منــازعات الضمــان الإجتماعــي { الاستاذ . لحسن سعدي } - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

منــازعات الضمــان الإجتماعــي { الاستاذ . لحسن سعدي }

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-12-29, 14:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










B18 منــازعات الضمــان الإجتماعــي { الاستاذ . لحسن سعدي }


الفصل الاول: نطاق التطبيق وطبيعة المنازغات

المبحث الأول ـ نطــاق تطبيــق قانون الضمان الإجتمـاعي

يهدف قانون الضمان الإجتماعي في النظام الدولي إلى تغطية كل الأفراد الذين هم بحاجة إلـى الحمايـة واللذين يعيشون ضمن إقليم الدولة وتغطية أكبر نطاق ممكن من المخاطر.
وتقـاس دائرة إتساعه سواء من حيث عـدد الأفراد أو المخاطر بثير من مدى الإمكانيات المتوفرة للدولة ودرجة تطورها . والحقيقة أن هذا التوسـع لايمكن أن يتم إلا في حدود النظام الإقتصادي ، لأن التعويضات التي يمكن أداؤها إلى المستفيدين تقتطـع من الدخل القومي، أي من إنتاج القوى العاملة حيث تحصل الفئات غير القادرة عن العمل بموجب نظام الضمان الإجتماعي، ممـا تنتجه الفئات القادرة عن العمل وأي إختلال في التوازن سوف يؤثر على المستفيدين .مما يترتب عليه في الكثيرمنا الاحيان الى مساهمة الدولة في الصناديق .

فبعـد أن كانت التأمينات الإجتماعيـة في أول عهدها لاتشمل إلا بعض فئات الإجراء ، أصبحت اليوم تشملهم جميعا وسـرعان ماتوسع مفهوم الأجيرولا يزال يتوسع .

وعلى إعتبار أن المبدأ المقرر هو التوسع في الحماية، فإن مفهوم حوادث العمل و الأمراض المهنية قد أصبح يشمل الحوادث التي تقع للمؤمن على الطريق من و إلى العمل ، كما أن الجداول المخصصة للأمراض المهنية يضم إليها باضطراد أمراضا جديدة يكتشفها البحث والتقدم العلمي ، يوما بعد يوم .

* هـذا التوسع في الحماية من حيث الأشخاص و المخاطر افرز من الناحيـة التطبيقية ،عدة أوضاع معقدة ،مردها سوء صياغة القوانين وسوء تطبيقها أو إليهما معا ، مما أدى إلى كثرة الإحتجاجات من طرف المستفيدين، و عقد عمل الهيئات المختصة و الجهات القضائية على السواء، حين فصلها في هذه المنازعات

وسنحاول تلخيص نطاق تطبيق نظام الضمان الاجتماعي في محورين:

اولا– الفئـــــات الخاضعة للتأمينات الإجتماعـــية:

كان القانون 66-183 المؤرخ في 21-06-66 والذي بقي ساريا إلى غاية صدور قوانين 1983 يستثني عالم الفلاحة غير أن القانون الجديد وحد نظام الإجتماعي مابين جميع القطاعات وعلى جميع العمال بما فيهم ( الأجانب) .
يفهم من التشريع الساري في مجال التأمينات الإجتماعية بأن الفئات التي يشملها هـــي :

1 – فئة العمال الأجراء : كان تحديد هذه الفئة في السابق يتم على أساس ( عقد العمل) غير أنها أصبحت الأن، تشمل كل الأشخاص الذين يقومون بنشاطات لحساب مشروع إقتصادي معين أو لصاحب العمل. وقد جاء في نص المادة (3) من القانون 83-11 المؤرخ في 02-07-83 ( المتضمن قانون الضمان الإجتماعي )، النص الآتي:
"يستفيد من أحكام هذا القانون كل العمال سواء كانوا أجراء أم ملحقين بالأجراء أي كان قطاع النشاط الذي كان يسري عليهم قبل صدور هذا القانون" .

2 – فئة الملحقين بالأجراء :
1 – العمال الذي يباشرون عملهم في المنزل
2 – الأشخاص الذي يستخدمهم الخواص كالبوابون و الخدم و الممرضات .
3 – الممتهنون الذين تدفع لهم رواتب شهرية تساوي 2/1 ا
4 – الفنانون و الممثلون الناطقون وغير الناطقون في المسرح و السينما و
المؤسسات الترفيهية الذين تدفع لهم مكافأت في شكل أجرة .
5 – حمالو الأمتعة الذين يستخدمون المحطات .
6 – حراس المواقف في المحطات .

ب – فئة الغير أجراء الممارسين لعمل مهني مستقل :
- التجار ، الصناعيون و الحرفيون .
- المشتغلون في المهن الحرة .
- مالكو الأراضي الفلاحية .
- أصحاب وسائل النقل
هذه الفئة تقرر بعض التشريعات إشتراكهم الإجباري ( التشريع الفرنسي ) و تترك لهم تشريعات اخرى حرية الإشتراك .

اماالقانون الجزائري، فتنص المادة 4 من المرسوم التنفيذي 93-119 المؤرخ في 15-05-1993، المحدد لإختصاصات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء ( cnas ) على تمثيل هذه الفئات في تشكيلته . وهونضام يسير في اتجاه اجبارية التأمين الاجتماعي بالنسبة لكل الذين ينشطون في مجال شبكة الانتاج والعمل.

ج – ذوي حقوق المستفيد :
يقصـــد بهـــم :
1 – زوج المؤمن له و أولاده : إذا لم يكونوا يمارسون نشاطا مهنيا مأجورا .
2- الأولاد المكفولين : و يشمل مفهوم الاولاد في مفهوم تشريع الضمان الاجتماعي :
_ الأولاد ُ الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
_ الأولاد البالغون أقل من 25 سنة ( الذين لهم عقد تمهين بأجر يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون )
_ الأولاد البالغون أقل من 21 سنة الذين يواصلون دراستهم .
_ الأولاد المصابين بعاهة أو مرض مزمن تمنعهم من ممارسة أي نشاط
مأجور
3 – الأصول المكفولين ( أصول المؤمن له و أصول زوجه ( عندما لا
تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدني لمعاش التقاعد .
4 – فئة الطلبة والعمال المقبولين في التكوين بالخارج .
ثانيا: النطــــاق الذي يشملـــه نظـام التأمينات الإجتمــاعية
( المخــاطر التي يغطيـــها)

تطور نظام التأمينات الإجتماعية بصورة كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية بشكل كان يتفق مع تطور فكرة المخاطر. فظهر في البداية التأمين عن حوادث العمل ، ثم ظهرت التأمينات عن المخاطر الأخرى بصفة تدريجية ( كالعجز – المرض – الوفاة ).
وقد نظم المشرع الجزائري في القانون 83-11 المؤرخ في 2/07/1983 والذي جاء بهدف إنشاء نظام موحد للتأمينات الإجتماعية ويشمل تغطية المخاطر التالية:

1– التــأمين علـى المرض :
المرض من العوارض التي تصيب الإنسان متتسبب في التوقف عن العمل لفترة قد تطول أو تقصر فيتعرض العامل خلالها إلى فقد دخله ، وقد يكلفه ذلك مصاريف تفوق دخله المعتاد ( مصاريف الأطباء- المستشفى – الدواء ) .
فالأصل في التأمين عن المرض أن يغطي المستفيد وذويه لكن بعض التشريعات قد تشترط للإستفادة من هذا التأمين ، مدة معينة من الإشتراك .

ويشـــمل التـــأمين عن المرض :
أ‌- الأداءات العينية : ( تغطية كل المصاريف المتعلقة بالعلاج و التنقل ) وتسحق بمجرد إيداع الملف الطبي كما تتقادم بمرور أكثر من 3 أشهر من تاريخ العلاج و الإ سقط الحق فيها .
ب – الأداءات النقدية : وهي مستحقة للعامل الذي توقف عن عمله بسبب
المرض و تحسب على أساس المرتب الذي كان العامل يتقاضاه قبل مرضه.
وتحسب على أساس نصف الأجر من اليوم ( 1 إلى 15 ) ثم يدفع له الأجــر
كاملا إبتداء من اليوم 16 و إلى غاية 3 سنوات كاملة ) .
وتستحق هذه الأداءات بإيداع المؤمن له، وصفة طبية بالتوقف، لدى المستخـدم
و الضمان الإجتماعي .

2 – التأمين على الأمومة :
يهدف إلى حماية المرأة وطفلها المولود ولذلك تعرض هيئات الضمان الإجتماعي رقابة على إحترام القواعد الطبية المقررة .
وتحصل المستحقة، بموجب التأمين على تعويضات عينية تشابه تلك الممنوحة في مجال التأمين عن المرض. أما التعويضات النقدية فهي لا تؤدي إلا إلى السيدات العاملات المؤمن عليهن، وتهدف إلى ضمان دخل بديل للعاملة خلال الفترة السابقة و اللاحقة على وضع الحمل .

أ – الأداءات العينية :
وتغطي مصاريف الحمل وتبعاته ( الطبية و الصيدلانية و الإقامة للأم والمولود بالمستشفى لمدة (8 أيام) ، ويكون التعويض على أساس 100 % ، وتجري هيئة الضمان الإجتماعي في هذا الشأن، مراقبة قبل وضع الحمل وبعده.

ب – الأداءات النقدية :
تستفيد المرأة التي تنقطع عن العمل بسبب الولادة من تعويض يساوي كامل أجرها لمدة 14 أسبوعا متتالية بشرط ان تتوقف عن مزاولة أي عمل مأجور.

3 – التأمين عن العجز :
العجز بمفهوم القانون هو حالة تصيب الإنسان في سلامته الجسدية فتؤثرعلى قواه البدنية ومقدرته على القيام بالعمل . ويقاس ذلك بالنظر إلى الشخص السليم المعافى، ويتم التقدير بواسطة جداول تحديد العجز .
يستفيد العامل الذي أصبح عاجزا عن العمل كليا أو جزائيا بنسبة لاتقل عن 50 % من منحة تسمى منحة العجز التي تقدر مابين 60 و 70 % من الأجرالسنوى المتوسط المناسب للمنصب في حالة عدم استيفاء شروط التقاعد .
و تنتقل المنحة إلى ذوي الحقوق في حالة الوفاة في شكل ( معاش) .

4 – التأمين عل الوفاة :
يهدف تأمين الوفاة إلى حماية ( أسرة المؤمن عليه) في حالة وفاته .فالأمر يتعلق أساسا بالدخل الذي كان يحصل عليه عائل الأسرة ،علاوة عما يقتضيه الأمر من مصاريف الجنازة وظروف الأشخاص الذين كان يعولهم وعددهم وبالرغم من أنه من الصعب تحديد مقدار التعويض بشكل فردي فإن التشريعات تكاد تجمع على أن الإستفادة من المعاش تقتضي توافر شروط في المؤمن له و كذا المستحقين .
في التشريع الجزائري يستفيد ذوي حقوق العامل من منحة وفاة ( تساوى 12 شهرا من الأجرالذي كان يتقاضاه ) ، و لا تقل عن ( 12 مرة الأجر الأدني المضمون ) وتدفع المنحة دفعة واحدة لمستحقه وعند تعددهم توزع عنهم بأقساط متساوية .

5 – التأمين عن الأخطار المهنية :
تتمثل الأخطار في لغة هذا القانون في :
1 – حوادث العمل
2- الأمراض المهنية .

1 – حوادث العمل :
أجمع الفقه على تعريف حادث العمل بأنه ( مايقع للعامل من حوادث أثناء أدائه لعمله أو بمناسبته ) بحيث يكون تحت إشراف ورقابة صاحب العمل أو ممثليه بمعني أن يكون الحادث مهني .
ويشترط أن يكون الحادث : مفاجئ / عنيف / وغير عادي / و أن يقع بسبب خارجي / وينتج عنه ضرر جسماني /.
و تعرفه المادة 65 من القانون 83/13 بما يلي:
"يعتبـر حادث عمل كل حادث إنجرت عنه أضرار بـدنية عن سبب مفاجئـي وخارجي طرأ في إطار علاقة العمل ".

2 – الأمــراض المهنية :

تصعب التفرفة بين المرض المهني و المرض العادي نظرا لصعوبة إثبات العلاقة مابين المرض و طبيعة العمل الذي يزاوله العامل وعلاقة السببية بينهما .
غير أنه ، ونظرا لما رتب القانون على كل نوع منهما فإن محاولات كثيرة بذلت من أجل تعريف المرض المهني .
ولقد تضمنت التوصية رقم 67 لسنة 1964 الصادرة عن المؤتمر الدولي للعمل تحديدا شاملا لنطاق حوادث العمل.
وجاءت المادة 63 من القانون 83-13 بالتعريف الآتي –" تعيبر كأمراض مهنية كل أعراض التسمم والتعفن والإعتلال التي تغزي إلى مصدر أو تأهيل مهني خاص ".
ويحدد التنظيم قائمة الأمراض ذات المصدر المهني المحتمل و قائمة الأشغال التي من شأنها أن تتسبب فيها ، و القابلة للمراجعة و التقييم بنفس الكيفية – القرار وزاري مشترك في 5/5/96 المحدد لقائمة الأمراض المهنية _.
وفي هذا الشأن نذكر أن صاحب العمل الذي يستخدم وسائل من شأنها أن تتسبب في أمراض مهنية ملزم بالتصريح بها لدى هيئة الضمان الإجتماعي / و المدير الولائي للصحة ومفتشية العمل .
ويصرح بالمرض المهني في مدة أدناها 15 يوما و أقصاها 3 أشهر . وترسل هيئة الضمان الإجتماعي نسخة على الفور إلى مفتشية العمل .

6 – التقــاعد و الحمـــاية من البطــالة :

أ – التقــاعد : يهدف الضمان على التقاعد إلى ضمان دخل يحقق حدا أدنى من مستوى المعيشة للأشخاص الذين بسبب بلوغهم سنا معينا أصبحوا غير قادرين على مواصلة العمل .
ويستفيد العامل مهما كان قطاع نشاطه من هذا الحق إذا توفر فيه شرطان :
- مدة معينة من العمل الفعلي .
- شرط بلوغ سن معين.
-
1 – سن التقاعد : يستفيد العمال من التقاعد عند بلوغهم :
60 سنة للرجال .
55 سنة لنساء .
( إذا أدوا عملا لمدة ( 15 سنة) على الأقل )

2 _ تخفيظ السن القانونية للتقاعد :
1 – بالنسبة لبعض مناصب العمل التي تتميز بظروف ينتج عنها ضرر خاص .
2 – بالنسبة للنساء اللائي ربين ولدا واحد أو عدة أولاد طيلة 9 سنوات على الأقل ( على أساس ولد لكل 3 سنوات ) .
3 – يستفيد المجاهدون بتخفيظات مرتبطة بمساهمتم في الثورة التحريرية وكذلك بالنظر لنسب العجز التي لحقتهم ( ويمكن أن يستفيد و من منحة تقاعد تساوي
100 % من أجرهم الشهري .

3 – التقاعد الغير الإداري المسبق :
تضمنه المرسوم التشريعي 94-10 المؤرخ في 26-5-1994 المتعلق بالحفاظ على الشغل و الحماية وهو كل تقاعد يقع قبل السن القانوني للتقاعد . ويشترط أن يكون العامل قد بلغ 55 سنة للرجال و45 سنة للنساء و أن يكون قد عمل لمدة 20سنة منها 10 سنوات دفعت فيها أقساط الضمان إلاجتماعي . و أن يكون العامل قد شمله -- إجراء التقليص -.

ب – التأمين عل البطالة :
نظرا لأن خطر البطالة لايقف أثره عند العاطل عن العمل و أسرته ، كونه يمس نظام التأمينات في حد ذاته ، بحيث ان فقد المؤمن عليهم أجرهم يترتب عليه فقـد هيئـات التأمين مصدرا هاما من تمويلها، وينعكس ذلك سلبا على أنواع التأمين الأخـرى، كالأمراض و العجز إذا كانت البطالة عامة و إستمرت لمدة طويلة من الزمن .
وقد جاء المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي 94/188 المنشئ( للصندوق الوطني للتأمين على البطالة ) وقرر أن يستفيد من منحة البطالة كل عامل :
1- فقد منصب عمله لأسباب إقتصادية .
2- إذا كان مثبت في منصبه ومؤمن عليه لدى ضمان الإجتماعي لمدة 3 سنوات على الأقل .
3- ان يكون مسجل في قائمة طالبي الشغل .

المبحث 2 . المنـازعــات المرتبطـة بالضمـان الإجتمـاعي

بالرغـم من أن المادة (1) من القانون 83-15 المعدل و المكمـل قد نصت على ما يلي : (يهـدف هذا القانون إلـى تعريـف طبيعـــــة المنازعــــات في مجـال الضمـــان الإجتماعــي و تسويتهـا وفقا لأحكام القانون و القوانين المعمول بهـا).

إلا أن الملاحظ هو أن النصوص التطبيقيـة قد قسمت أنـواع المنازعات المرتبطة بالضمان الإجتماعي إلـى 5 أنـواع هـــي :
1- المنــازعـــات العـامــــة.
2- المنــازعـــات الطبيــــة
3- المنــازعـــات التقنيــــة
4- المنـازعات المتعلقة بالتعويض عن الخطأ.
5- و المنـازعـات المتعلقة بتحصيل المبالغ المستحقة

1/ المنـــازعــــــات العـــامــــــة :

أ و لا : مفهــومهــــا :

تنص المادة (3) من القانون 83.15 على تعريفها كما يلي:
(تختص المنازعات العامة بكل الخلافات غير المتعلقة بالحالة الطبية للمستفديـن من الضمـان و المنازعات التقنيــة).

من خلال هذا التعريف يظهر أن المشرع الجزائري لم يعط مفهومـا دقيقـا و مضبوطـا لمضمون المنازعة العامـة و إنما عرفها بالإستثنـاء و الإقصـاء ووسع من دائرة المنازعـة العامة إذ جعل أن كل ما هو ليس في دائرة هاتين الطائفتيـن يدخل في إطـار المنـازعـات العـامــة.

و عليـه يجـد القاضي نفسه مطالبـا بتكييف المنازعة على أساس مقارنة النصوص بالنظر لهذا الأسلوب المستعمل من طرف المشرع والمشوب بالغموض و الإغفــال.

و بنـاء على مـا تقـدم فإنه يدخل ضمن دائرة المنازعة العـامة :

1- الخلافـات التي تثور ما بين المؤمنيـن و ذوي حقوقهـم وهيئـة الضمان الإجتماعي (حول إستحقاقات الأداءات العينـة و النقديــة ).
2- الخلافات المتعلقـــة بإثبـــات التكفـل و التغطية في حالات حوادث العمل و الأمراض المهنية ، كل المنازعات بين المستخدم و هيئـات الضمان الإجتماعي المتعلقة بعدم تنفيــذ المستخدم للإلتزاماتـه تجـــاه الصنــدوق : كالتصــريح بالأجـــور/ و النشاط/ دفـع الإشتراكـات).

2- الخلافات التي قد تثور ما بين هيئـات الضمان الإجتماعي و المتعاقدين معه بموجب الإتفاقيـات التي يبرمها هؤلاء مع الصندوق في إطـار نظـام الدفـع مـن قبــل الغيـــر . و بتعلق الأمر بالمؤسسات الإستشفائيـة و الهيئات العمومية المستخدمة كالمــديريات و الإدارات العمومية عندما يتعلق الأمر بإلتزاماتها تجاه هيئـات الضمان الإجتماعي (مرسوم 97-472(8/12/97 المتضمن تحديد الإتفاقية ما بين الصناديــق و الصيدليـــات) + قرارات ، تعليمات ، مناشيـر.
3- الخلافات التي تقــوم مــا بيـــن صناديـق الضمان الإجتماعي و المستخدمين لديها.
4- الخلافات التي تقــوم بين هيئات الضمان الإجتماعي و الموردين الذين تربطهم بها عقود توريد و خدمات ،و مختلف التعاقدات التي يبرمهـا الصندوق بإعتباره مؤسسـة عموميـة.
5- الخلافات التي تقــوم بمناسبة إصدار هيئات الضمان الإجتماعي لقـرارات منفردة تغير من الوضع القائم بما ينشئـه من حقوق و يفرضـه من واجبــات.

ثانيـــــا : مجـال تطبيـق المنـازعـات العامـة :

تقسـم الخلافات المتعلقـة بالمنازعة العامة من حيـث المجال إلى :
1/ الخلافـات المتعلقــة بحقوق المؤمـن لهـم و ذوي حقوقهــم.
2/ الخلافات الناجمـة عن عدم تنفيـذ المستخـدم للإلتـزاماتـه.


*1. الخلافـات المتعلقــة بحقوق المؤمـن لهـم و ذوي حقوقهــم :

و تشمل حالات التأمين علـى (المـرض ، العجـز ، الأمومة ، الوفاة التقاعـد) ، و حالات التكفل بالمؤمن له و ذوي حقوقـه عند (وقوع حادث عمـل أو مرض مهنـي) و نقسمها إلى قسمين:

أ/ في مجـال التأمين الإجتماعـــي :

تنصب المنازعة في هذا الباب أساسا حول : (إستحقاق الأداءات من عدمها سواءا إخلال هيئة الضمان الإجتماعي بإلتزاماتها في دفع التعويضات). أو (عدم أحقية المستفيد أو ذوي حقوقه في الإستفادة منها لعدم إستيفـاء الشروط المنصوص عليها قانونـا).

ب/ فـي مجـال التغطيـة عن حوادث العمل و الأمراض المهنيـة :

و تنصب المنازعة هنـا حول ( مهنية الحادث من عدمها) و تتعلق المسألة بالإثبات / و إجراءات التبليغ عن الحادث/ و التصريح به طبقا للإجراءات المنصوص عليها.
و يطرح الأمر بنفـس الشكــل بالنسبــة للمــرض المهنــــي.

*2. الخلافـات الناجمـة عن عدم تنفيـذ المستخـدم للإلتـزاماتـه :

يلتـزم أصحاب العمل الطبيعيون و المعنويـــون الذيـــن يستخدمـون عامــلا ،و الخـــواص و المهنيون الصناعيون و التجار و الحرفيون و الفلاحون بالإلتزامات الاربعة الآتيـة تجاه صناديق الضمان الإجتماعي و هـي :

أ/ التصريـح بالنشـــاط :

في ظرف عشرة (10) أيـام من تاريخ شروعهـم في ممارسة العمل و يترتب عليه غرامة قدرها 5000 دج + 20 % منهـا عن كـل شهـر تأخيـــر.








 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
منــازعات, الإجتماعــي, الضمــان

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc