طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع - الصفحة 45 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم المتوسط > قسم النشاطات الثقافية والبحوث واستفسارات الأعضاء > قسم البحوث و الاستفسارات و طلبات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-03-08, 12:12   رقم المشاركة : 661
معلومات العضو
مجد4000
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يعطيكم العافية على جهودكم...
لو تكرمتم أريد بحث عن الموضوعات التالية:
-سياسة المعلومات
- إدارة المعلومات وليس إدارة المعرفة.
- سلوك المعلومات









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-03-08, 16:19   رقم المشاركة : 662
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

إدارة المعلومات؛ مفاهيم و مصطلحات أساسية


1. مفهوم المعلومات (Information Notion) [1]
تشريح لغوي:
المعلومات مشتق من مادة ” ع ل م” وتدور مشتقاتها في نطاق العقل ووظائفه.وهي المقابل الأشمل والأدق للأصل الأجنبي INFORMATION، والمفرد “المعلومة” جائز في حالات معينة ، و”الإعلام” حالة خاصة من حالات التعبير عن أحد معاني الكلمة الأصلية، وليس عنها جميعا بصورة شاملة .
المعلوماتية INFORMATIC خطأ لغوي لأنها تصيغ المفردة المعبرة عن هذا الاتجاه التقني انطلاقا من الجمع (المعلومات) هذا غير مألوف في العربية…و هو خطأ شائع… أما الأصح لغويا فهو ( المعلومية) من معلومة أو يمكن استخدام مصطلح (معلومياء) وهو على مقاس اشتقاق عدة كلمات من هذا القبيل في اللغة العربية عن التعبير عن توجه عام.
مجتمع المعلومات Information society تعبير صحيح وكذا (المجتمع المعلومي) خطأ لغوي لأن الصفة – بياء التعريف - أتت من الجمع وهذا غير مقبول في اللغة العربية. وكذلك (مجتمع المعلومة) غير محبذ فكريا وليس لغويا لأن التعبير عن مجتمع كامل بمواصفات أساسية معينة لا يلائمه الحديث عن المعلومة بالمفرد. بل يلزم وصفه باستخدام كلمة الجمع أما (المجتمع المعلومي) فالمصطلح صحيحة فكريا ولغويا.
إصطلاحا:
استخدمت كلمة معلومات استخداما متباينا بتباين المجالات. حتى كادت تفقد معناها بدون ربطها بموضوعات علمية أو اجتماعية أو غيرها وقد أشار الباحث YUEXIAO في مقال له على أن هناك أكثر من أربعمائة تعريف للمعلومات قامت بوضعها متخصصون في مختلف المجالات والثقافات والبيئات وأوضح بأن المستوى الفلسفي هو أكثرها شمولية بينما قام SHARDER في كتابه ” In Search Of A Name Information Science and Its Conceptual Antecedents.1984” بحصر حوالي 18 تعريفا لطبيعة المعلومات.
وسنورد هنا بعض هذه التعريفات.
أولها لـ: BUCKLAND .M 1991 في كتابه Information As Thing
إذ ينظر للمعلومات على أساس أن لها ثلاثة استخدامات رئيسية هي:
1- المعلومات عملية أي أنها فعل الإعلام.
2- المعلومات كمعرفة وذلك للدلالة على ما تم إدراكه في المعلومات كعملية .
3- المعلومات كشيء ويشرح ما يدعو إليه بأن الصفة المفتاحية للمعلومات كمعرفة هي أنها غير ملموسة إي أنه لا يستطيع أحد أن يلمسها إذا فلا بد عند توصيلها من التعبير عنها ووصفها أو تمثيلها بطريقة مادية: كإشارات أو نصوص أو اتصال مما سيشكل المعلومات كشيء.
أما TOM STONIER في كتابه ” Information and the Internal Structure of the Universe Cited,1990” يرى أن المعلومات هي إحدى الخصائص الأساسية للكون، شأنها شأن المادة والطاقة، فهي ليست مقصورة على الكائنات الحية لكنها جزء من أي نظام يعرض عملية التنظيم. فإنه إذا كانت الكتلة هي التعبير عن المادة وقوة الدافع هي التعبير عن الطاقة الميكانيكية فإن التنظيم هو التعبير عن المعلومات .
وفي تخصص علم المكتبات والمعلومات فهي تغير الحالة المعرفية للمتلقي وهي مرحلة وسطى بين البياناتDATA والمعرفةknowledge أي تكامل المعلومات المنظمة واستخدامها في شيء مفيد.
والمعلومات هي المعطيات الناتجة عن معالجة البيانات يدويا أو حاسوبيا أو بالحالتين معا ويكون لها سياق محدد ومستوى عال من الموثوقية.
وتختلف المعلومات عن البيانات في أن المعلومات تعطي الفرصة لاتخاذ القرارات بما يتوفر لديهم من تحليل كامل للبيانات ومن نتائج لهذا التحليل. غير أن البيانات تبقى مجرد معطيات غامضة ومجردة لا يمكن الاستفادة منها إلا بعد معالجتها يدويا باستخدام الحاسوب.
وفي ضوء ذلك يمكننا القول بأن المعلومات حالة ذهنية , ومن ثم فأنها المورد الذي بدونه لا يمكن للإنسان استثمار أي مورد آخر , وعليه فان مفهوم كلمة ( معلومات ) وبما يتوافق مع ( عصر المعلومات ) الذي نعيشه اليوم ينص على (أن المعلومات سلعة يتم في العادة إنتاجها أو تعبئتها بأشكال متفق عليها وبالتالي يمكن الاستفادة منها تحت ظروف معينة في التعليم والأعلام والتسلية أو لتوفير محفز مفيد وغني لاتخاذ قرارات في مجالات عمل معينة.
2. خصائص المعلومات[2]
1- خاصية التميع والسيولة , فالمعلومات ذات قدرة هائلة على التشكيل ( إعادة الصياغة ) , فعلى سبيل المثال يمكن تمثيل المعلومات نفسها في صورة قوائم او أشكال بيانية أو رسوم متحركة أو أصوات ناطقة .
2- قابلية نقلها عبر مسارات محددة ( الانتقال الموجه ) أو بثها على المشاع لمن يرغب في استقبالها.
3- قابلية الاندماج العالية للعناصر المعلوماتية, فيمكن بسهولة تامة ضم عدة قوائم في قائمة أو تكوين نص جديد من فقرات يتم استخلاصها من نصوص سابقة.
4- بينما اتسمت العناصر المادية بالندرة وهو أساس اقتصادياتها , تتميز المعلومات بالوفرة , لذا يسعى منتجوها إلى وضع القيود على انسيابها لخلق نوع من ( الندرة المصطنعة ) حتى تصبح المعلومة سلعة تخضع لقوانين العرض والطلب , وهكذا ظهر للمعلومات أغنياؤها وفقراؤها وأباطرتها وخدامها وسماسرتها ولصوصها .
5-خلافا للموارد المادية التي تنفذ مع الاستهلاك لا تتأثر موارد المعلومات بالاستهلاك بل على العكس فهي عادة ما تنمو مع زيادة استهلاكها لهذا السبب فهناك ارتباط وثيق بين معدل استهلاك المجتمعات للمعلومات وقدرتها على توليد المعارف الجديدة.
6- سهولة النسخ, حيث يستطيع مستقبل المعلومة نسخ ما يتلقاه من معلومات بوسائل يسيرة للغاية ويشكل ذلك عقبة كبيرة أمام تشريعات الملكية الخاصة للمعلومات.
7- إمكان استنتاج معلومات صحيحة من معلومات غير صحيحة أو مشوشة , وذلك من خلال تتبع مسارات عدم الاتساق والتعويض عن نقص المعلومات غير المكتملة وتخليصها من الضوضاء .
8- يشوب معظم المعلومات درجة من عدم اليقين, إذ لا يمكن الحكم إلا على قدر ضئيل منها بأنه قاطع بصفة نهائية.
3. علم المعلومات(Information Science)
إن قضية وضع تعريف لعلم المعلومات هي مشكلة مزمنة صاحبت هذا العلم منذ بداياته وما تزال حتى اليوم تحظى بنقاش كبير وجدل واسع، وتلك ظاهرة طيبة، تدل على حيوية هذا العلم وتجدده وتطوره المتنامي المستجيب للتقدم العلمي الذي تشهده ميادينه النظرية والتطبيقية والحقول العلمية الأخرى المرتبط بها علمياً أو عملياً فالعلم لا يتحجر وإنما يتطور كل يوم بالنماذج الجديدة، ومن لايقبل هذا التطور فليس هو بعالم ويسعى علماء المعلومات في أنحاء العالم إلى وضع نظرية شاملة لعلم المعلومات وبناء قوانينه العلمية وإنجاز تعريفه الموحد.
فهو من العلوم الحديثة النشأة ولم يتجاوز عمره النصف قرن. وإن البحث في قضية تعريفه مسألة طبيعية، لن تعيق تطوره، فعلم كالاتصال مثلاً لم يتم الاتفاق على تعريف جامع له، وليس ذلك عيباً في علم الاتصال إذ إن مشكلة صياغة التعريفات مشكلة شائعة في كل العلوم ولاسيما الحديثة منها على وجه الخصوص. لقد وضع الرواد الأوائل ومن جاء بعدهم تعريفات متعددة لعلم المعلومات، وأن اختلفت هذه التعريفات في صياغاتها اللغوية أو تفصيلاتها الجزئية، فإنها تتفق في معانيها الشاملة وفي أطرها العامة، وقد عبرت في مجملها عن قضية واحدة ولكن من وجهات نظر متعددة.
والتعريف الذي صدر عن مؤتمري معهد جورجيا للتكنولوجيا، المعقودين عامي 1961 و1962 كان أكمل وأشمل التعريفات، وأن باقي التعريفات وإن زادت عليه أونقصت عنه، فإنها تصدر منه وترد إليه، فضلاً عن كونه أول وأقدم هذه التعريفات وله قوة الإجماع العلمي لصدوره عن مؤتمر ترعاه مؤسسة علمية سعت من خلاله إلى وضع برامج دراسية لأخصائيي المعلومات، لذلك فقد تم اعتماده أساساً لمناقشة التعريفات الأخرى ومقارنتها به.
عرف مؤتمر معهد جورجيا علم المعلومات بأنه: ” العلم الذي يدرس خواص المعلومات وسلوكها والعوامل التي تحكم تدفقها، ووسائل تجهيزها لتيسير الإفادة منها إلى أقصى حد ممكن، وتشمل أنشطة التجهيز، إنتاج المعلومات وبثها وتجميعها وتنظيمها واختزانها واسترجاعها وتفسيرها واستخدامها والمجال مشتق من أو متصل بالرياضيات، المنطق، اللغويات، علم النفس، تكنولوجيا الحاسوب الإلكتروني، بحوث العمليات، الاتصالات،علم المكتبات، الإدارة. وبعض المجالات الأخرى”
إن هذا التعريف يحدد ثلاث مواصفات أساسية لعلم المعلومات هي:
إنه يدرس ظاهرة ” المعلومات” خواصا وسلوكاً وتدفقاً وتجهيزاً لغرض الإفادة.
له جانبان أحدهما علمي نظري، والآخر عملي تطبيقي.
له ارتباطات وتداخلات موضوعية أساسية مع حقول علمية متعددة.
ويلاحظ أن “علم المكتبات” يرد في التعريف عند آخر قائمة العلوم المتصلة بعلم المعلومات، وهو العلم الأكثر عطاء لهذا العلم الجديد، حيث قدم له الأدوات والأساليب المهنية الأساسية للعمل المعلوماتي.
4. انفجار المعلومات.[3]
أصبحت المجتمعات المعاصرة ومؤسساتها العلمية والثقافية والإنتاجية تواجه تدفقاً هائلاً في المعلومات التي أخذت تنمو بمعدلات كبيرة نتيجة للتطورات العلمية والتقنية الحديثة وظهور التخصصات الجديدة، وتحول إنتاج المعلومات إلى صناعة وتتخذ هذه المشكلة في تفجر المعلومات مظاهر عديدة وهي:
أ ـ النمو الكبير في حجم النتاج الفكري
فهناك من يرى أن معدل النمو السنوي للنتاج الفكري كان يتراوح بين 4-8%، وأصبحت كمية المعلومات تتضاعف كل اثنتي عشرة سنة.
فلو أخذنا على سبيل المثال شكلاً من أشكال النثر كالدوريات فسنجد تطوراً كبيراً في حجم النتاج الفكري، فبعد أن كان يبلغ حوالي مئة دورية عام 1800، أصبح يزيد على 70 ألف دورية في عقد الثمانينيات وتشير الإحصائيات أيضاً إلى أن النتاج الفكري السنوي مقدراً بعدد الوثائق المنشورة يصل مابين 12-14 مليون وثيقة. ويبلغ رصيد الدوريات على المستوى الدولي ما يقارب من مليون دورية يضاف لها ما يقارب 15 ألف دورية جديدة في كل عام. أما الكتب فقد بلغ الإنتاج الدولي منها حوالي 600 ألف كتاب.
ب ـ تشتت النتاج الفكري
كان للتخصصات العلمية في مختلف الموضوعات والتداخل في صنوف المعرفة أثره في ظهور فروع جديدة مثل الهندسة الطبية، والكيمياء الحيوية وموضوعات أخرى ضيقة ودقيقة• وكلما زاد الباحثون تخصصاً وتضخم حجم النتاج الفكري قلت فعالية الدوريات التي تغطي قطاعات عريضة، ومن ثم يكون من الصعب متابعة كل النتاج الفكري والإحاطة به من قبل الباحثين والدارسين.
جـ ـ تنوع مصادر المعلومات وتعدد أشكالها
تتنوع مصادر المعلومات المنثورة وتتعدد لغاتها أيضاً• فبالإضافة إلى الكتب والدوريات والرسائل الجامعية والتقارير العلمية وبراءات الاختراع والمعايير الموحدة والمواصفات القياسية• هناك المصغرات والمواد السمعية والبصرية وأوعية المعلومات الإلكترونية كالأقراص المتراصة (CD-ROM) والوسائط المتعددة (Multi-Media) والأوعية الفائقة أو الهيبرميديا (Hypermedia) وسواها.
5. نظرية المعلومات (Information Theory) [4]
إن بؤرة الاهتمام العلمي المشترك لعلم المعلومات تتركز حول فكرة المعلومات. وبذلك تشكل ما يمكن تسميته بالنظرية العامة للمعلومات التي تمثل نظريه شانون وويفر((Weaver and Shannon للاتصال إحدى حالاتها الخاصة1 . والتي يراد بها النظرية الرياضية للمعلومات.
ونظرية المعلومات تطورت بموجب ما أتاحته ثلاثية التقدم الجديدة (المعلومات، والحاسبات، والاتصالات) وتحويل البيانات إلى معلومات ونقل المعلومات من جانبها النظري التطبيقي وتحويلها إلى خبرة وتخزينها واسترجاعها بشكل أسي exponential 101 ,102 ,103 …… 106 ……… اعتبر فيها وحدة المعلومات هي الحرف وجزء المعلومة هو الحد الأدنى الذي يساند عملية اتخاذ القرار بين بديلين. كما إن تفوق الحاسب على كل وسائط وقنوات المعرفة عبر التاريخ كله كان له أبعاده في هذا المجال على النحو الآتي:
1.فيما يخص عصر اللغة المنطوقة كانت وحدة التعامل 102 وحدة ثنائية يعالجها الإنسان.
2.خلال عصر اللغة المنطوقة أصبحت 107 وحدة ثنائية.
3.في حين بلغت في عصر الطباعة ما يزيد عن 1017 وحدة ثنائية.
4.في حين بلغت في عصر الحاسبات 1025 وحدة ثنائية.
ولكي يتضح مغزى ما توصل إليه العلماء نفترض أن هناك إنسانا يقرأ بسرعة 1000 كلمة في الدقيقة لمدة 6 ساعات يوميا على مدى 70 سنه فانه لن يقرأ أكثر من 1010×2 المعلومة. وهى نفس القدر من المعلومات التي يستطيع أن يقرأها الحاسب في عشرة دقائق.
أما التطور الآخر الذي صاحب هذه النظرية فهو النمو الكوني للأفكار أي (نموذج الأفكار الكوني) الذي اعتمد على 5 طبقات وهذه الطبقات الخمسة هي:
1. Transport Layer
2. Network Layer
3. Information Layer
4.Action or Application Layer
5. Management Layer
على إن الطبقتين الأوليتين أعلاه نضمن فيهما ما يلي: سرعة نقل البيانات، وتنوع المعلومات وتكاملها، وضبط الشبكات.
6. ثقافة المعلومات(Information Literacy) [5]
لعل من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة هو كيفية التعامل مع هذا الفيض الهائل من المعلومات في كافة اشكالها و صورها.
و يبرز مصطلح ثقافة المعلومات كواحد من أهم المصطلحات التي تم تداولها في الإنتاج الفكري المتخصص في المجال خلال السنوات القليلة الماضية.
و قد تبلورت عدة تعريفات للثقافة المعلوماتية، لعل أهمها هو أنها مجموعة القدرات المطلوبة التي تمكن الأفراد من تحديد احتياجاتهم من المعلوماتInformation needs في الوقت المناسب، و الوصول إلى هذه المعلومات و تقييمها و من ثم استخدامها بالكفاءة المطلوبة.
و قد ازدادت أهمية ثقافة المعلومات في ظل الثورة التقنية الهائلة التي تشهدها المجتمعات في الوقت الراهن.
و نظرا لتعقد البيئة المعلوماتية الحالية، يواجه الأفراد بدائل و خيارات متعددة تتعلق بحصولهم على المعلومات سواء في مراحل دراستهم الجامعية أو في عملهم و حتى فيما يتعلق بحياتهم الشخصية.
و نظرا للتنوع الكبير في أشكال مصادر المعلومات و توافر معلومات تفتقر إلى الدقة و المصداقية ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعلومات المتاحة في شكل إلكتروني، فلقد فرضت ذلك تحديات جديدة تمثلت في ضرورة إلمام الأفراد بهذه المهارات لمساعدتهم على تحديد اختياراتهم المناسبة من المعلومات.
و تعرف اليونسكو ثقافة المعلومات بأنها ” تهتم بتدريس و تعلم كافة أشكال و مصادر المعلومات، و لكي يكون الشخص ملما بثقافة المعلومات فيلزمه أن يحدد:
لماذا و متى و كيف يستخدم كل هذه الأدوات ، و يفكر بطريقة ناقدة في المعلومات التي توفرها” .
وتمثل الثقافة المعلوماتية أساسا لا غنى عنه للتعلم مدى الحياة، فهي ضرورية لكل التخصصات في كل بيئات التعلم و كافة مستويات التعليم .و يمكن تحديد سمات الشخص المثقف معلوماتيا على النحو التالي :
القدرة على تعريف مدى المعلومات المطلوبة.
الوصول للمعلومات المطلوبة بسرعة و بكفاءة.
التقييم الناقد لمصادر المعلومات.
استخدام المعلومات بكفاءة لإنجاز المهام المطلوبة.
الإلمام بالقضايا الاقتصادية و القانونية و الاجتماعية المرتبطة باستخدام المعلومات و مصادرها.
استخدام المعلومات بطريقة قانونية و أخلاقي.
7. تكنولوجيا المعلومات( Information Technology ) [6]
مجموعة من الأدوات تساعدك على العمل مع المعلومات، و إجراء مهام تتعلق بتجهيز المعلومات و معالجتها. وتتضمن تلك المجموعة سبعة عناصر رئيسية تشكل البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، وهذه العناصر السبعة يطلق عليها تكنولوجيا المعلوماتInformation Technology وهي كما يلي :
1- أدوات وأجهزة المدخلات والمخرجات Input and Output Devices التي تستخدمها لإدخال المعلومات والأوامر وإستقبال نتائج طلباتك (عن طريق السماعة أو الرؤية).و أدوات وأجهزة المدخلات والمخرجات تشتمل الماوس ولوحة المفاتيح وشاشة العرض والطابعة…
2- البرمجياتSoftware أو مجموعة التعليمات المستخدمة لأداء مهمة معينة لك والبرمجيات تشتمل: أنظمة التشغيل. برمجيات لمعالجة الكلمات، والميزانية، والأجور، والاتصالات، …
3. أدوات وأجهزة الاتصالات وهي تشمل المودمات Modems والأقمار الصناعيةSatellites و الكابلات المحورية ….
4.وحدة المعالجة وتحتوي على مكونين وحدة المعالجة المركزية Central Processing Unite والذاكرة الداخلية Internal Memory .فوحدة المعالجة المركزية تقوم بتنفيذ البرمجيات لتأدية مهمة معينة، بينما تقوم الذاكرة بالعمل كمنطقة التخزين المؤقت للبرمجيات والمعلومات .
5- المعلومات التي تتعامل معها واليوم يمكنك أن تتعامل مع المعلومات في أشكال متنوعة نصوص مقروءة و مسموعة و مرئية ومتحركة…
6- أدوات وأجهزة التخزين التي تحفظ المعلومات والبرمجيات ومن أدوات وأجهزة الاختزان الأقراص المدمجة CD-ROM والأشرطة والأقراص.
7- والأخير والأهم الناس أو العنصر البشري..
8. المعلوماتية (Informatics)
نظرا لارتباط المعلوماتية بمجالات وأنشطة تطبيقية مختلفة، الأمر الذي يلزم التمييز أولا ما بين المصطلحات والمفاهيم الأساسية التي تربط بكل من المعلوماتية فهي أوسع من كونها حوسبة للمعلومات او بتعبير آخر استخدام الحاسوب لإنتاج المعلومات فقط. كما ان إدارة المعرفة كمصطلح مفاهيمي لا يوجد تعريفاً محدداً لها على الرغم من إنها تأتي في المقام الأول نظرا لفوائد توظيفها يمكن الاتفاق على ان المعلوماتية في نقطة تطورها الراهنة واللانهائية هي ذلك الإطار الذي يشتمل على علوم الحاسوب وأنظمة المعلومات وشبكات الاتصال وتطبيقاتها في مختلف مجالات العمل الإنساني المنظم وفي مقدمتها إدارة الأعمال ويرتبط بحقل المعلومات تخصصات وحقول مهمة مثل الرياضيات، بحوث العمليات، علم المعلومات والمكتبات، الإدارة، الاقتصاد، اللسانيات، علم النفس وعلم الاجتماع…الخ، وبطبيعة الحال تتباين مساهمة كل حقل من هذه الحقول تبعا لتطور التخصص نفسه ودرجة تلاقيه وتكامله مع المعلوماتية، التي تتجدد اليوم بالأنظمة التي تستند الى تقنيات المعرفة الذكية.
لذا فان جوهر المعلوماتية هو تقنيات المعلومات من عتاد وحواسيب وبرمجيات والشبكات ومزودات قواعد البيانات ومحطات اتصال، بالإضافة الى العنصر الأهم في هذه المنظومة المتكاملة وهو الإنسان صانع المعرفة “الرأسمال الفكري” من حيث صيرورتها وتشكيلها وأساليب استخدامها، وبمعنى أدق أنها منظومة تتكون من ثلاثة أبعاد رئيسية (المعلومات، الحواسب، والاتصالات) وتنطلق من المعالجة الآلية للبيانات والتي يستخدم فيها الحواسيب بجانب تقنيات الاتصالات المستخدمة في نقل المعلومات، ويعد بُعد المعلومات المولد للمعرفة هو الأساس باعتباره أثر ويؤثر في تطور الحواسيب والاتصالات.
تضم المعلوماتية كل من تكنولوجيا المعلومات وأنظمة المعلومات مع ضرورة التمييز بين تكنولوجيا المعلومات التي تمثل كل العتاد والبرمجيات المستخدمة في أنظمة المعلومات باعتبارها أعمال من نوع خاص تستخدم للحصول على البيانات للقيام بأنشطة النقل والتخزين والاسترجاع والمعالجة وتجهيز المعلومات وذلك من اجل دعم ومساندة نظم مؤسسية .
أما من ناحية المفاهيميه فان مصطلح المعلوماتية يدور في فضاء واسع من الحقول والتخصصات المتنوعة ويرتبط بأبعاد وعلاقات ومداخل متباينة منها ما هو مرئي واضح وملموس ومنها ما هو غير مرئي مؤثر وحيوي، وهذا ما يجعل مفهوم المعلوماتية غير واضح تماما وغير محدد بالإطلاق لأسباب تتعلق باتساع نطاق تطبيق واستخدام المعلوماتية من جهة وللتفنن اللغوي في إطلاق مصطلحات مرادفة للمعلوماتية أيضا، إن النظرة التحليلية للمصطلح تولد للوهلة الأولى انطباعا سريعا مفاده أن المعلوماتية تعني المعلومات أو الحوسبة (Information and computing) إلا انه لا يمكن تجاهل اعتبار المعلوماتية كحوسبة إلكترونية للمعلومات أو خلق آلي لها إن لم نقل أن المعلوماتية هي إنتاج لقيمة مضافة عن طريق حوسبة البيانات في حالات والمعلومات في حالات أخرى.
9. الأمية التكنولوجية Technology Illiteracy[7]
ظهرت الكتابة فبدأ التأريخ .. و حين بدأ التاريخ قسم الناس إلى من يقرؤون و يكتبون إلى من لا يقرؤون و لا يكتبون .. إنهم الأميّون إنها أمية القلم .. الأمية الأولى.
في نهاية الألفية الثانية اكتسح عالم المعلوماتية عالم الناس و أمسى الكمبيوتر خطاط الديوان و كاتب الرسائل و وسيط الاتصال.. فأمسى تعلم استخدامه و إتقان لغوياته و برمجياته ضرورة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها خاصة في مجال العمل المؤسساتي .. و أمست الأمية تارة أخرى أمية القلم الآلي .. فالأمية الثانية هي عدم القدرة على استخدام القلم الآلي.
كغيرها من الأميات هي الجهل بالتطورات التكنولوجية الحديثة وعدم معرفتهم التعامل وعها وإستخدامها.
10. نظام المعلومات (Information System) [8]
النظام يُعرف بأنه مجموعة من العناصر، يرتبط بعضها بعضاً بشكل علاقات منظمة تسعى إلى تنفيذ مجموعة من الأهداف. ويُعرف النظام بأنه مجموعة من العناصر المترابطة (أو الأجزاء المتفاعلة) التي تعمل معاً بشكل توافقي لتحقيق بعض الأهداف المرسومة والغايات المدروسة• ونستطيع أن نفهم من هذا التعريف أنه لا بد من أن تكون أجزاء النظام متآلفة ومترابطة ومتناسقة حتى يتمكن النظام من تحقيق أهدافه بشكل سليم.
ويُمكن تعريف نظام الحاسوب على يد أحد محللي النظم بأنه مجموعة المكونات المادية (Hardware) والبرمجيات (Software) والإنسان (Human)، بينما يعرفه محلل آخر بأنه مجموعة من وحدات الإدخال (Input) ووحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدات الإخراج (Output)
ويُسمى النظام الذي يعالج البيانات (Data) ويحولها إلى معلومات (Information) ويزود بها المستفيدين “نظام معلومات”.
ويُعرَّف نظام المعلومات بأنه: مجموعة العناصر البشرية والآلية اللازمة لجمع وتشغيل البيانات لغرض تحويلها إلى معلومات تساعد في اتخاذ القرارات. ويقوم نظام المعلومات باستقبال البيانات الأولية (المدخلات) ومعالجتها وتحويلها إلى معلومات (مخرجات) نستطيع الإفادة منها•وتستخدم مخرجات النظام وهي المعلومات لاتخاذ القرارات وعمليات التنظيم والتحكُّم (Control) داخل المؤسسة.
وعليه، يمكننا تصور نظام المعلومات على أنه مكون من الإنسان والحاسوب والبيانات والبرمجيات المستخدمة في معالجتها بهدف إمداد المؤسسة بالمعلومات اللازمة لها عند الحاجة• ويتصوره آخرون على أنه مكون مما يلي:
1ـ المدخلات Input وهي البيانات.
2ـ المعالجة (العمليات) Processing وتتكون من جهاز الحاسوب نفسه والبرمجيات المستخدمة في معالجة البيانات والملفات والأشخاص.
3ـ المخرجات Output وهي المعلومات Information .
إن نظام المعلومات تنظيمٌ يُؤمن نقل المعلومات والسيطرة عليها من مصادرها ومنتجيها، إلى المستفيدين منها والمستهلكين لها بهدف استثمارها في أعمالهم ومشاريعهم اليومية والمستقبلية•
تتكون المكتبة أو مركز المعلومات عادةً من أجزاء منفصلة من الناحية الشكلية إلا أنها متصلة وظيفياً تعرف بالنُظُم. ويختلف النظام المكتبي التقليدي عن النظام المحوسب في أن النظام التقليدي يعتمد اعتماداً كاملاً على العمل اليدوي الذي يقوم به الأفراد، أما إذا استُخدِم الحاسوب في تنفيذ بعض أو كل العمليات المكتبية فيُعرف النظام بأنه نظام مبني على الحاسوب.
وقد يشتمل كل نظام مكتبي كبير على عدد من النظم الصغيرة تعرف باسم النظم الفرعية (Sub - Systems). فقد تشتمل المكتبة على نظم فرعية للتزويد والفهرسة والمراجع والإعارة والدوريات، ويقسم كل نظام فرعي من الأنظمة السابقة إلى نظم أخرى صغيرة، فقد يشتمل نظام الإعارة مثلاً على نظم صغرى مثل نظام الإعارة الخارجية ونظام إرجاع الكتب ونظام إحصاءات الإعارة. وينتج عن هذا التقسيم مستوىً آخر من النظم يقسم بعضها بدوره إلى أقسام صغرى. فعلى سبيل المثال، قد يشتمل نظام إعارة الكتب الخارجي على نظم فرعية خاصة بالإعارة العادية والإعارة الخاصة والغرامات. وتستمر عملية تقسيم النظام الكبير إلى نُظُم صغيرة حسب الحاجة وكلما أمكن ذلك.
11. إدارة المعلومات (Information Management ) [9]
إدارة المعلومات هي ببساطة، حقل علمي في طريقه إلى أن يصبح أكثر شيوعاً وتنظيماً. ويهتم هذا الفرع العلمي بضمان المداخل التي توصل إلى المعلومات، و توفير الأمان و السرية للمعلومات، و نقل المعلومات و إيصالها إلى من يحتاجها، و خزن المعلومات و استرجاعها عند الطلب. و إدارة المعلومات هي العملية التي تتضمن إستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لتوفير إستخدام أكثر فاعلية و كفاءة لكل المعلومات المتاحة لمساعدة المجتمع، أو المنظمة، أو الأفراد في تحقيق أهدافهم. و تتعامل إدارة المعلومات بشكل عام مع الوثائق، و برمجيات الحاسوب، و المعلومات الصوتية و الصورية، و ما إلى ذلك. و يتمركز إهتمام إدارة المعلومات حول فاعلية المعلومات، و حداثتها، و دقتها، وسرعة تجهيزها، و كلفتها، و خزنها و إسترجاعها. في حين أن خلق المعلومات، ودراستها، و تعلمها، و معناها، و فهمها هي ليست الموضوعات المركزية لهذا الفرع العلمي التطبيقي.
ومن الواضح أن لإدارة المعلومات الجيدة دوراً مهماً تلعبه في فعاليات المعرفة المختلفة في المجتمعات من خلال مساهمتها في خلق قواعد بيانات المعرفة، و جمع المعرفة و تصنيفها، و تطوير مراكز المعرفة و ضمان انسياب المعرفة فيها، و ما إلى ذلك.
وإدارة المعلومات، كمصطلح علمي، إنتشر استخدامه في الأدبيات المختلفة لعلم المعلومات، و إدارة الأعمال، و غيرهما من التخصصات العلمية. أما في الجانب الأكاديمي، فقد ظهرت العديد من البرامج الأكاديمية في هذه الجامعة أو تلك و التي تمنح درجات علمية (بكالوريوس، و ماجستير، و دكتوراه) في إدارة المعلومات. و كما هو معروف، فإن ظهور برامج أكاديمية في أي تخصص من التخصصات يؤدي بالضرورة إلى تطور التخصص و تنامي معارفه لما يرافق هذه البرامج من بحوث علمية و اكتشافات متنوعة. و تتمحور المقررات الدراسية التي يتوجب على طلبة إدارة المعلومات دراستها حول نظم المعلومات، و تكنولوجيا المعلومات، و الجوانب البيئية و الإجتماعية و الأخلاقية للمعلومات.
و في الجانب التطبيقي، تتعلق عملية “إدارة المعلومات” في الوقت الحاضر أساساً بنظم المعلومات و إستخدامها في إنتاج و بث و إيصال المعلومات. كما يتعلق بدراسة و تفهم إستخدام عدد من التكنولوجيات ذات العلاقة بمعالجة البيانات و إنتاج المعلومات. و في هذا السياق، هناك عدد من المصطلحات الفرعية، مثل، إدارة الوثائق، و إدارة الأرشيف، و إدارة المجموعات و مصادر المعلومات، و ما إلى ذلك التي تشكل جوانب الإهتمام التطبيقي لإدارة المعلومات.
12. تسويق المعلومات( Information Marketing) [10]
على الرغم من الأهمية البالغة لتسويق المعلومات كواحد من المجالات الحيوية الواعدة ذات التأثير بالنسبة لمستقبل المكتبات والعاملين بها إذا ما حققت نجاحات في زيادة معدلات وكفاءة استخدام تلك المكتبات وتقديمها لخدمات المعلومات التي تلبى احتياجات مجتمعاتها، فإن مجال تسويق المعلومات في الواقع لا يزال مجالاً قفراً مجهولاً بالنسبة لمعظم المكتبيين العرب، وبرامج إعداد المكتبيين، والأدبيات المهنية بالعربية، وإذا كانت الدراسات في الولايات المتحدة وبريطانيا قد أظهرت أن نسبة من لا يستخدمون المكتبات العامة من مجموع السكان في الولايات المتحدة الأمريكية هي 34%، وفى بريطانيا 24%، فعلينا أن نتساءل عن نسبة من يستخدمون المكتبات في بلداننا؟ في ظل الحقائق والإحصاءات الإقليمية كمعدلات أمية القراءة والكتابة، ومعدلات أمية المهارات المعلوماتية، وحقائق عالمية ملموسة، من أهمها التضخم المعلوماتى الهائل في إنتاج نشر المعلومات وخصوصاً الإلكترونية على المستويات العالمية، حيث قدر حجم المعلومات المختزنة على مستوى العالم بنحو من 5 اكسابايت exabytes في عام 2002 (حيث يساوى الاكسابايت نحو بليون جيجابايت gigabytes) وهو حجم هائل من المعلومات يكفى لاحتواء جميع الكلمات التي نطقها البشر بمختلف لغاتهم منذ مهد البشرية، ويعادل نصف مليون مكتبة بحجم مكتبة الكونجرس الأمريكي التي تضم نحو 19 مليون من الكتب والمواد المطبوعة التي يمكن اختزانها رقمياً بحجم 10 تيرابايت terabytes.
وتتعدد العوامل التي تلقى بأعبائها الكبيرة على المكتبات اليوم وتدفعها إلى اللجوء إلى تسويق خدماتها في صراع للبقاء كواحدة من المؤسسات التي تقدم المعلومات وخدماتها وتسعى للاستمرار في هذا المجال، فمن تلك العوامل تقلص الموارد والميزانيات، والتنافس بين الأطراف التي تسعى لاجتذاب المستفيدين من المعلومات وتقديم خدمات المعلومات لهم، وهى منافسة تدخل فيها اليوم مع المكتبات العديد من المؤسسات بل والجماعات والأفراد من المنتجين والمسوقين للمعلومات، ممن يعملون على اجتذاب المستفيدين من المعلومات من أفراد مجتمعاتهم في منافسة مفتوحة يسرها الواقع الجديد للعالم كقرية عالمية global village بما أصبح يتوافر اليوم من إمكانات للاتصال والبحث في مصادر المعلومات ومواقع الإنترنت وقواعد البيانات والفهارس الآلية المباشرة للمكتبات والتكنولوجيات الحديثة المتطورة باستمرار لنقل المعلومات واختزانها والإفادة منها، ومن خلال مواكبة مستجداته بالعلم والتخطيط والمنافسة.
الجهود والاتجاهات العالمية للتسويق في المعلومات والمكتبات
أدركت الجمعيات المهنية العالمية في مجال المعلومات أهمية التسويق في هذا المجال فبادرت إلى تشكيل أقسام خاصة بالتسويق تكون تابعة لها، كما نرى في قسم تسويق المكتبات العامة Marketing Libraries Section الذي تم تأسيسه في عام 1989 ليتبع جمعية المكتبات العامة (الأمريكية) PLA، وقسم الإدارة والتسويق Section on Management and Marketing الذي أسسه الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات IFLA في عام 1997 نظراً لتزايد الاهتمام الدولي بالتسويق في مجال المعلومات والمكتبات.
وكنتيجة لاستمرار الجهود التي ينسقها الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات IFLA فقد انطلقت حملة عالمية للتسويق في مجال المكتبات في أغسطس من عام 2001 تحت شعار (حملة مكتبة العالم) أو“The Campaign for the World’s Liberaries” أثناء انعقاد مؤتمر الاتحاد الدولي المذكور المنعقد في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو استمرار للجهود التي بذلتها جمعية المكتبات الأمريكية ALA ونتجت عنها حملة أمريكية انطلقت في العام نفسه تحت شعار (حملة المكتبات الأمريكية) أو “Campaign for America’s Libraries”.
وتهدف تلك الحملات لزيادة الوغى بقيمة المكتبات والمكتبيين في القرن الحادي والعشرين، وزيادة استخدام المكتبات بأنواعها، والتمويل المتاح لها، وزيادة مشاركة المكتبيين في القضايا العامة، وزيادة الدعم لمهنة المكتبات بشكل عام، وهى حملة تستهدف الرأي العام، والمعلمين، والإدارة العليا في المؤسسات الحكومية، والإعلام، والجهات الممولة للمكتبات، وغيرها.
وقد صممت جمعية المكتبات الأمريكية ALA شعاراً خاصاً كماركة مسجلة لتوحيد الجهود للمكتبات حول العالم هو: “@Your Library TM“، وقد تمت ترجمة الشعار إلى عشرين لغة منها اللغة العربية التي اعتمد فيها على النحو التالي:
@ مكتبتك TM، ويمكن نسخ هذا الشعار بصورة إلكترونية من موقع خصص لهذا الغرض لجمعية المكتبات الأمريكية على شبكة الإنترنت فى العنوان التالي: https://cs.ala.org/@yourlibrary/download.cfm، وتقترح الحملة استخدام الشعار المذكور على المكتبات، والرسائل الإعلامية المختلفة، والجداريات (البوسترات)، والمطويات وغيرها من المطبوعات، والبطاقات الشخصية للناشطين فى تلك الحملة، بل وبطاقات الإعارة للمكتبات، وغيره.
13. مجتمع المعلومات. Information Society
لأن المجتمعات ظلت على مدار الزمن في حركية دائمة ، ولأنها كانت تسعى دائما إلى التطوير والتحسين من مستوى الحياة والرقي إلى الأفضل ، فقد تمكنت وبفضل ما قدمته من تضحيات وأبحاث على مستويات عالية من التحليل أن تصل إلى تحسينات جديدة، كانت أهمها على الإطلاق ” مجتمع المعلومات” ولأنها لا تزال حديثة عن تطبيقات الفكر الإنساني تطرح أسئلة كثيرة عن ماهيتها وكيفية تطورها وخصائصها التي أهلتها لأن تصبح الهدف المنشود الذي تسعى إلى تحقيقه كل دول العالم على إختلاف توجهاتها، والتي كثيرا ما تثار الأسئلة حول مقوماتها وأهدافها .
إن مجتمع المعلومات يعتبر وإلى حد كبير مفهوما جديدا لم تتبلور معالمه بعد في المفهوم العالمي للباحثين في مختلف القارات ،وذلك ليس غريبا لأن ملامحه غير واضحة بالقدر الكافي حتى بالنسبة للمواطنين العاديين الذين يتعاملون معه في حياتهم اليومية من خلال بعض مظاهره كشبكة الإنترنيت مثلا ، بغير إدراك للأبعاد النظرية له وللنتائج العلمية والسياسية والثقافية .
“وقد أدى النمو الإقتصادي العالمي المتزايد ممزوجا بالتطور التكنولوجي إلى توظيف المعلومات كمحرك أساسي للتغير الاجتماعي ،مما أدى إلى ظهور مصطلح ”مجتمع المعلومات ” في بداية الثمانينات للدلالة على المرحلة الجديدة التي تمتدد عبر تاريخ البشرية، وتتميز بأنها تعتمد أساسا على قاعدة متينة من المعلومات تشكل موردا أساسيا لاقتصاديات ترتكز على هياكل قاعدية تكنولوجية .”[11]
عرف مجتمع المعلومات مسميات عديدة كالمجتمع مابعد الصناعي ومجتمع ما بعد الحداثة، المجتمع الرقمي، المجتمع الشبكي، المجتمع اللاسلكي، المجتمع الكوني، المجتمع المعلوماتي، مجتمع الموئسات.
التعريف الذي تبناه مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات جنيف 2003
”مجتمع يستطيع كل فرد فيه إستحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها وإستخدامها وتقاسمها بحيث يمكن الأفراد والمجتمعات والشعوب من تسخير كامل إمكانياتهم في النهوض بتنميتهم المستدامة وفي تحسين نوعية حياتهم ”.[12]
*التعريف الذي تبناه تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003 . ” المجتمع الذي يقوم أساسا على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي من الإقتصاد والمجتمع المدني والسياسة والحياة الخاصة وصولا للأرتقاء بالحالة الإنسانية باطراد أي إقامة التنمية الإنسانية”.[13]
التعريف الذي تبناه محمد فتحي عبد الهادي:” المجتمع الذي يعتمد اعتمادا أساسيا على المعلومات الوفيرة كمورد استثماري وكسلعة إستراتجية وكخدمة وكمصدر للدخل القومي وكمجال للقوى العاملة مستغلا في ذلك كافة إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبما يبين استخدام المعلومات بشكل واضح في كافة أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بغرض تحقيق التنمية والرفاهية”.[14]
إذن هو مجتمع جامع ومنصف قوامه الإنسان يتاح فيه لكل فرد حرية إنشاء المعلومات والمعرفة والنفاذ إليهما والاستفادة منهما وتقاسمهما ونشرهما لتمكين الأفراد والمجتمعات والشعوب من تحسين نوعية الحياة وتحقيق ذواتهم الكاملة ، وهي مجتمعات تؤسس على مبادئ العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وعلى المشاركة الكاملة للشعوب، رغم تعدد المسميات التي أطلقت على هذا المجتمع الحديث إلا أن الأساس الذي تنطلق منه واحد ، والذي يرتكز على حرية تداول المعلومات دونما قيد أو شرط وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عن طريق الإتاحة المباشرة لها.
مجتمع المعلومات هو المجتمع الذي تستخدم فيه المعلومات بكثافة كوجه للحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية …وهناك عدة معايير أو مؤشرات يمكن من خلالها وصف مجتمع بأنه معلوماتي. ونذكر منها:
1.المعيار التكنولوجي: تصبح تكنولوجيا المعلومات مصدر القوة الأساسية ويحدث انتشار واسع لتطبيقات المعلومات في المكاتب والمصانع والتعليم والمنزل .
2. المعيار الاجتماعي : يتأكد دور المعلومات كوسيلة للارتقاء بمستوى المعيشة وينتشر وعي الكمبيوتر والمعلومات ويتاح للعامة والخاصة معلومات على مستوى عال من الجودة .
3. المعيار الاقتصادي : تبرز المعلومات كعامل اقتصادي أساسي سواء كمورد اقتصادي أو كخدمة أو سلعة وكمصدر للقيمة المضافة وكمصدر لخلق فرص جديدة للعمالة .
.................................................. .........................
المراجع :

[1] متولي، ناريمان إسماعيل. اقتصاديات المعلومات: دراسة للأسس النظرية وتطبيقاتها العملية على مصر وبعض البلاد الأخرى. القاهرة: المكتبة الأكاديمية.1995.ص.ص. 65-69.
[2] الزبيدي، محمد عبود حسن.عـلـــم المـعـلـومات:نشأته وتعريفاته.[على الخط] .العربية 3000.ع.3. 2001. [2006.08.26].
[3] المالكي، مجبل لازم. خصائص وأبعاد مجتمع المعلومات.[على الخط] .العربية 3000.ع.1. 2000. [2006.08.26].
[4] الشهربلى، إنعام على توفيق.قيمة المعلومات في التفاعل الالكتروني:من منظور النظرية الرياضية للمعلومات: نموذج براغماتى.[على الخط] .العربية 3000.ع.2. 2005. [تاريخ الزيارة: 2006.11.26].
[5] عزمي، هشام. ثقافة المعلومات في القرن الحادي والعشرين .[على الخط] cybrarians journal .- ع 8 (مارس 2006) .[2006.08.26] [6] الشامي أحمد محمد. حسب الله السيد. الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات : انجليزي عربي.القاهرة :المكتبة الأكاديمية ،2001.مج. 2.ص. 1300
[7] بيزان، حنان الصادق. نحو إدارة عربية للموارد المعلوماتية: رؤية مستقبلية. 1 .[على الخط] . cybrarians journal . ع 8 (مارس 2006) .[2006.08.26].
[8] عليان.ربحي مصطفى . نظم وشبكات المعلومات الإنترنت نموذجا.[على الخط] .العربية 3000.ع.1. 2000. [2006.08.26].
[9] الصباغ، عماد. إدارة المعرفة ودورها في إرساء مجتمع المعلومات [على الخط].[2006.05.02].
[10] لشر، تريسا. تسويق المعلومات فى مواجهة معلوماتية تتنافس وموارد تتناقص.[على الخط] .العربية 3000.ع.2. 2005. [2006.11.26].
[11] أعراب ، عبد الحميد . مفهوم مجتمع المعلومات من خلال التجارب العالمية الرائدة . ورقة مقدمة إلى المؤتمر العربي الخامس عشر” المكتبات ومرافق المعلومات ودورها في إرساء مجتمع المعرفة ” . تونس 2- 5 مارس 2005 . الإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات .
[12] عصر المعلومات . [على الخط المباشر].[22/2/2007] .









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-08, 16:22   رقم المشاركة : 663
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

تحميل كتاب عن ادارة المعلومات Exploring Patterns in Information Management


من


هنا










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-08, 16:25   رقم المشاركة : 664
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

نظراً لانتشار ·الإنترنت¨ أداة للبحث في وقتنا الحالي، فقد أعدت هذه الدراسة، وهي تهدف إلى تعرف نمط السلوك المتبع لطلبة كليتي إدارة الأعمال والهندسة بجامعة الكويت في جميع المعلومات بهدف البحث أو الدراسةـ إن الأداة المستخدمة في بحثنا الحالي كانت استبانه وزعت على الطلبة الذين سجلوا في المقرر الإجباري للغة الإنجليزية (كتابة بحوث) لكليتي إدارة الأعمال والهندسة بجامعة الكويت، واتضح أن معظم الطلبة قد أجمعوا على تفضيل استخدام ·الإنترنت¨ أداة لجمع المعلومات في إعداد الأبحاث مقارنة بالأدوات الأخرى، بغض النظر عن مدى إلمامهم باللغة الإنجليزية أو معرفتهم باستخدام الحاسب الآلي وبعد النتائج التي توصل إليها أوصت الدراسة بضرورة إضافة مقرر في علوم استخراج المعلومات بواسطة ·الإنترنت¨، وذلك لطلبة المدارس والجامعات. المصطلحات الأساسية : البحث عن المعلومات، سلوك البحث عن المعلومات ، الاحتياجات إلى المعلومات ، السلوك ، تطبيق التكنولوجيا ، تكنولوجيا المعلومات، اللغة الإنجليزية للأغراض التخصصية ( إدارة أعمال) ، اللغة الإنجليزية للأغراض التخصصية ( الهندسة ) ، اللغة الإنجليزية التخصصية ( إدارة الأعمال مقارنة بالهندسة ) .










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-09, 08:36   رقم المشاركة : 665
معلومات العضو
مجد4000
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا يامحب بلاده وجعل ما قمت به في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-09, 18:20   رقم المشاركة : 666
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

واياكم خير الجزاء اخي مجد










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-10, 20:52   رقم المشاركة : 667
معلومات العضو
بومنديل
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية بومنديل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اسم العضو :...بومنديل...........................

الطلب :.....بحث في القانون الدستوري عنوانه ضمانات حماية الدستور................................

المستوى :.....اولى حقوق lmd............................

أجل التسليم :.....13/03/2011.......................










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 12:47   رقم المشاركة : 668
معلومات العضو
vionedjma
عضو جديد
 
الصورة الرمزية vionedjma
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اسم العضو : vionedjma

المستوى : سنة ثالثة قانون اعمال

الطلب : كل ما يتعلق بالموضوع الاتي "تسوية المنازعات في القانون الجزائري للاستثمارات" من بحوث او مذكرات تخرج او مقالات و مراجع و مواقع نت تفيدني في الالمام بهدا الموضوع

اجل التسليم : في مدة لا تتجاوز 3 اسابيع

و اكون شاكرة










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 14:06   رقم المشاركة : 669
معلومات العضو
cherko
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي 2011

اريد بحث الاسواق المالية الدولية مستوى جامعي عاجل هاجل










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 14:11   رقم المشاركة : 670
معلومات العضو
cherko
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد بحث حول الاسواق المالية الدولية عاجل 11/03/2011 العضو cherko المستوى جامعي










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 14:47   رقم المشاركة : 671
معلومات العضو
كمال20
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اسم العضو :كمال20

الطلب :بحث حول التماسيح

المستوى :5 ابتدائي

أجل التسليم :11/03/2011










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 15:42   رقم المشاركة : 672
معلومات العضو
أيوب محمدي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لم أفهم أين أكتب طلبي المهم هاذا هو طلبي:
إسم العضو: أيوب محمدي
الطلب: مذكرة بعنوان "مدى استفادة الجزائر من تقنيات التمويل الدولي"
المستوى: سنة الرابعة جامعي تخصص مالية
أجل التسليم: الثلاثاء المقبل يوم 15/03/2011
و جزاك الله خيرا و أحسن الله إليكم










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 16:42   رقم المشاركة : 673
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة vionedjma مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اسم العضو : vionedjma

المستوى : سنة ثالثة قانون اعمال

الطلب : كل ما يتعلق بالموضوع الاتي "تسوية المنازعات في القانون الجزائري للاستثمارات" من بحوث او مذكرات تخرج او مقالات و مراجع و مواقع نت تفيدني في الالمام بهدا الموضوع

اجل التسليم : في مدة لا تتجاوز 3 اسابيع

و اكون شاكرة

من هنا



ارجوا ان يفيدك في بحثك









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 16:43   رقم المشاركة : 674
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي


تسـويـة المنــازعــات في الــقـانـون
الجـــزائــــري للإستثمـــــارات

رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون الخاص

لجنة المناقشة
1- الأستاذ الدكتور: …………………………….. رئيسا
2- الأستاذ الدكتور: محمـد بوسـمـاح مقررا
3- الأستاذ الدكتور: …………………………….. عضوا
4- الأستاذ الدكتور: …………………………….. عضوا
5- الأستاذ الدكتور: …………………………….. عضوا

إعداد : تحت إشراف الأستاذ :
حسن طالبي محمد بوسماح
السنة الجامعية: 2005/2006

مقـــدمــة عـامـــة


إن التقدم الإقتصادي والتكنولوجي كان ولا يزال من صميم إنشغالات البلدان السائرة في طريق النمو. ولتحقيق هذا الهدف، كان على هذه البلدان اللجوء إلى الإستثمارات الأجنبية. وهذه الأخيرة كانت عمومية ونصف عمومية (1). إلا أنها كانت في مراحلها الأولى شحيحة، نظرا لكونها أنجزت في ظروف مالية صعبة، خاصة بعد الحربين العالميتين، الأولى والثانية. ولذا، فقد وقع تدعيمها من قبل رؤوس الأموال الخاصة. ولكن الإستثمارات التي تعود إلى مستثمرين خواص قد عرفت هي أيضا ظروفا صعبة، نظرا لتعرضها لأولى التأميمات (2). ولكن ولتحفيز هؤلاء المستثمرين على الإستثمار وإزالة تخوفاتهم، ظهرت إلى الوجود قوانين إستثمارية في الكثير من البلدان السائرة في طريق النمو بهدف تشجيع هؤلاء على الإستثمار وحمايتهم.
وعلى غرار هذه البلدان، سعت الجزائر من جهتها إلى وضع قوانين للإستثمار، غايتها جلب المستثمرين الأجانب. ولكن تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الإستثمار في الجزائر كان نتيجة تطور تشريعي عكس بدوره إختيارات سياسية وإقتصادية قادت الجزائر طيلة عقدين من الزمن. وبالمناسبة، فقد صدر أول قانون للإستثمار في الجزائر غداة الإستقلال وكان ذلك في 23 جويلية 1963 (3). وكان هذا القانون موجها خاصة نحو المستثمرين الأجانب. فقد نصت المادة 3 منه على حرية الإستثمار "مع عدم الإخلال بالأحكام ذات العلاقة بالنظام العام وبقواعد الإقامة". ولكن بالرغم من إجراءات التشجيع الجبائية والمالية التي جاء بها هذا القانون، إلا أنه لم يثمر عن نتائج إجابية تذكر.
ولإستخلاص الدروس مما آلى إليه هذا القانون، إرتأى المشرع على إثره إصدار قانون جديد، وكان ذلك سنة 1966 (4) لجذب رؤوس الأموال الخاصة المحلية أولا وبصفة لاحقة رؤوس الأموال الأجنبية. و من وظائف هذا القانون بإعتباره يشكل في تلك
(1) Luchaire. F, « L’aide internationale aux pays sous-développés », Rec.Penant, 1964, pp. 21-295 et 423.
(2) Kopelmanas. L, « La protection des investissements privés à l’étranger », in DPCI, 1987, pp. 3-12.
(3) أنظر قانون رقم 63-277 المؤرخ في 26 جويلية سنة 1963، ج ر عدد 53، 2 أوت 1963، ص. 774.
Voir aussi, Borella. F, « Le droit public économique algérien » in R.A.S.J.E.P 1966, p. 38. La ggoune W, Le contrôle de l’Etat sur les entreprises privées en Algérie, thèse, Institut de droit, Alger, 1997.
(4) راجع الأمر رقم 66-248 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1966، ج ر، 17 سبتمبر 1966، ص. 901.
Borella. F, op cit ; Laggoune. W, op cit.
الفترة أداة للتخطيط الإقتصادي، أنه خص تدخل المستثمر الأجنبي في قطاعات محددة وأقصاه من الإستثمار في قطاعات أخرى يعتبرها المشرع حيوية إلا بالإشتراك مع الطرف الوطني. وهكذا، فطبقا لقانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 أوت سنة 1982 المتعلق بإنشاء الشركات المختلطة الإقتصاد في قطاعي الصناعة والخدمات (بإستثناء قطاع المحروقات الذي عرف إنشاء شركات مختلطة عن طريق إتفاقيات دولية)، فإن هذا القانون كان يسمح للمستثمرين الأجانب بالإستثمار في الجزائر شريطة أن يأخذ هذا الإستثمار شكل شركة ذات إقتصاد مختلط، لأن الهدف من هذا القانون، كان إلى جانب إشراك الطرف الأجنبي في رأسمال الشركة وفي النشاط العام لها، هو حمله على المساهمة في نقل التكنولوجيا (5). بيد أن النتائج المسجلة بعد صدور هذا القانون لم تكن ترقى إلى الأهداف التي كانت قد سطرتها الحكومة أنذاك. ومما زاد الأمر سوءا هو الهبوط الحر لمداخيل البترول إبتداء من سنة 1986 (6)، الشيء الذي دفع بالبلاد إلى الإستدانة الخارجية والإستعانة برؤوس الأموال الأجنبية لتجاوز قلة الموارد المالية. إلا أن هذا القانون لم يعمر بدوره طويلا، بما أنه قد عدل واستبدل في نفس السنة بقانون آخر (7). ولإقناع المستثمرين الأجانب، فإن واضعي هذا القانون إقترحوا أحكاما جديدة كانت تهدف إلى حماية أكبر لمصالح الشريك الأجنبي بإعتباره شريك أقلية un associé minoritaire. ومقابل هذه الحماية، فإن إنشاء شركة مختلطة الإقتصاد في ظل هذا القانون، كان لا بد أن تخضع في نشاطها إلى قواعد المردودية الإقتصادية والمالية وصولا إلى تحقيق ترقية للصادرات (8). ولكن شيئا لم يحدث منذ ذاك التعديل، ذلك أن النتائج المنتظرة من هذا القانون كانت جد هزيلة (9). بالإضافة إلى أن طيلة تلك الفترة، فقد شهد الإقتصاد قلة في
(5) راجع المادة 6 من قانون 82-13 المؤرخ في 28 أوت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الإقتصاد وسيرها المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-13.
(6) La moyenne annuelle du prix du baril de brut algérien est tombé de U.S.D 21,07 en 1991 à U.S.D 20 en 1992, puis U.S.D 17,65 en 1993, cités par Belhimer. A, La dette extérieure de l’Algérie, thèse, Paris V, éd Casbah, 1997, p. 10.
(7) راجع قانون رقم 86-13 المؤرخ في 19 أوت سنة 1986، ج ر 27 أوت 1986، ص. 1016.
(8) أنظر المادة 4 فقرة 8 من قانون 19 أوت سنة 1986، نفس المرجع.
(9) Seules huit sociétés d’économie mixte avaient été constituées entre 1986 et 1989 dans les domaines et avec les partenaires suivants : automobile (société mixte avec Fiat), Télécom (société suédoise), hydraulique (Firme Yougoslave), tourisme, partenaires du Canada, d’Italie, de Chine et de la Corée du Sud, audio-visuel (Koweït), cités par Belhimer. A, op cit, p. 340.

الموارد العمومية وفي المداخيل البترولية التي ضاعفت بدورها من الوضعية المتدهورة للإقتصاد الوطني، مما عجل بالتطهير المالي للمؤسسات الذي أصبح أكثر من ضرورة. ولم يكن لدى السلطات العمومية من خيار أنذاك إلا اللجوء إلى ميكانزمات جديدة لتمويل الإقتصاد الوطني وإلى العمل بقواعد الإستقلالية وكان ذلك منذ سنة 1988 (10).
أما على مستوى النقد، فقد شهد القطاع الإقتصادي إستقلالية أكبر بعد أن ألغى دستور سنة 1989 إحتكار الدولة وأعاد للملكية الخاصة المكانة الطبيعية التي تعود إليها. وهو نفس التوجه الذي تأكد فيما بعد في دستور سنة 1996 (11). ومن ثمة، فقد صدر سنة 1991 قانون النقد والقرض (12) الذي منح الإستثمار الأجنبي نظاما قانونيا جديدا وأعطى للمستثمر الأجنبي مركزا جديدا. ولكن بالرغم من الإنفتاح الذي عبر عنه هذا القانون في إتجاه الإستثمار الأجنبي إلا أنه وبالنتيجة، لم تسجل البلاد ضخا لرؤوس الأموال الأجنبية بالقدر الكافي الذي كان ينتظر من هذا الإنفتاح.
إلا أنه إبتداء من سنة 1993، مرحلة جديدة تمر بها الجزائر من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وهكذا، ففي نفس الفترة، ثلاث نصوص قانونية صدرت من بينها إثنان عدلا واستكملا كلا من القانونين، القانون التجاري (13) وقانون الإجراءات المدنية (14). أما القانون الثالث، فكان القانون المتعلق بترقية الإستثمارات (15) وهو القانون الذي ألغى لاحقا

(10) أنظر قانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جانفي سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية، ج ر عدد 01، 13 جانفي 1988. Voir Boussoumah. M, "La notion d'entreprise publique en droit algérien", RASJEP, n° 1, 1989, pp 29-87.
(11) راجع المادة 52 من دستور 28 نوفمبر 1996، ج ر عدد 61 (ملحق)، 16 أكتوبر 1996، ص. 9.
(12) أنظر قانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أفريل سنة 1990 ج ر عدد 16 لـ 18 أفريل سنة 1990، ص. 520 وهو القانون الذي ألغى فيما بعد بمقتضى أمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت سنة 2003 ج ر عدد 52 لـ 27 أوت 2003، ص. 3 وما بعدها.
(13) راجع المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أفريل سنة 1993 والمعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1976 المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 27 لـ 27 أفريل سنة 1993، ص. 3 وما بعدها.
(14) راجع أيضا المرسوم التشريعي رقم 93-09 المؤرخ في 25 أفريل سنة 1997 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-154 لـ 08 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج ر عدد 27 لـ 27 أفريل سنة 1993، ص 42 وما بعدها.
(15) أنظر المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 المتعلق بترقية الإستثمار، ج ر عدد 64 لـ 10 أكتوبر سنة 1993، ص. 2.

واستبدل بالأمر 01-03 المتعلق بتطوير الإستثمار (16).
وقد كان من بين المزايا اللصيقة بقانون ترقية الإستثمار لسنة 1993 بإعتباره يأتي في مرحلة إعادة هيكلة الإقتصاد هو وضع الجزائر في مسار البلدان السائرة في طريق النمو التي تتمتع بتشريعات متطورة تهدف إلى تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية. وإحدى الخصوصيات التي يتميز بها هذا القانون هو أنه فتح الباب أمام أي شكل من أشكال الإستثمار وهي عديدة – كما نعلم – سواء تعلق منها بإستحداث مشاريع جديدة أو بإعادة تجديدها أو إعادة هيكلتها أو توسعة ما هو منجز وقائم فعلا. وبعبارة أخرى، فقد كرس هذا القانون ما يعرف بمبدأ جذب الإستثمار الدولي بدون حدود بإستثناء إلتزام المستثمر الذي يرغب في الإستثمار بالجزائر بأن يودع تصريحا بالإستثمار المزمع إنجازه لدى وكالة الترقية ودعم ومتابعة الإستثمار والتي أصبحت تسمى فيما بعد بالوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار. ميزة أخرى للقانون السالف الذكر، هو تمتيع المستثمر الأجنبي بضمانات قانونية وحوافز ضريبية وشبه ضريبية إلى جانب مزايا أخرى مالية متعددة. كما أنه سوى ولأول مرة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الجزائريين الخواص والأجانب وكذلك بين المستثمرين الأجانب أنفسهم مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
بقي أن نشير إلى أنه أثناء وضع الإستثمارات حيز التنفيذ، من غير المستبعد أن تنشأ نزاعات بين الدولة المانحة لهذه المزايا والضمانات والمستثمر الأجنبي. وإذا رجعنا إلى الوراء، فإننا نلاحظ بالنسبة لقانون الإستثمار لسنة 1963، فقد نص هذا الأخير في المادة 22 منه على حل النزاعات الناتجة عن تطبيق أو تفسير الإتفاقية الملحقة بقرار الإعتماد بواسطة التحكيم. أما قانون سنة 1966، فلم ينص على أي طريقة للتسوية القضائية. وقد فسر هذا السكوت على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا عبر اللجوء إلى المحاكم المحلية. وهذا يعني ضمنيا الرفض الكلي للتحكيم كطريقة لتسوية النزاعات التي
(16) راجع الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الإستثمار ج ر عدد 47 لـ 22 أوت سنة 2001، ص. 4.

قد تنشأ بين الدولة والمستثمرين الأجانب، بينما الممارسة كانت تعكس في الواقع غير هذا التوجه الرافض للتحكيم. إلا أن الذي يؤكد فعلا تمسك المشرع في تلك الفترة بالإختصاص القضائي للمحاكم الوطنية هو – حسب أحد الفقهاء (17) وجود دلائل عدة، من بينها تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون في المجال الجبائي وعدم مصادقة الجزائر أنذاك على إتفاقية واشنطن والطبيعة القانونية للإعتماد بإعتباره عملا إداريا يخضع في منحه وسحبه إلى السلطة التقديرية للإدارة.
إلا أنه بالرغم من وجود هذه المؤشرات التي سبق وأن أشرنا إليها والتي تؤكد اللجوء المبدئي طوال فترة السبعينات وبداية الثمانينات إلى إختصاص المحاكم المحلية، غير أن الإجراء التحكيمي كان يعمل به أيضا عندما تشارك المؤسسة الأجنبية في رأسمال الشركة المختلطة الإقتصاد. بالإضافة إلى أن الشركات الوطنية غالبا ما كانت تقبل بإخضاع نزاعاتها مع المؤسسات الأجنبية إلى هيئة تحكيم خاصة (18)، في حين كان يعتبر هذا النوع من التحكيم في نفس الفترة غير قانوني لأنه ببساطة كان يتناقض والمادة 442 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية.
يجب الإعتراف من جهة أخرى، أنه منذ التصديق على الأمر 71-80 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1971، فإن النزاعات التي تضع وجها لوجه المؤسسات الإشتراكية (19) فيما بينها كانت تخضع وجوبا إلى إختصاص محكمة تحكيمية. ثم جاء الأمر رقم 75-44 المؤرخ في 17 جوان سنة 1975 الذي لم يقم فقط بتعديل نظام التحكيم بل وأيضا بتوسيع نطاقه إلى النزاعات الناشئة عن نشاط الشركة المختلطة الإقتصاد. ثم في سنة 1982 وطبقا للمادة 53 من القانون المؤرخ في 28 أوت سنة 1982 والمتعلق بالشركات المختلطة الإقتصاد. تخضع النزاعات الناشئة بين الشركة المختلطة الإقتصاد والمؤسسات الإشتراكية إلى التحكيم مثلما هو منصوص عليه في الأمر المؤرخ في17 جوان سنة 1975. أما النزاعات التي قد تثور بين الأعضاء المؤسسين أي بين المؤسسة الإشتراكية
(17) Terki. N, les sociétés étrangères en Algérie, OPU Alger, 1976, p. 252 et s.
(18) C’est la solution qui avait été consacrée par le protocole d’accord conclu entre la société nationale des matériaux de construction et la firme américaine Inter Kilin Fritz Corporation en vue de la construction d’une entreprise d’économie mixte, cité par Terki. N, op cit, p. 255.
(19) Boussoumah. M, L’entreprise socialiste en Algérie, OPU et Economica, 1982.
والطرف الأجنبي، فإنها تعد من إختصاص المحاكم الوطنية "تطبيقا للقانون الجزائري" (20). وفي نفس السنة أي في سنة 1982، ظهر عنصر جديد ألا وهو المنشور الصادر عن الوزير الأول في 18 نوفمبر سنة 1982 الذي أجاب فيه بشأن من بإمكانه أن يلجأ إلى التحكيم على "أن المؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية يمكن لها أن تلجأ إلى التحكيم ما دام لا تعتبر هذه المؤسسات من الأشخاص المعنوية للقانون العام".
إن هذه النزعة الإيجابية نحو الأخذ بالإجراء التحكيمي قد تأكدت أكثر مع لائحة التحكيم الجزائرية الفرنسية المؤرخة في 27 ماي سنة 1983 (21). وبمقتضى هذه اللائحة، فقد أصبح بإمكان المستثمرين الفرنسيين في علاقاتهم مع المؤسسات الجزائرية أن يستندوا في دعاويهم إلى هذه اللائحة لتجنب إخضاع نزاعاتهم مع الطرف الوطني إلى إختصاص المحاكم الوطنية.
ولكن ومنذ سنة 1986 وعلى إثر التدهور الذي عرفه سعر البترول كما سبق وأن ذكرنا وبروز البوادر الأولى لإقتصاد دولي معولم بعد تفكك الإتحاد السوفياتي، شرعت السلطات العمومية في الجزائر في التفكير في وضع إصلاحات إقتصادية تؤدي إلى التخلي وبصفة مطلقة عن تدخل الدولة عن ممارسة إحتكار لا حدود له على كل القطاعات وعن ترددها إزاء الإستثمار الأجنبي (22). وهذا التمشي الجديد للسلطات العمومية برز خاصة في قانون النقد والقرض. وهكذا، فطبقا لأحكام المادتين 183 و185 من هذا القانون، فإن مجلس النقد والقرض الذي أنشئ بمقتضاه هو الذي يحدد طرق تمويل الإستثمارات وهو الوحيد المخول منح "رأي في المطابقة قبل أي إنجاز للإستثمار" بالنسبة للأشخاص الغير مقيمين باعتباره جهازا إداريا يتمتع بالشخصية المعنوية (23) ولكن وبقطع النظر عن مدى إختصاص هذا الجهاز (مراقبة المشروعية أو تقدير ملائمة الإستثمار
(20) Voir Issad. M, « La loi du 27 août 1982 sur les sociétés d’économie mixte », in R.A.S.J.E.P, 1984, n° 2,, pp. 263-278.
(21) Sur ce règlement, voir Mebroukine. A, « Le règlement d’arbitrage algéro-français du 27 mai 1983 », Rev.arb, 1986, pp. 191-232.
(22) Voir Bekhechi.M.A, « L’investissement et le droit en Algérie, lecture d’une mutation vers le libéralisme économique », in Lettre juridique n° 26, 1995, pp. 3-10.
(23) راجع قانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد والقرض والذي كما سبق وأن أشرنا، قد ألغى بمقتضى أمر رقم 03-11 هذا الأخير كرس نفس الإتجاه بالنسبة للتراخيص التي تعود لمجلس النقد والقرض كفائدة البنوك التي تريد فتح مكاتب لها في الجزائر في إطار تمويل الإستثمارات الأجنبية.
بالنظر إلى الحوافز المقدمة)، فإن الأعمال التي يتخذها هذا المجلس كانت تعد من الأعمال الإدارية الأحادية الجانب. ومثل هذا التكييف كان له إنعكاس على مستوى مشروعية هذه الأعمال.
فمثلا، نصت المادة 50 من نفس القانون على أن قرارات الرفض تكون قابلة للطعن عن طريق الإبطال أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا خلال 60 يوما إبتداء من تاريخ التبليغ. وهو ما شكل ضمانا يمنحه القانون السالف الذكر لفائدة المستثمر الأجنبي.
ثم حتى تلقى الجزائر دعواتها لدى المستثمرين الأجانب صدى لها، فقد توج المشرع حركة الإصلاح القانوني الذي شرع فيها منذ سنة 1988 أي منذ القانون المتعلق بتوجيه المؤسسات (24) بإصداره سنة 1993 مرسوما تشريعيا يتعلق بترقية الإستثمار. وهو المرسوم الذي – كما قلنا – قد ألغي سنة 2001 بمقتضى الأمر 01-03 السالف الذكر والذي أصبح يحمل عنوانا جديدا "تطوير الإستثمار". وهذا الأمر الأخير قد نزع كل شك حول مسألة تسوية النزاعات فيما يتعلق بالإستثمارات ثم تأكد إنفتاح الدولة بقوة على الإستثمار الأجنبي من خلال تعديل قانون الإجراءات المدنية. فقد جاء هذا القانون ليكرس بصفة واضحة وجلية التحكيم التجاري الدولي، خاصة وأن مسألة تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمرين الأجانب الذي هو موضوع رسالتنا، تثير العديد من الأسئلة لا سيما وأن هؤلاء المستثمرين لا يقبلون وبسهولة اللجوء إلى المحاكم الوطنية لدولة مضيفة مثل الدولة الجزائرية.
وقد إرتأينا قبل أن نتعرض إلى الموضوع في جميع تفاصيله أن نقدم إستعراضا للتطور التاريخي للإستثمارات في الجزائر ولطرق تسوية النزاعات الناشئة عنها لأن مثل هذا الإستعراض التاريخي القانوني من شأنه أن يساعدنا على رصد معنى وأبعاد المنهجية التي إتبعتها الدولة الجزائرية منذ الإستقلال إلى يومنا هذا في خصوص الحوافز والضمانات القانونية التي كانت الدولة تمنحها للمستثمر الأجنبي. فقد تمكنا من أن نسجل
(24) أنظر قانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جانفي سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية. ج ر عدد 1، لـ 13 جانفي سنة 1988.

تناقضا في موقف الدولة الجزائرية فيما يتعلق بموضوع التحكيم التجاري الدولي. رفض مبدئي له من جهة وممارسة له في الواقع من جهة أخرى. وقد كان لهذا الموقف مبرراته تمثلت خاصة في تشبث الجزائر أنذاك بالإختيار الإشتراكي وبما يسمى بالسيادة القضائية لبلد هو في طريق النمو مثل الجزائر في مواجهة شركات أجنبية تحرص فقط على تحقيق الربح. ولكن هذا الموقف المتردد من التحكيم التجاري، قد شهد تغيرا بالتدريج تحت ضغط عاملين، الأزمة الإقتصادية والعولمة. مما إنعكس إيجابا على علاقات الدولة الجزائرية بالمستثمرين الأجانب، فتحولت هذه العلاقات من علاقات سوء تفاهم وتخوف إلى علاقات ثقة متبادلة. وقد برزت هذه الثقة أكبر – كما نعلم – وترسخت مع إنضمام الجزائر سنة 1988 إلى إتفاقية نيويورك (25).
من جهة أخرى، سعت الحكومة الجزائرية إلى حماية الإستثمارات الأجنبية من خلال الإتفاقيات الثنائية التي أبرمتها مع حكومات أخرى. أما على مستوى العلاقات المتعددة الأطراف، فالنزعة إلى توحيد الحماية الممنوحة من قبل العديد من البلدان لفائدة المستثمرين الأجانب بغض النظر عن المزايا المعروضة عليهم لم تكن لتترك الجزائر مكتوفة الأيدي. وهكذا، ثلاث إتفاقيات دولية وإتفاقيات عربية وأخرى مغاربية بإعتبارها إتفاقيات إقليمية ستلعب دورا هاما في الحد من الأخطار التي يتصدى لها المستثمرون الأجانب وفي توفير قدر من الحماية القضائية لهم. ويتعلق الأمر بالإتفاقية الدولية لضمان الإستثمارات لسنة 1985 (26) والإتفاقية العربية المنشأة للوكالة العربية لضمان الإستثمارات لسنة 1971 (27). وكذلك على المستويين الدولي و العربي في خصوص

(25) راجع المرسوم رقم 88-233 المؤرخ في 05 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإنضمام بتحفظ إلى الإتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958. ج ر عدد 48 المؤرخ في 23 نوفمبر 1988.
(26) راجع مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1995 المتضمن المصادقة على الإتفاقية المنشأة للوكالة الدولية لضمان الإستثمار وعلى ملحقيها والمحررة بسيول في 11 أكتوبر سنة 1985، ج ر عدد 66 سنة 1995، ص. 03-24.
(27) أنظر أمر رقم 72-16 مؤرخ في 07 يونيو سنة 1972 المتضمن المصادقة على الإتفاقية المتعلقة بإنشاء الوكالة العربية لضمان الإستثمار، ج ر عدد 53 سنة 1972، ص. 812.
حماية المستثمرين الأجانب قضائيا، فقد حرصت الدولة الجزائرية على المصادقة على إتفاقية واشنطن الدولية لسنة 1965 والتي أنشأت المركز الدولي لتسوية المنازعات في مجال الإستثمارات بين الدول المضيفة للإستثمار ورعايا الدول الأخرى (28) وعلى إتفاقية نيويورك الدولية لسنة 1985 التي سبق وأن أشرنا إليها، والمتعلقة بالإعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية (29). أما عربيا، لا بد وأن نشير إلى الإتفاقية العربية الموحدة لسنة 1980 والمتعلقة بنقل رؤوس الأموال العربية من وإلى البلدان العربية (30) وكذلك إلى الإتفاقية العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 (31). أما مغاربيا، فقد إنضمت الجزائر إلى إتفاقيتين مغاربتين، الأولى وهي الإتفاقية المغاربية لتشجيع وضمان الإستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي لسنة 1990 (32). أما الثانية فهي الإتفاقية المغاربية للتعاون القانوني والقضائي لدول الإتحاد المغرب العربي لسنة 1991 (33). وكل هذه الإتفاقيات التي أشرنا إليها قد خصصت بابا خاصا بتسوية النزاعات الناشئة عن الإستثمار إن لم نقل قد نظمت طرق تسويتها في أدق تفاصيلها. إلى جانب تنصيصها على الحلول الودية، سواء أكانت مفاوضات أو توفيق أو مفاوضات وتوفيق معا.
وهكذا وكما نرى، فإن مسألة تسوية النزاعات المرتبطة بالإستثمارات شكلت وما زالت تشكل أهمية قصوى بالنسبة لعلاقات الدولة الجزائرية بالمستثمرين الأجانب. وهذه
(28) راجع مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1995 المتضمن المصادقة علىإتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى والموقعة في 18 مارس سنة 1965 بواشنطن، ج ر عدد 66 سنة 1995، ص. 24-36.
(29) راجع المرسوم رقم 88-233، المرجع السابق.
(30) أنظر مرسوم رئاسي رقم 95-306 المؤرخ في 07 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن المصادقة على الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الموقعة بتونس سنة 1982، ج ر عدد 59، سنة 1995، ص. 04-14.
(31) راجع مرسوم رئاسي رقم 01-47 المؤرخ في 11 فيفري 2001، ج ر عدد 11 الصادر في 12 فيفري سنة 2001.
(32) أنظر مرسوم رئاسي رقم 90-420 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 المتضمن المصادقة على الإتفاقية لتشجيع وضمان الإستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر في 23 يوليو سنة 1990، ج ر عدد 69، ص. 203-207.
(33) راجع المرسوم الرئاسي رقم 81-94 لـ 27 جوان سنة 1994 المتضمن المصادقةعلى إتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول إتحاد المغرب العربي والموقعة في رأس لعنوف (ليبيا). ج ر عدد 43 والمؤرخة في 3 جويلية سنة 1994، ص. 06-19.
الأهمية قد وجدت مبررا لها في الأسباب التي دفعتنا إلى إختيار هذا الموضوع.
أولا، هذا الإهتمام المتزايد والمتجدد لموضوع تسوية النزاعات الناشئة عن الإستثمار خاصة ما تعلق منها بالحماية الدولية للإستثمارات ضد أي إجراء قد تقدم عليه الدول المضيفة للإستثمار بصفة إنفرادية أو بسبب المستثمر، في ظل تنامي حاجة هذه الدول إلى رؤوس الأموال الأجنبية. وتعتبر المنازعات البترولية التي شهدتها السنوات الماضية خير مثال للنزاعات التي كانت التأميمات التي أقدمت عليها الدول الحديثة الإستقلال السبب الرئيسي في نشوبها إلى جانب الأسباب الأخرى كالحروب والإظطرابات السياسية. يكفي أن نذكر في هذا الإطار بالتوترات التي ميزت العلاقات الجزائرية الفرنسية على إثر تأميمات سنة 1971.
ثانيا، يتعلق الأمر بمنازعة لها خصوصياتها، سواء من حيث إنعكاساتها على إقتصاد بلد نامي مثل الجزائر أو من حيث نوعية الأطراف المتنازعة.
ثالثا، حالية L’actualité المشاكل المرتبطة بالإستثمارات التي ما إنفكت تعرف إتساعا بعد الإنهيار التدريجي للحدود الإقتصادية بين الدول تحت تأثير العولمة. مما منح الموضوعات المتعلقة بتسوية المنازعات بين الدولة والمستثمرين الأجانب بعد آخر.
رابعا، إن موضوع تسوية المنازعات المتعلقة بالإستثمار يبقى دائم الحالية demeure d’actualité بالنسبة للجزائر التي هي بصدد الإنتقال من الإقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق. ولكن الشيء الذي يجب التأكيد عليه هنا، هو أنه لا توجد دراسة معمقة بالنسبة للجزائر – على علمنا – تناولت فيه نظام المنازعات المتعلقة بالإستثمارات إلا بعض الكتابات أو الدروس هنا وهناك، والتي تناول فيها كاتبوها التحكيم التجاري الدولي بوجه عام أو تلك التي لها علاقة بالقانون البترولي لإعتبار وحيد وهو أن هذه الطريقة في التسوية كانت دائما ولا تزال مصاحبة لتاريخ البترول في الجزائر (34) ومزاوجة لعلاقات الجزائر البترولية بفرنسا تحديدا وبعلاقات الثأر والقوة بين الدول الغنية من جهة والدول السائرة في طريق النمو من جهة أخرى (35).
(34) Bouzana. B, Le *******ieux des hydrocarbures entre l’Algérie et les sociétés étrangères, OPU-Publisud, Alger, 1985.
(35) Bouhacène. M, Droit international de la coopération industrielle, OPU, 1982.
ولدراسة هذا الموضوع، فقد تمكنا من الإطلاع على بعض العقود الإستثمارية التي أبرمتها الشركات الوطنية مع المستثمرين الأجانب ولكن بصعوبة جدا، نظرا للسرية التي تحيط بهذه العقود. وربما كان لبعض المسؤولين على هذه الشركات حجتهم في ذلك، وهو إدراج الطرفين داخل هذه العقود لبند يتعلق بسرية المعلومات. وبالتالي، فإنه يمنع منعا باتا تسريب أو نشر أي من هذه المعلومات حتى تحت ذريعة إستعمالها لأهداف علمية.
ولكن ومهما يكن من أمر، فلا يجب أن ننسى أن اللجوء إلى التحكيم في العلاقات التعاقدية للجزائر مع المستثمرين الأجانب يدخل في السياق الحالي للتطور الذي تشهده العلاقات الإقتصادية الدولية والتي يميزها التدويل المتزايد للعلاقات التعاقدية والذي أصبح هو القاعدة. ودليلنا على ذلك، هو هذا الحكم الهائل من العقود الدولية التي أبرمتها الجزائر أين يقع الإختيار فيها على لائحة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية مثلما سنرى لاحقا (36).
ولكن بالرغم من هذا التوجه القديم الحديث نحو الأخذ بهذا التحكيم، فلا شك أن إخضاع بعض من المنازعات المتعلقة بالإستثمار في علاقة الدولة بالمستثمرين الأجانب إلى المحاكم الوطنية يبقى ممكنا. والبرهان على ذلك هو ما جاء في المادة 17 من أنه "يخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء إتخذته الدولة الجزائرية ضده، للجهات القضائية المختصة، إلا في حالة وجود إتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية، تتعلق بالمصالحة والتحكيم، أو في حالة وجود إتفاق خاص ينص على بند تسوية أو بند يسمح للطرفين بالتوصل إلى إتفاق بناء على تحكيم خاص". وإن كان من الفقهاء من يرى أن قراءة متأنية للإصلاحات الإقتصادية والقانونية التي شرعت فيها السلطات العمومية منذ سنة 1988، سواء على مستوى الإصلاحـات ذاتها أو على مستوى إنعكاسها على المنازعات المتعلقة
(36) Issad. M, cite que « sur un échantillon de dix-sept contrats examinés, il y a dix fois une clause CCI et deux fois une clause d’arbitrage ad hoc quatre fois seulement compétence est donnée à des juridictions étatiques (trois fois aux juridictions algériennes et une fois à une juridiction étrangère), in L’arbitrage en Algérie, Rev.arb, 1977, p. 248.

بالإستثمارات تؤكد مما لا شك فيه أن عبارة "محاكم مختصة" التي جاءت بها المادة 41 من مرسوم 93-12 (37) لا يمكن أن تعني إلا الهيئات التحكيمية الدولية مثل هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالإستثمارات خاصة مثلما أوضح نفس الفقيه (وهو يشير دائما إلى المرسوم التشريعي القديم المتعلق بترقية الإستثمار) أن هذا المرسوم قد تمت المصادقة عليه ستة أشهر بعد دخول المرسوم التشريعي الذي أتم وعدل قانون الإجراءات المدنية حيز التنفيذ.
إنها ملاحظة أولية أردنا أن نسوقها في خصوص المادة 41 السالفة الذكر وإن كانت هذه المادة لا تبتعد في الواقع من حيث الصياغة عن المادة 17 من الأمر 01 / 02 الحالية إذ هي أيضا تتكلم "عن الجهات القضائية المختصة" دون تحديد نوع هذه الهيئات. إلا أنه لا أحد ينكر – مثلما سنرى فيما بعد – أن اللجوء إلى المحاكم الوطنية لم يكن غائبا على الإطلاق حتى وإن كانت التفسيرات المعطاة غالبا ما تصب في إتجاه القضاء التحكيمي.
من جهة أخرى، يجب أن نعلم أن الدولة الجزائرية قد أبرمت مع حكومات أجنبية أخرى العديد من الإتفاقيات الثنائية هدفها ترقية وتشجيع وحماية الإستثمارات في كلا البلدين وبإتجاه رعايا البلدين من المستثمرين الخواص(38) . كما أبرمت وبصفة مباشرة عقودا إستثمارية مع شركات أجنبية مستثمرة(39) . وقد برهنت الجزائر بعد تردد أنها تريد أن تستعمل الميكانزمات الدولية في حل نزاعاتها مع المستثمرين الأجانب. وهذا التوجه قد فرض نفسه في الحقيقة على الدولة الجزائرية بفعل عاملين – كما قلنا – عامل الأزمة الإقتصادية و عامل العولمة. و هو ما دفع بالجزائر أيضا إلى الإنضمام إلى العديد من
(37) لقد جاء في نص المادة 41 حرفيا ما يلي: "يعرض أي نزاع يطرأ بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية، إما بفعل المستثمر وإما نتيجة إجراء إتخذته الدولة الجزائرية ضده، على المحاكم المختصة …"
(38) نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، الإتفاقية الجزائرية البلجيكية اللكسومبرغية الموقعة سنة 1991 والجزائرية الفرنسية سنة 1994 والتي سنتعرض إليها بالتفصيل في الصفحات اللاحقة من رسالتنا.
(39) نشير هنا مثلا إلى العقد التأسيسي للشركة المختلطة والتي جمعت شركتي سوناطراك ونافتال مع الشركة الأنقليزية "Browen Rouk Condor " وعقد البحث والإستغلال البترولي التي أبرمته شركة سوناطراك مع الشركة الإيطالية "AGIP". سنتعرض إلى هذين النموذجين لدى تناولنا للعقود الإستثمارية التي أبرمتها شركة سوناطراك وغيرها من الشركات الوطنية الأخرى مع شركاء أجانب.
الإتفاقيات المتعددة الأطراف الدولية منها والجهوية (40). بالنسبة للإتفاقيات الثنائية، لم تركز هذه الأخيرة على طريقة واحدة لحل النزاعات الناشئة عن الإستثمار بين الدولة والمستثمرين الأجانب. إلا أنه مع تكريسها لحلول متعددة تتراوح بين الحلول الودية والقضائية، فإن هذه الخيارات تثير بالرغم من ذلك كله، مشاكل تتعلق بالغموض الذي يحيط بالحل الودي وبالمفاضلة بين طريقة قضائية وأخرى في إطار ما يسمى بالتسوية القضائية. وبعبارة أخرى، بين القضاء الرسمي للدولة والتحكيم التجاري الدولي بإعتباره قضاء خاصا. ولكن أي من الخيارين ستأخذه الدولة من أجل جذب المستثمر، الطرق الدولية أم اللجوء وبصفة آلية إلى إختصاص المحاكم الوطنية؟ أم أن إختيار إحداها عوضا عن الأخرى يخضع إلى إرادة الطرفين أولا وأخيرا تجسيدا لمبدأ سلطان الإرادة في إختيار هذه الطريقة أو تلك؟ أم أن الكلمة الأخيرة تعود في هذا الإختيار إلى المستثمر الأجنبي؟ خاصة ونحن نعلم أن الدول المصدرة لرؤوس الأموال تبحث قبل كل شيء على حماية رعاياها من الأخطار التي يمكن أن تمس الإستثمارات التي يقدم هؤلاء على إنجازها في إقليم الدولة المضيفة. ولن تكون هذه الحماية إلا عن طريق إلتزام الدولة المضيفة بإخضاع النزاعات التي من الممكن أن تنشأ بينها وبين رعايا دولة متعاقدة أخرى إلى التحكيم. وهو الإختيار الذي وقع عليه في أغلب العقود الإستثمارية التي أبرمتها الشركات الوطنية مع شركائها الأجانب.
ثم لأن الدولة المضيفة ليست إلا متخيل fiction، فإن مشكلا يطرح على مستوى تحديد هذا الشخص الذي سيختار بين القضاء الرسمي للدولة أو التحكيم بنوعيه المؤسساتي والحر، خاصة عندما يكون الطرف في النزاع ليس هو الدولة ذاتها وإنما جهاز آخر تابع لها ويعمل لحسابها. وهو ما يطرح إشكالية مدى تبعية هذا الجهاز للدولة والمعايير المتبعة والتي بتوافرها يمكن إعتبار الجهاز المتعاقد هو جهاز تابع للدولة ومنبثق عنها. إلى جانب مصطلح "مستثمر أجنبي" الذي هو الآخر لا يخلو من مشاكل، سواء على مستوى تعريفه
(40) دوليا، نذكر خصوصا بإتفاقية واشنطن لسنة 1965. أما عربيا ومغاربيا، فنشير إلى الإتفاقية العربية لنقل رؤوس الأموال من وإلى البلدان العربية لسنة 1980 وكذلك بالإتفاقية المغاربية للتشجيع وضمان الإستثمارين دول إتحاد المغرب العربي والموقعة سنة 1990. وهاتان الإتفاقيتان سنأتي على ذكرهما بالتحليل إلى جانب إتفاقات أخرى عندما نتعرض إلى طرق تسوية النزاعات الناشئة عن الإستثمار في إطار الإتفاقيات المتعددة الأطراف التي صادقت عليها الجزائر.
أو على مستوى العلاقة بينه وبين الدولة المضيفة أو بينه وبين دولته الأصلية أو دولة أجنبية أخرى.
ثم إلى جانب التحكيم كأحد الخيارات المفتوحة في إطار الإتفاقيات الثنائية أو كأحد الخيارات التي إعتمده الطرفان، الدولة والمستثمر الأجنبي. فإن طريقا آخر قد فرض نفسه بقوة في بعض العقود الإستثمارية التي أبرمتها الدولة مع المستثمرين الأجانب وهو اللجوء إلى المحاكم الداخلية لدولة مضيفة مثل الجزائر، لإرتباط هذا الإختصاص بنوع معين من النزاعات. وهو ما يطرح سؤالا حول نوع هذه النزاعات ونطاقها والطرف الوطني بإعتباره طرفا في هذا النوع من النزاعات.
وخارج الطرق القضائية، لم تسقط الإتفاقيات الثنائية من إهتماماتها الحلول الودية كالمفاوضات أو التوفيق. إلا أنها بالمقابل لم تحدد أي طريق ودي من الممكن أن يأخذ به الطرفان حتى يفسح المجال لهما، فيختاران من الطرق الودية ما قد يريانه مناسبا وإن كان الأكثر إستعمالا في العلاقة بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي هو التوفيق. ولكن، حتى هذه الطريقة فهي تثير إشكاليات عديدة تتعلق بطبيعة الإلتزام بالتوفيق الذي يقع على عاتق من يلتزم بالتوفيق وإجراءات التوفيق وخاصة المدة التي سيعمد خلالها الموفق على إيجاد حل ودي يرتضيه الطرفان، الدولة من جهة والمستثمر الأجنبي من جهة أخرى.
وعلى صعيد آخر، ومن أجل طمأنة الرأسمال الأجنبي إنضمت الجزائر بعد عزوف دام طويلا إلى العديد من الإتفاقيات المتعددة الأطراف، سواء أكانت دولية أم جهوية. وقد نصت هذه الإتفاقيات في إطار النزاعات التي يمكن أن تنشب بين الدولة المضيفة للإستثمار ومستثمر تابع لدولة متعاقدة أخرى على طريقتين من الطرق الودية المعروفة وهي المفاوضات والتوفيق باعتبارهما مرحلة قبلية قبل اللجوء إلى التحكيم. وحتى على مستوى هذه الإتفاقيات فإن المشاكل التي تتعلق بالمفاوضات مثلا تثير إشكالية نطاق هذه المفاوضات من حيث الإلتزام بالمفاوضات وكذلك النزاعات التي تشملها هذه المفاوضات. ثم يأتي التوفيق ليجسد هو الآخر المسار الثاني في هذه الإتفاقيات والذي يطرح إشكالية الإتفاق على التوفيق بإعتباره مرحلة إختيارية في الغالب وتتطلب رضاء متبادلا للطرفين. إلا أنه لا يمكن الحديث عن التوفيق بدون التعرض إلى السلطات الممنوحة للموفق قصد إيجاد حل مقبول من قبل الطرفين. وما تطرحه من إشكاليات تتعلق بإختصاص الموفق وبالنتائج القانونية التي تترتب عن هذا الإختصاص. إلا أن ما يميز التوفيق هو محاولة الموفق تقريب وجهات النظر بين الطرفين ومحاولة دفعهما إلى حل وسط. وهذا العمل بطبيعة الحال، يطرح مشاكل ترتبط بالمدة وبطبيعة مهمة الموفق التي تعتمد على عرض إقتراحات للحل تقوم على العدل والإنصاف وليس على القانون. ولا شك أن مسعاه هذا سيكون مشفوعا بتقرير وما يرافق هذا التقرير من إشكاليات تتعلق بمحتوى التقرير وبالصفة الإلزامية له إزاء الطرفين المتنازعين.
ثم تأتي مرحلة بعدية هي مرحلة التحكيم وما تثير هذه الطريقة من إشكاليات تتعلق بالرضاء بالتحكيم وبالشكل الذي يأخذه هذا الرضاء.
وكما لا يخفى على أحد ونحن بصدد التعرض إلى موضوع يتعلق بالتحكيم في مجال خاص ألا وهو مجال الإستثمار (41)، فإن مصطلح إستثمار ليس من السهل تحديده وكذلك الأشكال التي يأخذها مثل هذا الإستثمار، فعلاقته بالنزاع الذي يجب أن يكون قانونيا. وبما أن الرضاء بالتحكيم يجد مصدره في إتفاقية واشنطن، فإن المشاكل تتعلق خاصة بشروط تطبيق هذه الإتفاقية. ومن بين هذه الشروط إلى جانب الرضاء بالتحكيم صفة أحد الطرفين الذي يقبل بإختصاص المركز الدولي لتسوية النزاعات الناشئة عن الإستثمار. لأن إتفاقية واشنطن لسنة 1965 تشترط أن يكون المستثمر رعية تابعة لدولة أخرى متعاقدة. وقد أثار هذا الشرط ومازال يثير مشكلة تحديد جنسية المستثمر من حيث كونه شخصا إعتباريا، خاصة وأنها تطرح وبالتبعية مشكلة في غاية من الأهمية ألا وهي مشكلة الرقابة الممارسة على الشركة الأجنبية.
وسنحاول التعرض إلى كل هذه الجوانب في إطار جهوي أيضا، وتحديدا على مستوى العالم العربي والمنطقة المغاربية من خلال الإتفاقيات العربية و المغاربية المنظمة
(41) راجع على سبيل المثال، أحمد الورفلي، "خصوصيات التحكيم في ميدان الإستثمار"، المجلة التونسية لتحكيم، عدد خاص، أعمال ملتقى التحكيم والإستثمار، تونس 28-29 أفريل 2000، العدد 1 السنة 2001 ص. 57-94.

للتحكيم مثلما سنرى لاحقا.
من جهة أخرى، يجب أن نعلم، أن تنظيم التحكيم من حيث تشكيل المحكمة التحكيمية والإجراءات المتبعة أمامها تطرح أكثر من سؤال حول من يتولى تشكيل المحكمة وكيف؟ وما هو القانون الواجب التطبيق على الإجراءات ومن يحدد هذه الإجراءات وكيف؟ وماذا عن الحالات التي يغيب فيها مثل هذا الإختيار، إلى جانب النقطة المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والمشاكل اللصيقة بهذا الجانب والتي تدور بالأساس حول من يحدد هذا القانون؟ وبعبارة أخرى، هل الطرفان الدولة والمستثمر الأجنبي هما اللذان يختاران هذا القانون أم المحكم؟ ثم بالرجوع إلى أي قانون، القانون الوطني لأحد الطرفين أم إلى قانون آخر محايد أو العودة إلى قواعد أخرى تستمد قوتها من الأعراف التجارية؟
يجب أن نعلم أيضا أن الإتفاقيات المتعددة الأطراف، الدولية منها والعربية، لا تمنح فقط طرفي النزاع إمكانية اللجوء إلى التحكيم بل وتمنحهما أيضا فرصة اللجوء، سواء إلى القضاء المحلي – مثلما سنرى لاحقا – في ضوء إتفاقية واشنطن الدولية أو إلى القضاء الجهوي طبقا للإتفاقيتين، العربية لسنة 1980 والمغاربية لسنة 1990 والتي تمخضت عنهما كل من الهيئتين القضائيتين، المحكمة العربية للإستثمار والهيئة القضائية المغاربية. وهو ما يطرح إشكالية إختصاص كل منهما مقارنة بإختصاص المركز الدولي لتسوية النزاعات الناشئة عن الإستثمار طبقا لإتفاقية واشنطن. إلا أن المحكمة التحكيمية التي يعهد إليها الفصل في النزاع يجب أن تصدر قرارا تحكيميا في الموضوع ولكن بما أن الأمر يتعلق بقرار أجنبي صادر خارج إقليم الدولة التي يراد التنفيذ فيها فإنه يطرح موضوع الشروط المتعلقة بالإعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية، الشكلية منها والموضوعية. في جانبها الشكلي، يثير موضوع الإعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية إشكالية الإجراءات المتبعة في الدولة المطلوب فيها التنفيذ والترابط بين هذه الإجراءات وتلك الموجودة في الدولة الأصل. وإن كان للإعتراف بأي قرار تحكيمي لا بد أن يكون هذا القرار قد حاز على حجية الشيء المقضي فيه في الدولة الأصل أولا، حتى يصبح قابلا للتنفيذ في دولة التنفيذ. وهو ما إستدعى النظر في إلزامية القرار التحكيمي في الإتفاقيات المتعددة الأطراف التي سنتعرض إليها، الدولية منها والعربية وموقف الإجتهاد القضائي منها.
أما عن الشروط الموضوعية للإعتراف والتنفيذ، فهي تثير إشكاليتين، الحالة التي يرفض فيها الإعتراف وتنفيذ القرار التحكيمي بناء على طلب أحد الطرفين. أما الحالة الأخرى وهي عندما ترفض المحكمة المختصة من تلقاء نفسها لعلة كون النزاع هو غير قابل للتحكيم أو أن القرار الصادر عن المحكمة التحكيمية يتعارض مع النظام العام. علما أن مصطلح نظام عام كان ولا يزال موضوع نقاش على مستوى الفقه والإجتهاد القضائي، لا من حيث المصطلح في حد ذاته وإنما أيضا من حيث وظيفته على مستوى هذه الإتفاقيات.
ونحن نعالج كل هذه الإشكاليات التي تثيرها الإتفاقيات المتعددة الأطراف، كان لا بد من أن نلقي الضوء على جانب آخر وبالتوازي معها، وهو مدى تأثر قانون التحكيم الدولي في الجزائر بالحلول التي جاءت بها هذه الإتفاقيات، سواء على مستوى تنظيم التحكيم أو الإعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية.
ثم ولدراسة كل هذه النقاط المتعلقة بطرق تسوية النزاعات الناشئة عن الإستثمار، سواء على مستوى الإتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، فقد إعتمدنا في ذلك على المنهج التحليلي. وحاولنا أن نقارن بين الإتفاقيات الثنائية السابقة واللاحقة. كما حاولنا أن نجري مقارنة بين ما هو منظم في إطار الحل التحكيمي على مستوى الإتفاقيات المتعددة الأطراف وما جاء به المرسوم التشريعي 93-09 من أحكام تنظم التحكيم في جميع مراحله.
من جهة أخرى، حرصنا قدر الإمكان على إدماج بعض القرارات التحكيمية الدولية التي رجعنا إليها ونحن بصدد تحليل الإتفاقيات المتعددة الأطراف في غياب أية قرارات تحكيمية أخرى تخص الدولة الجزائرية تحديدا والتي لم نستطع الحصول عليها لسبب بسيط هو عدم نشر واو جزء من هذه القرارات في المجلات المتخصصة. نذكر من بينها على سبيل المثال، مجلة القانون الدولي الفرنسي JDI.
وبناء على ما تقدم ذكره، فإن بحثنا سيرتكز على محورين أساسيين موزعين إلى جزئين:
الجزء الأول: طرق تسوية النزاعات المتعلقة بالإستثمارات الأجنبية في الإتفاقيات الثنائية للجزائر.
الجزء الثاني: طرق تسوية النزاعات المتعلقة بالإستثمارات الأجنبية في الإتفاقيات المتعددة الأطراف التي صادقت عليها الجزائر.


خاتــمــة عـامـــة

ما يمكن أن نستنتجه من كل ما سبق تحليله هو النزعة الليبيرالية لقانون الإستثمار وتكريسه للطرق الأكثر إستعمالا على مستوى القانون الإتفاقي ألا وهي الطرق القضائية وعلى رأسها التحكيم التجاري الدولي إلى جانب أخذه بالتسوية الودية. وفي الواقع، فإن السؤال الذي كنا قد طرحناه في بداية بحثنا إذا كان يجب الأخذ بالطرق الدولية وفقا لقانون تطوير الإستثمار أم اللجوء إلى المحاكم الوطنية، خاصة وأن عبارة "جهات قضائية مختصة" مثلما عرضنا في المقدمة تبدو غامضة. وللإجابة عن هذا السؤال كان لا بد من الإنطلاق من الإتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الحكومة الجزائرية مع حكومات أخرى. فبعد فحصنا للخيارات المفتوحة التي منحتها هذه الإتفاقيات لفائدة المستثمر بين هذه الطريقة القضائية أو تلك. وبمعنى آخر، بين القضاء الرسمي للدولة والتحكيم تبين لنا بالمحصلة النزعة الليبيرالية لهذه الإتفاقيات التي لم تقتصر فقط على عرض أكثر من حل بل وأكدت من خلال الخيارات المقترحة على تمسكها بمبدأ سلطان الإرادة في اللجوء إلى هذه الطريقة أو تلك. وإن كان هذا المبدأ يبقى – في نظرنا – منقوصا إذ إقتصر على منح حرية الإختيار في النهاية إلى المستثمر الأجنبي على حساب الطرف الآخر في النزاع ألا وهو الدولة. إلا أنه مع منح هذا الإختيار للمستثمر بين هيئة وأخرى، فإن وجود سلم ترتيبي بين الهيئة القضائية للدولة المضيفة والتحكيم كان أيضا يصب في صالح المستثمر بالرغم من العناصر العديدة التي هي في صالح إختصاص المحاكم الوطنية والتي يؤهلها في أن توضع في المرتبة الأولى من السلم.
إلا أنه بالرغم من هذين المثلين، فالفكرة التي يجب أن نؤكد عليها – ونحن نختم هذه الرسالة – هو إنفتاح هذه الإتفاقيات على أكثر من طريقة للحل، القضاء الرسمي للدولة أو التحكيم بنوعه الحر والمؤسساتي. وإن تأكد لنا فيما بعد لدى تعرضنا إلى العديد من العقود الإستثمارية التي أبرمتها المؤسسات العمومية الوطنية مع المستثمرين الأجانب إتجاه هذه العقود إلى تكريس التحكيم المؤسساتي لغرفة التجارة الدولية لأسباب تتعلق – مثلما أشرنا إليه سلفا – بما تتمتع به هذه المؤسسة الدولية من خبرة وسمعة فائقتين، وإن كان إختيار مثل هذا التحكيم يمثل في النهاية بالنسبة للمستثمر الأجنبي الإختيار الأفضل عوضا عن المحاكم الوطنية التي لا يثق فيها بل ويعتبرها محاكم منحازة. أما على مستوى الإتفاقيات المتعددة الأطراف، فتجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب تنصيصها على الطرق الودية مثل التوفيق والمفاوضات أو المفاوضات والتوفيق معا. فقد نصت أيضا على التحكيم كطريقة قضائية من أجل تسوية النزاعات التي من الممكن أن تنشب بين الدولة والمستثمر الأجنبي بدون أن تهمل إمكانية اللجوء إلى طرق الطعن الداخلية للدولة المضيفة. وقد رأينا معا أن هذه الإتفاقيات يمكن أن تكون دولية مثل التحكيم التابع للمركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن الإستثمار أو جهوية أو شبه جهوية مثل المحكمة العربية للإستثمار أو المحكمة المغاربية. بالنسبة لإتفاقية واشنطن، فقد ركزت هذه الأخيرة على التحكيم كخيار يأتي في المقام الأول والإستثناء هو اللجوء إلى المحاكم الوطنية. ولكن ما يمكن أن ننتهي إليه في المحصلة في هذا الجانب بالذات، هو قيام هذه الإتفاقيات على مبدأ الرضاء في خصوص اللجوء إلى التحكيم، مع وجوب أن يكون هذا الرضاء نهائيا وقطعيا. وهي بذلك تراهن على تفادي تعقيدات تفسير النية المشتركة للطرفين في حالة وجود إلتباس أو غموض يحوم حول مسألة الرضاء. أما على مستوى القانون الواجب التطبيق فقد لاحظنا تدويلا لهذا القانون. ومن ثمة للعلاقات الإقتصادية بين الدولة والمستثمرين الأجانب على مستوى هذه الإتفاقيات من خلال إعمال المحكمين للقواعد المشتركة للتجار Lex mercatoria في نزاع تكون الدولة هي طرف فيه. فبالنسبة لهذه النقطة بالذات فنحن مع رأي الفقيه J.P Jacques الذي جاء في إحدى مقالاته "أن القواعد المشتركة للتجار لا يمكن أن تفرض نفسها في مجال عقود الدولة. وأن الفضاء الذي تتشكل منه الدول والمؤسسات الكبرى الأجنبية هو فضاء غير متجانس وتنازعي hétérogène et conflictuel لأن "الأهداف – كما أضاف – والمصالح ليست في نفس المستوى وحتى وإن وجد توافق بينها، فهو توافق مؤقت" (1127). وتأكيدا لهذه الفكرة الواقعية، فإننا نرى أنه يوجد تعارض بين أهداف الدولة التي تسعى إلى تلبية حاجات وغايات إقتصادية محددة بإعتبارها دولة نامية ومصالح وأهداف المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى تحقيقها.

(1127) Jacques. JP, Eléments pour une théorie de l’acte juridique en droit international public, L.G.D.J, Paris, 1965¸p. 201.
أما على مستوى الإتفاقيات المتعددة الأطراف العربية، فهي لم تبتعد كثيرا عن إتفاقية واشنطن الدولية. فقد أخذت هي أيضا بالحلول الودية. والدليل على ذلك، هو ما سبق أن ذكرناه في خصوص المادة 2 من الإتفاقية العربية لسنة 1974 فيما يتعلق بالهدف المعلن من قبل هذه الإتفاقية وهو "حل أي نزاع … بغرض خلق مناح مساعد على تشجيع تدفق الإستثمارات العربية في البلدان العربية". وما لاحظناه أيضا لدى تعرضنا للمادتين 34 و35 من الإتفاقية العربية لسنة 1971 وللمادة 1 فقرة 1 من الإتفاقية العربية الموحدة لسنة 1980. إذن، هي نظرة في إتجاه التكامل الإقتصادي الذي تسعى إلى تحقيقه هذه الإتفاقيات. أما عن الحلول الودية التي نصت عليها فهي إما المفاوضات أما المفاوضات والتوفيق معا. وهذان الإجراءان يعتبران كمرحلة مسبقة عن التحكيم وهي تبقى مبنية على إرادة الطرفين. مما يؤكد لنا في النهاية، أنه حتى الإتفاقيات العربية هي أيضا قد أخذت بمبدأ سلطان الإرادة في تبني هذا الحل الودي أو ذاك بما فيها اللجوء إلى الطريقة القضائية. أما عن هذه الأخيرة بالذات، فقد قضت الإتفاقيات العربية بأن يكون التحكيم هو الحل بل الحل الغالب والذي من غير المستبعد أن يلتقي حوله الطرفان، الدولة والمستثمر العربي رعية الدولة العربية الأخرى. بدون أن تلغي هذه الإتفاقيات إمكانية لجوئهما إلى المحاكم الوطنية للدولة العربية المضيفة.
وقد عثرنا على هذه الإمكانية في الإتفاقية العربية لسنة 1974 وإن كان – كما لاحظنا – لم تقرن هذه الإتفاقية القبول بالتحكيم بشرط الإستنفاذ المسبق للطعون الداخلية. ولكن الأهم في نظرنا هو الإنشاء ولأول مرة من قبل الإتفاقية العربية لسنة 1980 لمحكمة عربية تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن الإستثمار وإن كانت هذه المحكمة ستكون منافسة لهيئات التحكيم الدولية المعروفة مثل هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الدول المضيفة للإستثمار ورعايا الدول الأخرى، أو المحكمة التحكيمية التابعة للغرفة الدولية للتجارة.
أما عن مدى تأثر التحكيم الدولي في الجزائر بما قدمته الإتفاقيات المتعددة الأطراف من حلول وخاصة منها الدولية، فلا شك أن المشرع الذي ظل لفترة طويلة رافضا من حيث المبدأ للتحكيم التجاري الدولي فقد كرسه اليوم بعد أن أجرى تعديلا على قانون الإجراءات المدنية من خلال المرسوم التشريعي 93/09 الذي – كما نعلم – قد أفرد بابا خاصا بالتحكيم التجاري الدولي. أما عن أحكام هذا المرسوم، فقد جاءت مطابقة للمبادئ المكرسة على المستوى الدولي إلى جانب تبنيها للقواعد الأكثر ليبيرالية والمعتمدة من قبل القوانين الوطنية الأخرى مثل القانونين السويسري والفرنسي. إلا أنه في خصوص التجربة الجزائرية مع المستثمرين الأجانب، نرى أنه حاليا لا يمكن تقييمها بصفة موضوعية إلا بعد مرور الوقت. يبقى أنه ما يمكن قوله في هذا الصدد، هو أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تحرير الإستثمار وإعتماد الطرق الدولية لتسوية نزاعاتها مع المستثمرين الأجانب، سواء على مستوى الإتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الحكومة الجزائرية مع حكومات أخرى، أو على مستوى الإتفاقيات المتعددة الأطراف التي صادقت عليها، إلا أن جهدا آخر لا بد أن يبذل في إتجاه محيط الإستثمار، كرفع جميع الحواجز والقيود التي تحد من تدفق الإستثمار مثل مشكل العقار والعراقيل المرتبطة بالإتصالات السلكية واللاسلكية والتي نقرأ عنها في الجزائر ونسمع عنها الكثير إلى جانب وضع حد للسوق الموازية التي سترهن مستقبل الإستثمار في الجزائر إلى فترة زمنية طويلة إذا لم تسارع السلطات العمومية إلى القضاء عليها أو على الأقل الحد منها.
إما إذا إتجهنا إلى المستقبل بنظرة تفاؤلية فيجب الإعتراف بأنه حتى وإن كان المركز الدولي "سيردي" في نظر بعض الفقهاء (1128) فهو يتمتع بقدر محدود من النجاح بالنظر إلى الغرفة الدولية للتجارة، فإنه بعد إنفتاح العديد من الدول على التحكيم في مجال الإستثمار من بينها الجزائر ونظرا للتسهيلات التي يقدمها هذا المركز، فمن غير المستبعد – حسب تقديرنا – أن يشهد التحكيم طبقا للائحته تطور نوعيا. وربما يصبح النموذج الذي يحتذى به لتطوير القانون الدولي للإستثمار. خاصة وأن لائحة تحكيم المركز التي جاءت بها إتفاقية واشنطن تبدو متوازنة. لكونها مع تأكيدها على أن التحكيم هو الأصل في تسوية النزاعات الناشئة عن الإستثمار، فقد أجازت للدولة المضيفة التمسك وبصفة قبلية بالطرق الطعن الداخلية التابعة لها. فضلا عن أن نشاط المركز من حيث التنظيم الذي
(1128) Ouakrat. P, « La pratique du CIRDI », in DPCI 1987 n° 2, p. 273.
يقوم عليه من شأنه أن يساعد على تدفق رؤوس الأموال من الدول الغنية في إتجاه الدول النامية التي تحتاج إلى إستثمارات ضخمة من أجل النهوض بإقتصادياتها.
كما أنه وبعد تحليلنا للائحة المركز أمكن أن نلاحظ تيسير الإعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية في مرحلة ما بعد التصريح بالقرار التحكيمي، عندما قضت بأنه يكفي للإعتراف بالقرار وتنفيذه حصول أي طرف في النزاع على نسخة مصدق عليها من السكرتير العام للمركز وتقديمها إلى المحكمة المختصة حتى يؤذن بتنفيذه حسبما تقتضيه القوانين الخاصة بذلك في الدولة المتعاقدة التي يتم التنفيذ على إقليمها.
أما على مستوى العالم العربي، فنرى أن البلدان العربية بفضل الإتفاقيات الموجودة، سواء على مستوى ضمان الإستثمار، مثل الإتفاقية العربية لسنة 1971 المنشأة للوكالة العربية لضمان الإستثمار أو على مستوى حماية هذا الإستثمار، بفضل الإتفاقية العربية الموحدة لسنة 1980، قد أصبحت هذه البلدان تملك أدوات قانونية تؤهلها لخلق مناخ من الثقة المتبادلة بين الدولة العربية المضيفة للإستثمار والمستثمر العربي رعية الدولة العربية الأخرى، خاصة بعد إستحداث محكمة الإستثمار العربية. إلا أنه ما زالت هنالك عواتق وكم هي عديدة تقف في وجه تطوير الإستثمار في المنطقة العربية، من بينها حرب الخليج الأولى والثانية التي خلفت تصدعا في العلاقات العربية. مما أثر سلبا على تدفق الإستثمارات من وإلى البلدان العربية. ولهذا الغرض، فإننا نرى أنه لا يمكن الخروج من هذه الحالة العربية المتردية إلا بإعادة الثقة بين الدول العربية حتى لا تنعكس أزمة الثقة هذه على نقل رؤوس الأموال فيما بينها. ولكن لا يمكن إعادة الثقة هذه – حسب رأينا – إلا بالرجوع إلى الإتفاقيات العربية المتعددة الأطراف. سواء من أجل حل المشاكل السياسية أو عندما يكون هنالك نزاع بين هذه الدولة العربية المضيفة للإستثمار والمستثمر العربي الرعية التابعة للدولة العربية الأخرى. وإن كنا نعتقد أيضا أن الدور الأول لأي إتفاقية متعددة الأطراف هو قبل كل شيء درء العلاقة التعاقدية بين الدولة العربية المضيفة للإستثمار والمستثمر العربي من النزاعات المحتملة وليس فقط حلها عندما تنشب. إننا لم نشهد إلى حد الآن نزاعات مرفوعة أمام المحكمة العربية للإستثمار. وربما يعزى هذا العزوف إلى العقلية العربية وإلى التقاليد التي تدفع أكثر في إتجاه الحلول الودية على حساب الحلول القضائية. كما وقد نجد تفسيرا لهذه الحالة أيضا في عدم ثقة المستثمرين العرب أنفسهم في الإطار القانوني الذي توفره لهم الإتفاقيات العربية بالرغم من الخطاب الوحدوي الذي أسس لهذه الإتفاقيات. لأنه ببساطة لا توجد إلى حد الآن سياسة عربية واضحة للإستثمار إلا أنه بالرغم من ذلك كله وحتى نكون متفائلين يكفي أنه توجد إتفاقيات عربية متعددة الأطراف كتعبير عن إطار قانوني لتكامل إقتصادي عربي نأمل أن يتحقق يوما ما، أين ترفع فيه عن المستثمر العربي كل القيود والحواجز بمختلف أنواعها، بما فيها الحاجز السياسي والنفسي. ولما لا وضع مدونة سلوك في المستقبل تحكم كلا من الدولة العربية والمستثمر العربي في مجال خاص ألا وهو مجال الإستثمار.
وعموما، يظل التحكيم – كما رأينا – الأفضل في نظر المستثمر إن كان أجنبيا أم عربيا، لكونه يمثل عدالة خاصة ذات صبغة دولية ولا ينتمي إلى أية دولة، مقارنة بعدالة الدولة التي لها منطقها الخاص القائم على مبدأ حماية المصالح الوطنية العليا والدفاع عن النظام العام الوطني بجميع مكوناته. وإن كانت المعضلة تبقى اليوم وستظل في كيف يمكن تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة في أن ترى محاكمها هي المختصة وبين رغبة المستثمر الأجنبي في إستعمال التحكيم في جميع الحالات لخشيته الدائمة والمبررة أحيانا، من عدم حياد المحاكم الوطنية. إلا أن ما يشهده العالم في الوقت الراهن من تغير في وضع الدولة ومركزها نحو الإقتراب من أوضاع الخواص banalisation du statut de l’Etat، يجيز لنا أن نقول أن التحكيم في مجال خاص ألا وهو مجال الإستثمار أصبح لا مفر منه، في ظل التنافس الحاد فيما بين الدول النامية من أجل جلب الإستثمارات الأجنبية إليها. زائد تأثير العولمة وثقل المديونية اللذان يفرضان على هذه البلدان مثل هذا الإختيار.
واليوم، جاءت الإتفاقيات الثنائية وكذلك الإتفاقيات المتعددة الأطراف التي صادقت عليها الجزائر، لتعطي الشركات الوطنية إطارا مرنا لتعاملاتها الإقتصادية مع الشركات الأجنبية، بدلا من الأوضاع التي إستقرت عليها في الماضي لما كان محظورا عليها
اللجوء إلى الآليات الدولية لحل نزاعاتها مع المستثمرين الأجانب خاصة بعد أن شهدت الأوضاع الإقتصادية والأمنية تحسنا (1129).
وهذا التوجه الجديد سيساعد بدون شك على سهولة تدفق رؤوس الأموال الدولية إلى الجزائر، خاصة بعد إستجابة الدولة المتطلبات الإستثمار الأجنبي (من حوافز جبائية وضمانات قانونية وقضائية) ووجود تطابق بين المبادئ التي تبناها المشرع الجزائري على مستوى تنظيمه للتحكيم والمبادئ المكرسة دوليا.










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 16:47   رقم المشاركة : 675
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة cherko مشاهدة المشاركة
اريد بحث الاسواق المالية الدولية مستوى جامعي عاجل هاجل

الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

مقدمــة:
"مما لاشك فيه أن المال من الإحتياجات الأساسية في الحياة اليومية مثل غيره من الحاجيات. و لا يمكن أن يغيب عن الذهن أنه عصب الحياة بإعتباره المحرك الأساسي للمهام داخل أي منظمة أعمال و من ثم لابد أن يتوفر المال في الوقت المناسب و بالقدر المناسب. ) "1(
ما جعل للمبادلات التجاريـــة دور حيوي و فعــال في ترقيـة النشاط الإقتصادي و تحقيــــق التنمية الشاملة، عن طريق لجوء المؤسسات الإقتصادية إلى البنوك التي قد تفرض عليها الكثير من القيــود و الشروط من أجل الإقراض، أو تقوم بطرح أوراق ماليــة في سوق الأوراق المالية، فما هي إذن سوق الأوراق المالية؟ و فيما تتمثل الأوراق المالية المتداولة بداخلها؟ وما هي أهميتها في الجانبين الإقتصادي والمالـــي؟

المبعث الأول: مفهوم السوق المالي
للمال دور أساسي في تحريك عجلة التنمية الإقتصادية، و لتلبية ذلك كان من الضروري توفير أسواق مالية مختلفة، من أهمها أسواق الأوراق المالية) البورصة(.
" فوجود هذه الأسواق في أي بلد يعتبر المرآة التي تعكس الوجه الحضـاري الحديث لإقتصاديات الدول و تقدمها، فهي تعد من أهم أجهزة و مكونات الأسواق المالية.
فهي تهدف إلى تأمين السيولــــة و تجميع المدخرات للإسهام في عملية الإستثمــار و التنمية وعليــه فقـد إرتبط تطور الأسواق المالية بالتطور الإقتصادي و الصناعي الذي مرت به معظم دول العالم، و قد ترتب عن ذلك إصدار العديد من الأوراق المالية. ) " 2(
لذلك سنتطرق للتعريف بالسوق المالي و مكوناته و أهم المتدخلين فيه.
المطلب الأول: التعريف و المكونات و المتدخلون في السوق المالي
الفرع الأول: التعريف
السوق المالي هوالمكان الذي يتم فيه شــراء و بيــع الأوراق الماليــة بمختلف أشكالها : كأسهم و سندات الشركات، و سندات الحكومة.
التعامل في هذه السوق يكون بالمضاربة بمعنى شراء الأوراق المالية و إعادة بيعها بغية تحقيق الربح، "والربح هو الفارق بين ثمــن الشراء و البيــع بحسب كميـة الأوراق، و يتوقف مقداره على قدرة المضارب على التنبؤ بأحوال السوق) "1(، فإن كان تقديره جيدا كان بإستطاعته تحقيق ربح مرتفع و العكس.



ـــــــــــــــــ
) 1( - رسمية قرياقص، أسواق المال ) أسواق، رأسمال، مؤسسات (، الدار الجامعية،1999 ص:9.
) 2( - نفس المرجع، ص:17.
)3( - ضياء مجيد الموسوي، الأزمة الإقتصادية العالمية، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر، 1990،ص:83.

الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

و بصفة عامة، فسوق الأوراق المالية سوق منظمة تنعقــد في مكان معين و في أوقات دورية، بين المتعاملين في شراء و بيع مختلف الأوراق المالية.

الفرع الثاني: المكونات
سوق الأوراق الماليـة يتم فيها تداول الأوراق الماليـة التي تصدرها منظمات الأعمال
وهناك نوعان من السوق المالي هما:

- أسواق حاضرة: يتم تداول الأوراق المالية فيها من خلال أسواق منظمة أي داخل مكان محدد و معروف يطلق عليه لفظ البورصــة، أو خارج هذا المكان و هو ما يعرف بالأسواق غير المنظمة، حيث يتم التعامل بأوراق مالية طويلة الأجل من أسهــم وسندات، و هنا تنتقل ملكية الورقة للمشتري فوراعند إتمام الصفقة و ذلك بعد أن يدفع قيمة الورقة أو جزء منها.

- أسواق آجلة: و يطلق عليها أسواق العقود المستقبلة، و هي تتعامل أيضا في الأسهم و السندات و لكن من خلال عقود و إتفاقيات يتم تنفيذها في تاريخ لاحق، بمعنى أن يدفع المشتري قيمـة الورقة و يتسلمهــا فــي تاريخ لاحق، و الغرض من وجود هذه الأسواق هو تجنب مخاطر تغير السعر.

و الشكل التالي يوضح مكونات سوق الأوراق المالية بصورة مبسطة.
الشكل رقم 1 : مكونات سوق الأوراق المالية

المصدر:رسمية قرياقص، ‏أسواق المال، الدار الجامعية، 1999،ص:13.





الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

الفرع الثالث: المتدخلون في السوق المالي
يمكن تقسيم المتدخلين في عملية البورصة إلى قسمين أساسيين: متدخلين مباشرين، و متدخلين غير مباشرين.
أما المباشرين فهم السماسرة و الوسطاء و مختلف الأعضاء الآخرين الذين يمارسون العمليات في سوق الأوراق الماليـة، و المتدخليـــن غير المباشرين هم العملاء الأساسيين الذين يعمل السماسرة و الوسطاء على تنفيذ أوامرهم.

1 – السماسرة:
"السمسار هو وسيط في سوق الأوراق المالية، و يعمل ****ل للمستثمرين الماليين عند شــراء أو بيع الأوراق المالية، فوظائفهم تقتصر على المقابلة بين رغبات البائعين و بين رغبات المشترين مقابل الحصول على عمولة. ) "1(
إذن يتم تداول الأوراق المالية في البورصة عن طريق السماسرة، فيكفي على العميل أن يصدر أمرا لسمساره، ليشرع هذا الأخير في تنفيذ العملية وفقا للقانون الداخلي للبورصة، من هنا " فللسمسار دور مزدوج يكمل في نقل أوامر العملاء إلى سوق الأوراق المالية من جهــة، و العمل على تنفيذها من جهة أخرى…. السمسار إذن هو ذو دراية و علم في شؤون الأوراق المالية، يقوم بعقد عمليـات بيع و شراء للأوراق المالية، لحساب عملائه في البورصة، و في المواعيد الرسمية، و يعد مسؤولا و ضامنا لصحة كل عملية يتمها. ) "2(

عمل السمسار ينحصر في تقريب وجهتي نظر شخصين ليتعاقدا ، مقابل عمولة متفق عليها، تكون غالبا نسبة مؤوية من قيمة الصفقة التي يتمها، لذلك فإنه و إن كانت الصفقة تتم على يديه، فهو لا يعتبر ممثلا لأي من الطرفين، و إنما يقرب بينهما فقط.
و نظرا للدور الفعال الذي يلعبـــه السمسار في سوق الأوراق المالية، فقــد إشتــرط فيــه بعض القواعـــد لحمايـــة المتعامليـــن و المصلحة العامة، أهمها ما يلي: ) 3(
-أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية و التأهيل العلمي، و أن لا يكون قد سبق إشهار إفلاسه أو حكم عليه بالإدانة في جنايـة أو جنحـة أو سرقـة أو نصب أو خيانة للأمانة، إضافة إلى التزوير أو مخالفة قوانين النقد، إلا إذا كان قد رد إليه إعتباره.
- أن لا يكون قد حكم عليــه بالتوقيف أو الغرامة بصفته ملحقا بأحد مكاتب السمسرة، و أن لا يعمل بأعمال تجارية أخرى غير أعمال البورصة، كما لا يجب أن يكون عضوا بمجلس إدارة إحدى الشركات.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - أحمد أبو الفتوح الناقة، نظرية النقود و البنوك و الأسواق المالية، مؤسسة شباب الجامعة،1991، ص:27 .
) 2( - شمعون شمعون، البورصة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر، 1998، ص ص:35-36.
) 3( - نفس المرجع، ص:36.

الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

- و لضمان حياده الكلي فلا يجوز له أن يعقد عمليات في البورصــة لحسابه الخاص، أو لحساب زوجته أو أقاربه، كما لا يمكنه أن يقرض بضمان أوراق مالية مودعة لديه و إلا تعرض للشطب، إضافة إلى أنه لا يجوز له أن يقترض بضمان أوراق ماليـة لــه، إلا في حدود مبلغ لا يزيد عن 3/2 من رأس ماله، و لا يزيد عن 2/1 من قيمة الأوراق الضامنة له.

2 – الوسطــاء:
"الوسيط هو أدآة إتصال بين العميل و السمسار المقيد لديه، يحصل على حصة من العمولة التي يتحصل عليها السمسار، و هو مسؤول عن كافة العمليات المعقودة بواسطته) " 1( ، و لا يجب أن يعمل إلا بإسم السمسار الذي يتبعه.

3 – المندوب الرئيسي:
يساعد السمسار في تنفيذ الأوامر التي يتلقاها من عميله بالمقصورة مستخدم لديه يدعى المندوب الرئيسي، فلا يجوز لهذا الشخص أن يعمل إلا بإسم السمسار الذي أوكلـه و لحسابه و تحت مسؤوليته، كما لا يمكنه أن يكون طرفا في العمليات التي يعقدها السمسار، و أن لا يعمل لحسابه الخاص.

4 – الأعضاء المنضمون:
هم الموظفـون الذين توكلهم البنوك لعقـد عمليــات في البورصة لصالحها و حسابها الخاص، هؤلاء الأعضاء يرسلون أوامرهم إلى سماسرة الأوراق المالية بأنفسهم دون أي وسيط.

5 – العمـــلاء:
العملاء هم الأطراف المتدخلون بصورة غيـر مباشـرة في عمليات البورصة، و العميل قد يكون بنكا، شركة، دولة أو فرد.
- تدخل البنوك في البورصة يكون بشراء و بيع الأوراق المالية المكتب فيها، و كذا المشاركة في إجراء عمليات المقاصة في آخر الجلسة.
- تدخل الشركات يكونه بطرح الأسهم أو السندات للإكتتاب فيها، و هو ما يجلب لها السيولة اللازمة لمزاولة نشاطاتها.





ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - نفس المرجع، ص:37


الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

- تتدخل الدولة في البورصة بإعتبارها السلطة العليا في البلاد للإشراف على سير العمل فيها، كما يمكنها أيضا القيام بطرح سندات لتوفير السيولة اللازمة، و بالتالي معالجة مختلف أنواع العجز كعجز الميزانية أو العجز التجاري.
- تدخل الأفراد يكون بشراء الأوراق المالية المطروحة من طرف الشركـات أو الدولة و بالتالي تقديم القروض و توفير السيولة من جهة و الحصول على عائد معقول من جهة أخرى.

المطلب الثاني: النظام الداخلي للسوق
ضمانا للسير الحسن للعمل في سوق الأوراق المالية كان من الضروري تنظيم هذا الجهاز ووضع خطة محكمة يسير عليها، عن طريق إنشاء هيئات و جهات مختصة تعمل على حماية مصالح المستثمرين و المصلحة العامة و كذا الحفاظ على أسواق حرة و مفتوحة، فتم تنظيم سوق الأوراق المالية وفقا للهيكل التالي: )1(

الفرع الأول: الجمعية العامة
يجتمع مجموع الأعضاء العاملين و المنضمين في البورصة في جهاز يسمى بالجمعية العامة، يترأس هذه الجمعية رئيس لجنة البورصة أو نائبه، و ظيفتها المصادقة على الميزانية و على حساب الإرادات و النفقات.
للجمعية الحق في إبداء آرائها خاصة إذا تعلق الأمر بتعديل اللائحة الداخلية، و تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.

الفرع الثاني: لجنة البورصة)سوق الأوراق المالية(
تضم عدة أشخاص يتم إختيارهم من بين السماسرة و من قبل الدولة، مهمتها ضمان السير الحسن للعمل في البورصة، كما أنها تقوم بإصدار نشرة الأسعار في كل يوم عمل أو جلسة و توزعها في اليوم التالي.
تسقط العضوية عن كل شخص في لجنـة البورصــة يصـدر ضده حكم بعقوبة الوقف أو الشطب أو الغرامة.

الفرع الثالث:اللائحة الداخلية
تحدد هذه اللائحــة نظام العمل الداخــلي في سوق الأوراق الماليــة، و من أهم المواضيــع التي تعينهــا:
- طريقة العمل في المقصورة.



ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - شمعون شمعون، مرجع سابق، ص ص:38-41.


الفصل الأول: ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

- مواعيد العمل و أيام العطل.
- الرسوم و الإشتراكات.
- العمليات و جداول الأسعار.

الفرع الرابع: المقصورة
هي مكــان يبنى في شكل مدرج، تعينــه لجنــة البورصة لتنفيذ أوامر البيـــع و الشراء التي يتلقاها السمسار من عميله، يحرم قطعيا على الأفراد دخول المقصورة نظرا لدقة العمليات التي تتم بها، و لا يجوز تنفيذ الأوامر في مكان آخر غير المقصورة.

الفرع الخامس: هيئة التحكيم
لحل النزاعات القائمــة بين مختلف الأعضاء في البورصة تم تشكيل هيئة للتحكيم، لكن اللجوء إليها لا يتم إلا بموافقة الطرفين، تتألـــف هذه الهيئة من رئيس لجنة البورصة و أربعة أعضاء تختارهم اللجنة. قرارات هيئة التحكيم غير قابلة للإستئناف.

الفرع السادس: مجلس التأديب
لم يهمل النظام الداخلي لسوق الأوراق المالية الجانب التأديبي لبعض السماسرة المتلاعبين بمصالح عملائهم، لهذا تم إنشاء مجلس يسن عقوبات رادعة لكل من ينحاز من السماسرة عن تطبيق القوانين السائدة في البورصة، كلجوء البعض إلى الإخلال بقواعد السلوك، أو إخفاء حقيقة المركز المالي، أو تقديم مستندات كاذبة.
و من أهم العقوبات التي يفرضها مجلس التأديب ما يلـــي: الإنذار، الغرامة، الوقف و الشطب.

الفرع السابع: غرفة المقاصة
فيها يتم تسوية كافة العمليات المبرمة في البورصة بين السماسرة الدائنين و المدينين من طرف نقابة السماسرة.

الفرع الثامن: نقابة السماسرة
مشكلة من سماسرة منتخبين فيما بينهم، هدفها حماية مصالحهم و الدفاع عن حقوقهم. يدير النقابة لجنـــة منتخبة من طرف الجمعية العامة، تتألف من عدة أعضــاء أهمهم: رئيس و نائب رئيس’ أمين صندوق و مستشارين.

الفرع التاسع: مندوب الحكومة
تشرف الحكومة على كافة البورصات المتواجدة على الإقليم، و عليه يتعين على كل وزارة في هذه الحكومة أن تعين مندوبا أو أكثر لضمان تطبيق القوانين و اللوائح .


الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

يتم إستدعاء مندوب الحكومة لحضور كافة إجتماعات الجمعية العامة، جلسات لجنة البورصة، مجلس التأديب، و هيئة التحكيم، و إلا كانت قراراتها باطلة، كما أن له حق الإعتراض على جميع قرارات الجمعية العامة و لجنة البورصة، في حين صدورها مخالفة لقوانين البورصة أو لوائحها أو حتى الصالح العام.

المطلب الثالث: آلية العمل في البورصة
لا شك أن العمل في سوق الأوراق المالية يتم وفق آلية مدروسة و منظمـة، يجب إتباعها و إحترامها من طرف كل المتعاملين فيه لتحقيق العمليات المطلوب تنفيـــذها في جو يسوده النظام و الشفافية التامة، و عليه يتعين على كل سمسار في البورصة أن يحترم الخطوات التاليــــــة: ) 1(

الفرع الأول: تلقي الأمر
كل عملية في البورصة تنطلق بمجرد تلقي السمسار للأمر من طرف عميله، إما بالشراء أو البيع، فهذا الأمر قد يصدر شفويا أو هاتفيا أو كتابيا، لهذا فعلى العميل أن يحدد بدقة إسم الأوراق المالية التي يود التعامل فيها، عددها و سعرها… و على السمسار أن يلتزم بتنفيذ الأمر في حدود ما طلب منه، و إن تعذر عليه ذلك فلا ينفذ العقد.

الفرع الثاني: تنفيذ العملية داخل المقصورة
فور إتفاق السمسار مع عميله، ينادي السمسار أو مندوبه بأعلى صوته داخل المقصورة معلنا عن إسم الأوراق المالية التي يرغب التعامل فيها، عندها يتقدم من السماسرة من يعنيه الأمر، فيتقق السمساران على شروط البيـــع أو الشراء فإن إتفقا و كان السعـر في حدود ما أمرا بـــه أبرمت الصفقـة و سجلت في دفتر خاص بكل منهما، يوقع كلاهما على دفتر الأخر، بعدها تقيد العملية في قسيمة خاصة موجودة في المقصورة، يتم التصريح فيها عن كافة المعلومات المتعلقة بالصفقة، و تسلم إلى الموظف المكلف بالكتابة على لوحة الأسعار التي تبين للمتعاملين التعامل في هذا النوع من الأوراق المالية.

الفرع الثالث: تنفيذ العملية بين العميل و السمسار
بعد تنفيذ العملية في المقصورة، يرسل السمسار إلى عميله خطابا مفصلا يشرح فيه عدد الأوراق المالية التي قام بشرائها أو بيعها لحسابه و سعرها.
فإن كان العميل مشتريا، فقيمة الصفقة تساوي سعر الأوراق الماليــــة المشتراة مضافا إليها الرسوم و الضرائب المستحقة و عمولة السمسار، يدفعها العميل مقابل إستلامه للأوراق المالية.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( شمعون شمعون، مرجع سابق، ص ص:42-43..


الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها


أما إذا كان العميل بائعا، فقيمة الصفقة المسلمة له تساوي قيمة الأوراق المالية المباعة مخصوما منها الرسوم و الضرائب و عمولة السمسار.
و تجدر الإشارة إلى أن كافة أوامر البيع و الشراء الصادرة في البورصة، لا تنفذ إلا عن طريق السمسار و في المقصورة تحديدا.

المبحث الثاني: الأوراق المالية
تحتاج الشركات أثناء حياتها إلى الأموال لمزاولة نشاطاتها و توسيع مشاريعها، لهذا فهي تلجأ إلى الإقتراض.
و لما كانت الأموال التي تحتاجها ضخمة تفوق قدرة شخص واحد، و تعجز الشركة على الوفاء بها، كان من الضروري تقسيم هذه الأموال إلى أجزاء متساوية القيمة مع تحديد أجل طويل للدفع، لقاء فائدة و عوائد معينة، لذلك كانت الأوراق المالية طويلة الأجل التي تصدرها منشآت الأعمال خاصة الأسهم و السندات هي السلعة الرئيسية التي يتم تداولها في البورصات. ففيما تتمثل هذه الأسهم و السندات؟

المطلب الأول: الأسهــم
الفرع الأول: تعريفها
"السهم هو حق المساهم في شركة أموال، و هو ذلك الصك الذي يثبت هذا الحق القابل للتداول وفقا لقواعــد القانون التجاري، و يمثل السهم حق مالكــه في الجمعية العمومية، و التصويت فيها و الإنتخاب، و حق الأولوية في الإكتتاب عند زيادة رأس مال الشركة، إضافة إلى حق الحصول على جزء من أرباحها عند التصفية بسبب الإنقضاء. " ) 1(
و بصفــة عامة فالسهم هو صك بدخل متغير تصدره شركــة ما عند إنطلاقهــا أو زيادة رأسمالها، و مجموع الأسهم يمثل رأس مال الشركة، و الأصل أن تطرح أسهم الشركة على الجمهور للإكتتاب فيها، و ذلك عن طريق بنك أو أكثر، إذ يتلقى البنك إكتتابات الجمهور التي قد تزيد على عدد الأسهم المصدرة، "و هنا يقوم المؤسسون بعملية تسمى عملية التخصيص حيث يفضلون صغار المكتتبين في عدد صغير من الأسهم و ذلك في حالة الرغبة في إنتشار سمعة الشركة على عدد كبير من الناس، أو قد يفضل المؤسسون كبار المكتتبين و يرفضوا صغارهم، كما قد يقبلوا جميع المكتتبين صغــارا أو كبارا بعملية تسمى التوزيع النسبي أي أن كل مكتتب يأخذ نسبة أقل من التي يرغب في شرائها". ) 2(



) 1( - شمعون شمعون، مرجع سابق، ص:21 .
) 2( - محمود أمين زويل، بورصة الأوراق المالية )موقعها من السوق- أحوالها و مستقبلها( ، دار الوفاء للطباعــــة و النشر’ الإسكندرية، 2000 ، ص:44 .
الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

و هذه النسبة تحسب كما يلي:





مثلا: إذا كان عدد الأسهم المصدرة 200.000 سهم و الإكتتاب غطى مرتين أي تم الإكتتاب في 400.000 سهم. 200.000 1
فتكون نسبة التخصيص = =
400.000 2
أي أن كل سهم يخصص له نصف عدد الأسهم التي اكتتب فيها.

الفرع الثاني: أنواعهــــا
يمكن تقسيم الأسهم إلى ثلاث مجموعات:
من حيث شكلها، من حيث الحقوق التي يتمتع بها أصحابها و من حيث نوع الحصة المقدمــة.
- من حيث الشكل: نفرق بين أسهم إسمية، أسهم لحاملها و أخرى لأمر. ) 1(

1 – أسهم إسمية: هي إسهم تحمل إسم مالكها و تدون فيها بعض البيانات:
كإسم و لقب المساهم، موطنه و جنسيته، نوع ورقة الأسهم التي يمتلكها، نوع الشركة التي يساهم فيها، عنوانها، رأسمالها ومركزها، بيان القيمة المدفوعة من ثمن السهم لمعرفة ما تبقى على المساهم.

2 – أسهم لحاملها: هي أسهم لا يذكر فيها إسم المساهم بل يعد حاملها مالكا لها بسبب الحيازة الماديــة، و عليه فإن التنازل عنها يتم بمجرد إنتقالها من يد إلى أخرى لهذا فهي سريعة التداول، لحاملها الحق في حضور مداولات الشركة في جمعياتها العمومية، و المشاركة في تقسيم أرباحها، أما من جانب الشركة فلها الحق أن لا تعترف إلا بمالك واحد هو حامل السهم، حتى و إن حصل عليه بطريقة غير مشروعة.

3 – أسهم لأمر: قد تصدر الشركة أسهم لأمر يشترط أن تكون كاملة الوفاء بمعنى أنه على المساهم أن يدفع كل القيمة الإسمية للسهم عند الإكتتاب، لأن الشركة في هذه الحالة لا يمكنها أن تتعقب تداول السهم، و بالتالي لا تستطيع أن تتعرف على المساهم الأخير الملزم بالقيمة المستحقة و المتبقية من قيمة السهم.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - شمعون شمعون، مرجع سابق، ص ص: 22 - 23 .

الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

- من حيث الحقوق التي يتمتع بها أصحابها: نفرق بين ) 1(.
1 – أسهم عادية: السهم العادي هو صك ملكية له ثلاث قيم:
- القيمة الإسمية: تتمثل في القيمة المدونة على قسيمة السهم، و عادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس.
- القيمة الدفترية: هي النسبة بين قيمة حقوق الملكية )الإحتياطات، الأرباح المحتجزة، الأسهم العادية( و عدد الأسهم العادية المصدرة.
- القيمة السوقية: هي القيمة التي يباع بها السهــم في السوق) سوق الأوراق المالية(، قد تكون القيمة أكبر أو أقل من القيمة الإسمية أو الدفترية، و عليه فإن القيمة السوقية للسهم تعتبر التقييم الحقيقي للسهم العادي.
من بين خصائص السهم العادي ما يلـــي:
- لا يجوز لحامل السهم العادي أن يطالب بنصيبه في الأرباح، إذ لم تحقق الشركة أرباحا و تقرر توزيعها، إلى جانب ذلك نجد أن صاحب السهم العادي له حق نقل ملكيته بالبيع أو التنازل أو بأي طريقة أخرى، و له حق التصويت في الجمعية العمومية إلى جانب ذلك فمسؤوليته محدودة بحصته في رأس المال.
- ليس من حق حامل السهم العادي الرجــوع على المنشأة المصــدرة لإسترداد قيمته، و إذا أراد التخلص من السهــم فليس أمامه سوى عرضه للبيع في سوق الأوراق المالية.
- و في حالة الإفلاس ليس هناك ما يضمن لحامل السهم العادي إسترجاع القيمة التي سبق و أن دفعها لشراء السهم، بل قد لا يسترد شيئا منها على الإطلاق.
2 – أسهم ممتازة: قد تسمى أيضا بأسهم الأولوية أو أسهم الأفضلية، و هي سند ملكية له قيمة إسمية دفترية و سوقية شأنه في ذلك شأن السهم العادي غير أن القيمة الدفتريـة

ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - رسمية قرياقص، مرجع سابق، ص ص :20-21 .
الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

تتمثل في قيمة الأسهم الممتازة كما تظهر في دفاتر الشركة مقسومة على عدد الأسهم المصدرة، تحمل الأسهـم الممتازة مزايا و إمتيازات تفرقها عن غيرها، منها مثــلا:
- لحملة الأسهم الممتازة الأولوية على حملة الأسهم العادية، في إسترجاع قيمة أسهمهم عند تصفية الشركة أو الإفلاس.
- القيمة الإسمية للسهم الممتاز لابد أن تساوي القيمة الإسمية للسهم العادي.
- لحملة هذه الأسهم الحق في الحصول على توزيعات تعادل تماما ما يحصل عليه حملة الأسهم العادية.
- حق الأولوية في الأرباح بنسبة ثابتة من القيمة الإسمية قبل توزيعها على حملة الأسهم العادية و عادة ما لا يبقى شيئا منها لهم.
كما تجدر الإشارة إلى أن السهم الممتاز ليس له تاريخ إستحقاق، و لكن من الممكن أن ينص العقد عل إستدعائه في وقت لاحق.

3 – أسهم التمتع: هي صكوك يتسلمها المساهم عندما يستوفي كل القيمة الإسمية لسهمه، و يشترط في تقديم هذه الأسهم أن يكون مصرحا بذلك في القانون النظامي للشركة، و يتم ذلك عن طريق القرعة.
" و أسهم التمتع تعطي للمساهميـن بدلا من الأسهم التي تم إستهلاكها بطريق القرعة
و يكون ذلك عادة في الشركات صاحبة الإمتياز الحكومي، أي أن الحكومة يؤول إليها جميع ما تملكه الشركة صاحبة الإمتياز، و من ثم تقوم الشركة بإستهلاك نسب من الأسهم، حتى يتم إستهلاك جميع الأسهم بإنتهاء مدة الإمتياز". ) 1(






ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - محمود أمين زويل، مرجع سابق، ص: 47.

الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

- من حيث نوع الحصة المقدمة: ) 1(
1 – أسهم نقدية: هي الأسهم التي يكتتب فيها المساهم شرط أن تدفع قيمتها نقدا، و لا يتم تداول هذه الأسهم إلا بعد تأسيس الشركة بصفة نهائية و صدور المرسوم المرخص بتأسيسها.
2 – أسهم عينية: هي أسهم يدفع صاحبها قيمتها بممتلكات عينيــة كعقار أو مصنع أو متجر أو أي موجودات أخرى، فلا يجوز للشركة أن تسلم هذه الأسهم إلى أصحابها إلا عند إستلام المساهمات و الموجودات التي تقابلها بكاملها، و قد منع القانون تداول هذا النوع من الأسهم إلا بعد إنقضاء سنتين من تاريخ إصدارها.

الفرع الثالث: العوامل المحددة لأسعار الأسهم
لا شك أن سعر الأسهم يتحـدد في سوق الأوراق المالية وفقا لعوامل و متغيرات عديدة، لعل من أهمها: عوامل إقتصادية و أخرى مالية.
أما الأولى فترتبط بنشاط المؤسسة و مدى نجاحها و إزدهارها، و ما ينتج عن ذلك من إرتفاع في الأرباح و هو ما يجلب المساهمين و الأفراد إلى إقتناء كميات كبيرة من هذه الأسهم، و بطبيعــة الحال فإن إرتفاع الطلب يؤدي لا محالة إلى إرتفاع أسعار الأسهم، و العكس صحيح، حيث أن تدهــور نشاط المؤسسة يؤدي إلى إنخفاض دخلها و أرباحها، الأمر الذي يؤدي إلى إعراض المتعاملين عن شراء أسهمها و بالتالي إنخفاض أسعارها في سوق الأوراق المالية.
أما العوامل المالية "فتتأثر بقانوني العرض و الطلب في سوق الأوراق المالية، فكلما إرتفعت كمية رؤوس الأموال المعروضة للتداول كلما تحسنت أسعار الأسهم و إتجهت نحو الصعود، و كلما قلت هذه الكمية كلما إنخفضت أسعارها. ) "2(
ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - شمعون شمعون، مرجع سابق، ص:24 .
) 2( - نففس المرجع، ص ص:70-71 .

الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

المطلب الثاني: السندات
الفرع الأول: تعريفها
السند هو صك قابل للتداول في سوق الأوراق المالية، تصدره مؤسسة أعمال و يتعلق بقرض طويل الأجل، و هو بهذا يعد عقدا أ و إتفاقا بين طرفين، بمقتضاه يقوم الطرف الأول بإقراض الطرف الثاني، مع تعهد هذا الأخير برد المبالغ المقترضة و الفوائد المتفق عليها في تواريخ محددة.
إذن فإن السند هو " صك يعود بدخل ثابت على صاحبه، ويمثل دينا على المؤسسة لأصل طويل أو متوسط الأجل، في مقابله تتعهد بدفع مبلغ معين كفائدة بصورة دورية طول مدة السند، مع دفع القيمة الإسمية عند الإستحقاق. ) " 1(
و في تعريف آ خر للسند: "السنــد يمثل جزء من قرض، و المقتــرض قد يكون الدولة أو شركة مساهمــة، فتوجد لدينا سنـدات حكومية و سندات الشركات المساهمة، و حامل السند يعتبر مقرضا، و يستحق فائــدة ثابتــة سنويا مقابل إستثمار أموالــه في شكل سندات، و السنـــد يكون عــادة طويل الأجل لمدة عشر سنوات. " ) 2(
الفرع الثاني: أنواعهــــا
يمكن التمييز بين عدة أنواع من السندات: ) 3(
- السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار:
لكي تشجع مؤسسة ما المدخرين على توظيف أموالهم، تعمل على إصدار سندات بمبلغ معين يسمى سعر الإصدار، على أن تقر رد هذا المبلغ في ميعاد الإستحقاق، مضافا إليه مبلغا إضافيا يسمى" العلاوة".

ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - ضياء مجيد الموسوي، مرجع سابق، ص:82.
) 2( - محمود أمين زويل، مرجع سابق، ص:44 - 45 .
) 3( - شمعون شمعون، مرجع سابق، ص ص:28- 29 .

الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

- سنـــد النصيب:
لا يجوز إصدار هذا النوع من السندات إلا بإذن من الحكومة، و النصيب هو مبلغ معين يمنح للبعض من حملة السندات الذين تعينهم القرعة، و مبلغه لا يقتطع من الفائدة المستحقة لحامل السند، لكنه مبلغ إضافي كتحفيز و مكافأة لجلب مقرضين جدد.
- السند المضمون:
لكي تحصل بعض الشركات على حاجاتها من الأموال، تعمد أحيانا إلى إجتذاب رؤوس الأمول، عن طريق تقديم ضمانات عينية لوفاء القرض، كأن ترهن عقارتها رهنا تأمينيا.
يمكن إضافة أنواع أخرى من السندات من أهمها: ) 1(
- سندات المشاركة في الأرباح:
تعطي لأصحابها الحق ليس فقط في العوائد الدورية لسنداتهم، بل و في جزء من أرباح المؤسســة.
- السندات القابلة للتحويل إلى أسهم:
تتمثل في السندات الممتازة التي تصدرها الشركة، و تعطي الحق لحامله إختياريا في تحويل سنداته إلى أسهم عادية.
و إضافة لهذا الحق عند إصدار هذه السندات، يشجع المستثمرين عند الإكتتاب فيها، لأن هذا النوع من السندات يضمن لصاحبه إمتيازين هما:
- الحصول على معدل فائدة ثابت بمجرد شراء هذه السندات.
- التمتع بالمشاركة في نمو و إزدهار الشركة في المستقبل، عن طريق حقه في تحويل سنده إلى سهم عادي في أي وقت يختاره.
إضافة إلى هاتين الميزتين فإن الشركة عادة ما تبيع هذه السندات بقيمة أعلى من مثيلاتها من السندات التي لا تتمتع بهذا الحـق. و تتمثل هذه القيمة في الفرق بين قيمة
السند عند إصداره و القيمة التحويلية و يطلق عليها علاوة التحويل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - رسمية قرياقص، مرجع سابق، ص: 30 .
الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

الفرع الثالث:العوامل المحددة لأسعار السندات
يتحدد سعر السند في البورصة وفقا لأسعار الفائدة السائدة في السوق، و العلاقة بينهما علاقة عكسية محضة، فإرتفاع أسعار الفائدة في السوق النقدي يؤدي إلى إنخفاض أسعار السندات و العكس صحيح.
و كمثال على ذلك تقوم شركة ما بإصدار سند، قيمته الإسمية تساوي100 دج، بمعدل فائدة سنوي يعادل4 % أي أن مالك السند سيحصل سنويا على مبلغ 4 دج كفائدة طول مدة السند، مهما تغيرت اسعار الفائدة في السوق، ففي حالة إنخفاضها إلى 2% مثلا فهذا ما يستلزم توظيف 200 دج في البنــك بدلا عن 100 دج للحصول على نفس العائد أي 4 دج، و هذا ما يعني إرتفاع قيمة السند و بالتالي إرتفاع سعره.
و بالطبع يحصل العكس في حالة إرتفاع أسعار الفائدة في السوق، إلى 8% بدلا من4%
و في هذه الحالة يكفي للمستثمر أن يوظف 50 دج عوض عن 100 دج، ليحصل على نفس العائد أي 4 دج، بمعنى أن 100 دج السابقـة ستعود عليه لو وظفها في البنك بـ:8 دج، و هذا يعني إنخفاض قيمة السند و بالتالي إنخفاض سعره.و بالتالي فإن معدل الفائدة السائد في السوق، هو المؤشر الفعلي لحركة أسعار السندات.

المطلب الثالث: مقارنة بين الأسهم و السندات:
من الضروري الإشارة إلى وجود إختلافات جوهرية بين الأسهم و السندات، تتمثل في تلك الفروقات و العوامل التي يأخذها المستثمر بعين الإعتبار عندما يريد إتخاذ قرار إقتناء الأسهم و السندات و أهم هذه الإختلافات تتمثل في: ) 1(
* السهم جزء من رأسمال الشركة و حامله شريك بقدر رأسماله، في حين السند دين على الشركة و حامله دائنا لها بقيمة سنده.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - شمعون شمعون، مرجع سابق، ص:33..
الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

* ربح السهم متغير حسب نشاط الشركة و قد تكون هناك خسارة، بينما ربح السند ثابت لا يتأثر لا بالربح و لا بالخسارة.

* للسندات أجل محدد يتوجب على الشركة خلاله أن تسدد قيمتها لأصحابها، بينما الأسهم ليس لها أجل محدد لأنها ترتبط بوجود الشركة.

* لحامل السهم الحق في الرقابة و إدارة الشركــة عن طريق الجمعية العامة، بعكس
حامل السند.

* يمكن لحامل السهم أن يسترد رأسماله، ببيع أسهمه في البورصة، لكن لا يشترط أن يكون ما دفعه هو ما يسترده، فقد يزيد أو ينقص بينما حامل السند يسترد رأسماله في الموعد المتفق عليه تاما، لا يزيد و لا ينقص.

* نصيب حامل السهم عند تصفية الشركة أو الخسارة، الباقي بعد تسويــة كافة الديون، بينما حامل السند فله حق الأولوية في الحصول على مستحقاته، أي أنه عند تصفية الشركة يحصل حملة السندات على حقوقهم قبل حصول حملة الأسهم على أي جزء من حقوقهم.

* من وجهة نظر الشركة المصدرة، تعتبر فوائد السندات من النفقات فهي لا تخضع للضريبة بينما عوائد الأسهم فإنها تعتبر توزيع للأرباح أي أنها تخضع للضريبة.






الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

و يمكن إضافة بعض الخصائص و الإختلافات بين الأسهم و السندات من خلال الجدول التالي:

جدول رقم 1 : جدول المقارنة بين الأسهم و السندات

عامل المقارنة
السهم
السند
التعريــــف: جزء من رأسمال الشركـة، و حامله شريك فيها بقدر رأسماله. دين على الشركة’و حامله دائن لها بقيمة السند.
دور حاملها في إدارة الشركة: حامله لهى الحق في الرقابــة و إدارة الشركة عن طريق الجمعية العامة. حامله ليس له الحق في الإدارة.
الدخل الذي يوفره لحامله: ربح السهم متغير حسب نشاط الشركة و قد تكون هناك خسارة. ربح السند ثابت و لا يتأثر بالخسارة.
الأخطار: حامله لا يسترد رأسماله إلا بالبيع في البورصة أو عند تصفية الشركة. لا يتعرض لأخطار لأن حامله يسترد رأسماله في الموعد المحدد للإستحقاق.
الأولوية في التسديد: عند الخسارة و تصفية الشركة، يكـون نصيب حامله’ الباقي بعد تسديد كافة الديون. حامله تكون له الأولوية في الحصول على مستحقاته عند وقوع الخسارة أو في حالة التصفية.
أجل الإستحقاق: الأسهم ليس لها أجل إستحقاق محدد لأنها ترتبط بوجود الشركة المصدرة. السند له أجل معين ’يتوجب على الشركة المصدرة خلاله أن تسدد قيمته لحامله.
الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

المبحث الثالث: أهمية بورصة الأوراق المالية
تولي معظم الدول حاليا إهتماما كبيرا بالبورصة، نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في تأمين السيولة و جلب الإستثمارات الأجنبية، إذ تساهم هذه الأخيرة في إنجاز المشـاريع و المخططات الإقتصادية الحكومية و الخاصة.
من هنا كانت البورصة إلى جانب القروض ) البنكية و السندية ( مصدرا للتمويل طويل الأجل إنطلاقا من أن المال هو العمود الفقـــري الذي يرتكز عليه النشاط الإقتصادي و عليه فقد أصبحت اليوم تساهم بشكل فعال في التنمية الإقتصادية.
من هذا المنطلق يمكن القول، أن للبورصة أهمية إقتصادية و مالية بالغة يمكن التطرق إليها فيما يلـــي:

المطلب الأول: الأهمية المالية
لتمويل العملات الإقتصادية لا بد من توظيف الأموال المحلية و العمل على إستقطاب الأموال الأجنبية، من أجل توفير السيولة النقدية اللازمة.
و لجلب الأموال الأجنبية لا بد من منح فوائد مغرية، لأن المستثمرين غالبا ما يترددون في التخلي عن مدخراتهم لفترات طويلة، و بهذا فإن الإستثمار في البورصة يعمل على تغذية السوق بالأموال اللازمة، بحيث يستفيد حامل الأوراق المالية ) المسـثمر( من الربح و تستفيد الشركة أو الجهــة التي طرحت أسهمها للتـــداول من تمويل دائم و طويل الأجل و عليه فإن البورصة تؤدي دورا مزدوجا إذ تفيــد المستثمر من جهة و المؤسسات الإقتصادية من جهة أخرى.

الفرع الأول: بالنسبة للمستثمر
يقوم المستمر بشراء الأوراق المالية المتمثلة في الأسهم و السندات بإستخدام الأموال الفائضة لديه، و هو بهذا يسعى إلى الحصول على الربح الذي قد يتحقق إما عن طريق الفوائد المتعلقة بالأوراق المالية، أو بفعل المضاربة الناتجة عن تقلبات الأسعار في البورصة.
"فالمستثمر يقبل على شراء الأوراق المالية طالما يمكنه بيعها في أي وقت و إستعادة قيمتها، فالتعامل في البورصة يتم من خلال مدخرات الأفراد الطبيعيين و المعنويين المستثمرة في شكل أسهم و سندات، و المعــــروف أن دوافع الإدخــار لدى هؤلاء متنوعة، و بصفة عامة يلاحظ أن المدخر يحتاج إلى أمواله طبقا لظروفه الطارئة و التي لا تحدد في زمن معين كما يرغب أيضا في إسترداد هذه الأموال دون خسارة محسوسة. " ) 1(
إذن فحامل السهم لا يمكنه إسترجاع مدخراته من الشركة التي يساهم بها، لأنها قد تحولت إلى موجودات داخل المؤسسة الإقتصادية و تبقى على حالها طالما أن المؤسسة موجودة، و عليه فلحملة الأسهم الحق في التنـــازل عنها لغيرهم بالبيع في البورصة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - رسمية قريااص، مرجع سابق، ص ص: 43’44.
الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

و بهذه الطريقة يمكنهم تحقيق التوازن من ناحية العرض و الطلب، إذ يمكن للمستثمر أن يسترد أمواله في الوقت اللازم، مع إحتفاظ صاحب الطلب بالأموال المكتتب فيها لتمويل الإستثمارات المختلفة و الإحتياجات الخاصة.

الفرع الثاني: بالنسبة للمؤسسات الإقتصادية للحصول على ما تحتاجـه من سيولـة و تمويل طويل الأجل، "حيث أن الإقبال على شراء الإصدارات الجديدة لمؤسسة مقيدة بالبورصة، يكون أكبر مما لو كانت الإصدارات لمؤسسة غير مقيدة بها" ) 1(
و عليه فإن القيد بالبورصة يعتبر نوعا من الإعتراف بقدرة الشركة و كفاءتها و ضمان لربحيتها، حيث تكون مجبرة على تقديم كافة المعلومات و البيانات المرتبطة بنشاطها ووضعيتها، و هو ما يخلق درجة من الإطمئنان و الثقة في نفس المستثمر الأمر الذي يدفعه إلى إقتناء إصداراتها دون غيرها، و بهذه الطريقة تتمكن المؤسسات الإقتصادية من الحصول على ما تحتاجه من سيولة لتمويل مشاريعها و إحتياجاتها.
إلى جانب التمويل الطويل الأجل الذي توفره البورصة للشركات فهي تعمل على تخفيض" التكاليف المتعلقة بالقروض الأجنبية المتمثلة في الأسهم" ) 2(’ التي تلجأ إليها الشركات بإعتبارها مصدرا للتمويل من جهة ووسيلة لتنويع المخاطر من جهة أخرى.

المطلب الثاني: الأهمية الإقتصادية
إن الدور الإقتصادي الذي تلعبه البورصة يرتبط أساسا بجانبها المالي، حيث أن مشاركة
رؤوس الأموال الأجنبية في الإستثمارات المحلية، يزيد من مردودية المؤسسات الإقتصادية الخاصة و العامة، و هذا ما يعود بالإيجاب على الإقتصاد الكلي ليوجهــه نحـوى الإنتعاش و التسريع من وتيرة التنمية.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - نفس المرجع، ص: 47.
) 2( - مجلة التمويل و التنمية ، مقال بعنوان: تطوير أسواق الأوراق المالية و قرارات تمويل الشركات ، تصدر عن صندوق النقد الدولي، جوان 1996 ، ص:47.
الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها

هذا الهدف الذي تسعى إليه العديد من البلدان، لهذا فقد أصبحت اليوم تولي إهتماما أكبر بالبورصة لبلوغ غايتها المرجوة، و في هذا الصدد سنحاول معرفة الدور الأساسي للإستثمارات الأجنبية و البورصة بشكل عام في الإنتعاش الإقتصادي.

الفرع الأول: دور الإستثمارات الأجنبية في الإنتعاش الإقتصادي
تسعى البورصة إلى جلب الإستثمارات الأجنبية و هذا بإتباع طرق شتى أهمها: منح فوائد مرتفعة و مغرية و تبيان مكانة الشركات المقيدة لديها.
حيث أن إنضمام الشركة إلى البورصة يخلق لها مكانة خاصة بين الشركات و يدل على أوضاعها الإقتصادية الجيدة و مركزها المالي المقبول.
و منه فإن "تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية تعمل على الرفع من حجم السيولة على مستوى البلد المستقبل، مما يخلق مصدرا ماليا تتمكن من خلاله المؤسسات من تمويل مشاريعها . " ) 1(
و خير دليل على أهمية رؤوس الأموال الأجنبية في الإنتعاش الإقتصادي، تجارب البلدان الناشئة في جنوب شرق آسيا و أمريكا اللاتينية التي تشهد بورصتها ديناميكية كبيرة.

الفرع الثاني: دور البورصة في الإنتعاش الإقتصادي
تهدف البورصة إلى تأمين السيولة و تجميع المدخـرات للإسهام في عمليات الإستثمار
و التنمية من خلال تزويد المشروعات بالموارد المالية اللازمة "كما تتمكن الدولة من سد حاجياتها المالية و تغطية أعبائها و كذا تمويل أهدافها التنموية من خلال إصدار أوراق مالية يتم تداولها في البورصة. " ) 2(




ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - فريد النجار، البورصات و الهندسة المالية، نشر مؤسســة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1998-1999، ص: 16.
) 2( - رسمية قريااقص، مرجع سابق ، ص: 41.
الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها



و عليه فبالإصدار في البورصة تتمكن الدولة من تحقيق برامجها التنموية المسطرة في مختلف القطاعات.
و يمكن القول إذن أن البورصة هي عبارة عن سوق مالي مصغر، هدفه توفير السيولة التي تعد قاعدة النشاط الإقتصادي، فهي في الواقع تؤدي وظيفة عامة لكل من المنشآة المصدرة للأورا ق المالية و المستثمرين في تلك الأوراق، لهذا تلجأ الكثير من البلدان اليوم إلى البورصة كوسيلة لجلب الإستثمارات الأجنبية خاصة، تطلعا لتحقيــق الرفاهية و الإنتعاش الإقتصادي.

















الفصل الأول:ـــــــــــــــ السوق المالـــي : مفهومها و أهميتها و الأوراق المتداولــة فيها


*خلاصــــــة*
من العرض السابق يتضح لنا أن سوق الأوراق المالية من أهم مكونات سوق المال في أي دولة، لما لها من دور بالغ الأهمية في التطور الإقتصادي و الصناعي الذي مرت به معظم الدول خاصة الرأسمالية منها، حيث يضم السوق المالي الدولي عددا محدودا نسبيا من المراكز المالية الدولية الكبيرة التي تتم بواسطتها أغلبية العمليات المالية في العالم.
و في ظل الوضع الراهن المتميز بالعولمة و ما أحدثته من تغيرات على إقتصاديات الدول، إرتأينا أن نقدم في الفصل الثاني من هذا البحث نظرة حول العولمة و الأسواق المالية.
حيث سنتطرق إلى دراسة عامل العولمة ونستعرض خصائص و تطورات المراكز المالية الدولية الأكثر نشاط في العالــم.


الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

مقدمــة:
إن العولمة قضيــة كثر الحديث عنها، و من ثمـــة لا يمكننا التمـادي في وصفها و تحليلها، فلم يعــد الأمر يقتصر على مساهمــات الإقتصادييـن و علماء السياسة و التاريخ، أو المهتمين بالشؤون العالمية، بل تعدى الأمر ليشمل مساهمات الإجتماعيين و الفلاسفة و الإعلاميين و حتى الفنانيـن، لأن العولمـة لها من الجوانب و الزوايا الكثيرة ما يثير إهتمام كل هؤلاء، فمنهم من يرى أن العولمة حقبة محددة من التاريخ أكثر منها ظاهرة إجتماعية و هي عند أصحاب هذا الرأي تبدأ من بداية سياسة الوفاق التي سادت بين القطبين، و بالتالي فالعولمة في نظرهم تخص حقبة الحرب الباردة أي بصعود اللبرالية الغربيــة، و من المفكرين الإقتصاديين الذين يرون أن العولمة وليدة النظام الرأسمالــي الجديـــد الذي يعتمــد على تحرير الأسواق المالية و النقدية )الخوصصة( و نشر التكنولوجيا و الثورة المعلوماتية التي تدعم السوق العالمية.

و في هذا الصدد، إرتأينا أن نحصر أول خطـــوة في هذا الفصل حول ماهية العولمة، حيث نقوم بدراسة عامل العولمة، مع سرد بعض التعاريف التي جيئ بها من طرف المفكرين، و ذكرنا للمظاهر الأساسية للعولمة و أهدافها، و بالتالي التوصل إلى مزاياها و مساوئها و موقف المجتمعات منها، و معرفة علاقتها بموضوع دراستنا للبورصة، أما في الخطوة الثانية من هذا الفصل سنتعرض إلى أهم المراكز المالية الدولية و مؤشراتها، و فيما يلي سنتعرض لذلك:

المبحث الأول: عامل العولمة
ظهر مفهوم العولمة أول ما ظهر في مجال المال و التجارة و الإقتصاد، غير أنه سرعان ما خرج عن هذا النطاق الضيق، فالعولمة الأن يجري الحديث عنها بوصفها نظاما أو نسقا ذا أبعاد تتجاوز دائرة الإقتصاد، و العولمة الآن نظام عالمي أو يراد لها أن تكون كذلك، يشمل مجال المال و التسويق و المبادلات و الإتصال. كما يشمل أيضا مجال السياسة و الفكر و الإيديولوجيا، وعندما يخرج مصطلح ما عن مجال الإختصاص الضيق الذي ظهرفيه أول مرة فإنه يصبح ملكا للجميع و موضوعا لحديث الجميع.
لذا و من خلال هذا المبحث سوف نتفصل في هذا المفهوم، و هذا بالتطرق و هذا بالتطرق إلى مفهومه و مظاهـــره و الأهــداف المرجــوة منـه، مزايا العولمة و مساوئها و علاقتها بموضوع دراستنا " البورصة "؟

المطلب الأول: مفهوم العولمة و مظاهرها الأساسية و أهدافها
الفرع الأول : تعريف العولمة
يمكن القول أن صياغة تعريف دقيق للعولمة تبدو مسألة شاقة، نظرا إلى تعدد تعاريفها


الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

التي تتأثـر أساسا بإنحيازات الباحثين الإيديولوجيـة، و إتجاهاتهم إزاء العولمة رفضا أو قبولا، إلا أننا سنحاول التوصل إلى تعاريف يسيرة و عادلة، دون إهمال المعنى الحقيقي و الجوهري للعولمة، لذلك حاولنا إستعراض التعاريف التي جاء بها بعض المفكرين نذكر منها:

1 – حسب مالك بن نبي:
حسب مالك بن نبي و هو فيلسوف و منظر جزائري توفي عام 1973 م، و من أهم مؤلفاته نذكر: تأملات،الفكرة الإفريقية و الأسيوية، فالعولمة في نظره ليست في مجراها أطرفة من مفاجآة التاريخ، و ليست إتجاها عقليا أو سياسي، و إنما هي ظاهرة القرن العشرين، و هي في واقعها المادي نتاج رائع لمقدرة الإنسان، و للمستوى الجديد الذي رفعت إليه هذه المقدرة ألوان نشاطه.
و يوضح الفيلسوف أن العولمة هي تجاوز سياحة الإنسان في العالم، أولا الحقل المحلي ففي القرية ثم في المدينة، ثم الوصول بعد ذلك إلى المستوى القومي، و إمتداد شعاعها لتصبح دولية، و أخيرا تعبر الحدود لتصبح عالمية، و فضلا عن هذا، فالعولمة بالنسبة لمالك بن نبي تعتبر الحل الأنسب للإنسانية. ) 1(

2 - حسب الإقتصادي لوفيت levitt ) (
في سنة 1983م إقترح الإقتصادي لوفيت مصطلح العولمة و لأول مرة لوصف تشابه الأسواق في العالم موضحا أن التكنولوجيات و العولمة هما العاملان الأساسيان في تعزيز العلاقات الدولية، و يسمح بذلك بأن تنشط الشركات العالمية و بتكاليف منخفضة و كأن العالم كله يمثل قرية واحدة، فهي تبيع نفس المنتجات و بنفس الطريقة مما يلزمها على التكيف مع مختلف الأسواق.
إستنادا لفكرة لوفيت levitt ) (، فعولمة الأسواق تعكس النظرة السابقة لدورة حياة المنتوج و تتضمن بيع منتجات نمطيــة لدول أقل تطــور من طرف الدول المتقدمة، و ينطبق هذا على الشركات متعددة الجنسياتFMN ) ( و يخص أساسا المبادلات الدولية. ) 2(

3 – حسب الباحث كنشي أومن kenichi ohmane ) (:
إستخدم كنشي kenichi ) (3) ( لفظ العولمة عام 1990م للتعبيـر عن مجموع سلسلة خلق و إبتكار القيمة )البحث و التنمية، الإنتاج، الخدمات و التمويل… ( فإذا قامت شركة مثلا بالتصديــر من قاعدتها الوطنيــة، سيتوجب عليها تقديــم خدمات ما بعد البيع في السوق الخارجيــة، ثم تسعى للإنتـــاج محليا في الســـوق الأجنبيـة




ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - مالك بن نبي، الفكرة الإفريقية الأسيوية، الطبعة الثالثة، دار الفكر، دمشق، سوريا 1992 م، ص ص: 213- 218 .
( 2) . ( 3) robert boyer. Mondialisation dela des myythes. casbah edition. 1997. P : 15 .

الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

آخذة بين الإعتبار ضرورة التنسيق و ربط سلسلة القيمة بهذا الفرع المتواجد في الخارج، و هكذا ستتمكن الشركــة من تحقيق التكامل العالمي بعد تمويل إستشماراتها و توظيف عمالها على المستوى العالمي.
إذن فالعولمة من وجهة نظر كنشي kenichi) (هي شكل من أشكال تسيير الشركات متعددة الجنسيات FMN ) ( و هو متكامل كليا على مستوى الصعيد العالمي.
4 – حسب المفكر مورس دروسي Mourice Durousset ) ( :
في سنة 1994م، أوضح دروسي Durousset ) ( أن العولمة هي نتاج تعاقب ثلاث مراحل أساسية: ) 1(
أولا التدويل Linternationalisation ( و الذي إرتبط بنمو تدفقات الصادرات.
ثانيا عبور الوطنيات Transnational ( بالنسبة لاتدفقات الإستثمارات المتواجدة بالأسواق الخارجية.
ثالثا: )العالميــة La mondialisation ( التي إرتبطت بوضـع أنظمـة عالمية للإنتاج و المعلومات.
و يؤكد DUROUSSET أن العولمة هي تحقيق سوق موحد يشمل شركات عالمية ترتكز على أساس كوني، في البحث، الإنتاج، و توزيع منتجاتها و خدماتها.

5 - حسب الإقتصادي أدوارد لتواك EDWARD LUTWAK) ( :
يعرف لتواك العولمـة على أنها: إنصهار العدد الهائــل من الإقتصاديـات القروية و الإقليمية و الوطنية في إقتصاد عالمي شمولي واحد لا مكان فيه للخاملين بل يقوده أولئك الذين يقدرون على مواجهة عواصف المنافسة الهوجاء ...، التي لا تعرف الرحمة في ظل إقتصاد معولم، هذه المنافسة التي تشبه الزوبعة التي لا يستطيع أحد البقاء بمنأى عنها. ) 2(
و منه نستنتج أن العولمة تدعو بالدرجة الأولى، إلى إلغاء الحدود بين الدول، من أجل بناء إقتصاد عالمي موحد تكون فيه القيادة للمنافس الأقوى،الذي يتمكن من الصمود أمام المنافسين، خاصة مع سرعة التعامل في الوقت الراهن، الذي أشار إليه تيل نيكر TYLL NECKER) ( رئيس إتحاد الصناعة الألمانية أن" العولمة تؤدي إلى أن تتم التحولات الهيكلية بسرعة يصعب على عدد متزايد من الأفراد مسايرتها و تحمل أعباءها. ) " 3(
6 – تعاريف أخرى مختلفة:
* شهد العالم الإقتصادي تجربة جديدة في السنوات الأخيرة و تعرف هذه التجربة بإسم العولمــة، فهـي عبارة عن تدفـق رؤوس الأموال الخاصـة و الأراء الجديدة و التكنولوجيات و السلع و الخدمات في أسواق كل العالم. ) 1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ
Ellipse .1997 .p:11 (1) Maurice Durousset. la mondialisation de l economie. èdition histege
) 2( - هانس بيترمارتن و هار الدشومان، فخ العولمة، عالم المعرفة، الكويت، 19998،ص:57.
) 3( - نفس المرجع، ص: 326.
) 4( - مجلة الأهرام، كيف توجه قوى العولمة، العدد 1571 ، 1999م، دار الأهرام، ص:13.
الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

* العولمة هي إنفتاح العالم في حركة متدفقة ثقافيا و إقتصاديــا و سياسيا و إجتماعيا و تكنولوجيا، فأمامنا رأس مال بتحرك بدون قيود، و بشر ينتقلون بدون حدود، و هذه ثقافات تداخلت و أسواق تقاربت أو إندمجت، و هذه دول تكتلت فأزالت حدودها الإقتصاديــة و الجغرافيـة، و شركات تحالفت فتبادلت الأســواق و المعلومــات و الإستثمارات عبر الحدود. و هذه منظمات مؤثرة عالميا مثل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و وكلات متخصصة للأمم المتحدة تؤثر من جهة أو بأخرى في إقتصاديات و عملات الدول. و مستوى و ظروف معيشة الناس عبر العالم، إنها بيئة جديدة و مثيرة غير مسبوقة. ) 1(
* العولمة تتمثل في إتجاه العلم بقاراته الخمس إلى التوحيد و الترابط بعد سقوط القطبية و تلاشي الحدود الإيدييولوجية و السياسية. ) 2(
* العولمة ظاهرة تاريخية تبلورت عمليا مع نهاية القرن العشرين مثلما تبلورت القومية مع نهاية القرن التاسع عشر. ) 3(
* العولمة ليست ظاهرة حديثة و إفراز لحقبة ما بعد الحرب الباردة و تفكك المنظومة الإشتراكية و ذلك أن عناصرها الجوهرية قد شرعت في التشكل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، و ميلاد الأمم المتحدة. ) 1(
* العولمة تعني إستبـدال التبادلات بين الأمم بتبادلات بين الشركــات، أي تعني رفع الجواجز و الحدود أمام الشركات و المؤسسات و الشبكات الدولية الإقتصادية منها و الإعلامية) .2(
- و من كلما سبق ذكره يمكن إعطاء مفهوم شامل للعولمة و هو:
أن العولمة هي إلغاء كافة الحدود و الخطوط الفاصلة بين البلدان، بشكل تصبح ففيه خارطة العالم خالية من الحواجز و الفواصل، مثلها مثل قرية صغيرة تعيش الحرية التامة في إنتقال السلع و الخدمات، رؤوس الأموال ، الأشخاص التكنولوجيا و حتى الأفكاردون أي عوائق أو عراقيل قد تحد من حركتها، بل نستطيع القول أنها عملية مستمرة تكشف كل يوم عن وجه جديد من وجوهها، الوجه الذي كشفته لحد الآن هو أن جوهرها يكمن في سهولــة حركــة الناس و المعلومات و السلع بين الدول على النطاق الكوني.
و منه فالعولمة هي تلك التحولات التي ترمي إلى تقوية وتوسيع العلاقات الإقتصادية الدولية في السوق العالمية للسلع و الخدمات، و خاصة رؤوس الأموال.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - أحمد مصطفى، تحديات العولمة و التتخطيط الإستراتيجي، الطبعة الثانية، دار الكتب، مصر 1999م، ص:11.
) 2( - ضياء موسوي، العولمة و جذورها و فروعها و كيفية التعامل معها، مجلد 28، العدد الثاني، عام الفكر، دمشق، سوريا، 1198م ، ص:10.
) 3( - أيار الجميل، مفهوم العولمة، الطبعة الأولى، العدد 222، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، جوان 1998م، ص:38.
) 1( - محمد مالكي، العرب و أمثلة العولمة، جريدة الشرق الأوسط، بيروت 1999م،ص: 15.
(2) crochet alain. La globalisation ultime stade de convergence. Sous la dire j.p. fougere et
G. caire.paris 1997. pp 43-52 .
الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

الفرع الثاني: المظاهر الأساسية للعولمة
تتميز العولمة بمظاهر خاصة، و معرفة هذه المظاهر تسمح بتجنب أي نوع من الغموض و عدم الوضوح، حيث حــدثت تطورات مذهلة لبعض المجالات، كالتجارة و الإنتاج و المالية، و التي سوف نظهرها فيما يلي:

1 – التجارة أو ديناميكية التبادل:
تعتبر العلاقة بين الصادرات العالمية و الإنتاج العالمي بمثابة مؤشر عن مدى تكامل الإقتصاديات، حيث شهدت التجارة العالمية نموا سريعا نسبيا في الفترة ما بين منتصف القرن التاسع عشر و الحرب العالمية الأولى، و يعود هذا التوسع للصادرات مقارنة بالناتج الحقيقي الذي يتضح من خلال إرتفاع معدل نمو التجارة الدولية على نمو الإنتاج خلال العقدين الماضيين كالتالي 1( 1.4% ما بين 1960- 1964 ، 1.6 % ما بين 1964- 1974 ، 1.2 % ما بين 1974- 1984 ، و 2.8 % ما بيـــن 1984 – 1994 و الشكل التالي يوضح معدل نمو الناتج و التجارة العالميين:
الشكل رقم2: معدل نمو الناتج و التجارة العالميين
1960 - 1994
نسبة مئوية %
السنوات

Source : Grozet yves. et autres .opcit. p : 10.




ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) grozet yves. abdelmalki lahcen. et autres. opcit.p: 9



الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

فرغم النمو المتزايد للتجارة بعد الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الستينات إلا أنها عرفت تباطؤ في أوائل السبعينات (1)، نتيجة للصدمة البترولية ، إرتفاع تكلفــة العمالة و كذا التصدع الذي عرفه نظام النقد الدولي، ثم عرفت إنتعاشا مرة أخرى في الثمانينـات حتى أوائل التسعينات، حيث يتم تداول ثلث الإنتاج العالمي بين الدول اليوم،و هذا مؤشر آخر على حركة العولمة .
و بالرغم من الميول الحمائية فإن الإقتصاد العالمي لم يعرف إنقسام إلى مناطق كبرى متنافسة كما كانت هذه الظاهرة أكثر بروزا من سنة 1990 إلى 1994 حيث إستمرت الصادرات العالمية للسلع في النمو بنسبة ثابتة )5 (% بينما الإنتاج العالمي إستقر نموه في حدود 5% حسب المنظمة العالمية للتجارة (2)
فديناميكية المبادلات هذه تم إنشاؤها عن طريق مجموعة من الإجراءات المتخذة من طرف الدول في إطـار مفاوضات الجات ) GATT (*التي تمت في مجموعة من المراحل و تسمى كل مرحلة بدورة، حيث كانت الدورة الأخيرة في الأرغواي تلتها فيما بعد دورة مراكش سنة 1994م و التي أقرت بإزالة الحواجز الجمروكيـة في مجال التجارة الدوليـــة و تطبيق مقتضيات التحريـر على تبادل الخدمات خاصة في مجال النقل و المواصلات و التأمين ثم كللت هذه الدورات بإنشاء المنظمة العالمية للتجارة ) OMC ( في أفريل 1995م و أنيط بهذه المنظمة العالمية للتجارة التي حلت محل الإتفاقية العامة للتعريفـة الجمركية إدارة ما يزيد عن 28 إتفاقيــة متعـددة الأطراف و هي تسعى إلى تحقيق التبادل الحر و قواعدها تم تبينها من طرف الإتحاد الأوروبي.

2 - الإنتاج أو تطور الإستثمارات الأجنبية المباشرة:
تهدف الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى خلق أو تطوير أو مراقبة المؤسسات التي تنشط خارج الإقليم، حيث طورت المؤسسات الطبرى مؤسساتها في الخارج أكثر من صادراتها عن طريق نمو لا مثيل له للإستثمار المباشر بين الأقطاب الثلاثة ) الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الإتحاد الأوروبي(. فديناميكية اليابان هي مدهشة حيث إنتقل إستثماره المباشـر المتراكــم من 17 مليار دولار إلى 217 مليار دولار ما بين 1980م و 1991 م، و يفوق بذلك الإستثمار المباشــر للولايات المتحدة الأمريكية الذي قدر بــ: 206 مليار دولار مقابل 110 مليار دولار في سنة 1980م. ) 3(
تتجلى حركة رأس المال في الإستثمارات المباشرة، فمنذ السبعينات بدأ إلغاء القيود نسبيا على تحركات رؤوس الأمـوال الدوليـة التـي كانت مفروضـة في عـدد من البلدان


ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - أحمد عبد الرحمان أحمد، العولمة: المفهوم، المظاهر و المسببات، في مجلة العلوم الإجتماعية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، مجلد 26، العدد1، ربيع 1998 م، ص:54.
(2) boyer robert et autres. Mondialisation au – dela de mythe. Op-cit . p 17.
* GATT Gemerab accord of trade and tarif.
(3) boyer robert et autres. Mondialisation au – dela des mythe. Op-cit . p 18.
الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة
************************************************** **
الصناعية، و إستمرت عملية التحرير تدريجيا إلى التسعينات،حيث زاد إجمالي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر من 10.6 مليون دولار عام 1971 إلى 173.3 مليون دولار عام 1993 ، و يعكس لنا هذا التطور بصورة واضحة حركة العولمة. ) 1(
و الجدول الموالييبين لنا تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الدول و كيفية تطورها.
الجدول رقم2: إجمالي تدفقات الإستثمارات الأجنبية داخل الدول
) بلا بين الدولارات الأمريكية (


السنوات
الدول 1971 1980 1985 1990 1993
-إجمالي العالم:

-نصيب الدول الصناعية:

- حصة الدول النامية: 10.6

6.1

2.6 32.3

25.3

غ.م 47.8

35.1

12.7 206.3

174.6

31.7 173.3

103.2

70.1

المصدر: أحمد عبد الرحمان أحمد، مرجع سابق، ص: 57 .

كما إرتفع التدفق العالمي للإستثمارات الأجنبية بالنسبة للدول المتقدمة في الفترة ما بين 1998 – 1999 من 481 مليار دولار إلى 336 مليار دولار ، و إنتقل من 179 مليار دولار إلىى 208 مليار دولار في الدول النامية ، و بالنسبة لهذه الأخيرة يمثل الإستثمار الأجنبي المباتشر أكبر مورد للتمويل الخارجي، لأنه أكثر إستقرارا من الإستثمارات الحوافظ و القروض البنكية. ) 2(
فديناميكيــة هذه الإستثمارات داخل الثلاثية أصبحت ممكنة بعد رفع الحواجز المادية و القانونية لرؤوس الأموال إنخفاض كبير للتكاليف النقل و الإتصال تحرر الأسواق المالية، و الخوصصة، كما أن الإستثمارات الأجنبية مست قطاع الخدمات بصورة كبيرة: الماء، الكهرباء، الإتصالات اللاسلكية، النقل الجوي، البنوك و التأمين.
هناك ثلاثة عوامل وراء سرعة التوسع الإقتصادي في الآونة الأخيرة و هي: ) 3(
- لم يعد الإستثمار الأجنبي المباشر مقصورا على الشركات الكبيرة، نظرا لتحول عدد كبير منها إلى شركات متعددة الجنسيات.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - أحمد عبد الرحمان أحمد، مرجع سابق، ص:57 .
(2) fonds monetair internationale. L ide va depasser le billion de dollar en 2000. Sous l effet des fussions et acquisitions ie bulletindu FMI.N° 21. 13November.
) 3( - صندوق النقد الدولي، آفاق الإقتصاد العالمي ماي 1997، دراسات إقتصادية و مالية و عالمية، مكتبة لبنان، ماي، 1997، ص: 56.
الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

- زيادة التنوع القطاعي للإستثمار الأجنبي المباشر و إرتفاع نصيب قطاع الخدمات بشكل كبير.
- إرتفاع عدد البلدان المستثمرة و المضيفة للإستثمار الأجنبي.

3 – الشمولية المالية:
علافت الأسواق المالية التي تعمل اليوم على أساس شبكات تتجاوز الحدود إعادة تنظيم و تدويل سريع، إذ تضاعف عدد التجديدات المالية و إنتشرت إجرءات التحرر والإنفتاح و الحركية المتزايدة التي تسمح بها التقنيات الحديثة لإرسال و معالجة الإعلام، كل ذلك أدى إلى تغيير شروط تشغيل أسواق البورصة بحدة و كذلك أسواق السندات العمومية و أسواق العملة الصعبة و بناءا عليه توازن ميزان المدفوعات و تحديد معدلات الصرف.
كما أن التحكم في قاعات السوق يهدف من الآن فصاعدا إلى تأمين أقصى مردوديات على الصعيد العالمي، و هذا بتفادي الإستثمارات الطويلة المدى، بهذا أصبحت التدفقات المالية حاليا خمسة مرات أكثر أهمية من المعاملات المتعلقة بتصدير السلع و الخدمات و حركات رؤوس الأموال الخاصة المودعة و هي بذلك أكثر أهمية من إحتياطات البنوك المركزية. ) 1(

و ما يتسم به الإقتصاد العالمي من تحول في هذا القرن من الصعود بقوة للمالية الدولية، هذا التحويل يعرف بالشمولية المالية و يقصد بها خلق سوق وحيدة للنقود على مستوى الكون مع إرتباطها الوطيد مع عولمة تبادلات السلع و الخدمات، و من ثم فالشمولية كانت أكثر أهمية في المجال المالي.

و من جراء الشمولية المالية يمكن للشركات المتعددة الجنسيات الصناعية و المالية أن تقترض أو تودع نقود بلا حدود حيث تريد و في الوقت الذي تريده.

الفرع الثالث: أهداف العولمــة
إن العولمة حقيقة واقعة، و هي حقيقة تعي ذاتها و تعرف جيدا ملامح هذه الذات، فالعولمة تحقق شفافية التواصل و علانية الإتصال، و تحقق فوق ذلك كله وحدة العالم بغير حواجز أو حدود و لعل هذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن أهم الأهداف و الغايات من وراء هذه العولمة؟
و مكن ثم فإن مجموعة الأهداف الرئيسية للعولمة تظهر من خلال الشكل الموالي و التي يتم توصيفها بإيجاز فيما يلــي:






ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) boyer robert et autre. mondialisation au dela de mythes. op - cit .; p : 19.
الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

الشكل رقم 3: مجموعة أهداف العولمة




الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

الهدف الأول: الوصول إلى سوق عالمي مفتوح بدون حواجز أو فواصل جمركية أو إدارية أو قيود مادية أو معازل عرقية أو جنسية أو معنوية، بل إقامة سوق متسع يشمل العالم كله، و يشمل كافة قطاعاته و مؤسساته و أفراده، أي الوصول بالعالم كله إلى أن يصبح كتلة واحدة متكاملة و تفاعلة في نطاق هذا الهدف يتم إحتكاك مباشر و غير مباشر بين كافة الأجناس البشرية بموروثهم الحضاري و ثقافتهم المتعددة و إختلافهم الفكري.

الهدف الثاني: الوصول بالعالم إلى جعله وحدة واحدة مندمجة و متكتلة سواء من حيث المصالح و المنافع المشتركة، أو من حيث الإحساس و الشعور بالخطر الواحد الذي يهدد البشرية جميعا، و أهمية تحقيق الأمن الجماعي، بابعاده الكلية و عناصره الجزئية الفاعلة فيه، و التصدي للخطر الذي يهدد الإستقرار و الأمن العالمي بالقضاء على بؤر النزاع و مصادر التوتر و عوامل القلق.

الهدف الثالث: الوصول إلى شكل من أشكال التجانس العالمي، سواء من خلال تقليل الفوارق في مستويات المعيشة، أو في الحدود الدنيا لمتطلبات الحياة، حقوق الإنسان،الخ …… خاصة و أن هذا التجانس لا يكون بالتماثل و لكنه قائم على التعدد و التنوع.

الهدف الرابع: تنمية الإتجاه نحوى إيجاد لغة إصطلاحية واحدة تتحول بالتدريج إلى لغة واحدة للعالم، يتم إستخدامها سواء في التخاطب بين البشر أو بين الحسابات الإلكترونية، و من ثم فإن كثرة الإحتكاك و التعامل سوف تدفع إلى ظهور لغة تزيد من عملية التقارب اللغوي إلى أن يصل العالم إلى التحدث بلغة واحدة.

الهدف الخامس: الوصول إلى وحدة الإنسانية جمعاء بمعنى أن يتم تديريجيا إزالة الفوارق الجنسية من خلال تكثيف عمليات المزج بين عناصر الجنس البشري، حتى يحدث الإنسجام و التوافق ، و من ثم يتم تنمية الإحساس بوحدة البشر ووحدة الحقوق لكل منهم.

الهدف السادس: تعميق الإحساس و الشعور العام بالإنسانية البشرية و إزاحة و إزالة كل أشكال التعصب و التمايز العنصري وصولا إلى عالم إنساني بعيد عن التناقضات، و من ثم فإن العولمة تصبح أول واقع إنساني في التاريخ، فهي تشتعل في عقول البشر و غدراكهم بالمصير الإنساني.

الهدف السابع: إنبعاث بعث رؤية جديدة تكون بمثابة حركة تنوير كبرى فاعلة كتيار كهربائي يسري في طموحات البشر بإختلاف أجناسهم و دولهم و بالتالي يكسب تيار العولمة من القوة ما يؤهله لمزيد من التدفق إلى إتساع التجارب.


الفصل الثانــي:ـــــــــــــــــــــــ العولمــة و الأسواق الماليــة

إن العولمة بذلك لها بيئتها و عواملها الفاعلة . و إن أهداف العولمة بشكل عام هي اهـــداف كل من هذه العناصــر بشكل خاص. و هناك أهــداف أخرى للعولمة و تتمثل في: ) 1(
- تفكيك و إزالة الحدود الفاصلة و إنهاء التوجيهات الجزئية و الإقتصاد المحلي.
- بناء هياكل إنتاجية مثلى لإنتاج السلع و الخدمات و صناعة الأفكار على مستوى الحجم الإقتصادي الكبير.
- إعطاء الفرصة الكاملة لقوى الإبتكار و الخلق و الإبداع.
- الإنطلاق إلى آفاق شاسعة، و نطاقات واسعة تضفي قدرا كبيرا من التقدم و التنمية المستدامة.
و بهذه العناصر الفاعلة تملك قوى العولمة مؤهلات نجاح غير محدودة قائمة على دراسات دقيقة شاملة ليس للحاضر القابل للتعولم، و لكن للمستقبل إمتداداته في منظور العولمة.
المطلب الثاني: مزايا العولمة نتاج حراك





ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( - محسن أحمد الخضيري، مرجع سابق، ص ص: 114-115 .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc