بين الزوجين في الصيام - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بين الزوجين في الصيام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-13, 01:24   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

تزوجنا منذ مدة

و لم يرزقنا الله بأطفال حتى الآن سوف نقوم بعملية التلقيح الصناعي

ولكن الميعاد المناسب لهذه العملية سوف يكون إن شاء الله فى شهر رمضان المبارك

وذلك على حسب ميعاد التبويض وهذا سوف يضطرني أنا وزوجي أن نكون على غير طهارة ونفطر في رمضان

فلا أدري ماذا أفعل

وهل الله سوف يغفر لنا حيث إننا مضطرون لذلك ؟

وهل هناك كفارة ؟ .


الجواب :

الحمد لله


أولاً : ننبه إلى أن التلقيح الصناعي فيه مفاسد متعددة ، وقد ثبتَ عن كثير من الأطباء أنهم يقومون عن عمد بتغيير ماء الرجل بماء آخر ؛ وذلك عن خبث نفسي أو لجزمه بعدم صلاحية مائه للإنجاب فيؤديه طمعه في المال لهذا .

وثبت في كثير من المستشفيات وقوع أخطاء في تبديل العينات ، ومن هنا شدَّد العلماء في هذا الأمر ولم يجيزوه في حال حفظ العينات وتأخير وضع الماء في رحم المرأة ، ومنعه آخرون مطلقاً لما تعتري هذه الطريقة من احتمال الخطأ وهو ما يؤدي إلى اختلاط الأنساب والوقوع في محاذير ومفاسد متعددة .

ثانياً :

ليس هذا الفحص من باب الضرورة حتى يتسبب الرجل في فطره وفطر زوجته ، فيمكن تأجيل ذلك إلى الليل أو إلى ما بعد شهر رمضان .

فالذي ينصح به هو الصبر على قدر الله تعالى والأخذ بالأسباب الشرعية للإنجاب ، وفي حال إصراركم على التلقيح الصناعي فلا بد من أخذ أشد الاحتياطات من مراقبة العينة وإدخالها مباشرة في رحم المرأة من طبيبة موثوق في دينها ، وأن يتجنب نهار رمضان لعدم الاضطرار إلى ذلك .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 01:25   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

شاءت الأقدار أن يكون الأسبوع الأول من رمضان هو أسبوع زواجي و زوجي لا يستطيع أن يسيطر على رغباته وأنا لا أريد أن أفطر

زوجي يقول لي أنه لا ضرر إن أفطرت يوما و أقضيه بعد ذلك .


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

قول شاءت الأقدار غير صحيح ، لأن الذي يشاء هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى .

ثانياً :

الإفطار في رمضان من غير عذر من أكبر الكبائر ، ويكون فاعله فاسقاً ، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى من هذه المعصية الكبيرة .

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد فيمن أفطر من رمضان من غير عذر .

روى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عذاب من يفطر في رمضان بغير عذر فقال : فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما. قلت : من هؤلاء ؟! قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تَحِلَّة صومهم .

صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3951) .

فعلى هذا يجب على هذا الزوج أن يتقي الله تعالى ولا يتهاون في أمر الصيام ، فإن الأمر خطير .

وعليك أن لا تطيعه في هذا الأمر فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

والفطر في رمضان وقضاء الصيام إنما شُرع لمن أفطر بعذر كالمرض والسفر وما أشبه ذلك ، أما إفطار المسلم في رمضان من غير عذر فإنه يعرض نفسه لغضب الله تعالى وعذابه ، نسأل الله السلامة والعافية .

ثالثاً :

الجماع من مفسدات الصيام ، بل هو أعظمها إثماً ، ولهذا وجبت فيه الكفارة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى الصيام (ص337) :

المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم (أي غير مسافر) عليه كفارة مغلظة , وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، والمرأة مثله إذا كانت راضية ، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء ، وإن كانا مسافرين فلا إثم ، ولا كفارة ، ولا إمساك بقية اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما .

والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء :

أولا : الإثم .

ثانيا : فساد الصوم .

ثالثا : لزوم الإمساك .

رابعا : وجوب القضاء .

خامسا : وجوب الكفارة ، ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ .

رواه البخاري (1936) ومسلم (1111)

وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه الكفارة ؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا واجب مع العجز ، ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل ما دام الجماع قد حصل ، بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع ، فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء اهـ .

وسئل أيضاً : عن رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان ؟

فأجاب :

يحرم عليها أن تطيع زوجها أو تمكنه من ذلك في هذه الحال ، لأنها في صيام مفروض وعليها أن تدافعه بقدر الإمكان ، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة لأنها مكرهة اهـ .

فتاوى الصيام (ص 339) .

والله اعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 01:27   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


جامعني زوجي يوما وأنا صائمة صوم قضاء .

هل علي شيء ؟


الجواب :

الحمد لله

قضاء رمضان من الصيام الواجب ، الذي لا يجوز للإنسان أن يبطله إلا لضرورة ، فإذا دخل الإنسان في قضاء ، فإنه يلزمه أن يتمه ، ولا يجوز له الفطر إلا لعذر شرعي .

وقد ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت : ( يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة ؟ فقال لها : أكنت تقضين شيئا ، قالت لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعا ) رواه أبو داود برقم ( 2456 ) ، وصححه الألباني ، وهذا يدل على أنه يضرها إن أفطرت في صيام واجب ، والضرر هنا هو الإثم .

أما ما حصل بينكما ، فإن كفارة الجماع لا تجب إلا بإبطال صيام رمضان نفسه ، وعليه فلا يلزمك شيء ، إلا إعادة قضاء ذلك اليوم من رمضان ، مع التوبة إلى الله عز وجل ، والعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك .

قال ابن رشد : " واتفق الجمهور : على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعني : رمضان " بداية المجتهد 2/80

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أفطرت في قضاء رمضان ، مجاملة لضيفوها ، فأجاب : " هذا القضاء إذا كان قضاء عن واجب كقضاء رمضان ، فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا لضرورة ، وأما فطره لنزول الضيف به فإنه حرام ؛ ولا يجوز ؛ لأن القاعدة الشرعية : ( أن كل من شرع ( أي بدأ ) في واجب فإنه يجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي ) ، وأما إذا كان قضاء نفل فإنه لا يلزمها أن تتمه ؛ لأنه ليس بواجب .

فعلى هذا إذا كان الإنسان صائما صيام نفل وحصل له ما يقتضي الفطر فإنه يفطر ، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال ( هل عندكم شيء ؟ ) فقالت : أهدي لنا حيس فقال : ( فأرينيه فلقد أصبحت صائما ) . فأكل منه صلى الله عليه وسلم ، وهذا في النفل ، وليس في الفرض .

" انتهى من مجموع الفتاوى 20.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 01:28   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

سافرت لبلدي في إجازة لمدة أسبوع وقبل السفر بيوم اتصلت على زوجتي وطلبت منها أن لا تصوم يوم وصولي لأنني أريد أن أجامعها حال وصولي للبيت لأنني قليل الصبر

أطاعتني ولم تصم وحصل بيننا جماع في النهار

كلانا لم يصم فهل اقترفنا ذنباً ؟.


الجواب :

الحمد لله

إن كان ما حصل بينكما في شهر غير رمضان ، فلا حرج فيه ، لأن صيام النفل لا يلزم إتمامه ، حتى وإن شرع المسلم فيه ، فإن له أن يخرج منه على الصحيح .

أما إن كان ما حصل في شهر رمضان ، فهو إثم عظيم ، إذ كيف يتهاون الإنسان في ترك صيام يوم بدون عذر ولا سبب معتبر شرعا ، بل يتحيل على محارم الله بهذه الطريقة .

وبناء على هذا ، فإن كان ما حصل في شهر رمضان

فعلى تفصيل :

أولا :

إن وصلت قبل أذان الفجر ، فإنه يلزمك صيام ذلك اليوم ، ما دام سفرك قد انقطع برجوعك إلى بلدك ، فإن تعمدت الإفطار ، وأفطرت زوجتك معك ، لأجل أن تجامعها ، فإنكما تأثمان ، ويلزمكما القضاء ، والكفارة المغلظة في حال الجماع ، على كل واحد منكما .

ثانيا :

إن وصلت في أثناء اليوم ، فالصحيح أن المسافر إذا قدم مفطرا ، لم يلزمه إمساك ذلك اليوم ، لأنه لا يجمع عليه وجوب الإمساك ووجوب القضاء ، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الشافعية [ انظر شرح المشيقح على زاد المستقنع 4 / 282 - 285 ]

لكن تأثم أنت بأمرها بالإفطار ، وتأثم هي أيضا بطاعتها لك ، وإن لم تصم لأجل أن تجامعها ، فعليها القضاء ، وعليها هي وحدها الكفارة المغلظة بسبب ما حصل من جماع )

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل أراد أن يواقع زوجته في شهر رمضان بالنهار ، فأفطر بالأكل قبل أن يجامع ، ثم جامع ، فهل عليه كفارة أم لا ؟ وما على الذي يفطر من غير عذر ؟

فأجاب :

الحمد لله . هذه المسألة فيها قولان للعلماء مشهوران : أحدهما : تجب ، وهو قول جمهورهم : كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم . والثاني : لا تجب ، وهو مذهب الشافعي .... ثم تنازعوا هل يشترط الفطر من الصوم الصحيح ( أي لوجوب الكفارة المغلظة ) ؟ فالشافعي وغيره يشترط ذلك ، فلو أكل ثم جامع ، أو أصبح غير ناو للصوم ثم جامع ، أو جامع وكفر ثم جامع : لم يكن عليه كفارة ( أي عند الشافعي ) ; لأنه لم يطأ في صوم صحيح . وأحمد في ظاهر مذهبه وغيره يقول : بل عليه كفارة في هذه الصور ، ونحوها ، لأنه وجب عليه الإمساك في شهر رمضان ، فهو صوم فاسد ، فأشبه الإحرام الفاسد . وكما أن المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المضي فيه بالإمساك عن محظوراته ، فإذا أتى منها شيئا كان عليه ما عليه في الإحرام الصحيح ، وكذلك من وجب عليه صوم شهر رمضان إذا وجب عليه الإمساك فيه وصومه فاسد ، لأكل أو جماع ، أو عدم نية ، فقد لزمه الإمساك عن محظورات الصيام . فإذا تناول شيئا منها كان عليه ما عليه في الصوم الصحيح . وفي كلا الموضعين عليه القضاء .

وذلك لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في الموضعين ، بل هي في هذا الموضع أشد ، لأنه عاص بفطره أولا ، فصار عاصيا مرتين ، فكانت الكفارة عليه أوكد ، ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى أن لا يُكفِّر أحد ، فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ، ثم يجامع بل ذلك أعون له على مقصوده ، فيكون قبل الغداء عليه كفارة ، وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه ، وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله .

والله أعلم .

[ الفتاوى الكبرى 2 / 471

ومجموع الفتاوى25/260

وانظر المجموع 6 / 321 ] .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 01:29   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

داعبت زوجتي في نهار رمضان - و نحن صائمون - حتى حصل عندي إنزال " مني " والله أعلم أحصل عندها أم لا !

لكني أشعر بتأنيب شديد

وألم يعتصر قلبي لإحساسي بأننا قد أتينا جرما عظيما .

فهل - فعلا - علينا وزر ؟

وإن كان فما الكفارة ؟ .

الجواب :

الحمد لله

لقد ارتكبت ذنباً بمداعبتك زوجتك حتى الإنزال ، لأنك بفعلك قد أبطلت صومك ، وانتهكت حرمة هذا الشهر المعظم ، وفاتك أجر الصيام الذي قال الله عنه : ( يدع شهوته وطعامه من أجلي )

رواه البخاري 1761 .

وندمك على هذا الفعل الذي صدر منك توبة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الندم توبة )

رواه أحمد (3558) وابن ماجه (4252) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (3429) .

وبما أنك أنزلت فقد فسد صومك لهذا اليوم الذي أنزلت فيه ، فعليك أن تُمسك بقية اليوم إلى غروب الشمس ، وعليك أن تقضي يوماً مكانه .

أما الكفارة فإن كنت قد جامعت زوجتك فعليك الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة ، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا .

أما إن أنزلت بدون جماع فلا تلزمك الكفارة وإنما عليك القضاء فقط .

قال النووي رحمه الله :

" إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها فإن أنزل بطل صومه , وإلا فلا " المجموع 6/322 .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" إذا باشر ( الرجل ) زوجته سواء باشرها باليد ، أو بالوجه بتقبيل ، أو بالفرج ( بدون جماع ) فإنه إذا أنزل أفطر ، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك ."

الشرح الممتع (6/388)

وهذا الحكم لك ولزوجتك فإن كانت قد أنزلت من هذه المداعبة فقد فسد صومها ، وعليها التوبة إلى الله وقضاء يوم آخر ، وإن لم تنزل فلا شيء عليها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 01:33   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما الحكم إذا أذن الفجر والرجل يجامع زوجته ؟

هل يكمل حتى يقضي وطره أم يقطع الجماع بمجرد سماع الأذان ؟

أفتونا مأجورين.


الجواب :


الحمد لله

إذا طلع الفجر وهو يجامع زوجته فالواجب عليه الكف عن الجماع فوراً ، وصيامه صحيح وليس عليه شيء . ولا يجوز له الاستمرار في الجماع بعد طلوع الفجر ، فإن فعل ذلك فقد أفسد صومه ، وعليها القضاء مع الكفارة .

والكفارة هي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

لكن هذا في طلوع الفجر أما أذان المؤذن :

فإن كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر فالواجب الكف عن الجماع بمجرد سماع الأذان ، فإن لم يفعل فعليه القضاء مع الكفارة كما سبق .

وإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ، كما يجتهد بعض المؤذنين اجتهاداً خاطئاً ويفعلون ذلك احتياطاً للصيام في زعمهم ، فيجوز الاستمرار في الجماع حتى يتيقن طلوع الفجر .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال :

إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فهل يصح صومه ؟

فأجاب :

إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فإن كان المؤذن يؤذن بعد أن تبين له الصبح فإنه لا يجوز للصائم أن يأكل أو يشرب بعده . وإن كان يؤذن قبل أن يتبين له الصبح فلا بأس بالأكل والشرب حتى يتبين الصبح لقول الله تعالى : ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) ولهذا ينبغي للمؤذنين أن يتحروا في أذان الصبح ولا يؤذنوا حتى يتبين لهم الصبح أو يتيقنوا طلوعه بالساعات المضبوطة لئلا يغروا الناس فيحرموهم مما أحل الله لهم ويحلوا لهم صلاة الصبح قبل وقتها وفي هذا من الخطر ما فيه اهـ

فتاوى إسلامية (1/122) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 01:36   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أود منك أن تخبرني عن : أن لنا أخوة هنا في البرازيل رجعوا إلى الإسلام ( والحمد لله ) منذ سنة مضت ، وهم في السجن .

والسجين يستقبل زوجته خلال وقت الزيارة ( الأحد ) وينام معها من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية .

السؤال الآن :

هو ماذا إذا سيفعلون في رمضان ؟ زوجاتهم غير مسلمات .

فضلاً هلا تكرمت بإخبارنا عن هذا السؤال مع الأخذ في الاعتبار استقامة المرأة خلال ثلاثين يوماً .

إنهم حديثو عهد بالإسلام ، خاصة وأنه لا شيخ عندنا . شكراً .


الجواب:

الحمد لله

لا أجد هناك من حلّ الآن إلا مناشدة إدارة السّجن بتغيير الموعد ليكون بين المغرب والفجر وهو الوقت الذي يجوز فيه للمسلم شرعا أن يأتي زوجته .

ومهما كانت الاعتبارات فإنّه لا يجوز لمسلم - يجب عليه الصيام - أن يطأ زوجته في نهار رمضان ، والجماع في نهار رمضان أسوأ المفطّرات ويجب بوقوعه عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مع التوبة وقضاء اليوم الذي وطئ فيه .

وأنتم عليكم التعليم والنصيحة بالحسنى فإن حصل بعد ذلك شيء فالتوبة والكفّارة ، ولعلّ إدارة السّجن تستجيب للاقتراح المذكور خصوصا إذا كانوا يقدّرون الحقوق الشخصية والحرّيات الدينية.

وفّقكم الله لكلّ خير وأثابكم على جهودكم ، ونسأل الله الثبات لإخواننا المسلمين المساجين والهداية لزوجاتهم ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

الشيخ محمد صالح المنجد



و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات


اخوة الاسلام


اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جزء جديد من سلسلة

حقوق وواجبات الاسرة

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 00:14   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
Easydz
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc