القرض .. المعاملات الإسلامية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القرض .. المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-06-23, 17:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة القرض .. المعاملات الإسلامية

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تقدمت مواضيع

مقدمه المعاملات الإسلامية


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

............
أُقرِض مالا ليشتري به غرضا معينا فهل له أن يشتري به غيره ؟

السؤال :


أنا من الجزائر، أنا أعمل في شركة تقدم قرضا ماليا بدون فوائد ، واالسداد بالتقسيط ، ولأخذ هذا القرض لابد من دفع ملف يحتوي على فاتورة نمودجية تستخرج من محلات بيع الأجهزة الكهرومنزلية .

فهل يجوز استغلال هذا القرض في أغراض أخرى ، مع العلم أن القرض يقدم لشراء اﻷجهزة الكهرومنزلية ؟

وهل يمكن الشراء من بائع غير الذي استخرجت من عنده الفاتورة ؟


الجواب :

الحمد لله


من أُقرض مالا ليستعمله في غرض معين كشراء أجهزة، لم يجز له أن يستعمله في غير ذلك؛ لأن الأصل في الشروط الصحة ، فيلزمه ما شرط على نفسه.

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وروى البيهقي (14826) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ " وصححه الألباني في " الإرواء" (6/ 303).

وقال البخاري في صحيحه: " وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريِّه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره : فهو عليه" انتهى من "صحيح البخاري"، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (9 / 29): "والأصل في الشروط الحل والصحة ، إلا ما قام الدليل على منعه " انتهى.

وقال أيضا: "فالحاصل: أن الأصل في الشروط الحل والصحة، سواءً في النكاح، أو في البيع، أو في الإجارة، أو في الرهن، أو في الوقف .

وحكم الشروط المشروطة في العقود ، إذا كانت صحيحة : أنه يجب الوفاء بها في النكاح وغيره؛ لعموم قوله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 ؛ فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء به ، وبما تضمنه من شروط وصفات؛ لأنه كله داخل في العقد" .

انتهى من الشرح الممتع (12 / 164) .

وأما الشراء من محل آخر، فيرجع فيه إلى المقرض، فإن كان مراده التأكد من استعمال القرض في شراء الأجهزة ، ولا يعنيه الشراء من مكان بعينه : فلا حرج في الشراء من محل آخر .

وإن كان المقرض يشترط الشراء من المحل الذي صدرت منه الفاتورة، ولا منفعة تعود على المقرض بالشراء من ذلك المحل : لزم الوفاء بالشرط.

والله أعلم.


.....

تقرضهم الوزارة قرضاً بشرط شراء شيء معين ، فهل يجوز صرفه في شيء آخر؟

السؤال :


أصدرت وزارة التربية في بلدنا قراراً يستحق بموجبه المدرس قرض بدون فائدة أسموها سلفة ، بشرط أن يشتري المدرس بهذا القرض حاسب محمول ، وعليه أن يرفق مع الأوراق فاتورة أنه اشترى حاسب بالفعل , ويتم سداد هذا القرض على أقساط لمدة عشرين شهر, فهل يجوز أن آخذ هذا القرض ولا أشتري به حاسب ؟

, بل أصرفه في أي وجه من وجوه الحياة , وهل يجوز لي كصاحب محل أن أعطي فواتير وهمية لبعض المدرسين لكي يأخذ القرض من باب المساعدة لا أكثر ؟ .


الجواب :


الحمد لله

الواجب على المسلم أن يفي بوعده وأن يتجنب نقض العهود والمواثيق , فقد قال الله جل وعلا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1 ، وقال سبحانه (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) الإسراء/34 .

وعليه : فيلزم هؤلاء المدرسين أن يلتزموا بما اشترطته عليهم الوزارة ولا يجوز لهم أخذ السلفة ثم مخالفة الشرط ؛ لأن هذا الشرط صحيح , والشروط الصحيحة يجب الوفاء بها ؛ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) , وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقد صرح أهل العلم أن الأصل في الشروط الصحة والإباحة ما لم يقم الدليل على المنع .

يقول ابن القيم في إعلام الموقعين (1 / 259)

: " وَأَمَّا الْعُقُودُ وَالشُّرُوطُ وَالْمُعَامَلَاتُ فَهِيَ عَفْوٌ حَتَّى يُحَرِّمَهَا ،........ فَكُلُّ شَرْطٍ وَعَقْدٍ وَمُعَامَلَةٍ سَكَتَ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقَوْلُ بِتَحْرِيمِهَا، فَإِنَّهُ سَكَتَ عَنْهَا رَحْمَةً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ وَإِهْمَالٍ، فَكَيْفَ وَقَدْ صَرَّحَتْ النُّصُوصُ بِأَنَّهَا عَلَى الْإِبَاحَةِ فِيمَا عَدَا مَا حَرَّمَهُ؟ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - بِالْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ وَالْعُهُودِ كُلِّهَا،

فَقَالَ – تَعَالَى) -: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ) الإسراء/ 34 ، وَقَالَ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1، وَقَالَ وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) المؤمنون / 8 ، وَقَالَ - تَعَالَى -: ( وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ) البقرة / 177

وَقَالَ - تَعَالَى -: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ) الصف/ 2- 3

وَقَالَ: ( بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) آل عمران/ 76

وَقَالَ: ( إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ) الأنفال/ 58 ، وَهَذَا كَثِيرٌ مِنْ الْقُرْآنِ" انتهى.

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (9 / 29): "والأصل في الشروط الحل والصحة إلا ما قام الدليل على منعه " انتهى.

ويقول أيضا "فالحاصل: أن الأصل في الشروط الحل والصحة، سواءً في النكاح، أو في البيع، أو في الإجارة، أو في الرهن، أو في الوقف، وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها في النكاح وغيره؛ لعموم قوله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 ، فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء به وبما تضمنه من شروط وصفات؛ لأنه كله داخل في العقد"

انتهى من الشرح الممتع (12 / 164) .

وإذا ثبت عدم جواز مخالفة هذا الشرط ، فلا يجوز حينئذ لأصحاب المحلات أن يعطوا فواتير وهمية تفيد الشراء في حين أنه لم يحصل شراء أصلا ؛ لأن هذا من باب الكذب والتدليس والتعاون على الإثم والعدوان وكل هذا حرام.

والله أعلم.

....








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-06-23, 17:06   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جمع مالاً لعلاج والده ، فما حكم المال الزائد ؟

السؤال :


والدي مريض بالفشل الكلوي الكامل ويحتاج إلى زراعة كلى في الخارج ، وهذه الزراعة مكلفة جدا فقمت أنا بجهد شخصي مني بالبحث عن فاعلين خير من رجال أعمال وأمراء ليتكفلوا بتكاليف الزراعة والعلاج .

سؤالي : هل يحق لي أن أخذ المال الزائد من العلاج ، خاصة إذا كان المبلغ كبيرا ، أم أن المال الزائد يرد لصاحبه ؟ وهل يعتبر هذا المال مال والدي ويحق لأخوتي وأخواتي بالتساوي ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نشكر لك سعيك في أمر علاج الوالد ، نسأل الله أن يكتب لك الأجر ، وأن يمنّ على أبيك بالشفاء العاجل ، وأن يجعل ما أصابه رِفعةً في درجاته ، وحطاً من سيئاته .

ثانياً :

الأموال الزائدة عن حاجة المريض ، يُرجع فيها إلى نية المتبرع ، فإن قصد المتبرع بتبرعه الصدقة على المريض ، فالمال الزائد عن تكاليف العلاج يعتبر ملكاً للمريض ، يتصرف فيه كما شاء .

أما لو قصد المتبرع من ذلك المال العلاج فقط ، أو كان ما دفعه للعلاج من زكاة ماله ، ففي هذه الحال لا يجوز للمريض أن يأخذ المال الزائد ، بل يأخذ ما يكفيه ويرد الزائد للمتبرع .

قال الدردير رحمه الله :

" وإن أعانه جماعة أو واحد ، فأدى وفضلت فضلة أو عجز ، فإن لم يقصدوا بما أعانوه به الصدقة ، بأن قصدوا فك الرقبة أو لا قصد لهم رجعوا بالفضلة على العبد .. ، وإلا بأن قصدوا الصدقة على المكاتب فلا رجوع لهم بالفضلة "

انتهى من " الشرح الكبير للدردير " .

وظاهر الحال يدل على قصد المتبرع ؛ فإن أعطاه حين عرض عليه حاله المذكور ، أو بناء على طلبه المساعدة في غرض معين ، دل ذلك على أنه إنما قصد به دفع هذه الحاجة ، وليست مساعدة مطلقة .

جاء في "أسنى المطالب" ، للشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله (2/479) :

" (وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لَك) بِهَا (عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (تَعَيَّنَتْ) لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ هَذَا (إنْ قَصَدَ سَتْرَ رَأْسِهِ) بِالْعِمَامَةِ (وَتَنْظِيفَهُ) بِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ لِمَا رَأَى بِهِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ وَشَعَثِ الْبَدَنِ وَوَسَخِهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ (فَلَا) تَتَعَيَّنُ لِذَلِكَ بَلْ يَمْلِكُهَا أَوْ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ." انتهى .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : رجل أخذ مالاً من أهل الخير يستعين به على الزواج فزاد المال ، هل يرجعه لمن أعطاه أم يتصرف به على ما يعينه على أمور دينه ودنياه ؟

فأجاب رحمه الله :

" يقول أهل العلم رحمهم الله : إن الصدقات تحل حتى للغني ، فإذا كان الذين أعطوه من المال أعطوه على أنه صدقة ، فهو له يتصرف فيه كما يشاء ، وإن كان الذي أعطوه من المال من الزكاة لهذا الغرض نفسه – أي : غرض الزواج - ، فإن ما زاد يجب عليه أن يرده لهم ؛ لأنه غني عنه

فإن احتاجه لشيء آخر كتأثيث البيت مثلاً ، فليستأذن من هؤلاء . يقول : المهر وما يتعلق بالزواج انتهى وبقي معي فلوس ، ولكني محتاج إلى أشياء أخرى ، فهل تسمحون أن أصرفها فيها ؟ فإذا قالوا : نعم ، فلا بأس ، وإلا ردها عليهم .

والقاعدة عندنا في هذا : أن من أخذ من الناس أموالاً لشيء معين ، فإنه لا يصرفها في غيره إلا بعد استئذانهم " انتهى من " اللقاء الشهري " .

فإذا تبين أن المتبرعين قد قصدوا الحاجة التي عرضتها عليهم : لم يكن لك صرف المال الزائد في شيء من حاجات نفسك الأخرى ، أو حاجات أسرتك ؛ بل يستأذن صاحب المال ، متى كان ذلك ممكنا ، فإن تعذرت معرفته ، أو تعذر إذنه ، وضع في حال كالتي تبرع لأجلها ، كما هو الحال في المال الموقوف لغرض معين .

والله أعلم .


....

إذا أخذ هبة أو قرضا بشرط أن يصرفه في أمر فهل له أن يصرفه في غيره؟


السؤال :

شاركت في مسابقة نظمتها إحدى الشركات لعرض فكرة مشروع تنموي ، وفزت بالمسابقة ، وتم منحي مبلغاً من المال من قبل الشركة المنظمة لبدء مشروعي

وأنا الآن متورط في دين وكنت أفكر في حكم أن أصرف هذا المال في تسديد ديني ثم أوفّر مستقبلاً مبلغاً آخر خلال هذا العام للبدء بالمشروع ، والدين المذكور هو دين للجامعة

أي لن أتمكن من التخرج هذا الترم والحصول على الشهادة إلا إذا سددت ما عليّ في أقرب وقت ، فما نصيحتكم؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز لك أن تصرف هذه المنحة في غير ما حددته الجهة المانحة .

وذلك أن المسلم مأمور بالوفاء بالعهود والوعود ، كما قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1 ، وقال سبحانه : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) الإسراء/34 ، وَقَالَ : ( وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) المؤمنون / 8 .

فلا يجوز لك أن تصرف هذه المبالغ في غير المشروع المشروط عليك إلا إن أذن لك المانحون.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" والقاعدة عندنا في هذا: أن من أخذ من الناس أموالا لشيء معين، فإنه لا يصرفها في غيره إلا بعد استئذانهم "

انتهى من " اللقاء الشهري " التاسع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-23, 17:11   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أعطى لزوجته مالاً لتحج ثم مات فهل لها أن تصرفه في غير الحج

السؤال:

لو أن شخصاً دفع لزوجته مبلغاً لكي تحج ، ثم مات قبل أن يأتي موسم الحج ، فهل يجب على المرأة أن تحج بهذا المبلغ ؟

أم إنها تستطيع أن تستخدم هذا المبلغ في أشياء أخرى ، آمل بيان السبب في كلا الحالين؟


الجواب :

الحمد لله


نعم ، يلزم المرأة أن تحج بهذا المال متى استطاعت ووجدت محرما ، لأن الزوج إنما أعطاها المال لتحج به ، فالظاهر أنه لو كان يعلم منها أنها لن تحج بالمال لم يعطها إياه . والأصل في أموال التبرعات أن تنفق فيما حدده المنفق من أوجه البر ، فلا تتعدى إلى غيرها ؛ بخلاف التبرعات العامة التي لم يقصد بها غرض معين ، فإنها تصرف في كافة أعمال البر .

قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :

" ( وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لَك ) بِهَا ( عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ ) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( تَعَيَّنَتْ ) لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ هَذَا ( إنْ قَصَدَ سَتْرَ رَأْسِهِ ) بِالْعِمَامَةِ ( وَتَنْظِيفَهُ ) بِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ لِمَا رَأَى بِهِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ وَشَعَثِ الْبَدَنِ وَوَسَخِهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ ( فَلَا ) تَتَعَيَّنُ لِذَلِكَ بَلْ يَمْلِكُهَا أَوْ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ " انتهى .

""أسنى المطالب شرح روض الطالب" (2/479-480) .

وقال الشيخ سليمان بن عمر الجمل رحمه الله :

" لَوْ دَفَعَ لَهُ تَمْرًا لِيُفْطِرَ عَلَيْهِ تَعَيَّنَ لَهُ عَلَى مَا يَظْهَرُ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ نَظَرًا لِغَرَضِ الدَّافِعِ " انتهى .

"حاشية الجمل على شرح المنهج" (2/328) .

والله تعالى أعلم .


.....

إذا زاد المال الموقوف عن الحاجة صرف في وقف آخر مماثل

السؤال

اشترينا قطعة أرض لبناء مسجد لكن مؤخرا وجدنا أن هناك مسجدا مجاورا يكفي ، فقررنا أن أن نبيع هذه الأرض ونبني المسجد في منطقة أخرى لكننا سنربح مبلغا زيادة حينما نبيع الأرض ، هل يمكننا إعطاء المبلغ الزيادة فقط لأخينا الفقير مع عائلته وهم بأمس الحاجة للدعم المادي ؟

الجواب

الحمد لله

إذا وقفت الأرض لبناء مسجد ، أو كانت قد اشتريت بمال وُقف لأجل بناء المسجد ، فإنه عند الاستغناء عنها بالمسجد المجاور ، تباع ويجعل ثمنها في مسجد آخر ، فإن زاد المال ولم يوجد مسجد آخر يوضع فيه – وهذا بعيد – صرف المال في المصالح العامة وعلى الفقراء .

وأما إذا كانت الأرض لم توقف للمسجد ، وليست من مال موقوف لبناء المسجد ، بل هي من صدقات عامة مثلا ، فيجوز أن يصرف من ثمنها لأخيكم الفقير وعائلته .

والأصل في ذلك أن المال الموقوف يُصرف فيما وقف له ، فإن تعذر الاستفادة منه ، أو حصل الاستغناء عنه ، صُرف في مثله .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

يوجد مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية جُمع له مال وبني ، وبقي من المال كثير ، ويوجد في منطقة أخرى مسجد وحوله جالية إسلامية كبيرة , ويتطلب بناء مكتبة ومدرسة وبعض الملاحق ، ويريد بعض القائمين عليه أخذ شيء من المال الموجود عند القائمين على المسجد الأول ، ويمانع أصحاب المسجد الأول بحجة أن المال للمسجد الأول , ويقولون : إذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز في جواز نقل المال من ذاك إلى هذا ، فلا مانع لدينا من ذلك ، فنرجو الإفادة عن ذلك ؟

فأجاب :

"إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغنى عن المال , فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى ، مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك

كما نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف ؛ ولأنه من جنس المسجد الذي تبرع له ، ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله ، فما فضل عنه يصرف في مثله ، فإن لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة لله والمسلمين ، كالمدارس والصدقات على الفقراء ونحو ذلك ، والله ولي التوفيق "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (20/14) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-23, 17:15   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سعى لشخص في اقتراض مبلغ من المال مع اشتراط الزيادة عند التسديد ؟

السؤال


: قمت بالاقتراض أنا( ر) مبلغ 110 ألف ريال سعودي من شخص (ب) ؛ لأكمال شقق لشخص آخر (س) ، ثم تأجيرها ، وإعادة المبلغ للشخص من إيجارات الشقق ، وكان المقدر أنه خلال سنتين انتهى وتم التسديد ، الشخص اشترط علىَّ إرجاع ال 110 ألفا 130 ألفا ، وكتبت ورقة له باستلام 130 ألفا

مع أنني استلمت منه 110 ألفا ، وتم الموضوع ، وأكمل الشخص(س) الثالث الشقق ، وتم التأجير ، والدفع من كل إيجار يأتي ، الآن بقي 43 ألفا وننهي المبلغ 130

لكن الشك يراودني منذ بداية الموضوع بأن ما نفعله حرام أو شبة حرام ، عموما الآن ما العمل ؟

خاصة أن الشخص (ب) سيجن جنونه لو قلت له نعيد لك فقط الأصل 110 وسيشكوني بموجب الورقة ، والأهم إن كان ما فعلناه حرام ، كيف الخروج منه ؟ و

هل أنا رائش؟


الجواب :


الحمد لله


أولاً:

القرض مع اشتراط رده بزيادة هو الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع ، وهو ربا الجاهلية، وهو من كبائر الذنوب، ومن الموبقات السبع، ومن فعله يدخل في اللعن، ومن يتعامل به متوعد بحرب من الله ورسوله، ولم يشددِ الشرع في شيء ما شدد في الربا وآكله وموكله وشاهديه ومن يعين عليه.

قال تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/278- 279 .

وقال سبحانه : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) البقرة/275- 276 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ [أي المهلكات] . . . وذكر منها : وأكل الربا...)

رواه البخاري (2767) ، ومسلم (89) .

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) .

ثانياً:

هذا العقد باطل، لا يجوز الاستمرار فيه، ويجب عليك أن تبين لصاحبك حكم هذا العقد، ويجب عليكم ، ثلاثتكم : التوبة من هذه المعصية الكبيرة، والعزم على الإقلاع، وعدم الرجوع لمثله أبدا.

ولا يجوز للمقرض أخذ الزيادة منك ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) .

فإن قاضاكم ، وأصر على أخذ الزيادة ، وأراد أن يرفع أمركم للمحاكم : فبإمكانكم أن تبينوا حقيقة الأمر للقاضي الشرعي ، وهو يتثبت من حقيقة العقد الذي كان بينكم .

فإن خشيتم الضرر في ذلك ، أو خفتم أن يكذب ، لو حلفه القاضي ، وليست لكم بينة على حقيقة ما كان : فالظاهر أن لكم أن تدفعوا كامل المبلغ ، كما في الوثيقة ، وتستلموا وثيقتكم ، وتدفعوا الضرر عن أنفسكم في ذلك .

ويبوء هو بإثم ما أكل من الزيادة الربوية المحرم .

ولا شك أنكم شركاؤه في الإثم ، سواء معه في انتهاك الحرمة ، بدخولكم في العقد المحرم ، وأكل الربا الذي أكلتموه أول الأمر ، وتأخركم كل هذا الزمان ، حتى إذا اقتربت نهاية الأجل : تذكرتم أن ذلك : حرام !!

لكننا نرجو لكم عفو الله عما فعلتم ، إذا صحت توبتكم منه ، واستغفرتم ربكم . ولم يكن ذلك لأجل توفير مالكم ، وجلب المصلحة لأنفسكم ، في الحالين !!

ولأجل ما ذكرنا من هذه التهمة ، التي تلحقكم ، وفهمنا أنه لن يصدقكم ، ولن يتقبل منكم ؛ فإننا نقترح عليكم أن توسطوا بعض الثقات من أهل الخير والديانة ، ليتكلم هو معه ، ويعرفه بحكم الشرع في ذلك، وأنه إن أخذ الزيادة الربوية: أكل حراما ، ولا بد ، وباء بإثمه عند رب العالمين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-23, 17:18   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التوبة من الاقتراض بالربا

السؤال

لقد قمت بأخذ قرض من بنك وذلك لظروف مادية شديدة لأني أردت أن أجهز شقة الزوجية مع العلم بأن هذه الشقة لا يوجد بها أدنى أنواع التظاهر فهي شقة بسيطة جدا . وأنا مدرس وتم تحويل راتبي إلي هناك علي أن يخصم منه مبلغ كل شهر وذلك خلال 5 سنوات حتى ينتهي القرض ومر عامان ونصف وعزمت على أن أذهب إلي البنك وأغلق هذا القرض لأني أشعر أن كل ما يحدث أي شئ أشعر أنه بسب هذا القرض .

ولكن اكتشفت أن المبلغ المراد سداده ما زال فوق قدراتي بالإضافة إلي أني كنت أنوي العمرة هذا العام أنا وزوجتي وابني وابنتي فهل يجوز أن أسافر لأداء العمرة متمنيا من الله شفاء ابني المريض وأعود لأنهي ذلك القرض في شهر 11 القادم إن شاء الله أم ماذا أفعل ؟.


الجواب


الحمد لله


لا يجوز الاقتراض بالربا ، من البنك أو غيره ، ولو كان ذلك لتجهيز منزل الزوجية ؛ لما ورد في الربا من التحريم المؤكد ، والوعيد الشديد ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278- 279 .

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ , وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا " انتهى من "المغني" (6/436) .

والواجب على من اقترض بالربا أن يتوب إلى الله تعالى ، ويندم على ما فات ، ويعزم عزما أكيدا على عدم العود إلى هذا الذنب العظيم ، والجرم الخطير ، الذي ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في غيره ، نسأل الله العافية .

ثم إنه لا يلزمك شرعا إلا سداد رأس المال ، أما الزيادة المحرمة فلا تلزمك ، ولا يجوز للمقرض أخذها منك ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) . لكن إن خشيت الضرر والمساءلة بعدم دفع الفائدة ، فادفعها ، مع توبتك إلى الله تعالى وكراهتك لهذا المنكر العظيم .

سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ما نصه : اقترضت من أحد الأصدقاء مبلغ مائة جنيه على أن أوفيه بعد سنة مائة وخمسين، وحينما حان وقت الوفاء حاولت إعطاءه مائة فقط ولكنه أصر على أخذ زيادةٍ قدرها خمسون جنيهًا مقابل التأجيل ، فما الحكم في هذه الزيادة ‏؟‏ وإن كان هذا من قبيل الربا فهل علي أنا إثم وكيف أتخلص من ذلك علمًا أن تلك النقود التي اقترضتها منه قد اختلطت مع مالي فماذا عليَّ أن أفعل ‏؟‏

فأجاب : " الله سبحانه وتعالى حرم الربا وشدد الوعيد فيه ، قال سبحانه وتعالى‏:‏ ( ‏الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ )‏ ‏البقرة/275 , إلى أن قال ‏:‏ ( ‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ‏.‏ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )‏ البقرة/‏ 278، 279‏‏‏ .

والربا له صور وأنواع ومن أنواعه هذا الذي ذكرته في السؤال وهو القرض بالفائدة ؛ لأن القرض الشرعي هو القرض الحسن الذي تقرض به أخاك لينتفع بالقرض ثم يرد عليك بدله من غير زيادة مشترطة ولا نقص , هذا هو القرض الحسن ، أما القرض الذي يجر نفعًا أو القرض الذي يقصد من وراءه الزيادة الربوية فهذا حرام بإجماع المسلمين ، حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وعلى فاعله الوعيد الشديد

فالواجب هو رد مثل المبلغ الذي اقترضه أما الزيادة التي اشترطها عليك وأخذها منك فهي حرام وربًا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ،‏ فلعن صلى الله عليه وسلم من أكل الربا ومن أعانه على أكله من هؤلاء ، فهذا الذي فعلتموه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وعليكم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى

وعليه هو أن يرد عليك هذه الزيادة التي أخذها منك لأنها لا تحل له ، وأنت فعلت محرمًا بإعطائه الزيادة ، وكان الواجب عليك أن تمتنع من إعطائه الزيادة . . . .

فهذا الذي أقدمتما عليه هو صريح الربا ، فعليكما جميعًا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الرجوع إلى هذا التعامل ، وعلى الآخر أن يرد الزيادة التي أخذها ، والله أعلم "

انتهى من "المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " (5/210) ‏.‏

واعلم أنه كلما عجلت بالتخلص من هذا القرض كان ذلك أفضل وأحسن وأبرأ ؛ لتتخلص من الربا وآثاره .

ولذلك فالأولى لك أن تبادر بسداده ، وأن توفر الأموال التي ستنفقها لأداء العمرة للتخلص من هذا الدين .

نسأل الله أن يشفي ولدك ، ويفرج كربك ، ويغنيك بالحلال عن الحرام .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-23, 17:24   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اتفقا على أداء الدين على فترات، ثم توفي المستدين، فهل نفسه متعلقة بدينه؟

السؤال :

توفي والدي منذ سنتين ، وله دين مع عمي ، وخلال حياته اتفق مع عمي أن ياخذ دينه من ثمن كراء محل لأبي ، بدأت هذه العملية من قبل وفاة أبي ، وهي مستمرة إلى الآن ، علما بأن عمي يرضيه هذا الحل ، ويقول السماح بيني وبين أخي ، فهل نفس أبي معلقة بدينه حتى يقضى عنه ؟

الجواب :

الحمد لله


رغم أن الشرع أباح للمسلم أن يستدين لحاجاته مع العزم على رد الدين ؛ إلا أنه شدد في شأنه حتى تحفظ أموال الناس ولا تحدث مظالم بينهم، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ) .

رواه الترمذي (1079) وقال: " هذا حديث حسن "، وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (1 / 547).

قال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى:

" الميت إنما يحبس عن الجنة بدينه : إذا كان له وفاء ولم يوص به، ولم يشهد عليه .

والوصية بالدين فرض عند الجميع ، إذا لم يكن عليه بينة؛ فإذا لم يوص به كان عاصيا، وبعصيانه ذلك يحبس عن الجنة، والله أعلم "

انتهى من "التمهيد" (23 / 238).

فيؤخذ من هذا أن الميت إنما يحبس عن الجنة : إذا فرَّط ، وتسبب في ضياع الدين على صاحبه.

وجمهور أهل العلم على أن الديون المؤجلة تصبح حالّة ينبغي تعجيلها بموت المستدين.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى:

" وجمهور العلماء على أن الديون تحل بالموت ، وقال ابن شهاب: مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات.

وحجتهم: أن الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين ... " .

انتهى من "بداية المجتهد" (4 / 77).

فإن كان الدائن مسامحًا له ، كما وصفت وجعله في حلّ ، ولا يريد الاستعجال ، ورضي أن يأخذ دينه بالطريقة التي اتفقا عليها، والتزم الورثة بذلك : ففي هذه الحال، لا بأس بذلك، وتبرأ ذمة الميت من هذا الدين .

سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

" هل قرض البنك العقاري والزراعي يعتبر دينا على الشخص إذا استقرضه وتوفي قبل أن يسدده. ثم ماذا يجب على الورثة تجاه ذلك لأنهم يريدون في الواقع راحة الميت إذا لم يستطيعوا أن يسددوا البنك بسرعة فما الحكم؟

فأجاب: القرض الذي للبنك العقاري ولغيره مثل غيره من الديون : يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت، فإذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب تسديده من التركة في أوقاته ، إذا التزم به الورثة ، فإن لم يلتزموا ، سدد في الحال من التركة حتى يستريح الميت من تبعة الدين.

وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة السلام أنه قال: ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ). لكن إذا كان الدين مؤجلا والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدى في وقته فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم به أحد في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (20 / 226 - 227).

والله أعلم.


.....

مات أبوهم وعليه دين قد أوصاهم بقضائه فهل يجوز لهم تأخير قضائه ؟


السؤال :

توفي قريب لي وترك دينا ، وقبل وفاته كان قد أوصى أبنائه بقضاء هذا الدين , فهل إذا تأخر الأبناء في قضائه ، ولم يؤدوه ، فهل علي المتوفي شيء ؟

الجواب :


الحمد لله


فإذا مات الميت وترك مالا فالواجب على ورثته أن يبدؤوا بتجهيزه وتكفينه من التركة , ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون , ثم إخراج الوصايا من ثلث التركة ,

كل ذلك قبل قسمة التركة , والدليل على ذلك قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ...." إلى قوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11 .

قال القرطبي في تفسيره (5 / 61) " ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية ، فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات ، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره ، ثم الديون على مراتبها ، ثم يخرج من الثلث الوصايا ، وما كان في معناها على مراتبها أيضا، ويكون الباقي ميراثا بين الورثة " انتهى.

وقال الكاساني " الدَّيْن مقدَّم على الإرث قليلا كان أو كثيرا ، قال الله تبارك وتعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) النساء/ 12 "

انتهى من " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " (7 / 30) .

وتقدم الديون على الوصايا , قال ابن كثير في تفسيره (2 / 201)

" الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء " انتهى.

وفي هذه الحالة يلزمهم تعجيل قضاء الدين إذا كان قد حل الأجل ولا يجوز لهم تأخيره , فقد روى الترمذي (1078) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (6779) وغيره .

قال السندي : " أَيْ مَحْبُوسَة عَنْ الدُّخُول فِي الْجَنَّة " انتهى .

وقال في " تحفة الأحوذي " : " قَالَ السُّيُوطِيُّ : أَيْ مَحْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامِهَا الْكَرِيمِ , وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ : أَيْ أَمْرُهَا مَوْقُوفٌ لَا حُكْمَ لَهَا بِنَجَاةٍ وَلَا هَلَاكٍ حَتَّى يُنْظَرَ هَلْ يُقْضَى مَا عَلَيْهَا مِنْ الدَّيْنِ أَمْ لَا " اِنْتَهَى .

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي " نيل الأوطار " (4/30) :

" فيهِ الْحَثُّ لِلْوَرَثَةِ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ , وَالْإِخْبَارُ لَهُمْ بِأَنَّ نَفْسَهُ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ " انتهى .

وقال الصنعاني :" وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَزَالُ الْمَيِّتُ مَشْغُولًا بِدَيْنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَفِيهِ حَثٌّ عَلَى التَّخَلُّصِ عَنْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ , وَأَنَّهُ أَهَمُّ الْحُقُوقِ " .

انتهى من " سبل السلام " (1/469).

أما إذا كان الدين مؤجلا فقد قال ابن باز رحمه الله " إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين ، أو قدموا ضمينا مليئا أو رهنا يفي بالدين ، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/305) .

أما إذا لم يكن الميت قد ترك مالا فلا يجب على الورثة حينئذ قضاء الدين, قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإن دين الميت لا يجب على الورثة قضاؤه لكن يقضى من تركته ".

انتهى من " منهاج السنة " ( 5/ 232 ).

ووصية الأب لأبنائه بقضاء دينه لا توجب على الأبناء تنفيذها إذا لم يكن للميت مال بل يستحب لهم تنفيذها ؛ لأن في ذلك برا بأبيهم بعد موته , جاء في سنن أبي داود (5142 ) عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال :

" بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال : يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال: ( نعم الصلاة عليهما ، والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما" .

مع التنبيه على أن من مات وعليه دين قد استدانه في حق ولم يترك له وفاء لفقره وعسرته فإنه لا يدخل - إن شاء الله - في الوعيد السابق ولا يكون دينه سببا في حبسه عن الجنة .

يقول ابن عبد البر في "التمهيد" (23/238) :

" والدين الذي يُحبَسُ به صاحبُه عن الجنة ، والله أعلم ، هو الذي قد تَرك له وفاءً ولم يوص به ، أو قدر على الأداء فلم يؤد ، أو ادَّانه في غير حق ، أو في سرف ومات ولم يؤده .

وأما من ادَّان في حق واجب لفاقةٍ وعسرةٍ ، ومات ولم يترك وفاء ، فإن الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله " انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة : من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره هل تبقى روحه مرهونة معلقة ؟

فأجابوا : " أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) .

وهذا محمول على من ترك مالاً يقضى منه دينه ، أما من لا مال له يقضى منه فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث ؛ لقوله سبحانه وتعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) ، وقوله سبحانه: ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) .

كما لا يتناول من بيّت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ، ومات ولم يتمكن من الأداء ؛ لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ) "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/344) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-23, 17:26   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أخذ قرض من مؤسسة تفرض زيادة تحت بند (رسوم إدارية وبنكية)

السؤال :

يوجد مؤسسة اسمها مؤسسة الإسكان ، تقوم بإعطاء قروض للبناء وإرجاعها بنفس المبلغ ، ولكن حسب كلامهم يوجد مبلغ اسمه تحت بند رسوم إدارية وبنكية ، والمبلغ هو 3500$ ، ومبلغ القرض 30000$ علي عشر سنوات

فما حكم ذلك ، حيث إنني حاولت أن آخذ من بنوك إسلامية ، ولكن نسبة المرابحه عالية جدا تقريبا زيادة 12000$ علي مبلغ 30000$ ؟


الجواب :

الحمد لله

يجوز للمقرض أن يأخذ رسوما إدارية على القرض، تمثل التكلفة الفعلية التي يحتاجها لإجراء القرض، ولا يجوز له أن يشترط أزيد من ذلك ، بحيث ينتفع من القرض، فذلك ربا مجمع عليه.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية :

أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض ، على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .

ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً " انتهى من مجلة المجمع - ع 2، ج 2/ص 527

وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس، بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها :

" أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن، قروضاً مخصصة لإنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة، سواء أكانت الفائدة صريحة، أم تحت ستار اعتبارها (رسم خدمة) .

على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها، وجب أن يُقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض"

انتهى من مجلة المجمع (ع5ج4ص2773، ع6ج1ص81 ).

وفي "المعايير الشرعية" ص 333 : " مستند جواز أن يأخذ المقرض ما يعادل التكلفة الفعلية فقط : أنها ليست زيادة على القرض، والمقرض محسن ، وما على المحسن من سبيل" انتهى.

وبناء على ذلك : فإذا كان للمؤسسة هيئة رقابة شرعية وقالت: إن هذه الزيادة هي التكلفة الفعلية لإجراء القرض ، أو قال ذلك أهل الخبرة المطلعين على الواقع في بلدك = فلا حرج عليك في الاقتراض حينئذ.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-23, 17:32   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشتراط الشركة في القرض وحكم أخذ المضارب راتبا.

السؤال :

قبل خمس سنوات أعطيت لشخص مالا 100000 على أن يتاجر بهذا المال ، والربح بيننا ، واعتبرت هذا كالمضاربة ، لا يضمن إن خسر ، ثم بعد أشهر أعطيته 10000 لكن كالقرض ، يضمن على كل حال لنفس العمل في شركتنا ، فهل يجوز ذلك ؟ ثم بعد ذلك ادعى صاحبي بأنه لا يربح ، وحقيقة أنا ما استفدت شيئا ، مع أن صاحبي ـ العامل

كان يأخذ راتبا على عمله في شركتنا ، وقد سمعت بأن هذا لا يجوز ، وعندما ادعى العامل الإفلاس اقترحت له أن نبيع السلع وننهي شركتنا ، ولكنه رفض ذلك قائلا : ليس عندي السلع للبيع ،

الآن هو يريد أن يرجع لي القرض ورأس المال في المضاربة مقسطا ، فهل يجوز لي أن آخذ منه هذا المال ، وهو : المال ألذي أعطيته للمضاربة ، المال الذي أعطيته كالقرض ؟ وهل يجوز لي أن أطلب منه تعويضا على الرواتب التي كان يأخذها ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا:

إذا أقرضت صاحبك، ولم تشترط عليه الدخول بهذا المال في الشركة، فلا حرج في ذلك، ثم إن أراد المشاركة بها، واتفقتما على ذلك، فلا حرج أيضا.

وإن أقرضته على أن يشارك به، فهذا محل خلاف بين الفقهاء.

وقد اتفق الفقهاء على منع اشتراط شيء من عقود المعاوضة كالبيع في القرض؛ عملا بحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الترمذي (1234) ، وأبو داود (3504) ، والنسائي (4611) ، وصححه الترمذي والألباني.

واختلفوا في الشركة، لأنها ليست من عقود المعاوضة، بل هي مشاركة في الربح.

فأجاز ذلك الحنفية ، والجمهور على المنع منه :

قال السرخسي رحمه الله: " لو دفع ألف درهم إلى رجل على أن يكون نصفها قرضا عليه ، ويعمل في النصف الآخر بشركته : يجوز ذلك "

انتهى من " المبسوط" (12/ 114).

وقال ابن قدامة رحمه الله: " قال: ولو قال: أقرضني ألفا ، وادفع إليّ أرضك أزرعها بالثلث كان خبيثا.

والأولى : جواز ذلك إذا لم يكن مشروطا؛ لأن الحاجة داعية إليه، والمستقرض إنما يقصد نفع نفسه، وإنما يحصل انتفاع المقرض ضمنا ، فأشبه أخذ السفتجة به ، وإيفاءه في بلد آخر .

ولأنه مصلحة لهما جميعا ، فأشبه ما ذكرنا " انتهى من "المغني" (4/ 394).

قال الدكتور عبد الله العمراني في "العقود المالية المركبة" ص 96: "وأما اشتراط عقد ليس عقد معاوضة، والمقصود منه الربح كالشركة والمضاربة مع عقد القرض، فقد اختلف فيه الفقهاء، والذي يظهر جوازه ، ما لم يؤد إلى زيادة في مقابل القرض" انتهى.

ثانيا:

لا يجوز أن يكون لعامل المضاربة راتب، ولا أي مبلغ مقطوع، وليس له إلا نسبته من الربح التي يأخذها مقابل عمله، فإن اشترط ذلك، بطلت المضاربة.

قال ابن قدامة رحمه الله: "(ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم) .

وجملته : أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم ، بطلت الشركة.

قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما ، أو كلاهما ، لنفسه ، دراهم معلومة"

انتهى من "المغني" (5/ 23).

وإذا بطلت المضاربة، فإن لعامل المضاربة ربح المثل، على الراجح ؛ وهو السهم الذي يأخذه مثله ، عادة ، من الأرباح ، في مثل هذا النوع من المضاربات ، مثل : نصف الربح ، أو أكثر أو أقل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة : رِبْح المثل ، لا أجرة المثل .

فيعطى العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح : إما نصفه، وإما ثلثه، وإما ثلثاه " .

انتهى من "مجموع الفتاوى" (20 / 509) .

ثالثا:

إذا وقعت الخسارة بغير تفريط أو تعد من المضارب، فلا شيء عليه، والخسارة على رب المال.

وإن تعدى أو فرط : ضمن .

ويُرجع في معرفة التعدي والتفريط ، إن التبس الأمر : إلى أهل الخبرة.

وعليه : فلك أن تطالبه بالقرض؛ لأنه مضمون عليه شرعا.

وأما رأس مال المضاربة ، ففيه التفصيل السابق، فإن لم يكن منه تعد أو تفريط ، فليس لك مطالبته بما خسره ، أو نقص منه . وإنما لك ما تبقى منه . وإن كان تعدى أو فرط : ضمنه جميعه .

رابعا:

الراتب الذي أخذه : يلزمه رده، لأننا قدمنا أنه عند بطلان المضاربة يكون للعامل ربح المثل، وحيث إنه لا ربح ، فلا شيء له، فيلزمه رد ما أخذ من الرواتب.

والله أعلم.


.....

استثمر أمواله في محطة محروقات ، ولم يحدد نسبة الربح فماذا يفعل ؟

السؤال:

قام والدي باستثمار مبلغ عند محطة محروقات ليتم تشغيلها ، ويحصل على ربح شهري نتيجة تشغيل هذه الأموال ، لم نقم بتحديد النسبة ، بل اتفقنا على احتساب أجور العمال والضرائب وبعض المصاريف ليكون حلالاً ، السؤال : هل تدخل المصاريف الإدارية كالرواتب والإدارة ليحتسب الربح ؟


الجواب :

الحمد لله


أولًا :

هذه النوع من العقود يدخل في شركة المضاربة ؛ ومعنى المضاربة : " دفع المال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح "

انتهى من " الشرح الممتع " (9 / 310) .

وهي في أصلها جائزة بالإجماع .

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى :

" أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها ، مسنونة قائمة " .

انتهى من " الاستذكار " (21 / 121) .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :

" باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك ؛ هذا بماله ، وهذا بعمله ، وما رزق الله فهو بينهما ، وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة ، حتى قال شيخ الإسلام: هذه المشاركات أحل من الإجارة ، قال : لأن المستأجر يدفع ماله ، وقد يحصل له مقصوده ، وقد لا يحصل

فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر ، إذ قد يكمل الزرع ، وقد لا يكمل ، بخلاف المشاركة ؛ فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء ، إن رزق الله الفائدة كانت بينهما ، وإن منعها استويا في الحرمان ، وهذا غاية العدل ؛ فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات .

وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام ، فضارب أصحابه في حياته وبعد موته ، وأجمعت عليها الأمة " .

انتهى من " إعلام الموقعين " (5 / 417 – 418) .

فأبيحت هذه المعاملة لما فيها من العدل ، ولهذا العدل شروط يلزم تحقيقها في هذه المعاملة كما بيّن ذلك أهل العلم ؛ ومما يتعلق بسؤالك :

الشرط الأول : أن يكون نصيب كل مشارك من الربح معلوما ، ومحددا بالنسبة ، وليس بمقدار محدد .

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (38 / 53 - 54) :

" اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة المضاربة أن يكون نصيب كل من العاقدين من الربح معلوما ، لأن المعقود عليه هو الربح ، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد ...

وذهب الفقهاء إلى أنه يشترط أن يكون المشروط لكل من المضارب ورب المال من الربح جزءا شائعا ؛ نصفا أو ثلثا أو ربعا ، فإن شرطا عددا مقدرا ، بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة من الربح ، أو أقل أو أكثر

والباقي للآخر : لا يجوز ، والمضاربة فاسدة ، لأن المضاربة نوع من الشركة ، وهي الشركة في الربح ، وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح ، لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور، فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة ، فلا يكون التصرف مضاربة " انتهى .

الشرط الثاني :

يجب خصم جميع النفقات التشغيلية من الربح قبل قسمته ؛ حتى تسلم رؤوس الأموال .

قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/317-318) : " وَمَا يَأْخُذُهُ الرَّصَدِيُّ وَالْخَفِيرُ يُحْسَبُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ [المضاربة] ، وَكَذَا الْمَأْخُوذُ ظُلْمًا ، كَأَخْذِ الْمَكْسَةِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ .

وَعَلَى الْعَامِلِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ فِعْلُهُ مِنْ أَمْثَالِهِ مِنْ عُمَّالِ الْقِرَاضِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ ..

وَمَا لَا يَلْزَمُهُ كَأُجْرَةِ كَيْلٍ وَحِفْظٍ ، لَهُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ التِّجَارَةِ وَمَصَالِحِهَا، وَلَوْ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً .

وَمَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ لَوْ اكْتَرَى عَلَيْهِ مَنْ فَعَلَهُ فَالْأُجْرَةُ فِي مَالِهِ لَا فِي مَالِ الْقِرَاضِ، فَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْمَالِكِ الِاسْتِئْجَارَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا عَدَمُ الصِّحَّةِ" انتهى .

وبناء على هذا ؛ فالاتفاق الذي أجراه والدك غير صحيح شرعا ، ولتصحيحه لابد من تحديد

نسبة الأرباح ، وتكون هذه النسبة من صافي الربح ، أي : بعد خصم جميع المصروفات .

وهذا إنما هو فيما يستقبل ، أما الاتفاق الذي تم في الماضي فإنه يكون لاغيا ، ويُسأل أهل الخبرة : إذا أجريت هذه المشاركة ، فكم يكون لكل واحد من الشريكين من الربح ؟ ويتم التقسيم على هذا .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

بعد أن ذكر أن مذهب الحنابلة أن المضاربة إذا كانت فاسدة [كالصورة الواردة في السؤال] فإن الربح كله يكون لصاحب المال ، ويكون للعامل الأجرة التي يأخذها من قام بهذا العمل .

قال : "والصحيح في هذه المسألة أن للعامل سهم المثل، فيقال: لو اتجر الإنسان بهذا المال كم يعطى في العادة؟ فقالوا ـ مثلاً ـ: يعطى نصف الربح، فيكون له نصف الربح، وهكذا؛ لأن العامل إنما عمل على أنه شريك، لا على أنه أجير، ولأنا لو قلنا: يعطى الأجرة فربما تحيط الأجرة بالربح كله، وحينئذٍ يخسر رب المال، ورب المال لم يعطه على أنه أجير" .

انتهى من "الشرح الممتع" (9/422) ، وهذا القول الذي صححه الشيخ رحمه الله هو مذهب المالكية . ينظر : " الموسوعة الفقهية" (38/79) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-23, 17:40   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم العمل في بنك يأخذ رسوما على القروض تكون نسبة من المبلغ المقترض

السؤال :

أحد البنوك الشرعية تقدم قروضا ، وتأخذ مقابلها رسوم أتعاب ، وفعلاً هذا البنك يبذل مجهودات كبيرة لعمل الدراسة ، وتقديم المشورة ، لكن الرسوم تكون نسبة من المبلغ المقرض

والبنك يأخذ الرسوم من المقترض قبل أن يتم إعلامه بقيمة القرض الذي سيصرف له أو النسبة المحددة . فما حكم نشاط هذا البنك ؟ وما حكم العمل فيه ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

يجوز للمقرض أن يأخذ رسوما عن خدمات القروض بشرط أن لا تزيد عن الأجرة الفعلية التي يتكلفها .

وفي قرار " مجمع الفقه الإسلامي " بخصوص أجور خدمات القروض في " البنك الإسلامي للتنمية " جاء ما يلي :

" أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض ، على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .

ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ، لأنها من الربا المحرم شرعاً " .

انتهى من " مجلة المجمع " عدد 2 ، ( 2 / ص 527 ) ، وعدد 3 ( 1 / ص 77 ).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السحب ببطاقة الائتمان غير المغطاه:

" السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة ، التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته ، مقابل هذه الخدمة.

وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا" انتهى.

فمما يتضح به كون الرسوم لا تزيد عن الأجرة الفعلية: أن تكون مبلغا مقطوعا، فلا تزيد بزيادة المبلغ، ولا بتأخير مدة السداد.

وعليه : فلا يجوز للبنك أن يجعل تكاليف القرض نسبة من المبلغ المقترض؛ لأن هذا يؤدي إلى أخذ زيادة على التكلفة الفعلية، وهو ربا، فلا فرق في الإجراءات من دراسة وغيرها بين من يقترض ألفا، ومن يقترض مائة ألف.

ثانيا:

حيث اشترط البنك نسبة على القرض، كان هذا ربا، ولا يجوز العمل في ذلك.

فإن فرض أنه بنك إسلامي تنضبط معاملاته في الأغلب بالضوابط الشرعية، جاز العمل فيه بعيدا عن مجال الإقراض المحرم.

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-28, 05:02   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




الجمع بين القرض والإجارة

السؤال

: رجل يقرض أشخاصا مالا ، وفي أغلب الأحيان يقرضهم في صورة شراء طعام لهم ، وهو يملك سيارة فيذهب لكي يشتري لهم بذلك المال الذي أقرضهم طعاما ، فيحسب عليهم زيادة على ما أقرضهم إيجار سيارته مع علمهم بذلك

فما الحكم في المسألة ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز الجمع بين القرض والإجارة ، لأنه إما حيلة على ارتكاب الربا ، وإما ذريعة للوقوع في الربا ، والشرع يحرم طرق الاحتيال على ارتكاب الحرام ، ويحرم الذرائع الموصلة إليه .

ووجه الحيلة أو الذريعة هنا : أن أجرة السيارة قد تكون خمسين ، فتجعلها أنت ستين ، ويرضى بذلك المقترض من أجل القرض ، فتكون هذه العشرة زيادة من أجل القرض ، وهذا هو الربا .

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل سلف وبيع )

. رواه أبو داود (3504) والترمذى (1234) وحسنه الألباني في " إرواء الغليل " (1307) .

قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (5/18) :

" ومعلوم أنه لو أفرد أحدَهما عن الآخر صح ، وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يُقْرِضه ألفًا ويبيعه سلعة تساوي ثمانمئة بألف أخرى ؛ فيكون قد أعطاه ألفًا وسلعة بثمانمئة ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا " انتهى .

والجمع بين القرض والإجارة داخل تحت هذا النهي ؛ لأن الإجارة في معنى البيع .

قال الحطاب في "مواهب الجليل" (6/146) :

" كل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف " .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإذا جمع بين سلف وإجارة : فهو جمع بين سلف وبيع ، أو مثله ، وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة - مثل الهبة والعارية والعرية والمحاباة في المساقاة والمزارعة وغير ذلك - هي مثل القرض .

فجماع معنى الحديث : أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع ؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة ، لا تبرعا مطلقا ، فيصير جزءا من العوض ، فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض ، جمعا بين أمرين متنافيين .

فإن من أقرض رجلا ألف درهم ، وباعه سلعة تساوي خمسمائة بألف = لم يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة ، والمشتري لم يرض ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضها ، فلا هذا باع بيعا بألف ، ولا هذا أقرض قرضا محضا ، بل الحقيقة: أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين "

انتهى ، من " مجموع الفتاوى " (29/62).

وقال أيضا : " وقد اتفق العلماء على أن المقرض ، متى اشترط زيادة على قرضه : كان ذلك حراما ، وكذلك إذا تواطآ على ذلك في أصح قولي العلماء ..

وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين السلف والبيع؛ لأنه إذا أقرضه وباعه: حاباه في البيع لأجل القرض ، وكذلك إذا آجره "

انتهى ، من " مجموع الفتاوى " (29/334).

قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (5/184): " فإن الشارع لمْ يشرع القَرْضَ إلا لمن قصد أن يسترجع مثل قرضه، ولم يشرعه لمن قصد أن يأخذ أكثر منه ، لا بحيلةٍ ولا بغيرها " انتهى .

وجاء في " المعايير الشرعية " ص 523 : " لا يجوز اشتراط عقد البيع والإجارة ونحوهما في عقد القرض " .

وجاء فيها أيضا ص 660 في ضوابط جواز الجمع بين العقود : ألا يكون ذلك محل نهي في نص شرعي ، كالنهي عن البيع والسلف .. وألا يكون ذريعة إلى الربا ، مثل الجمع بين القرض والمعاوضة .. " انتهى .

وقال الدكتور عبد الله بن محمد العمراني :

" يتبين أن مجرد اشتراط عقد البيع ونحوه من عقود المعاوضات في عقد القرض : محرم ؛ لورود النص به بسبب كونه ذريعة إلى القرض الربوي ، مع أن المنفعة احتمالية ، ومتوقعة ، وذلك أنه ربما يزاد في الثمن، وقد لا يزاد ، ولكن الغالب أن يزاد ، وهذا مما يكثر القصد إليه عند من يتعاقد بهذه الصفة .

أما لو اتفق المقرض مع المقترض على أن يؤجره داره مثلا بأقل من أجرتها ، أو على أن يستأجر المقترض دار المقرض بأكثر من أجرتها : فهو أبلغ في التحريم " .

بحث "أحكام القرض وتطبيقاته" ضمن "دراسات المعايير الشرعية" (2/1140).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-28, 05:07   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعطي صاحبه ريالات على أن يأخذها من أهله في اليوم التالي ليرات

السؤال :


أنا من سوريا ، ونتيجة الظروف أعمل بالحوالات المالية ، بحيث يستلم العميل في السعودية قيمة ١٠٠ ريالا ، وأنا اعطي قريب الزبون هنا في سوريا قيمة ١٠٠ ريالا سوري بالعملة السورية ، وذلك نتيجة عدم توفر ريالات ، وهناك عدة مسائل واجهتني : 1. إذا استلم العميل قيمة ١٠٠ ريالا في المساء وكان السعر لنفترض أنه 138 ليرة سورية لكل ريال

وفي اليوم الثاني أصبح السعر 140 قبل أن أقوم بتسليم الحوالات لأهله فهل أسلمه على السعر القديم أم الجديد ؟

وهل إذا سلمته على السعر البارحة أكون وقعت في الربا ؟

2. من ممكن أن يحتاج أحد الزبائن مبلغا ماليا فيأتي إلي كي يستدين قيمة ١٠٠٠ ريالا على أن يسلمني أخوه في السعودية ألف ريالا بعد أسبوع حتى عند استلامه لراتبه مثلا ، المشكلة أنه عندما يأخذها لنفرض كان الريال قيمته 138 ، وبعد أسبوع عندما سلمني أخوه في السعودية ألف ريالا أصبح السعر 145

فأنا حاليا عندما يأتي الزبون أقرضه بالعملة السورية ، وأسجلها دينا عليه ، وأثناء تسليم الحوالة أخصم ديني بالرغم أنه من الممكن أن يرتفع السعر أو ينقض فهل هذا ربا ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا:

تبديل العملات كالريالات بالليرات أو العكس يسمى "الصرف"، ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ...مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

والريالات والدولارات وغيرها من العملات أجناسٌ مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحكام ، فلا يجوز شراء عملة بعملة إلا يدا بيد، وتأخير القبض في ذلك يدخل في ربا النسيئة.

وعليه :

فلا يجوز أن تعطي شخصا ريالات على أن تسلّم مقابلها من الليرات لأهله في اليوم الثاني، بل لا يجوز ذلك ولو كان التسليم بعد ساعة؛ لاشتراط التقابض في المجلس.

والمخرج الشرعي: أن يتم مجلس رباعي يجتمع فيه أربعة نفر في وقت واحد: أنت مع صاحبك في السعودية، ووكيل عنك مع وكيل عنه في بلدك، ويتم التواصل بين المجلسين عبر الهاتف أو غيره من وسائل الاتصال، فإذا أعطيت الريالات لصاحبك، أعطى وكيلُه وكيلَك الليرات في نفس المجلس.

وبذلك يتحقق القبض المشروط في الصرف؛ لأن قبض الوكيل كقبض موكّله.

قال في "كشاف القناع" (3/ 266) :

" ( ولو وكل المتصارفان ) من يقبض لهما ، ( أو ) وكل أحدهما من يقبض له ، فتقابض الوكيلان ) ... ( قبل تفرق الموكلين ) : ( جاز ) العقد , أي صح لأن قبض الوكيل كقبض موكله .

( وإن تفرقا ) أي الموكلان .. ( قبل القبض : بطل الصرف , افترق الوكيلان ، أو : لا ) ؛ لتعلق القبض بالعقد .

ولو تفرق الوكيلان ثم عادا بالمجلس ، وموكلاهما باقيان لم يتفرقا إلى التقابض : صح العقد ؛ لما تقدم " انتهى مختصرا .

ثانيا:

لا يجوز أن يقرض الإنسان غيره ، على أن يستلم القرض بعملة أخرى؛ لاشتمال ذلك على الصرف المؤجل، مع القرض، وقد تقدم أن الصرف المؤجل ربا.

فلا يجوز أن تقرض بالليرة ، على أن تسترده بالريال، ولا بالعكس.

بل تقرض بالليرة، وتسترد القرض بنفس العملة. فالقرض يسدد بمثله.

لكن إذا لم تتفقا عند القرض على السداد بعملة أخرى، ثم جاء وقت السداد ، وأراد أن يسدد بعملة أخرى : فلا حرج ؛ إذا أخذت منه العملة الأخرى بسعر صرف يوم السداد، وتفرقتما وليس بينكما شيء .

لما روى أحمد (6239) وأبو داود (3354) والنسائي (4582) والترمذي (1242) وابن ماجه (2262) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) .

والحديث صححه بعض العلماء كالنووي ، وأحمد شاكر ، وصححه آخرون من قول ابن عمر ، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم منهم الحافظ ابن حجر والألباني .

وانظر : "إرواء الغليل" (5/173).

فالمحذور هو الاتفاق المسبق على السداد بعملة مغايرة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 75 (6/ 8) بشأن قضايا العملة، ما يلي:

" ثانياً: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين ، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد.

وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة : الاتفاق يوم سداد أي قسط ، على أدائه كاملاً، بعملة مغايرة ، بسعر صرفها في ذلك اليوم.

ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة"

انتهى من مجلة المجمع (ع 3، ج 3 ص 1650).

وعليه :

فإذا أقرضت شخصا بالليرة، فالأصل أن يسدد بنفس العملة، ولا يجوز أن تتفق معه على أنه سيسدد بعملة أخرى.

لكن إذا جاء وقت السداد واتفقتما على السداد بعملة أخرى فلا بأس، ويكون ذلك بسعر يوم السداد، فتنظر كم تساوي الليرات من الريالات في هذا اليوم، فتأخذ ذلك دون زيادة، دون اعتبار لسعر العملة يوم القرض.

ولا يجوز أن تقرض شخصا ، بشرط أن يصرف ريالاته ، أو يحولها من خلالك ، لأن ذلك : قرض جر نفعا ، ولو لم تشترط ذلك لفظا ، لكن جرى العرف به ، والعمل عليه ، بحيث لو لم يصرف من عندك : لم تقرضه ، لم يجز أيضا ؛ لأن صرف العملات بيع ؛ وقد فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ) .

رواه أبو داود (3504) والترمذى (1234) وحسنه الألباني في " إرواء الغليل " (1307) .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-28, 05:10   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يجوز أن يؤجره البيت بشرط أن يقرضه

السؤال


يوجد عندنا نظام كراء البيوت وهو كالتالي: يتم كراء البيت مقابل أخذ مبلغ رمزي محدد مقداره مثلا 5000 درهم كقرض لمدة محدودة سنة . رغم أنه ليس محتاجا لهذا المبلغ وفي غنى عنه ، ولكن فقط لضمان خروج المكتري بعد مرور مدة العقد. مقابل السكن في البيت لمدة محدودة سنة

وبعد انقضاء الفترة يتم إعادة المبلغ نفسه بدون زيادة أو نقصان مع أخذ إيجار سنويا 10000 درهم فهل هذا يعتبر هذا شكلاً من أشكال الربا ؟


الجواب

الحمد لله

نعم ، لا يجوز أن يقترن البيع باشتراط القرض ، وإذا انتفع المقرض بهذا القرض في تخفيض الثمن أو بغير ذلك كان ذلك من أوجه الانتفاع صورة من صور الربا .

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين البيع والقرض ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ) . رواه أبو داود (3504) والترمذى (1234) وحسنه الألباني في "

إرواء الغليل " (1307) .

قال في "تحفة الأحوذي" (4/361) :

" قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ : أَيْ : لَا يَحِلُّ بَيْعٌ مَعَ شَرْطِ سَلَفٍ ، بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا : بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِعَشْرَةٍ عَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي عَشْرَةً " انتهى .

وذكر شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أن من المعاملات الربوية : أن يجمع بين القرض والبيع.

"مجموع الفتاوى" (28/73) .

وقال أيضا :

" وَقَدّ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ مَعَ الْبَيْعِ عَقْدًا مِثْلَ هَذَا ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُ عَلَى أَنْ يُقْرِضَهُ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (30/83) .

وقال ابن جُزيّ :

" البيع باشتراط السلف من أحد المتابعين لا يجوز بإجماع إذا عزم مشترطه عليه " انتهى .

"القوانين الفقهية" (2/125)

وعلى ذلك : فاشتراط القرض في عقد الإيجار لا يجوز .

أما الاستيثاق في الحقوق ، فهو أمر تدعو إليه حاجة الناس ، خصوصاً عند خراب الذمم ، واستيلاء الدنيا على قلوب كثير منهم .

ويمكنك لضمان خروج المكتري أن تكتب عليه "شيكاً" أو "وصل أمانة" حتى يتسنى لك إخراجه في ميعاده دون مماطلة منه









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-28, 05:12   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخذ مالا ليضارب فيه فهل يصح أن يكتب على نفسه شيكا بالمبلغ؟

السؤال


شخص أعطى لآخر مبلغا من المال ليضارب له به في الأسهم نظير نسبة محددة . فكتب الآخذ للمعطي شيكا بقيمة المبلغ وترك التاريخ مفتوحا ، ليكون المعطي مطمئنا على ماله فما حكم ذلك ؟


الجواب

الحمد لله


إذا أعطى الإنسان ماله لغيره ليضارب له في تجارة مباحة ، من أسهم أو غيرها ، فإنه لا يجوز أن يشترط عليه ضمان المال ، بل المضارب أمين ، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو قَصَّر أو خالف شرط صاحب المال .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/22) :

" الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما ...
والوضيعة (الخسارة) في المضاربة على المال خاصة , ليس على العامل منها شي

; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال , وهو مختص بملك ربه , لا شيء للعامل فيه , فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى .

وقال أيضا : " متى شرط على المضارب ضمان المال , أو سهماً من الوضيعة , فالشرط باطل . لا نعلم فيه خلافا. نص عليه أحمد . وهو قول أبي حنيفة , ومالك"

انتهى من "المغني" (5/40).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة 1408هـ ، الموافق 1988م بشأن سندات المقارضة :

"لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال ، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضِمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل "

انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (4/3/2159) .

وعلى هذا ، فالذي ينبغي أن يكتب بينكما عقد مضاربة ، يذكر فيه رأس المال ، وكيفية توزيع الأرباح ، ومجال التجارة ، ومدة العقد ... ونحو ذلك مما يقطع النزاع ، ويحفظ لكل واحد من المتعاقدين حقه ، ويشهد على ذلك شاهدان .
ولكن .. إذا نظرنا إلى الواقع ، فنظراً لفساد ذمم كثير من الناس ، وقلة أمانتهم ،

وتكرار قضايا الاحتيال ، وأكل الأموال بالباطل ، فإن أصحاب الأموال يلجأون إلى كتابة "شيك" أو "وصل أمانة" ليضمن حقه ، حتى لا يتلاعب به شريكه ويأكل عليه أمواله ، فإذا ذهب إلى المحكمة ومعه عقد الشركة فإن القضية قد تبقى في المحكمة سنوات حتى يأخذ حقه ، أما قضايا "الشيك " أو "وصل الأمانة" فهي أسرع

وأَضمن لحقه، وهذا التصرف لا بأس به ، لكن لا يجوز لصاحب المال أن يطالب بماله إلا في الأحوال التي حصل يثبت فيها تقصير العامل أو تسببه في تضييع المال.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-28, 05:17   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سداد القرض بعملة أخرى.. الصور الجائزة والممنوعة

السؤال

اقترضت مبلغا من صديق لي بالدولار ، ورددت له المبلغ بالريال السعودي على دفعات بنفس قيمة المبلغ في ذلك الوقت فما حكم ذلك ؟ .


الجواب

الحمد لله

الأصل أن يسدد القرض بنفس العملة التي أخذها المقترض ، إلا أن يصطلح الطرفان وقت السداد على أخذه بعملة أخرى ، فلا حرج في ذلك ، بشرط أن يتم ذلك بسعر يوم السداد ، لا بالسعر الذي كان يوم القرض . وهكذا في كل دفعة ، يجوز أن يتفق الطرفان عند وقت سدادها على الدفع بعملة أخرى ، بسعر اليوم .

وينبغي أن تعلم أن الصور المحرمة في هذه المعاملة ثلاث :

الصورة الأولى :

أن يتفق الطرفان عند عقد القرض على السداد بعملة أخرى ، فهذا محرم ؛ لأن حقيقة المعاملة حينئذ : بيع عملة حاضرة بعملة أخرى مؤجلة ، وهذا من ربا النسيئة ؛ لأن من شرط بيع العملات المختلفة ، بعضها ببعض أن يكون ذلك يدا بيد

كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ... ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم ( 1578 ) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .
والعملات الحالية تقوم مقام الذهب والفضة ، ولها ما لهما من الأحكام .

الصورة الثانية :

ألا يتفقا على ذلك عند ابتداء العقد ، لكن يتفقان وقت السداد على عملة أخرى ، ويقدّران ذلك بسعر يوم القرض . وهذا محرم أيضا ، وهو في معنى الصورة السابقة

واستدل الفقهاء على التحريم بالحديث المشهور الذي رواه أحمد (6239) وأبو داود (3354) والنسائي (4582) والترمذي (1242) وابن ماجه (2262) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال (

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) والحديث صححه بعض العلماء كالنووي ، وأحمد شاكر ، وصححه آخرون من قول ابن عمر ، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم منهم الحافظ ابن حجر والألباني .

وانظر : "إرواء الغليل" (5/173).

وهناك علة أخرى للتحريم ، وهي أنك إذا أخذت أكثر من سعر يوم السداد ، فقد ربحت فيما لم يدخل في ضمانك ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن . رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح .

الصورة الثالثة :

أن يصطلحا وقت السداد على السداد بعملة أخرى ، لكن يفترقا وبينهما شيء ، ومثاله أن يكون القرض ألف دولار ، فيصطلحا عند حلول الأجل على السداد بالجنيهات ، على 5000 مثلا ، فيأخذ منه 4000 ويبقى في ذمة المقترض 1000 ، فلا يجوز ذلك ؛ لأنه يشترط في بيع العملات بعضها ببعض أن يكون ذلك يداً بيد ، كما تقدم .

قال الخطابي رحمه الله في شرح حديث ابن عمر السابق :

" وَاشْتُرِطَ أَنْ لَا يَتَفَرَّقَا وَبَيْنهمَا شَيْء لِأَنَّ اِقْتِضَاء الدَّرَاهِم مِنْ الدَّنَانِير صَرْف ( بيع عملة بأخرى ) وَعَقْد الصَّرْف لَا يَصِحّ إِلَّا بِالتَّقَابُضِ " انتهى نقلا عن "عون المعبود".

لكن إن كان القرض يسدد على دفعات ، فلا حرج أن يتفقا عند سداد كل دفعة على أخذها بسعر يوم السداد ، فهذا لا محذور فيه ، لسلامته من التأخير في عملية الصرف .

وإليك بعض ما قاله أهل العلم في هذه المسألة :

سئل علماء اللجنة الدائمة للافتاء

: " تسلفت دراهم من إنسان (عملة فرنسية) على أن أرجعها له في فرنسا ولكن لما جاء إلى الجزائر طلب مني أن أعطيه دراهم جزائرية بالزيادة. ما الحكم في ذلك ؟

فأجابوا : يجوز أن تسددها له في الجزائر بمثلها عملة فرنسية أو بقدر صرفها يوم السداد من العملة الجزائرية، مع القبض قبل التفرق "

انتهى "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/143) .

وسئلوا أيضا (14/144) :

" ما حكم الاقتراض بعملة ثم سداد الدين بعد عدة شهور بعملة أخرى، وقد يكون هناك اختلاف في سعر العملة خلال مدة الدين؟

فأجابوا : إذا اقترض شخص عملة دون أن يشرط عليه فائدة، أو رَدَّ عملة أخرى بقيمتها وقت السداد دون أن يشرط عليه ما فيه جر نفع للمقرض جاز ذلك؛ لما فيه من التعاون بين المسلمين وقضاء حوائجهم. أما إن اشترط عليه فائدة لهذا القرض، أو رد بديله بعملة (ما) أو تقديم أي نفع للمقرض - حرم ذلك؛ لكونه من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم" انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: طلب مني أحد أقاربي المقيمين بالقاهرة قرضاً وقدره 2500جنيه مصري وقد أرسلت له مبلغ 2000دولار باعهم وحصل على مبلغ 2490جنيها مصريا، ويرغب حاليا في سداد الدين، علما بأننا لم نتفق على موعد وكيفية السداد

والسؤال : هل أحصل منه على مبلغ 2490 جنيهاً مصرياً وهو يساوي حاليا1800دولار أمريكي ( أقل من المبلغ الذي دفعته له بالدولار) أم أحصل على مبلغ 2000 دولار علماً بأنه سوف يترتب على ذلك أن يقوم هو بشراء (الدولارات) بحوالي 2800جنيه مصري (أي أكثر من المبلغ الذي حصل عليه فعلاً بأكثر من 300جنيه مصري) ؟

فأجاب : " الواجب أن يرد عليك ما أقرضته دولارات لأن هذا هو القرض الذي حصل منك له. ولكن مع ذلك إذا اصطلحتما أن يسلم إليك جنيهات مصرية فلا حرج، قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نبيع الإبل بالبقيع أو بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء ) فهذا بيع نقد من غير جنسه فهو أشبه ما يكون ببيع الذهب بالفضة ، فإذا اتفقت أنت وإياه على أن يعطيك عوضاً عن هذه الدولارات من الجنيهات المصرية بشرط ألا تأخذ منه جنيهات أكثر مما يساوي وقت اتفاقية التبديل

فإن هذا لا بأس به ، فمثلاً إذا كانت 2000دولار تساوي الآن 2800جنيه لا يجوز أن تأخذ منه ثلاثة آلاف جنيه ولكن يجوز أن تأخذ 2800جنيه، ويجوز أن تأخذ منه 2000دولار فقط يعنى أنك تأخذ بسعر اليوم أو بأنزل

أي لا تأخذ أكثر لأنك إذا أخذت أكثر فقد ربحت فيما لم يدخل في ضمانك، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن، وأما إذا أخذت بأقل فإن هذا يكون أخذاً ببعض حقك، وإبراء عن الباقي، وهذا لا بأس به " انتهى

نقلا عن "فتاوى إسلامية" (2/414).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-28, 05:21   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يحرم دفع الفوائد بسبب التضخم

السؤال

هل يحرم دفع الفوائد في القروض بسبب التضخم ؟

الجواب

الحمد لله

نعم ، يحرم دفع الفوائد في القروض ولو بسبب التضخم .

وقد اتفق العلماء على أن القرض إذا اشترط فيه أن يرد بزيادة ، فذلك الربا الذي حرمه الله ورسوله

قال ابن قدامة في "المغني" (6/436) :

"وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف .

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى .

وقد نص العلماء على أنه يجب على المقترض أن يدفع مثل المال الذي اقترضه ، ولو زادت قيمته يوم الوفاء أو نقصت عن قيمته يوم القرض .

غير أن الإمام أحمد رحمه الله استثنى صورة وهي إذا منع الحاكم التعامل بالعملة التي وقع القرض بها ، فإنه يقومها يوم أخذها ويسدد القرض من العملة الجديدة . وذلك لأن منع التعامل بها قد أذهب ماليتها ، وصارت لا قيمة لها .

قال ابن قدامة في "المغني" (6/441) :

"ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ يَرُدُّ الْمِثْلَ , سَوَاءٌ رَخُصَ سِعْرُهُ أَوْ غَلا , أَوْ كَانَ بِحَالِهِ . . . .

وَإِنْ كَانَ الْقَرْضُ فُلُوسًا فَحَرَّمَهَا السُّلْطَانُ , وَتُرِكَتْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا , كَانَ لِلْمُقْرِضِ قِيمَتُهَا , وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهَا . .

. وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالشَّافِعِيُّ : لَيْسَ لَهُ إلا مِثْلُ مَا أَقْرَضَهُ ; لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِعَيْبٍ حَدَثَ فِيهَا , فَجَرَى مَجْرَى نَقْصِ سِعْرِهَا . والدليل على ما قالناه : أَنَّ تَحْرِيمَ السُّلْطَانِ لَهَا يمنع إنْفَاقِهَا , ويبطل مَالِيَّتِهَا , فَأَشْبَهَ تَلَفَ أَجْزَائِهَا , وَأَمَّا رُخْصُ السِّعْرِ فَلا يَمْنَعُ رَدَّهَا , سَوَاءٌ كَانَ كَثِيرًا , أَوْ قَلِيلا ; لأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ فِيهَا شَيْءٌ , إنَّمَا تَغَيَّرَ السِّعْرُ , فَأَشْبَهَ الْحِنْطَةَ إذَا رَخُصَتْ أَوْ غَلَتْ " اهـ باختصار .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc