قانون الاسرة انت معه او ضده - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الأسرة و المجتمع > منتدى المجتمع

منتدى المجتمع مواضيعه اجتماعية تهتم بالحياة اليومية للمجتمع

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قانون الاسرة انت معه او ضده

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-04-04, 21:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
تشرين11
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تشرين11
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي قانون الاسرة انت معه او ضده

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


في الاونة الاخيرة سمعنا عن تعديلات في قانون الاسرة 2005فلمواد التي مسها التعديل منافية مع عاداتنا والعرف والدين
اذا تمت المصادقة عليه نائيا ايها الاب او الام تدخل عليك ابنتك وفي يدها شاب تقول لكما هذا زوجي والعكس تحت مظلة القانون
:c ool:
نقلت لكم
أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد:
تبنت الحكومة الجزائرية، اقتراح وزير العدل ،"الطيب بلعيز"، لإدخال تغييرات جوهرية، على قانون الأحوال الشخصية ( قانون الأسرة في الجزائر)، بإلغاء شرط الولي في زواج المرأة ، و تقييد تعدد الزوجات برخصة من القاضي، توفير سكن ملائم للام
الحاضنة، و أولادها في حالة الطلاق، و اعتبار النيابة العامة، طرفا أصليا للدعاوى، التي ترمي إلى تطبيق قانون الأسرة، من قبل الجهات القضائية، و أعلن عن تدعيم سلطات رئيس المحكمة، في مجال حق الحضانة، و حق الزيارة ،و الحق في السكن و دفع النفقة.
*- فيما يخص الزواج: تنص المادة (04)من قانون الأسرة 1984على انه"عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة، والتعاون وإحصان الزوجين، والمحافظة على الأنساب"(10).
وفي مشروع التعديل: الذي يهدف إلى توضيح ان عقد الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة، يقوم أساسا على رضا الزوجين، الذي يتحقق باقتران الإيجاب بالقبول، وفقا للأحكام العامة للعقد(11).
3-4-2-الولي: كان ركنا أساسيا من أركان الزواج، في قانون الأسرة 1984 المذكور في المادتين 09 و 11.
المادة 09: " يتم عقد الزواج يرضى الزوجين، و بولي الزوجة، و شاهدين، وصداق".
المادة 11: "يتولى زواج المرأة وليها، و هو أبوها، فأحد أقاربها الأولين، و القاضي ولي، من لا والي له(12).
** سن الزواج: تنص المادة 07، من قانون الأسرة، 1984 على: " تكتمل أهلية الزوج في الزواج بتمام، " 21 سنة"، و المرأة بتمام " 18 سنة"، و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك، لمصلحة أو ضرورة.(13)
أما في مشروع التعديل: الذي استهدف الولي بالدرجة الأولى، و دارت حوله نقاشات حادة، خاصة عند الإسلاميين، الذين اعتبروه؛ خروجا عن الشريعة الإسلامية، حيت صرحوا، أن الأمر يتعلق بإلغاء الولاية، و منع حضور الولي، عند عقد الزواج و إطلاق الحبل على العازب للمراهقات، لتزويج أنفسهن، بدون اعتبار لأية ضوابط، و بدون استحضار للعواقب.

و لكن التعديل المذكور، يستند أولا، إلى أن حضور الولي، في زواج المرأة ملغى بالنسبة للبالغة "19 عاما، و يمكن للمرأة الراشدة، أن تفوض هذا الحق طوعا لوليها".
و جاء كل هذا ملخصا في مادتين.
1- توحيد سن الزواج، بالنسبة للرجل و المرأة، و تحديده بـ19 سنة، و يمكن للقاضي أن يرخص، بتزويج القصر لضرورة، أو مصلحة مؤكدة.
2- إلغاء شرط الولي، بالنسبة لزواج البنت، البالغ عمرها 18 سنة، و يمكن للمرأة الراشدة أن تفوض طوعا الحق لوليها(14).
و هذا التعديل المذكور يستند أولا، إلى رفع سن الزواج، مما يجعل الفتاة قادرة على تحمل المسؤولية الزوجية، و لا يمنع الراشدة من إحضار، وليها في عقد الزواج، و لكنه لا يعتبر حضور هذا الأخير، لصحة الزواج، و يهدف التعديل من وراء ذلك، إلى تحرير المرأة، من الإجبار، الذي قد يفرضه عليها والدها، و يهدف كذلك، إلى أشعارها برشدها، و بقدرتها على تحمل مسؤولياتها.
و بعد الضغوطات، التي مارستها شرائح من الطبقة السياسية، و المجتمع المدني، استجاب رئيس الجمهورية: "عبد العزيز بوتفليقة"، بمصادقة مجلس الوزراء إلى تعديل هذه التعديلات، و ذلك في تثبيت الولي؛ كشرط أساسي من شروط صحة عقد الزواج.
-عقد الزواج:تنص المادة 09 من قانون الأسرة 1984بـ:" يتم عقد الزواج برضي الزوجين، و بولي الزوجة، و شاهدين، و صداق "(15).
أما في مشروع التعديل: فقد تممت المادة 09، بمادة 09 مكررة، تحرر على النحو التالي:
المادة 09 مكررة:" يجب أن يتوفر في عقد الزواج، الشروط التالية (16):
- أهلية الزوج.
- الصداق.
- الولي بالنسبة للقصر.
- شاهدان.
- انتفاء الموانع الشرعية
و تجدر الإشارة هنا، أن هذا المشروع، يميز بين أركان، عقد الزواج ( تبادل الرضا) وشروطه.
و فيما يخص عقد الزواج، و إثباته، جاء في المادة 19، من قانون 1984 مايلي:
" للزوجين أن يشترطا، في عقد الزواج، كل الشروط التي، يريانها لم تتناف، مع هذا القانون "(17).
و تقابلها في مشروع التعديل، مادة متممة، تنص على مايلي: " حق الزوجين، أن يشترط في عقد الزواج، أو في عقد لاحق، كل الشروط التي يريانها ضرورية، لا سيما في ما يتعلق، بتعدد الزوجات، و عمل المرأة، على أن لا تتنافى الشروط، مع أحكام القانون "(18).
المادة 05:من القانون رقم 84-11 المؤرخ، في 09 يونيو 1984، ورد فيها مايلي: " إذا ترتب عن العدول ضرر مادي، أو معنوي لأحد الطرفين، جاز الحكم بالتعويض. "(19)
و قد دعمت هذه المادة، بمادة 07 مكررة في المشروع الجديد، على النحو التالي:
" يجب على طالبي الزواج، أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن الشهرين، تثبت خلوهما من أي مرض، يتنافى مع الزواج"
يتعين على الموثق، أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد، قبل تحرير عقد الزواج، من خضوع الطرفين، للفحوصات الطبية، ومن علمهما، بما قد تكشف عنه من أمراض.
تحدد شروط، و كيفيات، تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم(20)
تلزم هذه المادة طالبي الزواج، أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها، عن شهرين تثبت خلوهما، من أي مرض يتنافى، مع الزواج.
إن هذا الشرط، يهدف إلى حماية صحة الزوجين، و الأطفال، و المجتمع، و يقع على عاتق الموثق و ضابط الحالة المدنية، التأكد من علم الطرفين، بالحالة الصحية، لكل منهما، قبل تحرير عقد الزواج، و تترك هذه المادة للأطراف، إتمام الزواج من عدمه.
و تحيل هذه المادة، على تنظيم، لتحديد شروط، و كيفيات تطبيقها.
- تعدد الزوجات:
تنص المادة 08، من القانون رقم 48-11، المؤرخ: في 09 يونيو 1984، على مايلي:
" يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة، في حدود الشريعة الإسلامية، متى وجد المبرر الشرعي، و توفرت شروط نية العدل، و يتم ذلك بعد علم، كل من الزوجة السابقة، و اللاحقة، و لكل واحدة، الحق في رفع دعوة قضائية، ضد الزوج، في حالة الغش، والمطالبة بالتطليق، في حالة عدم الرضي" (21).
وفي مشروع التعديل: يخضع تعدد الزوجات، للشروط التالية:
- ترخيص القاضي بالزواج.
- تأكد القاضي، من موافقة الزوجة السابقة، و المرأة التي يرغب، في الزواج بها.
- أثبات المبرر الشرعي، و تأكد القاضي، من قدرة الزوج، على توفير العدل، والشروط الضرورية للحياة الزوجية.
إن عدم احترام هذه الشروط، يؤدي إلى فسخ الزواج الجديد، قبل الدخول، و في حالة الغش، يجوز لكن زوجة، رفع دعوى قضائية ضد الزوج، للمطالبة بالتطليق.(22)
و تهدف هذه المادة، إلى حماية كل زوجة، من المناورة، التي قد تصدر عن الزوج ،وحماية الأسرة بصفة عامة، و الأطفال، الذين قد يولدون عن هذه الزوجة.
و قد جاء في المادة 41، من مشروع التعديل: " لا تأذن المحكمة بالتعدد، إذا لم تكن لطالبه، الموارد الكامنة، لإعالة الأسرتين، و ضمان جميع الحقوق، من نفقة، و مسكن (23)
- ماذا لو رفضت الزوجة التعدد ؟:
إذا رفضت الزوجة التعدد، فعليها طلب التطليق، و إذا رفضت، و لم تطلب التطليق، تطبق المحكمة تلقائيا، مسطرة الشقاق.


عن دعوى الطلاق:
في ذلك كان الاهتمام بتعزيز آليات التوفيق، و الوساطة، و هذا بتدخل الأسرة، عن طريق التحكيم، و عن طريق القاضي، بالاعتناء و محاولة الصلح، و بما أن سير دعوى الطلاق، يستغرق مدة طويلة، كانت المبادرة، باتخاذ إجراءات من القاضي، بطلب الطرفين، أو تلقائيا بصفة مؤقتة، و التي تتعلق بإقامة الزوجين، النفقة، وحضانة الأولاد(24) .
و ينص مشروع التعديل بـ:" قرار حق الزوجة، في رفع دعوى التطليق، لجملة من الأسباب العشرة، الواردة ذكرها، في نص مشروع القانون "(25).
و تختزل هذه الأسباب، التي يمكن على أثرها الطلاق، و هي: (26)
1- التطليق للضرر.
2- التطليق، لعدم الإنفاق.
3- التطليق للغيبة.
4- التطليق للعيب.
5- الإيلاء، و الهجر.
6- الطلاق؛ بسبب الشقاق- بالاتفاق، الخلع.
و قد وردت في مشروع التعديل، بعض المواد، التي تطرقت إلى الطلاق، فمثلا في المادة 45: " إذا أثبت للمحكمة، من خلال المناقشات، تتعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة، المراد التزوج عليها، على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستفاء كافة حقوق الزوجة، و أولادها، الملزم الإنفاق عليهم".
و في المادة 80" يرفق الطلب( الطلاق) ، بمستند الزوجية، و الحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية، و التزاماته المالية "(27).
الحضانة:
تنص المادة 65 من قانون الأسرة، 1984 على مايلي:
" تنقضي مدة حضانة الذكر، ببلوغه ( 10) سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي، أن يمدد الحضانة، بالنسبة للذكر إلى (16) سنة، إذا كانت الحاضنة، لم تتزوج ثانية، على أن يراعى في الحكم، بانتهائها مصلحة المحضون" (28).
- و تنص المدونة الجديدة، إلى رفع سن الحضانة، إلى ( 15) سنة، كما أن زواج ألأم الحاضنة، لا يسقط عليها الحضانة، في الحالات التالية:
- إذا كان سن المحضون، أقل من 07 سنوات.
- إذا كان، مصابا بعاهة مستديمة.
- إذا كانت الأم، وليا شرعيا للمحضون.
- إذا تزوجت الأم، أحد الأقارب المحرمين، و إذا كان زوجها، نائبا شرعيا للطفل (29).
- أما فيما يخص حضانة الأطفال، و انتقالها بين الأشخاص، تنص المادة 64 من قانون الأسرة، 1984 على مايلي:" الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها، ثم الخالة، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الأقربون درجة، مع مراعاة مصلحة المحضون، في كل ذلك، و على القاضي، عندما يحكم باستناد الحضانة، أن يحكم بحق الزيارة ". (30)
- أما في التعديل الجديد، فقد أحدث تغيير في ترتيب الحق، لممارسة الحضانة، وذلك بتقديم الأب مباشرة بعد الأم "
- و بشأن الحضانة، يتعين الحفاظ على حق الطفل، باعتبار أن الحضانة، شرعت لمصلحة المحضون، و ذلك باستنادها للأم، و هي أهل لها، بالدرجة الأولى، ثم الأب، ومن اجل ممارسة الحضانة، فلابد من توفر الشروط اللازمة لذلك، و لذا يتعين توفير سكن لائق للمحضون، و هو واجب مستقل، عن بقية عناصر النفقة(31) .
-سكن الزوجية:
بحكم التدابير الجديدة للحكومة، فإن الزوج ملزم، في حالة الطلاق، بتوفير سكن ملائم للأم الحاضنة، و أولادهما، أما إذ تعذر عليه، ذلك فهو مجبر على تأجير بيت لها، و في حالة عدم الاستجابة لهذا الشرط، يحق للمرأة، أن تبقى في السكن العائلي.


و هذا خلافا لما هو معمول به، في قانون الأحوال الشخصية، الساري المفعول مند 1984، الذي يعطي للزوج، حق الاحتفاظ بالسكن في حالة الطلاق.
و قد جاء نص صريح يؤكد على ذلك ( في مشروع التعديل)، " إلزام الزوج في حالة الطلاق، بأن يؤجر للأم الحاضنة مع أولادها، سكنا ملائما، و إن تعذر عليه ذلك، عليه بدفع أجرته، و يحق للأم الحاضنة للأولاد، البقاء في المسكن العائلي، ما لم يتم الاستجابة لهذا الشرط".(32)
الولاية :
نصت المادة (87) من قانون الأسرة 1984 على مايلي :
"يكون الأب وليا على أولاده القصر، و بعد وفاته تحل الأم محله قانونا " (33)
و في مشروع التعديل، فقد منح الولاية للأم الحاضنة للأطفال من الزوجين المطلقين ، وزيادة على ذلك في حالة عجزه تسند للأم الولاية على الأطفال(34) .
النفقة:
سلطة ضد حرية المراة، و عبئ لا يطيقه الزوج.
سلطة بيد الزوج: ضد حرية المرأة، أن إبقاء النهضة على مسؤولية الزوج، يعني استمرار السلطة المادية بيده، و بالتالي سلطته لمعنوية داخل الأسرة، و حسب المادة 196 من المدونة، فالمطلقة رجعيا، تحرم من حقها في السكن، إذ انتقلت من بيت عدتها، دون موافقة الزوج، أو دون عذر القبول، أما المادة 195، فتخرج الزوجة من النفقة، إذا حكم عليها بالرجوع، للبيت الزوجية، و امتنعت، عبء لا يطيقه الزوج: تفرض المدونة على الزوج، توفير مايلي:
- أجرة الحضانة و مصاريفها، و هي غير أجرة الرضاعة، و النفقة.
- تكاليف سكن المحضون، و هي مستقلة في تقديرها عن النفقة، و أجرة الحضانة، و غيرها.
- إذا لم يوفر الزوج السكن، فعليه أن يؤدي المبلغ، الذي تحدده المحكمة للكراء، و تضيف المدونة، أنه إذا لم يودع الزوج، المبلغ المنصوص عليه، في الأجل المحدود، اعتبر ذلك تراجعا منه، عن رغبته في الطلاق.
في الاخير اكم الخط
تحياتي









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-04-06, 04:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
naimori
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية naimori
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

منتزوجوش اصلا ياك راهم حابين يخدمو وحابةى سكنة وحدها طلقا تحصل تتروج تحصل يملا دراعمي ندير بيهم عمرة انا ووالديا والي راهي تتقلش تقعد










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-06, 07:12   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
AMINA.Z
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا ادري اين رايتم الخلل في القانون
القانون لا يلغي حضور الولي و حتى و لو لم يذكر القانون وجوب خضور الولي فديننا و اعرافنا لن تحرم الولي من حقه.
لذلك لا داعي للمبالغة في رد الفعل.
و ان كانت احداهن ستستغل القانون و تتزوج دون رضا اهلها ..فالواضح ان اهلها لم يربياها اصلا على الدين فليتحملا مسؤوليتهما.
كما انه ايضا يصب في مصلحة البنت التي قد تجبر على الزواج و هنا اراه ايضا تكريسا لاحد اهم الشروط التي اكدها الاسلام و هو ضرورة رضا الزوجين ....فلا ديننا يسمح باجبار البنت على الزواج و لا القانون ...و ان كان اخذ سلطة الولي على تزويج ابنته حلا للتخلص من هكذا ظلم ..فانا معه.
قانون التعدد ...اين هو المشكل ان كان يشترط قبول الزوجة الاولى ..فكلنا نعيش في مجتمع واحد و نعلم جيدا معاناة المراة فيه ....فلطالما سمعنا بالظلم الذي يلحق الزوجة الاولى بعد زواج الرجل بالثانية
فبهذا القانون نقطع كل سبل الظلم من البداية.
فلا يتزوج الا من استطاع حقا ...و هذا هو الاساس في ديننا. فلما الاعتراض !!!!!
فيما يخص النفقة و البيت بعد الطلاق ...القانون اكد فقط ما اتى بيه ديننا و اكد عليه لا غير
غريب ...يطلق المراة و يرمي ابناءه للشارع !!!!!!!! اي اب هذا.
على العموم ....انا مع هذا القانون. و اتمنى ان يطبق بحذافيره.










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-06, 09:01   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
إسلام الفاروق
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية إسلام الفاروق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كل ما اسمع امور مثل هذي رغبتي في الزواج تتضائل


انا اوافق على حقوق المراة المطلقة

لكن لمذا و لا حق جديد للرجل في قانون الاسرة اليس هو من الاسرة ؟

كلما كتبت مسؤلية تضع امامها كلمة رجل
كلما كتبت حرية تضع امامها كلمة المراة

سلام










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-06, 12:33   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابو ارسلان
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الولي شرط من شروط صحة العقد و من تريد ان تعيش مع رجل في الحرام فان يوم القيامة لن ينفعها قانون الاسرة و لامن وضعه!و البرمائئين الذين صادقوا على القانون حسابهم عند الله
و اليكم ايها الاخوة هذا الجواب من الشيخ المنجد حفظه الله عن شرط الولي في الزواج و هو مبسط و موجز لكنه مفيد.

اقتباس:
اقتباس:
: تزوج امرأة بدون ولي

أعيش في بلد أجنبي وتزوجت فتاة نصرانية أجنبية عن هذا البلد أيضاً وليس لنا أي أقارب فتقدمت لها فقبلتني ثم تلونا صيغة الإيجاب والقبول ونسيت المهر ثم دفعت لها مبلغاً وليس لها وصي فهي بالغة ومستقلة ولم يكن هناك شهود
هل هذا زواج صحيح . فقد تزوجنا بغض النظر عن تقاليد المجتمع فقد كان هدفنا الله ورضاه . ولخشية أن لا يكون زواجنا صحيحاً فقد طلق بعضنا بعضاً فهل هذا صحيح . هل يجب أن أجري عقد الزواج مرة ثانية أمام شهود وأي ولي لها ؟.

تم النشر بتاريخ: 2002-08-27

الحمد لله أولاً : لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكراً كانت أم ثيباً وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد مستدلين بأدلة منها :
قوله تعالى : { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } .
وقوله تعالى : { ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } .
وقوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم } .
ووجه الدلالة من الآيات واضح في اشتراط الولي في النكاح حيث خاطبه الله تعالى بعقد نكاح موليته ، ولو كان الأمر لها دونه لما احتيج لخطابه .
ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوَّب على هذه الآيات قوله : " باب من قال " لا نكاح إلا بولي " .
وعن أبي موسى قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " .
رواه الترمذي ( 1101 ) وأبو داود ( 2085 ) وابن ماجه ( 1881 ) .
والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح الترمذي " ( 1 / 318 ) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .
رواه الترمذي ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) وابن ماجه ( 1879 ) .
وصححه الألباني في إرواء الغليل ( 1840 ) .
(اشتجروا ) : أي تنازعوا
ثانياً : فإن منعها وليها من الزواج ممن تريد بغير عذر شرعي انتقلت الولاية إلى الذي يليه فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً .
ثالثاً : فإن منعها الأولياء كلهم بغير عذر شرعي فإن السلطان يكون وليها للحديث السابق ( … فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) .
رابعاً : فإن عدم الولي والسلطان زوجها رجل له سلطان في مكانها ، ككبير القرية ، أو حاكم الولاية ما أشبه ذلك ، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلاً مسلماً أميناً يزوجها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح كرئيس القرية وأمير القافلة ونحوه . الإختيارات ( ص : 350 ) .
وقال ابن قدامة : فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها . المغني ( 9 / 362 ) .
وقال الشيخ عمر الأشقر:
إذا زال سلطان المسلمين أو كانت المرأة في موضع ليس فيه للمسلمين سلطان ولا ولي لها مطلقا كالمسلمين في أمريكا وغيرها فإن كان يوجد في تلك البلاد مؤسسات إسلامية تقوم على رعاية شؤون المسلمين فإنها تقوم بتزويجها ، وكذلك إن وجد للمسلمين أمير مطاع أو مسؤول يرعى شؤونهم . " الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني " ( ص 70 ) .
ويجب أن يشهد على عقد النكاح رجلان مسلمان بالغان عاقلان . انظر سؤال رقم ( 2127 )
ولذا فإن زواجكما الأول باطل فعليك أن تعيد العقد ولابد من وجود ولي للمرأة كما سبق وشاهدين .
والله أعلم




المصدر:
https://islamqa.info/ar/7989

و اما عن قضية التعدد فانه سياتي اليوم الذي يصبح فيه احد حقوق المراة التي تطالب به لان ديننا فيه حلول كاملة و ليس انصاف حلول.









رد مع اقتباس
قديم 2016-04-07, 14:27   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
تشرين11
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تشرين11
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كم بت أرقب فيك هما ينجلي ** فإذا الرزايا والنحوس
ياختي انا معك يوجد فيه اجابيات لكن سلبياته اكثر من اجابياته
على مستوى الشخصي اي الفرد اجابي الوجه الاخر والمقسود من القانون وضرب الاسرةة في القلب
انت ابنتك نفترض لك بنت ويوما دخلت عليك وفي يدها شاب وتقول لك هذا زوجي والقانون حاميحا هنا الاشكال
تحياتي










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-07, 17:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
تشرين11
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تشرين11
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الولي شرط من شروط صحة العقد و من تريد ان تعيش مع رجل في الحرام فان يوم القيامة لن ينفعها قانون الاسرة و لامن وضعه!و البرمائئين الذين صادقوا على القانون حسابهم عند الله
و اليكم ايها الاخوة هذا الجواب من الشيخ المنجد حفظه الله عن شرط الولي في الزواج و هو مبسط و موجز لكنه مفيد.
السلام عليكم
انا معك في كل ماقلته بالنسبة لهم استندو على مذهب ابي حنيفة
فيه كلام يدور عن بعض المواد سوف تدرج بعد الموافقة على المواد الاولى منها ان الشاب يتزوج من شاب مثله والبنت تتزوج من بنت مثلها تحت مظلة القانون والمراة ان طلقت وهي حامل لها الحق ات تنسب مولودها لها بدل ان ينسب
لابيه
( وادعدهم لاباىهم هو اقسط عند الله. ). *** الاحزاب***
تحياتي










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-07, 17:37   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
تشرين11
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تشرين11
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كل ما اسمع امور مثل هذي رغبتي في الزواج تتضائل

وهذا مايريدونه اعدام الاسرة وتعيش المجتمع في الحرام
الله سبحان خلق الذكر والانثى كل يكمل الاخر ويحتاج له بعزوف الشباب عن الزواج الذي الله قنن العلاقة بينهما واحتياجهما لبعض بزواج


انا اوافق على حقوق المراة المطلقة
اوافقك لكن تكن تحت مظلة الاسلام


لكن لمذا و لا حق جديد للرجل في قانون الاسرة اليس هو من الاسرة ؟
لايذكر الرجل لان الدين اكد على المراة ورسول في حجة الوداع ايضا هذالايققل من قيمة الرجل تعتب المراة نواة الاسراة وعماد المجتمع هي نصفه وتربي النصف الاخر
***الام مدرسة اذا اعددتها اعدت شعبا طيب الاعراق***
انهم يركزون عل تحكيم الاسرة
ليسلوا لتدمير الامجتمع

كلما كتبت مسؤلية تضع امامها كلمة رجل
كلما كتبت حرية تضع امامها كلمة

المراة هذه اللعبة لراهم يلعبوها
تحياتي










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-07, 19:27   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
إسلام الفاروق
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية إسلام الفاروق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى11 مشاهدة المشاركة
كل ما اسمع امور مثل هذي رغبتي في الزواج تتضائل

وهذا مايريدونه اعدام الاسرة وتعيش المجتمع في الحرام
الله سبحان خلق الذكر والانثى كل يكمل الاخر ويحتاج له بعزوف الشباب عن الزواج الذي الله قنن العلاقة بينهما واحتياجهما لبعض بزواج


انا اوافق على حقوق المراة المطلقة
اوافقك لكن تكن تحت مظلة الاسلام


لكن لمذا و لا حق جديد للرجل في قانون الاسرة اليس هو من الاسرة ؟
لايذكر الرجل لان الدين اكد على المراة ورسول في حجة الوداع ايضا هذالايققل من قيمة الرجل تعتب المراة نواة الاسراة وعماد المجتمع هي نصفه وتربي النصف الاخر
***الام مدرسة اذا اعددتها اعدت شعبا طيب الاعراق***
انهم يركزون عل تحكيم الاسرة
ليسلوا لتدمير الامجتمع

كلما كتبت مسؤلية تضع امامها كلمة رجل
كلما كتبت حرية تضع امامها كلمة

المراة هذه اللعبة لراهم يلعبوها
تحياتي
رايت فيديو لملحد يكره الاسلام

قال لن نستطيع اخراج الاسلام من بلد بمواجهة رجاله
بل نستطيع القضاء عليه عن طريق النساء

مثاق هذه القوانين فيه ايضا زواج المثلين يا اختى هذه قوانين الغرب و ليس الاسلام
لمذا لا يريدون حقوق الاسرة في الاسلام









رد مع اقتباس
قديم 2016-04-08, 22:33   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
akhismail
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية akhismail
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

من يطارد عصفورين يفقدهما جميعاً









رد مع اقتباس
قديم 2016-04-08, 22:34   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
akhismail
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية akhismail
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

الفشل في التخطيط يقود إلى التخطيط للفشل









رد مع اقتباس
قديم 2016-04-08, 22:35   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
akhismail
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية akhismail
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

إصلاح الموجود خير من انتظار المفقود









رد مع اقتباس
قديم 2016-04-09, 23:30   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
تشرين11
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تشرين11
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة islam farouk مشاهدة المشاركة
رايت فيديو لملحد يكره الاسلام

قال لن نستطيع اخراج الاسلام من بلد بمواجهة رجاله
بل نستطيع القضاء عليه عن طريق النساء

مثاق هذه القوانين فيه ايضا زواج المثلين يا اختى هذه قوانين الغرب و ليس الاسلام


لمذا لا يريدون حقوق الاسرة في الاسلام
السلام عليكم
حقوق الاسرة في الاسلام هذا ما نريده
لكن العلمانيون وفي ظل العولمة يردون مسح الاسلام
وتطبيق قوانين حتى الانسانية ترفضها بطبيعتها
تحياتي









رد مع اقتباس
قديم 2016-04-09, 23:40   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
تشرين11
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تشرين11
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من يطارد عصفورين يفقدهما جميعاً
نحن انشاء الله لانطارد عصفورين بل نسعى لاسرة بقوانين اسلامية
الفشل في التخطيط يقود إلى التخطيط للفشل
هم يرون انهم على صح ويجاهدون لانجاحه
إصلاح الموجود خير من انتظار المفقود
لا اوافقك هم يحاولون تخريب الموجود










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-10, 15:56   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
akhismail
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية akhismail
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى11 مشاهدة المشاركة
من يطارد عصفورين يفقدهما جميعاً
نحن انشاء الله لانطارد عصفورين بل نسعى لاسرة بقوانين اسلامية
الفشل في التخطيط يقود إلى التخطيط للفشل
هم يرون انهم على صح ويجاهدون لانجاحه
إصلاح الموجود خير من انتظار المفقود
لا اوافقك هم يحاولون تخريب الموجود

العلم نهر. والحكمة بحر. والعلماء حول النهر يطوفون والحكماء وسط البحر يغوصون. العارفون في سفن النجاة يسبرون ((الامام علي بن ابي طالب ))









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc