الهدية والهبة والعطية - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الهدية والهبة والعطية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-21, 03:59   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أعطاه صديقه هديه والآن يطالبه بها

السؤال

في مرحلة الثانوية العامة استلفت مبلغا من المال قيمة 150 شيكل من صديقي لكي أدفع رسوم استمارة التوجيهي ، وبعدها قال لي إذا نجحت هذه السنة ، فلا أريد المبلغ منك ، وسيكون هدية نجاحك

, والحمد لله وبتوفيق منه نجحت بتلك السنة .. وبعد نجاحي بفترة طلب مني المبلغ ,,,

فما هو الحكم ؟

وما الذي يجب أن أفعله بخصوص ذلك ؟

أرجو التوضيح . وفقني الله وإياكم أجمعين ؟


الجواب :


الحمد لله


قول صديقك : إذا نجحت فهذا المبلغ يكون هدية نجاحك ، هو من الهبة المعلقة على شرط ، أو إبراء من دينه عندك ، لكنه معلق على شرط .

والهبة المعلقة على شرط صحيحة عند بعض أهل العلم ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

وينظر : "الإنصاف" (7/ 133).

وينظر في تعليق الإبراء على شرط : الموسوعة الفقهية (1/ 165).

وإذا حصل النجاح ، وقبضت المال - وهو في ذمتك من الأصل - فليس له الرجوع في هديته .

قال ابن قدامة رحمه الله

: " ( ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته , ولا لمهد أن يرجع في هديته , وإن لم يثب عليها ) يعني وإن لم يعوض عنها . وأراد من عدا الأب ; لأنه قد ذكر أن للأب الرجوع ... فأما غيره فليس له الرجوع في هبته ولا هديته . وبهذا قال الشافعي وأبو ثور "

انتهى من "المغني" (5/ 397).

وهو مذهب المالكية أيضا إلا أنهم ألحقوا الأم بالأب . وألحق الشافعية في المشهور سائر الأصول بالأب .

وينظر : الموسوعة الفقهية (42/ 147).

ومنه يعلم أنه لا يجوز للأجنبي الرجوع في الهبة ، عند المالكية والشافعية والحنابلة ، خلافا للحنفية إذ جوزوا الرجوع مع الكراهة ، إلا أن الحنفية لا يرون جواز الرجوع في الإبراء ( أي إبراء المدين من الدين) لأن الإبراء إسقاط ، والساقط لا يعود .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/ 144) :

" والذي يوافق الإبراء من الهبة هو هبة الدين للمدين , فهي والإبراء بمعنى واحد عند الجمهور الذين لا يجيزون الرجوع في الهبة بعد القبض . أما عند الحنفية القائلين بجواز الرجوع في الجملة

فالإبراء مختلف عن هبة الدين للمدين , للاتفاق على عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله لأنه إسقاط , والساقط لا يعود كما تنص على ذلك القاعدة المشهورة ".

والأصل في ذلك :

ما روى البخاري (2589) ومسلم (1622) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ).

وفي رواية للبخاري (2622) ( لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ ).

وروى أبو داود (3539) والترمذي (2132) والنسائي (3690) وابن ماجه (2377)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وعليه فلا يجوز لصدقك أن يرجع في هدية ، ولا يلزمك رد المبلغ إليه . وينبغي أن تُعلمه بحكم المسألة .

على أنك إذا رأيت من صاحبك إلحاحا في الطلب ، وشحا بما سبق وأن وهبه لك ، فالذي نحبه لك أن تعطيه ما طلب ، مع تعريفه بالحكم الشرعي ، وإثم ذلك عليه . أو أن تعطيه شيئا من عندك ، مالا

أو هدية عينية ، تكافئ ما أعطاك ؛ لئلا تكون له منة عليك ، أو يكون هناك داعية للأذى بينكما .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-21, 04:03   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف يمكن للوالدين تأمين مستقبل أولادهم المعيشي بما لا يخالف الشرع ؟

السؤال

كيف يمكننى عمل " وديعة معيشية " مستقرة وفقاً لأحكام الميراث الإسلامية ، حتى يتسنَّى لي ضمان رعاية أطفالى إذا حدث شيئٌ لي ولزوجي ؟ .

الجواب :


الحمد لله

أولاً:

من الجيِّد أن يكون للوالدين تفكير في حالة أولادهم المعيشية كيف ستكون بعد وفاتهم ، ولكنَّ الأجود من ذلك : أن يكون تفكيرهم واهتمامهم بحالتهم الدينية ، وحالهم مع الله في اعتقادهم ومنهجهم وسلوكهم ، والمسلم لم يُخلق للطعام والشراب ، ولا رُغِّب الأزواج بالإنجاب للاهتمام – فقط – بطعام أولادهم ولباسهم ، بل هذا من القصور

وليعلموا أنهم مسئولون عن رعيتهم تلك نصحوا لهم أو فرَّطوا فيهم ، ولذا نود أن يكون منكما اهتمام بهذا الجانب في حياتكم وبعد مماتكم ؛ من التربية للأولاد على القرآن والعبادة ، ومن الوصية لهما وبهما للاستمرار على ذلك بعد الوفاة.

ثانياً:

إذا كان المقصود بـ " الوديعة المعيشية " ما يُطلق عليه : " وثيقة التأمين على الحياة " : فإن هذا الفعل محرَّم ، وليُعلم أن التأمين التجاري محرَّم بجميع أنواعه ؛ لأن عقوده تتضمن : الربا ، والميسر ، والغبن ، والجهالة ، وقد سبق بيان حكم هذا النوع من التأمين في أجوبة متعددة

ثالثاً:

ثمة بدائل عن ذلك التأمين المحرَّم ، منها :

1. العطية بالعدل لجميع الأولاد ، فتفتح حسابات لجميع الأولاد – ذكوراً وإناثاً – في بنك إسلامي ، ويوضع فيها مبالغ بالتساوي لكل واحد منهم - شهريّاً أو سنويّاً - وعندما يكبر أولئك الأولاد في حياة والديهم ، أو بعد وفاتهم ، يكون في حساباتهم مبالغ يستعينون بها على مشاق الحياة وصعوباتها .

2. أن تحاولوا استثمار أموالكم في مشروع آمن إلى حد ما ، كالاستثمار العقاري ونحوه ، بحيث ينعكس دخله على موارد الأسرة ، ثم يؤول بعد الوفاة إلى ملكية الأولاد

حسبما هو معروف من أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية .

3. محاولة توجيه كل واحد من الأولاد إلى مجال عملي معيشي مناسب ، يتمكن فيه من الكسب الحلال ، مع معاونة في البدء في ذلك المجال الذي يحسنه ، فمن كان توجهه إلى الطب

مثلا ـ يعاون في افتتاح مركز خاص به ، ومن توجهه إلى الحرف المهنية : يعاون في البدء في النشاط الذي يناسبه ، وتوفر له الأدوات المساعدة على ذلك . وهذا كله ـ بالطبع

إنما يتناسب مع أسرة كبر أولادها ، واقتربوا من المرحلة العملية ، وبدأت بوادر قدرتهم على الكسب في الظهور ، أو يكون قد دخلوا هذا الميادين فعلا .

على أننا ننبه هذه الأسرة الكريمة إلى أمر في غاية الأهمية ، قد يغفل عنه كثير من الناس ، وذلك أن تقوى الله تعالى ، والعمل على مرضاته : هي أعظم ما يستعين به المرء في صلاح ذريته

. قال الله تعالى : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا ) النساء/9 .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-21, 04:07   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الحفلات التي تقام بشأن المولود الجديد قبل ولادته

السؤال


ما هو حكم الحفلة التي يتم فيها إعطاء هدايا للوالدين بمناسبة المولود الجديد ؟

وهى حفلة تقام عندما تكون الأم حاملا في 7 أو 8 أشهر ، حيث تدعو الأخوات للتجمع وهن يشترين ملابس للمولود الجديد ، ويتناولن وجبة معا ؛ فهل يجوز هذا في الإسلام أم لا ؟

أم إنها محاكاة للكفار ويجب علينا الامتناع عنها ؟ وجزاكم الله خيرا .


الجواب :


الحمد لله


الأصل في مثل هذه العادات الجواز ، إلا إن كانت شعارا يعرف به الكفار والمشركون .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" الأعمال " عبادات وعادات " ؛ فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ؛ والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حظره الله " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (4 / 196) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الأصل في كل عمل ، غير عبادة : الحل ؛ لقوله تعالى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) الأنعام/119 ...

فلو عمل إنسان عملا من الأعمال ، أو اتخذ لعبة من اللعب وصار يعملها ، وجاءه آخر وقال : حرام عليك ، هذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمله ولا أصحابه ؟!

فإننا نقول : الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع "

انتهى من " شرح منظومة أصول الفقه وقواعده" (81-82) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

ما حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد ، مثل الأكل من أكلة الربيع التي نعدها بالسميد والغرس عند قدوم فصل الربيع ؟

فأجاب علماء اللجنة :

" إن كانت هذه المأكولات لا ارتباط لها بأعياد ومناسبات بدعية ، وليس فيها مشابهة للكفار ، وإنما هي عادات لتنويع الأكلات مع الفصول السنوية - فلا حرج في الأكل منها ؛ لأن الأصل في العادات الإباحة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (22 / 270) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-21, 04:11   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إعطاء هدية من المال عند الولادة

السؤال :


ما رأي الشرع في نظركم فيما تفعله بعض النساء اليوم حيث إنها إذا رزقت إحدى صديقاتها بمولود تقوم بإعطائها بما يسمى بالحِفالة وهو عبارة عن مبلغ كبير من المال قد يثقل كاهل الزوج

ويسبب بعض المشاكل هل له أصل في الشرع ؟


الجواب :

الحمد لله


"نعم ، الهدية للمولد عند ولادته لا بأس بها في الأصل ؛ لأن الأصل في الهدية بل وفي جميع المعاملات الحل والصحة ، إلا ما قام الدليل على تحريمه .

فإذا جرت العادة بأن الناس إذا ولد لهم الولد أهدى إليه أقاربه شيئاً من المال

فلا بأس أن يفعل ذلك الإنسان تبعاً للعادة والعرف

لا تعبداً بذلك لله عز وجل ، ولأنني لا أعلم شيئاً من السنة الآن على استحباب ذلك ، لكنها عادة معروفة عند الناس اليوم ومألوفة ، إلا أن هذه العادة إذا تضمنت ضرراً على أحدٍ فإن الضرر ممنوع

فلو كانت هذه العادة تثقل كاهل الزوج ، بحيث تلح الزوجة على زوجها أن يعطيها هذا المال الذي يثقل كاهله لتؤديه لمن ولد لها الولد ، فإن ذلك ينهى عنه ، لما فيه من أذية الزوج وإحراجه

أما ما جرت به العادة من التهادي بالشيء اليسير الذي يجلب المودة والمحبة فلا بأس به " انتهى .

"نور على الدرب" للشيخ ابن عثيمين (ص34 ، 35) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-21, 04:15   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز إهداء المريض غير المسلم من ماء زمزم ؟

السؤال :

لدينا صديق للعائلة (غير مسلم ) ، كان معتاداً أن يكون في غيبوبة ، والحمد لله خرج منها، ولكنه مازال معاقاً ، وهي عائلة جديرة بالثقة ، أود فقط أن أعرف إذا كان من الجائز إعطاؤهم بعضاً من ماء زمزم ، أم غير جائز ، جزاكم الله خيراً.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الذي ينبغي للمؤمن أن لا يصاحب إلا مؤمناً ، وأن لا يخالل إلا موحداً؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ ) رواه الترمذي (2395) حسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .

فمصادقة الكافر لها تأثير سلبي على المؤمن ؛ فربما تأثر بشيء من عاداته الدينية ، أو ضعف في قلبه أمر تحقيق الموالاة للمؤمن والبراءة من الكافر ، أو ضعف في قلبه الإنكار عليه وعلى أهل دينه ، لما يكثر من مخالطتهم ، واعتياد أحوالهم .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن حكم مخالطة الكفار ومعاملتهم بالرفق واللين طمعاً في إسلامهم ؟
\
فأجاب : " لا شك أن المسلم يجب عليه أن يبغض أعداء الله ، ويتبرأ منهم ؛ لأن هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم قال الله تعالى : ( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ )

وقال تعالى : ( لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ) وعلى هذا لا يحل لمسلم أن يقع في قلبه محبة ومودة لأعداء الله الذين هم أعداء له في الواقع ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ) .

أما كون المسلم يعاملهم بالرفق واللين طمعاً في إسلامهم وإيمانهم ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه من باب التأليف على الإسلام ، ولكن إذا يئس منهم عاملهم بما يستحقون أن يعاملهم به ، وهذا مفصل في كتب أهل العلم ، ولا سيما كتاب "أحكام أهل الذمة" لابن القيم رحمه الله " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (3 / 31)

ثانياً :

إعطاء المريض الكافر شيئاً من ماء زمزم للاستشفاء به : لا بأس به ، وهكذا مداواته لمن كان طبيباً ، أو مساعدته في مرضه وحاجته ، وعيادته في مرضه ، كل ذلك لا بأس به

وخاصة إذا طمع في تأليف قلبه على الإسلام ، أو كان مكافأة لذلك الكافر على إحسان سابق له ، أو نحو ذلك من المقاصد المحمودة .

وقد ثبت في البخاري (2276) ومسلم (2201) أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رقى سيد القوم اللديغ بالفاتحة فبرأ ، وكانوا قوماً مشركين ؛ ولا شك أن حرمة القرآن ، ورقية الكافر به أمرها أعظم من مجرد إهدائه ماء زمزم ، للشرب ، أو الاستشفاء .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/34)

: " لا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ رُقْيَةِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ وَوَجْهُ الاسْتِدْلالِ أَنَّ الْحَيَّ الَّذِي نَزَلُوا عَلَيْهِمْ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ كَانُوا كُفَّارًا ، وَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِ " انتهى .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-21, 04:18   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التبرع بالدم لغير المسلم

السؤال

: هل يجوز لي التبرع بنقل دم لمريض أوشك على الهلاك وهو على غير دين الإسلام؟


الجواب :


الحمد لله

" لا أعلم مانعاً من ذلك ، لأن الله تعالى يقول جل وعلا في كتابه العظيم : ( لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) الممتحنة/8 .

فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم ، والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف ، وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهي كافرة إلى بنتها

في المدينة في وقت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة تسألها الصلة ، فاستفتت أسماءُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فأفتاها أن تصلها ، وقال : (صلي أمك) وهي كافرة .

فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب ؛ إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم ، كما لو اضطر إلى الميتة ، وأنت مأجور في ذلك ؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة " انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (1/292 ، 293) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-21, 04:21   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم عيادة المريض الكافر وشهود جنازته

السؤال

هل يعودُ المسلمُ المريضَ الكافرَ ويتبع جنازته ؟.

الجواب :


الحمد لله

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قومٍ مسلمين مجاوري النصارى ، فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده ؟ وإذا مات أن يتبع جنازته ؟ وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزرٌ ، أم لا ؟

فأجاب :

الحمد لله رب العالمين ، لا يتبع جنازته

وأما عيادته فلا بأس بها ؛ فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام

فإذا مات كافراً فقد وجبت له النار ، ولهذا لا يصلى عليه

والله أعلم .

" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 6 ).









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-21, 04:30   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

الهدايا في الزواج والمناسبات هل هي ديْن في الذمة تدفع في مناسبة للمُهدي ؟

السؤال

من العادات المنتشرة في المنطقة التي أسكن بها : أن تعطي المرأة في المناسبات – ولادة ، زفاف ... - مبلغاً من المال ليس بالكثير - 5 دنانير مثلاً - عند تقديمها التهاني لقريبتها ، أو جارتها

والمرأة التي استلمت المال مطالَبة عند حلول أية مناسبة أخرى أن تزورها ، إما أن ترجع إليها نفس المبلغ الذي تسلمته - وهنا تقول أكثر النسوة إنها لا تريد أن تطور علاقتها بها - وإما أن تزيد عليه - وهو الغالب لديهن - ويحدث أن تلوم المرأةُ التي أعطت المال المرأةَ الأخرى إن لم تزرها وترد إليها مالها

وقد تتحدث عنها بأنها أكلت مالها ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . فما حكم هده المعاملة ؟

وهل الزيادة التي تحدثتُ عنها من الربا ؟

عن نفسي : لا أحبذ هده الزيادة إلا إذا كانت المرأة محتاجة ، أو على خلق . أفيدونا ، يرحمكم الله .


الجواب :


الحمد لله

أولا :

ما جرى به عرف الناس في كثير من البلاد من بذل المال في مثل هذه المناسبات السارة ، لصاحب العرس ، أو من رزق بمولود ، أو نحو ذلك ، على أن يعود آخذ المال

فيرد نفس المبلغ ، أو أزيد منه ، في مثل هذه المناسبات : لا بأس به ، بل هو أمر حسن ، لما فيه من المواساة بالمال ، ومساعدة الآخرين في مثل هذه المناسبات التي يغلب الحاجة فيها إلى المال ، لكثرة النفقات فيها .

وهذا المال ، وهو المعروف في كثير من البلاد باسم " النقوط " ، هو قرض ، يجب رده في مثل هذه المناسبة ، كما جرى به عرف الناس ، بل إذا احتاجه باذله وطلبه : وجب رده إليه متى طلبه ، ولذلك لا يزال يذكره الباذل له ، ويقيده في أوراق خاصة بمثل هذا النوع من القروض .

وقد نص غير واحد من الفقهاء على أن " النقوط " دين ، يجب رده لصاحبه ، على ما جرى به العرف .

َسُئِلَ الفقيه الشافعي : ابن حجر الهيتمي عن حكم النقوط . فأجاب :

" َالنُّقُوطُ : أَفْتَى الْأَزْرَقِيُّ وَالنَّجْمُ الْبَالِسِيُّ بِأَنَّهُ قَرْضٌ ، فَيَرْجِعُ بِهِ دَافِعُهُ , وَخَالَفَهُمَا الْبُلْقِينِيُّ ، وَالْعَادَةُ الْغَالِبَةُ قَاضِيَةٌ بِأَنَّ أَحَدًا لَا يُعْطِي شَيْئًا مِنْهُ إلَّا بِقَصْدِ أَنْ يُدْفَعَ إلَيْهِ مِثْلُهُ ، إذَا عَمِلَ نَظِيرَ ذَلِكَ الْفَرَحِ , وَقَاعِدَةُ أَنَّ الْعَادَةَ مُحْكَمَةٌ تُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ . " انتهى .

"الفتاوى الفقهية الكبرى" (3/265) .

وقال المرداوي ـ الحنبلي ـ :

" فَائِدَةٌ : قَالَ الْكَمَالُ الدَّمِيرِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ فِي " النُّقُوطِ " الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ : قَالَ النَّجْمُ الْبَالِسِيُّ : إنَّهُ كَالدَّيْنِ لِدَافِعِهِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ , وَلَا أَثَرَ لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ . فَإِنَّهُ مُضْطَرِبٌ . فَكَمْ يَدْفَعُ النُّقُوطَ , ثُمَّ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ ؟

انْتَهَى . (الإنصاف 8/315) .

والشاهد من النص أنه حكم بأن النقوط دين ، يجب رده إلى صاحبه ، حتى مع اضطراب العرف في شأنه ، فأما إذا كان العرف مضطردا برده والمطالبة به : فلا شك في أنه أقوى في القضاء بوجوب رده واعتباره دينا ، وهو ما بنى عليه الهيتمي ترجيحه فيما سبق نقله .

وسئل الشيخ عليش المالكي رحمه الله عن : " رَجُلٍ صَنَعَ عُرْسًا فَوَهَبَ لَهُ رَجُلٌ إرْدَبَّ قَمْحٍ هِبَةَ ثَوَابٍ , ثُمَّ بَعْدَ سِنِينَ طَلَبَ الْوَاهِبُ الثَّوَابَ فَهَلْ يُقْضَى عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ بِدَفْعِ الثَّوَابِ لِلْوَاهِبِ .. ؟ "

فقال في جوابه :

" نَعَمْ يُقْضَى عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ بِدَفْعِ الثَّوَابِ لِلْوَاهِبِ ، إنْ شَرَطَ ، أَوْ اُعْتِيدَ ، وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الدَّفْعِ لَا يَوْمَ الطَّلَبِ ، كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ وَغَيْرِهِ ...

قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ : مَا يُهْدَى مِنْ الْكِبَاشِ وَغَيْرِهَا عِنْدَ الْعُرْسِ : فَإِنَّهُ يُقْضَى لِلطَّالِبِ بِالْمُكَافَأَةِ عَلَيْهِ ؛ لِلْعُرْفِ ، وَأَنَّ الضَّمَائِرَ مُنْعَقِدَةٌ عَلَى أَنَّهُ يُهْدِيهِ مِثْلَهَا إذَا كَانَ لَهُ عُرْسٌ ...

وَاسْتُفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ إذَا كَانَ لَهُ عُرْسٌ : أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَاهِبَ الصَّبْرُ حَتَّى يَحْدُثَ لَهُ عُرْسٌ ، وَنَحْوُهُ فِي الْبُرْزُلِيِّ . وَظَاهِرُ كَلَامِ التَّتَّائِيِّ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إلَيْهِ ، إنْ جَرَى بِهِ الْعُرْفُ . وَتَبِعَهُ الْأُجْهُورِيُّ وَالْخَرَشِيُّ وَنَصُّهُ

: وَأَمَّا الْمَوْهُوبُ لَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ الثَّوَابَ إلَّا أَنْ تَفُوتَ بِيَدِهِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ يَوْمَ قَبْضِ الْهِبَةِ ، وَلِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ شَيْئِهِ مُعَجَّلًا , وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَصْبِرَ إلَى أَنْ يَتَجَدَّدَ لَهُ عُرْسٌ انْتَهَى ..." انتهى .

وفي السؤال التالي له :

" مَا قَوْلُكُمْ فِيمَنْ دَفَعَ لِآخَرَ نُقُوطًا فِي فَرَحٍ , ثُمَّ طَالَبَهُ بِهِ فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ مُعَجَّلًا , وَلَا يَلْزَمُهُ التَّأْخِيرُ حَتَّى يَحْدُثَ لَهُ فَرَحٌ أَفِيدُوا الْجَوَابَ ؟

فَأَجَبْت : بِأَنَّهُ يُجَابُ لِذَلِكَ مُعَجَّلًا ، لِلنَّصِّ الْمَذْكُورِ فِي الْجَوَابِ قَبْلَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . " انتهى .

" فتح العلي المالك" (2/268) .

ثانيا :

ما جرت به العادة من رد هذا النقوط ، مع زيادة أخرى للمهدي ، تصبح دينا عنده ، ويصبح هو مدينا بهذا النقوط الجديد : الذي يظهر أنه لا بأس به ، إن شاء الله

فإن هذه الزيادة التي جرى العرف بها : لن يتملكها الباذل الأول نظير القرض الذي بذله ( النقوط ) ؛ بل هي نوع من المكافأة والمواساة والعدل في المعاملة : فكما أن الباذل الأول أقرضك عند حاجتك

فمن العدل أن تقرضه أنت عند حاجته ، وليس فقط أن ترد إليه دينه ، وهي تشبه ، من بعض الوجوه ، جمعية الموظفين : التي يقرض فيها كل واحد صاحبه ، على أن يقرضه الآخر إذا جاءت نوبته في استلامها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

في قوله تعالى : ( وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى ) الليل/19-21 :

" والمعنى : لا يقتصر في العطاء على من له عنده يد يكافئه بذلك ؛ فإن هذا من العدل الواجب للناس بعضهم على بعض ، بمنزلة المعاوضة في المبايعة والمؤاجرة ، وهذا واجب لكل أحد على كل أحد ؛ فإذا لم يكن لأحد عنده نعمة تجزى : لم يحتج إلى هذه المعادلة ، فيكون عطاؤه خالصا لوجه ربه الأعلى".

"منهاج السنة النبوية" (7/372)

وينظر : "الفروع" لابن مفلح (4/638)

"الاختيارت" ، لشيخ الإسلام (183) .

تنبيه :

إذا جرى العرف في بلد معين بأن ما يعطى في مثل هذه المناسبات إنما هو هبة محضة ، لا ينتظره باذله رده ، ولا يطلب ثواباً عليه ، فهذا ليس ديناً ، ولا يجب على آخذه إحصاؤه ، ورده ، وإن كان يستحب له أن يكافئ المعطي على ذلك .

وهكذا إن قامت قريبة قوية على أن صاحبه لا ينتظر أن يسترد ما بذله ، كأن يكون أباً أو أخاً أو صديقاً حميماً أراد أن يهديه أو يواسيه بماله .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-24, 03:54   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



وهب نصيبه من تركة ولده لأحفاده فهل لابنته المطالبة به؟

السؤال:

الوالد رحمه الله لديه تركة من العقار والمال ولديه خمسة أبناء ذكور وثلاث من الإناث ولديه أب ، ونحن الأبناء لم نقم بتوزيع التركة بعد وفاته بحجة عدم التفرق

ولكن جدي كتب تنازل عما يملك في حق والدي من الإرث لنا ، ولدى جدي بنتان ، توفي جدي ، وأتت البنتان تطالبان بحق أبيهم في حق ابنه (السدس) فهل لهم شسء من ورث والدنا ؟

بالعلم أن التنازل مكتوب وشهد عليه شاهدان .


الجواب
:

الحمد لله

إذا كان جدك قد تنازل عن نصيبه من تركة والدك ، وكتب ذلك كما ذكرت ، وكان ذلك التنازل في حال صحته ، وقد أنجزه في حياته ، فهذه هبة جائزة لكم ، وليس لبنتيه المطالبة بشيء منها ؛ لعدم دخولها في التركة .

وإن كان قد علق هذا التنازل على موته ، أو وهب نصيبه في حال مرض موته ، فهذا له حكم الوصية ، والوصية لوارثٍ لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة

وإذا مات الجد كان من ورثته : بنتاه ، وأبناء ابنه الذكور ، فما وقع من الوصية لهؤلاء الذكور يبقى موقوفا على إجازة بقية الورثة

فإذا لم يرضوا بها فإنها ترد إلى التركة وتقسم على جميع الورثة حسب القسمة الشرعية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-24, 03:58   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز تغيير الوصية للمصلحة ؟

السؤال:

توفي والدي رحمة الله تعالى له ولجميع موتى المسلمين ، وعمل وصية له ذكر فيها أن يعمل ثلث ما ورائه من مال لدور أرضي لفلة من أملاكه ذكره في الوصية يضحى له ولأخيه ووالدته وجدته والباقي يتصرف بها الوكيل المذكور بالوصية علماً ان لديه فله +عمارة من دورين وملحق علوي في حي شعبي + استراحة صغيرة يوجد بها دور .

السؤال : هل يجوز أن ننقل الدور المذكور في الوصية إلى العمارة المذكورة ، بحيث يصبح الوصية للعمارة كاملة ، ونقوم بتوزيع التركة على الورثة ، وهي الفلة كاملة +الاستراحة وذلك لما لدى بعض إخواني من ديون نستطيع أن نقوم بسدادها ، حيث إن الفلة +الاستراحة يأتي بسعر جيد .


الجواب :


الحمد لله


أولا :

يشترط في صحة الوصية أن لا تكون لوارث ، إلا أن يقبل باقي الورثة بذلك .

لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

" وَلأَِنَّ فِي إِيثَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الآْخَرِينَ ضَرَرًا يُؤَدِّي إِلَى الشِّقَاقِ وَالنِّزَاعِ ، وَقَطْعِ الرَّحِمِ وَإِثَارَةِ الْبَغْضَاءِ وَالْحَسَدِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ .

وَمَعْنَى الأَْحَادِيثِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ لاَ تَنْفُذُ مَهْمَا كَانَ مِقْدَارُ الْمُوصَى بِهِ ، إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ

فَإِنْ أَجَازَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ : فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ ، إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ صَحِيحَةٌ .

"الموسوعة الفقهية" (43 / 246-247) .

وبناء على ذلك

: فإذا كان الذي سيستفيد من هذه الوصية هو بعض الورثة دون بعض ، فلا يجوز إنفاذها ، إلا بإذن باقي الورثة ، فإن لم يأذنوا لم تنفذ من الأصل ، لا في العمارة ، ولا في الفلة ، ولا في غيرها .

ثانيا :

تغيير الوصية :

تنفيذ وصية الميت واجب ، وعدم تنفيذها أو تغيير حكمها ، مع توفر شروط صحتها لا يجوز ، ومرتكب ذلك آثم ؛ لقول الله تعالى : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) البقرة/181

لكن إن كان تغييرها لأفضل مما أوصى به الموصي ، فقد اختلف أهل العلم في جوازه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" تغيير الوصية لما هو أفضل فيه خلاف بين أهل العلم : فمنهم من قال : إنه لا يجوز ؛ لعموم قوله تعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) البقرة/ 181 ، ولم يستثن إلا ما وقع في إثم فيبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير .

ومنهم من قال : بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل ؛ لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز وجل ، ونفع الموصى له ، فكل ما كان أقرب إلى الله ، وأنفع للموصى له

كان أولى أيضاً ، والموصي بشر قد يخفى عليه ما هو الأفضل ، وقد يكون الأفضل في وقت ما غير الأفضل في وقت آخر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به ...

والذي أرى في هذه المسألة : أنه إذا كانت الوصية لمعين ، فإنه لا يجوز تغييرها ، كما لو كانت الوصية لزيد فقط ، أو وقف وقفاً على زيد ، فإنه لا يجوز أن تُغير ، لتعلق حق الغير المعين بها .

أما إذا كانت لغير معين - كما لو كانت لمساجد ، أو لفقراء - فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل " انتهى .

"تفسير القرآن للعثيمين" (4 / 256) .

والخلاصة :

أنه إذا كان المنتفع بالوصية أحد الورثة : لم يجز تنفيذها إلا بإذن باقي الورثة ؛ فإذا لم يأذنوا : لم ينفذ منها شيء ، وإن أذنوا : فمن حقهم أن ينقلوها إلى شيء آخر ، كما ورد في السؤال

لأنه أصل الوصية لا ينفذ إلا بإذنهم ، فتغيير صفة في الموصى به : أولى أن يرجع إلى إذنهم ، ولهم أن يأذنوا في تنفيذ الوصية كلها ، أو بعض منها .

وإن لم يكن المنتفع بالوصية أحد الورثة : لم يجز تغييرها إلا بإذن الموصى إليه ، لأن الحق له ، ولا يجوز التعدي على حقه ، من أجل حظ باقي الورثة .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-24, 04:02   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز للوالد أن يبيع عقاره لأحد أبنائه دون الآخرين ؟

السؤال:


يبلغ أبي من العمر 81 عاما ، ووضعه المادي جيد ، وقد قام ببيع عقارين لأخي بسعر زهيد جدا ، بذريعة أنه بحاجة لهذا المال ، وأنا أرى أن هذا ليس بعدل ، فهل يعطيني الإسلام حق الاعتراض

وقد قال أخي إنه لو لم يقبل هذا العرض الرائع فإن أبانا كان سيبيع العقار لواحد آخر من خارج الأسرة ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

إذا كان الوالد قد قصد من بيعه هذا العقار لأحد أبنائه دون الآخرين بسعر زهيد جدا تفضيل هذا الابن على إخوانه ، وتخصيصه بشيء من ملكه بصورة عقد بيع وشراء :

فهذه حيلة محرمة على الإثم والعدوان ، لا يجوز للمسلم المقبل على الله - وقد بلغ الثمانين سنة - أن يقدم عليها ، ولا أن يتعامل بها ، فيوقع بين أبنائه الشحناء والبغضاء ، ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : ( .. َاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ ) رواه البخاري (2398) ومسلم (3055)

أما إذا كان والدك لم يقصد هذه الحيلة ، وإنما أراد فعلا بيع هذا العقار لأي مشتر كما يزعم أخوك ، لحاجته العاجلة إلى المال ، فينبغي عليه أن يبيعه بثمن مثله ،

ولا بأس أن يتسامح مع ابنه في الشيء اليسير ، الذي جرت عادة الناس في التسامح بمثله .

فإذا كان الراغب في شرائه أكثر من واحد ، وكلهم يرغب في شراء بثمن مثله : أقرع بينهم ، ومن خرجت القرعة عليه ، كان الحق له في شراء البيت ، ليبعد عن شبهة المحاباة لأحد أبنائه في العطية

وتسلم صدور أبنائه عليه وعلى بعضهم البعض من الشحناء والتباغض والتدابر والتحاسد .

ثانيا :

إذا كان الوالد قد خالف فحابى بعض أبنائه ، ولم يرض الباقون : كان من حقهم أن يعترضوا على ذلك البيع ، ويطلبوا منه رد هذا البيع ، وبإمكانهم أن يعرضوا عليه مساعدته بالمال الذي يحتاجه على سبيل القرض

إن كان حقا في حاجة إلى مال ، أو يطلبوا منه العدل بينهم في العطية ، إما بأن يمنحهم من العقار مثل ما أعطاه ، وإما بأن يقسم عليهم من ماله مقدار الفرق بين الثمن الذي اشترى به هذا الولد ، وثمن المثل لهذا العقار الذي اشتراه .

ثالثا :

نذكركم جميعا ، معشر الإخوان ، بأن ما بينكم من الرحم أجل وأعظم من المشاحة والتشاجر على هذا الحطام من حطام الدنيا ، وما حصل بنيكم من خلاف : فاجتهدوا في أن تزيلوا أسبابه بالتي هي أحسن ، واجعلوا صلة ما بينكم من الرحم مقدمة على كل شيء .

سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله السؤال الآتي :

" أنا رجل قدر الله عليّ بمرض في رجلي اليمنى ، إلى أن قرر الأطباء بترها ، مما جعلني عاجزًا عن العمل ، وأنا أعول أسرة كبيرة ، ولي إخوة ثلاثة ، ولكن أبي قد باع مزارعه على إخوتي الثلاثة

ولعجزي عن شراء شيء منها ؛ فلم أحصل على شيء ؛ فهل فعل والدي هذا صحيح ؛ أم أنه يحق لي المطالبة بحقي بدون شراء ولا بيع ؟

فأجاب :

إذا كان قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعًا صحيحًا ، ليس فيه احتيال ولا تَلْجِئَة ، وإنما باعها عليهم كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ، ولم يترك لهم شيئًا منه

بل استوفى الثمن منهم ؛ فلا حرج عليه في ذلك ، وليس لك حق الاعتراض ؛ لأن هذا ليس فيه محاباة ، وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك .

أما إذا كان خلاف ذلك ؛ بأن كان بيع حيلة ، قد تسامح معهم فيه ، وحاباهم به ؛ فهذا لا يجوز ؛ لأنه جور ، ويجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في الهبة والعطية ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر

لقوله صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )، فواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده فيما يمنحه لهم ، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض ." انتهى.

" مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان " ( 2 / 594 ، 595 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-24, 04:05   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أعطاه والده شقة ليستفيد من إيجارها فهل له الانتفاع بالإيجار بعد وفاته

السؤال:


لقد توفي والدي رحمة الله وكان رحمة الله قد اعطاني احدى الشقق في عمارته لأستفيد من اجارها فهل استمر في اخذ ريع الشقة بعد وفاته أم أن ريعها يصبح للورثة

علما بأنه أوصى وكيلة بأن استفيد من هذه الشقة حتى نهاية هذا العام ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان الوالد قد أعطاك الشقة لتستفيد من إيجارها ، فلا بد أن يكون قد أعطى جميع إخوتك مثل ما أعطاك ، أو ما كان في مقداره وقيمته ، وإلا وقع في الظلم ؛ لوجوب العدل في العطية بين الأولاد .

فقد روى البخاري (2587) ومسلم (1623) عن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ (وهي أم النعمان) لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ لَا . قَالَ : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ .

وَقد ذَهَبَ فُقهَاءُ الْحَنَابِلَةُ ، وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَطَاوُسٍ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِلَى وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الأَْوْلاَدِ فِي الْهِبَةِ . فَإِنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِعَطِيَّةٍ

أَوْ فَاضَل بَيْنَهُمْ فِيهَا أَثِمَ ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا رَدُّ مَا فَضَّل بِهِ الْبَعْضَ ، وَإِمَّا إِتْمَامُ نَصِيبِ الآْخَرِ .

راجع : "الموسوعة الفقهية" (11 / 359)

فإذا كان قد أعطاهم مثل ما أعطاك فذاك ، وإلا : فالواجب ترضيتهم ، وطلب مسامحتهم والدهم ؛ لأنه ظلمهم بإعطائك دونهم .

ولا يجوز لك أن تستمر في أخذ ريع الشقة بعد وفاته ، والواجب ردها أو إيجارها ليقسم مع بقية الميراث بين الورثة ، إلا إذا تراضيتم على شيء ، أو أذن الورثة لك بأخذ ريعها

فلا بأس حينئذ بما تراضيتم عليه ، بشرط مراعاة نصيب القصّر إن وجدوا .

سئل ابن عثيمين رحمه الله :

إذا تراضى ورثة الميت من زوجات وأولاد على أن لكل منهم ما تحت يده من أثاث وأوانٍ ونحوها ، فما حكم ذلك ؟ وإذا كان في الورثة قُصَّر فما الحكم ؟

فأجاب : " لهم أن يتراضوا على ذلك ، بعد إخراج الوصية , وأما القُصَّر فعلى وليهم أن يأخذ لهم بجانب الاحتياط ، ولا يتبرع نيابة عنهم " انتهى .

"ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" (ص / 108)

أما قولك : بأن والدك أوصى وكيله بأن تستفيد من هذه الشقة حتى نهاية العام :

فقد ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ وَارِثًا لِلْمُوصِي عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، إِذَا كَانَ هُنَاكَ وَارِثٌ آخَرُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وَلأَِنَّ فِي إِيثَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الآْخَرِينَ ضَرَرًا يُؤَدِّي إِلَى الشِّقَاقِ وَالنِّزَاعِ ، وَقَطْعِ الرَّحِمِ وَإِثَارَةِ الْبَغْضَاءِ وَالْحَسَدِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ .

وَمَعْنَى الأَْحَادِيثِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ لاَ تَنْفُذُ مَهْمَا كَانَ مِقْدَارُ الْمُوصَى بِهِ ، إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ

فَإِنْ أَجَازَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ : فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ ، إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ صَحِيحَةٌ .

"الموسوعة الفقهية" (43 / 246-247)

وعلى ذلك : فلا تصح الوصية لك بذلك إلا أن يجيز الورثة ، فإن أجازوا وكان فيهم قُصّر فالواجب على وليهم أن يستخلص لهم حقهم الشرعي من الميراث ، فلا يجيز كما أجازوا .

وإن لم يجيزوا رُدّت للقسم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-24, 04:21   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تهدي الطيب لامرأة تخرج متعطرة به في الشارع؟

السؤال :

هل يجوز أن تهدي علبة عطر لامرأة أخرى؟

علما بأن المرأة المهدى إليها تذهب إلى الشارع وهي متعطرة بهذا العطر، وهل يلحق صاحب الهدية إثم ؟


الجواب:

الحمد لله

"إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به؛ لأن الهدية تجلب المودة والمحبة

وللمهدي أجر، وإذا استخدمت المرأة المهدى إليها هذا الطيب على وجه محرم فالإثم عليها، لكن إذا كانت المهدية قد عرفت أن المهدى إليها تستعمل من هذا الطيب في الخروج إلى السوق

فلا يجوز ذلك لها؛ لأن ذلك من باب المعونة على الإثم والعدوان؛ وقد قال تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (20/62) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-24, 04:24   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل للأم أن تعطي جزءا كبيرا من مالها لإحدى بناتها المقدمة على الزواج؟

السؤال :

ترك لنا والدنا بيت وقد قمنا ببيعه فاخذ كل منا نصيبه من الميراث ونحن 6 أخوات ووالدتنا فأرادت أمي أن تعطني جزءاً كبيراً من ميراثها لكي أتزوج به لان إخوتي قد ساعدهم أبى وكذلك تريد أن تعطي أختي الثانية لأنها لم تتزوج فهل ذلك حرام ؟

وهل أمي عليها ذنب أرجو الرد.


الجواب :

الحمد لله

يجب على الوالدين أن يعدلا في العطية بين أولادهما ؛ لما روى البخاري ( 2586) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ [أي : أعطيت] ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَارْجِعْهُ ).

وفي رواية للبخاري (2587) : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ ) قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

ولمسلم (1623) : ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ).

ولا فرق بين الأم والأب في ذلك

فيحرم عليها أن تفاضل بين أبنائها وبناتها إلا برضى الجميع .

وينبغي معرفة الفرق بين النفقة والعطية ، فالنفقة تكون على قدر الحاجة ، فمن احتاج للزواج مثلا ، زوَّجه الأب ، ولا يلزمه أن يترك مالا لمن لم يتزوج ، بل لا يجوز له ذلك ، لأن هذا سيكون من باب العطية لا من باب النفقة التي يحتاجها الابن .

وعليه ؛ فإذا كنتِ مقبلة على الزواج ، واحتجت إلى شيء من المال ، فلأمك أن تعطيك قدر حاجتك ، ولا يجب عليها أن تعطي باقي أخواتك مثل ما أعطتك ، ولا يجب عليها أن تستأذنهن .

وأما أختك الأخرى ، فلا تعطيها أمك شيئاً حتى تقبل على الزواج ، وتحتاج إلى المال ، فتعطيها بقدر حاجتها ولا تزيد على ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-24, 04:33   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تخصيص الأولاد الذكور بأثاث المنزل

السؤال :

هل يجوز أن أخص أولادي الذكور ببعض أثاث المنزل مثل الثلاجات والمسجلات والأشياء المعمرة؛ كي تكون ملكا لهم بعد وفاتي؛ لأن البنات سبق وأن جهزتهن فهل هذا جائز أو لا ؟

الجواب:

الحمد لله

"ينبغي معرفة الفرق بين النفقة والعطية

فالنفقة تكون على قدر الحاجة و هذا ما فعلته في جهاز البنات

وليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات

بل الواجب العدل بين الجميع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)

ولا يجوز أن توصي بشيء للبنين دون البنات

إلا إذا كن رشيدات، ورضين بذلك فلا حرج في ذلك

والأحوط عدم الوصية للبنين ولو رضيت البنات؛ لأنهن قد يرضين حياء منك, وهن في الحقيقة لا يرضين بذلك,

فالأحوط لك ألا تخص البنين أبدا حتى لو فرضنا أن البنات رضين بذلك؛ لأني أخشى أن يرضين بذلك مكرهات حياء منك

بل اجعل ما خلفك للجميع على قسمة الله سبحانه وتعالى، للذكر مثل حظ الأنثيين" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (20/54) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc