طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع - الصفحة 65 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم المتوسط > قسم النشاطات الثقافية والبحوث واستفسارات الأعضاء > قسم البحوث و الاستفسارات و طلبات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-21, 18:52   رقم المشاركة : 961
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedinfo مشاهدة المشاركة
wach hada win rakoooooooooom
محموعة حديثة من كتب قيمة للتحميل في ميادين التخصص على الرابط التالي https://www.mathsmak.com/forum/forum-f85








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-04-21, 18:53   رقم المشاركة : 962
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedinfo مشاهدة المشاركة
wach hada win rakoooooooooom



Compilation


Systéme d'exploitation





Réseau

Théorie de graphes


Programmation logique


Cours et Exercices









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-21, 19:15   رقم المشاركة : 963
معلومات العضو
نبوغ
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية نبوغ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام شكرا مقدما على هذا الموضوع أما بعد أريد مجلدات Pdf des article sur leishmaniose cutannée et surtou a diagnostic de leishmaniose et les antiléishmaniose
أريد هذا article de science direct ntérêt des techniques de laboratoire dans le diagnostic de la leishmaniose canine










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-22, 16:19   رقم المشاركة : 964
معلومات العضو
ayouba
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ayouba
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لو سمحتم أريد أي شيء يتعلق بـ "بناء وإدارة الأعمال الجماعية" خاص بمقياس مدخل للتسيير
بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-22, 17:10   رقم المشاركة : 965
معلومات العضو
ahmedinfo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ahmedinfo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

merci mon frere allah yahafdak

allah ikhalik

merciiiiiiii 1000 fois

thanks










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-22, 18:44   رقم المشاركة : 966
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور اخي الكريم على مرورك










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-23, 08:27   رقم المشاركة : 967
معلومات العضو
ahmedinfo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ahmedinfo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

merciiiiiii allah ikhelik










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-23, 15:17   رقم المشاركة : 968
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

تمنياتي لك بالنجــاح والتوفيق










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-24, 22:40   رقم المشاركة : 969
معلومات العضو
سهلي مولاي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلك اريد بحث حول اثار الرهن الحيازي في ظل التشريع الجزائري










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-25, 04:36   رقم المشاركة : 970
معلومات العضو
حمادة الجزائري
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

حمادة الجزائري
طالب جامعي سنة الرابعة تخصص شريعة وقانون
أريد بعض المعلموات عن الشاعر الصحابي: عبد الله ابن مالك الارحبي الهمداني قبل يوم الخميس
وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-25, 17:26   رقم المشاركة : 971
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهلي مولاي مشاهدة المشاركة
من فضلك اريد بحث حول اثار الرهن الحيازي في ظل التشريع الجزائري
بحث حول الرهن الحيازي في القانون الجزائري
مقدمة
يستفاد من تعريف المشرع الجزائري للرهن الحيازي في نص المادة 948ق م ج على انه حق عيني تبعي مقرر للدائن ضمانا لاستفاء حقه وذلك بان يسلمه المدين شيئا قد يكون عقارا او منقولا يستطيع الدائن حبسه لحين استفاء دينه وان يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة لاستفاء حقه من المقابل النقدي للشيئ المرهون او مما حل محله من حقوق وفي أي يد يكون .
ان خصائص الرهن الحيازي الواردة في هذا التعريف تبرر اسباب استمرار وشيوع الرهن الحيازي اذا نجد ان سلب حيازة الشيئ المرهون من المدين وتسليمه للدائن المرتهن او الاجنبي المختار من جانبهما وبحيث يظل في حيازة المرتهن محبوسا الى حين الوفاء غالبا ما تحفز المدين على سداد دينه تعجلا لاسترداد ماله كما يوفر في نفس الوقت للدائن المرتهن استفاء دينه من ثمار وعائدات الاشياء المرهونة فضلا على ان انتقال حيازة الشيئ المرهون اذا كان منقولا من شأنه ان تحميه من تصرفات المدين للغير حسن النية الذي يتمكن من تسلم المنقول الذي يصبح له حق في مواجهة الغير بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية .
ولذا سوف نستعرض من خلا ل هذا البحث نجد ان اهم احكام الرهن الحيازي تدور حول حيازة الدائن المرتهن للشيئ المرهون وحقه في الحبس وبإعتبار هذه الاحكام اهم ما يميز الرهن الحيازي من الرهن الرسمي وهذا كله من خلال الاشكالية التالية :كيف نظم المشرع الجزائري احكام الرهن الحيازي.؟ وسنعالج هذه الاشكالية من خلا ل الخطة المقترحة وهي

خطة البحث
مقدمة
الاشكالية : كيف نظم المشرع الجزائري أحكام الرهن الحيازي.؟
المبحث الاول :انشاء الرهن الحيازي.
المطلب الاول: اهلية ابرام الرهن الحيازي.
الفرع الاول:اهلية الراهن .
الفرع الثاني : اهلية الدائن المرتهن .
المطلب الاول : محل الرهن الحيازي
الفرع الاول: الموال القابلة للرهن الحيازة
الفرع الثاني : شروط المال المرهون
الفرع الثاني : رهن المال الشائع رهنا حيازيا
المطلب الثالث : الدين المضمون بالرهن الحيازي
المبحث الثاني : أثار الرهن الحيازي
المطلب الاول: اثار الرهن الحيازي فيما بين المتعاقدين
الفرع الاول: التزامات الراهن
الفرع الثاني :حقوق الراهن
الفرع الثالث: التزامات الدائن المرتهن
المطلب الثاني: اثار الرهن الحيازي بالنسبة للغير
الفرع الاول: انتقال حيازة الشيئ المرهون
الفرع الثاني : حبس الشيئ المرهون
الفرع الثالث: حق الافضلية
الفرع الرابع: حق التتبع

المبحث الثالث : انقضاء الرهن الحيازي
المطلب الاول: انقضاء الرهن الحيازي بصفة تبعية
المطلب الثاني: انقضاء الرهن الحيازي بصفة اصلية

الخاتمة:










المبحث الاول :انشاء الرهن الحيازي.
الرهن الحيازي هو عقد رضائي يشترط في انعقاده نفس الشروط العامة في سائر العقود وعليه فإنه لا تقوم الحاجة الى استعراض كل القواعد التي تحكم صحة التصرف القانوني بصفة عامة لذلك سنتطرق ونركز على بعض المساءل الهامة المتعلقة بإبرام عقد الرهن الحيازي



المطلب الاول: اهلية ابرام الرهن الحيازي.
تعد الاهلية من اهم الشروط الواجب توافرها في القد بغض النظر عن طبيعة هذا العقد فعقد الرهن الحيازي يأخذ نفس احكام العقد العامة وكذلك يعد المحل من اهم الاركان التي يقوم عليها العقد ولذلك نتطرق الى كل من الاهلية سواء اهلية الراهن او المرتهن .

الفرع الاول:اهلية الراهن .
الراهن قد يكون هو المدين وقد يكون شخص أخر غير المدين (قد يكون كفيل عيني)، والراهن الحيازي بالنسبة للراهن هو عمل من اعمال التصرف كالرهن الرسمي ، رغم انه لا ينطوي على اخراج الشيئ المرهون من ذمة الراهن ولذلك تلزم في الراهن اهلية التصرف في لشيء المرهون .
الفرع الثاني : اهلية الدائن المرتهن .

اما الدائن المرتهن فهو بموجب هذا العقد يتلقى حق الرهن من الراهن وحيازته الشيئ المرهون ترتب عليه التزامات بصيانة الشيئ المرهون واتسغلاله ورده عند انقضاء الرهن مما يجعل عقد الرهن بالنسبة اليه تصرفا يدور بين النفع والضرر وليس نافعا نفعا محضا كالرهن الرسمي بالنسبة للمرتهن ولذلا لا يكفي في الدائن المرتهن رهن حيازي ان يكون مميز ا كالمرتهن رهنا رسميا بل يجب ان يكون كامل الاهلية .
اما في ما يخص الولاية لمباشرة عقد الرهن الحيازي فانه يشترط شرطين في النائب وهما
أولا :اذا كان الراهن شخصا نائبا عن الدائن المرتهن فيكفي ان يكون لدى النائب أو الوكيل وكالة عامة لان الالتزامات التي ينشئها الرهن الحيازي في ذمة الدائن هي من اعمال الادارة كما ان الولي والوصي والقيم يجوز لهم قبول الارتهان دون اذن من المحكمة
ثانيا : اما بالنسبة للراهن فيجب ان تتوافر في النائب عنه ولاية التصرف طبقا لما حدده قانون الولاية على المال اذا كان النائب قانونيا ( الولي او الوصي او القيم) واذا كان نائبا اتفاقيا (وكيل) فيجب ان تكون وكالته خاصة .

ويلاحظ ان الوكالة لعقد الرهن الحيازي نيابة عن الراهن لا تستلزم الشكل الرسمي لان الرهن الحيازي على خلاف الرهن الرسمي عقد غير شكلي

اما اثبات عقد الرهن الحيازي يخضع في اثباته للقواعد العامة والمعمول في تطبيق هذه القواعد قيمة المال المرهون لا قيمة الدين المضمون فلا يجوز اثبات الرهن بشهادة الشهود متى كانت قيمة المال المرهون تجاوز مائة الف دينار جزائري ولو كانت قيمة الدين المضمون لا تتجاوز ذلك .
المطلب الاول : محل الرهن الحيازي

يعد محل الرهن الحيازي من اهم الاركان التي يقوم عليها الرهن الحيازي و يتمثل محل الرهن الحيازي في اما المنقولات او العقارات وكذلك الديون المرهونة .
الفرع الاول: الاموال القابلة للرهن الحيازة

من الواضح ان تعدد الاموال القابلة للرهن والتي حددتها المادة 949 من ق م ج التي ن صت على ان محل الرهن الحيازي يكون عقارا او منقولا يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني ومن نص المادة يتضح انه يصح رهن رهنا حيازيا كل من العقارات والمنقولات وذلك على خلاف الرهن الرسمي الذي لا يرد الا على العقارات .

1ــ المنقولات :

تنقسم المنقولات الى نوعين من المنقولات فمنها منقولات مادية كألات والمعدات الصناعية كما يمكن ان تكون منقولات معنوية مثل براءات الاختراع و والمحال التجارية بإعتبارها مال منقول معنوي

أـ المنقولات المادية:
جميعها يجوز رهنها كالسيارات والمواشي والاثاث والبضائع والمجوهرات ويستوي ان تكون هذه المنقولات قيمية معينة بذاتها أو مثلية على ان رهن الاشياء المثلية لا ينشئ الحق العيني (الرهن) الا بافرازها ومثال ذلك رهن المحاصيل الزراعية كالغلال والقطن
ويجوز رهن النقود وهو ما يسمي عادة بالكفالة النقدية ولو انه في حقيقة الامر رهن حيازيا لا كفالة ومثاله ما يقدمه المستأجر للمؤجر تأمينا لوفائه بالتزاماته الناشئة من عقد الايجار وما يدفعه المشترك في المياه او الكهرباء او الهاتف على سبيل التامين وما يقدمه مقاولو الأشغال العامة من تأمينات لجهة الادارة ضمانا لقيامهم بتنفيذ عقد المقاولة .
ب ــ المنقولات المعنوية
يجوز التعامل او رهن المنقولات المعنوية القابلة للبيع في المزاد العلني كحقوق التأليف وبراءات الاختراع و المحلات التجارية والعلامات التجارية و تطبيقا لذلك فقد نصت المادة 975و981 على رهن السندات الاسمية و بالسندات لأمر 2
2ـ العقارات
يجوز رهن رهنا حيازيا للعقارات وحسب نص المادة 966 من القانون المدني الجزائري التي نصت على نفاذ الرهن العقارات وعليه يتبين لنا أن الرهن الحيازي للعقارات لا يكون نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت الحيازة من المدين الراهن الى الدائن المرتهن وهو ما تسري عليه احكام الرهن الرسمي .
كما يجوز للراهن الاحتفاظ بحيازة العقار و يكون ذلك اما عند ابرام العقد او اثناء ابرام العقد بصفته مستأجر للعقار المرهون ويشترط في هذه الحالة ان يذكر ذلك في القيد او التأشير به على هامش القيد وهذا الحكم تقرره المادة 967 بقولها ( لا يجوز للدائن المرتهن لعقار ان يأجر العقار الى الراهن دون ان يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير فاذا اتفق على لايجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في العقد ذاته واذا اتفق عليه بعد الرهن وجب ان يؤشر به في هامش القيد ولا يكون هذا التأشير ضروريا اذا جدد الايجار تجديدا ضمنيا )

الفرع الثاني : شروط المال المرهون
المال المرهون سواء كان عقارا او منقولا يجب توافر فيه شروط معينة حتى يمكن رهنه رهنا حيازيا وتتلخص هذه الشروط فيما يلي:
اولا:ان يكون الشيئ المرهون معينا :
أي انه يشترط تعيين الشيئ المرهون تعيينا اما بذاته او بنوعه من خلال فرزه اولا او معينا بالمقدار والا كان هذا الرهن باطلا استنادا الى نص المادة 94 ق م ج وبغياب نص خاص نرى انه يكفي تطبيق القواعد العامة في العقود والواردة في نص المادة 94 ق م ج فيكفي ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة بان يكون معينا بالذات او معينا بالنوع مع ذكر مقداره او قابلا للتعيين
ثانيا : ان يكون مما يصح التعامل بفيه وبيعه بالمزاد العلني.
طبقا لنص المادة 949 ق م ج وطبقا لهذا النص فانه لا يجوز التعامل في الاشياء التي لا يجوز بيعها في المزاد العلني فلا يجوز رهن الاشياء العامة مثلا او الاشياء الموقوفة وكذلك لا يجوز رهن المال المشروط بعدم التصرف فيه ولا يجوز رهن حق الارتفاق استقلالا عن العقار ولا حق الاستعمال او السكنى والرهن الحيازي في كل ذلك كالرهن الرسمي
ثالثا:ان يكون الشيئ المرهون موجود وقت الرهن.
يجب ان يكون المرهون موجودا وقت الرهن فرهن الاشياء المستقبلية رهنا حيازيا يعد باطلا بطلان مطلق
رابعا: ان يكون الشيئ المرهون مملوكا للراهن
نصت المادة 8845 ق م ج على وجوب ملكية الراهن في الرهن الرسمي باعتبار ان المادة 950 قد احالة بعض الاحكام الواردة على الرهن الرسمي كان من الاجدر ان تكون المادة 884 من بين هذه المواد لانه يعد باطلا كل تصرف على رهن حيازي وملكية الشيئ المرهون ليست للمالك فاننا نجد انفسنا اما رهن مال الغير.
ـ اما اذا كان الراهن مالكا على شرط فاسخ فانه يعد الرهن صحيحا مالم يتحقق الشرط واذا تحقق الشرط فانه يعد الرهن باطلا لبطلان ملكية المال المرهون و يزول الرهن والملكية بأثر رجعي لتحقق الشرط الفاسخ
ـ اما اذا كان الراهن مالكا تحت شرط واقف فانه يعد عقد الملكية صحيحا ما لم يزل هذا الشرط الواقف ويد الرهن كذلك صحيحا اما اذا زال الشرط الواقف انه يزول عقد الملكية بأثر رجعي وكذلك الرهن الحيازي يعد باطلنا بأثر رجعي
ـ اما رهن المباني المشيدة على ملك الغير فانه تسري عليه نفس الاحكام التي تسري على الرهن الرسمي بالنسبة لرهن المباني المشيدة على ملك الغير فانه ومع عدم وجود نص يماثل نص المادة 889 قم ج فانه يحق لشخص ملك بناء مشيد على ملك الغير ان يرهنه ويحق كذلك للدائن المرتهن برهن حيازي ان ينفذ على المباني المرهون وينتقل للدائن المرتهن الحق في الأولوية على التعويض في حال دفع ثمن الانقاض .
هذا في حالة اذا كان الشيئ المرهون عقارا
ـ اما اذا كان الشيئ المرهون ملك للغير وتمى رهنه من غير المالك له فقد اقر الفقه واعتمدتها التشريعات القانونية قاعدت الحيازة في المنقول سند الملكية فهذه القاعدة جائة لحماية حقوق الدائنين الذين هي بحوزتهم الحيازة ويشترط لتطبيق هذه القاعدة ان
يكون المنقول المرهن من شخص غير المالك
ـ كما يجب توافر شرط حسن النية في الدائن المرتهن فاذا كان الحائز سيئ النية فانه يحق للماك الحقيقي حق استرجاع المنقول المرهون اما اذا كان الحائز حسن النية فانه لا يحق للماك الحقيقي الا حق الرجوع على الراهن او دفع قيمة الدين المضمون واسترجاع الشيئ المرهون من حيازة الدائن المرتهن وهذا حسب نص المادة 885ق م ج يشترط ان لا يكون هذا الشيئ مسروقا او ضائعا ولم يطلب استرداده قبل انقضاء ثلاث سنوات من يوم الضياع او السرقة حءسب نص المادة 836/1 قم ج

الفرع الثاني : رهن المال الشائع رهنا حيازيا

بالرجوع الى نص المادة 890 فان احكام الرهن المال الشائع في الرهن الرسمي على غرار الرهن الحيازي الذي لا يوجد فيه مثل هذه المادة وعليه تعد مثل هذه المواد قاعدة عامة بالنسبة للرهن الحيازي فمن خلالها نقول انه يجوز رهن المال المشاع كذلك بالرجوع الى نص المادة 714 ق م ج التي تسري بدورها على الرهن الحيازي
اولا: رهن الشريك حصته الشائعة قبل القسمة طبقا لنص المادة 714 فالشريك يملك حصته ملكا تاما فيجوز له التصرف فيها ومن ثم يكون رهن حصته رهن حيازيا صحيحا
ويمكن تحقيق الحيازة بالنسبة للحصص الشائعة بوسائل متعددة منها ان يتفق الراهن والمرتهن وسائر الشركاء على تسليم المال الى احد الشركاء يقبل حيازة الحصة المرهونة نيابة على الدائن المرتهن أي بصفته (عدلا )فان المادة 948 و961 ق م ج تجيز ان يكون الشيئ المرهون في يد اجنبي يرتضيه طرفا عقد الرهن الحيازي هذه في حالة رفض الشركاء فرز المال المشاع
اما اذا قبل الشركاء على فرز حق الراهن من المال المشاع فانه لا حاجة الى عدلا لناه يمكن للمرتهن ان يحوز هذا المال المرهون بنفسه

ثانيا رهن الشريك حصته بعد القسمة :

ودائما مع غياب النص القانوني المماثل لنص المادة 890 في الرهن الرسمي نتجه الى تطبيق القواعد العامة التي نستخلص منها انه بعد انتقال الشيئ المرهون الى المرتهن فانه حينها لنا الا تطبيق المبدأ الموجود في نص المادة 714/2 الذي يقضي بالحلول العيني للدائن المرتهن في الحق المفرز عن طريق القسمة هذه في حالة كان الشيئ المرهون هو نفس الجزء المفرز لكن ماذا ولو لم يكن هذا الجزء المفرز هو نفسه المرهون في هذه الحالة ينتقل الرهن الى الجزء الذي اصبح في ملكية الراهن اما اذا كان المرتهن يجهل وقت ابرام الرهن ان المالك لا يملك هذا الشيئ المرهون فله الحق في ابطال العقد الرهن وذلك على اساس الغلط
اما اذا لم يقع بعد القسمة في حق الراهن شيئ من المال المشاع وتحصل في المقابل على حصته نقدا اصبح الدائن المرتهن له الحق في التنفيذ على هذه النقود وكذلك له الأولوية في اقتضاء الدين


المطلب الثالث : الدين المضمون بالرهن الحيازي

يعد الرهن الحيازي ككل تامين عيني او شخصي حق تابع لا يتصور قيامه الا استنادا لوجود حق اخر يكون الرهن الحيازي ضمانا له وبالاضافة الى وجود الحق يجب ان يكون هذا الحق معينا وهي نفس الشروط التي تلزم في الحق الذي يضمنه الرهن الرسمي وهو ما يؤخذ من نص المادة 950 مدني التي تقضي بانطباق حكم المادتين 891و893 الوادتين في الرهن الرسمي على الرهن الحيازي
والمادة 891 تنص على انه(يجوز ان يرتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط او دين مستقبلي او دين احتمالي كما يجوز ان يرتب ضمانا لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جاري بشرط تحديد مقدار الدين المضمون او بيان حده الاقصى ) اما المادة 893 فتقضي بارتباط الرهن بالدين المضمون وجودا وعدما ولذا نحيل في احكام الحق الذي يضمنه الرهن الحيازي الى ما سبق بيانه في خصوص الالتزام المضنون بالرهن الرسمي








المبحث الثاني : أثار الرهن الحيازي
المطلب الاول: اثار الرهن الحيازي فيما بين المتعاقدين

الفرع الاول: التزامات الراهن
يلزم الراهن بترتيب حق الرهن .اي بالعمل على انشاء حق الرهن اذ لم ينشا فور العقد .كما يلتزم بتسليم المال المرهون الى المرتهن وبضمان سلامة الرهن ونفاذه . وبضمان هلاك المرهون اوتلفه و نبحث فيما يلي هذا الالتزامات . 1 الالتزام بترتيب حق الرهن . ينشىء عقد الرهن التزاما بانشاء حق الراهن على عاتق الراهن على ان هذا الالتزام ينفذ بمجرد اتمام العقد بقوة القانون اذا كان الشيء المرهون معينا بذاته (المادة 165 مدني) فاذا لم يكن الشيء المرهون معينا بذاته فان الراهن يلتزم بترتيب حق الرهن و يتمثل ذلك الالتزام بان يقوم بكل ما من شانه لترتيب هذا الحق فاذا كان المرهون من الاشياء المثلية المعينة بالنوع التزم الراهن بالافراز 2 الالتزام بتسليم المرهون . يلتزم الراهن بتسليم الشيء المرهون ليمكن المرتهن من حيازة الشيء و التسليم في نفس الوقت شرط لنفاذ الرهن في مواجهة الغير و يلاحظ ان الالتزام بالتسليم ينشا عن عقد الراهن و تنص المادة 951 مدني على هذا الالتزام بقولها ينبغي على الراهن تسليم الشيء المرهون الى الدائن ا والى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسليمه و يسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون احكام الالتيزام بتسليم الشيء المبيع فالتسليم في تنظيم الراهن الحيازى له اهمية كبيرة فتنفيذه شرط لنفاذ الراهن في مواجهة الغير اي شرط للاحتجاج بحق الراهن في مواجهة الدائنين الاخرين و غيرهم ممن يكسب حقوقا على الشيء المرهون كما انه اساس لنشوء التزامات المرتهن بصيانة الشيء المرهون و استغلاله و قد احالت الارادة التشريعية في تنظيم التزام الراهن بتسليم الشيء المرهون الى احكام تسليم الشيء المبيع و يقصد بها احكام زمان التسليم و مكانه فيكون الراهن قد اوفي بالتزامه اذا و ضع الشيء تحت تصرف المرتهن بحيث يتمكن من حيازته ة الانتفاع به دون عائق و لو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام قد اعلمه بذلك (المادة 367 فقرة ا ولى )و كذلك الحكم اذا كان التسليم حكميا (المادة 367فقرة ثانية ) و يلاحظ ان التسليم على هذه الصورة و ان كان مبرئا لذمة الراهن الا انه لا يؤدي الي نفاذ الراهن في مواجهة الغير اذا يشترط لنفاذه الحيازة الفعلية الي الدائن المرتهن و تدوم هذه ما بقي الراهن (المادة 961 م.ج ) و تتحقق الحيازة الظاهرة الفعلية بخروج الشيء من حيازة الراهن بحيث لا يبقى عنصرا من عناصر الائتمان في ذمته من الناحية الظاهرية فقط دون القانونية اذ يجوز للراهن رهن الشيء بعد ذلك رسميا او حيازيا لضمان ديون اخرى و يكون التسليم لاجنبي الذي عبنه المتعاقدان بالطريقة التي اوردناها و تختلف طريقة التسليم باختلاف طبيعة الشيء وهذا ما تقرره المادة 367 م.ج ونحيل في هذا الي احكام العقد التي سبقت دراستها و يجب ان تستمر الحيازة للدائن او اجنبي طالما بقي الراهن (اذا رجع المرهون الي حيازة الراهن انقضى الرهن . الا اذا اثبت الدائن المرتهن ان الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الراهن كل هذا دون اخلال بحقوق الغير ) المادة 952 م.ج و يتضح من حكم النص الذكور ان رجوع الشيء المرهون الي حيازة الراهن قرينة علي انقضاء الراهن غير انها تبقى قابلة لاثبات العكس كان يثبت الدائن ان الرجوع كان بسبب و قي كقيام الراهن باصلاح الشيء المرهون مثلا و يلاحظ انه في وقت و جود الشيء في حيازة الراهن اثناء السبب العارض فانه يدخل في عناصر ائتمانه في الظاهر فاذا كان الغير حسن النية اكتسب حقوقا على الشيء خلال هذا الوقت فان هذه الحقوق تنفذ في حق الدائن المرتهن
3 الالتزام بضمان سلامة الراهن و نفاذه . تنص المادة 953 م.ج علي انه (يضمن الراهن سلامة الراهن و نفاذه و ليس له ا ن يأتي عملا من ينقص من قيمة الشيء المرهون او يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد و الدائن المرتهن في حالة الاستعجال ان يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة علي الشيء المرهون ) فالتزام الراهن رهن حيازة بضمان سلامة الراهن و نفاذة يقابل التزام الراهن في الراهن الرسمي بضمان سلامة الراهن (المادة 898)
أ‌- ضمان سلامة الرهن :
فيلتزم الراهن بعدم القيام بعمل مادي او قانوني من شانه ان يؤثر على حق المرتهن فيضمن كل عمل من اعمال التعرض التي تصدر منه سواء كان هذا التعرض ماديا او قانونيا وعليه المحافظة على الشيئ الى ان يتم تسليمه الى المرتهن ليبقى على الحالة التي كان عليها وقت التعاقد وليس له ان يسلب المرتهن حيازته او يحول بين المرتهن وادارة المال المرهون واستغلاله . كما يمتنع منى جانبه وذلك بالامتناع عن التصرف في الشيئ الى الغير تصرفا يضر بالدائن المرتهن كان يتصرف في المنقول المرهون الى الغير حسن النية ويسلمه اياه.
ب‌- ضمان نفاذ الرهن .
يلتزم الراهن بان يقوم بما يلزم لنفاذ الرهن في حق الغير كان يقدم المستندات اللازمة لاجراء قيد الرهن والتصديق على توقيعه على العقد اذا كان المرهون عقارا او كالقيام باثبات رهن السند الاسمي في دفاتر الشركة التي اصدره.
• التزام الراهن بضمان هلاك المرهون وتلفه: تنص المادة 954 يضمن الراهن هلاك الشيئ المرهون او تلفه اذا كان هلاك او التلف راجعا لخطئه او ناشئا عن قوة قاهرة ويسري على الرهن الحيازي احكام المادتين 899 و900 المتعلقة بهلاك الشيئ المرهون رهنا رسميا او تلفه وبانتقال حق الدائن من الشيئ المرهون الى ما حل محله من الحقوق . ويتضح من النصين 899/900
1 اذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك المرهون او تلفه كان للدائن المرتهن الخيار بين ان يطلب تامينا كافيا او يستوفي حقه فورا لسقوط الاجل وهذا هو جزاء اخلال المدين الراهن بالتزامه بضمان سلامة الرهن .
2 اما اذا كان الهلاك راجعا لسبب اجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بدون تامين كان المدين مجبرا بين ان يقدم تامينا كافيا او انه يوفي الدين فورا قبل حلول الاجل
3- وفي جميع الاحوال اذا ترتب على هلاك الشيئ المرهون او تلفه حق ما كالتعويض او مبلغ التامين او مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة فان الرهن ينتقل بمرتبته الى هذا الحق.
نفقات الرهن : يتحمل الراهن نفقات عقد الرهن الرسمي طبقا لنص المادة 882 قانون مدني جزائري اذ تقول في فقرتها الثانية ( وتكون مصاريف العقد على الرهن الا اذا اتفق على غير ذلك ) ولم يورد القانون نصا مشابها في الرهن الحيازي. ونحن نرى انطباق نفس الحكم على نفقات الرهن الحيازي استدلالا بطريق الاشارة من نص المادة 963 في فقرتها الثالثة على ان ارهن الحيازي يضمن ( مصاريف العقد الذي انشا الدين ومصاريف عقد الرهن وقيده عند الانقضاء وهذا يقتضي ان يكون المدين الراهن هو الملتزم بهذه النفقات.

الفرع الثاني :حقوق الراهن
ملكية الراهن للمال المرهون : تظل ملكية المال المرهون للراهن فيحق له ان يتصرف تصرفا قانونيا في المال المرهون فيجوز ان ينقل ملكية الشيئ المرهون كما يجوز له ترتيب حق عيني عليه ما دام التصرف لا يضر بحق الدائن المرتهن وذلك بان يكون صدور التصرف بعد نفاذ الرهن في مواجهة الغير ويستطيع ان يرهن الشيئ المرهون رهنا رسميا او رهنا حيازيا اخر تاليا في المرتبة للرهن الاول .
ومن تطبيقات حق الرهن في التصرف ما نصت عليه المادة 972 مدني ج بخصوص رهن المنقول من انه (يجوز للراهن اذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون و كان البيع صفقة رابحة ان يطلب من القاضي الترخيص في بيع هذا الشيء و لو كان ذلك قبل حلول اجل الدين و يحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع و يفصل في امر ايداع الثمن
اما التصرفات المادية فلا يستطيع الراهن القيام بها اذا كانت من شانها الاضرار بحق الراهن فاذا لم تكن كذلك فيحق له القيام بها --حيازة المال المرهون . حيازة الشيء المرهون تنقل الي الدائن المرتهن و حيازته تكون علي سبيل الراهن اي حيازة لحق الراهن اما حيازة حق الملكية فتظل للراهن و ينوب عنه الدائن المرتهن في هذه الحيازة اذ ان الدائن المرتهن يكون حائزا قانونيا فيما يتعلق بحق الراهن و حائزا عرضيا فيما يتعلق بحق الملكية و يترتب علي ذلك انه اذا كان المال المرهون مملوكا لغير الراهن فان الدائن المرتهن لا يستطيع ان يكتسبه بالتقادم لان يده عارضة و لكن التقادم المكسب يسري لصالح الراهن نفسه و ينوب عنه كما سبق القول في الحيازة الدائن المرتهن و يترتب علي كون الراهن حائزا لحق الراهن انه يستطيع ان يكسب حق الراهن علي اساس الحيازة اذا كان من الراهن غير مالك فاذا كان المرهون منقولا و حازه بحسن نية اكتسب عليه حق الراهن بمجرد حيازته استنادا الي قاعدة (الحيازة في المنقول سند الحائز ) طبقا للمادة 970 م. ج و اذا كان المال المرهون عقارا رهنه غير مالك له ان يكسب حق الراهن عليه بالتقادم الطويل (المادة 827 م. ج ) او القصير اذا كان حسن النية (المادة 828 م.ج ) .
الفرع الثالث: التزامات الدائن الراهن
يلتزم المرتهن بحفظ الشيئ المرهون وصيانته كما يلتزم بادارة الشيئ المرهون وبلتزم ايضا باستغلال الشيئ المرهون حتى لا يفةت عليه نفعه واخيرا يلتزم المرهون برد الشيئ المرهون للراهن عند انقضاء حقه في الرهن ونتكلم في هذه الالتزامات الاربعة على التوالي فيما يلي :
اولا الالتزام بحفظ الشيئ المرهون وصيانته .تنص المادة 955 على انه " اذا تسلم الدائن المرتهن الشيئ المرهون فعليه ان يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وهو مسؤول عن هلاك الشيئ او تلفه ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب لا يد فيها "
فالتزام المرتهن بالمحافظة على الرهون ينشا من وقت انتقال حيازة الشيئ اليه فاذا كان الشيئ قد سلم لاجنبي فان هذا الالتزام يقع على عاتق هذا الاخير والتزام المرتهن هو التزام بعمل المطلوب منه بذل عناية الرجل المعتاد في المحاقظة على الشيئ .
وطبقا لنص المادة 176/1 في الالتزام بعمل اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيئ ا وان يقوم بادارته ا وان يتوخى الحيطة في تنفيذ الزامه فان المدين يكون قد وفى التزامه اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على خلاف ذلك .فاذا اقتضت صيانة المال المرهون بعض الاعمال وجب على المرتهن القيام بها وعليه ان ينفق ما يلزم ذلك من نفقات على ان يخصمها من الغلة واذا كان الشيئ المرهون دينا فعليه ان يحول دون تقادمه وذلك بان يقطع التقادم الساري ضد المدين واذا كان الدين المرهون مضمونا برهن رسمي او بحق اختصاص او امتياز فعليه تجيد القيد في الوقت المناسب والالتزام بالمحافظة على الشيئ المرهون وصيانته ويقتضي ان يبادر المرتهن باخطار الراهن بكل ما يستدعى تخله لو كان الشيئ مهداد بالهلاك او التلف او نقص القيمة .
فاذا اخل الذائن المرتهن بالتزامه يحفظ الشيئ وصيانته كان مسؤولا بتعويض الراهن عن الظرر عن الضرر الناشئ عن هذا الاخلال.
ثانيا: الالتزام بادارة الشيئ المرهون :
تنص المادة 958 " يتولى الدائن المرتهن ادارة الشيئ المرهون وعليه ان يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد وليس له ان يغير من طريقة استغلال الشيئ المرهون الا برضا الراهن ويجب عليه ان يبادر باخطار الراهن عن كل امر يقتضي تدخله فاذا اساء الدائن استعمال هذا الحق او ادار الشيئ ادارة شيئة او ارتكب في ذلك اهمالا فكان للرهن الحق في ان يطلب وضع الشيئ تحت الحراسة ا وان يسترده مقابل دفع ما عليه '
ويتضح من نص المادة 958ق-م-ج ان الدائن المرتهن يلتزم بادارة الشيئ المرهون وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد وان يتمتنع عن تغير طريقة استغلال الشيئ المرهون الا برضا الراهن وعليه ان يبادر باخطار الراهن بكل امر يقتضي تدخل هذا الاخير فاذا كان الشيئ المرهون منزلا يحق للمرتهن ان يسكنه بنفسه ا وان يؤجر للغير وكذلك اذا كان الشيئ المرهون ارضا زراعية فله ان يزرعها او يؤجرها لغيره ويمتنع على المرتهن الخروج عن اعمال الادارة المعتادة بتغير تخصيص الشيئ المرهون الا برضا الراهن فمثلا ليس له ان يحول المنزل المرهون الى فندق ولا يتقاضى الرتهن اجرا عن ادارته لانه يستفيد منها ايضا وعلى الدائن المرتهن ان يبذل في ادارته العناية التي يبذلها الرجل العادي . فاذا قصر في هذه العناية تحمل المسؤولية وعليه القيام باخطار الراهن بكل امر يستوجب تدخله فاذا اخل الدائن المرتهن بالتزامه بالادارة كان مسؤلا امام الراهن ويلتزم بالتعويض طبقا للقواعد العامة .
واجاز القانون في حالة اساءة الادارة ان يطلب الدائن الراهن وضع الشيئ تحت الحراسة او يسترده مقابل دفع ما عليه.
ثالثا: التزام المرتهن باستثمار الشيئ المرهون .
تنص المادة 956 على انه " ليس للدائن ان ينتفع بالشيئ المرهون دون مقابل وعليه ان يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير دلك
وماحصل عليه الدائن من صافي الربح وما استفاد من استعمال الاشياء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل اجله على ان يكون الخصم اولا من قيمة ما انفقه في المحافظة والاصلاحات على الشيئ ثم من المصاريف ثم من اصل الدين "
ويتضح من نص هذه المادة ما يلي :
1 يلتزم الدائن المرتهن باستثمار الشيء المرهون الاستثمار الذي يصلح له و ان يبذل في استثماره و ادارته عناية الرجل المعتاد و لا يغير من الطريقة المالوفة لا ستغلا له الا برضاء الراهن و يبادر الي اخطار الرهن بكل ما يقتضيه ان يتدخل فان اخل الدائن المرتهن بهذا الواجب من العناية كان للراهن ان يطلب وضع الشيء تحت الحراسة كما يجوز له ان يرد الدين فيسترد الرهن 2 و ما ينتج من الغلة يخصم من الدين و لو لم يكن قد حل اجله. على ان يحتسب الخصم من قيمة ما انفقه الدائن المرتهن في المحافظة على الشيء . و ما عسى ان يستحقه من تعويض ثم من المصروفات ثم من اصل الدين و الحق في اخذ الغلة و خصمها على النحو المتقدم هو عنصر من عنصر حق الرهن فالدائن المرتهن يستولي على الغلة اصالة عن نفسه لا عن نائبا عن الراهن
ربعا : الالتزام بالرد: حيازة المرتهن للشيء المرهون حيازة عرضية في مواجهة المالك و لذا يلتزم برد الشيء عند انقضاء حقه في الرهن و التزام الدائن المرتهن بالرد ينشاء عن عقد الرهن ذاته و لو انه التزام معلق علي شرط هو استيفاء الدائن المرتهن حقه قبل المدين و في هذا تنص المادة 959 (يجب على الدائن ان يرد الشيء المرهون الى الراهن بعد استيفاء كامل حقه و ما يتصل بالحق من ملحقات و مصاريف و تعويضات ) وقد يجبر المرتهن على الرد قبل حلول اجل الدين اذا اساء ادارة الشيء المرهون او ارتكب في ذلك اهمالا جسيما و يترتب علي الرد اما و ضع الشيء تحت الحراسة و في هذه الحالة لا ينقضي الرهن الحالة لا ينقضي الرهن واما ان يسترد الراهن الشيء المرهون مقابل دفع ما عليه و عندئذ ينقضي الراهن و الدين معا و في ذلك تقول الفقرة الثانية من المادة 958 بقواها (فاذا اساء الدائن استعمال هذا الحق او ادار الشيء ادارة سيئة او ارتكب في ذلك اهمالا جسيما كان للراهن الحق في ان يطلب وضع الشيء تحت الحراسة ا وان يسترده مقابل دفع ما عليه ) و يجب ان يستوفي الدائن حقوقه قبل المدين حتى يسترد الشيء المرهون وحق الراهن من استرداد الشيء المرهون هو حق شخصي ينشا من عقد الرهن و تحميه دعوى شخصية بالرد تسمى دعوى الرهن و له فضلا عن ذلك بصفته مالكا –ان يطلب استرداد العين المرهون بدعوى الاستحقاق العينية و في هذه الدعوى يلتزم باثبات ملكيته و من ناحية اخرى فان الدعوى الشخصية تسقط بمضي المدة اي بالتقادم المسقط (15سنة)مبتدئة مدته من يوم انقضاء الرهن اما دعوى الاسترداد العينية فهي لا تسقط بعدم استعمالها و الا يستطيع المرتهن او ورثته ان يدعوا ملكية العين على اساس التقادم المكسب لان يد المرتهن هي يد عارضة وبمنى اخر لان حيازة المرتهن حيازة عرضية في مواجهة الراهن .


المطلب الثاني: اثار الرهن الحيازي بالنسبة للغير
لا ينفذ الرهن الحيازي في مواجهة الغير الا بحيازة الدائن المرتهن الشيئ المرهون او الى الشخص الاجنبي الذي يعينه المتعاقدين انتقال الحيازة تخول للدان الحق في الحبس الشيئ المرهون كذلك يصبح للشخص حقين حق الرهن و حق الحبس مما يسمح له ممارسة ميزتي الافضلية والتتبع مع الاشارة فانه الى جانب شرط الحيازة فان الرهن لا ينفذ الا بالقيد اذا كان محله عقارا واثبات التاريخ بالنسبة للمنقول

الفرع الاول: انتقال حيازة الشيئ المرهون
طبقا لنص المادة 967 ق م ج التي تشترط لنفاذ الرهن الحيازي في مواجهة الغير انتقال الحيازة من الراهن الى الدائن المرتهن او الشخص الحائز يتفق على المتعاقدين وذلك اذا كان الدائن المرتهن لا يستطيع احيانا ان يتحمل التزامات المفروضة عليه بسبب الحيازة فيتفق الطرفين على شخص ثالث ليتم وضع الحيازة عنده ولكي يتحمل الالتزامات التي تقع عليه بسبب حيازة الشيئ المرهون ولتحقق الحيازة يجب توافر شرطين هما :
1ـ يجب ان تكون الحيازة ظاهرة وواضحة فتؤدي الى دخول الشيئ المرهون في حيازة الدائن المرتهن او الاجنبي الذي اتفقا المتعاقدين عليه وذلك حتى لا تبقى أي لبس لدى الغير وعليه فان الحيازة الناتجة عن التسليم الحكمي للشيئ المرهون لا تكون حيازة ظاهرة كما لو بقي الراهن الشيئ المرهون بعد الرهن تحت يده باعتباره مستأجرا او مستعيرا او مودعا لديه
2ـ استمرار الحيازة
يجب ان تظل الحيازة مستمرة ودائمة وذلك بدليل نص المادة 952 ق م ج انه( اذا رجع الشيئ المرهون الى حيازة الراهن انقضي)وبالتالي لا يكون رهنه نافذا على الغير ويستطيع مالك الشيئ ان يرتب حقوقا لمصلحة الغير ولا يجوز للدائن ادعاء الاسبقية فالقانون افترض بعودة العقار الى الراهن انقضاء الرهن لكن هذا الاقتراض يمك اثبات عكسه فيتثبت الدائن ان الرهن لم ينقضي بهذا الرجوع كان يثبت ان ارجاع المنقول كان بسبب عارض كاصلاح الشيئ المرهون مثلا طبقا لنص المادة 952 ق م ج اما في العقار فيجوز ان ترجع حيازة الراهن بصفته مستلأجرا مع وجوب التأثير على ذلك في هامش القيد طبقا لنص المادة 967 ق م ج اذا لم يشهر الرهن يظل نافذا فيما بين المتعاقدين بينما لا يعد نافذا في مواجهة الغير
الا انه وبالرجوع للفقرة الاخيرة من نص المادة 952 ق م ج فانه عدم انقضاء الرهن في هذه الحالة لا يؤدي الى نفاذ الرهن على الغير في فقرة حيازته الراهن للشيئ المرهون كأن يتصرف الراهن فيه فلا يمكن للدائن المرتهن ادعاء حق اسبقية رهنه على النتصرف اليه لان رهنه لم يكن نافذا في هذه الفقرة بمعنى ان المرتهن يسترد العين مثقلة بما ترتب عليها من حقوق للغير كما ان الغير ليس حقه على الشيئ كما لو كان غير مرهون
فانه تصرف الراهن في المنقول ببيعه مثلا فلا يستطيع المرتهن ان يحتج في مواجهة المشتري حسن النية بحقه في الرهن واذا ارجع المرتهن العقار المرهون للراهن ولم يكن ذلك بموجب ايجار مذكور في هامش القيد وقام الراهن برهنه رهنا رسميا لدائن اخر مثلا فان الدائن المرتهن الاخير يتقدم على الدائن المرتهن الأول و اذا شرع الدان عادي في التنفيذ على المال المرهون خلال فترة وجوده في الحيازة الراهن فلا يحق للدائن لمرتهن تجاه هذا الدائن العادي بالرهن وليس امامه سوى الاشتراك في توزيع الثمن على قدم المساواة مع الدائنين العاديين
اما اذا رجع الشيئ المرهون الى حيازة الراهن بدون رضى الدائن المرتهن كأن يستردها الراهن خلسة او اغتصابا فان الدائن لا يفقد حقه في الرهن ويستمر نفاذه على الغير ويستطيع الدائن استرداد حيازة الشيئ المرهون طبقا لأحكام الحيازة وذلك ما عبرت عنه المادة 962ق م ج
الفرع الثاني : حبس الشيئ المرهون
طبقا لنص المادة 962 يستطيع الدائن المرتهن حسب المال المرهون وكل ملحقاته بانتقال الحيازة اليه او الى اجنبي الذي عينه المتعاقدين وحق الحبس هو حق مستقل عن الحق في الرهن فهو نوع من الحبس المقرر في القواعد العامة ويبدو اهميته في الحالات التي لا عمل فيها لحق الدائن فيث الافضلية و التتبع وحق الحبس مقرر للدائن المرتهن في مواجهة الراهن وكذلك ضد الكفيل العيني وايضا تجاه الغير اذا كان لهذا الغير حق على الشيئ المرهون بتاريخ لاحق لنفاذ الرهن اما اذا اثبت الغير حقوق علي الشيئ المرهون قبل نفاذ حق الرهن في مواجهته فلا يستطيع الدائن الاحتجاج بحقه في الحبس وهذا ما عبرت عنه الفقرة الاخيرة من نص المادة 962 قم ج (دون الاخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون ).
اما اذا خرج الشيئ المرهون من الحيازته دون علمه فله استرداده طبقا لاحكام الحيازة وذلك ما نصت عليه المادة 962 قم ج سابقة الذكر اذا يعتبر الشيئ المرهون في حالة في حكم الشيئ ال ضائع والمسروق وللدائن مباشرة حقه في استرداده حتى في مواجهة الراهن
اما اذا ما حل اجل الدين فللدائن الخيار اما يبقي الشيئ المرهون حابسا له ويستوفي دينه من الغلة حتى ينقضي الدين وينقضي الرهن ويرجع الدائن الشيئ المرهون الى صاحبه واما ان يختار التنفيذ على الشيئ المرهون
لكن هل تحق للدائن المرتهن حبس المال المرهون على الراسي عليه المزاد اذا بيع هذا المال جبرا بمعرفة القضاء
ـ اذا جرى التنفيذ بناءا على طلب الدائن المرتهن نفسه وكان المرهون عقارا او منقولا فلا يحق له حبس الشيئ المرهون عن الراسي وله حق الافضلية على الثمن وحتى ولو كان هذا الثمن لا يكفي للوفاء بدينه لانه نزل عن حقه في الحبس
ـ اما اذا جرى التنفيذ بناءا على طلبدائن أخر فان الحكم يطهر العقار من الحقوق المقيدة عليه فيمتنع على الدائن الحق في الحبس تجاه من رسى عليه المزاد وينتقل حقه على ثمن العقار المبيع اما اذا كان الشيئ المرهون منقولا فالدائن لا تحرم من حقه في الحبس الشيئ المرهون عن الذي رسى عليه المزاد حتى يستوفي في حقه كامل بالشرط ان يكون الذيلا طلب التنفيذ دائنا عاديا او دائنا متأخر في المرتبة عن الدائن المرتهن الحابس.
اما اذا كان طالب البيع مرتهن متأخر في المرتبة او دائنا عاديا فللدائن المرتهن ان يتمسك بحقه قبل الراسي عليه المزاد الى حين استفاء حقه كاملا

الفرع الثالث: حق الافضلية
طبقا لنص المادة 948 ق م ج يضمن الرهن الحيازي للدائن المرتهن التقدم و الافضلية في استفاء حقه من ثمن الشيئ المرهون او من المال الذي حل محله متقدما على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة
ويضمن الرهن الحيازي الوفاء بأصل الحق وكذا مبالغ اخرى بينتها المادة 963ق م ج وهي المصاريف الضرورية التي انفقت للمحافظة على الشيئ المرهون .التعويضات الناشئة عن العيوب الشيئ
ـ مصاريف العقد الذي نشا الدين ومصاريف عقد الرهن الحيازي عند الاقتضاء
ـ مصاريف التي اقتضاها تنفيذ عقد الرهن الحيازي
وتتحدد مرتبة الدائن المرتهن في الرهن الحيازي بالقيد مع انتقال الحيازة ادا كان الرهن واردا على عقار اما اذا كان الرهن واردا على منقول فن مرتبته تتحدد بإثبات الرهن في ورقة مكتوبة ثابة التاريخ مع انتقال الحيازة بانشاء حق امتياز على المنقول فتكون له الاولوية فاذا لم يكن معه الا دائنين عاديين فهو يتقدمهم جميعا في المرتبة اما اذا تزاحم معه دائون مرتهنون حيازة او من لهم حق رهن رسمي او حق اختصاص فان المتقدم في المرتبة هو الذي يفضل وفق التحديد الذي سبق ذكره

الفرع الرابع: حق التتبع
أشارت لهذا الحق المادة 948 ق م ج السالفة الذكر وحق الدائن المرتهن في استفاء حقه من ثمن الشيئ المرهون في أي يد كان وذلك في حالة انتقال ملكية الشيئ المرهون الى الغير فللدائن ان يباشر هذا الحق مع ان الشيئ المرهون في حيازته ، ذلك ان المقصود بالتتبع ليس التتبع المادي ولكن هو التتبع القانوني أي تتبع معنوي للملكية أي ان تصرفات الراهن لا تؤثر في الحق المرتهن في التنفيذ على الشيئ المرهون
ويشترط لتستطيع الدائن تتبع العقار ان يكون حقه نافذا في مواجهة الغير و لا يكون ذلك الا بالحيازة لانه اذا فقد الدائن المرتهن حيازة المنقول وانتقلت لشخص ثالث حسن النية فلا يستطيع الدائن ان يحتج بحقه في التتبع وللحائز الحق بالتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية الحائز
واذا كان الشيئ عقارا وفقد الدائن حيازته فحقه في الرهن لا ينفذ في مواجهة الغير وحتى لو كان حقه مقيدا
مع ملاحظة ان من انتقلت اليه ملكية المال المرهون لا يسمى حائزا كما في الرهن الرسمي وبالتالي لا يخضع للقواعد الخاصة بالرهن الرسمي وانما يخضع للقواعد العامة فالمالك الجديد في الرهن الحيازي لا يملك الوسائل القانونية التي يتم عبها رسميا كالتطهير و التخلية مثلا وانما عليه ان يتحمل اجراءات نزع الملكية واذا اراد ان يتفادى ذلك فعليه ان يوفي الدائن حقه وتحل محله تجاه المدين.



المبحث الثالث : انقضاء الرهن الحيازي

ان عقد الرهن الحيازي وبصفته عقد تبعي ينقضي بانقضاء الالتزام المضمون بالرهن اذا الرهن يتبع الالتزام المضمون وجودا او عدما كما ينقي الرهن ايضا بأسباب مستمدة من الرهن وهي طريقة ينقضي بها الرهن بصفة اصلية لذلك سنقسم المبحث الى مطلبين في المطلب الاول نتناول الانقضاء بصفة تبعية اما في المطلب الثاني فنتناول الانقضاء بصفة اصلية
المطلب الاول: انقضاء الرهن الحيازي بصفة تبعية

يعتبر الرهن الحيازي الوارد على العقارات و المنقولات عقدا تبعيا في انشائه وفي انقضائه اذا لم ينشأ الا لضمان الالتزام الاصلي فيضي بأنقضائه وفي ذلك نصت المادة 964 قم ج على ( ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون الاخلل بالحقوق التي يكون الغير حسن لنية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته) ويلاحظ على نص المادة انه يتناول ثلاث حالات ينقضي بها الرهن الحيازي وهي:
الحالة الاولى :
زوال الرهن الحيازي بزوال الالتزام المضمون او الدين المضمون
الحالة الثانية :
عودة الرهن الحيازي بزوال سبب انقضاء الالتزام
وهتين الحالتين ماهما الا تكريس لمبدأ التبعية المقرر في نص المدة 893 ق م ج والتي تقضي بانه لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون تابعا له في صحته وانقضائه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وفي كلتا الحالتين يفترض وجود دين صحيح انقضى لأحد الاسباب لكن قد يحدث وان يزول الدين لانه وجد في عقد باطل فيبطل بدوره عقد الرهن الحيازي بصفة تبعية او ان يكون سبب الزوال الدين ناشئا على عقد معلق على شرط فاسخ فبتحقق الشرط يزول العقد وكذلك الرهن وكلا العقدين يزولان بأثر رجعي
الحالة الثالثة:
فهي حماية الغير حسن النية الذي يكون قد اكتسب حق عيني على المرهون خلال الفترة الممتدة بين انقضاء الحق وعودته فما هي الا تكريس للاتجاه العام في التشريع الذي يحمي الاشخاص الذين اعتقدوا على مظاهر معينة وتعاملوا على اساسها وهم حسني النية ومثال ذلك انقضاء الدين بالوفاء وبالتالي انقضى الرهن الحيازي فرتب المدين على العقار محل الرهن الحيازي رهنا رسميا لشخص حسن النية اعتقد ان الرهن قد انقضى بأنقضاء الدين بالوفاء ثم تبين ان الوفاء باطل فعاد الدين كما كان فان الرهن الرسمي الذي كسبه الغير حسن النية يبقى ساريا
ويلاحظ ان انقضاء الدين المنصوص عليه في المادة 964 ق م ج لا يعني الا الالانقضاء الكلي للدين المضمون تطبيقا لمبدأ عدم تجزئة الرهن فاذا بقي جزء من الرهن


الخاتمة :

نستخلص مما سبق ان الرهن الحيازي يختلف عن الرهن الرسمي في انه عقد رضائي وقد أصبح التسليم فيه التزاما لا ركنا والحيازة هي ضرورية فقط لنفاذ الرهن الحيازي في حق الغير لا لانعقاد الرهن الحيازي و اذا كان الرهن الحيازي عقدا رضائيا كما سبق القول فالشروط التي تستوجب لانعقاده هي نفس الشروط العامة في سائر العقود وعليه فانه يجب على كل من الراهن والمرتهن ان يكونوا أهلا للالتزامات المترتبة عن عقد الرهن الحيازي وكذلك يجب عليهم مراعاة القانون في ابرام عقد الرهن الرسمي وخاصة ما يرد على العقارات منها والا يخالفوه في ذلك القانون باعتبار ان القانون قد سبق إرادة الإطراف عن النصوص القانونية




















قائمة المراجع:
المراجع القانونية
ـ أمر رقم 58.75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق ل 26 سبتمبر سنة 1975المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.بالقانون رقم 05.07 المؤرخ في 13 مايو سنة 2007


المراجع الفكرية
الدكتور. همام محمد محمود زهران ،التأمينات العينية والشخصية ،دار الجامعة الجديدة الأزاريطة ،2004
الدكتور. محمد صبر السعدي . التأمينات العينية والشخصية، دار الهدى للنشر والتوزيع عين مليلة الجزائر.2009
الدكتور. عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني .










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-25, 19:52   رقم المشاركة : 972
معلومات العضو
ibrahim hano
مشرف منتدى العلوم الطبية ، البيولوجيا و البيطرة
 
الصورة الرمزية ibrahim hano
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم مستواي الثلنية ثانوي و أريد بحثا حول الضوء والحياة اليومية










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-25, 20:09   رقم المشاركة : 973
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ibrahim hano مشاهدة المشاركة
السلام عليكم مستواي الثلنية ثانوي و أريد بحثا حول الضوء والحياة اليومية



مقدمة:

الأفكار الأولى عن الضوء. توصل الإغريق القدماء إلى بعض النظريات في مجال الضوء، فتحت آفاق دراسة،لكنها كانت في الأغلب نظرية، ولم تتح الفرصة لهذا الجانب الحيوي من جوانب الطبيعة الثرية التي أبدعها الخالق سبحانه إلا على يد عدد من العلماء المسلمين في القرون الوسطى، يأتي في مقدمتهم الحسن بن الهيثم وابن سينا وغيرهما. يقول المستشرق وايدمان الذي اهتم بإنتاج علماء المسلمين في العلوم: إن المسلمين أخذوا عن اليونان بعضا من النظريات، فأحسنوا فهمها ثم طبقوها على حالات كثيرة متباينة واستنبطوا من ذلك نظريات جديدة وبحوثا مبتكرة.

وكانت أبرز إسهامات الحسن بن الهيثم (354- 430هـ، 965-1039م) في كتاب المناظر الاهتداء إلى طبيعة الضوء و وظائفه وحالة القمر وقوس قزح والمرايا ذات القطع المتكافئ، والمرايا الكروية والكسوف والخسوف والظلال. فانتفع بعلمه بالبصريات وإنتاجه الغزير كل من روجر بيكون وفيتلو البولندي وليوناردو دافينشي ويوهان كبلر.

وقد ترجم كتابه المناظر أكثر من خمس مرات إلى اللاتينية، وفيه يؤكد على أن الضوء مستقل عن اللون، وحلل لأول مرة عملية الإبصار، وأشعة الضوء التي ذهب من سبقوه إلى أنها تنبعث من العين إلى الأجسام فنراها، في حين قال ابن الهيثم: إنها تصدر عن كل نقطة من نقاط الجسم فتصل إلى العين، وتنقل إليها وإلى المخ صورة الشيء.

واهتم ابن الهيثم بالعدسات وقال إن تكبير العدسة يتوقف على مقدار تحدُّبها، كما درس الانكسار والانعكاس.

ولم يظهر عالم في الضوء يعتد به بعد ابن الهيثم إلا في القرن السابع عشر الميلادي أي بعد نحو سبعة قرون. ففي سنة 1666م اكتشف العالم الإنجليزي السير إسحق نيوتن أن الضوء الأبيض مؤلف من جميع الألوان، ووجد باستخدام المنشور أن كل لون في الشعاع الأبيض يمكن أن يفصل. ووضع نيوتن نظرية تقول إن الضوء يتألف من أجسام صغيرة تنتقل في خطوط مستقيمة خلال الفراغ، وسمّى النظرية نظرية الجسيمات الضوئية.

وفي نفس الوقت الذي وضع فيه نيوتن نظريته للضوء، قال الفيزيائي والفلكي الهولندي كريستيان هويجنز إن الضوء يتألف من موجات. وقدم نظريته الموجية لشرح طبيعة الضوء. تبدو النظريتان نظرية الجسيمات الضوئية والموجية متضادتين تمامًا وقد دارت مجادلات بين العلماء حولهما لحوالي 100 سنة. وفي بداية القرن التاسع عشر الميلادي شرح الفيزيائي الإنجليزي توماس يونج تداخل الضوء وأوضح أن الشعاعين من الضوء يلغي أحدهما الآخر تحت شروط محددة. تتصرف موجات المياه بنفس الطريقة لكن بسبب صعوبة فهم كيفية حدوث التداخل بين الجسيمات قبل معظم العلماء تجربة يونج كبرهان على النظرية الموجية للضوء.


النظرية الكهرومغنطيسية. وضع الفيزيائي الإنجليزي جيمس كلارك ماكسويل في سنة 1864م النظرية الرياضية للكهرومغنطيسية. وطبقًا لهذه النظرية فإن التأثير الذي يغير الحقول الكهربائية والحقول المغنطيسية أحدهما على الآخر يسمح بسير الموجات. ولموجات ماكسويل النظرية نفس الخواص النظرية التي قيست للضوء. فالشحنات الكهربائية الاهتزازية، التي تنتج الضوء، هي الشحنات الكهربائية في الذرات. وقد برهن الفيزيائيون الذريون سابقًا على وجود هذه الشحنات الكهربائية الاهتزازية. وقد عزز عمل ماكسويل النظرية الموجية للضوء.

تعارضت نظرية ماكسويل الكهرومغنطيسية مع فكرة وقفت في طريق قبول العلماء للنظرية الموجية لأكثر من قرن. فقد شعر العلماء أنه يجب عليهم أن يجدوا الوسط (المادة) الذي تنتقل خلاله موجات الضوء. وعللوا ذلك بأنه إذا كان الضوء ينتقل على شكل موجات فإنه يجب أن يكون هناك شيء تنتقل خلاله،كما هو الحال في موجات الصوت التي تحتاج إلى هواء للانتقال خلاله. ولكن بالنسبة للضوء فإن هذا الشيء قد لا يكون مادة، لأن الضوء يمكنه الانتقال في الفراغ. ولكي يتجنب العلماء هذه الصعوبات افترضوا أن الوسط الذي يسير خلاله الضوء هو الأثير.

وباءت جميع المحاولات لملاحظته أو قياس خواص الأثير بالفشل. وأصبح العلماء أكثر اقتناعًا بعدم وجود الأثير. وقد تحطمت نظرية الأثير بوساطة التجارب التي أجراها ألبِرتْ مايكلسُن والفيزيائي الأمريكي إدوَارْد مُورْلِي في سنة 1887م.

--------------------------------------------------------------------------------


مصادر الضوء:

مصادر الضوء الطبيعية والاصطناعية: المصادر الطبيعية مثل الشفق وبعض الحشرات مثل الحباحب، وهذه لا يمكن السيطرة عليها بوساطة الإنسان. بينما يمكن السيطرة على المصادر الاصطناعية مثل الشموع والليزر. يأتي جميع الضوء من الذرات.
يساعدنا الضوء على أن نرى، ومعظم الأشياء التي نراها، كالشمس وضوء الغرفة هي مصادر للضوء. ويمكن أن نرى بقية الأشياء لأن الضوء يرتد من المصدر ويسير إلينا. ويمكن أن يُصنّف مصدر الضوء إلى مصادر طبيعية ومصادر اصطناعية. فالضوء الطبيعي يأتي من المصادر التي لا يمكننا التحكّم فيها مثل الشمس والنجوم. ويأتي الضوء الاصطناعي من مصادر يمكن التحكم فيها كضوء الشموع وضوء السيارات، والضوء الكهربائي.

--------------------------------------------------------------------------------
كيف ينتج الضوء. يأتي الضوء بكامله من الذرات، وينتج بوساطة الذرات التي حصلت على طاقة إما بوساطة امتصاصها للضوء من مصدر آخر، وإما لأنها ارتطمت بجسيمات أخرى. والذرة التي اكتسبت هذه الطاقة الإضافية، تُسمى مثارة. وعادة تبقى هذه الذرة مثارة لفترة قصيرة، ثم تهبط بإعطاء هذه الطاقة الزائدة إلى ذرة أخرى أو تبعث ضوءًا، والضوء المنبعث يحمل هذه الطاقة الزائدة. وتختلف كمية الطاقة اللازمة لإثارة الذرات وكمية الطاقة المنبعثة منها على شكل ضوء باختلاف الذرات.

ويوصف الضوء عادة بأنه موجة تشبه موجة المياه التي تمر عبر البحيرات، ويمكن أن يوصف الضوء بأنه جسيمات صغيرة تسمى الفوتونات. ويتحرك كل فوتون في خط مستقيم تمامًا كما تتحرك كرة البلياردو. وفي كلا الوصفين السابقين للضوء فإنه يملك طاقة وكمية. هذه الطاقة المحمولة بوساطة الموجات أو الفوتونات تحدد لون الضوء. افرض أنك رأيت مثلاً، تفاحة حمراء على كرسي أزرق، فكل فوتون من التفاحة يملك طاقة أقل من طاقة فوتون الكرسي.

وإثارة الذرات لكي تبعث ضوءًا تتم بطريقة التسخين. فمذكِّي النار (قضيب معدني) يمكن تسخينه حتى يصبح لونه أبيض من شدة الحرارة. وبسبب التسخين فإن الذرات التي على سطح مذكّي النار تتصادم بعنف مع بعضها، وعندما تتصادم تثير إحداها الأخرى وتتخلص كل ذرة من طاقتها الزائدة بأن تبعث ضوءًا. لكنها وبسرعة تثار مرة أخرى بوساطة تصادم آخر، تنتج هذه التصادمات حالات متغيرة للذرات التي تنطلق منها الفوتونات المختلفة الطاقات. ويعطينا امتزاج الألوان الناتجة اللون الأبيض، وكلما برد مذكّي النار فإن عددًا قليلاً من الذرات يثار إلى طاقات عالية، ولذلك فإن الذرات تبعث عددًا قليلاً من الفوتونات ذات الطاقات العالية التي ينتج عنها الضوء الأزرق. ومادام الضوء الأحمر لايزال منبعثًا فإن مذكّي النار البارد يبدو أحمر.

المنظار الفلكي:

استخدام المنظار الفلكي إلى سنة 1609 ، وتم اختراعه على يد صانع نظارات هولندي يدعى "ليبرشي" . ورغم وجود خلاف حول أول من وجه المنظار نحو السماء ، إلا انه من المؤكد أن مدرس الرياضيات غاليليو غاليلي " الإيطالي" كان هو
أول من فعل ذلك بشكل منهجي وقام بتقييم ما رآه من خلاله، وقصة غاليليو مع المنظار الفلكي طويلة واليكم الحكاية:

عقب اختراع المنظار كان قد انتشر في إيطاليا انتشارا سريعا أن الأشياء البعيدة يمكن أن ترى قريبة إذا نظرت من خلال أنبوبة في إحدى نهايتيها عدسة " محدبة" وفي النهاية الأخرى عدسة مقعرة. وعندما زار غاليليو مدينة " البندقية " سمع بهذه الأعجوبة وفي الحال استقر عزمة على أن يصنع واحدا بنفسه . وما إن عاد إلى مدينة " بادو" التي كان يقيم فيها حتى بدأ في إجراء التجارب على العدسات التي تصنع منها النظارات.

ولم يمض اليوم التالي حتى كان قد صنع منظارا فلكيا واستطاع هذا المنظار البدائي أن يقرب الأشياء إلى ثلث المسافة ، وبذلك استطاع غاليليو أن يرى الأشياء مكبرة تسع مرات، ولكنه لم يقتنع بهذا المنظار ، فقد كان يهدف الى أمر يحتاج تحقيقة إلى قوة تكبير اكبر فشرع في تحسين منظاره ولم يلبث أن تمكن من صنع منظار يكبر الأشياء ثلاثين مرة.

ولم يخطر ببال أحد أن يوجه المنظار نحو المساء فقد كان يعتبر أصلا أداة تستخدم في الحروب ، فتوجة نحو الأعداء لرؤية ماذا يفعلون.
وكان غاليليو أول من وجهه نحو السماء ، وقد وجه منظاره أولا نحو القمر، ويمكن لنا أن نتصور دهشته عندما رأى جبالا اشد وعورة من جبال الأرض وفوهات متناثرة على سطحه، فقد كان وجه القمر يبدو على الدوام ناعما مصقولا.

منذ ذلك اليوم لم يعد غاليليو يعرف للنوم طعما، إذ بينما سكان مدينة " بادو" يستسلمون للنوم كان غاليليو يثبت عينية في منظاره ، مشاهدا القمر أولا ، ثم أدار المنظار إلى النجوم الثابتة ثم إلى السيارات ولم يلبث أن أدرك انه وفق إلى كشف يفوق في الأهمية ما عرفة " كريستوفر كولومبس" الذي عبر الأطلسي ووجد قارة جديدة. فقد كشف غاليليو عوالم كاملة لا مجرد قارة، لان هذه الأضواء المتنقله التي راها لم يكن كل منها في الواقع إلا عالما قائما بذاته مثل الأرض.

وفي حمى من نشوه عارمة حول غاليليو منظاره نحو حزام المجرة فبدا في الحال في وضوح حشد من النجوم ماثلا أمامه، وكان بعضها كبيرا وشديد اللمعان ولكن عدد النجوم الصغيرة كان من الكثرة بحيث انه وجد من المستحيل أن يحصر عددها.

وفي ليلة من الليالي و بعد سته اشهر أو سبعه منذ أن بدا غاليليو مشاهداته كان يمسح السماء بمنظاره، وإذا به يعثر مصادفة على " كوكب المشتري" فتوقف برهة ليشاهدة ولاحظ وهو ينعم النظر وجود ثلاثة نجوم لامعه بجوار المشتري. وحيرة انه وجدها تقع على خط مستقيم وكان نجمان منها في الجانب الشرقي من المشتري والثالث في الجانب الغربي.
وفي الليلة الثالثة وجه منظاره نحو المشتري مرة أخرى ولدهشته وجد أن النجوم الثلاثة صارت كلها في الجانب الغربي للكوكب، وعندما نظر إلى المشتري مرة أخرى بعد ليلتين لم يرى غير نجمين اثنين كان يقع كلاهما على الجانب الشرقي من المشتري، عرف حل اللغز الذي كان يحيرة ، فان هذه النجوم لم تكن نجوما وانما كانت أقمار المشتري ، وان عددها في الواقع كان اربعة أقمار.

ولم يثرة شيء في السماء كما اثارة هذا الاكتشاف ، لان أقمار المشتري هذه أمدته ببرهان نظرية لم يكن يعتقد بصحتها إلا عدد قليل من العلماء، برغم أن الفلكي " نيكولاس كوبرنيكس" كان قد عرضها قبل ذلك بمدة طويلة. وكان جميع الناس تقريبا يعتقدون ان كل شيء يدور حول الأرض، وهاهو غاليليو يرى اربعة أقمار تدور حول المشتري، فربما كان نموذجا للشمس و أسرتها ، أي نظام شمسي مصغر.

وكان غاليليو بحاجة إلى مزيد من الأدلة ، فهل يمكن للزهرة ان تمدة بها؟

كان كوبرنيكس قد قال ان الزهرة وهي تدور حول الشمس لا بد ان يكون لها اوجه مثل اوجه القمر ، وتنبا أنها أحيانا تبدو كقرص كامل أحيانا كهلال واحيانا أخرى كربع قمر ، ثم أخيرا تختفي عن الأنظار.
وجه غاليليو منظاره نحو كوكب الزهرة وقد شملة انفعال شديد ، وكما تنبا " كوبرنيكس" بالضبط رأى الزهرة على شكل هلال.
وقد دل ذلك على ان الزهرة لا تضيء من تلقاء نفسها وانما تعكس ضوء الشمس، ولا يظهر لنا منها إلا الجزء الذي تضئية الشمس.

ألان لم يعد هناك أدنى شك لدى غاليليو ان جميع السيارات تدور حول الشمس ، فقد كان بعض اليونان يرون ذلك ، ثم تبعهم بعد مدة طويلة كوبرنيكس ثم الفلكي الألماني "كبلر" ولم تؤيد المشاهدات الحسية هذه النظرية من قبل, ولكن هاهي المشاهدات الحسية تؤيد النظرية.
والى أي شخص يريد التحقق من هذا الأمر ما عليك سوى ان توجة منظارك الفلكي إلى الزهرة أو إلى أقمار المشتري.

كل هذا لا يعتبر برهانا أكيدا ، كما أن المناظير لم تكن جيدة الصنع ، وفي تلك الأيام كان كثير من الناس يتمسكون بعناد بان الأرض هي مركز الكون وان الشمس والنجوم قد خلقت كلها من اجل الإنسان، لذلك استدعت الكنيسة المسيحية غاليليو لتفسير موقفة وهدد بالتعذيب ان لم يتراجع عن أقواله ، وهكذا اضطر غاليليو ان ينفى ماذكرة وتعهد بأنه لن يقوم بتدريس فكرة " كوبرنيكس" وعاش غاليليو بقية حياته في (إقامة جبرية) ولكن ومع مرور الأيام ازداد عدد الناس الذين اقتنعوا بان الأرض لم تكن إلا واحدة من أسرة السيارات التي تدور حول الشمس.

لا يمكن ان ينظر الإنسان إلى المشتري وأقماره إلا ويرى فيها نموذجا للشمس وكواكبها، والذي لم يكن يعلمه غاليليو انه بجانب الأقمار الأربعة ثمانية أخرى ، والتي لم يتمكن غاليليو من رؤيتها لأنها صغيرة ، وحتى نحن لم نستطع رؤيتها مباشرة إلا عشرة منها واما القمران الباقيان فلم يكتشفا لا من خلال الصور الفوتوغرافية المأخوذة بالمناظير الفلكية الضخمة. وبذلك يكون للمشتري اثنا عشر قمرا.









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-25, 20:19   رقم المشاركة : 974
معلومات العضو
halimad
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم انا عماد السنة الاولى قانون اريد مساعدة في 2بحوث
الاول: قانون الانتخابات في الجزائر في ظل امر رقم 97/07
الثاني: النظام الجزائري من 62 ال يومنا هذا (الاحادية و الثنائية)
شكرا مسبقا










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-25, 20:40   رقم المشاركة : 975
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halimad مشاهدة المشاركة
السلام عليكم انا عماد السنة الاولى قانون اريد مساعدة في 2بحوث
الاول: قانون الانتخابات في الجزائر في ظل امر رقم 97/07
الثاني: النظام الجزائري من 62 ال يومنا هذا (الاحادية و الثنائية)
شكرا مسبقا


المقومات الأساسية لنظام الإنتخابي في الجزائر




لقد مكن النظام الإنتخابي في الجزائر صاحب السيادة من إختيار ممثليه الشرعيين ،وبالتالي إسناد السلطة لهم لمباشراتها نيابة عنهم ، وذلك وفق مبدأ هام ألا وهو مبدأ الإقتراع العام الذي يعتبر بدوره أحد الدعائم الرئيسية للحكم الديمقراطي ،و الشيء الجدير بالملاحظة هو أن النظام القانوني الجزائري لم يعرف فكرة تقييد ممارسة حق الإنتخاب سواءا تعلق الأمر بشرط النصاب المالي أو الكفاءة وه>ا على غرار بعض النظم الغربية وذلك بالنظر إلى الشروط المطلوبة في الناخب لممارسة حقهم الإنتخابي وهذا ما أكدته الدساتير و القوانين الإنتخابية الصادرة بعد الإستقلال ،وهذه خاصية ينفرد بها النظام السياسي الجزائري ، زمن ناحية أخرى فإن المتتبع لمراحل التطور النظام الدستوري الجزائري يتبين له أن المؤسس الدستوري قد إتبع عدة نماذج لإسناد السلطة ،ففي مرحلة أولى إعتمد على التزكية الشعبية للمترشحين اللذين يعينهم أو يقترحهم الحزب وهذا في ظل دستور 1963 ،1976 إلا أنه و بصدور دستور 1989 قد تغير الوضع بإقرار مبدأ التنافس و التداول على السلطة (1) وبالمقابل إلغاء التأطير السياسي للحزب الواحد
كل هذه النقاط ستكون محل دراسة جملة و تفصيلا وهذا بالتعرض إلى مبدأ الإقتراع العام (مطلب أول ) ثم مبدأ التنافس بين المترشحين (مطلب ثاني)
المطلب الأول
مبدأ الإقتراع العام

يقصد بمبدأ الإقتراع العام عدم تقييد ممارسة حق الإنتخاب بشروط تتعلق بالثروة المالية للناخب أو تتعلق بالكفاءة العلمية له (2) هذه الشروط التي من شأنها أن تؤدي إلى حرمان أفراد المجتمع من المساهمة في تسيير الشؤون العامة للدولة ، و بالتالي فالنظام الإنتخابي الجزائري لم يشد عن القاعدة العامة بخصوص تولي و إسناد السلطة في النظام الديمقراطي المتمثلة في الإنتخاب ومايترتب عنه من أثار تخول هيئة الناخبين من فرض الرقابة على المولى السلطة المختار من طرفها ،بالإضافة إلى إعطاء صفة الشرعية على التصرفات التي يقوم بها نيابة عنهم خلال فترة النيابة وبناءا على هذه الإعتبارات أخذ المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ الإقتراع العام وهو الأساس الذي يقوم عليه النظام الدستوري الذي يأخذ بنظام ديمقراطية التمثيل
ولكون مبدأ الإقتراع العام لا يعني بالضرورة أن يتقرر حق الإنتخاب لجميع الأفراد المقيمين داخل الدولة فإن النظام الإنتخابي قد رتب جملة من الشروط يجب توافرها في المواطن للمارسة حقه الإنتخابي ،وهي في مضمونها لا تتنافى مع مبدأ الإقتراع العام على الرغم من أنها تستثني العديد من الأفراد وبعض الفئات ن وهذه المسائل عالجتها الدساتير و القوانين الإنتخابية الجزائرية ،لذا فإن الدراسة تقتضي منا ان نسلط الضوء على هذه المسائل وهذا بتطرق إلى ماهية وأهمية مبأ الإقتراع العام (فرع أول) وإلى الشروط المطلوبة في الناخب (فرع ثاني)

الفرع الأول : ماهية وأهمية مبدأ الإقتراع العام

في البداية وكما هو معلوم فإن حق الإنتخاب في الوقت الراهن قد إتسع في معظم الديمقراطيات الغربية وكان ذلك لقاء كفاح وصراع طويل رافق الحركة الدستورية في معظم البلاد التي إنتشر فيها وهذا ما أثبته الواقع و التاريخ (1) وتعد سويسرا من الدول السباقة التي قررت مبدأ الإقتراع العام (2) ،إلا أن التاريخ يثبت عكس ذالك ففي الدولة الإسلامية نجد الأمر يختلف عن ماكان عليه في أوربا إذ يقوم النظام القانوني الإسلامي أساسا على مبدأ الشورى الذي يعتبر كأصل من أصول الشريعة الإسلامية البعيدة كل البعد عن كل شكل من أشكال الصراع حول السلطة بين الحكام و المحكومين
(3)
بالرجوع إلى النظام الدستوري الجزائري خلال مرحلة التعددية الحزبية نجد المؤسس الدستوري قد احذ بمبدأ الاقتراع العام حيث تنص المادة العاشرة من الدستور الحالي على ما يلي الشعب حر في احتيار ممثليه
<< حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الإنتخابات >>
وتنص المادة الثانية من الامر 97/07 المؤرخ في 06/مارس 1997 المتضمن القانون العفوي المتعلق بنظام الإنتخابات المعدل و المتمم ، على مايلي <<الإقتراع عام ،مباشر وسري>>، يتبين لنا من خلال إستقراء هذه النصوص أن النظام القانوني لم يعلق ممارسة حق الإنتخاب بشروط تتعلق بالمال أو الكفاءة ،بل رتب جملة من الشروط الإنتخابي زمبدأ القتراع العام ،هذا المبدأ الذي أصلح إحدى الضرورة ،وكما يقول الأستاذ بارتملي <<أن الإقتراع العام أصبح بمثابة ظاهرة من الظواهر الطبيعية كقانون الجاذبية أوتعاقب فصول السنة الأربعة ،أننا نتأسف أو نحزن بسببه كما يأسف أويحزن أهالي أوربا الشمالية بسبب عودة النساء و لكنه (أى الإقتراع العام ) أمر لابد منه و ال جدوى من الاسف أو الحزن بسببه ، فالأوقف أن نلائم بين ظروف البيئة وهذا النظام لينتزع منه أكبر ما يستطاع من خير ،ولننزع عنه أكبر ميستطاع من شر>>(1) فهكذا تظهر أهمية المبدأ من كونه يهدف إلى إشراك الشعب في إدارة الشؤون العامة ،بل البعض ذهب إلى أبعد من ذالك كون أن الديمقراطية الحقيقية لا توجد إلا وفق مبدأ الإقتراع العام الذي يعكس حكمة إختيار الشعب للمرشح الأجدر و الأقدر على توجيه وتحمل مصالح الجماعة ،وهو الإقتراع العام هو تأمين شرعية من يتولى السلطة لأن أمر إختياره يعود إلى الهيئة الناخبة التي تفوضه مهمة تولي شؤون الحكم نيابة عنها ،وكذلك يؤدي إلى معرفة إتجاه الرأي العام من كون إجراءا فعالا من حيث بمقتضاه تثار مسؤولية المولى للسلطة الشرفية أمام صاحب السيادة و هذا ما يؤدي إلى خلق نوع من الرقابة وما يتبعها من الرجوع إلى الهيئة الناخبة عند إنتهاء مدة النيابة وذلك رغبة في تجديد العهدة ،وهذا ما يجعل المفوض في حذر يوجب عليه العمل في إطار يحكمه القانون و الصالح العام وأخيرا فإن التداول على السلطة لا يكون إلا بموافقة صاحب السيادة ،وهذا لن يتأتى إلا عن طريق الإقتراع العام (3)
-حقيقة لا احد يستطيع ان ينكر اهمية مبدا الاقتراع العام كما سبق تبيانه من الناحية النطرية الا ان الواقع العملي بخلاف ذلك حيث ان الاعتبارات السابقة تتوقف على مدى وايمان الهيئة الناخبة بتلك المبادئ والأهداف االتي تساعد على مدى إقامة التقاليد الإنتخابية داخل الدولة وتجسيدها في الواقع ذلك أن الديمقراطية تفترض وجود نوع من التكوين والوعي السياسي والثقافي وهذه الظاهرة غير مستقرة وتختلف من دولة إلىأخرى فالإنتخابات في الدول النامية أضحت اليوم غير جدية بالنظر إلى كل أشكال الضغط والمناورات التي تمارس على جمهور الناخبين فمن المبادئ المسلم بها هوأن الجماعات يجب أن توكل أمورها إلى خيارها أي النخبة الممتازة ( ) وتكن المشكل الذي يثار هو كيفية تحديد تلك النخبة ؟ فهذه المسألة كما يرى الأستاذ << بارتلمي>> نسبية ففي حالة الأخذ بمبدأ الإقتراع العام يرى المشرع أن النخبة ستظهر بطبيعتها من بين الجماهير إذ أن خير وأوفرهم ثقافة هم الذين سيكون لهم التأثير الكبيرعلى الناخبين فالإنتخاب في الأخير هومجرد إختيار شخص بسبب برنامج معين بالإظافة إلى أنها مسألة حسن تقدير وحكم على الأمور فهذه النقطة التي أشار إليها الدكتور عبد الحميد متولي لاتنطبق على ماهو سائد في الدول النامية التي على الرغم من تعدد الأحزاب إلا أن نتيجة الإنتخابات في الأخير هي مجرد إختيار شخص لا برامج وهذا راجع إلى ضعف الأحزاب وافتقارها إلى برامج محددة بالإظافة لعدم فهم وإدراك بعض الفئات لهذه البرامج بسبب الأمية لذا فمسألة تكوين هيئة الناخبين ليست في جوهرها مسألة قانونية ولم تكن كما يقول بارتملي <<ثمرة التحليل القانوني و إنما هي ثمرة أو النتيجة الدستورية لحالة القوى الإجتماعية في بلد معين وزمان معين ،وهي مشكلة صعبة مترامية الأطراف من المشاكل الإجتماعية >>(2) وأيا كان الأمر فإننا سنتطرق إلى تكوين هيئة الناخبين وفق قانون الإنتخابات في الجزائر خلال مرحلة التعددية الحزبية وذلك بالتركيز إلى ما أفضى إليه التطور.
الفرع الثاني : الشروط الواجب توافرها في الناخب بادئ ذي بدأ نود أن نشير إلى مسألة هامة وهي تتعلق بالتكييف القانوني لحق الانتخاب في النظام القانوني الجزائري فكما هومعلوم فإن التكييف القانوني للإنتخاب ينظر إليه وفق إتجاه المؤسس الدستوري وموقفه من تحديد مصدر وصاحب السيادة فعند الأخذ بسيادة الأمة فإن الإنتخاب يصبح وظيفة يقوم الأفراد بصفتهم مكلفين باختيار ممثلي الأمة أما عند الأخذ بسيادة الشعب فإن الإنتخاب يعتبر حقا شخصيا وأيا كان الأمر فإذا كانت معظم الدساتير المعاصرة تأخذ اليوم بالسيادة الشعبية وتخلق عن نظرية سيادة الأمة ،إلاأنه وبالنظر إلى الواقع يتضح لنا أن الدول تعمل بهدف التوفيق بين نتائج النظريتين وهذا منذ أن أدمج الدستور الفرنسي عام 1946 بين سيادة الأمة وسيادة الشعب وما ترتب عن الدمج من أثارها والتي تمثلت في هجر فكرة الوكالة الإلزامية ،واعتمادا مبدأ الإقتراع العام والنظام الجمهوري ، كما أصبح عضو البرلمان يمثل الأمة بأسرها لا دائرة انتخابية
أما بخصوص النظام الدستوري الجزائري فإنه وبطبيعة الحال قد ساير هذا التحول وهذا من خلال التأكيد على التوفيق بين نتائج النظريتين حيث تنص المادة 7 فقرة 2 من دستور 1996على ما يلي << يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها
يمارس الشعب هذه السيادةعن الأستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين >
وتنص المادة 105 من دستور 1996 على ما يلي << مهمة الناخب وعضو مجلس الأمة وطنية قابلة للتجديد ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى >> ، من الناحية النظرية جمع المؤسس الدستوري بين المبدأين ، إلا أن الواقع العملي يؤكد هيمنة مبدأ سيادة الأمة
بناء عما سبق يتبين لنا أن الإنتخاب يعد حقا سياسيا بل أكثر من ذلك هو واجب في النظام الدستوري الجزائري ، وهذه النظره أخذت بها معظم الدساتير الحديثة بالإظافة إلى ذلك أدرج المؤسس الدستوري هذا الحق في الباب الرابع من دستور 1996 المتعلق بالحقوق والحريات العامة حيث تنص المادة 50 على ما يلي << لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب >>
-لذا فالأخذ بمبدأ الاقتراع العام في الجزائر لايعني بالضرورة أن يمارس جميع الأفراد حق الانتخاب ،جل إن هناك جملة من الشروط يجب توافرها في الناخب ،وهذه الشروط يصنفها الفقه الدستوري (1) إلى شروط التمتع بحق الإنتخاب (فقرة ثانية)
-الفقرة الأولى : شروط التمتع بحق الإنتخاب
وهذه الشروط نصت عليها جميع القوانين الانتخابية الصادرة بعد الاستقلال (2) حيث تنص المادة 5 من الأمر 97 / 07 المؤرخ في 6 مارس 1997 المعدل و المتمم (3) المتضمن القانوني العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، على مايلي << يعد ناخبا كل جزائري و جزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به >>
من خلال نص هذه المادة يمكن لنا إجمال شروط التمتع بحق الانتخاب في شرط الجنس والجنسية السن ، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية .
1)الجنس : إن الشيء الجدير بالملاحظة بخصوص هذه المسألة هي أن النظام الانتخابي الجزائري لم يعرف التفرقة بين الرجل والمرأة من حيث تمتع كل منهما بالحق الانتخابي


للمبدأ الديمقراطي (4) ، إلا أنه وفي الوقت الحاضر ، فإن معظم دساتير دول العالم تمنح هذا الحق للمرأة على قدم المساواة مع الرجل بازدياد دور المرأة داخل المجتمع ، وبالمقابل هناك من يعترض على تقرير حق التصويت للنساء ، استنادا لتبريران تجعل التفرقة بين الجنسين مستمرة باعتبار أن دور المرأة يقتصر على رعاية الأطفال وشؤون البيت ، أما الرجل فيتولى الوظائف السياسية ، ويمكن أن ترجع التفرقة إلى عوامل وراثية (5) ، وعلى الرغم من هذه الحجج إلا أن المرأة تلعب دورا كبيرا في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبالتالي لم يعد اشتراكها في الحياة السياسية يشكل خطرا (6) ، ولذا منح المؤسس الدستوري الجزائري حق الانتخاب للمرأة مع الرجل على قدم المساواة ، إذ تنص المادة 29 دستور 1996 <<كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق ، أو الجنس ، أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي >> 2)الجنسية: تنص المادة 5 من الأمر 97/07 على مايلي :<< يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة يوم الإقتراع>> وفي هذا الإطار يشترط الناخب أن يكون جزائريا ،حتى يتسنى له المشاركة في تسيير الشؤون العامة للدولة ،فالأجانب يتمتعون بحق الإنتخاب كقاعدة عامة لأنهم يعتبرون ضيوفا،ففي هذا الصدد نجد معظم الدول تفرق بين المواطنين الأصليين والمواطنين المتجنسين حيث يعلق القانون تقرير حق الإنتخاب بالنسبة للفئة الثانية بمرور مدة زمنية معينة بعد تجنسهم
بالرجوع إتى النظام الإنتخابي الجزائري خلال مرحلة التعددية الحزبية فإنة لم يحدد المدة القانونية التي يجب أن يقضيها الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية ،لكي يتمتع بحق الإنتخاب بل ترك ذلك لقانون الجنسية حيث تنص المادة 15 من الأمر 70-86 المؤرخ 15 ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية المعدل واعتمد بموجب الأمر 05-01 المؤرخ في 27 فيفري 2005 على مايلي :<< الأثار الفردية : يتمتع الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية إبتداء من تاريخ اكتسابها >>
بناء على ماسبق كان من الأجدر أن يحدد المشرع الجزائري المدة القانونية اللازمة للتمتع بحق الإنتحاب وذلك بإدراجها في قانون الإنتخابات
كذلك يرى البعض بخصوص هذا الموضوع ضرورة قضاء فترة إختبار لا تقل عن 5 سنوات قبل الإعتراف للمتجنس بحق الإنتخاب ولا تقل عن 10 سنوات قبل الإعتراف له بحق الترشح للمجالس النيابية ،حيث أنه خلال هذه الفترة يثبت المتجنسون مدى إرتباطهم بالدولة التي حصلوا على جنسيتها


3) السن: السن اللازمة للتمتع بحق الانتخاب في النظام الانتخابي الجزائري محددة ب 18 سنة وهو ما نصت عليه جميع القوانين الانتخابية ، وهذا ماأكدته المادة الخامسة من الأمر 97/07 ، فإشتراط حد أدنى من العمر هو أمر منطقي حتى يستطيع المواطن الإدراك عقليا وبالتالي يتمكن من مباشرة حقه الإنتخابي ، فلا يعقل أن يتقرر حق الإنتخاب لأطفال حديثي العهد والمراهقين ، لذا تولي الدول أهمية بالغة لذا تولي الدول أهمية بالغة لهذا الشرط فجاءت أحكامها مختلفة بشأن تحديد السن القانوني للتمتع بحق الانتخاب ، بيد أن الفقه الدستوري يرى أنه من الأفضل أن يتطابق سن الرشد المدني مع سن الرشد السياسي
أما بخصوص النظام القانوني الجزائري فإنه قد جعل سن الرشد السياسي المدني حسب نص المادة 40 ....... 19 سنة وسن الرشد السياسي كما رأيناه 18 سنة ، لذا يستحسن أن يوحد بينهما ، وعموما فإذا كان سن الرشد السياسي أقل من سن الرشد السياسي أقل من سن الرشد المدني فهو يهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في الحياة السياسية ، فبالنظر إلى رغبتهم في التجديد والتغيير ، في المقابل نجد الدساتير الرجعية وقصد التقليل الناخبين ترفع السن اللازمة للتمتع بحق الانتخاب وتعلل ذلك بحجج مختلفة وهي ف مجملها تتعلق بالخبرة والتجربة والنضج السياسي الذي تحتاجه بعض المسائل السياسية ، هذا النضج الذي ينقص الشباب لذا أصبح السن في الدول الغربية لا يتجاوز احدى وعشرين سنة وهو موازي لسن الرشد المدني
4) الموطن :
لم يعرف قانون الإنتخابات الموطن الإنتخابي بل ترك ذلك للقواعد العامة حيث ....... المادة السادسة من الأمر 97/07 إلى نص المادة 36 من القانون المدني ، إذ تنص على ما يلي <<لا يصوت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه ، مفهوم المادة 36 من القانون المدني >>
تنص المادة 36 قانون مدني جزائري على ما يلي << موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي ، وعند وجود سكني يحل محلها سكان الإقامة العادي >>
من خلال هذا النص يتضح لنا أن المشرع الجزائري قد أخذ بالتصوير الواقعي للموطن أي بالإقامة الفعلية و بالتالي خالف القانون الفرنسي (1)
بناءا عما سبق يتبين لنا النظام الإنتخابي الجزائري لم يعرف الموطن الإنتخابي بل ترك ذلك للقواعد العامة ، وهذا على غرار نظيره المصري الذي أعطى تعريفا واضحا الموطن الأنتخابي حيث تنص المادة 11 / 1 من القانون رقم 73 لسنة 1956 على ما يلي << الموطن الإنتخابي هو التي يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيسي أو التي بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها >>
أما بخصوص الموطن الانتخابي بالنسبة للمواطنين الجزائريين والجزائريات المقيمين بالخارج والمسجلين لدى الممثلين الدبلوماسية و القنصلية فقد حددته المادة الحادية عشر من الأمر 97 /07 (2)
5) الخلو من الموانع الإنتخابية :
بالرغم من توافر الشروط العامة لممارسة حق الإنتخاب ، لذلك تشترط الدساتير المختلفة في الناخبين الإدراك السليم والتميز للتمتع بحق الإنتخاب وبالتالي تحرم المصابين بالأمراض العقلية ، المحجورعليهم لأنهم أقل قدرة على إدارة الشؤون السياسية بسبب عجزهم على إدارة شؤونهم الخاصة وهو حرمان مؤقت (2) زيارة عما سبق يشترط في المواطن أن يكون متمتعا بالأهلية الأدبية وأن لا يكون ممن فقدوا شرفهم واعتبارهم بسبب إرتكابهم لجرائم مخلة بالشرف ، والحرمان في هذه الحالة يكون نتيجة تطبيق القانون ويكون إما مؤقتا أو دائما (2)
إن قانون الإنتخابات الجزائري لم يهمل هذه الإعتبارات حيث تنص المادة السابعة من الأمر 97 /07 على ما يلي .<<لا يسجل في القامة الإنتخابية كل من :
حكم عليه في جناية
حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان
من ممارسة حق الإنتخاب وفقا للمادتين 8-2 و 14 من القانون العقوبات
-سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن
-أشهر إفلاسه ،ولم يرد اعتباره
-المحجوز والمحجوز عليه
-تطلع السلطة القضائية المختصة البلدية المعنية بكل الوسائل القانونية>>
من خلال استقراء نص هذه المادة يتبين لنا أن الموانع الإنتخابية في النظام الإنتخابي الجزائري خلال مرحلة التعددية الحزبية جاءت بصفة عامة إذ أن القانون لم يبين الحالات التي يكون فيها الحرمان بصفة دائمة وهذا على غرار بعض النظم المقارنة









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc