مسألة المسح على العمامة و الخمار بالأدلة و الترجيح - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مسألة المسح على العمامة و الخمار بالأدلة و الترجيح

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-10-15, 09:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمر أدرار
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي مسألة المسح على العمامة و الخمار بالأدلة و الترجيح

مسألة :
العمامة و الخمار هل يجوز المسح عليهما أم لا ؟
شرطي تقديم مالك على غيره من أهل العلم و نقل الخلاف من مصادره و مناقشة الأدلة !
قال الصَّفدي نقلاََ الخلاف في " اختلاف الأئمة " :
نصّه :
و المسح على العمامة دون الرأس لغير عذر لا يجوز عند مالك و أبي حنيفة و الشافعي ، و قال أحمد : بجوازه بشرط أن يكون تحت الحنك منها شيء - رواية واحدة -
و قال القاضي البغدادي في " عيون المسائل " :
نصّه :
مباشرة الرأس بالمسح عند مالك واجب في الطهارة ، فإن مسح على حائل من عمامة أو خمار من غير عذر لم يجزه ، و به قال: أبوحنيفة و الشافعي ،
و قال الثوري و أحمد : يجوز المسح على العمامة و غيرها ، لعذر و غير عذر .
و نقل الخلاف أيضاََ ، ابن رشد في " البداية " :
نصّه :
اختلف العلماء في المسح على العمامة ، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل و أبو ثور و القاسم بن سلام و جماعة ، و منع ذلك جماعة منهم : مالك و الشافعي و أبو حنيفة .
أدلة القائلين بجواز المسح على العمامة :
قال الحافظ ابن عبد البّر في " الاستذكار " :
أما المسح على العمامة فاختلف أهل العلم في ذلك ، و اختلفت فيه الآثار ، فروي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه مسح على عمامته من حديث عمرو بن أمية الضمري ، و حديث بلال ، وحديث المغيرة بن شعبة ، و حديث أنس ، و كلها معلومةََ .انتهى كلام ابن عبد البّر .
نسرد الأحاديث :
حديث عمرو بن أمية الضمري :
عن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على عمامته و خٌفيه . رواه البخاري.
سند الحديث : الأوزعي عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال :
و تابعه معمر عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمرو ، رأيت النبي صلى الله عليه و سلم ...
قال الحافظ ابن عبد البّر :
أسنده الأوزاعي ، و لم يسنده معمر في متابعته ، لأنه لم يذكر جعفراََ عن أبي سلمة ، و عن عمر بن أمية .
قلت ما معنى :
إدخال البخاري هذه المتابعة و هي غير مسندة ؟
أدخله البخاري متابعة معمر للأوزاعي ، لأنه تابعه عن يحي بن أبي كثير في هذ الحديث ، و إن كان معمر لم يذكر إسناد جعفر بن عمرو . و ذكره الأوزاعي .
و له طريق آخر لم يرد فيه العمامة :
قد روى هذا الحديث عبد الرزاق عن معمر بإسناده هذا ، عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمرو بن أمية الضمري قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم مسح على خفيه . و لم يزد .
و عبد الرزاق من أثبت الناس في معمر ، وقد صنف كتاباََ جليلاََ و لم يذكر فيه هذا الحديث .
قال ابن عبد البّر :
البخاري لا يُدفع صدقه ، و إنما كان عنده حديث معمر من غير رواية عبد الرزاق .
و قد رووا جماعة هذا الحديث عن أبي سلمة عن يحي بن أبي كثير و لم يذكروا المسح على العمامة ، و كذالك رواه جماعة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه ،و لم يذكروا المسح على العمامة .
و الإضطراب في الحديث ابن عمرو ابن أمية في المسح على العمامة عظيم ، و هو حديث لا ثيبت عند أكثر أهل العلم بالحديث ، و لم يخرجه أبو داود و لا أحمد بن شعيب .
الثاني حديث بلال
عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين و الخمار .
قال النووي في شرح مسلم :
هذا الأعمش يروي عنه هنا اثنان أبو معاوية و عيسى بن يونس ظن فقال معاوية في روايته : عن الأعمش عن الحكم ، و قال عيسى بن أبي ليلى في روايته : عن الأعمش : قال حدثني الحكم فأتى بحدثني بدل عن .
قال النووي :
لا شك أن حدثنا أقوى لا سيما من الأعمش الذي هو معروف " بالتدليس " .
ثم قال بعد ذالك :
أعلم أن هذا الإسناد الذي ذكره مسلم ، مما تكلم عليه الدارقطني في كتاب العلل ، و ذكر الخلاف في طريقه ، و الخلاف عن الأعمش فيه ، و أن بلالاََ سقط منه عند بعض الرواة و اقتصر على كعب بن عجرة ، و أن بعظهم عكسه فأسقط كعباََ و اقتصر على بلال ، و أن بعضهم زاد البراء بين بلال و ابن أبي ليلى ، نكتفي بهذا .
الثالث حديث المغيرة :
قال ابن رشد في البداية :
حديث المغيرة " أنه عليه الصلاة و السلام مسح بناصيته و على العمامة " و هذا الحديث إنما رده من رده ، إما لأنه لم يصح عنده ، و إما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده ، إلا أن قال : قال فيه أبو عمر بن عبد البر : إنه حديث معلول ، و في بعض طرقه : أنه مسح على العمامة ، و لم يذكر الناصية ، إذ لا يجتمع الأصل و البدل في فعل واحد .
و تأوله بعض العلماء ، إن صح :
قال : حديث المغيرة بن شعبة صحيح ، غير أنه مرسل عن المغيرة ، فإن صح كان مسحه على العمامة عليه السلام أحد أمرين :
- إما ضرورة أصابته من وجع الرأس و غيره من جسده ، فلم يقدر على مباشرة ذلك العضو بالمسح .
-و إما يكون عليه السلام توضأ مجدداََ ، و لم يرد بوضؤئه ذلك رفع الحدث ، لأنه عليه الصلاة و السلام يجدد الوضوء كثيراََ من غير حدث .
و قال القرطبي في جامع الأحكام :
لعلى النبي صلى الله عليه و سلم فعل ذلك لعذر لا سيما و كان هذا الفعل منه عليه السلام في السفر و هو مظنة الأعذار ، و موضع الإستعجال و الاختصار.
و قال المازري في ذكر المسح على الناصية و العمامة معاََ في الحديث :
يعارض قول كل واحد منهما بقول صاحبه ، " أبي حنيفة ـ و أحمد " ، فنقول لأبي حنيفة : إن كان الوجوب يختص بالناصية فَلِم مسح على العمامة ؟ ، و نقول لأحمد ابن حنبل : إن كان المسح على العمامة جائزاََ فلم باشر الناصية بالمسح ؟
ثم قال :
و أحسن ما حمل عليه أصحابنا حديث المسح على العمامة أنه صلى الله عليه و سلم ، لعله كان به مرض منعه كشف رأسه ، فصارت العمامة كالجبيرة التي يمسح عليها للضرورة .
و الأخير حديث أنس :
إن ثبت هذا الحديث فهو ضعيف ، لأن روايه عن أنس أبو معقل و هو رجل مجهول عن أهل النقل ، قال ابن القطان : أبو معقل مجهول . وكذا نقل ابن بطال عن غيره .
و قال ابن حجر في " الفتح " :
و في إسناده أبو معقل لا يعرف حاله .
أدلة الذين لم يرو المسح على العمامة و لا على الخمار :
سئل مالك في الموطأ عن المسح على العمامة و على الخمار فقال : لا ينبغي أن يسمح الرجل و لا المرأة على عمامة و لا خمار ، و ليمسحا على رؤوسهما.
و قال الباجي : سئل عن المسح على العمامة : قال لا حتى يمسح الشعر بالماء ، يقتضي أن المسح على العمامة لا يجزئ ، و به قال جمهور العلماء.
و دليل ذلك ظاهر الكتاب قوله تعالى : " و امسحوا برءوسكم " ، و الأمر يقتضي الوجوب ، فمن مسح على العمامة لم يسمح على الرأس ، و لا امتثل الأمر .
و الماسح على العمامة غير ماسح على رأسه ، و إنما مسح العمامة ، فبقى عليه مجرد أمر الله في المسح ، لأنه لم يمسح رأسه كما أمره الله تعالى بقوله : " وامسحوا برءوسكم " ، فبقي الوجوب عليه كما كان ، و قد توضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فمسح برأسه بداء من مقدم رأسه إلى مؤخره ، ثم رد يديه إلى المكان الذي بدأ منه ، و هذا حديث صحيح ، رواه عبد الله بن زيد بن عاصم ، و غيره من الصحابة رضي الله عنهم
و لأنه عضو مفروض مسحه ، فوجب ألا يجزئ المسح على حائل دونه كالوجه في التيمم .
قال ابن عبد البر :
و قد أجمعوا أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونه ، فكذلك الرأس .
قال ابن العربي :
و كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ذكر أنه مسح رأسه كله ، و فعل النبي صلى الله عليه و سلم رافع لكل خلاف
و ما أحتجوا به من الأحاديث ، كان ظاهر القرآن و عموم مسح رسول الله صلى الله عليه و سلم لرأسه ، كما ثبت في السنة ، أولى و أحرى لأنها أخبار صحيحة و قد صحبها العمل .

عمر أدرار









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-10-19, 07:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ahmad fares
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع رائع ، احسنتم










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc