النقاب بين الوجوب والاستحباب - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النقاب بين الوجوب والاستحباب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-10, 23:19   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
عبد الله-1
مشرف منتديات انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية عبد الله-1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامه الفرجيوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله

هذا نقاش بالأدلة وليس سردا لكلام العلماء فقط والمرجو مناقشة الادلة دليلا دليلا بارك الله فيكم
كلامك طيب أخي ولكن حتى لو ناقشنا الأدلة دليلا دليلا فنحن مضطرين لكلام العلماء لأننا لسنا في درجة الاجتهاد والاستنباط والله أعلم
على الأقل هذا الكلام أقوله عن نفسي .








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-01-10, 23:29   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ...
قد أخرج عن الموضوع قليلا لأنه جاء لمناقشة النقاب بين الوجوب و الاستحباب
و للفائدة فقط لابأس أن نعرّج على مسألة فيها الردّ على من أنكر النقاب أصلا و قال أنه
محرم أو أنه بدعة في الدين و تنطُّع ...

عقد الشيخ ناصر رحمه الله فصلا في كتابه :
جلباب المرأة المسلمة :

مشروعية ستر الوجه:
فقال رحمه الله :
هذا ثم إن كثيرًا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه بل يحرم
وفيما تقدم في هذا البحث كفاية في الرد عليهم، ويقابل هؤلاء طائفة أخرى يرون أن ستره بدعة وتنطع في الدين،
كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية، فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:

ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودًا في زمنه -صلى الله عليه وسلم-
كما يشير إليه -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" ( رواه البخاري و النسائي ... ).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "تفسير سورة النور" "ص 56":
"وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن".
والنصوص متضافرة عن أن نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- كن يحتجبن حتى في وجوههن وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تؤيد ما نقول:
1- عن عائشة قالت:
خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة! أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق -هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم- فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر: كذا وكذا قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال: "إنه أذن لَكُنَّ أن تخرجن لحاجتكن" .
2- وعنها أيضًا في حديث قصة الإفك قالت:
"فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان ابن المعطل السلمي
ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني،
وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرتُ -وفي رواية:
فسترتُ- وجهي عنه بجلبابي
"، الحديث.
3- عن أنس في قصة غزوة خيبر واصطفائه -صلى الله عليه وسلم- صفية لنفسه قال:
"فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من خيبر ولم يُعَرِّس بها، فلما قرب البعير لرسول الله
ليخرج وضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه فأبت،
ووضعت ركبتها على فخذه وسترها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحملها وراءه،
وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها، وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه".
4- عن عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه".
5- عن أسماء بنت أبي بكر قالت:
"كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام".
6 - عن صفية بنت شيبة قالت:
"رأيت عائشة طافت بالبيت وهي منتقبة".
7- عن عبد الله بن عمر قال:
"لما اجتلى النبي -صلى الله عليه وسلم- صفية رأى عائشة منتقبة وسط الناس فعرفها".
8- عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف:
"أن عمر بن الخطاب أذن لأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحج في آخر حجة حجها
وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف قال: كان عثمان ينادي:
ألا لا يدنو إليهن أحد ولا ينظر إليهن أحد وهن في الهوادج على الإبل فإذا نزلن أنزلهن
بصدر الشعب وكان عثمان وعبد الرحمن بذنب الشعب فلم يصعد إليهن أحد".

ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفًا في عهده -صلى الله عليه وسلم-
وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن وإليك مثالين على ذلك:

1- عن عاصم الأحول قال:
"كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به فنقول لها: رحمك الله
قال الله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}
هو الجلباب- قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} فتقول: هو إثبات الحجاب"

2- عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي قال:
حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري،
سنة ست وثمانين ومائتين، وتقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها خمسمائة دينار مهرًا
فأنكر فقال القاضي: شهودك. قال: قد أحضرتهم. فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة
ليشير إليها في شهادته فقام الشاهد وقال للمرأة: قومي. فقال الزوج:
تفعلون ماذا؟ قال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتها. فقال الزوج:
وإني أشهد القاضي أن لها عليَّ هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فردت المرأة -وأخبرت
بما كان من زوجها- فقالت: فإني أشهد القاضي: أن قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة.
فقال القاضي:
يكتب هذا في مكارم الأخلاق.


فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات
أمر مشروع محمود وإن كان لا يجب ذلك عليها بل من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج.
ومما تقدم بيانه يتضح ثبوت الشرط الأول في لباس المرأة إذا خرجت ألا وهو أن يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها.

















رد مع اقتباس
قديم 2012-01-10, 23:43   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي كلام الشيخ الالباني رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


انقل لكم أدلة الشيخ الالباني رحمه الله حول استحباب تغطية وجه المرأة

1- من الكتاب


فهو في قوله تعالى في [ سورة النور : الآية 31 ] :
{ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنَّ ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أوبني إخوانهن، أو بني أخواتهن أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون } .

وقوله تعالى في [ سورة الأحزاب : الآية 59 ] :
{ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفوراً رحيماً } .

ففي الآية الأولى التصريح بوجوب ستر الزينة كلها، وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن، فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره، قال الحافظ ابن كثير في (( تفسيره )) :
(( أي : لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه، قال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه )) .
قلت : وهذا المعنى الذي ذكرنا في تفسير: { إلا ما ظهر منه } [سورة النور: 31 ] هو المتبادر من سياق الآية، وقد اختلفت أقوال السلف في تفسيرها فمن قائل: إنها الثياب الظاهرة .
ومن قائل: إنها الكحل والخاتم والسوار والوجه وغيرها من الأقوال التي رواها ابن جرير في((تفسيره))
عن بعض الصحابة والتابعين ، ثم اختار هو أن المراد بهذا الاستثناء الوجه والكفان، فقال:
(( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنى بذلك الوجه والكفين، يدخل في ذلك ـ إذا كان كذلك ـ الكحل والخاتم والسوار والخضاب، وإنما قلنا : ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل، لاجتماع الجميع على أن على كل مصلٍّ أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ماعدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي أنه أباح لها أن تبدي من ذراعها قدر النصف، فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعاً، كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره ، وإذا كان لها إظهار ذلك؛ كان معلوماً أنه مما استثنى الله تعالى ذكره بقوله: {إلا ما ظهر منها } [ النور :31 ]، لأن كل ذلك ظاهر منها )) .
وهذا الترجيح غير قوي عندي، لأنه غير متبادر من الآية على الأسلوب القرآني، وإنما هو ترجيح بالإلزام الفقهي، وهو غير لازم هنا، لأن للمخالف أن يقول: جواز كشف المرأة عن وجهها في الصلاة، أمر خاص بالصلاة، فلا يجوز أن يقاس عليه الكشف خارج الصلاة لوضوح الفرق بين الحالتين .
وأقول هذا مع عدم مخالفتنا له في جواز كشفها وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها، لدليل، بل لأدلة أخرى غير هذه كما يأتي بيانه، وإنما المناقشة هنا في صحة هذا الدليل بخصوصه، لا في صحة الدعوى، فالحق في معنى هذا الاستثناء ما أسلفناه أول البحث، وأيدناه بكلام ابن كثير.
ويؤيده أيضاً ما في (( تفسير القرطبي )) :
(( وقال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن، ونحو ذلك فـ{ ما ظهر } على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه )) .
قال القرطبي :
(( قلت : هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما، يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت عل رسول الله صلى الله عليه و سلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وقال لها : يا أسماء ! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس، فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها، والله الموفق لا رب سواه )) .
قلت : وفي هذا التعقيب نظر أيضاً، لأنه وإن كان الغالب على الوجه والكفين ظهورهما بحكم العادة، فإنما ذلك بقصد من المكلف، والآية حسب فهمنا إنما أفادت إستثناء ما ظهر دون قصد، فكيف يسوغ حينئذ جعله دليلاً شاملاً لما ظهر بالقصد؟! فتأمَّل .
ثم تأمَّلت، فبدا لي أن قول هؤلاء العلماء هو الصواب، وأن ذلك من دقة نظرهم رحمهم الله،
وبيانه: أن السلف اتفقوا على أن قوله تعالى:{ إلا ما ظهر منها } يعود إلى فعل يصدر من المرأة المكلفة، غاية ما في الأمر أنهم اختلفوا فيما تظهره بقصد منها، فابن مسعود يقول : هو ثيابها، أي : جلبابها.
وابن عباس ومن معه من الصحابة وغيرهم يقول : هو الوجه والكفان منها .
فمعنى الآية حينئذ : إلا ما ظهر عادة بإذن الشارع وأمره. ألست ترى أن المرأة لو رفعت من جلبابها
حتى ظهر من تحته شيء من ثيابها وزينتها ـ كما يفعل ذلك بعض المتجلببات السعوديات ـ أنها تكون قد خالفت الآية باتفاق العلماء، فقد التقى فعلها هذا مع فعلها الأول، وكلاهما بقصد منها، لا يمكن إلا هذا، فمناط الحكم إذن في الآية ليس هو ما ظهر دون قصد من المرأة ـ فهذا مما لا مؤآخذة عليه في غير موضع الخلاف أيضاً اتفاقاً ـ وإنما هو فيما ظهر دون إذن من الشارع الحكيم، فإذا ثبت أن الشرع سمح للمرأة بإظهار شيء من زينتها سواء كان كفاً أو وجهاً أو غيرهما، فلا يعترض عليه بما كنا ذكرناه من القصد، لأنه مأذون فيه كإظهار الجلباب تماماً كما بينتُ آنفاً .
فهذا هو توجيه تفسير الصحابة الذين قالوا : إن المراد بالاستثناء في الآية الوجه والكفان، وجريان عمل كثير من النساء في عهد النبي صلى الله عليه و سلم وبعده كما سترى في النصوص الآتية المتواترة معنى .
ويعود الفضل في التنبه لهذا التوجيه ـ بعد الله تعالى ـ إلى الحافظ أبي الحسن بن القطان الفاسي
رحمه الله تعالى في كتابه القيم الفريد الذي أطلعني الله عليه وأنا أهيئ مقدمة هذه الطبعة الجديدة، ألا وهو : (( النظر في أحكام النظر ))، فقد تكلم فيها بعلم واسع ونظر ثاقب، على كل مسائله، ومنها ما نحن فيه، فنبهني على ما أشرت إليه قوله فيه :
(( وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن، وبلَّغوا عن النبي صلى الله عليه و سلم الشرع، وحضروا به خطاب المواجهة، ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلم جرَّا، لا لعادة النسوان وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم )) .
ثم قال ابن القطان :
(( ويتأيد المعنى الذي حملنا عليه الآية من أن الظاهر هو الوجه والكفان بقوله تعالى المتقدم متصلاً به : {وليضربن بخمرهن على جيوبهن } ، فإنه يفهم منه أن القِرَطَةَ قد يعفيهنَّ عند بدو وجوههن عن تعاهد سترها فتنكشف، فأمرن أن يضربن بالخمر على الجيوب حتى لا يظهر شيءمن ذلك، إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر في حين التصرف، إلا أن يستر بقصدٍ وتكلف مشقة، وكذلك الكفان، وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النَّبَطُ، فتبقى النحور والأعناق باديةً، فأمر الله سبحانه بضرب الخمر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر، وبالغ في امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصار فزدن فيه تكثيف الخمر...)).
ثم قال الحافظ ابن القطان رحمه الله تعالى :
(( فإن قيل : هذا الذي ذهبتَ إليه من أن المرأة معفوٌ لها عن بُدُوِ وجهها وكفيها ـ وإن كانت مأمورة بالسَّتر جهدها ـ يظهر خلافه من قوله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذَين } سورة الأحزاب ، الآية 28 .
فالجواب أن يقال :
يمكن أن يفسَّر هذا ( الإدناء ) تفسيراً لا يناقض ما قلناه، وذلك بأن يكون معناه : يدنين عليهن من جلابيبهن ما لا يظهر معه القلائد والقرطة، مثل قوله :{ وليضربن بخمرهن على جيوبهن }، فإن
( الإدناء ) المأمور به مطلقٌ بالنسبة إلى كل ما يطلق عليه (إدناء )، فإذا حملناه على واحد مما يقال عليه ( إدناء ) يقضي به عن عهدة الخطاب، إذ لم يطلب به كل (إدناء)، فإنه إيجاب بخلاف النهي
والنفي )).
ويلاحظ القُرَّاءُ الكرام أن هذا البحث القيم الذي وقفت عليه بفضل الله من كلام هذا الحافظ
ابن القطان، يوافق تمام الموافقة ما كنت ذكرته اجتهاداً مني، وتوفيقاً بين الأدلة : أن الآية مطلقة، كما ستراه مصرحاً به، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
نعم، حديث عائشة عند أبي داود دليل واضح على جواز إظهار المرأة الوجه والكفين، لولا أن فيه ما بينَّاه في التعليق، إلا أنه من الممكن أن يقال : إنه يُقَوَّى بكثرة طرقه، وقد قوَّاه البيهقي، فيصلح حينئذ دليلاً على الجواز المذكور لا سيَّما وقد عمل به كثير من النساء في عهد النبي صلى الله عليه و سلم ، حيث كن يكشفن عن وجوههن وأيديهن بحضرته صلى الله عليه و سلم وهو لا ينكر ذلك عليهن، وحديث عائشة رواه أبو داود والبيهقي والطبراني وغيرهم وقال أبو داود عقبه : ( وهذا مرسل ، خالد بن دريك لم يدرك عائشة) وقدورد من طرق أخرى يتقوى بها وقوَّاه البيهقي وذكر أن جماعة من الصحابة قد عملوا بمقتضاه .










آخر تعديل أبوعبد اللّه 16 2012-01-12 في 08:09.
رد مع اقتباس
قديم 2012-01-11, 09:00   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي رحم الله الشيخ الالباني


انقل لكم أدلة الشيخ الالباني رحمه الله حول استحباب تغطية وجه المرأة

2- من السنة

-1 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :
(( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلمالصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكَّرَهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن، وذكَّرَهنَّ، فقال: تصدقن فإن أكثركنَّ حطبُ جهنم، فقالت امرأة من سِطَةِ النساء [ أيجالسةٌ في وسطهن ]سفعاء الخدين [ أي فيهما تَغَيرٌ وسوادٌ ]، فقالت : لِمَ يا رسول الله ؟
قال : لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير، قال : فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن )) رواه مسلم.


والحديث واضح الدلالة على ما من أجله أوردناه ، وإلا لما استطاع الراوي أن يصف تلك المرأة بأنها : سفعاء الخدين .


2ـ عن ابن عباس [ عن الفضل بن عباس ] :
(( أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عيه و سلم في حجة الوداع [ يوم النحر ]، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عيه و سلم ، [ وكان الفضل رجلاً وضيئاً .... فوقف النبي صلى الله عيه و سلم للناس يفتيهم ] )) الحديث، وفيه :
(( فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، ( وفي رواية : وضيئة )، ( وفي رواية : فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها )، [ وتنظر إليه ]، فأخذ رسول الله صلى الله عيه و سلم بذقن الفضل، فحوَّل وجهه من الشق الآخر )) رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية لأحمد من حديث الفضل نفسه :
(( فكنت أنظر إليها، فنظر إليَّ النبي صلى الله عيه و سلم فقلب وجهي عن وجهها، ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها، حتى فعل ذلك ثلاثا وأنا لا أنتهي )) .

ورجاله ثقات، لكنه منقطع إن كان الحكم بن عتيبة لم يسمعه من ابن عباس .
وروى هذه القصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر أن الإستفتاء كان عند المنحر بعدما رمى رسول الله صلى الله عليه و سلم الجمرة، وزاد :
فقال له العباس : يا رسول الله ! لم لويت عنق ابن عمك ؟ قال رأيت شاباً وشابةً فلم آمن الشيطان عليهما )) رواه الترمذي وقال : حسن صحيح، ورواه أحمد والضياء في المختارة وإسناده جيد .
والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن الوجه ليس بعورة، لأنه كما قال ابن حزم :
(( ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء )) .
وفي (( الفتح )) :
(( وقال ابن بطال : في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أُمنت الفتنة عليه لم يمتنع .
قال : ويؤيده أنه صلى الله عليه و سلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه .
وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن .
وفيه دليل على ان نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه و سلم، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه و سلم الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل . قال :
وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، ولو رآه الغرباء )) .
هذا كله كلام ابن بطال وهو متين جيد .
غير أن الحافظ تعقبه بقوله ( قلت : وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر لأنها كانت محرمة)).
قلت : كلا، فإنه لا دليل على أنها كانت محرمة بل الظاهر خلافه، وقد ذكر الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبي صلى الله عليه و سلم إنما كان بعد رمي جمرة العقبة أي بعد التحلل .
3ـ عن سهل بن سعد رضي الله عنه:

((
أن امرأةً جاءت إلى رسول الله
صلى الله عليه و سلم [وهو في المسجد ]، فقالت يا رسول الله ! جئت لأهب لك نفسي، [ فصمت، فلقد رأيتها قائمةً ملياً، أو قال: هويناً ]، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه و سلم، فصعَّد النظرإليها وصوَّبه ، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئاً جلست )) الحديث رواه البخاري ومسلم .


4ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت :

(( كنَّ نساءُ المؤمنات يَشْهَدْنَ مع النبي صلى الله عليه و سلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يُعرفن من الغلس )) رواه البخاري ومسلم .
ووجه الإستدلال بها هو قولها : ((لا يُعرفن من الغلس ))، فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعُرفن، وإنما يُعرفن عادةً من وجوههن وهي مكشوفة، فثبت المطلوب .
وقد ذكر معنى هذا الشوكاني عن الباجي ، ثم وَجدتُ رواية صريحة في ذلك بلفظ:
(( وما يَعرفُ بعضُنا وجوهَ بعض )) رواه أبو يعلى في مسنده بسند صحيح عنها.

5ـ عن فاطمة بنت قيس :

((أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها ألبتة ( وفي رواية : آخر ثلاث تطليقات)، وهو غائب ... فجاءت رسول اللهصلى الله عليه و سلم، فذكرت ذلك له ...فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال :تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدِّي عند ابن أم مكتوم ؛ فإنه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك [عنده ]، (وفي رواية : انتقلي إلى أم شريك ـ وأم شريك أمرأة غنية من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان ـ فقلت : سأفعل ، فقال : لا تفعلي، إن أم شريك كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله ابن أم مكتوم [ الأعمى ] .... وهو من البطن الذي هي منه [ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ]، فانتقلتُ إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي : الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم، فلما قضى صلاته جلس على المنبر، فقال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً، فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال .... ) )) الحديث، رواه مسلم.


ووجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم أقرَّ ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار ـ وهو غطاء الرأس ـ فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها ولكنه صلى الله عليه و سلم خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص، فأمرها عليه الصلاة والسلام بما هو الأحوط لها، وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى؛ فإنه لا يراها إذا وضعت خمارها وحديث (( أفعمياوان أنتما ؟! )) ضعيف الإسناد، منكر المتن؛ كما حققته في الضعيفة (5958 ) .
ومعنى قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا وضعت خمارك ))؛ أي : إذا حطته؛ كما في كتب اللغة .
وينبغي أن يُعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته صلى الله عليه و سلم، لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يحدث بحديث تميم الداري، وأنه جاء وأسلم .
وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع ، فدلَّ ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب، فالحديث إذن نصٌ على أن الوجه ليس بعورة .

6ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما :

((
قيل له : شهدتَ العيدَ مع النبي
صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العَلَمَ الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلَّى [ قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه و سلم، كأني أنظر إليه حين ُيجلِسُ الرجالَ بيده، ثم أقبل يشقهم ]، ثم أتى النساء ومعه بلال، [ فقال : { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً }، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن : نعم يا نبي الله ! قال:] فوعظهنَّ، وذكرهنَّ، وأمرهنَّ بالصدقة، [ قال: فبسط بلال ثوبه، ثم قال : هلمَّ لكنَّ، فداكنَّ أبي وأمي ]، فرأيتهنَّ يهوين بأيديهنَّ يقذفنه ( وفي رواية : فجعلن يلقين الفتخ والخواتم ) في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته )) رواه البخاري .

قال ابن حزم بعد أن استدل بآية الضرب بالخمار على أن الوجه ليس بعورة :
(( فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى أيديهن، فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا بعورة، وما عداهما ففرض ستره )).
قلت : وفي مبايعته صلى الله عليه و سلم النساء في هذه القصة، دليل على أنها وقعت بعد فرض الجلباب؛ لأنه إنما فرض في السنة الثالثة، وآية المبايعة نزلت في السنة السادسة كما سيأتي ويؤيده ما ذكر في فتح الباري 2/377 أن شهود ابن عباس القصة كان بعد فتح مكة ويشهد له ما سيأتي .

7 ـ عن ُسبَيْعَةَ بنت الحارث :

((
أنها كانت تحت سعد بن خولة، فتوفي عنها في حجة الوداع، وكان بدرياً، فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلَّت من نفاسها، وقد اكتحلت[ واختضبت وتهيأت ]، فقال لها : اربعي ـ أي ارفقي ـ على نفسك ـ أو نحو هذا ـ ] لعلَّك تريدين النكاح؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك، قالت : فأتيت النبي
صلى الله عليه و سلم ، فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك، فقال : قد حللت حين وضعت )) رواه أحمد من طريقين عنها أحدهما صحيح والآخر حسن وأصله في الصحيحين.

والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء
الصحابة وكذا الوجه أو العينين على الأقل وإلا لما جاز لسبيعة رضي الله عنها أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل ولا سيما وقد كان خطبها فلم ترضه .

8 ـ وعن ابن عباس أيضاً، قال :

((
كانت امرأة تصلي خلف رسول الله
صلى الله عليه و سلم، حسناء من أحسن الناس، [ قال ابن عياس : لا والله ما رأيت مثلها قط ]، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه [ وجافى يديه ]، فأنزل الله تعالى : { ولقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستأخرين } )) رواه أصحاب السنن والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها، فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم، وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى { إلا ما ظهر منها } ( النور 31 ) كما سبق ، على أن قوله تعالى فيما بعد : { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [ النور: 31 ] يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها، لأن
(( الخُمُر )) جمع خمار، وهو ما ُيغَطَّى به الرأس .

و (( الجيوب )) جمع الجيب ، وهو موضع القطع من الدرع و القميص، وهو من الجوب وهو القطع، فأمر تعالى بليِّ الخمار على العنق والصدر، فدل على وجوب سترهما، ولم يأمر بلبسه على الوجه، فدل على أنه ليس بعورة، ولذلك قال ابن حزم في (( المحلى )) :
(( فأمرهنَّ الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر، وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك )) .


يتبع ان شاء الله......










آخر تعديل أبوعبد اللّه 16 2012-01-12 في 08:16.
رد مع اقتباس
قديم 2012-01-11, 09:44   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي استسح و اعتذر منكم اخوتي اخواتي ان اسئت التصرف معكم، اسأل الله ان يغفر لي و لكم

انقل لكم أدلة الشيخ الالباني رحمه الله حول استحباب تغطية وجه المرأة
إبطال دعوى أن هذه الأدلة (يعني السابقة) كلها كانت قبل فرضية الجلباب :

أقول : فإن قيل : إن ما ذكرته واضح جداً، غير أنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل فرض الجلباب، فلا يصح الاستدلال حينئذ إلا بعد إثبات وقوعه بعد الجلباب .
وجوابنا عليه من وجهين :


الأول : إن الظاهر من الأدلة أنه وقع بعد الجلباب، وقد حَضَرَنَا في ذلك حديثان :


الأول : حديث أم عطية رضي الله عنها :
(( أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، قالت أم عطية : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لِتُلْبِسَها أختُها من جلبابها )) . متفق عليه .
ففيه دليل على أن النساء إنما كن يخرجن إلى العيد في جلابيبهن، وعليه فالمرأة السفعاء الخدين كانت متجلببة . ويؤيده الحديث الآتي، وهو :


الحديث الثاني : حديثها أيضاً قالت :
(( لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة، جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلَّمَ عليهنَّ، فرددن السلام، فقال : أنا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه و سلم إليكن، فقلن : مرحباً برسول الله صلى الله عليه و سلم وبرسوله، فقال : تبايعن على ألا تشركن بالله شيئاً، ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصين في معروف ؟ فقلن : نعم، فمدَّ عمرُ يده من خارج الباب، ومددن أيديهن من داخل، ثم قال : اللهم اشهد، وأمرنا ( وفي رواية فأمرنا )أن نخرج في العيدين العُتَّق والحُيّض، ونُهينا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا، فسألته عن البهتان وعن قوله :{ ولا يعصينك في معروف }؟ قال : هي النياحة )) رواه البخاري في التاريخ وأحمد والبيهقي والضياء في المختارة وقال : رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.


ووجه الاستشهاد به إنما يتبين إذا تذكرنا آية بيعة النساء :{ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً .... } [ الممتحنة : 12 ] إنما نزلت يوم الفتح كما قال مقاتل، نقله السيوطي عنه في (( الدر المنثور )) .
ونزلت بعد آية الامتحان كما أخرجه ابن مردويه عن جابر (( الدر المنثور )) ، وفي (( صحيح البخاري )) عن المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية، وكان ذلك سنة ست على الصحيح كما قال ابن القيم في (( زاد المعاد )) ، وآية الحجاب إنما نزلت سنة ثلاث، وقيل : خمس، حين بنى صلى الله عليه و سلم بزينب بنت جحش كما في ترجمتها من (( الإصابة )) للحافظ ابن حجر .
فثبت من ذلك أن أمر النساء يالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الجلباب، ويؤيده أن في حديث عمر أنه لم يدخل على النساء، وإنما بايعهن من وراء الباب، وفي هذه القصة أبلغهنَّ أمرَ النبي صلى الله عليه و سلم النساءَ بأن يخرجن للعيد، وكان ذلك في السنة السادسة عقب رجوعه صلى الله عليه و سلم من الحديبية، بعد نزول آية الامتحان والبيعة كما تقدم، وبهذا تعلم معنى قول أم عطية في أول حديثها الثاني :(( لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة ))، أي : من الحديبية، ولا تعني قدومه إليها من مكة مهاجراً كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة ، فتأمل .
الوجه الآخر:
إذا فرضنا عجزنا عن إثبات ما ذكرنا، فإن مما لا شك فيه عند العلماء أن إقراره صلى الله عليه و سلم المرأة على كشف وجهها أمام الرجال دليل عل الجواز، وإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن الأصل بقاء كل حكم على ما كان عليه حتى يأني ما يدل على نسخه ورفعه، ونحن ندعي أنه لم يأت شيء من ذلك هنا، بل جاء ما يؤيد بقاؤه واستمراره كما سترى، فمن ادعى خلاف ذلك، فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل الناسخ، وهيهات هيهات .
على أننا قد أثبتنا فيما تقدم من حديث الخثعمية أن الحادثة كانت في حجة النبي صلى الله عليه و سلم، وهي كانت بعد فرض الجلباب يقيناً، وما أجابوا عنها تقدم إبطاله بما لا يُبقي شبهة .
ويؤيد ذلك قوله تعالى في صدر الآية المتقدمة . . .
{ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم . . . وقل للمؤمنات . . .} الآية [ النور:30 ـ 31 ]، فإنها تشعر بأن في المرأة شيئاً مكشوفاً يمكن النظر إليه، فلذلك أمر الله تعالى بغض النظر عنهن، وما ذلك غير الوجه والكفين .
ومثلها قوله صلى الله عليه و سلم :
(( إياكم والجلوس بالطرقات . . . فإذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه . قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ))
رواه البخاري ومسلم .


وقوله صلى الله عليه و سلم:
(( يا علي ! لا تتبع النظرةَ النظرةَ، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة )) رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو حديث حسن.


وعن جرير بن عبد اللهرضي الله عنه قال :
(( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نظر الفجأة ؟ فأمرنيصلى الله عليه و سلم أن أصرف بصري )) رواه مسلم .
هذا وقد ذكر القرطبي وغيره في سبب نزول هذه الآية { وليضربن بخمرهن على جيوبهن }
[ النور: 31 ] (( أن النساء كنَّ في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة، وهي المقانع، سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط، فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك . فأمر الله تعالى بليِّ الخمار على الجيوب )) .


وعن عائشة رضي الله عنها قالت :
(( يرحم الله نساء المهاجرين الأُوَل، لما أنزل الله :{وليضربن بخمرهن على جيوبهن }، شققن مروطهن، فاختمرن بها ( وفي رواية : أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها ) )) .
ثم إن قوله تعالى :{ ولا يضربن بأرجلهن لِيُعْلَمَ ما يخفين من زينتهن } [ النور : 31 ]، يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضاً .
وإلا لاستطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة ( وهي الخلاخيل )، ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرِّجلِ، ولكنها كانت لا تستطيع ذلك، لأنه مخالفة للشرع مكشوفة، ومثل هذه المخالفة لم تكن معهودة في عصر الرسالة، ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرِّجل لتُعلِمَ الرجال ما تخفي من الزينة، فنهاهُنَّ الله تعالى عن ذلك، وبناءً على ما أوضحنا قال ابن حزم في (( المحلى )) :
(( هذا نصٌ على أن الرجلين والساقين مما ُيخفى ولا يحل إبداؤه )) .
ثم إن الله تعالى بعد أن بين في الآية السابقة ـ آية النور ـ ما يجب على المرأة أن تخفي من زينتها أمام الأجانب ومن يجوز أن تظهرها أمامهم، أمرها في الآية الأخرى إذا خرجت من دارها أن تلتحف فوق ثيابها وخمارها بالجلباب أو الملاءة، لأنه أستر لها وأشرف لسيرتها، وهي قوله تعالى :
{ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفوراً رحيماً } [ الأحزاب : 59 ] .
ولما نزلت خرج نساءُ الأنصار كأن على رؤسهن الغربان من الأكسية ، رواه أبو داود بإسناد صحيح ، والغربان جمع غراب شُبهت الأكسية في سوادها بالغربان .
والجلباب : هو الملاءة التي تلتحف به المرأة فوق ثيابها على أصح الأقوال، وهو يستعمل في الغالب إذا خرجت من دارها، كما روى الشيخان وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت :
((أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق، والُحَّيض، وذوات الخدور، فأما الحُيَّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين . قلت : يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها )) .
قال الشيخ أنور الكشميري في (( فيض الباري )) تعليقاً على هذا الحديث :
(( وعلم منه أن الجلباب مطلوب عند الخروج، وأنها لا تخرج إن لم يكن لها جلباب .
والجلباب رداءٌ ساتر من القرن إلى القدم . وقد مر مني أن الخُمُر في البيوت، والجلابيب عند الخروج، وبه شرحت الآيتين في الحجاب :
{ وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [ النور :31 ]، والثانية : { يدنين عليهن من جلابيبهن }
[ الأحزاب : 59 ] )) .
واعلم أن هذا الجمع بين الخمار والجلباب من المرأة إذا خرجت قد أخلَّ به جماهير النساء المسلمات، فإن الواقع منهن إما الجلباب وحده على رؤسهن أو الخمار، وقد يكون غير سابغ في بعضهن، كالذي يسمى اليوم ب(الإشارب)، بحيث ينكشف منهن بعض ما حرَّم الله عليهن أن يظهرن من زينتهن الباطنة، كشعر الناصية أو الرقبة مثلاً .
وإن مما يؤكد وجوب هذا الجمع حديث ابن عباس :{ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ...} الآية، واستثنى من ذلك : { والقواعد من النساء اللآتي لا يرجون نكاحاً } الآية .
وتمام الآية :{ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينةٍ وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم } [ النور: 60 ] .
وفي رواية عن ابن عباس : أنه كان يقرأ : { أن يضعن من ثيابهن }، قال : الجلباب .
وكذا قال ابن مسعود.
قلت: فهذا نص في وجوب وضع الجلباب على الخمار، على جميع النساء، إلا القواعد منهن ( وهن اللآتي لا يُطمع فيهن لكبرهن )، فيجوز لهن أن لا يضعن الحجاب على رؤوسهن .
أفما آن للنساء الصالحات حيثما كن أن يتنبهن من غفلتهن ويتقين الله في أنفسهن،ويضعن الجلابيب على خمرهن ؟!
ومن الغريب حقاً أن لا يتعرض لبيان هذا الحكم الصريح في الكتاب والسنة كل الذين كتبوا اليوم
ـ فيما علمت ـ عن لباس المرأة، مع توسع بعضهم على الأقل في الكلام على أن وجه المرأة عورة، مع كون ذلك مما اُختلف فيه، والصواب خلافه، كما تراه مفصلاً في هذا الكتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .


هذا، ولا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره، بل غاية ما فيها الأمر بإدناء الجلباب عليها، وهذا كما ترى أمر مطلق، فيحتمل أن يكون الإدناء على الزينة ومواضعها التي لا يجوز لها إظهارها حسبما صرحت به الآية الأولى، وحينئذ تنتفي الدلالة المذكورة، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك، فعليه يشمل الوجه . وقد ذهب إلى كل من التأويلين جماعة من العلماء المتقدمين، وساق أقوالهم في ذلك ابن جرير في (( تفسيره)) والسيوطي في (( الدر المنثور ))، ولا نرى فائدة كبرى بنقلها هنا، فنكتفي بالإشارة إليها، ومن شاء الوقوف عليهما فليرجع إليهما .
ونحن نرى أن القول الأول أشبه بالصواب لأمور:
الأول :إن القرآن يفسر بعضه بعضاً . وقد تبين من آية النور المتقدمة أن الوجه لا يجب ستره، فوجب تقييد الإدناء هنا بما عدا الوجه توفيقاً بين الآيتين .
الآخر : أن السنة تبين القرآن فتخصص عمومه، وتقيد مطلقه، وقد دلت النصوص الكثيرة منها على أن الوجه لا يجب ستره، فوجب تفسير هذه الآية على ضوئها، وتقييدها بها .
فثبت أن الوجه ليس بعورة يجب ستره، وهو مذهب أكثر العلماء كما قال ابن رشد في (( بداية المجتهد )) ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد كما جاء في (( المجموع )) للنووي، وحكاه الطحاوي في (( شرح معاني الآثار ))، عن صاحبي أبي حنيفة أيضاً، وجزم في (( المهمات ))، من كتب الشافعية أنه الصواب، كما ذكره الشيخ الشربيني في (( الإقناع )) .
لكن ينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على الوجه وكذا الكفين شيءٌ من الزينة لعموم قوله تعالى :
{ ولا يبدين زينتهن } [ النور: 31 ]، وإلا وجب ستر ذلك، ولا سيما في هذا العصر الذي تفننفيه النساء بتزيين وجوههن وأيديهن بأنواع من الزينة والأصبغة، مما لا يشك مسلم ـ بل عاقل ذو غيرة ـ في تحريمه، وليس من ذلك الكحل والخضاب، لاستثنائهما في الآية .
كما ويؤيد هذا ما أخرجه ابن سعد من طريق سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش عن امرأة عن أخت حذيفة، وكان له أخوات قد أدركن النبي صلى الله عليه و سلم ، قالت :
(( خطبنا رسول الله صى الله عليه و سلم، فقال : يا معشر النساء ! أليس لكنَّ في الفضة ما تحلين ؟ أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهباً تظهره إلا عُذبت به، قال منصور : فذكرت ذلك لمجاهد، فقال : قد أدركتهن وإن إحداهن لتتخذ لكمها زراً تواري خاتمها )).
هذا، وقد أبان الله تعالى عن حكمة الأمر بإدناء الجلباب بقوله :
{ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } [الأحزاب:59 ]، يعني أن المرأة إذا التحفت بالجلباب؛ عُرفت بأنها من العفائف المحصنات الطيبات، فلا يؤذيهن الفساق بما لا يليق من الكلام، بخلاف ما لو خرجت متبذلة غير مستترة، فإن هذا مما يُطمع الفساق فيها، والتحرش بها كما هو مشاهدٌ في كل عصر ومصر، فأمر الله تعالى نساء المؤمنين جميعاً بالحجاب سداً للذريعة .


والخلاصة؛
أنه يجب على النساء جميعاً أن يتسترن إذا خرجن من بيوتهن بالجلابيب، لا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء، ويجوز لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط، لجريان العمل بذلك في عهد النبي صى الله عليه و سلم، مع اقراره إياهنَّ على ذلك .





ومن المفيد هنا أن نذكر بعض الآثار السلفية التي تنص على جريان العمل بذلك أيضاً بعد النبي صلى الله عليه و سلم، فأقول:



1ـ عن قيس بن أبي حازم قال :
((دخلت أنا وأبي على أبي بكر رضي الله عنه، وإذا هو رجلٌ أبيض خفيف الجسم، عنده أسماء بنت عميس تذب عنه، وهي [امرأةٌ بيضاء ] موشومة اليدين، كانوا وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر، فعرض عليه فرسان فرضيهما، فحملني على أحدهما، وحمل أبي على الآخر )) رواه الطبري في تهذيب الآثاروابن سعد في الطبقات والطبراني في الكبير وإسناده صحيح.


2ـ عن أبي السليل قال:
جاءت ابنة أبي ذر وعليها مجنبتا صوف؛ سفعاء الخدين، ومعها قفة لها، فمثلت بين يديه، وعنده أصحابه، فقالت يا أبتاه! زعم الحراثون والزارعون أن أفلُسَكَ هذه بَهرجةٌ! ـ أي زائفة ـ فقال: يا بنية! ضعيها، فإن أباك أصبح ـ بحمد الله ـ ما يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه. رواه ابن سعد وأبو نعيم في الحلية وإسناده جيد في الشواهد .


3ـ عن عمران بن حصين رضي الله عنهقال:
كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعداً، إذ أقبلت فاطمة رحمها الله، فوقفت بين يديه، فنظرت إليها، وقد ذهب الدم من وجهها، فقال: ادني يا فاطمة! فدنت حتى قامت بين يديه، فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة، وفرَّجَ بين أصابعه، ثم قال :
(( اللهم مشبع الجاعة، ورافع الوضيعة، لا تجع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه و سلم ))
قال عمران:
فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها، وذهبت الصفرة، كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم.
قال عمران:
فلقيتها بعد، فسألتها؟ فقالت: ما جعت بعد يا عمران! رواه الطبري في التهذيب والدولابي في الكنى بسندٍ لا بأس به في الشواهد .


4ـ عن قبيصة بن جابر قال:
(( كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها، فانطلقتُ مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود رضي الله عنه [في بيته] في ثلاثة نفر، فرأى جبينها يبرق، فقال: أتحلقينه ؟ فغضبت،وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك! قال: فادخلي عليها، فإن كانت تفعله فهي مني بريئة، فانطلقتْ ثم جاءت، فقالت: لا والله ما رأيتها تفعله، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:
((لعن الله الواشمات والمستوشمات.... )) إلخ وسنده حسن .


5ـ وفي(( تاريخ ابن عساكر))، وفي قصة صلب ابن الزبير أن أمَّه( أسماء بنت أبي بكر ) جاءت مسفرة الوجه متبسمة . رواه أحمد وابن سعد وأبو نعيم بسند صحيح .

6ـ عن معاوية رضي الله عنه :
دخلت مع أبي على أبي بكر رضي الله عنه ، فرأيت أسماءقائمة على رأسه بيضاء، ورأيت
أبابكر رضي الله عنه أبيض نحيفاً. رواه الطبراني في الكبير بسند جيد في الشواهد .









آخر تعديل أبوعبد اللّه 16 2012-01-12 في 09:03.
رد مع اقتباس
قديم 2012-01-11, 13:15   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
أبو زيد العربي
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية أبو زيد العربي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (6|364) في المرأة: «كلها عورة إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر أهل العلم. وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم –وهو قول الأوزاعي وأبي ثور–: "على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها".
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم –وهو قول الأوزاعي وأبي ثور–: "على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها"

وسنرى مادهب اليه الائمة الاربعة :

يتبع









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-11, 13:44   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
أبو زيد العربي
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية أبو زيد العربي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مذاهب الأئمة الأربعة

1– مذهب الحنفية
اتفق الحنفية المتقدمون على جواز كشف المرأة لوجهها ويديها، وبعضهم أجاز كذلك كشفها لقدميها وذراعيها إلى المرافق. وما جاز كشفه فقد جاز النظر إليه بغير شهوة. قال أبو جعفر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2|392): «أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى».
وجاء في "المبسوط" للإمام محمد بن الحسن الشيباني (3|56): «وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفاً، إلا الوجه والكف. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها. ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها. وهذا قول أبي حنيفة. وقال الله تبارك وتعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}. ففسر المفسرون أن ما ظهر منها: الكحل والخاتم. والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف. فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها، إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك، فليس ينبغي له أن ينظر إليها».
وقال شمس الأئمة السرخسي في كتابه المبسوط (10|152) عن النظر إلى الأجنبية: «... فدل أنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها. ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة (يعني لا لكونه عورة) وعامة محاسنها في وجهها، فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء... ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها».
قال شيخ الإسلام في فتاواه (22|114): «القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة، وهو الأقوى. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة، قالت: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قالت: "الْفَتْخُ" حَلَقٌ من فِضةٍ تكون في أصابع الرجْلين. رواه ابن أبي حاتم. فهذا دليلٌ على أن النساء كُنّ يُظهرن أقدامهن. أوّلاً: كما يُظهِرن الوجه واليدين، كنّ يُرخين ذُيولَـهُـن. فهي إذا مشت، قد يظهر قدمها. ولم يكنّ يمشين في خِفافٍ وأحذية. وتغطية هذا في الصلاة فيه حرجٌ عظيم. وأم سلمة قالت: "تصلي المرأة في ثوبٍ سابِغٍ يغطي ظهر قدميها". فهي إذا سجدت، قد يبدو باطن القدم...».

و سبب الخلاف في مسألة قدم المرأة هو في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} هل القدم مما ظهر منها أم لا؟ قال الإمام السّرخسي الحنفي في كتابه المبسوط (10|153): «لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك، فكذلك إلى وجهها وكفها. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يباح النظر إلى قدمها أيضاً. وهكذا ذكر الطحاوي، لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة، وربما لا تجد الخف في كل وقت. وذكر في جامع البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضاً، لأنها في الخَبز وغسل الثياب تبتلى بإبداء ذراعيها أيضاً».
قال الزمخشري (معتزلي العقيدة حنفي الفقه، 538هـ) في "الكشاف" (1|838): «فإن قلتَ‏:‏ لم سومح مطلقاً في الزينة الظاهرة؟ قلتُ‏:‏ لأن سترها فيه حرج. فإن المرأة لا تجد بداً من مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها، خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها، وخاصة الفقيرات منهن. وهذا معنى قوله‏:‏ {‏إلا ما ظهر منها} يعني إلا ما جرت العادة والجِبلةُ على ظهوره والأصل فيه الظهور». قال ابن مودود الموصلي (683هـ) في "الاختيار لتعليل المختار" (4|156): «وأما القدم، فروي أنه ليس بعورة مطلقاً لأنها تحتاج إلى المشي فيبدو، ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى».
يقول ابن نجيم (970هـ) في "البحر الرائق" (8|351) معلقاً على كلام الزيلعي وشارحاً لمتن النسفي: «ولا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة». نقل ذلك عن الْغِيَاثِيَّةِ، وهو في التَّتَارْخَانِيَّة كذلك.
قال أبو سعيد الخادمي (من علماء القرن الثاني عشر) في "البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية": «[فإن كانت المنظورة] إليها [حرة أجنبية غير محرم]. والكافرة كالمسلمة. وعن الخانية: لا بأس في شعرها [للناظر يحرم النظر إليها سوى وجهها وكفيها] وفي القدم روايتان، والأصح كونها عورة. وأما ظهر الكف فعورة. وفي التتارخانية: نظر وجه الأجنبية ليس بحرام، لكن يكره بغير حاجة. وعن أبي يوسف: يجوز النظر إلى ذراعيها، لا سيما عند استئجارها للخبز. وكذا النظر إلى ثيابها مباح. ولا بأس بمصافحة العجائز، ولا بأس في معانقتها من وراء الثياب إن كانت غليظة. ولا (بأس) بالنظر في صغيرة غير مشتهاة، والمس كذلك [مطلقاً] بشهوة أو بغيرها. كذا فسر، لكن مخالف لصريح ما في المنتقى من قوله. ولا إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن أمن الشهوة. وأيضا في التتارخانية: فإن علم الشهوة أو شك، فليجتنب بجهد. لكن في النصاب عن الخصاف أن أبا بكر الأعمش (هو البلخي فقيه حنفي) خرج إلى الرستاق، وكانت النساء في شط نهر كاشفات الذراع والرءوس، فذهب إلى أن خالطهن، ولم يتحام عن النظر إليهن. فقيل له: "كيف هذا؟". فقال: "لا حرمة لهن، لهتكهن حرمة أنفسهن". ومثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أتى النائحة حتى هجم عليها في منزلها، فضربها بالدرة حتى سقط خمارها. فسئل عن ذلك فقال: "لا حرمة لها" في الشريعة. ولذلك جوز نظر المحتسب عند تعزيرهن، سيما عند كشف رءوسهن أو ذراعهن أو قدمهن، فيندفع ما يورد أن نظرهن منكر آخر». (ولينظر كذلك الدر المختار للحصفكي 3|214).
الخلاصة
فالخلاصة أن مذهب بعض الحنفية هو جواز كشف المرأة لمواضع الوضوء عند الحاجة، أي لوجهها ويديها وقدميها وذراعيها إلى المرافق، أما الشعر فلا لجواز المسح عليه كما يجوز المسح على العمامة، وكذلك لإمكانية المسح عليه من تحت الخمار. وهذا مذهب قوي له أدلته. أخرج أبو داود من طريق أسامة بن زيد (لا بأس به) وأحمد من طريق خارجة بن الحارث المزني (جيد) كلاهما عن ابن خربوذ (ثقة) عن أم صبية الجهنية قالت: «اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد». قال العراقي في طرح التثريب: «وليست أم صبية هذه زوجة ولا محرما».
وأخرج البخاري من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً». ورواه أبو داود من طريق حماد عن أيوب عن نافع، بزيادة: «من الإناء الواحد جميعا». ومن طريق عبيد الله عن نافع، بلفظ: «كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا». قال ابن حجر: «ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة. وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضئون جميعا في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. والزيادة المتقدمة في قوله "من إناء واحد" ترد عليه. وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب. وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضئون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضئن، وهو خلاف الظاهر من قوله "جميعاً". قال أهل اللغة: "الجميع ضد المفترق". وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث، من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أنه أبصر النبي r وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه».

وأما من قال بأن هذا قبل الحجاب (أي قبل السنة الخامسة للهجرة) فهو قول ضعيف، لأن الفقيه ابن عمر لم يذكر ذلك (مع ضرورة التنبيه عليه لو كان صحيحاً). بل صيغة الحديث (كانوا يتوضئون في زمان الرسول...) يدل على استمرارية ذلك الفعل في ذلك الزمان دون توقف.

.... يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-11, 14:46   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
"زينب"
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية "زينب"
 

 

 
الأوسمة
الفائز 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بارك الله في الإخوة الذين أفادونا بنقل الأدلة و مختلف آراء العلماء في الموضوع, الذي لا يزال يحيرنا

سواءا كانت تغطية الوجه واجبة أو مستحبة, يرى معظم العلماء حسب ما قرأت أفضليتها على تركها, و الجميع متفق على ذلك في زمن الفتن

و لكن ما يشغل بال الأخوات أكثر و أنا منهن هو هل من تركت وجهها مكشوفا آثمة أم لا










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-11, 20:18   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
"زينب"
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية "زينب"
 

 

 
الأوسمة
الفائز 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
و أنا أشاهد حلقة مميزة في قناة الرحمة مع الشيخ علاء سعيد, حول الإستفتاء و اختلاف العلماء , استفدت من الحديثين

عن الحسن بن علي سبط رسول الله وريحانته رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) رواه النسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح

حديث النواس بن سمعان فخرجه مسلم من رواية معاوية بن صالح عن عبدالرحمن ابن حبيب بن نفير عن أبيه النواس ومعاوية وعبد الرحمن وأبوه تفرد بتخريج حديثهم مسلم دون البخاري وأما حديث وابصة فخرجه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة عن الزبير بن عبدالسلام عن أيوب بن عبدالله بن مكرز عن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه فقال لي ادن يا وابصة فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته فقال يا وابصة أخبرك ما جئت تسأل عنه أو تسألني قلت يا رسول الله أخبرني قال جئت تسألني عن البر والإثم قلت نعم فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول يا وابصة استفت نفسك البر ما اطمأنت إليه النفس و اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك


و لا يخفى علينا أن فتنة المرأة تكمن في وجهها , خاصة لو تزينت كما تفعل الفتيات اليوم, و الفساد أعظم اليوم مع ما اطلع عليه الرجال مما يخص النساء
لذلك كان من الأفضل أن يجتمع أغلب العلماء على رأي واحدو يفتون به في وقتنا الحالي
و المرأة لو طبقنا الحديث لارتاحت لتغطية الوجه
يبقى أن نعرف هل من تركته آثمة أم لا










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-11, 20:47   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله-1 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم أختنا الفاضلة خولة على طرح هذه المسألة الهامة لمناقشتها مع إخواننا الأفاضل جزاهم الله خيرا جميعا.
سأكتب إن شاء الله مقالا عن هذه القضية قريبا.
وعن نفسي وأهلي فنحن نعتقد وجوب تغطية الوجه بالنسبة للمرأة وخاصة في هذا العصر المليئ بالفتن.
جزاكم الله خيرا الفاضل
وبارك الله فيكم وفي أهلكم
وكما قلتم فتغطية الوجه أمر واجب في زمن الفتن ولا ينكر عاقل ان زماننا هذا هو زمن الفتن









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-11, 21:05   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامه الفرجيوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله

هذا نقاش بالأدلة وليس سردا لكلام العلماء فقط والمرجو مناقشة الادلة دليلا دليلا بارك الله فيكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم أخي الفاضل
والاخوة كما سبق وذكروا ليسوا من طلاب العلم ليناقشوا الادلة
وانما اضافتهم ونقلهم لكلام العلماء من أجل الفائدة ومن احل نشاط الموضوع الذي لم يشارك فيه احد









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-11, 21:30   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نسأل الله أن ينفع بكم جميعا









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-11, 21:45   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة "زينب" مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
بارك الله في الإخوة الذين أفادونا بنقل الأدلة و مختلف آراء العلماء في الموضوع, الذي لا يزال يحيرنا

سواءا كانت تغطية الوجه واجبة أو مستحبة, يرى معظم العلماء حسب ما قرأت أفضليتها على تركها, و الجميع متفق على ذلك في زمن الفتن

و لكن ما يشغل بال الأخوات أكثر و أنا منهن هو هل من تركت وجهها مكشوفا آثمة أم لا


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تساؤلك أخيتي تجدين جوابه في الموضوع السابق"سؤال"
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...3&postcount=59
والأمر متعلق باعتقادك في المسألة
بارك الله فيك









آخر تعديل بصمة قلم 2012-01-11 في 22:20.
رد مع اقتباس
قديم 2012-01-11, 23:35   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

....................










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-12, 09:49   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
"زينب"
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية "زينب"
 

 

 
الأوسمة
الفائز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaoula23 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تساؤلك أخيتي تجدين جوابه في الموضوع السابق"سؤال"
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...3&postcount=59
والأمر متعلق باعتقادك في المسألة
بارك الله فيك
السلام عليكم أختي بارك الله فيك
لم أنتبه لتلك الفتوى رغم أني قرأت ذلك الموضوع , الله يعفو عنا و يغفر لنا تقصيرنا

اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

السلام عليكم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الندوة, النقاب, والاستحباب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc