|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2018-07-18, 03:57 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
الرشوة ....
تقدمت مواضيع المعاملات الإسلامية بوجه عام https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944 الهدية والهبة والعطية https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085 الإرث وتوزيع التركة https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234 الأموال المحرمة https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373 الميسر والقمار https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341 القرض https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496 الضمان https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599 التأمين . https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772 البيوع https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577 الميسر والقمار https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341 ............ الفرق بين الرشوة والهبة السؤال : ما الفرق بين الرشوة والهبة؟ الجواب : الحمد لله الرشوة هي ما يدفعه الإنسان ليأخذ ما ليس من حقه ، أو ليتهرب بها من حق عليه . انظر : "الموسوعة الفقهية" (24/256) . وقال ابن عابدين في "حاشيته" (5/362) : "الرِّشْوَةُ مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ ، أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ" انتهى . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : "ذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته : (أن الرشوة هي : ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد) ، وواضح من هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة يمكنه منها , أو يقضيها له . والمراد بالحاكم : القاضي , وغيره : كل من يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي , سواء كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم , والمراد بالحكم للراشي , وحمل المرتشي على ما يريده الراشي : تحقيق رغبة الراشي ومقصده , سواء كان ذلك حقا أو باطلا" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (23/223- 224) . وإذا كان الإنسان لا يستطيع الوصول إلى حقه إلا بدفع الرشوة ، جاز له بذلها لمن يوصل إليه حقه ، ويكون ذلك حراما على الآخذ فقط ، دون المعطي . أما الهبة : فهي دفع مال لمن ينتفع به على سبيل التمليك بلا عوض . انظر : "فتح القدير" (9/19) ، "المغني" (5/379) . وهي بمعنى الهدية ، وقد يكون الباعث عليها : محبة الموهوب له ، أو إرادة إكرامه ، أو التودد إليه ، أو الصدقة عليه ، أو مكافأة له على إحسانه . فليس المقصود من الهدية أو الهبة أخذ ما ليس من حقه ، وبهذا يظهر الفرق بين الرشوة والهبة . قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله : "الهبة مستحبة ، وهي مشتقة من هبوب الريح ، يقال: هبت الريح ؛ وذلك لأن الريح خفيفة وهبوبها خفيف ، ثم سميت الهبة بذلك لخفتها على مال الواهب . ويعرِّفون الهبة بأنها : تمليك عين بلا عوض ، وتسمى هبة التبرع أو التبرر ، وهو الذي لا يريد عليها عوضاً ، وإنما يقصد بذلك التودد إلى الذي يهب له ، ويقصد أن تحصل بينهما المودة والمحبة وصفاء القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويُثيب عليها ، وكان يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقات والزكوات ونحوها ، ويقول: (إنها لا تحل لآل محمد) ، أما الهدية فإنه كان يقبلها ويثيب عليها " انتهى باختصار . والله أعلم .
|
||||
2018-07-18, 04:02 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
|
|||
2018-07-18, 04:06 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
|
|||
2018-07-18, 04:11 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
|
|||
2018-07-18, 04:15 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
|
|||
2018-07-18, 04:19 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
|
|||
2018-07-18, 04:23 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
|
|||
2018-07-18, 04:26 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
|
|||
2018-07-18, 04:30 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
|
|||
2018-07-18, 04:36 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
|
|||
2018-07-19, 22:33 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
شكرا على الموضوع |
|||
2018-07-23, 02:53 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
|
|||
2018-07-23, 03:00 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
|
|||
2018-07-23, 03:04 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
|
|||
2018-07-23, 03:04 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
عبد رحمن اريد ان اسالك |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
سلسلة المعاملات الاسلامية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc