نواقض الوضوء - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نواقض الوضوء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-27, 03:31   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل تأثم المرأة في تفكيرها الجنسي قبل الزواج ؟

وهل تأثم بإنزال المذي ؟

لأنها تتأثر من أدنى شيء أرجو سرعة الرد فأنا قلقة ، لم أكن أعلم أن هناك شيئاً اسمه مذي ، ولم أكن أجدد وضوئي عند الإنزال .


الجواب :

الحمد لله


أولا :

لا تأثم المرأة بمجرد التفكير الجنسي ، ما لم يصحبه عمل أو نظر ، أو يتحول إلى عزم وإرادة جازمة ، وذلك لما جاء من العفو عن حديث النفس ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعمَلُوا بِهِ )

رواه البخاري ( 2528 ) ومسلم ( 127 ) .

قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث :

" وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه : فمعفو عنه باتفاق العلماء ؛ لأنه لا اختيار له في وقوعه ، ولا طريق له إلى الانفكاك عنه " انتهى

من "الأذكار" ( ص 345 ) .

وقال : " وسبب العفو ما ذكرناه من تعذر اجتنابه ، وإنما الممكن اجتناب الاستمرار عليه ، فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب حراما ".

ولاشك أن الاسترسال في هذه الخواطر والأفكار ، قد يفضي إلى الحرام ، طلبا لتفريغ الشهوة ، قيقع الإنسان في الاستمناء ، أو تتبع الصور المحرمة ، أو غير ذلك .

ولهذا ينبغي أن تدعي التفكير في هذه الأمور ، وأن تصرفي ذهنك عنها ، وأن تشغلي نفسك بطاعة الله تعالى ، وما ينفعك في أمور دينك ودنياك .

ثانيا :

المذي يخرج عادة عند ثوران الشهوة ، وهو نجس ناقض للوضوء ، لكن نجاسته مخففة فيكفي في تطهيره غسل الفرج ورشّ الثوب بالماء .

وإذا خرج المذي لمجرد التفكير العابر ، لم يأثم صاحبه .

ثالثا :

إذا كنت تجهلين أمر المذي ، وكونه ناقضا للوضوء ، وكنت تصلين بعض الصلوات مع وجوده ، فإن صلاتك صحيحة على القول الراجح ، لكونك معذورة بالجهل .

وهكذا من جهل بعض نواقض الوضوء ، كمن جهل أن لحم الإبل ينقض الوضوء ، ثم صلى ، فإن صلاته صحيحة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص

مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟

فيه قولان هما روايتان عن أحمد .

ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى
ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .

والصحيح في جميع هذه المسائل :

عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ :

لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .

ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان

أحدهما : لا إعادة عليها – كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى

من "مجموع الفتاوى" ( 21 / 101).

نسأل الله لك التوفيق والسداد ، والعفة والإحصان .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:32   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل الانتصاب يبطل الوضوء؟

أرجو إعطائي الدليل من الحديث وغيره.


الجواب :

الحمد لله

سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال فقالت :

لا ينتقض الوضوء بانتشار الذكر إذا لم يخرج شيء منه

لأن الانتشار ليس من نواقض الوضوء .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/283.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:33   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يحل للمسلم التبرع بدمه ؟

وإذا حدث وتبرع بدمه هل يمكنه أداء الصلاة
مباشرة بعد التبرع بالدم ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا وجدت الضرورة الداعية إلى هذا النقل فإنه لا حرج
فيه على المريض ولا على الأطباء ولا على الشخص
المتبرع وذلك لما يأتي :

1- لقوله تعالى : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً )

فدلت الآية الكريمة على فضل التسبب في إحياء النفس المحرّمة ولا شك أن الأطباء والأشخاص المتبرعين بدمائهم يعتبرون متسببين في إحياء نفس ذلك المريض المهددة بالموت في حالة تركها دون نقل الدم إليها .

2- ولقوله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم )

فدلت الآية على نفي الإثم عمن اضطر إلى المحرم والمريض مضطر إلى إسعافه بالدم ولا حرج على الغير في تبرعه وبذله .

3- أن قواعد الشريعة الإسلامية تقتضي جواز التبرع بالدم إذ من قواعدها أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير والمريض مضطر ، ومتضرر ، وقد لحقته المشقة الموجبة لهلاكه فيجوز نقل الدم إليه .

وأما انتقاض الوضوء بخروج الدم فهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى فمن ذهب إلى نقض الوضوء استدل بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ " . وقاس عليه الدم بجامع أنه نجس خارج من البدن .

والحديث قد رواه أحمد 4/449 وأبوداود 2981
والترمذي 87 وقال :

وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ التَّابِعِينَ الْوُضُوءَ مِنْ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وُضُوءٌ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ . انتهى وهو رواية عن أحمد

قال البغوي : وهو قول أكثر الصحابة والتابعين .

والراجح أن خروج الدم ليس بناقض للوضوء وإن كان الوضوء منه مستحباً ودليل ذلك ما يلي :

1-البراءة الأصلية ، فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النقض ولذا قال الإمام النووي رحمه الله : لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من ذلك .

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله :

الصحيح أن الدم والقيئ ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها والأصل بقاء الطهارة .

2- عدم صلاحية قياس الدم على غيره لأن علة الحكم ليست واحدة .

3-أن نقض الوضوء بخروج الدم خلاف ما ثبت
عن السلف من آثار ومن ذلك :

صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دماً ، وقال الحسن البصري رحمه الله : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم .

4-أن كون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد القيئ لا يدل على الوجوب لأن القاعدة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرّد غير المقترن بما يدل على الأمر لا يدل على الوجوب

وغايته الدلالة على مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ولذا قال شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله :

استحباب الوضوء من الحجامة والقيئ ونحوهما متوجه ظاهر .

فخلاصة ما تقدم :

جواز التبرع بالدم ، وأن المتبرع يستحب له أن يتوضأ بعد تبرعه بالدم وإذا لم يتوضأ فلا حرج عليه . والله تعالى أعلم .

ينظر في مسألة التبرع :

المختارات الجلية للشيخ عبدالرحمن بن سعدي 327 ، أحكام الأطعمة في الشريعة للدكتور عبد الله الطريقي 411 مجلة المجمع الفقهي عدد 1 ص 32 ، نقل الدم وأحكامه للصافي 27 أحكام الجراحة الطبية للدكتور الشنقيطي 580

وفي مسألة نقض خروج الدم للوضوء :

مجموع الفتاوى 20/526 شرح عمدة الفقه لابن تيمية 1/295 المغني لابن قدامة 1/234 توضيح الأحكام للبسام 1/239 الشرح الممتع لابن عثيمين 1/221

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:35   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يبطل الوضوء إذا نظر الرجل إلى عورة زوجته ؟.


الجواب :


الحمد لله

لا يبطل الوضوء بذلك
وليس منها نظر الرجل إلى عورة نفسه أو غيره .

وسئلت اللجنة الدائمة (5/270) :

هل يفسد الوضوء بمجرد النظر إلى النساء والرجال العراة وهل يفسد الوضوء إذا نظر الرجل إلى عورته ؟

فأجابت :

" لا يفسد الوضوء بمجرد نظر المتوضئ إلى النساء والرجال العراة ، ولا بمجرد النظر إلى عورة نفسه لعدم الدليل على ذلك " اهـ

وسئلت ـ أيضاً ـ (5/283) :

هل يستطيع المسلم أن يمس المصحف أو يصلي إذا
نظر إلى عورته وهو متوضئ ؟

فأجابت :

" نعم ، يجوز ، وليس النظر إلى العورة من نواقض الوضوء " . اهـ .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:36   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

هل يجوز لي أن أجلس مع أخت زوجتي
وهل ينتقض وضوئي بلمسها ؟

أفيدونا وجزاكم الله خيراً ؟ .


الجواب :

الحمد لله

يُحرم عليك أن تجلس مع أخت زوجتك أو غيرها من النساء الأجنبيات خالياً بها

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما )

رواه البخاري 9/290 ، ومسلم برقم ( 1341 ) ، وأحمد في المسند ( 1/222و346 ) .

فيحرم على الرجل أن يختلي بامرأة أجنبية منه ، فإن أخت زوجتك أجنبية منك لأنه إذا طلقت زوجتك جاز لك أن تتزوجها ، فهي ليست من محارمك

أما بالنسبة لنقض الوضوء :

فإن الوضوء لا ينقض إلا بلمس المرأة بشهوة ، فإذا مس الرجل امرأة بشهوة نقض وضوؤه سواء كانت المرأة أجنبية أو غيرها

والمس الذي ينقض الوضوء هو مس البدن بدون
حائل وهذا ما قرره أهل العلم

والله أعلم

فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 48.

وقد تقدم بيان تحريم مصافحة المرأة الأجنبية

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:37   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أنا مصاب ببثور الشباب والتي تظهر في الوجه والكتف .

وهذه البثور قد تلتهب وتتورم وفي النهاية قد تنفتح ويخرج دم منها وفي بعض الأحيان سائل أصفر ينتج عن هذا الالتهاب .

وقد يحدث أن هذا الدم يصيب ثيابي ، فهل يجب علي
استبدال هذه الملابس وغسلها إذا أردت الصلاة ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

الدم الخارج من غير السبيلين ، مختلف فيه بين الفقهاء ، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض ، وقد سبق بيان ذلك

وان الراجح أنه لا ينقض الوضوء ، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .

ثانيا :

ما أصاب ثيابك من الدم أو القيح ، إن كان يسيرا ، فلا حرج عليك في الصلاة بها ، وإن كان كثيرا لزمك غسلها أو تبديلها في قول جمهور الفقهاء .

ومال بعض أهل العلم إلى أن الدم الخارج من بدن الإنسان من غير السبيلين طاهر غير نجس.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدا ؛ لأن النص والقياس يدلان عليه " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/443).









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:38   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إخواني في الله إني ألاقي مشكله صعبة في الطهارة لقد قرأت بعض الإجابات ولكني لم أجد مرادي بعد فأنا أحيانا وليس بشكل دائم تنزل مني بعض السوائل صفراء أو بيضاء

وهي حسب ما قرأت تنقض الوضوء ويجب علي أن أتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولكن أحيانا كثيرة أتوضأ قبل دخول وقت الصلاة إذا علمت بصعوبة وضوئي في المكان الذي سوف أذهب إليه فهل يعتبر وضوئي صحيحا

وماذا علي أن أفعل حيال الصلوات التي صليتها بهذه الطريقة إذا لم يكن وضوئي صحيحا جزاكم الله خيرا.


الجواب :

الحمد لله

من كان به حدث دائم كسلس البول ، أو استحاضة أو نحوها فعليه أن يتوضأ لكل صلاة ، ويجعل على فرجه ما يمنع تعدي الخارج عن موضعه لئلا ينجس بقية البدن والثياب ، وطهارته طهارة ضرورة لا تتقدم وقت الصلاة فعليه مراعاة ذلك ، وعلى الإنسان ان يتقي الله ما استطاع ، وما جعل عليكم في الدين من حرج .

وما سبق من الصلوات ، وما فعل من الجهل فإنه صحيح يجزئ إن شاء الله فلا يحتاج إلى إعادة .

الشيخ عبد الكريم الخضير .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:38   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل الكريم الذي نضعه في اليد أو الوجه ناقض الوضوء أم لا ؟ .

الجواب :


الحمد لله


" تَدَهٌُّن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء بل و لا يبطل الصيام أيضاً

وكذلك دهنه بالشفة لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصيام

ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها
لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها " .

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/11 ص/201.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:39   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

بخصوص نقض الوضوء فعندما يخرج من الإنسان ريح ينتقض وضوؤه وقرأت حديثاً يفيد بأنه إذا لم يسمع المرء صوتاً أو يشم رائحة فإن الوضوء لا ينتقض ويستمر في الصلاة.

لكن ماذا لو سمعت صوتاً داخل البطن ولم يخرج فهل أخرج من الصلاة وأتوضأ ثانية؟.


الجواب :

الحمد لله

لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضابط الخروج من الصلاة في الحالة التي سألت عنها ، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ، فأشكل عليه : أخرج منه شيء ، أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .

رواه مسلم (362) .

وعن عبد الله بن زيد قال : شُكِيَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخَيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .

متفق عليه .

قال الإمام النووي في شرح مسلم (4/49) :

وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام ، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وفي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها .ا.هـ.

ولا عبرة بالنجاسة قبل خروجها ، وقد تصدر أصوات من بطن الإنسان نتيجة انتقال الغازات .

فالمصلي إذا سمع صوتا داخل البطن ، ولم يخرج منه شيء ناقض للوضوء ولم يجد دليلاً من سماع صوت أو شم رائحة فعليه أن لا يلتفت إليه ، لأن الأصل بقاء طهارته

فلا يبطل وضوءه ، ولا ينفتل من صلاته حتى يتقين أنه خرج منه شيء ، لأن اليقين لا يزول بالشك .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:40   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أسأل عن موضوع أشكل علي . فقد حدث أن حُشرت المناديل في مكان قضاء الحاجة مما تسبب في تعطيلها

فدفقت الماء لأزيل تلك المناديل لكني لم أنجح . وفي النهاية ، قمت وأدخلت يدي اليمنى في الحفرة فغمر الماء يمناي إلى ما دون المرفق .

وفي هذه الحالة ، هل من الضروري أن أغتسل لأنظف نفسي ، أم يكفي غسل اليد بالماء والصابون ثم الوضوء بعد ذلك ؟

وهل ستقبل الصلاة على تلك الحالة ؟

لقد قرأت الأسئلة والأجوبة الموجودة على موقعك ، كما أني قرأت الحالات التي تستوجب الغسل ، لكني أريد أن أنتهي من هذه المسألة التي أقلقتني .


الجواب :


الحمد لله


إذا أصاب الإنسان نجاسة في بدنه أو ثوبه وهو على وضوء فإنَّ وضوءه لا يتأثَّر بذلك ، لأنه لم يحصل شيء من نواقض الوضوء ، ولكن غاية ما عليه أن يغسل هذه النجاسة عن بدنه أو ثوبه ويصلي بوضوئه ، ولا حرج عليه في ذلك .

انظر المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ج/3 ص/23
ويراجع جواب سؤال رقم (5212) .

وينبغي عليك عند إزالة النجاسة أن يكون ذلك باليد اليسرى لا باليمنى ، وإذا أردت غمر يدك في ماء نجس للحاجة ـ كفتحة المجاري وفتحة المرحاض ـ مثلما هو مذكور في السؤال فلا تباشره بيدك والبس قفازاً ونحوه

فإن لم يكن لديك واحتجت لملامسة النجاسة
فليكن بالشمال لا باليمين .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:41   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أعاني من جرح في أنفي، وعندما أتوضأ وأريد الاستنشاق والاستنثار، فإذا استنثرت خرج الدم من أنفي، فهل علي أن أعيد الوضوء؟ مع أن هذا قد شق عليّ .

الجواب :

الحمد لله

خروج الدم من الأنف لا ينقض الوضوء ، على الراجح من قولي العلماء .

وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله ، وهو المروي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه ينقض ، ولهم تفصيل في ذلك ، فالحنابلة يشترطون أن يكون الدم الخارج كثيرا ، والكثرة والقلة ترجع إلى تقدير كل إنسان في نفسه .

قال النووي رحمه الله :

" ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين , كدم الحجامة والقيء والرعاف (النزيف من الأنف)
سواء قل ذلك أو كثر .

وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود .

قال البغوي : وهو قول أكثر الصحابة والتابعين .

وقالت طائفة : يجب الوضوء بكل ذلك , وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق . . . ثم اختلف هؤلاء في الفرق بين القليل والكثير" انتهى

من "المجموع" (2/62) باختصار .

وقد احتج القائلون بنقض الوضوء بأحاديث ضعيفة
كما قال النووي رحمه الله وغيره .

ودليل القول الراجح ، وهو عدم النقض ، ما يلي :

1- أن الأصل عدم النقض ، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل .

2- أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي .

انظر : "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين (1/166).

3- ما رواه أبو داود (198) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ :

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلا ، فَقَالَ : مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا ؟ (أي يحرسنا) .

فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ
فَقَالَ : كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ .

قَالَ : فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي ، وَأَتَى رَجُل من المشركين ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَنَزَعَهُ ، حَتَّى رَمَاهُ بِثَلاثَةِ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ ، وَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالأَنْصَارِيِّ مِنْ الدَّمِ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! أَلا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى ؟

قَالَ : كُنْتَ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا.

والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وهو واضح الدلالة على أن الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا ، لأنه لو كان ينقض لخرج من الصلاة .

قال النووي رحمه الله في المجموع :

" وعَلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره ".

وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :

"وقال الحسن : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم .

وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز :

ليس في الدم وضوء .

وعصر ابن عمر بَثْرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ .

وبزق بن أبي أوفى دما فمضى في صلاته .

وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم :

ليس عليه إلا غسل محاجمه " انتهى .

وقال الحافظ في الفتح (1/281) :

" وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبُع دما ".

وهذا كله يدل على أن خروج الدم من غير
السبيلين لا ينقض للوضوء .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:42   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يبطل الوضوء إذا قمت بتنظيف بول الطفل وحفاظاته ؟.


الجواب :


الحمد لله

لا يبطل الوضوء بتنظيف بول الطفل وحفاظته ، وذلك لأن مس النجاسة لا ينقض الوضوء ، لكن يجب غسل النجاسة عند إرادة الصلاة .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" :

" لا ينتقض الوضوء بغسل النجاسة على بدن المتوضئ أو غيره " انتهى .

"مجلة البحوث الإسلامية" (22/62) .

وفي "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/139) :

" ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء ، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء ، لكن على كل منهما أن يغسل رجله إذا وطئها وهي رطبة ، أو في رجله رطوبة .

وملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء ، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده ، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز أيضاً (10/141) :

" أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ، ولكن يغسل ما أصابه" انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن المرأة إذا وضأت طفلها وهي طاهرة
هل يجب عليها أن تتوضأ ؟

فأجاب :

" إذا وضأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج فإنه لا يجب عليها الوضوء ، وإنما تغسل يديها فقط، لأن مس الفرج لغير شهوة لا يجب الوضوء، ومعلوم أن المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة ، فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابتها ولا يجب عليها أن تتوضأ " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/203) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:43   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




السؤال :

سؤالي عن الطهارة وبالخصوص غسل الجنابة بعد غسل اليدين والفرج ثم الوضوء هل يجوز غسل الفرج مرة أخرى حينما نعم الماء على سائر البدن أم أنه سيبطل الوضوء إذا كنت أنوي الصلاة بعد الانتهاء من الغسل ؟

الجواب :

الحمد لله


السنة أن يغسل الإنسان فرجه قبل الشروع في الغسل

كما دل عليه ما رواه البخاري (276) ومسلم (317)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَتْ مَيْمُونَةُ : (وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ غَسَلَهَا ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ) .

فإن مس فرجه بعد ذلك أو غسله مرة أخرى فالأحوط أن يتوضأ بعد انتهاء الغسل ، لما ذهب إليه أكثر العلماء من أن مس الفرج ناقض للوضوء ، وقد سبق بيان ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:45   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أجد فجأة على ملابسي الداخلية إفرازات شفافة
لا أحس بنزولها ، هل تجوز الصلاة بذلك ؟

وإذا كانت لا تجوز هل يجب إعادة الوضوء وتغيير الملابس ؟.


الجواب :

الحمد لله

الكلام على هذه الإفرازات في مسألتين :

الأولى : هل هي طاهرة أو نجسة ؟

فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي –وصححها النووي- أنها طاهرة .

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .

قال في الشرح الممتع (1/457) :

"وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسلك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" اهـ .

وانظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .

وعلى هذا ، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك الرطوبة .

المسألة الثانية : هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أو لا ؟
فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء .

وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ، حتى قال :
"الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق ، والظاهر أنه فهم من قولي إنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء" اهـ.

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/287) .

وقال أيضاً (11/285) :

"أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول ابن حزم" اهـ .

لكن . . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت في الصلاة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ .

مجموع فتاوى ابن باز (10/130) .

والله أعلم .


و اخيرا ً


الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

الطهارة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-30, 10:09   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
الأصيــل
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأصيــل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا على ما تقدمه









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc