيق والتحريات مأخوذة عن النظام التقييمي في الاتهام ولهذا تنص على سرية التحقيق تلك التشريعات التي تطبق حاليا نظام الاتهام المختلط على اعتبار أن هذه السرية هي إحدى ميزات النظام التقييمي التي أخذ بها النظام المختلط في الخصومة الجنائية.
وقد فرق قدماء المصريين منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة بين نوعين من المحاكم الجزائية الأولى محاكم عادية في الدن والأقاليم وتكون إجراءاتها علنية والثانية محاكم مخصوصة تختص بالجرائم التي تمس أمن الدولة أو الملك أو الأسرة المالكة، وقد وجدت نقوش ورسومات فرعونية قديمة تعرف بنقوش أونا (ONA) الذي اختاره الطك ليفصل في الدعوى التي أقيمت ضد الملكة، وقد ذكر في هذه النقوش الطك طلب من القاضي أ يسمع الدعوى سرا فلم يحضر أحد من الجمهور أثناء التحقيق وقام القاضي بنفسه بتدوين المحضر.
أما في الدول التي تأخذ في الإدعاء الجنائي بالنظام الاتهامي فإنها تنص في تشريعاتها أن يجري التحقيق علنا كإنجلترا والدول الذي أخذت عنها كالهند والعراق والسودان وغيرها فالتحقيق الابتدائي تكون إجراءاته علنية كما هو الحال في المحاكمات، وينص القانون السوداني على أن يسمح بالدخول إلى قاعة التحقيق لكل من يريد حضور إجراءات التحقيق بقدر ما تتسع تلك القاعة المعدة لذلك1.





الفرع الثالث: العلنية بالنسبة للخصوم
الأصل التحقيق الابتدائي أن يكون علنيا بالنسبة للخصوم، فيحضره من يشاء منهم وله أن يصطحب محاميه في حضور كافة إجراءات التحقيق.
ويقصد بالخصوم في الدعوى العمومية: المجني عليه والمتهم، والمدعي بالحق المدني، والمسؤول عن الحق المدني، والنيابة العامة. ولذا جرى العمل على إخطار الخصوم بمعرفة قاضي التحقيق عن الأوقات التي يحددها للقيام بإجراء المعاينة أو استجواب المتهم وما إلى ذلك من إجراءات هامة.
إلا أن كثيرا من التشريعات ينص صراحة على أنه يجوز إجراء التحقيق بصفة سرية إذا قامت ضرورة لذلك وهذه الضرورة تنحصر في أمرين: إما بغرض إظهار الحقيقة في الدعوى موضوع التحقيق، وإما مراعاة لمصلحة عامة، فللمحقق عند توافر أحد عنصري هذه الضرورة أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة أطراف الخصومة أو بعضهم، على أن يطلعهم على الأوراق المثبتة للإجراءات التي اتخذت في غيبتهم بعد زوال سبب السرية، ومن هذه التشريعات قوانين الإجراءات في مصر وليبيا والكويت.
كما أن هناك بعض التشريعات تنص على أن يؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي التحقيق فرادى، أي واحد تلو الآخر في غيبة المتهم، وعلى ذلك تنص المادة 90 من قانون الإجراءات الجزائري، وعلى هذا تنص أيضا قوانين الإجراءات في كل من سوريا ولبنان وتونس.
ومن القواعد العامة في الإجراءات الجزائية أن الخصم ومحاميه يعتبران شخصا واحدا في كل ما يتعلق بإجراءات التحقيق الابتدائي من حيث السرية وغيرها أي أنه لا يجوز فصل أحدهما عن الآخر بحجة السرية وخصوصا أن المحامي في أثناء التحقيق الابتدائي لا يتكلم إلا بإذن المحقق، وتنص بعض القوانين صراحة على ذلك ومنها قوانين مصر وسوريا ولبنان1.








الفرع الرابع: المرونة
يحكم التحقيق حدان، حد موضوعي وحد شخصي، الأول يتعلق بموضوع الجريمة أي التهمة وما تتضمنه من وقائع وأفعال، والثاني يتعلق بالأشخاص الموجهة إليهم التهمة أو الذين يمكن أن توجه إليهم بصفتهم فاعلين أو شركاء، ويتحكم في مدى مرونة التحقيق هذان الحدان، فقد سبق أن رأينا أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في تقديم الطلب الافتتاحي لقاضي التحقيق لفتح تحقيق، فلا يجوز للمحقق إجراء تحقيق ما ولو كان بصدد جناية أو جنحة متلبس بها بناء على مثل ذلك الطلب (المادتان 67، 60 إ. ج) الذي قد يوجه ضد شخص معلوم وقد يوجه ضد شخص غير معلوم، ففي هذه الحالة الأخيرة يسمح القانون لقاضي التحقيق أثناء مباشرة التحقيق أن يوجه الاتهام لكل شخص يرى أن هناك ما يدعو لاتهامه كوجود دلائل على مساهمته في الجريمة موضوع التحقيق المعروضة على القاضي، وهذا يعني أن هذا الأخير لا يقيده القانون من حيث الأشخاص بمن ورد ذكرهم في طلب النيابة العامة، فيجوز له أن يقحم كل شخص يراه جديرا بالاتهام في الدعوى العمومية المنظورة، وله في نفس الوقت صلاحية الأمر بألا وجه للمتابعة لصالح من يرى عدم وجود وجه لمتابعته جنائيا، فتنص الفقرة الثالثة من المادة 67 إ.ج (ولقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شريكا في الوقائع المحال تحقيقها عليه، في حين نرى أن قاضي التحقيق لا يملك مثل هذه الصلاحية إذ تعلق المر بالوقائع فيقيده القانون بوجوب الالتزام بالوقائع المعروضة عليه في طلب النيابة العامة، فإذا كشف له التحقيق عن وقائع غيرها، أي وقائع جديدة لم ترد بها طلبات النيابة وجب على المحقق إحالة الوثائق المثبتة لها للنيابة التي يرجع لها المر وحدها في تقديم ما تراه بشأنها من طلبات، فتنص الفقرة الرابعة من المادة 67 إ.ج (فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق وقائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق تعين عليه أن يحيل فورا إلى وكيل الجمهورية الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع1.





المبحث الثاني: تعريف قاضي التحقيق وضبط اختصاصاته
المطلب الأول: تعريف قاضي التحقيق وعرض خصائصه
الفرع الأول: تعريف قاضي التحقيق
لقاضي التحقيق نظام وخصائص تميزه عن غيره من أعضاء الجهاز القضائي حيث تختلف تماما عن خصائص أعضاء النيابة العامة وتنفرد بهذه الخصائص سلطة التحقيق.
يعتبر قاضي التحقيق أحد قضاة الهيئة القضائية حيث يتم تعيينه في مهامه بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، وتنهي مهامه بنفس الطريقة طبقا للمادة 39 (ق.إ.ج) والتي تم تعديلها بموجب القانون الصادر في جوان 2001 بحيث قبل هذا التعديل كان قاضي التحقيق يعين بموجب قرار وزاري1.
الفرع الثاني: خصائصه
يتميز قاضي التحقيق بالخصائص
أولا: حيدة قاضي التحقيق
إن مهمة قاضي التحقيق هي الفصل في النزاع القائم بين جهة الاتهام والمتهم، ويجب أن يتم هذا الفصل بطريقة حيادية عن الخصوم، إذ أن حيدة المحقق من أهم الضمانات في التحقيق، حيث تضمن نزاهة المحقق وعدم ميله إلى جانب سلطة الاتهام عنايته ببحث دفاع المتهم للوصول إلى الحقيقة. هذا وإن حيدة المحقق لا تتحقق إلا إذا كان هناك فصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق وسلطة المحاكمة.
1. استقلال سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام
إن مبدأ استقلال سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام فيه ضمانة لتحقيق العدالة، حيث أن جمع النيابة العامة لسلطتي التحقيق والاتهام يجعل منها خصما وحكما في ذات الوقت الأمر الذي يترتب عليه التشدد مع المتهم وعدم الاعتناء بدفاعه، وقد تبنى المشرع الجزائري مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام2.







2. استقلال سلطة التحقيق عن قضاء الحكم
بلغ حرس المشرع على حيدة سلطة التحقيق بأن جعلها كذلك مستقلة عن سلطة الحكم حيث منع قاضي التحقيق من النظر كقاضي حكم في قضايا نظر فيها كقاضي تحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا (المادة 38)، غير أنه إذا كان لا يجوز لقاضي التحقيق الاشتراك في الحكم في القضايا التي حقق فيها، فإن القضاء الجزائري قد استقر على جواز تمثيل قاضي التحقيق للنيابة العامة في القضايا التي حقق فيها لأنه (لا تضارب بين دور النيابة العامة الذي يقوم به أحد أعضائها وبين قيام قاضي التحقيق أحيانا بهذا الدور)، كذلك فإن قاضي التحقيق لا يشترك في هذه الحالة فيما تصدره المحكمة من قرارات.
ثانيا: عدم مسؤولية قاضي التحقيق
لكي يقوم قاضي التحقيق بعمله على أحسن وجه لابد وأن يؤمن من المسؤولية الجنائية والمدنية عما يترتب على عمله من أخطاء. إلا أنه إذا تجاوز قاضي التحقيق حدود سلطته بارتكابه خطأ منهيا جسيما أو غشا أو تدليسا فإنه تحت طائلة المسؤولية.
ثالثا: قابليته للرد
إن قاضي التحقيق هو في الأصل قاضي حكم انتداب لهذه المهمة، وأن ما يصدر عنه يعتبر عملا قضائيا لأنه يفصل في نزاع قائم بين خصمين هما النيابة العامة والمتهم. وعلى غرار قضاة الحكم أعطى المشرع للمتهم وللمدعي المدني الحق في طلب تنحية قاضي التحقيق عن القضية وذلك لحسن سير العدالة ويتم ذلك بواسطة طلب يوجه إلى النيابة العامة (م 71).
رابعا: انعدام التبعية التدريجية
لا يخضع قاضي التحقيق لنظام التبعية التدريجية ومن ثم لا يملك رؤساؤه إصدار أية تعليمات له سواء شفوية أو كتابية لاتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أثناء سير العمليات1.







خامسا: ازدواجية دور قاضي التحقيق
يقو م قاضي التحقيق بمهمتين:
* القيام بإجراءات التحقيق المتمثلة في جمع الأدلة وفحصها للوصول إلى الحقيقة وإصدار الأوامر اللازمة لممارستها.
* إصدار الأوامر بشأن التصرف في التحقيق.
المطلب الثاني: اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية
الفرع الأول: عن طريق الطلب الافتتاحي
لا تخفى خطورة النفوذ الذي تتمتع به النيابة العامة باعتبارها خصما في الدعوى العمومية، حيث خول لها المشرع سلطة اختيار قاضي التحقيق لمباشرة التحقيق وتظهر هذه السلطة بجلاء عند تواجد عدة قضاة تحقيق في محكمة واحدة حيث تختار النيابة العامة القاضي المحقق بالنظر إلى عدة اعتبارات قد تتعلق بمصالح العدالة منها التخصص في بعض المسائل وطول التجربة والكفاءة حيث يوجد في هذا المجال تفاوت بين القضاة المحققين.(المادتين 67-79).
وتبدو كذلك سلطة النيابة العامة في حالة التلبس بالجريمة حيث إذا وجد قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية في مكان الحادث في وقت واحد فلا يحقق لقاضي التحقيق إجراء التحقيق وإنما ينتظر طلبا من وكيل الجمهورية الحاضر معه. ويحق لوكيل الجمهورية عدم تعيين القاضي الحاضر معه وذلك حسبما يفهم من أحكام المادة (60). والعلة التي يتوخاها المشرع من تقرير هذا النفوذ لوكيل الجمهورية هي تفادي انفراد قاضي التحقيق بالتحقيق في القضية بعيدا عن النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية، وسنرى فيما بعد مدى النفوذ الذي تتمتع به النيابة العامة كخصم أثناء التحقيق1.







أولا: مضمون الطلب الافتتاحي
يتضمن الطلب الافتتاحي ما يلي:
• الوثائق التي يعتمد عليها والمتمثلة في محاضر جمع الاستدلالات (التحقيق الأولي) الذي قامت به جهات الضبط القضائي.
• تعيين القاضي المحقق باسمه.
• تحديد هوية المتهم إذا كانت معروفة، غير أنه يجوز أن يوجه الطلب ضد شخص غير مسمى.
• الوقائع المنسوبة إلى المتهم والمواد القانونية المطبقة عليها.
• طلبات وكيل الجمهورية (مثل إيداع المتهم الحبس وكل إجراء يراه لازما للتحقيق)، وإذا لم يلب قاضي التحقيق طلبات وكيل الجمهورية بخصوص إيداع المتهم الحبس يحق لوكيل الجمهورية رفع استئناف إلى غرفة الاتهام في أجل لا يتعدى 10 أيام.
يجب أن يمضي وكيل الجمهورية الطلب ويضبط تاريخه ويسجل في سجل النيابة ويبلغ إلى قاضي المحقق.
ثانيا: آثار الطلب الافتتاحي
بمجرد حصول قاضي التحقيق على الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق في واقعية ما، يكون قد اتصل قانونا بالدعوى العمومية وتترتب على ذلك النتائج التالية:
 النتيجة الأولى: عينية الدعوى (التقيد بالوقائع)
إن اتصال قاضي التحقيق بالقضية يجعل اختصاصه عينيا وليس شخصيا أو ذاتيا. ومعنى ذلك أن قاضي التحقيق يتقيد بالوقائع التي حددتها جهة الاتهام التيس كلفته بالتحقيق دون غيرها من الوقائع، وهذا تطبيقا لمبدأ عينية الدعوى في تحقيق أفعال معينة ارتكبها المتهم. فإذا وصلت إلى علم قاضي التحقيق وقائع لم يتضمنها الطلب الافتتاحي فإنه يجب عليه إحالة الشكاوى والمحاضر المثبتة لتلك الوقائع فورا إلى وكيل الجمهورية (المادة 67/4) 1،





حيث يمكن لوكيل الجمهورية في هذه الحالة تكليف قاضي التحقيق بالتحقيق في هذه الوقائع بطلب إضافي إن هذه الوقائع التي يكشفها قاضي التحقيق قد تظهر بناء على شكوى موجهة إليه. أو من خلال إجراءات التحقيق. وإذا قام قاضي التحقيق بالتحقيق في هذه الوقائع الجديدة التي لم يتضمنها الطلب الافتتاحي فإن الإجراءات تعد صحيحة ومنتجة لآثارها باعتبارها عملا استدلاليا من أعمال ضابط الشرطة القضائية، لأن قاضي التحقيق له اختصاصات في مجال الضبط القضائي حسب نص المادة 12. ولكن هذه الإجراءات تعتبر باطلة بطلانا مطلقا باعتبارها من أعمال التحقيق.
غير أن قاعدة عينية الدعوى لا تمنع قاضي التحقيق التحقق من وجود الظروف الملائمة للفعل حتى يستطيع تكييفه. كما أن مبدأ عينية الدعوى لا يلزم قاضي التحقيق بالوصف القانوني للواقعة حسبما ما هو محدد في الطلب الافتتاحي وإنما يحق له تغيير التكييف وإعطاء الواقعية وصفا مغايرا لوصف جهة الاتهام على ضوء دراسته للواقعة.
 النتيجة الثانية: تنحية قاضي التحقيق
يجوز لوكيل الجمهورية بعد اتصال قاضي بالدعوى تنحيته لحسن سير العدالة بناء على طلب المتهم أو المدعي المدني وإسناد التحقيق إلى قاضي آخر (المادة 51). وأعطت هذه المادة لوكيل الجمهورية سلطة تقدير طلب المتهم والمدعي المدني بشأن حيدة قاضي التحقيق حيث يقوم بدراسة مبررات طلب التنحية وله سلطة مطلقة في تنحية القاضي وفي عدم تنحيته على أن يبث في هذا الأمر خلال ثمانية أيام ويكون قراره غير قابل للطعن (المادة 71/1) هذا ولا يجوز لوكيل الجمهورية تنحية قاضي التحقيق في غير الحالة المشار إليها في المادة 71، حيث إذا تراءى له وجود نقص في الإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق فعليه انتظار ما يسفر عنه التحقيق والطعن فيه أمام غرفة الاتهام1.






 النتيجة الثالثة: عدم تقييد قاضي التحقيق بالأشخاص
يؤكد المبدأ الفقهي على عدم تقييد قاضي التحقيق في تحقيقه بالأشخاص المحددين في الطلب الافتتاحي، وإنما يحق له تناول القضية بالبحث لتحديد مرتكبها سواء كان محددا في الطلب الافتتاحي أو لم يكن محددا. ويستفاد من المبدأ من نص المادة 67/4 التي ألزمت قاضي التحقيق بالتقييد بالوائع المحالة إليه فقط، الأمر الذي يفهم منه أن قاضي التحقيق يمكن أن يوجه التهمة إلى أي شخص ساهم في الجريمة تم اكتشافه أثناء التحقيق ولم يتضمن الطلب الافتتاحي الإشارة إليه. بالإضافة إلى هذا فإن المادة 67/3 أعطت لقاضي التحقيق صلاحية توجيه الاتهام إلى كل شخص ساهم في الجريمة باعتباره فاعلا أصليا أو شريكا.
الفرع الثاني: عن طريق شكوى المضرور
يتصل قاضي التحقيق قانونا بالدعوى العمومية إذا ما حصل على شكوى من الشخص المضرور من الجريمة (المادة 72)، وعليه إذا تقدم المضرور بشكواه أمام قاضي التحقيق فلا يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق عدم إجراء التحقيق ما لم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها، أو كانت الوقائع حتى بفرض ثبوتها لا تقبل أي وصف جزائي (المادة 73/2). ومهما يكن فإذا لم يوافق قاضي التحقيق على طلبات وكيل الجمهورية فإنه يجب عليه إصدار أمر مسبب قابل للطعن من طرف وكيل الجمهورية أمام غرفة الاتهام، وكذلك يجوز للطرف المضرور الطعن في أمر قاضي التحقيق برفض التحقيق أمام غرفة الاتهام1.









المبحث الثالث: أعمال قاضي التحقيق
المطلب الأول: الانتقال للمعاينة- التفتيش وضبط الأشياء
الفرع الأول: الانتقال للمعاينة
قد يحتاج قاضي التحقيق إلى معاينة الأماكن التي وقعت فيها الجريمة والأشياء الموجودة بها. وتقتضي هذه المعاينة تنقل قاضي التحقيق إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينات اللازمة أو للقيام بتفتيشها الأمر الذي يترتب عليه تيسير مباشرة جمع الأدلة حيث تسهل دعوة الشهود للإدلاء بمعلوماتهم فور الحادث، وفضلا عن هذا فإنه كلما بادر المحقق بالانتقال إلى مكان الحادثة، كلما ساعد هذا على الوصول إلى حقيقتها قبل أن تمتد إليها يد العبث. وقد أعطى المشرع الجزائري لقاضي التحقيق سلطة تقديرية في هذا المجال بحيث يملك تقدير الحالات الضرورية للتنقل إلى مكان الحادث (المادة 79).
إجراءات التنقل
إذا استدعت ضرورة التحقيق انتقال قاضي التحقيق إلى مكان الحادث، فإن هذا الانتقال قد يتم في دائرة اختصاصه أو في دائرة اختصاص أخرى.
أ. الانتقال إلى دائرة اختصاصه
إذا قرر قاضي التحقيق الانتقال إلى مكان الحادث لإجراء المعاينات اللازمة وكان ذلك داخل دائرة اختصاصه المحلي يجب عليه مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 79 وهي:
- إخطار وكيل الجمهورية الذي يمكن له مرافقته.
- الاستعانة بكاتب التحقيق.
- تحرير محضر بما يقوم به من إجراءات1.







ب. الانتقال إلى دائرة اختصاص المحاكم المجاورة
أجازت المادة 80 لقاضي التحقيق الانتقال إلى دائرة اختصاص المحاكم المجاورة لإجراء المعاينات اللازمة والتفتيش مع مراعاة الإجراءات التالية:
- أن تكون هناك ضرورة من ضرورات التحقيق.
- إخطار وكيل الجمهورية المختص محليا (أي وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي يرد الانتقال إلى دائرتها.
- أن يحدد في المحضر الأسباب التي دعت إلى انتقاله.
الفرع الثاني: التفتيش
أولا: تعريف التفتيش
التفتيش هو الإطلاع على محل منحه القانون حرمة خاصة باعتباره مستودع ير صاحبه لضبط ما قد يحتوي عليه من أدلة في كشف الجريمة. وينصب التفتيش على جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة (المادة 81). فما هو المحل الذي يرد عليه التفتيش.
ثانيا: محل التفتيش
راع المشرع حرمة المسكن باعتباره مستودع أسرار صاحبه ومكان اطمئنانه ولذلك نص الدستور في المادة 50 على أنه (تضمن الدولة حرمة المسكن)، ولا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي حدوده، ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة. ماهو المسكن المراد حمايته؟
يعتبر مسكن ذلك المكان الذي يقطن فيه الشخص عادة ولا يباح لأي فرد الدخول إليه إلا بإذن منه. وتتحقق الحماية القانونية سواء كان المسكن مسكونا فعلا أو خال من السكان. وفي هذا الصدد تقول المادة 355 من قانون العقوبات (المنزل المسكون هو كل مبنى أو دار أو غرفة او كشك ولو متنقلا متى كان معدا للسكن وإن لم يكن مسكونا وقت ذاك وكافة توابعه 1





أ. شروط التفتيش
لكي يعتبر تفتيش المسكن قانونيا ومنتجا لأثاره لابد أن تتوافر شروط موضوعية وشروط شكلية
 الشروط الموضوعية
- إجراء التحقيق
يجب أن يكون الهدف من التفتيش هو إجراء التحقيق للوصول إلى أدلة تفيد في كشف الجريمة المرتكبة، ومعنى ذلك أن التفتيش لا يصح من الناحية القانونية إلا بعد ارتكاب الجريمة حيث لا تصح مباشرته لجريمة مستقبلية ولو قامت الدلائل والتحريات على أنها ستقع بالفعل. ويستفاد هذا الشرط من نص المادة 81 التي تقول (يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة). والحقيقة المقصودة في النص هي حقيقة الجريمة المرتكبة.
- أن تكون هناك فائدة من التفتيش
والفائدة المراد الحصول عليها تتمثل في كشف الحقيقة، فإذا لم تكن هناك فائدة من وراء التفتيش فإن دخول قاضي التحقيق إلى البيت وتفتيشه يعد عملا غير قانوني.
- اتهام شخص معين
لكي يعتبر تفتيش المسكن قانونيا لابد أن يكون هناك اتهام قائم ضد شخص معين مقيم في ذلك البيت، ولا بد أن يكون هذا الاتهام جديا، فإذا كان مستندا إلى مجرد الإخبار أو الشكاوى فلا يكفي لصحة التفتيش. وإذا كان الاتهام جديا فيستوي أن يكون المتهم قد ساهم في الجريمة باعتباره فاعلا أصليا أو شريكا، بل يكفي أن تقوم قرائن ودلائل على أن في حوزته أشياء لها علاقة بالجريمة. غير أن تقدير مدى كفاية الدلائل أمر متروك لتقدير القاضي المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع التي إذا تبين لها عدم جدية الدلائل كان لها اعتبار التفتيش باطلا والالتفات عن الدليل المستمد منه1.







- أن يكون التفتيش بخصوص جرائم معينة
لا يوجد في قانون الإجراءات نص صريح يقصر التفتيش على جرائم معينة، غير أن الفقه قد استقر على أن التفتيش باعتباره إجراء يمس حرمة المنزل يجب أن ينصب على الجرائم ذات الجسامة كالجنايات والجنح ولا يحق تفتيش المسكن بحثا عن أدلة لكشف مخالفة لأنها من البساطة التي لا يجوز معها إهدار حرمة المسكن.
- أن يكون المسكن محددا
لابد أن يقع التفتيش على مسكن الشخص الذي قامت ضده دلائل قوية عن مساهمته في الجريمة أو حيازته لأشياء لها علاقة بالجريمة ولذا يشترط أن يكون هذا المسكن محددا تحديدا كافيا لا يحتمل الخطأ أو اللبس.
 الشروط الشكلية
في مجال الشروط الشكلية يجب التفرقة بين حالتين حيث يجب توافر شروط معينة في كل حالة من حالات التفتيش وذلك بالنظر إلى صفة القائم به.
 الحالة الأولى: قيام ضابط الشرطة القضائية بالتفتيش بناء على إنابة قضائية
في هذه الحالة يجب أن يكون ضابط الشرطة القضائية مدعما بالسند القانوني ويجب أن يتضمن إذن التفتيش ساعة وتاريخ صدوره واسم من أصدره واسم المأذون له بالتفتيش واسم المأذون بتفتيش مسكنه وعنوان المسكن والمهمة الخاصة والمقصودة من وراء التفتيش والمهلة المحددة لإجرائه.
 الحالة الثانية: قيام قاضي التحقيق بالتفتيش بنفسه
في هذه الحالة يجب التفرقة بين فرضين:
* الفرض الأول: إذا تعلق الأمر بجنحة
يجب على قاضي التحقيق مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 45 و 47 على النحو التالي1:





- مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في 45 بحيث يجب أن يتم التفتيش بحضور صاحب البيت، فإذا تعذر عليه الحضور يكلفه قاضي التحقيق بتعيين ممثل له فإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا يتم التفتيش بحضور شاهدين.
- مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 47 بحيث يجب أن يتم التفتيش فيما بين الخامسة صباحا والثامنة مساء.
* الفرض الثاني: إذا تعلق الأمر بجناية
خولت المادة 82 لقاضي التحقيق صلاحية تفتيش مسكن المتهم في غير الأوقات المنصوص عليها في المادة 47 إذا تعلق الأمر بجناية مع مراعاة الإجراءات التالية:
- أن يجري قاضي التحقيق التفتيش بنفسه لا بطريق الإنابة القضائية.

- أن يتم التفتيش بحضور وكيل الجمهورية.
- أن ينصب التفتيش على مسكن المتهم فقط.
تفتيش منازل غير المتهمين
أجازت المادة 83 لقاضي التحقيق تفتيش مسكن غير المتهم مع مراعاة الإجراءات التالية:
- استدعاء صاحب المنزل ليكون حاضرا وقت التفتيش، وفي حالة غيابه يجرى التفتيش بحضور اثنين من أقاربه أو أصهاره الحاضرين بمكان التفتيش.
- إذا لم يوجد أحد منهم يجرى التفتيش بحضور شاهدين لا تكون ثمة بينهم وبين سلطات القضاء تبعية.
- الالتزام بأحكام المواد 45 و 47 فضلا عن ذلك، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام سر المهنة وحقوق الدفاع.
هل يجب حضور المحامي أثناء التفتيش؟
تستوجب المادة 105 كقاعدة عامة حضور محامي المتهم لإجراءات الاستجواب والمواجهة التي يقوم بها قاضي التحقيق. غير أنه فيما يتعلق بالتفتيش فلا داعي لاستدعاء المحامي اللهم إلا إذا اقتضى الأمر من قاضي التحقيق استجواب المتهم أثناء عملية التفتيش1.



هل يجب على قاضي التحقيق الحصول مسبقا على طلبات النيابة العامة قبل عملية التفتيش؟
لا يوجد نص في قانون الإجراءات الجزائية يلزم قاضي التحقيق بتبليغ الملف إلى النيابة العامة، ويكفي أن يكون مصحوبا بكاتبه، وعند المقاومة يلجأ إلى الوسائل الإجبارية لفتح الأبواب مثلا.
جزاء مخالفة الأحكام القانونية للتفتيش
هناك جزاءات متعددة تترتب على مخالفة قاضي التحقيق للقواعد الخاصة بالتفتيش وهذه الجزاءات هي:
 جزاء إجرائي
إذا قام قاضي التحقيق بإجراء التفتيش بالمخالفة لأحكام المواد 45، 47، 83 فإن المشرع قرر بطلان التفتيش، وقد استقر القضاء الجزائري على أن بطلان عملية التفتيش يترتب عليها بطلان جميع الإجراءات اللاحقة إذا كانت هناك علاقة سببية بين عملية التفتيش الباطلة والعمليات التي تتبعها. وقد قضت إحدى المحاكم الفرنسية بأن التفتيش الباطل لا يترتب عليه نسبة الأشياء المضبوطة إلى المتهم.
 جزاء جنائي
إذا لم يراع قاضي التحقيق إجراءات التفتيش فإنه يتعرض لجزاء جنائي على أساس:
- انتهاك حرمة المنزل وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 295 من قانون العقوبات.
- إساءة استعمال السلطة وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 135 من قانون العقوبات.
- المساس بسر المهنة وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات.
2. تفتيش الأشخاص
يحق لقاضي التحقيق تفتيش الأشخاص دون استدعاء المحامي إلا إذا كان يريد استجوابهم أثناء التفتيش. ولا يوجد نص في قانون الإجراءات الجزائية يعطي حق تفتيش الأشخاص لقاضي التحقيق. غير أنه في هذا المجال يجب أن نفرق بين حالتين1:





 الحالة الأولى: إذا كان الشخص المراد تفتيشه متهما
إذا كان القانون قد أعطى لضابط الشرطة القضائية سلطة تفتيش الشخص عند القبض عليه على سبيل الاحتياط والوقاية وذلك لحماية من يتولى القبض من أي اعتداء قد يقوم به المقبوض عليه في سبيل استرداد حريته، فإن التفتيش الذي يقوم به قاضي التحقيق يهدف من ورائه إلى كشف أدلة مادية عن الجريمة. ويصبح التفتيش بمجرد اتهام الشخص في مساهمته في جناية أو جنحة.
 الحالة الثانية: إذا كان الشخص المراد تفتيشه غير متهم
لا يملك قاضي التحقيق سلطة تفتيش سلطة تفتيش الشخص إذا لم يكن متهما ما لم تتوافر الشروط التالية:
- أن يقوم دلائل كافية وقوية على حيازته لأشياء ذات علاقة بالجريمة.
- أن تكون هذه الدلائل جدية وعلى شيء من الخطورة ومن ثم فلا يجوز تفتيش الشخص لمجرد شبهات تقوم ضده.
الرضاء بالتفتيش
يرى جانب من الفقه أن قيود التفتيش التي وضعها المشرع لحماية حرمة المنزل وحرمة الشخص يجوز له التنازل عنها ويترتب على هذا التنازل عدم بطلان الإجراءات التي تمت بالمخالفة للأحكام القانونية بشرط أن يكون هذا الرضاء حاصلا قبل إجراء عملية التفتيش وأن يكون صريحا ومكتوبا. غير أننا نرى أن الأحكام القانونية التي وضعت لحماية حرمة المسكن وحرية الفرد ذات طبيعة عامة لأنها تهدف إلى تنظيم كيفية المساس بهذه الحرمة والحرية وهما على درجة من الأهمية الاجتماعية، بحيث أن الاعتداء عليها أو حتى الرضاء بالاعتداء عليها يترتب عليه ضرر للهيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد المتهم وهي المجتمع ولذلك فإننا نرى أن هذه القواعد تعتبر متعلقة بالنظام العام ومن ثم لا يجوز التنازل عنها ويترتب البطلان على مخالفتها حتى ولو رضي صاحب المر بها، وهذا البطلان بطلان مطلق1.





الفرع الثالث: ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
أولا: تعريف ضبط الأشياء
إن الغرض من التفتيش هو ضبط كل ما يمكن أن يفيد في كشف الحقيقة عن الجريمة المرتكبة وإذا أسفر التفتيش عن ضبط أشياء لها علاقة بالجريمة وجب على قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنوب عنه إحصاءها ووضعها في أحراز مختومة (المادة 84). فلا يجوز فتح هذه الأحراز أو الوثائق إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه أو بعد استدعائه قانونا. وإذا كانت المضبوطات نقودا أو أوراقا تجارية ذات قيمة مالية وكان التحقيق يتطلب الاحتفاظ بها كأن تكون نقودا ضبطت في رشوة أو نقودا مزيفة فإنها تحفظ لدى قاضي التحقيق على ذمة القضية، أما إذا لم يكن التحقيق بحاجة إليها لإظهار الحقيقة فيجوز لقاضي التحقيق التصريح للكاتب بإيداعها الخزينة (المادة 84/4).
ثانيا: كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة
تفرق بين حالتين
 الحالة الأولى
إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة فإن التصرف في تلك المضبوطات يصبح من اختصاص تلك المحكمة.
 الحالة الثانية
إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بألا وجه للمتابعة ولم يبت في طلب رد الأشياء فإن سلطة البت تكون لوكيل الجمهورية (المادة 87).
ملاحظة:
يجوز للمتهم وللمدعي المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب استرداده من قاضي التحقيق (المادة 86) 1.





المطلب الثاني: ندب الخبراء وفحص شخصية المتهم
الفرع الأول: ندب الخبراء
أولا: مباشر الخبرة
1. اختيار الخبراء
يختار الخبير في الحالات العادية من ضمن القائمة التي تعدها المجالس القضائية كل سنة بعد أخذ رأي النيابة العامة (المادة 114/1). أما في الحالات الاستثنائية فيجوز لقاضي التحقيق ندب خبير غير مقيد بالجدول.
2. أداء الخبير لمهمته
- تحديد المهمة
يجب على قاضي التحقيق أن يحدد مهنة الخبير في قراره الني لا يجوز الخروج عليها والتي تتمثل في فحص مسائل فنية (المادة 146).
- تحديد مهلة الإنجاز
يحدد قاضي التحقيق في قرار الندب المدة التي ينبغي خلالها على الخبير تقديم تقريره الفني ويجوز أن تمتد هذه المهلة إذا اقتضت ظروف الخبرة ذلك بناء على طلب الخبراء. وإذا لم يقدم الخبير تقريره في الميعاد المحدد يجب عليه إعادة الأوراق التي تلقاها وتقديم نتائج ما قام به من أبحاث في ظرف 48 ساعة. ويستبدل الخبير في هذه الحالة بغيره مع جواز شطب اسمه من قائمة الخبراء (المادة 48).
- تنفيذ المهمة
تتم عملية تنفيذ المهمة وفقا للطرق التالية1:






اليمين:
قبل البدء في القيام بالمهمة الفنية يحلف الخبير اليمين القانونية بالصيغة التالية (أحلف بالله العظيم أن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأي بكل نزاهة واستقلال). وإذا كان الخبير مقيدا بجدول المجلس فلا يطلب منه تكرار اليمين لسبب أدائه القسم أمام ذلك المجلس (المادة 145/1). وفي حالة قيام أسباب معينة تمنع الخبير من أداء اليمين يتعين ذكر هذه الأسباب بالمحضر وعندئذ يجوز أداء اليمين كتابة (المادة 145/2).
ثانيا: مراقبة الخبرة
يقوم الخبير بأداء مهمته تحت مراقبة قاضي التحقيق (المادة 143/1) ويجب عليه البقاء على اتصال بقاضي التحقيق وإحاطته علما بتطورات الأعمال التي يقوم بما وتزويده بكل ما من شأنه التسهيل عليه في اتخاذ الإجراءات اللازمة (المادة 148/3).
وضعية الخصوم
أ. أجاز القانون لأطراف الخصومة أثناء إجراء عمليات الخبرة أن يطلبوا من قاضي التحقيق تكليف الخبراء بإجراء أبحاث معينة أو سماع أي شخص معين باسمه قد يكون قادرا على مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفني (المادة 152).
ب. إذا استدعت ضرورات الخبرة استجواب المتهم فإن الاستجواب يتم من طرف قاضي التحقيق بحضورهم طبقا للأحكام الخاصة للاستجواب (المادة 151/1). غير أنه يجوز للخبراء سماع أقوال المتهم بغير الكيفية المحددة في المادة 151/1 إذا تنازل المتهم عن ذلك صراحة بتقرير منه أمام قاضي التحقيق (المادة 151/2).
تقرير الخبرة
أ. بعد حصول قاضي التحقيق على التقارير الخاصة بالخبرة يقوم باستدعاء الخصوم ويحيطهم علما بنتائجها، ويكون لهم الحق في إبداء الملاحظات حول هذه النتائج وتقديم طلبات جديدة لإجراء خبرة تكميلية ويكون لقاضي التحقيق الرأي النهائي بقرار مسبب (المادة 154) 1.




ب. إذا تباينت آراء الخبراء أو كانت لديهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة يحدد كل واحد منهم رأيه أو تحفظاته مع تعليل وجهة نظره (المادة 153).
الفرع الثاني: فحص شخصية المتهم
طبقا للمادة 68/9 (ق.إ.ج)، يجري قاضي التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد ضباط الشرطة القضائية تحقيقا عن شخصية المتهم وحالته الشخصية والمادية والعائلية والاجتماعية. وهذا التحقيق اختياري في الجنح وإجباري في الجنايات. كما يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء فحصا طبيا أو عقليا أو نفسيا بحسب الحالة إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أو محاميه1.
المطلب الثالث: سماع الشهود- الاستجواب والمواجهة
الفرع الأول: سمـاع الشهود
أجاز القانون لقاضي التحقيق من أجل مباشرة عمليات التحقيق سماع أي شخص كشاهد تخدم شهادته مصلحة التحقيق (المادة 88)، ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم (المادة 96).
أولا: تعريف الشهادة
الشهادة هي : إثبات حقيقة واقعة معينة علم بها الشاهد من خلال ما شاهدة أو سمعة أو ادراكة بحواسه الأخرى عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة ، والشهادة على هذا النحو تعد وسيلة إثبات أساسية في المسائل الجنائية ، لأنها تنصب في الغالب على وقائع مادية تقع فجأة ،يتعذر إثباتها إلا عن طريق الشهادة ومع ذلك فقد تضعف قيمة الشهادة كوسيلة إثبات ، إذا ما خضعت لبعض العوامل الشخصية التي تؤثر فيها وقد تتوافر أسباب أخرى تؤثر في نزاهة الشاهد ( كتعرضة للخوف أو مصلحة أو ميل أو صداقة لأحد الخصوم ) فالشاهدة تعتمد على ضمير الشاهد ، فهي تعد وسيلة إثبات وقتية أو عابرة لذلك يتعين ألا يمضى وقت بين حصول الواقعة وأداء الشهادة خشية ضياعها أو وفاة الشهود2 .
طبقا للمادة 68/9 (ق.إ.ج)، يجري قاضي التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد ضباط الشرطة3



ثانيا: سلطة المحكمة في تقدير الشهادة
للمحكمة مطلق الحرية في وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم ولم يضع القانون نصبا للشهادة يتقيد به القاضي في المواد الجنائية بل ترك له تقدير الشهادة بحسب اطمئنانه إليها وبغض النظر عن الشهود الذين سمعتهم، ويسمع المحقق الشهود الذي يرى سماعهم يفيد التحقيق سواء كانوا شهود نفى أو إثبات ، أما الذين لا جدوى من سماع أقوالهم ، فان سماع المحقق لهؤلاء يضع من وقت التحقيق ، لذلك وضع المشرع سلطة تقديرية للمحقق جدوى سماع الشاهد لصالح التحقيق وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة وهذا هو المتفق علية فقها وقضاءا في اختيار الشهود الذين يرى سماعهم ، بناءا على طلب الخصوم أو لم يطلبوا1.
ثالثا: أهمية الشهادة
تمثل الشهادة الدليل العادي أو المألوف الذي يطمئن إليه في الغالب قضاء التحقيق ، والحكم إذا كانت الشهادة جادة ومتصلة بالوقائع اتصالا مباشرا ، ولم يكن هناك مطعن على شخص الشاهد ومع ذلك فان اتخاذ هذا الإجراء ، ليس متاحا في كل الظروف ، فقد لا يكون هناك شهود على الواقعة أو قد لا يرى المحقق ضرورة سماع الشهود2 .
رابعا: استدعاء الشهود
عندما تعرض القضية على قاضي التحقيق لإجراء التحقيق بشأنها قد يلجأ إلى سماع شهود الواقعة ومناقشتهم ومواجهتهم بالمتهم حول جزئياتها، كما أن خصوم الدعوى العمومية قد يلجأون في سبيل تدعيم مراكزهم إلى مطالبة قاضي التحقيق بالاستماع إلى شهادة بعض الأشخاص تكون معلوماتهم ذات أثر في نفي أو إثبات الواقعة. ولسماع أقوال الشهود يقوم قاضي التحقيق باستدعائهم بواسطة القوة العمومية أو بواسطة الرسالة الموصى عليه أو العادية أو بالطريق الإداري (بواسطة البلدية)3.



وقد أعطى قانون الإجراءات الجزائية لقاضي التحقيق الحرية في تحديد الأشخاص الذين يرى فائدة في سماع شهادتهم، سواء كان هؤلاء الأشخاص قد ورد ذكرهم في البلاغ عن الجريمة أو الشكوى منها أو يكون قد وصل إلى علم قاضي التحقيق بوسيلة ما أن لديهم معلومات عن الجريمة. كما يحق لقاضي التحقيق بقرار مسبب رفض سماع شهادة شاهد يبق للنيابة أن طالبت الاستماع إليه. وإذا اقتضى الأمر الاستماع إلى الموظفين أو رجال الشرطة فيستحسن استدعائهم بواسطة رسالة ويخطر رئيس مصلحتهم بهذا الاستدعاء. وإذا كان الأشخاص المطلوب شهادتهم من أعضاء الحكومة فلا يجوز تكليفهم بالحضور لأداء هذه الشهادة إلا بتصريح من رئيس الجمهورية وبناء على تقرير من وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء (المادة 542). فإذا لم يصدر تصريح بالحضور تؤخذ أقوال الشاهد كتابة من مسكنه بمعرفة رئيس المجلس القضائي أو رئيس المحكمة التي يقيم بدائرتها الشاهد إذا كانت إقامته بعيدة عن المقر الرئيسي للمجلي. وإذا تعلق الأمر بسفراء الجمهورية المعتمدين بالخارج فلا يجوز تكليفهم بالحضور لأداء الشهادة إلا بعد ترخيص من وزير الشؤون الخارجية بناء على طلب من وزير العدل. (المادة 543). أما إذا تعلق الأمر بسفراء الدول الأجنبية المعتمدين بالجزائر فإن شهادتهم تؤخذ طبقا للأحكام المقررة في المعاهدات الدبلوماسية (المادة 544). أما تأدية الولاة للشهادة فإنها تخضع إلى بعض الشكليات مع ملاحظة أن القانون لم ينظم بقواعد خاصة كيفية أدائهم للشهادة، وغالبا ما يقع الاتفاق على أن يتلق قاضي التحقيق شهادتهم بمركز الولاية.
1. عدم حضور الشاهد
إذا لم يحضر الشاهد لأداء شهادته يحرر قاضي التحقيق محضرا بذلك (محضر عدم حضور شاهد) ويبلغه إلى النيابة العامة لإبداء طلباتها فيما يخص إدانة الشاهد أو الأمر بإحضاره بالقوة العمومية، وبعدها يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر بإحضار الشاهد والحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2000 دينار. وإذا حضر الشاهد بعد ذلك وأبدى عذرا جديا يجوز لقاضي التحقيق إعفاءه من كل الغرامة أو جزء منها (المادة 97/2) 1.



2. كيفية أداء الشهادة
قبل أداء الشاهد اليمين القانونية يعطي لقاضي التحقيق المعلومات المتعلقة بهويته ويشير إلى علاقته بخصوم الدعوى وإلى أي سبب يتعلق بأهليته (المادة 93).
3. كيفية أداء اليمين
يؤدي الشاهد اليمين ويده اليمنى مرفوعة إلى السماء قائلا (أقسم بالله العظيم أن أتكلم بغير خوف ولا حقد وأن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق). هذا وتسمع شهادة القصر إلى سن السادسة عشر بغير حلف اليمين (المادة 93/2)، وتكون شهادتهم على سبيل الاستدلال.
4. محضر الشهادة
أ. أداء الشهادة
يجب أن يكون تصريح الشاهد تلقائيا بحيث لا يجوز له العودة إلى المعلومات التي قيدها كتابة إلا في بعض الحالات حيث يمكن له مراجعة أقواله الكتابية وبشرط الحصول على إذن القاضي كالخبير مثلا. ويحق لقاضي التحقيق مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم، كما يحق له إجراء التجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة (المادة 96). أما إذا لم تكن ضرورات التحقيق تستدعي إجراء المواجهة بين الشاهد والمتهم أو إعادة تمثيل الجريمة فإن الشهود يؤدون شهادتهم فرادى أمام قاضي التحقيق الذي يحرر محضرا بأقوالهم (المادة 90) 1،











وذلك بإملاء مضمون الشهادة على الكاتب، غير أنه يمكن للشاهد إملاء شهادته بنفسه بعد إذن القاضي ولكن يستحسن أن تكون الإملاء من طرف القاضي لأنه إذا أطلق العنان للشاهد فإنه غالبا ما يخرج عن الموضوع.
ب. تلاوة مضمون الشهادة
قبل إقفال محضر الشهادة يدعى الشاهد إلى إعادة تلاوة شهادته بنصها الذي حررت به، فإذا لم يكن ملما بالقراءة يتلى عليه فحوى الشهادة بمعرفة الكاتب (المادة 94).
5. امتناع الشاهد عن أداء الشهادة
قد يكون امتناع الشاهد عن أداء الشهادة بدون سبب أو بسبب جدي.
أ. الامتناع بدون سبب
إذا امتنع الشاهد عن أداء الشهادة ولم يكن هناك سبب جدي يمنعه من ذلك يجوز لقاضي التحقيق الحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2000 دج ولا يكون هذا الحكم قابلا للطعن (المادة 97/3،4)
إذا رفض الشاهد الإدلاء بأقواله أمام قاضي التحقيق بعد تصريحه علانية بأنه يعرف مرتكب الجريمة يجوز لقاضي التحقيق إحالته إلى المحكمة المختصة والحكم عليه بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 1000 إلى 10000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب. الامتناع بناء على سر المهنة
إذا كان الشاهد من ضمن الأشخاص الملزمين بسر المهنة يجب عليه المثول أمام قاضي التحقيق وأداء اليمين والإشارة إلى العذر، ويحرر القاضي محضرا بذلك ويبت بأمر يقبل بمقتضاه العذر أو يرفضه. وفي هذا الصدد تقضي المادة 97 بأن (كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة) 1.







6. الحالات التي لا يجوز فيها سماع الشخص كشاهد
هناك ثلاث حالات لا يجوز فيها لقاضي التحقيق سماع الشخص كشاهد وهي:
الحالة الأولى
إذا كان الشخص المراد سماع شهادته قد وجهت ضده شكوى مصحوبة بإدعاء مدني، فيجوز أن يرفض سماعه كشاهد، وفي هذه الحالة يجب على قاضي التحقيق إحاطته علما بالشكوى وتنبيهه بهذا الحق. ولا يجوز له في حالة الرفض سوى استجوابه بصفته متهما (المادة 89/1).
 الحالة الثانية
إذا ادعى الشخص مدنيا فلا يجوز عندئذ سماعه كشاهد (المادة 243).
 الحالة الثالثة
إذا وجدت دلائل قوية ومتماسكة على قيام التهام في حق شخص معين فلا يجوز لقاضي التحقيق أو لضابط الشرطة القضائية بمقتضى إنابة قضائية الاستماع إلى شهادته وإلا عد ذلك إحباط لحقوق الدفاع (المادة 89/2).
الفرع الثاني: الاستجواب
أولا: تعريف الاستجواب وخصائصه
يقصد بالاستجواب مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومناقشته فيها مناقشة تفصيلية، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده ومطالبته بإبداء رأيه فيها.
خصائص الاستجواب
من خصائص الاستجواب أن إجراءه مقصور على الجهات القضائية نتيجة ما ينطوي عليه من دقة في الأسئلة وتشابكها، ومن ثم لا يجوز لضابط الشرطة القضائية استجواب المتهم وإنما يجوز فقط سؤاله، وفي حالة الإنابة القضائية لا يجوز لقاضي التحقيق تكليف ضابط الشرطة القضائية باستجواب المتهم (المادة 139/1) 1.







ثانيا: أهميته
غالبا ما يترتب على الاستجواب استدراج المتهم بالحديث والتأثير عليه بدقة الأسئلة وتعددها مما قد يؤدي به إلى الإدلاء بأقوال تضر بمصالحه. لذلك يرى جانب من الفقه أن هذا الإجراء إجراء بغيض. غير أن غالبية الفقه تؤيد إجراء الاستجواب في التحقيق القضائي لسببين:
أ. أنه طريق دفاع لتفنيد الأدلة القائمة ضد المتهم بحيث يمكنه من تبرير تصرفه ونفي التهمة الموجهة إليه.
ب. إنه وسيلة لاستجلاء الحقيقة والوصول إلى معرفة مرتكب الجريمة.
المواجهة
تتمثل المواجهة في وضع المتهم وجها لوجه إزاء متهم آخر أو شهود للاستماع إلى ما يدلونه من معلومات حول الواقعة المنسوبة إليه والإجابة عنها بالتأكيد عليها أو بنفيها.
ثالثا: كيفية مباشرة الاستجواب
نظرا لأهمية الاستجواب لاستجلاء الحقيقة فقد أحاطه المشرع بسياج من الضمانات يتم في إطارها حتى لا يكون طريق إكراه لانتزاع اعتراف المتهم.
أ. الاستنطاق الأول
حين مثول المتهم لأول مرة أمام قاضي التحقيق يجب على هذا الأخير إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 100 وهي:
- التعرف على هوية المتهم.
- إحاطته علما بالنهمة المنسوبة إليه ومحل ارتكاب الجريمة كما يشير في النهاية إلى النصوص التي تعاقب عليها والتي كان قد أشير إليها في الطلب الافتتاحي، فإذا صرح المتهم بأفعال أخرى وجب إحالة الوثائق المثبتة فيها إلى وكيل الجمهورية.
إخطار المتهم بحريته في عدم الإدلاء بأي تصريح، مع الملاحظة أنه إذا أراد المتهم تقديم أي تصريح تلقاه قاضي التحقيق دون استجوابه مع وجوب التنويه عن ذلك في المحضر تحت طائلة البطلان1.




- إخطار المتهم بحقه في اختيار محام عنه وبحقه في طلب تعيين محام والإشارة إلى ذلك في المحضر.
ب. الاستنطاق الثاني
أحاط المشرع عملية الاستجواب الثاني بضمانات عديدة تعتبر من حقوق الدفاع التي يترتب على الإخلال بها البطلان، وقد نصت على هذه الضمانات المادة 105 وهي:
إجراء الاستجواب بحضور المحامي
وفي هذا الصدد تقضي المادة 105 بأنه ( لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محامي المتهم أو دعوته قانونا بكتاب موصى عليه يرسل إليه قبل الاستجواب بيومين على الأكثر ما لم يتنازل المتهم عن ذلك صراحة). هذه هي القاعدة العامة التي تحكم الاستجواب غير أنه ترد عليها استثناءات بحيث يجوز لقاضي التحقيق استجواب المتهم بدون حضور المحامي وذلك في الحالات التالية:
 الحالة الأولى
إذا استدعى المحامي طبقا لنص المادة 105 ولم يحضر في اليوم المحدد.
 الحالة الثانية
إذا تنازل المتهم عن ذلك صراحة بعد إحاطته علما بذلك (المادة 105).
 الحالة الثالثة
إذا كانت هناك حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود إمارات على وشك الاختفاء يجوز لقاضي التحقيق إجراء الاستجوابات والمواجهات مع وجوب التذكير في المحضر دواعي الاستعجال (المادة 101).
2. الاطلاع على الملف
يجب على قاضي التحقيق وضع ملف الإجراءات تحت تصرف محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقل (المادة 105)، غير أن حق الإطلاع على الملف حسب ما يفهم من نص المادة سالفة الذكر غير مقرر للمتهم1.




3. عدم تحليف المتهم اليمين
لا يجوز تحليف المتهم اليمين عند استجوابه لأنه يؤدي إلى وضعه في مركز حرج يجعله بين أمرين. إما أن يحلف كذبا وعندها يرتكب جريمة دينية وخلقية أو الاعتراف بالحقيقة وفي ذلك إدانة له. فإذا ما طلب المحقق منه أداء اليمين فإن هذا الأجراء يكون باطلا يترتب عليه بطلان الاستجواب وجميع الإجراءات التالية له متى كانت مبنية عليه. وهذه قاعدة لم ينص عليها المشرع وإنما استقر عليها الفقه.
4. السرعة في إجراء الاستجواب
أوجب المشرع على قاضي التحقيق استجواب المتهم الذي سبق إليه بناء على أمر إحضار غي الحال، وفي حالة تعذر استجوابه يساق إلى مؤسسة إعادة التربية حيث لا يجوز حجزه أكثر من ثمان وأربعين ساعة (المادة112).
أما إذا بقي المتهم الذي سيق إلى مؤسسة إعادة التربية دون استجوابه بعد فوات ثمان وأربعين ساعة، فإنه يجب على المشرف رئيس المؤسسة تقديمه من تلقاء نفسه إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة المحكمة أن يقوم باستجواب المتهم وإلا أخلي سبيله (المادة 112/2).
ولتأكيد وجوب السرعة في استجواب المتهم بعد ثمان وأربعين ساعة من إيداعه يعد حبسا تعسفيا ومن ثمة يعاقب مرتكبه بالعقوبات المقررة قانونا. وفي هذا الصدد تقضي المادة 113 بأن (كل رجل قضاء أو موظف أمر بهذا الحبس التعسفي أو تسامح فيه عن علم استوجب مجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في الأحكام الخاصة بالحبس التعسفي).
5. دور المحامي في الاستجواب
لم يجز قانون الإجراءات الجزائية لمحامي المتهم تناول الكلام ماعدا توجيه الأسئلة بعد تصريح قاضي التحقيق له بذلك وفي حالة رفض قاضي التحقيق لذلك تضمن نصوص الأسئلة بالمحضر (المادة 107) 1.





6. علاقة المتهم بالمحامي
أعطى القانون للمتهم الحق في الاتصال بمحاميه بمجرد استجوابه، غير أنه إذا اقتضت الضرورة عزل المتهم وإبعاده عن كل علاقة بالخارج يحق لقاضي التحقيق منعه من الاتصال بالمحامي لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد لمدة عشرة أيام أخرى، ولا يطبق هذا الإجراء على محامي المتهم بحيث يحق له الاتصال بموكله في كل زوقت وهذا ما أشارت إليه المادة 102.
7. دور وكيل الجمهورية في الاستجواب
يجوز لوكيل الجمهورية بل يحق له حضور استجوابات المتهم ومواجهته ويجب على كاتب التحقيق إخطاره بمذكرة حول الاستجواب بيومين على الأقل قبل كل استجواب أو مواجهة، ويحق له طرح الأسئلة مباشرة دون إذن قاضي التحقيق وهذا ما أشارت إليه المادة 106.
8. الاستجواب الإجمالي
جرت العادة أن يقع في المسائل الجنائية (في حالة الجناية) استجواب إجمالي، وليست الغاية منه الحصول على أدلة جديدة وإنما القصد منه تلخيص الوقائع بالإشارة إلى الأدلة التي جمعت ضد المتهم والتي في صالحه وكذلك الإشارة إلى المعلومات التي وردت في شأنه فيما يخص حياته وسلوكه. وينتهي هذا الاستجواب بطرح السؤال الأخير بالصيغة التالية: (هذا هو استجوابك الأخير، هل لك ما تدلي به للدفاع عن نفسك.













خطة البحث:
_مقدمة
_ فصل تمهيدي : مدخل عام إلى مرحلة التحقيق الابتدائي
_المبحث الأول : ماهية التحقيق الابتدائي
_المطلب الأول : تعريف التحقيق الابتدائي و بيان أهميته و لزومه
_المطلب الثاني : خصائص التحقيق الابتدائي
_المبحث الثاني : تعريف قاضي التحقيق و ضبط اختصاصاته
_المطلب الأول : تعريف قاضي التحقيق و عرض اختصاصاته
_المطلب الثاني : اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية
_المطلب الثالث : خصائص قاضي التحقيق
_المبحث الثالث :أعمال قاضي التحقيق
_المطلب الأول : الانتقال للمعاينة _ التفتيش و ضبط الأشياء
_المطلب الثاني : ندب الخبراء و فحص شخصية المتهم
_المطلب الثالث : سماع الشهود _ الاستجواب و المواجهة
_الفصل الأول: أوامر قاضي التحقيق
_المبحث الأول: الأوامر التي تصدر في بداية التحقيق
_المطلب الأول: الأمر بعد الاختصاص و الأمر برفض التحقيق
_المطلب الثاني: الأمر بعدم قبول الادعاء المدني و الأمر بالتخلي عن القضية
_المطلب الثالث:الأمر بالإحضار و الأمر بالإيداع في مؤسسة عقابية و الأمر بالقبض
_المبحث الثاني: الأوامر التي تصدر أثناء التحقيق
_المطلب الأول: الأمر بالرقابة القضائية
_المطلب الثاني: الأمر بالحبس المؤقت
_المطلب الثالث: الأمر بالإفراج المؤقت
_المبحث الثالث: أوامر التصرف في التحقيق
_المطلب الأول: الأمر بالا وجه للمتابعة
_المطلب الثاني: الأمر بالإحالة
_المطلب الثالث: الأمر بإرسال مستندات الدعوى إلى النائب العام
_الفصل الثاني: استئناف أوامر قاضي التحقيق على مستوى غرفة الاتهام
_المبحث الأول : تشكيل غرفة الاتهام و خصائص إجراءاتها
_المطلب الأول: تشكيل غرفة الاتهام
_المطلب الثاني: انعقاد غرفة الاتهام
_المطلب الثالث : خصائص إجراءات غرفة الاتهام
_المبحث الثاني:اختصاصات غرفة الاتهام
_المطلب الأول: رد الأشياء المحجوزة و البت في إشكالات التنفيذ
_المطلب الثاني: رد الاعتبار القضائي و الحبس المؤقت و الإفراج
_المطلب الثالث: القرارات الصادرة عن غرفة الاتهام
_المبحث الثالث: مهام غرفة الاتهام
_المطلب الأول: التصدي و الإحالة على محكمة الجنايات و مراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي
_المطلب الثاني: النظر في استئناف قضايا الأحداث و تنازع الاختصاص و الأمر بإجراء تحقيق تكميلي
_المطلب الثالث: مناقشة الوقائع و توجيه الاتهام
_المبحث الرابع: الرقابة على سلطات قاضي التحقيق
_المطلب الأول: استئناف أوامر قاضي التحقيق
_المطلب الثاني: النظر في حالات البطلان
_المطلب الثالث: شروط و أسباب البطلان و الأشخاص الذين يجوز لهم التمسك به
_الخاتمة



الفصل الأول: أوامر قاضي التحقيق
Les ordonnances du juge d'instruction
يتصل قاضي التحقيق بالدعوى بعد إخطاره بموجب طلب افتتاحي صادر عن وكيل الجمهورية طبقا للمادة 67 ق.إ.ج أو بناءا على شكوى مصحوبة بادعاء مدني
(المادة 72 ق.أ.ج) .
إذا كان الإخطار بموجب الطلب الافتتاحي يلتزم وكيل الجمهورية برفع هذا الطلب إلى قاضي التحقيق إذا وصفت الجريمة بأنها جناية ، و يكون مخيرا إذا كانت الجريمة تشكل جنحة بين رفع الطلب أو إحالتها مباشرة إلى جهة الحكم ، أما في مواد المخالفات فلا يرفع وكيل الجمهورية الطلب الافتتاحي إلا بصفة استثنائية .
أما في حالة أخطار قاضي التحقيق عن طريق شكوى مصحوبة بادعاء مدني يشترط عرضها على وكيل الجمهورية في أجل 5 أيام لإبداء رأيه و تقديم طلباته بفتح التحقيق.
متى اتصل قاضي التحقيق بالدعوى العمومية يلتزم بفتح التحقيق ، و يمارس سلطاته و اختصاصاته التي خولها إياه القانون , من بينها إصدار الأوامر التي يراها مناسبة للسير الحسن لإجراءات التحقيق .
ينظر قاضي التحقيق بداية في مدى اختصاصه فإذا ارتأى أنه غير مختص ، أصدر أمره بعدم الاختصاص أو أمر برفض التحقيق إذا كانت الوقائع لا تقبل المتابعة أو الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه لا تقبل أي وصف جنائي ، أما في حالة عدم استيفاء الدعوى للشروط الشكلية المقررة قانونا يصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم قبول الادعاء المدني ، كما له إصدار أمر بالتخلي عن التحقيق لقاضي تحقيق آخر :
كما يأمر بإحضار المتهم أو إيداعه في مؤسسة عقابية و إلقاء القبض عليه.
أثناء السير في إجراءات التحقيق يصدر قاضي التحقيق جملة من الأوامر حفاظا على الأدلة من الضياع . و منعا للمتهم من الفرار كالأمر بالرقابة القضائية فإن كانت غير كافية ، اصدر أمره بوضع المتهم في الحبس المؤقت فإن زالت مبررات الحبس المؤقت. أمر بالإفراج الجوازي .
عند اختتام التحقيق و الانتهاء منه , تكون الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق مرتبطة بما توصل إليه من استنتاجات ، و ما ثبت لديه من أدلة ، و ما خلص إليه
من حقائق , فيكون أمرا بانتفاء وجه الدعوى ، أو أمرا بالإحالة أو أمرا بإرسال مستندات الدعوى إلى النائب العام
المبحث الأول: الأوامر التي تصدر في بداية التحقيق:
الأصل أن يقوم قاضي التحقيق بفتح التحقيق و يباشر عمله بسماع الأطراف
و القيام بالإجراءات التي يقتضيها سير التحقيق ، غير أنه في حالات استثنائية يجوز لقاضي التحقيق رفض فتح التحقيق المطلوب منه فيصدر لهذا الغرض مجموعة
من الأوامر ، نوردها فيما يلي : تكون غايتها واحدة و هي الامتناع عن التحقيق في الدعوى المرفوعة إليه .
المطلب الأول: الأمر بعدم الاختصاص و الأمر برفض التحقيق
الفرع الأول: الأمر بعدم الاختصاص:Ordonnance d'incompétence:
بداية نحدد اختصاص قاضي التحقيق وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية التي تضمن قواعد اختصاص عامة و قواعد اختصاص استثنائية .
أولا : قواعد الاختصاص العامة : يميز القانون بين نوعين من الاختصاص :
1/ الاختصاص النوعي: Compétence matérielle
يخطر قاضي التحقيق وجوبا في المواد الجنائية و اختياريا في مواد الجنح و استثنائيا في مواد المخالفات طبقا للمادة 66 ق.إ.ج
2/ الاختصاص المحلي: Compétence territoriale
طبقا للمادة 40 ق.إ.ج يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها و بمحل القبض
على احد هؤلاء الأشخاص حتى و لو كان هذا القبض حصل لسبب آخر.
ومع ذلك يجوز في حالة الضرورة أن يتم تمديد هذا الاختصاص بقرار وزاري إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى و في هده الحالة يصدر الإخطار عن وكيل الجمهورية المختص محليا. (1)
____________________________________
(1) أحسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي : الجزائر : الديوان الوطني للأشغال التربوية 2002 ص 122 _38_39

ثانيا: قواعد الاختصاص الاستثنائية:
نص قانون الإجراءات الجزائية على قواعد مميزة للتحقيق في قضايا معينة سواء بسبب صفة المتهم أو طبيعة الجريمة .
1/ قواعد الاختصاص الاستثنائية بسبب صفة المتهم: يتعلق الأمر هنا بفئة
من الأشخاص خصها المشرع بقواعد اختصاص مميزة إما بسبب صغر السن
أو الوظيفة.
_ صغر السن: توجد على مستوى المحاكم هيئة خاصة عهد إليها المشرع بالتحقيق في قضايا الأحداث تتمثل في قاضي الأحداث.
يتم تعيين قاضي الأحداث على مستوى محكمة مقر المجلس بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات، و قاضي الأحداث على مستوى المحاكم الأخرى بموجب أمر من رئيس المجلس بناءا على طلب النائب العام طبقا لما تقضي به (المادة 449 ق.إ.ج) في الفقرتين الأولى
و الثانية أما الفقرة الثالثة من هذه المادة على إمكانية أن يعهد رئيس المجلس أن يعهد إلى قاضي تحقيق بقضايا الأحداث
يختص قاضي الأحداث بالتحقيق في الجنح و المخالفات التي يرتكبها القصر غير انه يجوز للنيابة العامة استثنائيا في حالة تشعب القضية أن تعهد لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق بموجب طلبات مسببة. و ذلك بناءا على طلب قاضي الأحداث
( المادة 452/4 ق.غ.ج )
أما في مواد الجنايات فعلى النيابة العامة أن ترفع الملف وجوبا إلى قاضي التحقيق (المادة452/4ق.إ.ج ) .
الحصانة : و هي وضعية تجعل قاضي التحقيق غير مختص بالتحقيق في الدعوى
و يتمتع بها فئتان هما : الدبلوماسيون ، و نواب المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس الأمة (1)
_________________________________________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق :ص 39-40 .

ا/ الدبلوماسيون : تحمي اتفاقيتا فيينا 18 أفريل 1961 و 24 أفريل1963 اللتان صادقت عليهما الجزائر بموجب المرسوم رقم 64/84 المؤرخ في : 4/3/1964
(جريدة رسمية رقم 29/64 )، ممثلي الدول الأجنبية من سفراء و دبلوماسيين آخرين بحيث
لا يجوز متابعتهم جزائيا في الدول التي هم معتمدون فيها ، و من ثم فهم يتمتعون بحصانة تامة تجعلهم في مأمن من تحريات قاضي التحقيق .
أما باقي الموظفين و الأعوان القنصليين ، فلا يجوز متابعتهم عن الأفعال المرتكبة أثناء ممارستهم لوظيفتهم و يمكن لقاضي التحقيق سماع الدبلوماسيين كشهود بعد الحصول على الموافقة المسبقة للدول المعنية بواسطة وزارة الخارجية .
ب/ النواب و أعضاء مجلس الأمة : يتمتع النواب و أعضاء مجلس الأمة بالحصانة البرلمانية مدة نيابتهم و مهمتهم البرلمانية ( المادة 109 من الدستور) فلا يتابعون بسبب ما عبروا عنه من آراء أو تلفظوا به من كلام خلال ممارسة مهامهم البرلمانية ،
و خارج مهامهم لا يجوز متابعتهم بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح من صاحب الشأن
أو بعد رفع الحصانة عنه أو بإذن ، حسب الحالة
من المجلس الشعبي أو مجلس الأمة ، الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه
( المادة 110 من الدستور) أما في حالة التلبس بجنحة أو جناية ، يمكن توقيفهم
و متابعتهم و إخطار مكتب المجلس الشعبي أو مكتب مجلس الأمة بذلك
(المادة111 من الدستور )
_امتياز التقاضي : و هي صور يستفيد فيها مرتكبو الجرائم بعدم المسائلة الجزائية و إنما تخضع فيها المتابعة و التحقيق لإجراءات خاصة
ا/ رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة : نصت المادة (158 دستور) على تأسيس هيئة قضائية جديدة يطلق عليها (المحكمة العليا للدولة ) يعود إليها الاختصاص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الخيانة العظمى و رئيس الحكومة عن الجنايات و الجنح التي يرتكبها (1)
________________________________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص40-41



بمناسبة أداء مهامها ، و يحدد تشكيله هذه المحكمة و سيرها و الإجراءات المتبعة أمامها قانون عضوي لم يصدر بعد .
ب/ أعضاء الحكومة و قضاة المحكمة العليا و الولاة و رؤساء المجالس
و النواب العامون لدى المجالس :تنص المادة 573 على حالة اتهام احد هؤلاء المذكورين بارتكاب جناية أو جنحة خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبتها ، حيث يلتزم وكيل الجمهورية بعد إخطاره بالقضية بإحالة الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفعه إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة ، فيعين قاضيا من المحكمة العليا لإجراء التحقيق .
ج/ قضاة المجالس و رؤساء المحاكم و وكلاء الجمهورية : يقوم وكيل الجمهورية الذي اخطر بالقضية بإحالة الملف إلى النائب العام المتواجد على مستوى المحكمة العليا
و هو بدوره يرفعه إلى رئيس المحكمة الذي يندب قاضيا للتحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي يعمل فيه القاضي المتابع ( المادة 575 ق.إ.ج ) .
د/ قضاة المحاكم و ضباط الشرطة القضائية : يلتزم وكيل الجمهورية بعد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام . الموجود في المجلس فيعرض الأمر على رئيسه الذي يأمر بإجراء تحقيق يتولاه قاضي تحقيق من خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها القاضي المتابع أو ضابط الشرطة
( المادة 576 ق.إ.ج ) .
كما تقضي ( المادة 578 ق.إ.ج ) بأن هذه الأحكام تنطبق على كل من الفاعل الأصلي والمساعد و الشركاء.
ه/ العسكريون: تنظر المحاكم العسكرية دون غيرها في الجرائم التي يرتكبها
العسكريون و من في حكمهم في الخدمة. أو مؤسسات عسكرية أو لدى المضيف(1)




_________________________________________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق : ص:42.
انطلاقا من ( المادة 26 من قانون القضاء العسكري ) نجد : المقصود ((بالعسكريين )) = (( الأشخاص القائمون بالخدمة أو المعدودون في حالة حضور أو استيداع أو غياب نظامي أو غياب غير نظامي خلال مدة العفو السابقة للفرار،
أو الأشخاص غير القائمين بالخدمة و هم باقون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني و يتقاضون الراتب )) كما يندرج في مفهوم العسكريين طبقا لما جاء
في (المادة 27 ) من نفس القانون ( الجنود الشبان و المجندون قيد التوقف
و المتطوعون المجددون و المعفون من الخدمة و المحالون على الاستيداع
و الاحتياطيين بما فيهم المماثلون للعسكريين و المدعوون للخدمة أو الذين دعوا إليها ثانية منذ انضمامهم للفرز للالتحاق أو إذا التحقوا منفردين منذ وصولهم للجهة المخصصة لهم لغاية يوم صرفهم لمنازلهم...)) .
كما يعد من العسكريين (( الأشخاص المعنيون بصفة عسكريين في مستشفى
أو مؤسسة عقابية أو تحت حراسة القوة العمومية قبل تجنيدهم أو المفرزين إداريا
إلى إحدى الوحدات)).
نستنتج مما ورد في المادة 25/2 من قانون القضاء العسكري: إن المحاكم العسكرية تفصل في هذه الجرائم بتوافر أحد الشروط المذكورة أعلاه سواء كان الفاعل عسكريا أو مدنيا.
تضيف( المادة 28 من قانون القضاء العسكري) إلى اختصاص المحاكم العسكرية القضايا المتعلقة بأسرى الحرب و أفراد ملاحي القيادة و الأشخاص المقيدون ضمن الحضور في جدول ملاحي سفينة بحرية أو طائرة عسكرية و المقيدون في جدول الخدمة و القائمون بها حتى و إن كانوا غير مرتبطين قانونيا بالجيش و المطرودون من الجيش الذين يدخلون ضمن احد الأوضاع الخاصة بالعسكريين .
2/ قواعد الاختصاص الاستثنائية بسبب طبيعة الجريمة : نذكرها فيما يلي :
_ الجرائم العسكرية: تختص بها المحاكم العسكرية في إطار الشروط المحددة في(1)
_________________________________________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ،ص :42


قانون القضاء العسكري كما ورد بيان الجرائم ذات الطابع العسكري في الباب II
من الكتاب III منه (من المادة 254 إلى المادة 336 ) تنقسم إلى ثلاثة أصناف :
_ جرائم الإفلات من الخدمة العسكرية: هي العصيان _ الفرار _ التحريض
على الفرار و إخفاء الفار و التشويه المعتمد
_ جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب تتجسد في : الاستسلام _ الخيانة _ التجسس_ المؤامرة العسكرية _ النهب _ التدمير _ التزوير _ الغش _ الاختلاس _ انتحال البدل العسكرية و الأوسمة و الشارات المتميزة و الشعارات و إهانة العلم
أو الجيش _ التحريض على ارتكاب أعمال مخالفة للواجب و النظام
_ الجرائم المرتكبة ضد النظام : تتمثل في العصيان ( التمرد العسكري ، التمرد ، أعمال العنف ، إهانة الرؤساء ، الشتائم و إساءة استعمال السلطة ( أعمال العنف بحق المرؤوسين و إهانتهم و سوء استعمال حق المصادرة )
و إساءة استعمال السلطة ( أعمال عنف بحق المرؤوسين و إهانتهم و سوء استعمال حق المصادرة )
_ مخالفة التعليمات العسكرية.
_ الجرائم ضد امن الدولة :يؤول اختصاصها إلى المحاكم العسكرية إستنادا
إلى نص (المادة 25 ق . القضاء العسكري) . تدخل في هذه الفئة من الجرائم : الخيانة ، التجسس ، جرائم التعدي على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني الاعتداءات و المؤامرات ضد سلطة الدولة ، و سلامة أرض الوطن ، جنايات التقتيل و التخريب المخلة بالدولة ، الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ، جنايات المساهمة في حركات التمرد
طبقا لما ورد في قانون العقوبات الذي قرر عقوبتها أكثر من 5 سنوات حبس
أما الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المرتكبة ضد امن الدولة فتشترك المحاكم العسكرية و محاكم القانون العام النظر فيها (1)
_________________________________________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص : 4.


_ الجرائم الموصوفة أعمالا إرهابية أو تخريبية :
بموجب المرسوم التشريعي رقم 92/03 المؤرخ 30/12/1992 المتعلق بمكافحة التخريب
و الإرهاب ( المادتان 11_14 ) (تنظر غرف التحقيق) الموجودة
في ( المجالس القضائية الخاصة ) في الجرائم الموصوفة أعمالا إرهابية أو تخريبية
إلى أن تم إلغاء هذه الهيئات القضائية بموجب الأمر 95/10 المؤرخ في 25/2/1995 ما يعني التحقيق في هذه الجرائم وفقا للقواعد العامة .
_ الجرائم الاقتصادية : تختص بمحاكمة مرتكبيها الأقسام الاقتصادية على مستوى بعض المحاكم الجنائية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية .
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق بهذه القواعد و الأحكام التي ذكرناها لذا يتقيد بها فيلتزم بالبت في اختصاصه عند إخطاره بالدعوى سواء عن طريق طلب افتتاحي أو ادعاء مدني ، فإذا رأى انه غير مختص للتحقيق في الدعوى اصدر أمرا بعدم الاختصاص
( المادة 77 ق.إ.ج )
الأمر الثاني : الأمر برفض التحقيق :
الأصل أن يفتح قاضي التحقيق تحقيقه و يجري تحرياته قبل أن يصدر أمرا برفض التحقيق استثناء أن يصدر قاضي التحقيق أمره في الحالات الآتي عرضها : بمجرد اطلاعه على الوثائق المحالة إليه :
_ إذا كانت الوثائق لا تقبل المتابعة لأسباب تمس دعوى عمومية كوجود سبب يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية مثلا : تقدم العفو الشامل ، وفاة المتهم ، حجية الشيء المقضي فيه ، أو حالة وجود حصانة دبلوماسية أو سبب من أسباب الإعفاء
من العقوبة كالقرابة فيما يتعلق بجرائم السرقة _ النصب _ خيانة الأمانة
( المواد 368_373 _ 377 ق.عقوبات) (1)
____________________________________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص 45-46-122



_ عندما يتبين بوضوح من عرض الوقائع أن الأفعال المنسوبة أي المشتبه فيه لا تقبل أي وصف جزائي كمتابعة شخص ( المشتكي منه ) اعدم الوفاء بدين ( هذا فعل مدني بحت) لا يقبل أي وصف جزائي ، أو متابعة شخص بسبب جنحة محاولة تصدير مواد غذائية بطريقة غير شرعية طبقا لنص( المادة 173 مكرر .ق.ع) في حين هذا النص لم يتعرض للمحاولة
كما أن الشروع في الجنحة لا يعاقب عليه إلا بناء على نص قانوني صريح.
_ إذا علق المشرع المتابعة الجزائية على تقديم شكوى مسبقة كما هو الحال في جنح السرقة ، خيانة الأمانة و النصب التي تقع بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة
( المواد 369_373_377 ق.عقوبات) و كذا جرائم الصرف و الجرائم الضريبية التي تشترط للمتابعة فيها تقديم شكوى وزير المالية ( في الحالة الأولى ) و مدير الضرائب في الحالة الثانية .
_ إذا كان الادعاء المدني في حالة الشكوى مع الادعاء المدني غير مقبول شكلا لانعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة لدى رافع الدعوى ( م 73 ق.إ.ج)
إذا لم يتوصل قاضي التحقيق إلى أي نتيجة مثل : فتح التحقي بناءا على شكوى
مع ادعاء مدني ضد شخص مسمى و لم يستطع قاضي التحقيق تحديد هويته ، فله
أن يصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى طبقا للقرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 26/10/1996 : (( حيث انه يستفاد من الجمع بين أحكام المواد 72-73-163 ق.إ.ج أن قاضي التحقيق ملزم بفتح التحقيق في حالة رفع الشكوى إليه مباشرة مع الادعاء المدني و لا يمكنه اصدرا أمر برفض التحقيق ما لم يتبين من أوراق الدعوى المحالة إليه أن الوقائع ، لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها ، غير جائز قانونا المتابعة
من اجلها أو كانت الوقائع ، حتى على فرض ثبوتها ، لا تقبل قانونا أي وصف جزائي هذا فضلا عن الحالة التي تكون فيها الشكوى غير مقبولة شكلا طبقا لنص
(المادة 75 ق.إ.ج ) و التي يجوز فيها لقاضي التحقيق الأمر بعدم قبول الشكوى غير انه يمكن قاضي التحقيق ، إذا ظل المشتكي منه مجهولا اصدر أمر بانتفاء وجه الدعوى . (1)
_________________________________________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص :122_123



و حيث أنه يستفاد من تلاوة أمر قاضي التحقيق بفض فتح التحقيق المؤيد بالقرار
المطعون فيه انه بتاريخ 22/07/1996 قدم المدعو ق.ص ، شكوى إلى قاضي التحقيق بمحكمة البليدة مع الادعاء المدني ضد المدعى عليه في الطعن من أجل جنحة إصدار شيكين بدون رصيد المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 374 ق.ع فقام قاضي التحقيق بسماع
الشاكي في محضر حيث أكد شكواه و تأسس طرفا معنيا .
و أنه بتاريخ 30/09/1997 أصدر قاضي التحقيق أمرا برفض فتح التحقيق بدعوى أن نسب المشتكي منه و تاريخ و مكان ميلاده ظلوا مجهولين بعد رجوع الإستدعاءات التي وجهها له بدون جدوى و رجوع الإنابة القضائية التي أرسلها
إلى مصالح الشرطة لتحديد هويته بدون إنجاز .
المطلب الثاني : الأمر بعدم قبول الادعاء المدني و الأمر بالتخلي عن القضية
الفرع الأول : الأمر بعدم قبول الادعاء المدني :
يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر بعدم قبول الشكوى مع الادعاء المدني ، لعدم استيفائها الشروط الشكلية المطلوبة قانونا .
كما في حالة عدم إيداع المدعي المدني لدى كتابة الضبط المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى ( المادة 75 ق.إ.ج )
نموذج رفض الادعاء المدني لعدم الاختصاص المحلي :
المادة 40.ق.إ.ج
نحن... قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف .
بعد الاطلاع على المادة 74 من قانون الإجراءات الجزائية .
بعد الاطلاع على الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني المقدم من طرف "سر" المقيم بحي 20 أوت55 '' بسطيف بواسطة محامية الأستاذ ... ضد رئيس بلدية... (1)
_________________________________________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص 124_125



بعد الاطلاع على التماسات النيابة المؤرخة في 11/12/03 الرامية إلى عدم إجراء التحقيق طبقا للمادة 73-77 ق.إ.ج .
حيث أنه يستخلص من الوقائع انه بتاريخ 20/10/03 تقدم المدعي "س" بشكوى مصحوبة بالادعاء المدني مفادها انه اثر توزيع سكنات اجتماعية من طرف بلدية ... استفاد جل أعضاء المجلس من سكنات بينما هو الذي يسكن كوخا حجريا لم يستفد من أي سكن بسبب الجهوية و المحسوبية التي اتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي لذات البلدية لتوزيع السكنات و أسقطه من الاستفادة فهذا الأخير قد ارتكب جريمة استغلال النفوذ
حيث أن الوقائع لا تحمل أي وصف جزائي من جهة و من جهة أخرى على فرض ثبوتها فإنها وقعت ببلدية... محل إقامة الشاكي و المشتكي منه و هي خارج اختصاص محكمة... ، لذا يتعين رفض الادعاء المدني لعدم الاختصاص تبعا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية
الفرع الثاني : الأمر بالتخلي عن التحقيق في الدعوى لصالح قاضي تحقيق آخر: Ordonnance de dessaisissement :
يمكن لقاضي التحقيق في حالة تقاسم الاختصاص المحلي مع قاضي تحقيق آخر
أن يصدر أمرا بالتخلي عن التحقيق في الدعوى لصالح هذا الأخير ، غير
أن المحكمة العليا تعلق ذلك على شرط حصول اتفاق بينهما ، و هذا تفاديا لنشوء تنازع الاختصاص (1)



_________________________________________
(1) إبراهيم بلعليات ، أوامر التحقيق المستأنفة أمام غرفة الاتهام مع اجتهاد المحكمة العليا ، دراسة عليمة تطبيقية : دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، عين مليلة: الجزائر: ، 2004،ص :29




المطلب الثالث : الأمر بالإحضار و الأمر بالإيداع في مؤسسة عقابية
و الأمر بالقبض :
يعد اصدر الأوامر القسرية من اخطر المهام المنوطة بقاضي التحقيق لما تشكل من انتهاكات على الحرية الفردية لذا أحاطها المشرع بقيود تكفل حصر ذلك المساس بالحريات الفردية في أضيق الحدود و بالقدر اللازم لسلامة التحقيق و سرعة إنجازه ، و يتعين أن يستجوب المتهم اثر تنفيذها حتى يعرف سبب اتخاذها ضده و يتمكن
من إبداء دفاعه و ينفي الشبهات القائمة ضده في أسرع وقت (2)
هذه الأوامر من قبيل الإجراءات الاحتياطية قبل المتهم من حيث احتمال هربه و منعه من التأثير على أدلة الجريمة و هي بذلك تختلف عن إجراءات التنقيب
عن الأدلة ، لأنها لا تزيد أو تدعم أدلة الدعوى إنما المحافظة على الأدلة التي توافرت (3)
كما يطلق عليها الأوامر القضائية ، تميزها جملة من الخصائص يمكن عرضها فيما يلي :
1/ تصدر عن قاضي التحقيق وجهات الحكم و وكيل الجمهورية فيما يتعلق بأمر الإحضار و الإيداع فقط
2/ يلتزم قاضي التحقيق بتحديد الهوية الكاملة للمعني بالأمر ، و الوقائع ، و المادة القانونية التي تعاقب على هذه الأفعال ، و تؤشر هذه الأوامر من قبل وكيل الجمهورية
3/ تنفذ هذه الأوامر من قبل : ضباط أو أعوان الضبطية القضائية ، و تكون نافذة في كامل التراب الوطني
4/ أوامر القضاء غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن كما إن أثارها مؤقتة تنتهي بجلب المتهم الى قاضي التحقيق ليتخذ نوعا مختلفا من الإجراءات مثل إيداع المتهم الحبس أو إخلاء سبيله
ورد النص على أوامر القضاء في الباب III : الفصل I : القسم 6 بعنوان (( في أوامر القضاء
و تنفيذها)) ( من المادة 109 إلى 122) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية نصت المادة 109 ق.إ.ج على ( يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه السجن أو بإلقاء القبض عليه .
_____________________________________
(2) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص 125



و يتعين أن يذكر في كل أمر نوع التهمة و مواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم
و يؤرخ الأمر و يوقع عليه من القاضي الذي أصدره و يمهر بختمه .
و تكون تلك الأوامر نافذة المفعول في جميع أنحاء الأراضي الجزائرية .
و يجب أن يؤشر على الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية و أن ترسل بمعرفته) (2)
الفرع الأول :الأمر بالإحضار mandat d'amener
أولا: تعريفه
عرفته المادة (110 ق.ا.ج ) بقولها:
(الأمر بالإحضار هو ذاك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم و مثوله أمامه على الفور .
و يبلغ ذلك الأمر و ينفذ بمعرفة احد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو احد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم و تسليمه نسخة منه .
و يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر إحضار )
باستقراء هذه المادة يتضح أن الأمر بالإحضار أو الاستقدام هو الذي يصدره قاضي التحقيق ضد المتهم و إلى القوة العمومية لتحضر المتهم أمامه على الفور لإجراء تحقيق معه
و يستخدم عادة في الجنايات و الجنح، وفقا لما تقضي به المادة 112 ق.أ .ج
يبلغ الأمر بالإحضار إلى المتهم احد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية ، و يقوم المبلغ بتسليم المتهم نسخة من الأمر بالإحضار فان كان المتهم معتقلا لسبب آخر بلغ إليه عن طريق المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية بنفس الإجراءات طبقا
للمادة 111/1 ق.إ.ج
_________________________________________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري : المؤسسة الوطنية للكتاب طبعة 1992 ص 255 -256 .




و عند الاستعجال و إذا لم يتمكن قاضي التحقيق من تسليم الأمر بالإحضار
إلى احد ضباط الشرطة القضائية المكلف بتنفيذه يمكنه أن يلجا إلى الجميع الوسائل الإعلامية لإذاعته.
و يوجه أصل الأمر إلى عون القوة العمومية المكلف بالتنفيذ استنادا إلى
المادة 111/2 ق.إ.ج
إذا كان المتهم يوجد خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي اصدر الأمر بإحضاره ، فيمكن لرجال القوة العامة أن يضبطوا على هويته و على هذا الأخير
أن يخطر قاضي التحقيق المعني لاتخاذ الأمر المناسب (1) بنص ( المادة 114 ق.إ.ج )
إذا لم يمكن العثور على المتهم أرسل الأمر بإحضاره إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك و عند غيابهما إلى ضابط الشرطة رئيس قسم الأمن في البلدية التي يقيم بها المتهم ( المادة 115 ق.إ.ج)
و يجب على المتهم الصادر ضده الأمر بالإحضار أن ينقاد لعون القوة العمومية و يرافقه إلى قاضي التحقيق فإذا رفض مرافقته فيجوز الاستعانة بالقوة العمومية لإرغام المهتم على الانقياد للأمر( المادة 116 ق.إ.ج )
ثانيا : بياناته :
حددت ( المادة 109/2/3 ق.إ.ج ) المشتملات التي يجب ذكرها في كل أمر بالإحضار و هي كالأتي :
1/ بيان نوع و طبيعة الجريمة المنسوبة إليه .
2/ إيضاح هوية المتهم : اسمه ، لقبه ، نسبه الكامل ، تاريخ و مكان ميلاده و عنوانه أو محل إقامته .
3/ التنويه بالمواد القانونية المطبقة على الجريمة المتابع بها .
4/ تاريخ صدوره مع إمضائه و توقيع و ختم قاضي التحقيق الذي أصدره .
5/ التأشير عليه من وكيل الجمهورية المكلف قانونا بتنفيذه و بواسطة رجال القوة العامة.(1)
_________________________________________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 256_257




ثالثا : طبيعة الأمر بالإحضار :
يعتبر الأمر بالإحضار الذي يصدره قاضي التحقيق ذا طبيعة إدارية و تحقيقية ، غير قضائية ، ما يعني عدم إمكانية المتهم استئنافه أمام غرفة الاتهام ، فهو ليس أمرا قضائيا بل إجراء تحقيقي الغرض من إصداره اقتياد المتهم إلى قاضي التحقيق ، للتحقيق معه .
_ هل يجوز للنيابة العامة استئناف الأمر بالإحضار ؟
• من مشتملات صدور الأمر بالإحضار التأشير عليه من قبل وكيل الجمهورية بنص المادة 109 ق.إ.ج ,
_ فهل يقوم باستئنافه بعد التأشير عليه ؟
• بالرجوع إلى أحكام المادة 170 ق.إ.ج , نجدها تنص على إمكانية استئناف الأمر بالإحضار من طرف وكيل الجمهورية أمام غرفة الاتهام (1) .
الفرع الثاني : الأمر بالإيداع في مؤسسة عقابية mandat de dépôt
أولا : تعريفه
ورد في المادة : 117 ق.إ.ج :
(أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية ، هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي
إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية باستلام و حبس المتهم و يرخص هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم و نقله إلى مؤسسة إعادة التربية إذا كان قد بلغ به
من قبل . و يبلغ قاضي التحقيق هذا الأمر للمتهم . و يتعين أن ينص هذا التبليغ بمحضر استجواب .
و يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بإيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 59 إذا ما رأى أن مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات كافية بحضوره مرة أخرى )


___________________________________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 257

من خلال نص المادة نعرف أمر الإيداع :
بأنه الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق المختص إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية لكي يستلم المتهم و يعتقله .
لا يتم إصدار هذا الأمر إلا بعد استجواب المتهم و سماع أقواله ، و التحقق
من هويته ، و ينفذ من طرف أعوان الشرطة العمومية ، و عند إستلام رئيس المؤسسة العقابية المتهم من منفذ الأمر يسلمه إقرارا بذلك

ثانيا : شروط إصدار الأمر بالإيداع :
حددت المادة 118 ق.إ.ج : الشروط الواجب توافرها لصدور أمر الإيداع كالأتي
1/ أن يصدر عن قاضي التحقيق من تلقاء نفسه متى رأى ضرورة لذلك أو بناءا
على طلب وكيل الجمهورية و له الطعن بالاستئناف على مستوى غرفة الاتهام
في حالة رفض قاضي التحقيق طلب الإيداع و يتم الفصل فيه في اجل 10 أيام
( المادة 118/3 ق.إ.ج )
2/ أن يكون الشخص المعني بإصدار أمر إيداعه الحبس متهما بجناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس أو عقوبة اشد و يفترض أن يكون المتهم موجودا في قبضة العدالة
أو من الفارين منها ( المادة 117 ق.إ.ج )
3/ أن يصدر الأمر عقب استجواب المتهم طبقا للمادة 118/1 ق.إ.ج .
ثالثا : الهيئات المختصة بإصدار أمر الإيداع :
حددت(المادة117 ق.إ.ج ) الجهات التي تضطلع بإصداره
1/ قاضي التحقيق :
إصدار أمر الإيداع من قبل قاضي التحقيق اختصاص وظيفي تمليه عليه مقتضيات ظروف القضايا المطروحة أمامه للتحقيق فيها في حدود الشروط المنصوص عليها قانونا طبقا لما تقتضي به (المادتان 109-118 ق.إ.ج ) (1)

______________________________________
(1) أحمد شوقي الشلقاني ، مرجع سابق ص 276 .

2/ وكيل الجمهورية :
منح المشرع الجزائري وكيل الجمهورية إصدار أمر إيداع المتهم السجن بتوافر شروط في القضية تضمنتها ( المادة 59 ق.إ.ج) هي كما يلي :
• أن تكون الجريمة من الجنح المتلبس بها
• أن لا يقدم المتهم ضمانات كافية للحضور للمحاكمة
• أن يكون الفعل معاقبا بالحبس .
• لم يكن قاضي التحقيق قد اخطر بالجريمة
3/ محكمة الجنح :
يجوز لمحكمة الجنح أن تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع المتهم في السجن أو القبض عليه إذا كانت الواقعة تشكل جنحة من جنح القانون العام و كانت العقوبة المقضي بها تقل عن الحبس لمدة سنة. إستنادا إلى أحكام(المادة 358 .ق.إ.ج) و أحكام
( المادة 55 من تنظيم الأسعار)
4/ رئيس غرفة الاتهام :
تجيز المادة (181 ق.إ.ج ) لرئيس غرفة الاتهام إصدار أمر إيداع بناءا على طلب النائب العام الذي يتلقى على إثره صدور قرار من غرفة الاتهام بألا وجه للمتابعة ، أوراقا ظهر له من خلالها انه تحتوي على أدلة جديدة كأقوال الشهود و الأوراق
و المحاضر التي لم يمكن عرضها على هيئة التحقيق ، إلى حين انعقاد غرفة الاتهام يجوز لرئيسها أن يصدر بناءا على طلب من النائب العام , أمرا بالقبض على المتهم أو إيداعه السجن . (1)




_________________________________________
(1)مولاي ميلاني بغدادي ، مرجع سابق ص: 261،262.

رابعا : شكل أمر الإيداع :
وفقا لأحكام المادة (109 ق.إ.ج ) نجدها تنص على أن يتضمن ما يلي :
• نوع التهمة الموجهة إلى المتهم ( جنحة أو جناية ) و ضبطها بالتحديد .
• المواد القانونية المطبقة على الجريمة محل المتابعة
• إيضاح هوية المتهم : ذكر الاسم ، اللقب ، تاريخ و مكان الميلاد ، الحالة العائلية له ، مهنته و عنوانه أو محل إقامته .
• تاريخ الأمر و توقيع القاضي الذي أصدره كما يمهر بختمه .
• تأشيره من طرف وكيل الجمهورية و إرساله بمعرفته
خامسا : شروط صحة أمر الإيداع :
نصت عليها المادتان ( 117_ 118 ق.إ.ج ) و هي :
الشرط الأول : استجواب المتهم قبل إصدار الأمر بالإيداع من قبل قاضي التحقيق
(118/1 ق.إ.ج ) و هو ما يعرف بالاستجواب عند الحضور الأول الذي يعتبر سؤالا للمتهم عند مثوله لأول مرة ، يتم في إطار شروط شكلية تناولتها
( المادة 100 ق.إ.ج ) يتعين على قاضي التحقيق إتباعها تحت طائلة البطلان تتمثل في :
_ إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إليه : بعد التأكد من هويته يحيطه قاضي التحقيق علما و صراحة بكل واقعة منسوبة إليه مع بيان وصفها القانوني حسب ورودها
في الطلب الافتتاحي.
_ تنبيه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بأي تصريح : و التنويه عن ذلك في المحضر المحرر بهذه المناسبة حيث يكون قاضي التحقيق في مركز المتهم لما يدليه المتهم
من أقوال دون أن يتدخل بإثارة الأسئلة أو مناقشة هذه التصريحات أو التشكيك فيها
_ تنبيه المتهم بحقه بالاستعانة بمحام : فإذا لم يختر المتهم محام و طلب تعيين محام يقوم قاضي التحقيق بتعيينه و التنويه عن ذلك في المحضر و هنا نكون بصدد احتمالين : (1)
_________________________________________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ص 263 .


الاحتمال الأول : تنازل المتهم صراحة عن الاستعانة بمحام :
بعد أن يثبت قاضي التحقيق تنازل المتهم في المحضر له الشروع في استجواب المتهم بالموضوع و مواجهته بأدلة الاتهام
و لا يحق للمتهم الاطلاع على أوراق الإجراءات أو تبليغه بالأوامر القضائية
مع احتفاظه في حقه في التراجع عن هذا التنازل في أي مرحلة وصل إليها التحقيق
و طلب الاستعانة بمحام طبقا للمادة (104 ق.إ.ج ) .
بالنسبة للقضاء الفرنسي فيعد المتهم الذي يصرح بأنه يحتفظ بحقه في اختيار محام لاحقا أو الذي يطلب مهلة للتفكير في جدوى الاستعانة بمحام هو في حكم
من تنازل عن الاستعانة بمحام .
الاحتمال الثاني : طلب المتهم الاستعانة بمحام :
سواء اختاره بنفسه أو طلب من قاضي التحقيق تعيينه في هذه الحالة يتوقف قاضي التحقيق بمجرد سماع المتهم عند الحضور الأول و لا يجوز له استجوابه
في الموضوع إلا في حضور محاميه أو استدعائه قانونا
_ تنبيه المتهم بوجوب إخبار قاضي التحقيق بتغيير عنوانه : استنادا إلى أحكام
( المادة 100 ق.إ.ج ) التي تمكنه من اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة
إذا كانت القاعدة العامة تمنع استجوب المتهم في الموضوع عند أول مثول له أمام قاضي التحقيق فهناك استثناء جاء في ( المادة 101 ق.إ.ج ) يتعلق بوجود حالة الاستعجال تجيز استجواب المتهم عند حضوره لأول مرة عند قاضي التحقيق تتجسد في وجود شاهد في خطر الموت ، أو آثار و دلائل على وشك الاختفاء ، و تذكر دواعي الاستعجال في محضر الاستجواب .
فإذا لم يتقيد قاضي التحقيق بما ورد في ( المادة 100 ق.إ.ج ) في إجراءه للاستجواب
لا يجوز له إصدار أمر الإيداع و إلا اعتبر باطلا (1)
_________________________________________
(1)أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص70/71/72



الشرط الثاني : أن تكون الجريمة المتابع من اجلها المتهم جنحة معاقبا عليها بالحبس
أو عقوبة اشد ( المادة 118 ق.إ.ج ) كما قد تكون جناية كن ليس لقاضي التحقيق إصدار أمر الإيداع في جريمة تشكل مخالفة أو جنحة معاقبا عليها بالغرامة
الشرط الثالث : أن يبلغ قاضي التحقيق أمر الإيداع للمتهم و ينص عليه في محضر الاستجواب .
سادسا : تنفيذ أمر الإيداع :
يتم تنفيذه في السجن بأن يسلم إلى عون الشرطة القضائية في نسختين و يقوم المكلف بالتنفيذ باقتياد المتهم إلى مؤسسة إعادة التربية ، و يسلمه إلى المشرف رئيس المؤسسة الذي يقدم له إقرارا باستلام المتهم و وضعه في المؤسسة و يؤشر على إحدى النسختين و يعيدها إلى الهيئة التي أصدرت الأمر .
سابعا : وقف آثار أمر الإيداع
يتوقف مفعول أمر الإيداع بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس بالإفراج القانوني أو التلقائي ، أو صدور الأمر بانتفاء المتابعة ، أو عدم تجديد الأمر بعد انتهائه حسب الشروط الواردة في القانون .
الفرع الثالث: الأمر بالقبض mandat d'arrêt :
أولا: تعريفه:
عرفته (المادة 119 ق.إ.ج ) بقولها :
( الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم
و سوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه و حبسه .)
و إذا كان ا لمتهم هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية أن يصدر ضده أمر القبض إذا كان الفعل الإجرامي (1)
________________________________________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، ارجع سابق ص 265



معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو عقوبة اشد جسامة و يبلغ أمر القبض و ينفذ بالأوضاع المنصوص عليها في المواد 116،111،110 .
و يجوز في حالة الاستعجال إذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 111)
الأمر بالقبض على المتهم يتجسد في تكليف قاضي التحقيق القوة العمومية بالبحث عن المتهم و ضبطه و سوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر ، ينطوي على عنصرين : أمرا بإيقاف المتهم و أمرا باعتقاله بإيداعه في مؤسسة عقابية محددة في الأمر ، و نعرض فيما يلي الحالات التي يصدر فيها الأمر بالقبض :
• إذا كان المتهم هاربا و لم يستحب لاستدعاء القاضي الآمر.
• عند تواجد المتهم خارج إقليم الجمهورية و خشية هروبه و عدم تقديمه ضمانات كافية للحضور مرة ثانية .
• إذا كان المتهم متابعا بعقوبة جنحة بالحبس أو اشد جسامة
• يصدر أمر القبض بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية
( المادة 119 ق.إ.ج )
• يختص رئيس غرفة الاتهام بإصدار أمر القبض بناء على طلب النائب العام
( المادة 181 ق.إ.ج ) في حدود الشروط التالية :
• أن لا تكون غرفة الاتهام منعقدة و قامت بإصدار أمر ألا وجه للمتابعة
• ظهور أدلة جديدة من شانها تعزيز الأدلة السابقة و المساهمة في إظهار الحقيقة( المادة 175_181 ق.إ.ج ) (1)






_________________________________________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، 266
ثانيا : تبليغ الأمر بالقبض:
يبلغ الأمر بالقبض و ينفذ بمعرفة أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية ، الذي يجب عليه عرض الأمر بالقبض على المتهم و تسليمه نسخة منه . و إذا كان محبوسا بجرم آخر فيجوز تبليغه بمعرفة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية .
في حالة الاستعجال يجوز إذاعة الأمر بجميع الوسائل الإعلامية الممكنة
و المتوفرة ،
و إيضاح البيانات الجوهرية المبينة في أصل الأمر بالقبض خاصة هوية المتهم
( الاسم _ اللقب _مكان و تاريخ الازدياد _ مهنته _ حالته العائلية _ عنوانه )
و تحديد نوع التهمة .
ثالثا : تنفيذ الأمر بالقبض :
يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو القوة العمومية بالبحث عن المتهم
و سوقه إلى المؤسسة العقابية المعينة في الأمر بالقبض و تسليمه إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية ، الذي يسلم إلى المكلف بالتنفيذ إقرارا بتسلم المتهم .
_ إذا قبض على المتهم خارج دائرة القاضي الذي اصدر الأمر سيق المتهم فورا إلى وكيل الجمهورية التابع له مكان القبض حيث يتلقى أقواله بعد أن ينبهه بأنه حر
في عدم الإدلاء بأي شيء من أقواله و ينوه عن ذلك في المحضر بعد ذلك يخطر قاضي التحقيق مصدر الأمر
و يطلب منه نقل المتهم استنادا إلى نص ( المادة 121 القانون رقم 06_22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ق.إ.ج ) في فقرتها الرابعة
تمنع( المادة 122 ق.إ.ج ) المكلف بتنفيذ أمر القبض دخول مسكن أي مواطن قبل الساعة 05:00 صباحا و لا بعد الساعة 20:00 مساءا ، و ضمانا لعدم إفلات المتهم(1)
_________________________________________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 266 -267



يتعين على المكلف بتنفيذ الأمر بالقبض اصطحاب القوة الكافية من أقرب محل للمكان الذي سينفذ فيه هذا الأمر .
إذا تعذر القبض على المتهم فيبلغ الأمر بالقبض بلصقه في آخر محل لسكن المتهم .
رابعا: إستجواب المتهم:
بعد القبض على المهتم يجب استجوابه خلال ( 48 ساعة ) من اعتقاله فإن لم يستجوب خلال هذه الفترة يلتزم المشرف ( رئيس مؤسسة إعادة التربية ) بتقديمه إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق المختص أو قاض من قضاة الحكم إجراء استجواب للمتهم فورا و إلا اخلي سبيله طبقا لما ورد في
( المادة :121 : القانون رقم : 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006: ق.إ.ج )
في فقرتها الأولى إما الفقرة الثانية منها فتعتبر المتهم المقبوض عليه الذي مكث
في المؤسسة العقابية أكثر من (28سا ) دون إستجواب : محبوسا تعسفيا لمساسه بشخص المتهم و حريته يقع تحت طائلة العقوبة المقررة في نص المادة
(107 ق.العقوبات ) التي تمتد من 5 إلى 10 سنوات من السجن المؤقت (1)











_________________________________________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ص 268 .
ا









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
التحقيق, قاضي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc