التيمم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التيمم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-25, 16:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة التيمم

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري في


الطهارة في الاسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224

الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382

نواقض الوضوء


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573

السؤال:

كيف يؤدي الأسير المسلم صلواته وهو محبوس وقيد وويتم تعذيبه ولا يعطونه الوقت لتأدية صلاته ، فهل هناك طريقة ليؤدي بها الصلاة ؟ وجزاكم الله خيراً


الجواب :


الحمد لله

تقدم في جواب شروط صحة الصلاة

وهذه الشروط إنما تكون مع القدرة ، أما من عجز عنها أو عن بعضها سقط ما عجز عنه والقاعدة عند الفقهاء :
(لا واجب مع العجز).

وهذا القاعدة مستفادة من النصوص الشرعية ، كقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ) البقرة/185 وقوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .

وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( صَلِّ قَائِماً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً
فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ )

رواه البخاري (1117) .

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

رواه البخاري (6744) .

وعلى هذا ، فيجب على الأسير أن يصلي الصلاة لوقتها على قدر استطاعته ، فإن عجز عن الوضوء تيمم ، وإن عجز عن التيمم صلى بلا طهارة ، وإن عجز عن استقبال القبلة صلى إلى غيرها ، وينحني عند الركوع والسجود .

وإذا عجز عن ستر عورته صلى على
قدر استطاعته ... وهكذا .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (14/273) :

"فاقد الطهورين هو الذي لم يجد ماء ولا صعيداً يتيمم به ، كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما ، أو في موضع نجس ليس فيه ما يتيمم به ، وكان محتاجاً للماء الذي معه لعطش

وكالمصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء ، وكمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لمرض ونحوه .

فذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة فاقد الطهورين واجبة لحرمة الوقت ولا تسقط عنه ...." انتهى .

قال البهوتي رحمه الله :

"لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ولأن العجز عن الشرط يوجب ترك المشروط ، كما لو عجز عن السترة والاستقبال .

ولا إعادة ؛ لما روي : (عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فأضلتها [أي : أضاعتها]

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها ، فوجدوها ، فأدركتهم الصلاة ، وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم) متفق عليه

ولم يأمرهما بالإعادة ، ولأنه أحد شروط الصلاة ، فسقط عند العجز كسائر شروطها" انتهى

من "كشاف القناع" (1/171) .

قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه :

"فيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين ، ووجهه : إنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك

لكن اختلفوا في وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعي وجوبها وصححه أكثر أصحابه واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة ، والمشهور عن أحمد وبه قال المزني وسحنون وابن المنذر لا تجب.." انتهى

من "فتح الباري"(1/440) .

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :

"وأقوى الأقوال : أنه يصلي على حالته ولا يعيد.." انتهى

من شرح "زاد المستقنع" .

وعليه فالعاجز عن أداء الصلاة بشروطها يفعل ما يقدر
عليه ويسقط عنه ما لا يقدر عليه .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 16:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

قمت بإجراء جراحة على مفصل ركبتي ، ووضعوا لي جبيرة من أسفل الساق إلى أعلاه ، وفي الأيام الأولى لم أكن أستطيع حتى القعود ، حصل أن احتلمت ، فهل يجب عليَّ الغسل أم يكفيني التيمم ؟

صليت يومين بالتيمم ثم طلبت من أقاربي أن يغسلوني ، و لكنني احتلمت في اليوم التالي ، وأقاربي لديهم مشقة كبيرة في غسلي ، فانتظرت عدة أيام حتى أغسلوني ، هل صلواتي بالتيمم صحيحة ؟ .


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

سبق في جواب حكم المسح على العضو المغطى بجبيرة أو لفافة طبية أو لصقات جروح

وفيه : "العضو المغطى بشيء مما ذكرنا ونحوه يُمسح عليه إذا أمكن ذلك من غير ضرر سواء في الوضوء والغسل ، وأما إذا كان العضو غير مغطى فإنه يُغسل إذا أمكن ، وإذا لم يمكن لترتب ضرر بزيادة الألم أو المرض أو بتأخير بُرئه :

فإنه يمسحه بالماء ، فإذا لم يستطع هذا ولا ذاك : فإنه يغسل الأعضاء التي يقدر عليها – في الوضوء والغسل –

ويتيمم بعد انتهاء طهارته بالماء عن ذلك العضو
حيث لم يصله الماء" انتهى .

وعليه : فالواجب عليك عند الاغتسال أن تغسل جميع البدن بالماء ، إلا مكان الجبيرة فيكفي المسح عليها ، وبهذا يتم الغسل ولا حاجة إلى التيمم .

ثانياً :

حيث إنه جاء في سؤالك وجود مشقة عليه في الذهاب للحمَّام للاغتسال : فإنه لا حرج عليك من التيمم ؛ لأن التيمم يقع بدلاً عن الغسل بالماء إذا وجد العذر الشرعي لذلك

وقد ذكر الله تعالى المرض من الأسباب التي تبيح التيمم ، فقال : (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) النساء/ 43 .

وفي هذه الحالة عليك أن تغسل ما تستطيع من بدنك ، كالوجه والرأس واليدين ، ثم تتيمم بعد ذلك .

قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :

"الذي لا يستطيع التطهر بالماء نهائيّاً ، أو يشق عليه ذلك مشقة شديدة ولا يجد من يساعده : لا بأس أن يتيمم بالتراب ؛ لقوله تعالى (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ) النساء/ 43 ، والمائدة/ 6

حيث ذكر سبحانه وتعالى من جملة الأعذار المبيحة للتيمم : المرض ، قال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 " . انتهى من

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 23 ) .

وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين – رحمه الله - :

فتاة نوِّمت في المستشفى عدة أيام لإجراء عملية لها ، وتقول : دخلت المستشفى وأنا لا أصلي لأنه عليَّ العادة الشهرية ، ثم انقطعت وأنا في المستشفى ولا أستطيع الغسل في المستشفى ، فكيف أصنع ؟ هل يكفي أن أنوي بقلبي الغسل أم ماذا ؟ أفيدونا .

فأجاب:

"هي معذورة ما دامت تحت العملية ، أو على سرير المرض لا تقدر على الاغتسال ، فيكفيها التيمم بالتراب أو على السرير إن لم تجد تراباً كما تتيمم لرفع الحدث الأصغر

وهو الوضوء إن عجزت عنه ، فإن قدرت على دخول الحمام وإغلاقه عليها : لزمها الاغتسال ؛ لتمكنها من ذلك بدون مشقة ، أما إذا لم تستطع الوصول إلى الحمام لأجل العملية ولازمت السرير : فإن التيمم يجزئها للمشقة" انتهى .

ثم إذا شفاك الله تعالى ، فعليك أن تغتسل .

ونسأل الله تعالى أن يمنَّ عليك بالشفاء العاجل .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 16:26   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

شخص موسّوس يأخذ منه الوضوء في الغالب حوالي ثلاثين دقيقة، والغسل ساعتين، واستحضار النية للصلاة خمس دقائق..

فاستيقظ هذا الشخص قبل أن تطلع الشمس بربع ساعة ولم يصل الفجر بعد، فهل يجوز له أن يتيمّم ويدرك صلاة الفجر؟

كما أني قرأت في هذا الموقع أنه لا يجب على الشخص أن يعاود التأكد من خروج أو عدم خروج قطرات بول بعد التبول، إلّا أن يكون متأكداً 100% أن هناك قطرات خرجت فعلاً...

وهذا كلام حسن ، لكن ماذا لو كان الأمر متعلقا بالمذي؟

لأن المذي قد يخرج أثناء النهار والشخص لا يشعر.


الجواب:

الحمد لله


أولاً :

نسأل الله تعالى أن يشفي هذا الأخ ويعافيه
فإن الوسوسة مرض وهم وبلاء .

ثانياً :

إذا استيقظ الإنسان ولم يبق على طلوع الشمس إلا ربع ساعة ، فهذا وقت كاف لوضوئه - بل ولغسله - وصلاته ، فلا يباح له التيمم .

وكذلك لو استيقظ جنبا وقد ضاق الوقت أكثر من ذلك ، فإنه يغتسل ولو خرج الوقت .

وعلى هذا الموسوس أن يتقي الله تعالى ، ويعلم أن تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب

وهكذا الصلاة بغير طهارة مع التمكن منها ، فليبادر بالطهارة والصلاة ، وليقنع نفسه بأن هذا هو الحكم الشرعي اللازم في حقه ، فلعل هذا مما يصرفه عن الوسوسة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 16:28   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إني مبتلى بمرض الباسور بمرحلة متقدمة وكثيراً ما أجد في ملابسي بعدما أعود من عملي بعض أو كثير من الدم وكثيراً ما أجد بعض النجاسة فيها رغم تشددي في التطهر منها والمشكلة الأخرى أن ظروف عملي تستغرق اليوم بالكامل

وكل الأوقات أصليها في العمل ما عدا الفجر وأثناء العمل لا يمكنني تبديل الملابس لأني أعمل في أماكن عامة وظروف المعيشة لا تسمح بالعلاج فماذا افعل جزاكم الله خير ينظر تعريف الباسور .

و سؤال آخر أثناء العمل أحياناً لا يوجد ماء أو يصعب الحصول عليه مع أنه موجود أو أنه ليس بطاهر فهل يجوز تأخير الصلاة إلى أن أحصل على الماء.

وأحياناً اضطر للتبول قائماً فهل يجوز
الاستجمار بالحائط ملاحظة:

عملي هو حرفي في المعمار وأحياناً في ترميم الشقق وأحياناً في إنشاء المباني السكنية و كثيراً ما تكون خالية من خدمات المياه وغيرها ملاحظة أخرى مهمة جداً أحيانا

أعود مع صلاة العشاء فاصليها في المسجد فإذا كان في حالتي شيء من التيسير هل يجوز لي أن اؤوم المصلين بهذه الحالة لأني أقرؤهم للقرآن وأصلي بهم في إجازتي جزاكم الله خير و أحسن الله إليكم


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

شفاك الله وعافك مما أصابك وابتلاك .

ثانياً :

الدم نجس ، وإزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة ، فإن أمكنك إزالتها وجب عليك ذلك وإن عجزت عن إزالتها أو كانت هناك مشقة ظاهرة ، فلا حرج عليك أن تصلي على حالك ؛ لقوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)
سورة البقرة/185.

ثالثاً :

إذا عُدم الماء أو وجُد إلا أنك لا تقدر على تحصيله، فلا حرج عليك في هذه الحال أن تصلي بالتيمم؛ لقوله تعالى: ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) المائدة/6 .

أما مع وجوده والقدرة على تحصيله ولو بالشراء إذا كان يباع بثمن مثله، لم يجز لك التيمم؛ لأنك واجد للماء .

قال النووي رحمه الله :

" إذا وجد الماء يباع بثمن مثله وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه بلا خلاف " انتهى

من "شرح المهذب" (2/292) .

رابعاً :

لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، ولو كان عادماً للماء؛ وذلك لوجود البدل وهو التيمم قال تعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) سورة المائدة/6 .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة ( حتى يخرج وقتها ) حتى لو فرض أن عليه نجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في الفراش الذي تحته ولم يتمكن من إزالتها فإن ذلك لا يضره فيصلى على حسب حاله؛ لقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 " انتهى

من " فتاوى نور على الدرب" .

خامساً :

لا بأس بالتبول قائماً، والأفضل أن يبول الإنسان جالساً؛ لأن هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

سادساً :

الواجب في الاستنجاء هو إزالة النجاسة، سواء كان بالجدار أو الأحجار أو المناديل أو الخرق أو الماء .

قال الشربيني رحمه الله :

" ويسن أن لا يستعين بيمينه في شيء من الاستنجاء بغير عذر فيأخذ الحجر بيساره..ويأخذ بها ذكره إن مسح البول على جدار أو حجر كبير أو نحوه.." انتهى

من "مغني المحتاج" (1/165) .

ثامناً :

لا بأس أن تصلي بأصحابك على ما تقدم من حالك، إذا اتقيت الله ما استطعت ، والأولى أن يصلي غيرك .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 16:30   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

شخص منع من التمضمض لساعتين كيف يتوضأ؟


الجواب :

الحمد لله

تقدم في جواب بيان أن المضمضة والاستنشاق واجبتان ، وأنه لا يصح الوضوء إلا بهما على الراجح ؛ لأنهما من تمام غسل الوجه المأمور به .

ومن ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء ، أو غسل بعضه لمرض أو إصابة ونحوها ، فإنه يتوضأ ، ويترك هذا العضو ، ثم يتيمم ، ويكون هذا التيمم عوضاً عن غسل العضو المصاب .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وَمِنْهَا أَنَّ الْجَرِيحَ وَالْمَرِيضَ إذَا أَمْكَنَهُ غَسْلُ بَعْضِ جَسَدِهِ دُونَ بَعْضٍ , لَزِمَهُ غَسْلُ مَا أَمْكَنَهُ , وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ " انتهى .

"المغني" (1/162) .

وقال علماء اللجنة للإفتاء :

" من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره منه استعمال الماء فأجنب - جاز له التيمم ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك ، وتيمم للباقي " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24 / 407-408) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع"
(1 / 383-384) :

" من كان في أعضائه جُرْح ، والمراد جُرْح يَضرُّه الماء ، تيمَّم لهذا الجُرح وغَسَل باقي الأعضاء " انتهى .

ويكون تيممه بعد انتهائه من الوضوء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وَالْجَرِيحُ إذَا كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ : فَلَا يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ ، فَيَصِحُّ أَنْ يَتَيَمَّمَ بَعْدَ كَمَالِ الْوُضُوءِ ، بَلْ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ " انتهى .

"الفتاوى الكبرى" (5 /310) .

فعلى هذا ، فهذا الشخص المسؤول عنه يتوضأ ، ويترك المضمضة ، ثم بعد الوضوء يتيمم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 16:31   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كنت في عمل أو سفر ثم حان وقت الصلاة ولكن بيني وبين الماء مسافة عشر دقائق أو ربع ساعة .

فهل يجوز أن أتيمم أم أنتظر حتى أصل الماء؟


الجواب :


الحمد لله

"هذه المسافة تعد وتعتبر عرفاً ، فالواجب الذهاب إلى الماء والوضوء من الماء والغسل إذا كان عليك غسل

ولا يجوز التيمم في هذه الحالة ؛ لأن مسافة عشر دقائق وربع ساعة يعتبر شيئاً قريباً ويعتبر في العرف ليس ببعيد ولا عذر في ترك الوضوء بل يلزمك سواء كنت في عمل أو في سفر أن تذهب إلى هذا الماء وأن تتوضأ الوضوء الشرعي

وإن كان عليك جنابة أن تغتسل وتصلي ، وليس هذا البعد عذراً في التيمم لأنه في العرف قريب" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/653) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 16:32   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز التيمم لصلاة الجنازة والعيد والجمعة مع
وجود الماء إذا خشيت فوات هذه الصلوات؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يتيمم لخوف فوات الجنازة أو العيد ، وذهب الحنفية إلى الجواز ، واختاره ابن تيمية رحمه الله ، وهو قول المالكية فيما إذا تعيّنت الجنازة .

واستدل الجمهور على المنع بأن التيمم لا يشرع مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، وأن الجنازة تفوت إلى بدل وهو الصلاة على القبر ، وأن صلاة العيد لا تجب ، وقياس الصلاتين على الجمعة ، فقد حُكي فيها الإجماع - كما سيأتي - على أنها لا تصلى بالتيمم لخوف فواتها.

ومستند الحنفية : أن الجنازة لا تقضى ، وأن العيد لا يعاد ، وعلَّل شيخ الإسلام ابن تيمية الجواز بأن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

"ولا يتيمم صحيح في مصر [يعني : مدينة أو قرية ، لأنها محل وجود الماء غالباً] لمكتوبة ولا لجنازة , ولو جاز ما قال غيري يتيمم للجنازة لخوف الفوت) لزمه ذلك لفوت الجمعة والمكتوبة ، فإذا لم يجز عنده لفوت الأوكد كان من أن يجوز فيما دونه أبعد"

انتهى من "مختصر المزني ، مع الأم" (8/ 100) .

وينظر : فتح القدير (1/138) ، مواهب الجليل (1/330) ، المجموع (2/280) ، الإنصاف (1/304) ، مجموع الفتاوى (21/439) ، الموسوعة الفقهية (14/271) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز المشي والصلاة على الجنازة لشخص جنب ، وذلك بالتيمم . علما أنه لو ذهب ليتطهر لفاتته الجماعة في الصلاة على الميت ؟ وما الحكم لمن سبق له أن تبع الجنازة وصلى عليها بالتيمم وهو جنب ؟

فأجابوا :

"الطهارة شرط لصحة الصلاة على الجنازة ، ولا يصح التيمم لها مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، وإذا لم يتمكن من الصلاة عليه مع الجماعة صلى على قبره بعد دفنه إذا لم يمض للدفن شهر ، وأما المشي في تشييع الجنازة للجنب فلا بأس في ذلك .

وأما ما سبق منك من الصلاة على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء - فعليك الاستغفار من ذلك" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (4/ 176) المجموعة الثانية .

ثانيا :

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة – وحكي إجماعا- إلى أنه لا يتيمم لخوف فوات الجمعة، بل يصليها ظهرا بوضوء.

قال ابن المنذر رحمه الله :

"قال أبو ثور : لا أعلم خلافا أن رجلا لو أحدث يوم الجمعة وخاف فوتها أن ليس له أن يتيمم ويصلي" انتهى

من "الأوسط" (2/71) .

وقال ابن بطال رحمه الله :

"واحتج أهل المقالة الأولى ، فقالوا: أجمع أهل العلم على أن من خاف فوت الجمعة ، أنه لا يجوز له التيمم ، مثل أن يدرك الإمام في الركعة الثانية ، فإن تيمم أدركها مع الإمام ، وإن توضأ فاتته ، فكلهم قال : لا يتيمم وإن فاتته الجمعة ، فالذي يخاف فوت الجنازة أولى بذلك" انتهى من

" شرح صحيح البخاري لابن بطال" (3/305) .

وذهب ابن تيمية رحمه الله وبعض المالكية إلى أنه يتيمم لها عند خوف فواتها .

قال ابن تيمية رحمه الله :

"ويجوز [يعني : التيمم] لخوف فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن أحمد , وإسحاق.

وألحق به من خاف فوات العيد. وقال أبو بكر عبد العزيز

والأوزاعي : بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوؤه وهو في المسجد" انتهى

من "الاختيارات ، ضمن الفتاوى الكبرى" (5/309) .

وقال أيضا : "وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد
أو الجمعة ففي التيمم نزاع .

والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم .

ومذهب أحمد في إحدى الروايتين أنه يجوز التيمم للجنازة مع أنه لا يختلف قوله في أنه يجوز أن يعيدها بوضوء فليست العلة على مذهبه تعذر الإعادة ؛ بخلاف أبي حنيفة فإنه إنما علل ذلك بتعذر الإعادة وفرّق بين الجنازة وبين العيد والجمعة" انتهى من

"مجموع الفتاوى" (21/456) .

وهذا القول الثاني رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

قال في "شرح الكافي" :

"التيمم لفوت الجنازة وجيه وكذلك التيمم لخوف فوت الجمعة وكذلك التيمم لخوف فوات صلاة العيد ، كل هذا جائز ، فلو أن إنساناً في صلاة الجمعة أحدث في أثناء الخطبة وقال :

إن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة وإن تيممت أدركت الصلاة

نقول : تيمم وصل ، لماذا؟

لأنه لو ذهب فاتته الصلاة ولا يمكنه تداركها .

فإن كان ذلك في صلاة الظهر مثلا أحدث عند إقامة الصلاة وقال : إن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة وإن تيممت أدركت الصلاة فهل يذهب يتوضأ أو يتيمم؟ يتوضأ .

والفرق بين هذا والجمعة أن صلاة الظهر إذا فاتته أمكنه أن يتداركها بخلاف الجمعة .

قد يقول قائل : صلاة الجنازة أيضا إذا فاتته أمكنه أن يصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

فنقول : نعم ، هذا صحيح لكن لا سواء بين الصلاة على الميت وهو بين يديك وبين الصلاة على القبر ليس بينهما مساواة " انتهى .

وينظر : العناية شرح الهداية (1/139) ، مواهب الجليل (1/329) ، الإنصاف (1/302) .

والأخذ بمذهب الجمهور في المسألتين أحوط ؛ لأن التيمم إنما شرع عند فقد الماء أو العجز عن استعماله

والجنازة تفوت إلى بدل وهو الصلاة على القبر ، والجمعة بدلها الظهر ، ويعذر في ترك صلاة العيد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 16:33   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هي كيفية التيمم بالحجر ، وكيفية مسح اليدين إن كان حجرا صغيرا ( هل يستعمل الحجر الصغير كالصابون ) ؟

جزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله


سبق في موقعنا اختيار ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من جواز التيمم بكل ما على وجه الأرض كالأحجار .

وكيفية التيمم بالحجر :

أن يضرب عليه بكفيه ضربة واحدة ، ثم يمسح وجهه كله ، ثم يمسح كفيه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"كيفية التيمم : أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (11/155) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"ويسمي الله يقول : بسم الله ، كما يسمي في الماء عند الوضوء ، وإذا ضرب بهما التراب ومسح بهما وجهه وكفيه ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، كما يفعل في الماء ؛ لأن هذا يقوم مقام الماء" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (29/100) .

وإذا كان الحجر صغيرا فلا بأس من تقليبه في اليدين كما يقلب الصابون ، ويكون هذا التقليب بدلاً من الضرب باليد عليه ، وبعد التقليب يمسح الوجه ثم الكفين .

هذا ؛ والأفضل هو التيمم بالتراب ـ إن تيسر ـ ، لأنه الأحوط ، وبه يكون التيمم صحيحاً عند جميع العلماء ، وقد نص على ذلك بعض فقهاء المالكية كما في

"مواهب الجليل" (1/351) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 16:34   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز للمتيمم أن يصلي إماماً
لعدم وجود من يصلي إماماً غيره؟


الجواب :

الحمد لله

"يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئين إذا تيمم لعذر شرعي من الحدث الأصغر أو الأكبر جاز أن يؤم الذين تطهروا بالماء

لا حرج في ذلك ولا بأس ، ولو وجد من يصلح للإمامة
إذا كان صالحاً للإمامة ، وأمَّهم فلا بأس بذلك" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/654)









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 16:35   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا كنت في عمل أو سفر ثم حان وقت الصلاة ولكن بيني
وبين الماء مسافة عشر دقائق أو ربع ساعة .

فهل يجوز أن أتيمم أم أنتظر حتى أصل الماء؟

أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيراً؟


الجواب :


الحمد لله

"هذه المسافة تعد وتعتبر عرفاً [قريبة] ، فالواجب الذهاب إلى الماء والوضوء من الماء والغسل إذا كان عليك غسل

ولا يجوز التيمم في هذه الحالة ؛ لأن مسافة عشر دقائق وربع ساعة يعتبر شيئاً قريباً ويعتبر في العرف ليس ببعيد ولا عذر في ترك الوضوء بل يلزمك سواء كنت في عمل أو في سفر أن تذهب إلى هذا الماء وأن تتوضأ الوضوء الشرعي

وإن كان عليك جنابة أن تغتسل وتصلي ، وليس هذا البعد عذراً في التيمم لأنه في العرف قريب" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/653) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 16:37   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا شاب مقعد وأجلس على كرسي متحرك والحمد لله .

قد احتلمت في ليلة قبل صلاة الفجر ولضعف جسمي وقوتي لا أستطيع أن أغتسل ولا أستطيع أن أغير ملابسي

إلا عند طلوع النهار ولا أريد أن أضيع علي صلاة الفجر فتوضأت وضوئي للصلاة وصليت هل هذا جائز أم لا ؟

وماذا أفعل إن لم يكن جائزاً ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

من أصابته جنابة من احتلام أو جماع ، لزمه الغسل ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء/43

فإن لم يستطع الغسل لعدم الماء
أو لعدم قدرته على استعماله ، تيمم وصلى

لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6

وكذلك من احتلم وخشي من حصول مرض إن استعمل الماء البارد ولم يجد ما يسخنه به ، أو كان الماء بعيدا عنه لا يمكنه الوصول إليه ولم يجد من يناوله إياه ، فإنه يتيمم ويصلي .

قال ابنُ قدامةَ رحمه الله في "المغني" (1/151) :

" ومَن كان مريضًا لا يقدرُ على الحركةِ ، ولا يجدُ من يناوله الماءَ ، فهو كالعادم ، لأنّه لا سبيلَ له إلى الماء ...

وإن كانَ له من يناولُه الماءَ قبل خروجِ الوقتِ فهو كالواجد ....

وإن خافَ خروجَ الوقتِ قبلَ مجيئِه ، فقالَ ابنُ أبي موسى : له التيمم ، ولا إعادةَ عليه ، وهو قولُ الحسن " انتهى .

وأما الوضوء فلا يجزئ عن الغسل .

وكان الواجب عليك إن لم تجد من يساعدك في الاغتسال أن تغسل ما تستطيع من بدنك ، كالرأس والوجه واليدين والرجلين ، ثم تتيمم ، وتصلي بهذا التيمم .

وبناء على ذلك فيلزمك إعادة تلك الصلاة .

ثانيا :

المني طاهر في أصح قولي العلماء
فلا يلزمك غسل ملابسك ولا تبديلها .

ونسأل الله تعالى لك العافية
والمعافاة في الدين والدنيا .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-26, 06:57   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

أعاني من مرض جلدي ( أكزما )

ولم يتم العلاج منه حتى أنني أصبحت أتوضأ خمس مرات في اليوم فقط ، حاولت كل الوسائل ولكن دون جدوى ، ماذا أفعل إذا كان الوضوء يسبب لي طفحاً جلديّاً سيئاً جدّاً ؟.


الجواب
:

الحمد لله


قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) البقرة/286 .

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ... فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه
وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم " .

رواه البخاري ( 6858 ) ومسلم ( 1337 ) .

ومع أمر الله تعالى الواضح في وجوب الوضوء بالماء إلا أنه تعالى استثنى المريض من وجوب الوضوء بالماء وجعل له " التيمم " .

قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوّاً غفوراً ) المائدة/43 .

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :

قوله : " أو خاف باسْتِعْمالِه ، أو طَلبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ " .

فإذا تضرَّر بَدَنُه باستعماله الماءَ صار مريضاً ، فيدخل في عموم قوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) الآية المائدة/6 .

كما لو كان في أعضاء وُضُوئه قُروح ، أو في بَدَنِه كُلِّه عند الغُسْل قُروح وخاف ضَرَر بَدَنِه فله أن يتيمَّم .

" الشرح الممتع " ( 1 / 378 ، 379 ) ط ابن الجوزي .

وإن كان يمكنه أن يجعل الماء على جلده دون أن يتأثر جلده فليفعل ، ولا يتشرط أن يدلك العضو أو أن يبالغ في غسله .

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :

وكذلك لا يبالغُ في الاستنشاق إذا كانت له جيوب أنفيَّة زوائد ؛ لأنَّه مع المبالغة ربما يستقرُّ الماء في هذه الزوائد ثم يتعفَّن ، ويصبح له رائحة كريهة ويصابُ بمرض ، أو ضرر في ذلك ، فهذا يقال له : يكفي أن تستنشق حتى يكونَ الماء داخل المنخرين .

" الشرح الممتع " ( 1 / 210 ) ط ابن الجوزي .

وقال :

وإذا كان في الإنسان جيوبٌ أنفيةٌ ، ولو بالغ في الاستنشاق احتقن الماءُ بهذه الجيوب وآلمه ، أو فسد الماء وأدَّى إلى صديد أو نحو ذلك : ففي هذه الحال نقول له : لا تبالغ درءاً للضَّرر عن نفسك .

" الشرح الممتع " ( 1 / 172 ) ط ابن الجوزي .

فإذا كان الوضوء يضر بجلدك أو يؤخر شفاءه :

فعليك بالتيمم ، ولا حرج عليك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-26, 06:58   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا فتاة أدرس في معهد للدراسات العليا تخصص إعلاميات ، وأجد مشكلة في الصلاة وبما أن المعهد بعيد أضطر إلى الخروج من البيت باكرا حوالي الساعة 12 ظهرا

وأصل هناك على 13 ظهرا وفي بعض المرات
يفسد وضوئي فهل بإمكاني التيمم ؟

مع العلم أنه ليس هناك مكان مغطى يمكنني أن أتوضأ فيه
أم هناك حل آخر؟


الجواب :


الحمد لله

الصلاة أمرها عظيم ، فلا يجوز التهاون في أدائها ، بل يجب المحافظة عليها في أوقاتها ، كما قال تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 .

وقال سبحانه : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 .

ومن وجد الماء وكان قادرا على استعماله لا يجوز له أن يتيمم ، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)

رواه البخاري (6954) ومسلم (225) .

ولا يجوز التيمم إلا عند فقد الماء أو خشية حصول ضرر باستعماله ، قال الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْه) المائدة/6 .

وعلى هذا ، لا يجوز لك التيمم وأنت تستطيعين استعمال الماء ، ويمكنك أن تتوضئي داخل الخلاء

فإن الوضوء فيه لا بأس به
ومن يتق الله يجعل له مخرجاً .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-26, 06:59   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا استيقظ الرجل من نومه وهو جنب وقت إقامة
صلاة الفجر ، فلو اغتسل فاتته صلاة الجماعة

فهل له أن يتوضأ ويصلي في المسجد جماعة ثم إذا رجع اغتسل وصلى ركعتي الفجر ، أم يغتسل ولو فاتت صلاة الجماعة ؟


الجواب :

الحمد لله


الجنب يلزمه الاغتسال من أجل الصلاة
ولا تصح صلاته بمجرد الوضوء .

ويجب عليه الاغتسال ولو خشي فوت صلاة الجماعة ، بل لو استيقظ متأخرا وخشي خروج الوقت إن اغتسل ، فجمهور العلماء – وهو الصواب – على أنه يلزمه الاغتسال ، لأنه معذور.

والوقت في حقه هو وقت استيقاظه

لما روى الترمذي (177) والنسائي (615)
وأبو داود (437) وابن ماجه (698)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ : ( إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا )

وصححه الألباني في صحيح الترمذي
وأصل الحديث في الصحيحين .

وقال ابن قدامة في بيان مذهب الجمهور :

" وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت , لم يبح له التيمم , سواء كان حاضرا أو مسافرا , في قول أكثر أهل العلم منهم :

الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وعن الأوزاعي , والثوري : له التيمم .

رواه عنهما الوليد بن مسلم " انتهى

من "المغني" (1/166).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت اغتسل وصلى , ولو خرج الوقت , وكذا من نسيها " انتهى

من "الاختيارات الفقهية".

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

بالنسبة لتسخين الماء إذا كان الإنسان يتكاسل أو قام
متأخراً من نومه في البرية ويخشى من فوات الوقت
فما الذي يفعل هل يسخن الماء أم يتيمم؟

فأجاب:

"يجب عليه أن يسخن الماء ولو كان يخشى خروج الوقت ، وذلك لأن النائم إذا قام من نومه فوقت الصلاة في حقه من استيقاظه وليس من دخول وقتها ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)

فجعل وقتها عند الذكر بالنسبة للنسيان ، وكذلك عند الاستيقاظ بالنسبة للنوم ، فنحن نقول : إذا قمت مثلاً من نومك قبل طلوع الشمس بنحو خمس دقائق أو عشر دقائق إن تيممت أدركت الصلاة في الوقت وإن اغتسلت خرج الوقت

فنقول : اغتسل ولو خرج الوقت ، وذلك لأن وقت الصلاة في حقك كان عند استيقاظك من النوم ، وليس من طلوع الفجر ، لأنك معذور به " انتهى من

"فتاوى نور على الدرب".

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-26, 07:00   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

رجل أصابته جنابة في حلم أي احتلام فأصبح وهو متأخر عن عمله وكان الجو ممطرا وباردا فتيمم بالصعيد الطاهر

فهل يجوز ذلك ؟

علما بأنه خاف التأخر عن عمله وخاف على نفسه
من المرض والتهلكة .


الجواب :

الحمد لله

من احتلم وأنزل المني ، وجب عليه أن يغتسل من أجل الصلاة ، ولا يجوز له العدول عنه إلى التيمم إلا عند فقد الماء أو خشية الضرر باستعماله ؛ لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) المائدة/6 .

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ، فإن ذلك خير)

رواه البزار
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3861).

فمن استيقظ جنبا ، وخشي الضرر باستعمال الماء لبرودة الجو ، فإن أمكنه تسخين الماء ، لزمه ذلك ، ولو خرج الوقت ؛ لأن النائم معذور ، والوقت في حقه هو وقت استيقاظه ، فتلزمه الصلاة وما يشترط لها من الطهارة .

وإذا لم يجد ما يسخن به الماء ، جاز له التيمم حينئذ .

وخوف التأخر عن العمل لا يعتبر عذرا يبيح ترك
الغسل والانتقال إلى التيمم .

وعلى من تيمم ، بلا عذر يبيح التيمم أن يعيد
ما صلاه بذلك التيمم ؛ لتبرأ ذمته .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

إذا كان البرد شديدا جدا جدا والماء في الإناء كالروب وفي الإبريق يتثلج ومثلا إنسان وقع عليه حدث والماء يؤثر عليه ويعمل له مرض الحمى كيف العمل؟

فأجابت :

" إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يتيمم قال تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )

لكن إذا أمكنه تسخينه بالنار وجب ذلك ، ووجب عليه الغسل لقول الله عز وجل: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc