الطهارة في الاسلام - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الطهارة في الاسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-24, 02:35   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

ما هو معنى الطهارة للرد على أهل الكتاب في ذلك ؟

ولماذا نتطهر في الصلاة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

من يعلم ما جاءت به شريعة الإسلام الخالدة لا يستشكل ما أمرت به ، ولا ما نهت عنه ؛ لأن علمه بها يمنعه من أن يقف حائراً يتلمس الحكمة ، وينظر في العلة ، ولم نر مثل هذه الاستشكالات إلا ممن يجهل هذا الدين العظيم .

ولو أن شخصاً ما يثق بطبيب بشري ثقة مطلقة ، ثم جاء ذلك الطبيب ببرامج صحية

ووقائية : لرأيت ذلك الواثق بالطبيب يسلم له ، وينفذ أوامره ، وكله ثقة بأنه ما قال هذا إلا عن خبرة وتجربة ، ولا تجده يقف ويتأمل حتى يعرف لم قال هذا هنا ، ولم منع ذاك هناك .

ولله المثل الأعلى ، فإن ثقتنا بربنا تعالى لا يمكن مقارنتها بثقة ذلك الشخص بذلك الطبيب ، وكيف يكون هذا وليس ثمة مجال للمقارنة بين إله وبشر ، بين خالق ومخلوق .

ومما يصدِّق هذا ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في
نهاية بحثه في حكَم تشريع الطهارة

قال :

لو أن " أبقراط " وذويه أوصوا بمثل هذا :

لخضع أتباعهم لهم فيه ، وعظَّموهم عليه غاية التعظيم ، وأبدوا له من الحكَم ، والفوائد ما قدروا عليه .

" شفاء العليل " ( ص 230 ) .

ثانياً:

أما بخصوص الحكَم من تشريع الطهارة :

فهي كثيرة

ونعني بالطهارة :

إزالة القذر ، والنجاسات ، والوضوء ، والغسل

ومن هذه الحِكم :

1. أن الطهارة موافقة للفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها ، ومما لا شك فيه أن الإسلام هو دين الفطرة ، وأنه جاء بالحث على " سنن الفطرة " لتوكيد فعل ما يُفعل منها ، والبُعد عن ما يُترك منها ، فغسل الوجه ، وتنظيف الأنف ، والفم ، واليدين

وكذا الاغتسال ، والاستنجاء ، كل ذلك لا يحتاج لشرع ليشرعه ، بل يكفي الإنسان أن يكون سليم الفطرة لينظف تلك الأعضاء والجوارح ، وليحرص على بعدها عن القذر والنجاسة .

2. الإسلام دين النظافة ، والجمال ، ويحرص على أن يكون أتباعه شامة بين الناس ، ينظفون أبدانهم ، ويسرحون شعورهم ، ويلبسون أطهر الثياب ، وتفوح منهم رائحة الطيب

ومثل هؤلاء لا شك ولا ريب أنهم سيكونون محط إعجاب الناس بهم ، وهو ما يؤدي إلى نجاح دعوتهم لهذا الدين العظيم ، وكما أن الناس تميل قلوبهم إلى النظيف الطاهر في بدنه وثيابه :

فإنها تنفر من الوسخ القذر في ثيابه وبدنه
وليس هذا من الإسلام في شيء .

3. أثبت الدراسات العلمية الحديثة المؤصلة أن النظافة والطهارة تحصِّن صاحبها من أمراض كثيرة ، وأن القذارة سبب في حصول كثير من الأمراض

فكيف لهذا الدين العظيم أن لا يكون في تشريعاته ما يساهم في الوقاية من الأمراض ، ويمنع من حدوثها وانتشارها ؟! .

4. للمسلم مع ربه تعالى لقاءات للمناجاة
ومن يقف بين يدي رئيس أو ملك أو عظيم :

فإنه يحرص – كما هو مشاهد – على نظافة بدنه ، وثيابه ، وطيب رائحته ، وحرص الناس على هذا مع البشر ليس في الإسلام ما يمنع منه ، بل كان هذا هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

حيث كان يتجمل للوفود ، ونزيد على ذلك أن أعظم من يُتجمل له ، وأعظم من نحرص على طهارة أبداننا وثيابه ونحن بين يديه :

هو الله تعالى ، ولذلك لا نعجب عندما نفعل هذا بين يديه تعالى ، وها هم الناس يحرصون على مثله أو أعظم منه بين يدي مخلوق مثلهم ؛ فكيف ينبغي أن يكون حاله أمام الله ؛ فالله أحق أن يتجمل له الناس ، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما .

[ انظر : صحيح ابن خزيمة (766) ] .

5. ومن تأمل أحكام الشرع ، ورزقه الله تعالى الفهم :

استطاع أن يفرِّق بين طرق الطهارة في الإسلام ، وأنه ثمة حكم في كون الغسل من الجنابة ، لا من البول – مثلاً - ، وأنه ثمة فرق بين الوضوء والغسل .

قال ابن القيم – رحمه الله - :

إيجاب الشارع صلى الله عليه وسلم الغسل من المنيّ دون البول :

فهذا من أعظم محاسن الشريعة ، وما اشتملت عليه من الرحمة ، والحكمة ، والمصلحة ؛ فإن المنيّ يخرج من جميع البدن ، ولهذا سمَّاه الله سبحانه وتعالى ( سُلالة )

لأنه يسيل من جميع البدن

وأما البول :

فإنما هو فضلة الطعام ، والشراب ، المستحيلة في المعدة ، والمثانة ، فتأثر البدن بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول .

وأيضاً : فإن الاغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن ، والقلب ، والروح ، بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها تقوى بالاغتسال ، والغسل يُخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني ، وهذا أمر يُعرف بالحسِّ .

وأيضاً : فإن الجنابة توجب ثقلاً وكسلاً ، والغسل يُحدث له نشاطاً ، وخفةً ، ولهذا قال أبو ذر لمَّا اغتسل من الجنابة :

" كأنما ألقيتُ عنِّي حِمْلاً " .

وبالجملة :

فهذا أمر يدركه كلُّ ذي حسٍّ سليم ، وفطرة صحيحة ، ويعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب ، مع ما تحدثه الجنابة من بُعد القلب والروح عن الأرواح الطيبة

فإذا اغتسل : زال ذلك البُعد ، ولهذا قال غير واحد من الصحابة : " إن العبد إذا نام عرجت روحه ، فإن كان طاهراً أذن لها بالسجود ، وإن كان جنباً لم يؤذن لها " ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنُب إذا نام أن يتوضأ .

وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته ، ويخلف عليه ما تحلل منه ، وإنه من أنفع شيء للبدن والروح ، وتركه مُضرٌّ ، ويكفي شهادة العقل والفطرة بحُسنه

وبالله التوفيق .

على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول :

لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة تمنعه حكمة الله ، ورحمته ، وإحسانه إلى خلقه .

" إعلام الموقعين " ( 2 / 77 ، 78 )، وانظر أيضا :

" التحرير والتنوير " للطاهر ابن عاشور ( 5 / 65 ).

6. وفي الإسلام علاقة بين الظاهر والباطن ، فمن حرص على تطهير بدنه وثيابه من الأقذار والنجاسات :

فإنه ينبغي أن يكون أحرص على تطهير نفسه وباطنه من أخلاق السوء ، ومن جمَّل بدنه وثوبه فهو علامة على جمال باطنه ، ولا يحرص الإسلام على جمال الظاهر ويغض الطرف عن جمال الباطن ، بل كلاهما مطلوب

وإن كان الإنسان يُعذر بعدم توفر ما يجمِّل ظاهره فإنه ليس معذوراً بترك تجميل باطنه ، وكلا الطهارتين سبب لتحصيل محبة الله تعالى ، قال تعالى : ( إِنَّ الله يُحِبُّ التوابين وَيُحِبُّ المتطهرين )
البقرة /222 .

7. ونختم بكلام جامع للإمام ابن القيم رحمه الله ، حيث يقول :
تأمَّل أبواب الشريعة ووسائلها وغاياتها كيف تجدها مشحونة بالحكَم المقصودة ، والغايات الحميدة التي شرعت لأجلها ، التي لولاها لكان الناس كالبهائم ، بل أسوأ حالاً ، فكم في الطهارة من حِكمة ، ومنفعة ، للقلب ، والبدن ، وتفريح للقلب ، وتنشيط للجوارح

وتخفيف من أحمال ما أوجبته الطبيعة ، وألقاه عز النفس من درن المخالفات ، فهي منظفة للقلب والروح والبدن ، وفي غسل الجنابة من زيادة النعومة والإخلاف على البدن نظير ما تحلل منه بالجنابة ما هو من أنفع الأمور .

وتأملْ كون الوضوء في الأطراف التي هي محل الكسب والعمل ، فجعل في الوجه الذي فيه السمع والبصر والكلام والشم والذوق ، وهذه الأبواب هي أبواب المعاصي والذنوب كلها

منها يدخل إليها ، ثم جعل في اليدين وهما طرفاه وجناحاه اللذان بهما يبطش ويأخذ ويعطي ، ثم في الرِّجلين اللتين بهما يمشي ويسعى .

ولمَّا كان غسل الرأس مما فيه أعظم حرج ومشقة :

جعل مكانه المسح ، وجعل ذلك مخرجاً للخطايا من هذه المواضع حتى يخرج مع قطر الماء من شعره وبشره ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال :

( إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ )

رواه مسلم

وفي صحيح مسلم أيضاً عن عثمان بن عفان قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ )

فهذا من أجلِّ حكَم الوضوء ، وفوائده .

وقال نفاة الحكمة :

إنه تكليف ومشقة وعناء محض لا مصلحة فيه ، ولا حكمة شرع لأجلها ! ولو لم يكن في مصلحته وحكمته إلا أنه سيماء هذه الأمة وعلامتهم في وجوههم وأطرافهم يوم القيامة بين الأمم ليست لأحد غيرهم ، ولو لم يكن فيه من المصلحة والحكمة إلا أن المتوضئ يطهر يديه بالماء وقلبه بالتوبة ليستعد للدخول على ربه ومناجاته والوقوف بين يديه طاهر البدن ، والثوب ، والقلب ، فأي حكمة ورحمة ومصلحة فوق هذا ؟! .

ولمَّا كانت الشهوة تجري في جميع البدن حتى إن تحت كل شعرة شهوة : سرى غسل الجنابة إلى حيث سرت الشهوة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً )

[ رواه أهل السنن ، وفيه ضعف ]

فأمر أن يوصل الماء إلى أصل كل شعرة ، فيبرد حرارة الشهوة ، فتسكن النفس ، وتطمئن إلى ذكر الله ، وتلاوة كلامه ، والوقوف بين يديه .

" شفاء العليل " ( ص 229 ، 230 ) .

وبكل حال : فإنه من تأمل أحكام الشريعة بانت له حكَمها ، ومن طمس الله بصيرته : فلن ينتفع بما يراه ، ولا بما يسمعه ، وليُعلم أن الطهارة من محاسن الأخلاق لم تختلف فيها الشرائع السابقة للإسلام ، ولا يُتصور رسول يأتي قومه برسالة إلا وفيها الدعوة – أولاً – لتطهير القلب من رجس الأوثان

ثم تدعو الناس إلى الجميل من الأقوال ، والأفعال ، والأخلاق ، وتطهير الثوب ، والبدن ، والغسل ، والتطهر ، وإزالة القذر والنجاسة مما لا تختلف الشرائع السماوية كلها في تشريعها

ومن جادل في ذلك فإنما يجادل بالباطل .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 02:24   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

هل يعفى عن سلس البول اليسير ؟

ذلك أني في بعض الأحيان إذا وضعت ملابسي أجد أن شيئاً يسيراً قد خرج مني ، وبدون أن أشعر به.

هل يجب علي أن أتفقد ملابسي الداخلية عند كل صلاة ؟

وجزاكم الله خيرا .


]الجواب


الحمد لله

إذا تيقنت من خروج شيء من البول ، فإنه يلزمك إعادة الوضوء وغسل ما أصاب من ثيابك ، وإذا كان موضع البول لا يتبين لك ، فإنك تغسل ما يغلب على الظن أنها أصابته حتى تجزم بزوال النجاسة .

قال في "زاد المستقنع" :

" وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :

" يعني إذا أصابت النجاسة شيئا ، وخفي مكانها ، وجب غسل ما أصابته حتى يتيقن زوالها .

واعلم أن ما أصابته النجاسة لا يخلو من أمرين :

إما أن يكون ضيقا ، وإما أن يكون واسعا . فإن كان واسعا فإنه يتحرى ، ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته ؛ لأن غسل جميع المكان الواسع فيه صعوبة . وإن كان ضيقا فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوالها " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/435).

وبهذا تعلم أنه لا يعفى عن يسير البول .

وينبغي أن تحذر من الوسوسة ، فإنها داء وشر إذا تمكن من الإنسان أدخل عليه الهم ، وأورثه الشك ، وثقّل عليه العبادة ، فاحذر من ذلك .

ولهذا نقول : لا تفتش في ملابسك
ولا تهتم بهذا الأمر حتى يزول عنك .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا انتهيت من الوضوء واتجهت إلى الصلاة أحس بخروج قطرة من البول من الذكر، فماذا عليَّ ؟

فأجاب :

" الذي ينبغي أن يُتلهى عن هذا ويُعرض عنه ، كما أمر بذلك أئمة المسلمين ، ولا يلتفت إليه ، ولا يذهب ينظر في ذكره ، هل خرج أو لا ؟ وهو بإذن الله إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتركه يزول عنه ، أما إذا تيقن يقيناً مثل الشمس فلابد أن يغسل ما أصابه البول وأن يعيد الوضوء لأن بعض الناس إذا أحس ببرودة على رأس الذكر ، ظن أنه نزل شيء ، فإذا تأكد فكما قلت لك .

وهذا الذي تقول ليس فيه سلس ؛ لأن هذا ينقطع، السلس يستمر مع الإنسان ، أما هذا فهو بعد الحركة يخرج نقطة أو نقطتين ، هذا ليس بسلس ؛ لأنه إذا خرجت نقطتان وقف ، فهذا يغسل ويتوضأ مرة ثانية ، وهكذا يفعل دائماً ، وليصبر وليحتسب " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (184/15).

وأما سلس البول فهو خروجه بلا انقطاع في وقت معين ، والمصاب بذلك يلزمه أن يغسل فرجه ، ويعصب عليه ما يمنع انتقال البول إلى بدنه وثوبه ، ويتوضأ بعد الدخول الوقت .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 02:26   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

اشعر بنزول بعض نقاط من البول سألت بالنسبة للصلاة فقيل لي توضئي لكل وقت صلاة وصلي ما شئت وإذا دخل وقت صلاة أخرى توضئي وضوءا جديدا.

سؤالي هو: هل يجوز لي التوضؤ قبل دخول وقت الصلاة مثلا: للحاق بصلاة الجماعة بالمسجد؟

هل عندما أكون خارج المنزل يجوز لي أن أصلي بوضوء الصلوات التي يحين وقتها، وإن لم يجز ماذا أفعل لأطهر ملابسي الداخلية لأتوضأ وأصلي بها ؟

وهل يجوز لي صلاة طويلة بوضوء واحد مثل صلاة العشاء ثم التراويح؟ جزاكم الله كل خير..


الجواب :

الحمد لله


1- من كان حدثه دائما مستمرا ، كصاحب سلس البول والريح ، يتوضأ لوقت كل صلاة ، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل ، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى .


وذلك لما في الصحيحين عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت .

رواه البخاري ( 226 )
– واللفظ له – ومسلم ( 333 )

وصاحب السلس ملحق عند أهل العلم بالمستحاضة .

لكن إن علم أن البول ينقطع عنه في وقت يتسع لطهارته وصلاته لزمه تأخير الصلاة لذلك الوقت .

قال الشيخ ابن عثيمين :

(المصاب بسلس البول له حالان :

الأولى :

إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف ، فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه ، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج .

الثانية :

إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ، ولو فاتته صلاة الجماعة) .

" أسئلة الباب المفتوح "
( س 17 ، لقاء 67 ) .

وقد اختلف العلماء في طهارة المستحاضة ونحوها هل تبطل بخروج الوقت أم بدخول الوقت الآخر، وثمرة ذلك تظهر فيمن توضأت لصلاة الصبح ، فهل لها أن تصلي بوضوئها هذا صلاة الضحى وصلاة العيدين أم لا؟

فمن قال : إن طهارتها تبطل بخروج الوقت ، منعها من ذلك ، لأنها بطلوع الشمس قد انتقضت طهارتها.

ومن قال : إن طهارتها تبطل بدخول الوقت الآخر ، أجاز لها أن تصلي الضحى والعيدين بوضوء الصبح لأن طهارتها باقية إلى دخول وقت الظهر.

والقولان في مذهب الإمام أحمد وغيره .
(الإنصاف 1/378، والموسوعة الفقهية 3/212).

والأحوط أن تتوضأ للضحى والعيدين وضوءا جديدا ، وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

2- وبناء على ما سبق : ليس لك أن تتوضئي قبل الوقت لتصلي بعده ، سواء كان ذلك لإدراك الجماعة أو غيرها لأن طهارتك ستنتقض بدخول الوقت الجديد.

غير أننا ننبه على أن هذا الحكم متعلق باستمرار الحدث ، وخروج الخارج ، لكن لو قُدر أن صاحب السلس توضأ ، ثم لم يخرج منه شيء حتى دخل وقت الصلاة الأخرى ، لم يلزمه الوضوء ، وهو على وضوئه الأول .

فقول الفقهاء:

يتوضأ لوقت كل صلاة ، مقيد بما إذا خرج منه شيء.

قال البهوتي في الروض المربع (ص 57) :

( (والمستحاضة ونحوها)
ممن به سلس بول أو مذي أو ريح . . .

(تتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء (وتصلي) ما دام الوقت (فروضا ونوافل) ، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء) انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

( يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء ، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول )

الشرح الممتع 1/438

3- وإن كنت خارج المنزل ، وقد انتقضت طهارتك بدخول الوقت ، وأردت الصلاة فإنه يلزمك أن تعيدي الوضوء بعد غسل المحل ، وشده بما يمنع خروج الخارج قدر الإمكان .

وتطهير الملابس الداخلية يكون بغسلها ، وإن خصصت لصلاتك ثيابا طاهرة تحملينها معك كان أرفق بك وأيسر ، وإن شق عليك غسل الملابس أو تبديلها فصلي على حالك .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

( المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ، وإلا عفي عنه لقول الله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج)

وقوله : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)

وقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته)

انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 1/192 .

وإذا شق عليك الوضوء وغسل الثياب لكل صلاة فإنه يجوز لك الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، فتصليهما بوضوء واحد في وقت إحداهما ، وكذلك الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء .

سواء كنت داخل البيت أو خارجه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في
"مجموع الفتاوى" (24/14) :

ويجمع المريض والمستحاضة اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (4/559) :

يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين (الظهر والعصر) والعشائين ( المغرب والعشاء) لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة اهـ .

4- ولك أن تصلي التراويح بوضوء العشاء ، ولو امتدت صلاة التراويح إلى ما بعد نصف الليل .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تصلي قيام الليل إذا
انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟

فأجاب رحمه الله :

(هذه المسألة محل خلاف ، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء ، وقيل : لا يلزمها أن تجدد الوضوء ، وهو الراجح )

فتاوى الطهارة ص 286.
والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 02:27   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم التيمم مع وجود الماء ؟.

الجواب :

الحمد لله

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن
( من يتيمّم مع وجود الماء لديه فقال .. "

هذا منكر عظيم يجب التنبيه عليه

وذلك لأن الوضوء للصلاة شرط من شروط صحتها عند وجود الماء كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) الآية .

وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحْدث حتى يتوضأ ) .

وقد أباح الله سبحانه وتعالى التيمم وأقامه مقام الوضوء في حال فقد الماء ، أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه ، للآية السابقة ، ولقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً )

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس ، فإذا هو برجل معتزل ، فقال : ما منعك أن تصلي ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء .

قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) متفق عليه .

ومن هذا يُعلم أن التيمم للصلاة لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، بل الواجب على المسلم أن يستعمل الماء في وضوئه وغسله من الجنابة أينما كان ، ما دام قادراً عليه

وليس بمعذور في تركه والاكتفاء بالتيمم
وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة لفقد شرط من
شروطها وهو الطهارة بالماء عند القدرة عليه .

وكثير من البادية ـ هداهم الله ـ وغيرهم ممن يذهب إلى النزهة يستعملون التيمم ، والماء عندهم كثير ، والوصول إليه ميسر ، وهذا بلا شك تساهل عظيم وعمل قبيح لا يجوز فعله لكونه خلاف الأدلة الشرعية ، وإنما يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعُد عنه الماء ، أو لم يبق عنده منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه مع بُعد الماء عنه

فالواجب على كل مسلم أينما كان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في جميع أموره وأن يلتزم بما أوجب الله عليه ، ومن ذلك الوضوء بالماء عند القدرة عليه ، كما يلزمه أن يحذر ما حرّمه الله عليه ، ومن ذلك التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله .

وأسأل الله أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم ، وصلى الله عليه نبينا محمد وآله وصحبه .

انظر كتاب فتاوى إسلامية ج/1 ص/210.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 02:32   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل يحرم على الجنب والحائض لمس الكتب
والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية ؟

الجواب :

الحمد لله


"لا يحرم على الجنب ولا على الحائض ولا على غير المتوضئ لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من الآيات ، لأن ذلك ليس بمصحف" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"مجموع فتاوى ابن عثمين" (4/225) .










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 02:34   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا صاحبة حدث دائم ويلزمني الوضوء عند كل صلاة ، في الحج وصلت إلى الحرم في غير وقت صلاة وتوضأت وشرعت في الطواف ، وأثناء الطواف دخل وقت الصلاة فصليت بدون تجديد الوضوء ، نظرا لشدة الزحام

ثم أكملت الطواف والسعي فهل فعلي هذا صحيح ؟


الجواب :

الحمد لله

يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم أن يتوضأ لوقت كل صلاة ، عند جمهور الفقهاء ، فخروج الوقت ناقض للوضوء في حقها ، وهذا مقيد بما لو خرج شيء ، فإذا لم يخرج شيء فهي باقية على وضوئها الأول ولها أن تصلي به الفريضة التالية .

قال البهوتي في "الروض المربع" (ص 57) :

" والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح... تتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء ، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل ، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء " انتهى بتصرف .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء ، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/438).

فإذا لم تتيقني خروج شيء منك بعد وضوئك وإلى فراغك من الطواف ، فإن طوافك صحيح ، ولا شيء عليك .

وأما السعي فلا تشترط له الطهارة ، فلو سعيت وأنت على غير طهارة فإن سعيك صحيح .

أما إذا تيقنت خروج شيء بعد وضوئك ، فكان عليك أن تتوضئي بعد دخول الوقت الجديد ، ليصح طوافك وصلاتك .

فإذا لم تفعلي فإن طوافك لا يصح عند كثير من أهل العلم .

وذهب بعضهم إلى أن الطواف لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر ، وأن من طاف بغير وضوء صح طوافه ، وهذا مذهب الحنفية ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .

وعلى هذا القول ، طوافك صحيح ، وحجك صحيح ، ولا يلزمك شيء ، لكن يلزمك إعادة الصلاة التي صليتها دون أن تتوضئي .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 02:37   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أود سؤالكم عن حكم لمس غلاف المصحف وأنا غير طاهرة ؟

لأني سمعت أن المصحف الذي يكون مغلف بأخضر
يجوز لمس غلافه إذا لم أكن طاهرة ؟


الجواب :

الحمد لله

غلاف المصحف المتصل به إما بالخياطة أو اللصق أو غير ذلك له حكم المصحف فلا يجوز لغير المتوضئ أن يمسه ، أما الغلاف المنفصل عن المصحف ، كالجراب الذي يوضع فيه المصحف لحفظه ، فلا حرج في مسه من غير وضوء .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

"ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يمتنع على غير المتطهّر مس جلد المصحف المتّصل , والحواشي الّتي لا كتابة فيها من أوراق المصحف , والبياض بين السطور , وكذا ما فيه من صحائف خاليةٍ من الكتابة بالكلّيّة

وذلك لأنّها تابعة للمكتوب وذهب بعض الحنفيّة
والشّافعيّة إلى جواز ذلك" انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من
الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان
إذا كان الناقل على غير طهارة .

لكن إذا مسه أو نقله بواسطة ، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه ، أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم

لما تقدم ، وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب ، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز"
(10/149، 150) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 02:38   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يلزم غسل ملابس وأغراض
وأواني من اعتنق الإسلام ؟


الجواب :

الحمد لله

"لا يجب ذلك ، لأن القول الراجح أن غير المسلمين نجاستهم نجاسة معنوية ، وليست حسية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادة (إناء من جلد)

امرأة مشركة ، ولأن الله أباح لنا نكاح نساء أهل الكتاب ؛ ولابد من الملامسة ، ولأن الله أباح طعام الذين أوتوا الكتاب ، ولابد من ملامستهم إياه غالباً .

وبناءاً على ذلك فإنه لا يجب على الرجل إذا أسلم أن يغسل ملابسه وفرشه ونحو ذلك ، إلا إذا تيقن أنها أصيبت بنجاسة لم تطهر منها" انتهى .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

"الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/2، 3) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 02:40   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

هل تجزئ قراءة القرآن من الحاسب الآلي عن القراءة من المصحف ؟ بمعنى : القراءة من مواقع عبر شبكة الإنترنت ، أو مستندات مكتوب بها القرآن كاملا

ويتم عرضها على شاشة الحاسب الآلي ، حيث إني أعمل في شركة ، وفي أوقات الفراغ أقرأ القرآن من الحاسب الآلي .

وهل يشترط الوضوء لهذا النوع من القراءة
مثل القراءة من المصحف ؟


الجواب :

الحمد لله


لا فرق بين قراءة القرآن من المصحف ، أو قراءته من المصحف الإلكتروني ، أو صفحات الإنترنت ، أو عن شاشة الهاتف الخلوي ( الجوال ) ؛ إذ العبرة بالقراءة وتحرك الشفتين والنظر إلى كلام الله تعالى مكتوباً

وذلك متحقق في القراءة عبر الصفحات الإلكترونية ، فله ثواب القراءة التي قال فيها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لاَ أَقُولُ الْم حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ ، وَلاَمٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ )

رواه الترمذي (2910)
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

جاء في "المعجم الوسيط" (2/360) :

" قرأ الكتاب : تتبع كلماته نظرا ونطق بها " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – كما في
"الفتاوى الكبرى" (2/419) -:

" إذا قرأ القرآن لله تعالى فإنه يثاب على ذلك بكل حال " انتهى .

أما اشتراط الوضوء لهذه القراءة ، فإن الطهارة لا تشترط لقراءة القرآن ، وإنما تشترط للمس المصحف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يمس القرآن إلا طاهر)

رواه موطأ مالك (468)
وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (122) .

فلو قرأ من حفظه أو من المصحف بلا لمس فلا حرج عليه .

وعلى هذا ، لا حرج من قراءة القرآن من شاشة الكمبيوتر على غير وضوء ، لأن هذا ليس مساً للقرآن الكريم ، وإنما يشبه القراءة من المصحف بلا مس

كما لو فتح المصحف أمامه وقرأ منه بلا مس .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 02:41   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

يوجد في بعض الجوالات برامج للقرآن تستطيع أن تتصفح منها القرآن في أي وقت على شاشة الجوال ، فهل يلزم قبل القراءة من الجوال الطهارة ؟

الجواب :

الحمد لله


هذه الجوالات التي وضع فيها القرآن كتابة أو تسجيلا ، لا تأخذ حكم المصحف ، فيجوز لمسها من غير طهارة ، ويجوز دخول الخلاء بها ، وذلك لأن كتابة القرآن في الجوال ليس ككتابته في المصاحف ، فهي ذبذبات تعرض ثم تزول وليست حروفا ثابتة ، والجوال مشتمل على القرآن وغيره .

وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك :

ما حكم قراءة القرآن من جهاز الجوال بدون طهارة ؟

فأجاب حفظه الله :

" الحمد لله وحده والصلاة والسلام على
من لا نبي بعده أما بعد.

فمعلوم أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب لا تشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر ، بل من الأكبر ، ولكن الطهارة لقراءة القرآن ولو عن ظهر قلب أفضل ، لأنه كلام الله ومن كمال تعظيمه ألا يقرأ إلا على طهارة .

وأما قراءته من المصحف فتشترط الطهارة للمس المصحف مطلقاً ، لما جاء في الحديث المشهور : (لا يمس القرآن إلا طاهر) ولما جاء من الآثار عن الصحابة والتابعين ، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم ، وهو أنه يحرم على المحدث مس المصحف ، سواء كان للتلاوة أو غيرها

وعلى هذا يظهر أن الجوال ونحوه من الأجهزة التي يسجل فيها القرآن ليس لها حكم المصحف ،لأن حروف القرآن وجودها في هذه الأجهزة تختلف عن وجودها في المصحف ، فلا توجد بصفتها المقروءة ، بل توجد على صفة ذبذبات تتكون منها الحروف بصورتها عند طلبها ، فتظهر الشاشة وتزول بالانتقال إلى غيرها ، وعليه فيجوز مس الجوال أو الشريط الذي سجل فيه القرآن ، وتجوز القراءة منه ، ولو من غير طهارة والله أعلم " انتهى

نقلا عن موقع: "نور الإسلام".

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : أنا حريص على قراءة القرآن وعادة أكون في المسجد مبكرا ومعي جوال من الجوالات الحديثة التي فيها برنامج كامل للقرآن الكريم -القرآن كاملا- بعض المرات : لا أكون على طهارة فأقرأ ما يتيسر وأقرأ بعض الأجزاء ، هل تجب الطهارة عند القراءة من الجوالات ؟

فأجاب :

"هذا من الترف الذي ظهر على الناس ، المصاحف والحمد لله متوفرة في المساجد وبطباعة فاخرة ، فلا حاجة للقراءة من الجوال ، ولكن إذا حصل هذا فلا نرى أنه يأخذ حكم المصحف.

المصحف لا يمسه إلا طاهر ، كما في الحديث : (لا يمس القرآن إلا طاهر) وأما الجوال فلا يسمى مصحفا " انتهى .

وقراءة القرآن من الجوال فيها تيسير للحائض ، ومن يتعذر عليه حمل المصحف معه ، أو كان في موضع يشق عليه فيه الوضوء ، لعدم اشتراط الطهارة لمسه كما سبق .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 02:43   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل ماء المسبح طاهر إذا بلل الملابس حيث إن ماء
المسبح يسبح فيه الصغار وقد ينجسونه ؟


الجواب :

الحمد لله


الأصل في كل المياه أنها طاهرة ، إلا إذا وقعت فيها نجاسة ، وأثرت تلك النجاسة في لونها أو طعمها أو ريحها ، فهنا نحكم بنجاسة الماء ؛ قال تعالى : ( وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ) الفرقان/48

وروى النسائي (326)

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (1925) .

وقال علماء اللجنة الدائمة الإفتاء :

"الأصل في الماء الطهارة ، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس ، سواء كان قليلاً أو كثيراً ، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/84) .

فعلى هذا ، فإن ماء المسبح باقٍ على الأصل ، وهو الطهارة حتى نتيقن أنه تغير بنجاسة وقعت فيه .

قال الشيرازي رحمه الله في "المذهب" (1/221) :

" إذَا تَيَقَّنَ طَهَارَةَ الْمَاءِ وَشَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ تَوَضَّأَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى الطَّهَارَةِ , وَإِنْ تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ وَشَكَّ فِي طَهَارَتِهِ لَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى النَّجَاسَةِ , وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ طَهَارَتَهُ وَلَا نَجَاسَتَهُ تَوَضَّأَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَتُهُ " انتهى .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 03:17   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
فتاه.عنوانها.حزن
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية فتاه.عنوانها.حزن
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا.وبارك.الله.فيك










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 04:25   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتاه.عنوانها.حزن مشاهدة المشاركة
شكرا.وبارك.الله.فيك
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

الشكر موصول لحضورك الطيب
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-26, 03:03   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

كيف يتطهر المريض ويصلي ؟

أرجو بيان ذلك بالتفصيل .


الجواب:


الحمد لله

"أولاً : طهارة المريض :

1- يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر ، فيتوضأ من الأصغر ويغتسل من الأكبر .

2- ولابد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء ، أو الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها في حق من بال أو أتى الغائط .

ولابد في الاستجمار من ثلاثة أحجار طاهرة ، ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة ، والأفضل أن يستجمر بالحجارة وما أشبهها ؛ كالمناديل ونحو ذلك ، ثم يتبعها الماء ، لأن الحجارة تزيل عين النجاسة ، والماء يطهر المحل ، فيكون أبلغ .

والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها ، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ؛ لأنه يطهر المحل ، ويزيل العين والأثر ، وهو أبلغ في التنظيف .

وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقى بهن المحل ، فإن لم تكف زاد رابعاً وخامساً حتى ينقي المحل ، والأفضل أن يقطع على وتر .

ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى ، وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة ، ولا حرج في ذلك .

3- إذا لم يستطع المريض الوضوء بالماء لعجزه أو لخوفه زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم .

والتيمم هو :

أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه .

ويجوز أن يتيمم على كل شيء طاهر له غبار ، ولو كان على غير الأرض ، كأن يتطاير الغبار مثلاً على جدار أو نحوه فيجوز أن يتيمم عليه ، وإن بقى على طهارته من التيمم الأول صلى به كالوضوء ، ولو عدة صلوات ، ولا يلزمه تجديد تيممه

لأنه بدل الماء ، والبدل له حكم المبدل .

ويبطل التيمم بكل ما يُبْطِل الوضوء
وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدوماً .

4- إذا كان المرض يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضاً مخوفاً ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئاً فاحشاً ، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوها

أو ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه – فهذا لا يجوز له التيمم ؛ لأن إباحته هنا لنفي الضرر ، ولا ضرر عليه ، ولأنه واجد للماء ، فوجب عليه استعماله .

5- إذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه
وضأه أو يممه غيره وأجزأه ذلك .

6- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره منه استعمال الماء فأجنب – جاز له التيمم ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي .

7- من به جرح في أحد أعضاء الطهارة فإنه يغسله بالماء ، فإن شق عليه غَسْلُه أو كان يتضرر به مسحه بالماء حال غسل العضو الذي به الجرح حسب الترتيب ، فإن شق عليه مَسْحُه أو كان يتضرر به تيمم عنه وأجزأه .

8- صاحب الجبيرة :

وهو من كان في بعض أعضائه كسر مشدود وعليه خرقة أو نحوها ، فإنه يمسح عليها بالماء ، وتكفيه ، ولو لم يضعها على طهارة .

9- يجب على المريض إذا أراد أن يصلي أن يجتهد في طهارة بدنه وثيابه ومكان صلاته من النجاسات ، فإن لم يستطع صلى على حاله ولا حرج عليه .

10- إذا كان المريض مصاباً بسلس البول ، ولم يبرأ بمعالجته فعليه أن يستنجي ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه ، أو يجعل للصلاة ثوباً طاهراً إن لم يشق عليه جعل الثوب الطاهر للصلاة ، وإلا عفي عنه

ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته بوضع حافظ على رأس الذكر .

ثانياً : صلاة المريض :

1- يجب على المريض أن يصلي قائماً قدر استطاعته .

2- من لا يستطيع القيام صلى جالساً والأفضل
أن يكون متربعاً في كل القيام .

3- فإن عجز عن الصلاة جالساً صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن .

4- فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً
ورجلاه إلى القبلة .

5- ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ، ثم يجلس ويومئ بالسجود .

6- وإن كان بعينه مرض فقال طبيب ثقة :

إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك وإلا فلا ، فله أن يصلي مستلقياً .

7- من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ، ويجعل السجود أخفض من الركوع .

8- ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود .

9- ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، وإن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلاً ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما أمكنه ذلك .

10- فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد ، ويأتي بالأذكار الواردة ، أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له .

11- ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته .

12- وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه .

13- لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة في جميع أحواله ، وفي صحته ومرضه ؛ لأنها عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين ، فلا يجوز لمسلم ترك الصلاة المفروضة حتى يفوت وقتها

ولو كان مريضاً ، ما دام عقله ثابتاً بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته على ما ذكر من تفصيل ، وأما ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة حتى يشفى من مرضه فهو أمر لا يجوز ، ولا أصل له في الشرع المطهر .

14- وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير ، حسبما تيسر له ، إن شاء قدم العصر مع الظهر ، وإن شاء أخر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب ، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء .

أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها
لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ... الشيخ عبد الله بن غديان... الشيخ صالح الفوزان... الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/405) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-26, 03:07   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أعلم أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء , فهل ينطبق هذا الحكم على الآيات المفردة أو كتب التفسير أو كتب السيرة أو ما شابه؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمحدث مس الآيات المفردة لأن حكمها حكم المصحف ، وأما إن كُتب مع الآيات غيرها ككتب التفسير والفقه فالحكم للأغلب ، فإن كان القرآن الذي فيها أكثر من غيره حرم مسها بغير بوضوء ، وإن كان غير القرآن هو الأكثر جاز مسها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

( وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفرداً ، فإن كتب مع القرآن غيره فالحكم للأغلب ، فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء من القرآن) اهـ

شرح العدة (1/385) .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc