أحكام الصلاة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أحكام الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-12, 15:17   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا غير مسلم ، وأعيش حاليا في بلد مسلم . وقد فهمت أن الصلوات الخمس وأوقات الصيام يتم تحديدها وفقا لمواعيد شروق الشمس وغروبها .

وسؤالي هو: كيف يمكن للمسلم معرفة أوقات الصلوات وأوقات الصوم إذا كان يعيش قرب الدائرة القطبية حيث يكون الليل أو النهار طويلا جدا ، ويتغير طوله بتغير الفصل.

أشكركم (سلفا) على إجابتكم ، واستمروا في هذا العمل الذي تقومون به ، فقد استفدت منه في فهم بعض الأمور في الإسلام ، كما ساعدني في فهم بعض القضايا التي كان يتحدث عنها الموظفون في الشركة التي أعمل بها.


الجواب :

الحمد لله


نشكرك على هذا السؤال ونقدّر لك هذا الاهتمام بأوقات الصلاة في دين الإسلام وجوابا على سؤالك فإن الذين يعيشون قريبا من الدائرة القطبية ولديهم ليل مستمر أو نهار مستمر لأشهر فإنهم ينظرون في أقرب البلاد إليهم مما فيه ليل ونهار متميزان خلال الأربع والعشرين ساعة فيؤدون صلواتهم الخمس بناء على توقيت هذه البلاد .

وإنّ اهتمامك بالأمر وحرصك على السؤال والمعرفة يجعلنا نطمع في اعتناقك لهذا الدين وممارسة عباداته وشعائره ونتمنى لك الخير والتوفيق والسداد.

الشيخ محمد صالح المنجد









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-12, 15:19   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

هل النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح
وصلاة العصر عام ، يشمل كل صلاة ؟

أم هناك صلوات يجوز فعلها في هذا الوقت ؟


الجواب :


الحمد لله


روى البخاري (1197) ومسلم (827) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) .

"قوله صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة) يشمل جميع الصلوات ، ولكن قد خص منه بعض الصلوات بالنص ، وبعضها بالإجماع .
ومن ذلك :

أولا : إعادة الجماعة ، مثل أن يصلي الإنسان الصبح في مسجده ، ثم إذا ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون الصبح فإنه يصلي معهم ، ولا إثم عليه ولا نهي

والدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ذات يوم في منى ، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه ، فسألهما لماذا لم تصليا ؟ قالا : صلينا في رحالنا ، قال : (إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم) ، وهذا بعد صلاة الصبح .

ثانيا : إذا طاف الإنسان بالبيت ، فإن من السنة أن يصلي بعد الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم ، فإذا طاف بعد صلاة الصبح فيصلي ركعتين للطواف .

ومن أدلة ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار) .

فإن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه يجوز إذا طاف أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي .

ثالثا : إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب ، وكان ذلك عند زوال الشمس فإنه يجوز أن يصلي تحية المسجد

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فدخل رجل فجلس فقال له : (أصليت ؟ قال : لا . قال : قم فصل ركعتين ، وتجوز فيهما) .

رابعا : دخول المسجد : فلو أن شخصا دخل المسجد بعد صلاة الصبح ، أو بعد صلاة العصر، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن هذه الصلاة لها سبب .

خامسا : كسوف الشمس : فلو كسفت الشمس بعد صلاة العصر ، وقلنا : إن صلاة الكسوف سنة ، فإنه يصلي الكسوف

أما إذا قلنا بأن صلاة الكسوف واجبة ، فالأمر في هذا ظاهر ؛ لأن الصلاة الواجبة ليس عنها وقت نهي إطلاقا .

سادسا : إذا توضأ الإنسان : فإذا توضأ الإنسان جاز أن يصلي ركعتين في وقت النهي ؛ لأن هذه الصلاة لها سبب .

سابعا : صلاة الاستخارة : فلو أن إنسانا أراد أن يستخير فإنه يصلي ركعتين ، ثم يدعو دعاء الاستخارة ، فإذا أتاه أمر لا يحتمل التأخير فاستخار في وقت النهي فإن ذلك جائز .

والخلاصة أن هذا الحديث : (لا صلاة بعد الصبح ، ولا صلاة بعد العصر) مخصوص بما إذا صلى صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها .

وهذا الذي ذكرته هو مذهب الشافعي رحمه الله وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وهو الصحيح أن ذوات الأسباب ليس عنها نهي" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/344) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 05:01   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

لدينا في السكن الجامعي عمائر ، توجد بها مصليات

وقد يوجد في كل طابق أكثر من مصلى ، ويجتمع بعض الطلاب في هذه المصليات ، ويقيمون الصلاة ويصلون جماعة ، مع العلم أن المسجد قريب منهم وبالإمكان الصلاة فيه .

فهل إقامة الصلوات في هذه المصليات جائز
مع وجود المسجد وقربه ؟.


الجواب :


الحمد لله


تجب صلاة الجماعة في المسجد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وهمّ بأن يُحرق بيوت أقوام يتخلفون عن الصلاة معه لأجل تخلفهم ولم يعذرهم بإقامة الجماعة في بيوتهم مع وجود ذكور وإناث تقوم بهم الجماعة

وقال ابن مسعود رضي الله عنه :

" حافظوا عليهن حيث يُنادى بهن "

ولم يُرخص صلى الله عليه وسلم للأعمى أن يصلي جماعة في بيته بل أمره أن يأتي إلى المسجد ما دام يسمع النداء .

فصلاة الجماعة في المسجد إذاً واجبة ومأمور بها ، ولو كان يكفي إقامة الجماعة في أي مكان آخر لسمح للأعمى وغيره أن يقيموا الجماعة في بيتوهم مع أولادهم ونسائهم ، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يأذن بذلك .

فالواجب على الطلاب أن يعمدوا إلى بيوت الله ، والتي لها الفضل الخاص من أجر المشي ذهاباً وعودة ، وفضل الدخول والخروج وما فيهما من الذكر

وغير ذلك من الفضائل ولا يتكاسلوا فيتركوا الاجتماع في المسجد ، قال تعالى : ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال ) سورة النور

ثم إن في الصلاة في المصليات تفريق لجماعة المسلمين المصلين ، وهذا خلاف ما أرادته الشريعة بجمع أهل الحي في مسجد واحد ، وجمع أهل الأحياء في جامع واحد مرة في الأسبوع

وجمع أهل البلد كلهم في مصلى واحد في صلاة العيد ، وجمع المسلمين ذوي العدد العظيم من أقطار الأرض في الحج ، والاجتماع له فوائد كثيرة لا تخفى .

ومن الفروق بين المصلى والمسجد أن المسجد وقف إلى قيام الساعة ، وأما المصلى فيمكن تغيير مكانه أو بيعه وشراؤه وتوريثه وهكذا ، بخلاف المسجد الذي أوقف ليبقى مسجداً ما بقيت الدنيا

ففيه فضل خاص زائد على المصليات
وكذلك فإنه يشرع للمسجد تحية بخلاف باقي الأماكن .

فإذا وجد المسجد القريب وجب إتيان الصلاة ، وأما إذا كان المسجد بعيداً لا يُسمع آذان المؤذن من البعد فيجوز حينئذ الصلاة في المصليات .

وينبغي على الدعاة إلى الله أن يكونوا حكماء فيحثوا الطلاب على الصلاة في المسجد ولا يُنفرهم من صلاة الجماعة بالكلية فإن بعض الجهلة إذا رأى شدة بعض الدعاة عليه يترك الصلاة كلها ، فينبغي مراعاة ذلك والدعوة بالحسنى .

وفق الله الجميع لما يُحب ويرضى
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 05:02   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ما حكم صلاة النساء في المساجد التي لا يرين فيها الإمام ولا المأمومين وإنما يسمعن الصوت فقط ؟.

الجواب
:

الحمد لله

يجوز للمرأة وللرجل أيضا أن يصلي مع الجماعة في
المسجد وإن لم ير الإمام ولا المأمومين إذا أمكن الاقتداء

فإذا كان الصوت يبلغ النساء في مكانهن من المسجد ويمكنهن أن يقتدين بالإمام فإنه يصح أن يصلين الجماعة مع الإمام ؛ لأن المكان واحد , والاقتداء ممكن سواء كان عن طريق مكبر الصوت , أو عن طريق مباشر بصوت الإمام نفسه , أو بصوت المبلغ عنه

ولا يضر إذا كن لا يرين الإمام ولا المأمومين

وإنما اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجد , فإن الفقهاء يقولون يصح اقتداء المأموم الذي خارج المسجد إن رأى الإمام أو المأمومين

على أن القول الراجح عندي أنه لا يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام في غير المسجد وإن رأى الإمام أو المأمومين إذا كان في المسجد مكان يمكنه أن يصلي فيه

وذلك لأن المقصود بالجماعة الاتفاق في المكان وفي الأفعال , أما لو امتلأ المسجد وصار من كان خارج المسجد يصلي مع الإمام ويمكنه المتابعة فإن الراجح جواز متابعته للإمام وائتمامه به سواء رأى الإمام أم لم يره إذا كانت الصفوف متصلة " انتهى

من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (15/213)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 05:03   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

معلوم أن سترة المأموم هي سترة إمامه ، ولكن إذا سلم الإمام فهل تبقى السترة للمسبوقين أو لابد من وجود سترة جديدة

فقد لاحظت أن بعض الناس يمر أمام المسبوق ولا يفعل
له شيئاً فما الحكم في ذلك ؟.


الجواب :


الحمد لله

إذا سلم الإمام وقام المسبوق لقضاء ما فاته فإنه يكون في هذا القضاء منفرداً حقيقة وعليه أن يمنع من يمر بين يديه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

وترك بعض الناس منع المار قد يكون عن جهل منهم بهذا ، أو قد يكون عن تأويل حيث أنهم ظنوا أنهم لما أدركوا الجماعة صاروا بعد انفرادهم عن الإمام بحكم الذين خلف الإمام

لكن لابد من منع المسبوق من يمرون بين يديه
إذا قام لقضاء ما فاته .

كتاب الدعوة 5 ابن عثيمين 2/92









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 05:04   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عُرض عليَّ أن أكون إمام أوقات ، وخطيب جمعة في البلد الذي أعيش فيه ، واشترطوا عليَّ أن أدعو بالناس جهراً بعد كل صلاة ، وأن لا أقبض يدي في الصلاة ، مع العلم أنني الوحيد الذي أدرس العلوم الشرعية في البلد ، فهل أوافق أو أرفض ؟


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

نشكر لك أخي السائل حرصك على الخير ، وتطبيق السنَّة ، واجتناب ما يخالفها ، ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما فيه رضاه .

ثانياً :

ينبغي أن نفرق بين ما أجمع أهل العلم على أنه بدعة منكرة ، وما اختلف فيه أهل العلم ، كوضع اليدين في حال القيام في الصلاة ، أو الدعاء بعد الصلاة ، أو القنوت في صلاة الفجر كل يوم ... إلخ .

فيشدد في الإنكار في النوع الأول (ما أجمع العلماء على بدعيته)

ويكون الإنكار في النوع الثاني (ما اختلف العلماء على بدعيته)

بدرجة أقل ، وقد لا يُنكر من الأصل
ويسكت الإنسان عنه ، لقوة الخلاف فيه .

هذه القاعدة التي يقولها بعض الناس :
( لا إنكار في مسائل الخلاف ) غير صحيحة

والصواب أن يقال :
( لا إنكار في مسائل الاجتهاد )

وبيان ذلك :

أن المسائل التي اختلف العلماء فيها نوعان :

الأول : مسائل ورد في بيان حكمها نص صريح من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة ، ولا معارض له ، أو نقل فيها إجماع ، ثم شذ بعض المتأخرين وخالف الإجماع ، أو دل على حكمها القياس الجلي الواضح .

فهذه المسائل ينكر فيها على من خالف الدليل .

ولهذا النوع من المسائل أمثلة كثيرة ، منها :

1- إنكار صفات الله تعالى التي مدح بها نفسه ، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم تحت مسمى : "التأويل" وهو في الحقيقة تحريف لنصوص الكتاب والسنة .

2- إنكار بعض الحقائق التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مما سيحدث يوم القيامة كالميزان والصراط .

3- ما قاله بعض المعاصرين من جواز أخذ الفائدة على الأموال المودعة في البنوك ، مع أن هذا هو عين الربا الذي حرم الله ورسوله .

4- القول بجواز نكاح التحليل ، فإنه قول باطل مخالف للعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له .

5- القول بإباحة سماع آلات الموسيقى والمعازف ، فإنه قول منكر ، دل على بطلانه كثير من الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف ولذلك اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على تحريمها .

6- القول بأن الداخل إلى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب يجلس ليستمع الخطبة ولا يصلي تحية المسجد .

7- القول بعدم استحباب رفع الأيدي في الصلاة مع تكبيرة الركوع والرفع منه والقيام إلى الركعة الثالثة .

8- القول بعدم استحباب صلاة الاستسقاء . وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها جماعة مع أصحابه .

9- القول بعدم استحباب صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان .

فهذه المسائل وأمثالها مما وردت نصوص ببيان حكمها ينكر فيها على المخالف ، ولم يزل الصحابة ومن بعدهم من الأئمة ينكرون على من خالف دليلاً صحيحا، ولو كان مجتهداً .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 05:05   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


النوع الثاني : مسائل لم يرد ببيان حكمها دليل صريح من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي .

أو ورد بحكمها دليل من السنة ، ولكنه مختلف في تصحيحه ، أو ليس صريحاً في بيان الحكم ، بل يكون محتملاً .

أو ورد فيها نصوص متعارضة في الظاهر .

فهذه المسائل تحتاج إلى نوع اجتهاد ونظر
وتأمل لمعرفة حكمها ، ومن أمثلة هذا النوع :

1- الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا .

2- الخلاف في سماع الموتى لكلام الأحياء .

3- نقض الوضوء بمس الذكر ، أو مس المرأة ، أو أكل لحم الإبل .

4- القنوت في صلاة الفجر كل يوم .

5- القنوت في صلاة الوتر ، هل يكون قبل الركوع أم بعده ؟
فهذه المسائل وأمثالها مما لم ترد نصوص صريحة ببيان حكمها هي التي لا ينكر فيها على المخالف ، ما دام متبعاً لإمام من الأئمة وهو يظن أن قوله هو الصواب ، ولكن لا يجوز لأحد أن يأخذ من أقوال الأئمة ما يتوافق مع هواه ، فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله .

وعدم الإنكار على المخالف في هذه المسائل ونحوها ، لا يعني عدم التباحث فيها ، أو عدم التناظر وبيان القول الراجح بدليله ، بل لم يزل العلماء قديماً وحديثاً تعقد بينهم اللقاءات والمناظرات للتباحث في مثل هذه المسائل ، ومن ظهر له الحق وجب عليه الرجوع إليه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"... إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين: تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه " انتهى

من "مجموع الفتاوى" (30/80) .

وهذه أقوال لبعض العلماء تؤيد ما سبق من التقسيم :

1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح ، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل.

أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء .

وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار.

أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً.

وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس.

والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً ، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه ، فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها" انتهى باختصار .

"بيان الدليل على بطلان التحليل" (ص 210-211) .


وينبغي أن نعلم أيضاً أن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها .

فعند حصول تعارض بين تحصيل مصلحة ودفع مفسدة ، فينظر إلى الأهم منهما ، وتراعى بالتقديم .

وعلى هذا ؛ فقد جاءت السنة بوضع اليدين على الصدر في حال القيام في الصلاة ، وجاءت السنة بالجهر بالذكر عقب الصلاة المفروضة ، يجهر كل مصلٍّ بمفرده ، ثم إن دعا بعد هذه الأذكار فإنما يدعو سراً بمفرده .

فما يدعونك إليه مفسدة ، ومخالف للسنة .

فهل ترفض إمامتهم في الصلاة حتى لا تقع في مخالفة السنة ، وترتكب هذه المفسدة ؟ أو تقبل؟

الجواب على هذا أن يقال :

إن كان رفضك للإمامة سيترتب عليه أن يأتي إمام هو أقدر منك على إلزام هؤلاء بالسنة وتعليمها لهم ، ولا يقع في مخالفة السنة ، فإنك ترفض ذلك .

أما إن كان رفضك سيعني أن يأتي إمام جاهل يرتكب هذه المخالفات ويزيد عليها أضعافها ، ولا يُعَلِّم الناس السنة ، ولا يلتزم بها ، بل قد يحارب السنة وأهلها ، جهلاً منه أو اتباعاً لهواه ، فلا ينبغي لك أن تتردد في قبول إمامة هؤلاء ولو ألزموك بهذه المخالفات ، لأن هذا سيكون أقل مفسدة مما لو رفضت .

وقد سبق أن الشرع جاء بدفع المفاسد وتقليلها ، ثم إذا حصل تآلف بينك وبينهم فيما بعد ، فإنك تسعى في تعليمهم السنة ، والأخذ بأيديهم إليها شيئاً فشيئاً .

ولتنقل لهم أقوال بعض العلماء الذين يعظمونهم في إنكار ما تريد إنكاره من البدع ، على أن يكون ذلك بالتدريج حتى لا ينفر الناس منك .

وهذه أقوال لبعض أهل العلم في ترك الإمام ما يرى أنه سنة مستحبة تأليفاً لقلوب المأمومين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

"ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف : كان قد أحسن .

مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة .

كالمغرب : كقول من قاله من أهل العراق .

والثاني : أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها كقول من قال ذلك من أهل الحجاز .

والثالث : أن الأمرين جائزان كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وهو الصحيح .

وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله فلو كان الإمام يرى الفصل فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفا لقلوبهم كان قد أحسن ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : (لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه) فترك الأفضل عنده : لئلا ينفر الناس .
وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأم بقوم لا يستحبونه أو بالعكس ووافقهم كان قد أحسن" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (22/268) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

هل يجوز ترك الجهر بالتأمين في الصلاة ، وعدم رفع اليدين ؟ .

فأجاب :

"نعم ، إذا كان بين أناس لا يرفعون ، ولا يجهرون بالتأمين : فالأولى أن لا يفعل ؛ تأليفاً لقلوبهم ، حتى يدعوهم إلى الخير ، وحتى يعلمهم ، ويرشدهم ، وحتى يتمكن من الإصلاح بينهم ، فإنه متى خالفهم استنكروا هذا ؛ لأنهم يرون أن هذا هو الدين

يرون أن عدم رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام يرون أنه هو الدين ، وعاشوا عليه مع علمائهم ، وهكذا عدم الجهر بالتأمين ، وهو خلاف مشهور بين أهل العلم ، منهم من قال يجهر

ومنهم من قال : لا يجهر بالتأمين ، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته ، وفي بعضها أنه خفض صوته ، وإن كان الصواب أنه يستحب الجهر بالتأمين ، وهو شيء مستحب ، ويكون ترك أمراً مستحبّاً

فلا يفعل مؤمن مستحبّاً يفضي إلى انشقاق ، وخلاف ، وفتنة ، بل يترك المؤمن المستحب ، والداعي إلى الله عز وجل ، إذا كان يترتب على تركه مصالح أعظم ، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم ، قال : ( لأن قريشا حديثو عهد بكفر) ، ولهذا تركها على حالها ، ولم يغير عليه الصلاة والسلام للمصلحة العامة" انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 29 / 274 ، 275 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 05:06   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا فما المشروع له حينئذ ؟

وهل يشترط للحكم بإدراكه الركعة أن يقول سبحان
ربي العظيم قبل رفع الإمام؟


الجواب :

الحمد لله

"إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة

ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)

أخرجه مسلم في صحيحه .

ومعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع

لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم : (زادك الله حرصا ولا تعد)

ولم يأمره بقضاء الركعة .

وإنما نهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف ، فعلى المسبوق ألا يعجل بالركوع حتى يدخل في الصف" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11/245-246) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 05:07   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

قلت مرة للنساء في المصلى عن طريق الخطأ بأنه يمكن لنا أن نمر من أمام النساء الذين يصلين ولا ضرر في ذلك وأصبح الفتيات يعبرن من أمام من يصلي في المسجد

ثم عرفت بأن هذا لا يجوز إذا كانت الأخت تصلي منفردة ويجب أن تمنع من يمر من أمامها وأن من يمر يعتبر كالشيطان .

قلت هذا لكثير من النساء اللائي كن موجودات في المسجد وأنا نادمة جداً على كلامي دون علم وطلبت المغفرة من الله، ولكنني أشعر بالندم على ما قلت فقد يطبقه الناس ويمكن أن ينشروه وأكون أنا السبب وأتحمل الذنب أنا .

هل يمكن أن تخبرني بما يجب فعله في المسجد ، من أين يعبر الشخص إذا أراد أن يعبر من أمام شخص يصلي منفرداً ؟

وهل هذا ينطبق على المصلين في الحرم في مكة والمدينة ؟.


الجواب :


الحمد لله

اعلمي -غفر الله لك- أنك ارتكبت ذنبا عظيما

ألا وهو القول على الله بغير علم

وهذا الذنب قد قرنه الله سبحانه وتعالى بالشرك ، فقال تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف / 33 .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :

من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء .

أخرجه مسلم (1017) عن جرير بن عبد الله .

فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار من هذا الذنب ، أسأل الله أن يمن عليك بالتوبة النصوح .

وأيضا عليك السعي بإبراء ذمتك بإعلام
من سمعن قولك الأول بغير علم .

أما ما يتعلق بالسؤال الذي ذكرتيه ، فمن أراد أن يمر من أمام المصلي ، فهذا لا يخلو من أحوال :

1- أن يمر بين يدي المصلي ، يعني في المنطقة التي بين سجوده ووقوفه ، فهذا محرم ، بل هو كبيرة من الكبائر ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " .

قال أبو النضر – وهو أحد الرواة - :

لا أدري أقال : أربعين يوما أو شهرا أو سنة .

أخرجه البخاري (510) ، ومسلم (507)
عن أبي جهيم رضي الله عنه .

وهنا لا فرق بين أن يكون له سترة أو لا يكون له سترة .

2- أن يمر في المنطقة التي من بعد موضع
سجوده ، وهذه لها حالان :

الأولى : أن يكون المصلي يتخذ سترة ، فهنا يجوز المرور من خلف السترة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه )

أخرجه أحمد (3/15) ، وابن ماجه ( 3063)
وابن حبان ( 2361)

قال ابن حجر في البلوغ (249) :

ولم يصب من زعم أنه مضطرب ، بل هو حسن .

وعن طلحة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك )

أخرجه مسلم (499 ) .

الثانية :

أن لا يتخذ سترة ، فهنا ليس له إلا موضع سجوده ، وهذا الأقرب من أقوال أهل العلم ، ويجوز لمن أراد أن يجتاز أن يمر فيما يلي موضع سجوده ، وذلك لأن النهي الوارد في الحديث إنما هو في المرور بين يدي المصلي ، وما يلي موضع سجوده ليس بين يدي المصلي .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر اختلاف العلماء في المسافة التي يمنع المصلي أحداً أن يمر فيها أمامه :

وأقرب الأقوال :

ما بين رجلين وموضع سجوده
وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته ، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه .

الشرح الممتع ( 3 / 340 )

وهذا كله فيما لو كان منفردا أو إماما ، أما لو كان مأموما ، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه ،

قال البخاري رحمه الله :

باب سترة الإمام سترة لمن خلفه .

وعن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على حمار أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار ، فمررت بين يدي بعض الصف ، وأرسلت الأتان ترتع ، فدخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك علي .

أخرجه البخاري (76) ، ومسلم ( 504 ) .

انظر : المغني ( 2/42 ) ، ( 2/46 ) .

- والصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة وغيرها سواء لعموم الأدلة ، ولا يوجد ما يخرج مكة من هذا العموم ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين .

انظر الشرح الممتع 3 / 342

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 05:09   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أتحدث اللغة الإنجليزية ( وهي لغتي الأصلية )
وأحاول تعلم اللغة العربية .

وقد تعلمت سورة الفاتحة بعدما أسلمت .

لكن هناك بعض الحروف التي لا أستطيع نطقها
وهناك حروف أنطقها خطأً .

وقد قرأت في أحد كتب الفقه أن الذي يخطيء في
حرف من الفاتحة تبطل صلاته .

وأحاول أن أستمع لبعض القراءات المسجلة لأصحح قراءتي وما زلت أخطئ وأصبحت متوترة للغاية وأتوقف كثيراً أثناء قراءتي لتصحيح النطق بالحروف وكثيراً ما أكرر الفاتحة أكثر من مرة .

ماذا يجب علي أن أفعل ؟.


الجواب :

الحمد لله

1. قراءة سورة الفاتحة ركن في الصلاة ـ على الصحيح من أقوال العلماء ـ وتجب على الإمام والمأموم والمنفرد .

فعن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثا - غير تمام ، فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام ؟ فقال : اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ، فإذا قال العبد { الحمد لله رب العالمين } :

قال الله تعالى : حمدني عبدي ، وإذا قال { الرحمن الرحيم } : قال الله تعالى : أثنى عليَّ عبدي ، وإذا قال { مالك يوم الدين } : قال : مجَّدني عبدي – وقال مرة : فوَّض إليَّ عبدي - ، فإذا قال { إياك نعبد وإياك نستعين } : قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال { اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ".

رواه مسلم ( 395 ) .

ومعنى خداج : غير تمام .

ويجب على المصلي أن يأتي بها على الوجه الصحيح بلغة العرب ؛ لأننا مأمورون بقراءة القرآن كما نزل .

2. من تعذر عليه الإتيان بالنطق الصحيح
لعلّة في لسانه أو عجمة :

وجب عليه أن يتعلم ويقوِّم نطقه بحسب المستطاع .

فإن لم يستطع :

سقط ذلك عنه ؛ لأن الله تعالى لا يكلف الأنفس إلا ما استطاعت .

قال الله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286.

3. من عجز عن قراءة الفاتحة بالكلية أو عجز عن تعلّمها أو أسلم لتوّه وحضر وقت الصلاة وليس هناك وقت كاف ليتعلّم فإنّ له فرجا ومخرجا في الحديث التالي :

عن عبد الله بن أبي أوفى قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله علمني شيئا يجزئني مِن القرآن فإني لا أقرأ ، فقال : قل سبحان الله ، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ، قال : فضم عليها الرجل بيده ، قال : هذا لربي فما لي ؟ قال : قل : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني قال فضم عليها بيده الأخرى وقام .

رواه النسائي (924) وأبو داود (832) .

والحديث : جوَّد إسنادَه المنذري في "الترغيب والترهيب" ( 2 /430 ) ، وأشار إلى تحسينه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ( 1/236 ) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

فإن لم يحسن شيئا من القرآن ، ولا أمكنه التعليم قبل خروج الوقت : لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله

لما روى أبو داود قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ، قال : هذا لله فما لي قال : تقول : اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني .

ولا يلزمه الزيادة على الخمس الأول ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها ، وإنما زاده عليها حين طلب الزيادة . انتهى

فإن استطاع قراءة بعض الفاتحة دون البعض
الآخر لزمه الإتيان بما استطاع منها

ويلزمه تكرار ما يحسن منها بقدرها
( أي ليكون مجموع ما يقرؤه سبع آيات بعدد آيات الفاتحة )

وقال ابن قدامة :

ويحتمل أن يجزئه التحميد والتهليل والتكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فإن كان معك قرآن فاقرأ به ، وإلا فاحمد الله وهلِّلْه وكبِّره " ، رواه أبو داود .

" المغني " ( 1 / 289 ، 290 ) .

وما قرأتيه من بطلان الصلاة إذا أخطأ المصلي في حرف في الفاتحة ، فهذا ليس على عمومه ، فليس كل خطأ في الفاتحة يبطل الصلاة بل لا تبطل إلا إذا أسقط من الفاتحة شيئاً أو غَيَّر الإعراب بما يحيل المعنى ، ثم هذا الحكم وهو بطلان الصلاة إنما هو لمن استطاع أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة أو استطاع أن يتعلمها ولم يفعل .

أما العاجز عن ذلك فإنه يقرأها على حسب استطاعته ولا يضره ذلك إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، ومن القواعد التي قررها أهل العلم أنه لا واجب مع العجز .

انظر المغني (2/154)

وفي هذه الحالة ينبغي أن يقرأ الفاتحة بقدر استطاعته ثم يأتي معها بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ليكون ذلك عوضاً عما تركه من الفاتحة .

انظر المجموع (3/375) .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وَسُئِلَ هَلْ مَنْ يَلْحَنُ فِي الْفَاتِحَةِ تَصِحُّ صَلاتُهُ أَمْ لا ؟

فَأَجَابَ :

أَمَّا اللَّحْنُ فِي الْفَاتِحَةِ الَّذِي لا يُحِيلُ الْمَعْنَى فَتَصِحُّ صَلَاةُ صَاحِبِهِ إمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا . . . وَأَمَّا اللَّحْنُ الَّذِي يُحِيلُ الْمَعْنَى : إذَا عَلِمَ صَاحِبُهُ مَعْنَاهُ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : { صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ } وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا ضَمِيرُ الْمُتَكَلِّمِ لا تَصِحُّ صَلاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يُحِيلُ الْمَعْنَى وَاعْتَقَدَ أَنَّ هَذَا ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ

مجموع الفتاوى (22/443) .

وسئل أيضاً عَمَّا إذَا نَصَبَ الْمَخْفُوضَ فِي صَلَاتِهِ ؟

فَأَجَابَ :

إنْ كَانَ عَالِمًا بَطَلَتْ صَلاتُهُ ; لأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فِي صَلَاتِهِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ اهـ

مجموع الفتاوى (22/444) .

وعليكِ - أختي المسلمة - أن تجتهدي وتحرصي بكثرة المران والتكرار وكذلك القراءة على أخت مسلمة أخرى تجيد القراءة ، وأيضا كثرة سماع السّور من المقرئين المجيدين في الأشرطة والمذياع .

ولا داعي للتوتر والقلق ، فإنّ الله عليم ببواطن خلقه ويعلم عزّ وجلّ من الذي يبذل الأسباب ويجتهد ومن هو المفرِّط والمهمل .

وهذه المشقة التي تجدينها في قراءة
القرآن تزيد في حسناتك وأجرك .

فعن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ .

رواه مسلم (798) .

قال النووي رحمه الله :

وَأَمَّا الَّذِي يَتَتَعْتَع فِيهِ فَهُوَ الَّذِي يَتَرَدَّد فِي تِلاوَته لِضَعْفِ حِفْظه فَلَهُ أَجْرَانِ : أَجْر بِالْقِرَاءَةِ , وَأَجْر بِتَتَعْتُعِهِ فِي تِلاوَته وَمَشَقَّته اهـ .

ولا داعي للإعادة أكثر من مرة لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل يفتح باب الوسوسة ويُنقص الصلاة ويُذهب خشوعها ويُشغل عن تدبر معاني آياتها ، ويُفرح الشيطان

لأنه سيجعل من ذلك بابا لتعذيب المصلّي
ليملّ من الصلاة في النهاية .

والله تعالى رحمن رحيم ، وهو أرحم بنا من أنفسنا
ولا يكلفنا ما لا نطيق .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 05:10   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة في الصلاة ناسيا
وسبحنا له ولكنه لم يرجع ، فماذا يفعل المأموم ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسيا ، وجب على المأمومين تنبيهه ليرجع ، فإن لم يرجع ظناً منه أنه على صواب ، لم يجز للمأموم الذي يعلم أنها الخامسة أن يتابع الإمام ويقوم معه ، لأنه بذلك يكون قد زاد ركعة في الصلاة عالماً عامداً ، وهذا مبطل للصلاة .

بل يجلس المأموم ويتشهد ثم يسلم أو ينتظر الإمام ويسلم معه .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم وظن أنه لم يسه فهل يقومون معه أم لا؟

فأجاب :

"إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم ، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه ، بل ينتظرونه حتى يسلم بهم ، أو يسلموا قبله ، والانتظار أحسن" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (23/53) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (7/128) :

" وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة - مثلا- فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالماً بالزيادة، وعالماً بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته .

أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه، وكذلك من لا يعلم الحكم" انتهى .

وجاء فيها أيضاً (7/132) :

" من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له، فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه" انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 05:12   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

سمعنا من يقول : يكره مسح الجبهة عن التراب
بعد الصلاة فهل لهذا أصل؟


الجواب:

الحمد لله

"ليس له أصل فيما نعلم ، وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة

ويُرى على وجهه أثر الماء والطين

فدل ذلك أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة" انتهى

فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله .

"تحفة الإخوان" (ص61) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 16:44   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال:

إنني لا أحفظ من الأدعية إلا القليل فهل يجوز أن أكتب بعض الأدعية في ورقة وأقرأها خارج الصلاة وأثناءها ؟


الجواب:

الحمد لله

"لا مانع أن يقرأ الإنسان الدعاء من الورقة إذا كان لا يحفظ وكتب الدعاء في ورقة وقرأه في الأوقات التي يحب أن يدعو فيها ، مثل آخر الليل ، أو أثناء الليل ، أو غيرها من الأوقات ، ولكن لو تيسر حفظ ذلك, وأن يقرأه عن حضور قلب وعن خشوع كان ذلك أكمل .

أما في الصلاة فالأولى أن يكون عن ظهر قلب, وأن تكون دعوات مختصرة موجزة ، ولو قرئت من ورقة في التشهد مثلا أو بين السجدتين فلا حرج في ذلك ، لكن كون الداعي يحفظ الدعاء فإنه يكون أقرب إلى الخشوع، والله ولي التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (26/136) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 16:46   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ما حكم الصلاة على السجادة ؟

وما هو حكم وضعها في المسجد ليصلِّى عليها الإمام ؟

هل هي بدعة ؟.


الجواب :

الحمد لله

الصلاة على السجادة جائز من حيث الأصل .

روى البخاري (379) ومسلم (513)

عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها قالت :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .

والخمرة هي فراش صغير على قدر الوجه يعمل من سعف النخل يسجد عليه المصلي يتقي به حر الأرض وبردها .

واختار الخطابي أن الخمرة قد تكون أكبر من ذلك واستدل بما رواه أبو داود (5247) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَتْ فَأْرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ . . . الحديث .

صححه الألباني في صحيح أبي داود (4369) .

قال في عون المعبود :

وَهَذَا صَرِيحٌ فِي إِطْلاق الْخُمْرَة عَلَى الْكَبِير
{ أي الفراش الكبير } .

كَذَا فِي النِّهَايَة اهـ .

وانظر : فتح الباري (333) .

قال الشوكاني :

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ عَلَى السَّجَّادَةِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْخِرَقِ أَوْ الْخُوصِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ , سَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً كَالْحَصِيرِ وَالْبِسَاطِ لِمَا ثَبَتَ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَصِيرِ وَالْبِسَاطِ وَالْفَرْوَةِ اهـ .

لكن قد يعرض من الأسباب ما يقتضي النهي عن الصلاة على السجادة ونحوها من أنواع الفرش .

فمن ذلك :

1- إذا كانت السجادة تحتوي على صور ذوات أرواح فيحرم اقتناؤها ويجب طمس صورها.

2- إذا كانت السجادة بها زخارف ونقوش تلهي المصلي وتشغله عن صلاته فالصلاة عليها مكروهة .

قالت اللجنة الدائمة :

. . . وأما تصوير ما ليس فيه روح من جبال وأنهار وبحار وزرع وأشجار وبيوت ونحو ذلك دون أن يظهر فيها أو حولها صور أحياء : فجائز ، والصلاة عليها مكروهة لشغلها بال المصلي ، وذهابها بشيء من خشوعه في صلاته ، ولكنها صحيحة .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 180 ) .

وقالت أيضاً :

المساجد بيوت الله تعالى ، بنيت لإقام الصلاة
ولتسبيح الله تعالى ، وخشية الله .

والرسوم والزخارف في فرش المساجد وجدرانها مما يشغل القلب عن ذكر الله ويُذهب بكثير من خشوع المصلين ، ولذا كرهه كثير من السلف ، فينبغي للمسلمين أن يجنبوا ذلك مساجدهم، محافظة على كمال عبادتهم بإبعاد المشاغل عن الأماكن التي يتقربون فيها لله رب العالمين ، رجاء عظم الأجر ومزيد الثواب

أما الصلاة عليها : فصحيحة .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 181 ، 182 ) .

3- إذا كان يصلي على السجادة ترفعاً من الصلاة على الأرض
روى البخاري (2036) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ .

قَالَ : فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ ، فَقَالَ : إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ ، وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ . فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً ، قَالَ : فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ وَأُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطِّينِ وَالْمَاءِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ .

وفي رواية لمسلم (1167) :
( وَجَبِينُهُ مُمْتَلِئًا طِينًا وَمَاءً ) .

ففي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث سجد على الماء والطين ، ولم يتكلف أن يؤتى له بشيء يسجد عليه .

4- إذا كان يصلي على السجادة ترفعاً من الصلاة على الفراش الذي فرش لعامة الناس في المسجد ، أو يفعل ذلك احتياطاً منه لاحتمال أن تكون الأرض قد أصابتها نجاسة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

أما الغلاة من الموسوسين : فإنهم لا يصلُّون على الأرض ، ولا على ما يفرش للعامة على الأرض ، لكن على سجادة ونحوها … اهـ

مجموع الفتاوى ( 22 / 177 ) .

5- إذا كان الرجل يتحرى الصلاة على السجادة لظنه أن لابد من سجادة خاصة للصلاة وأن عليه أن يصلي على أي شيء سواء كان ذلك في البيت أم في المسجد ، حتى إن كثيراً من الناس لا يصلي إلا على السجادة ولو كان البيت مفروشاً .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :

الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك :

فلم تكن هذه سنَّة السلف من المهاجرين والأنصار ومَن بعدهم مِن التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله ، بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها ، وقد روي أن عبد الرحمن بن مهدى لما قدم المدينة بسط سجادة ، فأمر مالك بحبسه فقيل له : إنه عبد الرحمن بن مهدى، فقال : أما علمتَ أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة ؟! اهـ

مجموع الفتاوى (22 / 163) .

6- وكذلك ما هو موجود في كثير من المساجد من تخصيص الإمام بسجادة توضع له يصلي عليها ، مع أن المسجد مفروش ، فلماذا يتميز عن المصلين ؟؟

وهذا لا ينبغي لعدم الحاجة إليها
ولأن ذلك قد يوقع في قلبه شيئاً من الترفع والتعالي على الناس .

والحاصل أن فرش السجادة على السجادة بدعة ما لم يكن هناك سبب لذلك كشدة البرد أو صلابة الأرض أو نجاسة السجادة الأولى أو قذارتها وما أشبه ذلك .

والله تعالى أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 16:46   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

إذا صليت الفرض ثم أردت أن أتنفل فهل يستحب تغير مكان صلاة النافلة لأجل أن يشهد لي أكثر من مكان بالأرض؟

الجواب :


الحمد لله

نعم ، يستحب أن تفصل بين الفريضة
والنافلة بكلام أو انتقال إلى مكان آخر.

وأفضل الفصل:

الانتقال لصلاتها في البيت ، لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل الفصل المذكور

ما رواه مسلم في صحيحه (1463) عن معاوية رضي الله عنه قال : (إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ) .

قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم :

" فيه دليل لما قاله أصحابنا - يعني فقهاء الشافعية - أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى البيت، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة.

وقوله ( حتى نتكلم )

دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا ، ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه. والله أعلم" انتهى .

وروى أبو داود (854) وابن ماجه (1417) ـ واللفظ له ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

(أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ
أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ، يَعْنِي : السُّبْحَةَ)

أي : صلاة النافلة بعد الفريضة .

وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

رحمه الله في "الفتاوى الكبرى" (2/359) " والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها، كما ثبت عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام

فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس يصل السلام بركعتي السنة، فإن هذا ركوب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض

كما يميز بين العبادة وغير العبادة ، ولهذا استحب تعجيل الفطور

وتأخير السحور، والأكل يوم الفطر قبل الصلاة، ونهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين، فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيام وغير المأمور به، والفصل بين العبادة وغيرها، وهكذا تتمييز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها" انتهى .

فعلة الفصل بين الفريضة والنافلة :

تمييز إحداهما عن الأخرى، وذكر بعض العلماء علة أخرى لذلك وهي : تكثير مواضع السجود لأجل أن تشهد له يوم القيامة، كما سبق في كلام النووي رحمه الله .

وقال الرملي في "نهاية المحتاج" (1/552) :

" ويسن أن ينتقل للنفل أو الفرض من موضع فرضه أو نفله إلى غيره تكثيراً لمواضع السجود ، فإنها تشهد له، ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة ، فإن لم ينتقل إلى موضع آخر فصل بكلام إنسان " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc