سؤال حول الاحالة على الاستيداع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

منتدى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين منتدى يهتم بشؤون الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال حول الاحالة على الاستيداع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-30, 17:05   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
aissa2008
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية aissa2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال حول الاحالة على الاستيداع

السلام عليكم

لي سؤال حول الاحالة على الاستيداع

انا متصرف اداري في مديرية التنظيم والشؤون العامة لدي حوالي سنة منذا بدات العمل

هل بامكاني الحصول على الاستيداع لاكمال الدراسات العليا او الماستر السنة القادمة لانه في جانفي 2013 سيمر سنتان على تعييني في المنصب

لاني قرات ان فترة التربص تعتير فترة خدمة فعلية اضافة الى هاته السنة2012-2013 سيكون لدي سنتان خدمة فعلية

ارجوا الرد بارك الله فيكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-01-30, 20:48   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
حميدي احمد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية حميدي احمد
 

 

 
الأوسمة
وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aissa2008 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

لي سؤال حول الاحالة على الاستيداع

انا متصرف اداري في مديرية التنظيم والشؤون العامة لدي حوالي سنة منذا بدات العمل

هل بامكاني الحصول على الاستيداع لاكمال الدراسات العليا او الماستر السنة القادمة لانه في جانفي 2013 سيمر سنتان على تعييني في المنصب

لاني قرات ان فترة التربص تعتير فترة خدمة فعلية اضافة الى هاته السنة2012-2013 سيكون لدي سنتان خدمة فعلية

ارجوا الرد بارك الله فيكم
السلام عليكم

اولا اهلا بك معنا

حتى واني أظن يجب مرور سنتين على عملك حتى تستطيع التقدم بطلب

قد تفيدك هذه القوانين

الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
[u]المادة 147 :[/u] إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.


أتمنى ان تكون قد إستفدت ولو بالقليل









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-30, 21:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
طهراوي ياسين
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية طهراوي ياسين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي احمد

مع ان بعض المواد فيها القيل والقال

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-30, 21:53   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
طهراوي ياسين
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية طهراوي ياسين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

www.joradp.dz/JO2000/2006/046/AP14.pdf










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-28, 10:00   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
slimabdou
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنا موظف منذ ثلاث (03) سنوات و أريد الدراسة بجامعة في ولاية أخرى مع العلم أنني تقني سامي في الاعلام الآلي لكن تخصص الدراسة التي أنوي مزاولتها فرع آخر.
سؤالي هل يحق لي قانونيا الاستيداع من أجل متابعة الدراسة . و هل هذا ينطبق على المادة التي تشير إلى متابعة دراسات و أغراض شخصية.
أرجوكم أن تفيدوني بالحل وهل الملف الذي أتقدم به بشهادة التسجيل في الجامعة يكون ملفا مقبولا .










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-28, 10:31   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
حميدي احمد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية حميدي احمد
 

 

 
الأوسمة
وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slimabdou مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنا موظف منذ ثلاث (03) سنوات و أريد الدراسة بجامعة في ولاية أخرى مع العلم أنني تقني سامي في الاعلام الآلي لكن تخصص الدراسة التي أنوي مزاولتها فرع آخر.
سؤالي هل يحق لي قانونيا الاستيداع من أجل متابعة الدراسة . و هل هذا ينطبق على المادة التي تشير إلى متابعة دراسات و أغراض شخصية.
أرجوكم أن تفيدوني بالحل وهل الملف الذي أتقدم به بشهادة التسجيل في الجامعة يكون ملفا مقبولا .

السلام عليكم

القانون صريح

المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.

وتوضيحا أكثر

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

ويمكن إستغلا ل الاستيداع لمدة 6أشهر قابلة لتجديد لمدة 5 سنوات كحد أقصى

المادة 149 :
تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

أما شهادة التسجيل فهي سند قانوني صحيح يثبت صحة إدعائك = عذر الدراسة =

والله أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-30, 11:20   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1074423










رد مع اقتباس
قديم 2012-09-12, 06:29   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الصبر يا رب
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجوا الإجابة فورا
لقد أحلت على الإستيداع بداية من بداية هذا الشهر هل يمكنني إلغاء الإستيداع و العودة للعمل بسرعة الرد بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2012-09-16, 14:59   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
texmel74
عضو جديد
 
الصورة الرمزية texmel74
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حسب علمي لا يمكنك العودة إلى العمل إلا إدا أنهيت مدة الإحالة على دلك لأن هده الوضعية تمت عن طريق قرار فردي تنظيمي لا يمكن التلاعب به إلى هدا الحد وشكرا كما لا توجد مواد قانونية تسمح بدلك .










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-09, 20:21   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
fany
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية fany
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
حتى ان لم يبدي المراقب المالي موافقته










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-09, 20:22   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
fany
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية fany
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لديك شهر للتراجع عن قرار الاستداع










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-11, 14:45   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
smith.mehdi
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاحالة, الاستيداع, سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc