ماهية الصفقات العمومية في القانون الجزائري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ماهية الصفقات العمومية في القانون الجزائري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-11-29, 11:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










B18 ماهية الصفقات العمومية في القانون الجزائري

الفــصل الأول : مــاهية الصفقات العــمومية :
إن الصفقات العمومية أهمية كبرى في الإقتصاد الوطني لذلك أولاها المشرع الجزائري أهمية خاصة لذلك أولا يجب معرفة ماذا يقصد بالصفقات العمومية ، و كيف شرحها القانون الجزائري و بين الأطر و القوانين التي تخص بها .
المــبحث الأول : مفـهوم الصفقات العــمومية
المطلب الأول : تعريف الصفقات العمومية
في اطار المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق ل 24 يوليو سنة 2002 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و لا سيما المادة الثالثة منه حيث نصت على أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم و فق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و اقتناء المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة (1)
نلاحظ من هذا التعريف أنها تشمل احدى العمليات الآتية أو أكثر .
- اقتناء اللوازم : مثل مواد تجهيز أو منشآت انتاجية كاملة .
- انجاز الأشغال
- تقديم الخدمات
- انجاز الدراسات
أما فيما يخص بصفقات استيراد المنتوجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعينة الشرعية في اتخاذ القرارات بحكم طبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها ، و كذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها ، فهي معفاة من تطبيق بعض الأحكام هذا المرسوم .
المطلب الثاني : مجالات تطبيق الصفقات العمومية
ان الأشخاص العموميين (2) الذي يسعهم مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية يمكن حصرهم فيما يلي :
- مجمل الإدارات العمومية للدولة
- الهيئات الوطنية المستقلة
- الولايات و البلديات
-المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
-مراكز البحث و التنمية
-المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
-المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني
-المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ، عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ، و عموما كل عقد أو طلب يقل عن (6000.000دج) أو يساويه لخدمات الأشغال أو التوريدات و ( 4000.000 دج ) لخدمات الدراسات و الخدمات لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة ( المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم ( 03-301) المؤرخ في 14 رجب 1424 الموافق ل 11 سبتمبر 2003[ (3)
المـبحث الثاني : كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات
إن ابرام الصفقات العمومية تعرض الإستجابة للأهداف المسطرة مسبقا و التي تدور أغلبها حول التسيير الجيد للأموال العمومية كذلك من أهدافها تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و المحافظة على توازن مصالح الطرفين .
و تبرم الصفقات العمومية تبعا لنوعين من الإجراءات :
1- إجراء المناقصة
2-إجراء التراض

المطلب الأول: إجراء المناقصة
تعريفيها : المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعاقدين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض [1]
اذا فالمناقصة تشكل الأصل العام و الأجراء التقليدي لإبرام الصفقات العمومية ، و يمكن أن تكون المناقصة و طنية أو دولية و يمكن تأخذ أحد الأشكال التالية [2]
-المناقصة المفتوحة : و هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا .
-المناقصة المحدودة : و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهدا إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تتخذ ها المصلحة المتعاقدة مسبقا .
- الإستشارة الإنتقائية : هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي للتنافس على عمليات معقدة ذات أهمية خاصة .
-المزايدة : و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض ، و تسشمل العمليات البسيطة من النمط العادي و لا تخص الا المترشحين الوطنين أو الأجانب المقيمين في الجزائر .
-المسابقة : هي إجراء بصنع رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية خاصة .
كيفية المناقصة :
إن إجراء المناقصة يمر بعدة مراحل يمكن تلخيصها فيما يلي :
I- مرحلة اقامة المنافسة بإشهار الصفقة :عند إبرام المناقصة يجب اعتماد عدة مبادىء أهمها :
1-مبدأ المنافسة : تخضع المناقصات بصورة الزامية للمنافسة ، و تعني بمبدأ المنافسة هنا هو إعطاء الفرصة لكل من توافر شروط المناقصة ليتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة .
و هذا لا يعني انعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين و كفائتهم على أساس مقتضيات المصلحة العامة ، فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في استبعاد غير الأكفاء من التعاقد حيث لها الحق في استخدام هذا الحق في استخدام ه\ا الحق في كافة مراحل العملية التعاقدية و لكن حق الإستبعاد يكون بنصوص قانونية .
2-مبدأ المساواة[3:
ان عن طريق تطبيق مبدأ المنافسة يتحقق مبدأ المساواة بين المترشحين ، فالمساواة أمام المرفق العام تقصي كل تفضيل في إسناد الصفقة و بالتالي يمكن اعتبارها مصدر المنافسة .
لذلك فإحترام المنافسة يعرض الزامية المعاملة المتماثلة لكل المعنين ، فالمساواة اذا هي في نفس الوقت اساس المنافسة ووسيلة لخدمة المنافسة .
3- مبدأ الإشهار :
تخضع المناقصات مبدأ الإشهار الذي يعتبر وسيلة لضمان المنافسة ، بدعوة المؤسسات للعرض ، كما يعتبر الإشهار وسيلة لضمان الشفافية و بالتالي يعمل على احترام القانون .
اذا فالمناقصة تبتدأ بالدعوة العمومية للمنافسة عن طريق الإشهار ، و يحرر الإعلان للمناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل كما يكون اجباريا نشره في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن، ر ، ص ، م ، ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين .
أما مناقصات الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها و التي تتضمن صفقات الأشغال أو التوريدات و التي تقل مبلغها أو يساوي
50.000.000 دج تبعا لتقييم إداري ، أو صفقات الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي 20.000.000 دج أن تكون محل إشهار محلي حسب الكيفيات التالية :
- نشر الإعلان عن المناقصة في جو مبين أو جهويتين إلصاق إعلان بالمقرات المهنية
- للولاية
- لكافة بلديات الولاية
- لغرفة التجارة و الصناعة و الحرف ، و الفلاحة
- للمديرية التقنية المهنية في الولاية .[4]
و يجب ان تتجنب الإدارة أن تكون المدة التي يستغرقها صدور الإعلان أو اتمام النشر سببا في سقوط العارضين في المشاركة أو انقاص بعض الأيام بسبب عملية النشر كما يجب أن تعمل على السماح الأكبر عدد ممكن من العارضين بالمشاركة ، و بالتالي توسيع مجال المنافسة .
كما يجب إشهار تمديد مهلة صلاحية تقديم العروض اذا رأت المصلحة المتعاقدة أن الظروف المستلمة غير كافية لإقامة المنافسة .
و طبقا للمادة ( 40)[5] يجب أن تحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية :
- العنوان التجاري ، و عنوان المصلحة المتعاقدة .
- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة ، وطنية أو دولية ) أو المزايدة ، أو عند الإقتضاء المسابقة .
- موضوع العملية أو الصفقة .
- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين .
- تاريخ آخر آجل و مكان ايداع العروض .
- الزامية الكفالة عند الإقتضاء .
-التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتتب فوقه عبارة " لا يفتح " و مراجع المناقصة .
- ثمن الوثائق عند الإقتضاء
و تضع المصلحة المتعاقدة وثائق تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهدها كما يمكن ارسالها الى كل مترشح يطلبها و تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تعهدات مقبولة و كذلك تحتوي على :
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بها في \لك المواصفات التقنية و اثبات المطابقة ، و المقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية .
- الشروط ذات الطابع الإقتصادي و اتقني و الضمانات المالية حسب الحالة .
- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين .
-اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .
- كيفيات التسديد
- اجل صلاحية حسب العروض .
- آخر اجل لإيداع العروض و الشكلية الحجمية المعتمدة فيه .
- العنوان الدقيق الذي يجب ان ترسل اليه التعهدات .
- مرحلة تحديد المواقف و تقديم العروض : Ii
بعد عملية الإشهار و إعطاء مهلة محددة للمعنين لتحديد مواقفهم اتجاه هذه المناقصة فإن على المهتمين أن يحرر و عروضهم حسب النموذج المحدد من طرف الإدارة ، ووضعها في ظرفين مختومين ، حيث يتضمن الظرف الخارجي تحديد المناقصة المراد المشاركة فيها ، أما الظرف الداخلي الذي يكتب عليه اسم المترشح فإنه يتضمن العرض ، و ترسل هذه الظروف عن طريق البريد المضمون الوصول .
و يتم إيداع العرض في اجل يحدد تبعا لعناصر معينة تبعا لعناصره معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها و المدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض .
ومهما يكن أمر فإنه يجب أن يفسح الأجل المحدد المجال واسعا الأكبر عدد ممكن من المتنافسين ، و في هذه الحالة غير المصلحة المترشحين بكل الوسائل كما يجب أن ترفق عروض المترشحين بما يلي [6]
- رسالة تعهد
-التصريح بالإكتتاب
- يحرر العرض و فق دفتر الشروط .
- كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي لا يمكن أن تقل عن 1% من مبلغ التعهد .
و ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل ، بعد خمسة و ثلاثين ( 35) يوما من تاريخ نشر اعلان المنح المؤقت للصفقة ، كما ترد كفالة الصفقة للمتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ إمضاء الصفقات من هذا الأخير .
-كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المهني ( شهادة التأهيل و الترتيب لصفقات الأشغال و الإعتماد لصفقات الدراسات ، و كذا المراجع المهنية .
- كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة ، كالقانون الأساسي للمؤسسة و السجل التجاري و الحصائل المالية و المراجع المصرفية .
-الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الإجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنين و المتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر .
-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة و هذا لا يخص المؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر .

[1] - المادة 21 من المرسوم الرئاسي .
- الجريدة الرسمية عدد 52 سبق ذكرها .[2]
- قدوج حمامة : عملية ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية 2004 ، ص 122 .[3]
- المادة 43 من المرسوم الرئاسي رقم 03-301 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 .[4]
- المرسوم الرئاسي رقم 02-250 سبق ذكره .[5]
- المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 سبق ذكره .[6]


مرحلة اجراء المناقصة و ارسائها : Ii
ان اجراء المناقصة يتكفل به مكتب يتم تشكيله بقرار و يسمى بمكتب المناقصة .
و يجري رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية و في يوم العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض ، يفتح في الساعة المحددة ، لهدف المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض ، و تحرر قائمة تبين فيها الوثائق التي تشمل عليها كل واحد منها .
بعد ذلك ينسحب المتنافسون و العموم من القاعة بعد إتمام هذه الإجراءات المذكورة سابقا .ثم يتداول أعضاء مكتب المنافسة و يحصرون قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض الآخرين .
ثم تستأنف الجلسة العمومية في الحال و يقرأ الرئيس قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض بقية الآخرين .
بعد ذلك ترد الى المترشحين المرفوضون عروضهم دون فتحها أما عروض المترشحين المقبولين فتفتح و يقرأ محتواها بصوت عال.
و بذلك تلغى العروض التي تخالف الشروط المتفق عليها في دفتر الشروط و يفتح الضرف المشتمل على بيان السعر الأقصى ، بحيث لا تخصص لأية صفقة لمن يعرض سعرا يزيد عليه و هذه هي مرحلة إرساء المناقصة .
و يبقى شرط تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أقل الأثمان قائما .
و في الأخير يتعين على مكتب المناقصة تثبت نتائج هذه المناقصة في محضر تذكر فيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية .









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
ماهية, الجزائري, الصفقات, العمومية, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc