نواقض الوضوء - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نواقض الوضوء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-24, 15:26   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
ikram Mkr
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ikram Mkr
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باااااااااااااااااارك الله فيك ،جزاك الله خيراااا









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 15:36   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
lille59
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخى عبد الرحمن










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 21:52   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ikram mkr مشاهدة المشاركة
باااااااااااااااااارك الله فيك ،جزاك الله خيراااا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني وجود الطيب
ادام الله مرورك العطر

بارك الله فيكِ
جزاكِ الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 21:53   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lille59 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخى عبد الرحمن
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني وجود الطيب مثلك
ادام الله مرورك العطر

جزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 13:50   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

هل ينتقض الوضوء بخروج الدم من البدن ؟.


الجواب :

الحمد لله


خروج النجاسة من البدن لها ثلاثة أحوال :

الأولى :

أن تكون بولا أو غائطاً وخرجت من المخرج المعتاد ، فهذا ناقض للوضوء ، بأدلة الكتاب والسنة والإجماع .

قال الله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) المائدة/6 .

وروى الترمذي (96)

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ) .

صححه الألباني في صحيح الترمذي .

فذكر الغائط والبول والنوم من نواقض الوضوء .

الثانية :

أن تكون بولا أو غائطاً وخرجت من غير المخرج المعتاد ، كمن أجريت له عملية جراحية وصار يخرج منه الخارج من فتحة في بطنه – مثلاً

فهذا ناقض للوضوء لأن الأدلة السابقة تدل على نقض الوضوء بخروج البول والغائط ، وعمومها يشمل خروجها من المخرج المعتاد أو غيره .

الثالثة :

أن تكون النجاسة الخارجة من البدن غير البول والغائط ، كالدم ، والقيء عند من قال بنجاسته من العلماء .

فهذا مما اختلف العلماء فيه ، فذهب بعضهم – كالإمام أبي حنيفة وأحمد على اختلاف بينهما في تفصيل ذلك – إلى أنه ناقض للوضوء .

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :

1- قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة :
( إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، فتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ ) .

قالوا : فَعَلَّلَ وجوبَ الوضوءِ بأنه دم عرق ، وكلُّ الدماء كذلك .

2- ما رواه الترمذي (87)

عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ .

صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن خروج النجاسة من البدن لا ينقض الوضوء ، واحتجوا بأن الأصل عدم نقض الوضوء ، وليس هناك دليل صحيح يدل على نقض الوضوء بذلك .

قال النووي رحمه الله :

" وأحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع ، ولم يثبت " انتهى .

وأجابوا عن أدلة من قالوا بالنقض بما يلي :

أما حديث المستحاضة ، فأجابوا عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك نفي كونه دم حيض ، أي ليس هذا الدم دم حيض وإنما هو دم عرق ، وإذا كان كذلك فإنك لا تتركين الصلاة ، بل تصلين ، غير أنك تتوضأين لكل صلاة .

قال النووي في "المجموع" :

" لو صح – يعني حديث المستحاضة- لكان معناه إعلامها أن هذا الدم ليس حيضاً ، بل هو موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث ، ولم يُرِدْ أن خروج الدم - من حيث كان - يوجب الوضوء " انتهى .

وأما حديث ثوبان ، فأجابه عنه بعدة أجوبه :

1- أنه ضعيف . قال النووي في "المجموع" " وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث أبي الدرداء فمن أوجه : أحسنها أنه ضعيف مضطرب , قاله البيهقي وغيره من الحفاظ " انتهى .

2- أنه –مع تقدير ثبوته وصحته- لا يدل على نقض الوضوء بخروج القيء ، لأنه مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم فيدل على استحباب الوضوء من القيء ، لا على وجوبه .

مع أن الاستدلال بهذا الحديث مبني على أن القيء نجس ، وقد سبق ذكر اختلاف العلماء في ذلك ، وأن الراجح طهارته ، لأنه لا دليل على القول بنجاسته .

انظر : "المجموع" (2/63-65) ، "المغني" (1/233، 234) ، (1/247- 250) ، "الشرح الممتع" (1/185- 189) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 13:52   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل السب ينقض الوضوء ؟ .

الجواب :


الحمد لله

السب ليس من نواقض الوضوء
ونواقض الوضوء أشياء محصورة ، وقد سبق بيانها .

لكن يستحب لمن فعل معصية أن يتوضأ ، لأن الوضوء يكفر الخطايا ، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد ذكر الشيرازي في "المهذب" (2/73) مع "المجموع" ، وابن حزم في "المحلى" (1/241) آثاراً عن عائشة وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في الأمر بالوضوء من الكلام القبيح .

قال النووي في "المجموع" (2/72) :

" الصحيح أو الصواب استحباب الوضوء الشرعي من الكلام القبيح , كالغيبة والنميمة والكذب والقذف وقول الزور والفحش وأشباهها . والغرض منه تكفير الخطايا كما ثبت في الأحاديث ، ولا يجب شيء من ذلك .

قال ابن المنذر في كتابيه "الإشراف" و "الإجماع" :

أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام القبيح , كالغيبة والقذف وقول الزور وغيرها . . .

واحتج الشافعي ثم ابن المنذر ثم البيهقي وأصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قال في حلفه باللات والعزى , فليقل : لا إله إلا الله , ومن قال لغيره : تعال أقامرك فليتصدق )

رواه البخاري ومسلم " انتهى بتصرف .

يعني : ولم يأمره بالوضوء .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في
"الاختيارات" (ص 15) :

" ويستحب الوضوء عقيب الذنب " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 13:53   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

هل الاستفراغ ينقض الوضوء ؟.


الجواب :

الحمد لله

ذهب بعض العلماء إلى أن القيء (وهو الاستفراغ) ينقض الوضوء ، منهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد ، غير أن أحمد يشترط لنقض الوضوء أن يكون القيء كثيرا فاحشاً .

وذهب الإمام الشافعي إلى أن القيء لا ينقض الوضوء ، وهذا هو الصحيح ، لأنه ليس هناك دليل صحيح على نقض الوضوء بالقيء .

انظر : "المجموع" (2/63-65)
"المغني" (1/247- 250) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل ما يخرج من غير السبيلين ينقض الوضوء ؟

فأجاب :

" الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قلَّ أو كَثُر إلا البول والغائط ؛ وذلك أن الأصل عدم النقض ، فمن ادّعى خلاف الأصل فعليه الدليل

وقد ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي ، ونحن لا نخرج عما دلَّ عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا ، فلا يسوغ لنا أن
نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة .

فإنْ قال قائل : قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ .

قلنا : هذا الحديث قد ضعًّفه أكثر أهل العلم ، ثم نقول : إن هذا مجرد فعل ، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب ، لأنه خالٍ من الأمر ، ثم إنه معارضٌ بحديث ـ وإن كان ضعيفاً ـ : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ .

وهذا يدل على أن وضوءه من القيء ليس للوجوب .

وهذا القول هو الراجح ، أن الخارج من بقيه البدن لا ينقض الوضوء وإن كَثُرَ ، سواء كان قيئاً أو لعاباً أو دماً أو ماء جروح أو أي شيء آخر ، إلا أن يكون بولاً أو غائطاً مثل أن يفتح لخروجهما مكان من البدن فإن الوضوء ينتقض بخروجهما منه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/198) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 13:54   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

كنت حاملاً في الشهر الثاني وسقط الجنين قبل ذهابي للحج بيومين ، وكنت طاهرة إلا أنه في يوم التروية في الليل وجدت قليلا من الإفرازات الغامقة تشبه الإفرازات التي تكون في آخر أيام الدورة الشهرية ، أي : إنها ليست دماً بل وسخ بني

إلا أني أكملت حجي ، فهل حجي صحيح ؟ .


الجواب :


الحمد لله

ما رأيتِهِ من الإفرازات لا يؤثر على حجك ولا عمرتك ، فهو ليس دم حيض ولا نفاس ، بل إفرازات تسمى " الكدرة "

وحكم هذه الإفرازات أنها توجب الوضوء عند جمهور العلماء ، فإذا توضأت عند طواف الإفاضة فطوافك صحيح بإجماع العلماء ، فإن لم تكوني توضأت فقد اختلف العلماء : هل يصح الطواف من غير طهارة أم لا ؟

وسبق بيان ذلك

والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه الشيخ
ابن عثيمين أنه لا يشترط .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" فما بعد الطهر من كدرة ، أو صفرة ، أو نقطة ، أو رطوبة ، فهذا كله ليس بحيض ، فلا يمنع من الصلاة ، ولا يمنع من الصيام ، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته ؛ لأنه ليس بحيض .

قالت أم عطية : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) أخرجه البخاري ، وزاد أبو داود : ( بعد الطهر ) وسنده صحيح

وعلى هذا نقول : كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها ، ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر

لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف - يعني : القطن - فيه الدم فتقول لهن :

لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " انتهى .

" 60 سؤالاً عن أحكام الحيض " .

والحاصل : أن حجك صحيح إن شاء الله تعالى ، وهذه الإفرازات التي نزلت ليست حيضاً ولا نفاساً .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 13:55   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا نام وشك هل هذا النوم مستغرق أو لا ؟

هل ينتقض الوضوء بذلك ؟.


الجواب :

الحمد لله


إذا نام وشك هل هذا النوم ناقض للوضوء أم لا ؟

فلا ينتقض الوضوء بذلك .

قال النووي في "المجموع" (2/17) :

" ولو شك أنام ؟ أم نعس ؟ وقد وجد أحدهما , لم ينتقض , قال الشافعي في الأم : والاحتياط أن يتوضأ . . ثم قال :
لو تيقن النوم , وشك هل كان ممكنا أم لا ؟ فلا وضوء عليه , هكذا صرح به صاحب البيان وآخرون , وهو الصواب " انتهى .

وقول النووي رحمه الله :

"هل كان ممكنا أم لا" يعني : ممكناً مقعدته من الأرض ، بناء على أنه لا ينتقض وضوؤه إذا كان ممكناً مقعدته

وقد سبق في جواب أن الصحيح في نقض الوضوء بالنوم : أنه إذا كان النوم مستغرقاً نقض الوضوء ، وإن كان يسيراً فلا ينقض .

والدليل على أن الوضوء لا ينتقض
بمجرد الشك في حصول ما ينقضه :

ما رواه البخاري (137) ومسلم (361)

عن وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قال : شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ . قَالَ : ( لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .

وروى مسلم (362)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا ؟ فَلا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" :

" وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حَتَّى يَسْمَع صَوْتًا أَوْ يَجِد رِيحًا ) مَعْنَاهُ : يَعْلَم وُجُود أَحَدهمَا ، وَلا يُشْتَرَط السَّمَاع وَالشَّمّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .

وَهَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الإِسْلام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه , وَهِيَ أَنَّ الأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلاف ذَلِكَ . وَلا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا .

فَمِنْ ذَلِكَ : مَسْأَلَة الْبَاب الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْحَدِيث وَهِيَ أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَة وَشَكَّ فِي الْحَدَث حُكِمَ بِبَقَائِهِ عَلَى الطَّهَارَة , وَلا فَرْق بَيْن حُصُول هَذَا الشَّكّ فِي نَفْس الصَّلاة , وَحُصُوله خَارِج الصَّلاة .

هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف . . .

قَالَ أَصْحَابنَا : وَلا فَرْق فِي الشَّكّ بَيْن أَنْ يَسْتَوِي الاحْتِمَالانِ فِي وُقُوع الْحَدَث وَعَدَمه , أَوْ يَتَرَجَّح أَحَدهمَا , أَوْ يَغْلِب عَلَى ظَنّه , فَلا وُضُوء عَلَيْهِ بِكُلِّ حَال

قَالَ أَصْحَابنَا : وَيُسْتَحَبّ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأ اِحْتِيَاطًا " انتهى باختصار .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 13:56   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل الإغماء من نواقض الوضوء ؟.

الجواب
:

الحمد لله

نعم ، أجمع العلماء على أن الإغماء من
نواقض الوضوء ، ولو كان يسيراً .

فمن أغمي عليه حتى زال شعوره ، ولو لحظة انتقض وضوؤه .

قال ابن قدامة في "المغني" (1/234) :

" زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل , ينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا

قال ابن المنذر :

أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه .

ولأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم , بدليل أنهم لا ينتبهون بالانتباه , ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه " انتهى .

وقال النووي في "المجموع" (2/25) :

" أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون وبالإغماء , وقد نقل الإجماع فيه ابن المنذر وآخرون

واتفق أصحابنا على أن من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر بخمر أو نبيذ أو غيرهما , أو شرب دواء للحاجة أو غيرها فزال عقله انتقض وضوءه . . .

قال أصحابنا : والسكر الناقض هو الذي لا يبقى معه شعور , دون أوائل النشوة , وقال أصحابنا : ولا فرق في كل ذلك بين القاعد ممكنا مقعده وغيره , ولا بين قليله وكثيره " انتهى .

وسُئل الشيخ ابن عثيمين :

هل ينتقض الوضوء بالإغماء ؟

فأجاب :

" نعم ، ينتقض الوضوء بالإغماء ، لأن الإغماء أشدُّ من النوم ، والنوم يَنقض الوضوء إذا كان مستغرقاً ، بحيث لا يدري النائم لو خرج منه شيء ، أمّا النوم اليسير الذي لو أحدث النائم لأحسُّ بنفسه ، فإن هذا النوم لا ينقض الوضوء

سواء من مُضطجع أو قاعد متكئ أو قاعد غير متكئ ، أو أي حال من الأحوال ، ما دام لو أحدث أحسَّ بنفسه ، فإنه نومه لا ينقض الوضوء ، فالإغماء أشد من النوم فإذا أُغمي على الإنسان ، فإنه يجب عليه الوضوء " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/200) .

وسئل الشيخ بن باز رحمه الله :

ما حكم وضوء الذين يعيشون لحظات غيبوبة ؟

فأجاب :

" هذا فيه تفصيل : إذا كان شيء يسير لا يزيل الوعي ولا يمنع الإحساس بوجود الحدث فلا يضر ، كالناعس الذي لا يستغرق في نومه ، بل يسمع الحركة ، فهذا لا يضره حتى يعلم أنه خرج منه شيء ، هكذا إذا كانت الغيبوبة لا تمنع الإحساس

أما إن كانت الغيبوبة تمنع شعوره بالذي يخرج منه ؛ كالسكران ، أو المصاب بمرض أفقده شعوره حتى صار في غيبوبة - فهذا ينتقض وضوءه كالإغماء ، كذلك المصابون بالصرع " انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن باز" (10/145) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 13:58   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم الشريعة في بائع الدخان بأنواعه ؟

أنا أدخن وحينما أسمع المؤذن أدخل المسجد هل يجب
علي أن أعيد الوضوء ، أم المضمضة تكفيني وأنا أعلم
بأن الدخان يسبب أمراضاً شتى ؟.


الجواب :

الحمد لله

يحرم بيع الدخان لخبثه وأضراره الكثيرة

وفاعل ذلك يعد فاسقاً

ولا يجب إعادة الوضوء من شرب الدخان

لكن يشرع له إزالة الرائحة الكريهة من فمه بما يذهبها

مع وجوب المبادرة بالتوبة إلى الله من ذلك .

من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/57 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 13:59   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أعلم أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل
فهل يجب الوضوء من أكل كبده الإبل ؟


الجواب :

الحمد لله

اختلف القائلون بوجوب الوضوء من لحم الإبل - وهم الحنابلة - :

هل يشمل ذلك جميع أجزاء الإبل
من كبد وطحال وكرش وشحم ، ونحوها ؟

على قولين :

القول الأول :

أن الوضوء لا يجب إلا من أكل اللحم خاصة .

القول الثاني :

أن الوضوء يجب من أكل اللحم ومن غيره من أجزاء
الإبل ، كالكبد والطحال والشحم ونحوها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير , من كبده , وطحاله وسنامه , ودهنه , ومرقه , وكرشه , ومصرانه , وجهان :

أحدهما : لا ينقض ; لأن النص لم يتناوله

والثاني : ينقض ; لأنه من جملة الجزور ، وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته ; لأنه أكثر ما فيه , ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير , كان تحريما لجملته , كذا هاهنا " انتهى

من " المغني " (1/124) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" (وأكل اللحم خاصة من الجزور) وخرج بكلمة " خاصة " ما عدا اللحم كالكرش ، والكبد ، والشحم ، والكلية ، والأمعاء ، وما أشبه ذلك .

والدليل على ذلك :

1. أن هذه الأشياء لا تدخل تحت اسم اللحم ، بدليل أنك لو أمرت أحدا أن يشتري لك لحما ، واشترى كرشا ؛ لأنكرت عليه ، فيكون النقض خاصا باللحم الذي هو الهبر .

2. أن الأصل بقاء الطهارة ، ودخول غير ( الهبر : اللحم ) دخول احتمالي ، واليقين لا يزول بالاحتمال .

3. أن النقض بلحم الإبل أمر تعبدي لا تعرف حكمته ، وإذا كان كذلك ، فإنه لا يمكن قياس غير الهبر على الهبر

لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللا ، إذ القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة ، والأمور التعبدية غير معلومة العلة وهذا هو المشهور من المذهب .

والصحيح : أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء

والدليل على ذلك :

1. أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء ، بدليل قوله تعالى : (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) المائدة:3

فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلده ، بل حتى الجلد ، وإذا جعلنا التحريم في لحم الخنزير -وهو منع- شاملا جميع الأجزاء ، فكذلك نجعل الوضوء من لحم الجزور -وهو أمر- شاملا جميع الأجزاء ، بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء من الإبل ، فإنه ينتقض وضوءك .

2. أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب الهبر ، ولو كانت غير داخلة لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الناس يأكلون الهبر وغيره .

3. أنه ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة ، وطهارة ونجاسة ، وسلبا وإيجابا ، وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة .

4. أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي ، على فرض أنه لا يتناولها بالعموم اللفظي ؛ إذ لا فرق بين الهبر وهذه الأجزاء ؛ لأن الكل يتغذى بدم واحد ، وطعام واحد ، وشراب واحد .

5. أنه إذا قلنا بوجوب الوضوء وتوضأنا وصلينا ، فالصلاة صحيحة قولا واحدا ، وإن قلنا بعدم الوجوب وصلينا بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا وضوء

فالصلاة فيها خلاف ، فمن العلماء من قال بالبطلان ، ومنهم من قال بالصحة ، ففيها شبهة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .

6. أنه روى أحمد في مسنده بسند حسن عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( توضؤوا من ألبان الإبل ) ، وإذا دلت السنة على الوضوء من ألبان الإبل ، فإن هذه الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أولى .

وعلى هذا يكون الصحيح أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء مطلقا ، سواء كان هبرا أم غيره " انتهى من

" الشرح الممتع " (1/299 -302).

فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والأحوط أن يتوضأ الإنسان عنده أكله أي جزء من أجزاء الإبل كالكبد والطحال والكرش ونحوها

وذلك خروجا من خلاف أهل العلم ، واحتياطاً لصحة الصلاة ، لكن لا يجب الوضوء من ألبان الإبل ؛ لعدم صحة الحديث .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 14:01   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل الكبسولة ( دواء )
التي تستعمل من الدبر تبطل الوضوء ؟ .

الجواب :

الحمد لله

وضع التحميلة في الدبر لا ينقض الوضوء بشرطين :

الأول :

أن لا يمس حلقة الدبر حين يضعها ، فإن وضعها وحال بينه وبين مس حلقة الدبر حائل كأن يكون لبس قفازات ، أو استعمل أنبوبة : فلا ينتقض وضوؤه

وأما إن مسَّ حلقة الدبر : فإن وضوءه ينتقض .

وهذا على قول من قال من العلماء بنقض الوضوء بمس الذكر مطلقاً ، سواء كان بشهوة أم لا ، وأما على القول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا بشهوة فكذلك مس الدبر .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَّضَأْ)

رواه النسائي (444) وابن ماجه (481)
وصححه الألباني في " صحيح النسائي " .

قال الشيخ العثيمين – رحمه الله - :

والدُّبُر فَرْجٌ ؛ لأنه منفرجٌ عن الجوف ، ويخرج منه ما يخرج .

وعلى هذا : فإنه ينتقضُ الوضوءُ بمسِّ حلْقة الدُّبُر ، وهذا فرعٌ من حكم مسِّ الذَّكر ، فليُرجعْ إِليه لمعرفة الراجح في ذلك .

وقوله : " حلقة دُبُر " يخرج به ما لو مسَّ ما قَرُب منها كالصفحتين ، وهما جانبا الدُّبُر ، أو مسَّ العجيزة ، أو الفخذ ، أو الأنثيين ، فلا ينتقض الوُضُوء .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 1 / 293 ) .

الثاني :

أن لا تخرج التحميلة (كلها أو بعضها) بعد وضعها في الدبُر ؛ أو تتسبب في خروج رطوبة منه ، لأن خروج شيء من الدبر يكون ناقضاً للوضوء .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

"ولو احتقن في دبره فرجعت أجزاء خرجت من الفرج :

نقضت الوضوء" انتهى .

" المغني " ( 1 / 192 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 14:02   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أريد أن استفسر عن أمر علمت أن رطوبة
الفرج تنقض الوضوء ..

أصابني وسواس أصبحت أتوضأ لكل صلاه ،،

هل القليل من الرطوبة يبطل ؟

وكيف افرق بينها وبين ماء الجسم (العرق)
شق علي هذا الأمر وشكرا


الجواب :

الحمد لله

رطوبة الفرج يقصد بها :

الإفرازات التي تخرج من الرحم ، وهي إفرازات شفافة ، قد لا تشعر المرأة بخروجها ، وتختلف النساء فيها قلةً وكثرةً .

وفي "الموسوعة الفقهية" (32/ 85) :

" رطوبة فرج المرأة هي ماء أبيض متردد بين المذي
والعرق يخرج من فرج المرأة " انتهى .

وقد ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن
هذه الرطوبة لا تنقض الوضوء .

وذهب الجمهور إلى أنها تنقض الوضوء ، إلا إذا كانت مستمرة من المرأة ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها خروج الرطوبة بعد ذلك .

وعلى القول بأنها ناقضة للوضوء :

لا يجب الوضوء منها إلا بعد التيقن من خروجها ، فلو حصل الشك في الخارج هل هو رطوبة أو عرق ، لم يجب الوضوء ؛ لأن الأصل بقاء الطهارة حتى يُتيقن من وجود الناقض .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:14   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

إنني استخدم المرحاض الحديث (الإفرنجي) لقضاء الحاجة لذلك فإنني عند الاستنجاء أشعر بقطرات ماء تتساقط من الخلف ولا أدري إن كانت هذه القطرات نجسة أم لا.

فما حكمها وكيف يتم التعامل معها؟


الجواب :


الحمد لله


يجب على المسلم في أمر دينه كله أن لا يلتفت إلى ما يعرض له من وساوس الشيطان ، وعليه أن يتطهر كما أُمر ، ويصلي كما أمر ، ولا يلتفت إلى ما يلقيه الشيطان من وساوسه في نفسه ، يريد بها كيده ، وتبغيض العبادة إليه ، وتشكيكه فيها .

وهذه القطرات التي تتساقط من الخلف بعد تمام الاستنجاء بالماء إنما هي بقايا ماء الاستنجاء ، ينحدر متساقطا ، فلا تلتفتي إلى ذلك ، وأقبلي على صلاتك

فإن العبد لا يخرج عن يقين الطهارة بمجرد الشك ، وهذا في الحقيقة من الوسواس الذي يجب دفعه وعدم الانشغال به .

وقد روى البخاري (2056) ومسلم (361) .

عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال :
( شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ قَالَ لا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .

قال النووي رحمه الله :

" هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه , وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ . وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا " انتهى .

"شرح النووي على مسلم" (4/49) .

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله

عما إذا توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته :

فهل تبطل صلاته أم لا ؟ .

فأجاب :

" مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء ؛ ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك . وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء ، إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (21 / 219-220)

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى هذه الوساوس ; لأن هذا يجرئ عليه الشيطان , والشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم , من صلاة وغيرها .

فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه , والاتكال على الله , وحمل ما قد يقع له من الوساوس على أنه من الشيطان , حتى لا يلتفت إليه , فإن خرج منه شيء عن يقين من دون شك : أعاد الاستنجاء , وأعاد الوضوء , أما ما دام هناك شك ، ولو كان قليلا فإنه لا يلتفت إلى ذلك ; استصحابا للطهارة , ومحاربة للشيطان " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10 / 123)









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc