المسح على الخفين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المسح على الخفين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-02, 02:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة المسح على الخفين

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة


بسم الله و الحمد لله


و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري


الطهارة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224

الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382

نواقض الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573

التيمم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785

الاستنجاء والاستجمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000

قضاء الحاجة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136246

إزالة النجاسة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136373

الحيض والنفاس

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136527

الآنية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136700

الغسل


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136890

اخوة الاسلام

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 02:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

سؤالي يتعلق بحديث المسح على الجوارب في حالة المسح على الطهارة ، قال ابن خزيمة أنه حسب ما ورد في حديث صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه :

أمرنا بالمسح على الخفين إذا لبسناهما على طهارة لمدة ثلاثة أيام للمسافر ولمدة يوم وليلة للمقيم .

سؤالي هو : هل يمكن أن أفترض أن يوم وليلة في الحديث تعني 24 ساعة ؟

وبالتالي هل أستطيع لبس جواربي على طهارة في أي وقت ثم أمسح عليها عند الوضوء مادامت المدة خلال الـ 24 ساعة ؟

مثلا ، هل يجوز أن ألبس الجوارب عند الحادية عشراً مساءاً في يوم ما , ثم أمسح عليها عند الوضوء حتى الحادية عشرة مساءاً من اليوم التالي ؟

كذلك , أرجو أن تخبروني ما هي الجزء من الجوارب الذي يجب أن يمسح ؟

أنا أعلم أنه لا يجوز مسح أسفل الجوارب , لكن هل يجب أن نمسح الجوارب من الجانبين والخلف والمقدمة ؟

أرجو إجابتي لأن هذا سيجعل حياتي أسهل بكثير , كما أن بشرتي حساسة وإهمالي للأمر يقودني لكثير من الوسواس وعدم الرضا .


الجواب :

الحمد لله

أما بداية مدة المسح على الخفين أو الجوربين فإنها تكون مِن أول مرَّة مَسَح فيها بعد الحَدَث وليس من أول لبس الخف .

أما صفة المسح فهي :

" أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثمَّ يُمرُّهما إلى ساقه ، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى

والرجل اليسرى باليد اليسرى ، ويُفرِّج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح " .

انظر الملخص الفقهي للفوزان 1/43

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف ، فيُمرّ يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة ، كما تمسح الأذنان

لأن هذا هو ظاهر السنة ، لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : " فمسح عليهما " ، ولم يقل بدأ باليمنى بل قال : مسح عليهما ، فظاهر السنة هو هذا . نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى ، وكثير من الناس يمسح بكلتا يديه على اليمنى وكلتا يديه على اليسرى ، وهذا لا أصل له فيما أعلم .

... وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يجزئ لكن كلامنا هذا في الأفضل ." أ.هـ.

انظر فتاوى المرأة المسلمة ج/1 ص/250

ولا يمسح من جانبي الخف ّوخلفه فلم يرد في مسحه شيء .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" وقد يقول قائل : إن ظاهر الأمر قد يكون باطن الخف أولى بالمسح لأنه هو الذي باشر التراب والأوساخ ، لكن عند التأمل نجد أن مسح أعلى الخف هو الأعلى والذي يدل عليه العقل ، لأن هذا المسح لا يراد به التنظيف والتنقية ، وإنما يراد به التعبد ، ولو أننا مسحنا أسفل الخف لكان ذلك تلويثاً له " .

والله أعلم .

يراجع الشرح الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/213.



الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 02:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

يُشترط للمسح على الخفَّيْن أربعة شروط :

الشرط الأول :

أنْ يكون لابساً لهما على طهارة ودليل ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة : (دعْهما فإنِّي أدخَلتُهما طاهرتَيْن) .

الشرط الثاني :

أنْ يكون الخُفَّان أو الجوارب طاهرةً فإنْ كانت نجسةً فإنَّه لا يجوز المسح عليها

ودليل ذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأَخبَر أنَّ جبريل أخبره بأنَّ فيهما أذىً أو قذَراً رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده

وهذا يدل على أنَّه لا تَجوز الصلاة فيما فيه نَجاسة ولأنَّ النَّجس إذا مُسِح عليه تلوَّثَ الماسحُ بالنَّجاسةِ فلا يصِحُّ أنْ يكونَ مطهراً .

الشرط الثالث :

أنْ يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغُسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال : أَمَرَنا رسولُ الله إذا كنَّا سَفرا أنْ لا نَنْـزِع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليَهُنَّ إلاَّ مِن جَنابة ولكنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ رواه أحمد من حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه في مسنده ، فيُشترَطُ أنْ يكون المسح في الحَدَث الأصغر ولا يجوز في الحَدَث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه .

الشرط الرابع :

أنْ يكون المسح في الوقت المحدَّد شرعاً وهو يومٌ وليلةٌ للمُقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لحديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم للمُقيم يوماً وليلةً وللمسافر ثلاثة أيام ولياليَهن ، يعني في المسح على الخُفَّين .

رواه مسلم

وهذه المدة تبتدئ مِن أول مرَّة مَسَح بعد الحَدَث وتنتهي بأربعٍ وعشرين ساعةً بالنسبة للمُقيم واثنتين وسبعين ساعةً بالنسبة للمُسافر ، فإذا قدَّرنا أنَّ شخصاً تطهَّر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلَّى العشاء من ليلة الأربعاء

ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء و مَسَح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإنَّ ابتـداء المدة يكون في الساعة الخامسة مِن صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة مِن صباح يوم الخميس فلو قُدِّر أنَّه مسَحَ يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإنَّ له أنْ يُصلِّيَ الفجر أي فجرَ يوم الخميس بهذا المسح

ويُصلي ما شاء أيضاً مادام على طهارته لأنَّ الوضوء لا يُنتَقَض إذا تَمَّت المدَّة على القول الراجح مِن أقوال أهل العلم وذلك لأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُوقِّت الطَّهارة

وإنَّما وَقَّتَ المسْح فإذا تَمَّت المدة فلا مسْحَ ولكنَّه إذا كان على طهارة فطهارته باقيةٌ لأنَّ هذه الطهارة ثبتَتْ بمُقتضَى دليلٍ شرعي وما ثبتَ بدليلٍ شرعيٍ فإنَّه لا يرتفع إلاَّ بدليلٍ شرعيٍ

ولا دليلَ على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ولأنَّ الأصلَ بقاءُ ما كان على ما كان حتى يتبيَّن زوالُه فهذه الشروط التي تُشترَط للمسح على الخفَّيْن وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر .

إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 14.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 02:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أبلغ من العمر 60 سنة وأشكو من مرض في ظهري
أجد معه مشقة في غسل رجلي عند الوضوء

فهل يجوز لي المسح على الخفين لمدة طويلة ؟


الجواب :


الحمد لله


دلت السنة الصحيحة على أن المسح على الخفين موقت بمدة معلومة ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .

فقد روى مسلم (276)

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَتْ : عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : ( جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ ) .

وروى الترمذي (95) وأبو داود (157)
وابن ماجه (553)

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ : ( لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ )

وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

والراجح من أقوال أهل العلم أن مدة المسح تبتدئ من أول مسحٍ بعد الحدث ، لا من اللبس ، فلو توضأ لصلاة الفجر ، ولبس الخفين ، ثم أحدث في التاسعة صباحا ولم يتوضأ

ثم توضأ في الساعة الثانية عشرة ، فالمدة تبدأ من الثانية عشرة ، وتستمر يوما وليلة ، أي أربعا وعشرين ساعة .

قال النووي رحمه الله :

" وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث ، وهو رواية عن أحمد وداود ، وهو المختار الراجح دليلا ، واختاره ابن المنذر ، وحُكِيَ نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " انتهى

من المجموع" (1/512) .

وبناء على ذلك فيجب أن تتقيد بمدة المسح ، فإذا انقضت لم يجز المسح على الخف ، حتى ينزع ويلبس على طهارة كاملة

لكن انقضاء المدة لا يوجب بطلان الوضوء على الراجح ، فإذا انقضت المدة وأنت على طهارة ، جاز لك الصلاة بهذه الطهارة حتى تحدث .

وما ذكرت من مشقة غسل الرجل ، يمكن التغلب عليه بالجلوس على كرسي ونحوه ، أو صب الماء على الرجلين دون أن تنحني لغسلهما .

قال النووي رحمه الله :

" مذهبنا أن دَلْك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب ، فلو أفاض الماء عليه ولم يمسه بيديه
أو انغمس في ماء كثير


أجزأه وضوؤه وغسله , وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه في صحة

الغسل والوضوء " انتهى

من "المجموع" (2/214).

ونسأل الله لك الشفاء والمعافاة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 02:07   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما طبيعة الجوارب التي يُمسح عليها ؟

هل يجوز المسح على أية جوارب
أم يجب أن تكون من الجلد ؟

أرجو أن تجيب على ضوء الكتاب والسنة.


الجواب
:

الحمد لله

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ :
(( تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ
عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ )) .

رواه الترمذي ( 92 )
وصححه الألباني في
" صحيح سنن الترمذي " برقم ( 86 ) .

قال " صاحب القاموس " :

الجورب : لفافة الرِّجْلِ .

قال أبو بكر بن العربي :

والجورب هو غِشَاءٌ للقدم من الصوف يُتَّخَذُ للتَدْفِئَة .

َوعنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ قَالَ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :

الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

" المصنف " لابن أبي شيبة ( 1 / 173 ) .

قال ابن حزم :

وَالْمَسْحُ عَلَى كُلِّ مَا لُبِسَ فِي الرِّجْلَيْنِ - مِمَّا يَحِلُّ لِبَاسُهُ مِمَّا يَبْلُغُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ سُنَّةٌ , سَوَاءٌ كَانَا خُفَّيْنِ مِنْ جُلُودٍ أَوْ لُبُودٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَلْفَاءَ أَوْ جَوْرَبَيْنِ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعْرٍ - كَانَ عَلَيْهِمَا جِلْدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ - أَوْ جُرْمُوقَيْنِ أَوْ خُفَّيْنِ عَلَى خُفَّيْنِ أَوْ جَوْرَبَيْنِ عَلَى جَوْرَبَيْنِ ....

" المُحَلَّى " ( 1 / 321 ) .

وخالف في جواز المسح على الخفين بعض أهل العلم ، والصحيح الذي تدل عليه الأدلة جواز ذلك كما سبق.

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 02:08   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لماذا ذكر الله سبحانه المسح للأرجل أثناء الوضوء في الآية الكريمة ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )

فالذي تعلمناه أننا نغسل أرجلنا أثناء الوضوء ، فلم جاءت الكلمة " امسحوا " ؛ لأن زميلتي سألتني هذا السؤال وقالت لي : أنا أمسح رجلي أثناء الوضوء ولا أغسلها فلم أعرف بم أجيبها ، هل فيها نوع من الإعجاز ؟

وما الحكمة من ذكر المسح بدل الغسل ؟ .


الجواب :


الحمد لله


الواجب في الوضوء هو غسل الرجلين ، ولا يكفي مسحهما ، وفهم زميلتك من الآية أنها تدل على مسح الرجلين غير صحيح .

والدليل على أن الواجب هو غسل الرجلين

ما رواه البخاري (163) ومسلم (241)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ ( أي أخرنا العصر ) فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : ( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ) .

وروى مسلم (242)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ ، فَقَالَ : ( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ) .

والعقب هو مؤخر القدم .

قَالَ اِبْن خُزَيْمَةَ :

لَوْ كَانَ الْمَاسِح مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ لَمَا تُوُعِّدَ بِالنَّارِ .

قال الحافظ ابن حجر :

" وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الأَخْبَار عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَة وُضُوئِهِ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَهُوَ الْمُبَيِّن لأَمْرِ اللَّه , وَلَمْ يَثْبُت عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة خِلَاف ذَلِكَ إِلا عَنْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَأَنَس

وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُمْ الرُّجُوع عَنْ ذَلِكَ , قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى : أَجْمَعَ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَسْل الْقَدَمَيْنِ , رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور " انتهى .

"فتح الباري" (1/320) .

وأما الآية ، وهي قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 ، فإنها لا تدل على جواز مسح الرجلين

وبيان ذلك : أن في الآية قراءتين :

الأولى :

(وَأَرْجُلَكُمْ) بنصب اللام ، فتكون الأرجل معطوفة على الوجه ، والوجه مغسول ، فتكون الأرجل مغسولة أيضاً ، فكأن لفظ الآية في الأصل : ( اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم )

ولكن أُخِّرَ غسلُ الرجل بعد مسح الرأس للدلالة على أن ترتيب الأعضاء في الوضوء يكون على هذا النحو ، غسل الوجه ، ثم الأيدي ، ثم مسح الرأس ، ثم غسل الأرجل .

انظر : "المجموع" (1/471) .

القراءة الثانية :

(وَأَرْجُلِكُمْ) بكسر اللام ، فتكون معطوفة على الرأس ، والرأس ممسوح ، فتكون الأرجل ممسوحة .

غير أن السنة بينت أن المسح إنما هو على الخفين أو الجوربين بشروط معروفة في السنة .

انظر : "المجموع" (1/450)
"الاختيارات" ( ص 13) .

وبهذا يتبن أن الآية على القراءتين لا تدل على مسح الأرجل ، وإنما تدل على وجوب غسل الأرجل ، أو مسح الخفين لمن يلبس الخفين .

وقد ذهب بعض العلماء – على قراءة الجر – إلى أن الحكمة من ذكر المسح في حق الأرجل مع أنها مغسولة إشارة إلى أنه ينبغي الاقتصاد في استعمال الماء عند غسل الرجلين ، لأن العادة الإسراف عند غسلهما ، فأمرت الآية بالمسح أي بأن يكون الغسل بلا إسراف في الماء .

قال ابن قدامة في "المغني" (1/186) :

" ويحتمل أنه أراد بالمسح الغسل الخفيف .

قال أبو علي الفارسي :

العرب تسمي خفيف الغسل مسحا

فيقولون : تمسحت للصلاة . أي توضأت " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وفي ذِكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل فإن السرف يعتاد فيهما كثيراً " انتهى

"منهاج السنة" (4/174) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 02:09   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

جاء أحد المصلين ليتوضأ وهو مرتد الجوربين ، أي أنه يريد أن يسمح عليهما ، ولكن لجوربيه رائحة كريهة يخاف أن يؤذى بها المصليين ؟

فماذا يفعل ؟.


الجواب :


الحمد لله

أولا :

ينبغي أن يكون المصلي على حال من النظافة في بدنه وثيابه ، بحيث لا تتأذى منه الملائكة ، ولا يتأذى به إخوانه المصلون .

ولهذا تأكد الاغتسال واستعمال السواك والطيب يوم الجمعة لازدحام الناس ، ومُنع المسلم الذي أكل بصلاً أو ثوماً أو نحو ذلك مما له رائحة خبيثة - منع من حضور المسجد ، لئلا يؤذي أحداً برائحته .

روى أحمد (16445)

أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَتَسَوَّكُ وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ لأَهْلِهِ )

والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند .

وروى مسلم (564)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ) .

فإذا كان للجوربين رائحة كريهة ، فيتأكد نزعهما ، وغسل القدمين ، ولا يحل له أن يؤذي الملائكة والمصلين برائحته ، فإن دخل المسجد وهو كذلك فإنه يؤمر بالخروج منه .

روى مسلم (567)

عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : ( إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لا أَرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ : هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنْ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا ) .

قال النووي :

هَذَا فِيهِ : إِخْرَاج مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رِيح الثَّوْم وَالْبَصَل وَنَحْوهمَا مِنْ الْمَسْجِد ، وَإِزَالَة الْمُنْكَر بِالْيَدِ لِمَنْ أَمْكَنَهُ .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 02:10   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

بعض الناس يغسل رجله اليمنى في الوضوء ثم يلبس الجورب ، ثم يغسل اليسرى ويلبس عليها الجورب ، فإذا توضأ بعد ذلك فهل يجوز المسح على الجوربين ؟ .


الجواب :


الحمد لله


" الأولى والأحوط : ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما ، وليصل فيهما ، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة )

أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه ؛ ولحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة ، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما .

أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة .

ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )

وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة ، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته .

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح ، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى ؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها .

والأحوط :

الأول ، وهو الأظهر في الدليل ، ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح ، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى ، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه " انتهى .

الشيخ ابن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/116) .

ومما يستدل به أيضاً على أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة :

ما رواه ابن خزيمة والدارقطني عن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه عن النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : أنّهُ رَخّص لَلْمُسَافِرِ ثَلاثَةَ أيَامٍ ولَيَاليَهُنَّ ، وللمُقيمِ يَوْماً ولَيْلَةً ، إذا تَطَهّرَ فَلَبِسَ خُفّيْهِ : أنّ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا .

صححه الخطابي

ونقل البيهقي : أن الشافعي صححه .

وحسنه النووي .

تلخيص الحبير (1/278) .

وانظر : "المجموع" للنووي (1/541) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 02:12   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل المسح على الخفين أفضل أم غسل القدمين ؟.

الجواب :


الحمد لله


ذهب جمهور العلماء (منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي)

إلى أن غسل القدمين أفضل

قالوا : لأن غسل القدمين هو الأصل ، فكان أفضل .

انظر : "المجموع" (1/502) .

وذهب الإمام أحمد إلى أن المسح على الخفين أفضل

واستدل بـ :

1- أنه أيسر ، و ( مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ )

رواه البخاري (3560) ومسلم (2327) .

2- أنه رخصة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ )

رواه أحمد (5832)
وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (564) .

3- أن في المسح على الخفين مخالفةً لأهل البدع الذين ينكرونه ، كالخوراج والروافض .

وقد كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعل كل منهما ، غسل القدمين ، والمسح على الخفين ، مما جعل بعض العلماء يقول : المسح والغسل سواء ، وهو ما اختاره ابن المنذر رحمه الله

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الأفضل في حق كل واحد ما كان موافقاً للحال التي عليها قدمه ، فإن كان لابساً للخف فالأفضل المسح ، وإن كانت قدماه مكشوفتين فالأفضل الغسل ، ولا يلبس الخف من أجل أن يمسح عليه .

ويدل لهذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل قدميه في الوضوء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا )

رواه البخاري (206) ومسلم (274) .

فهذا يدل على أن المسح أفضل في حق من كان يلبس الخفين .

ويدل لذلك أيضاً ما رواه الترمذي (96)

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ .

حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (104) .

فالأمر بالمسح يدل على أنه أفضل
ولكنه في حق لابس الخف .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" وفصل الخطاب : أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه .

فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان :

غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه , كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين , ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف "

انتهى من "الإنصاف" (1/378) .

وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/199) :

" ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما ، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ، ولم يلبس الخف ليمسح عليه ، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل

قاله شيخنا (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية) " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 02:13   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين
ثم خلعهما ، هل تبطل طهارته بذلك ؟.


الجواب :

الحمد لله


اختلف العلماء في حكم من توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما .

فقال بعض العلماء :

يكفيه غسل قدميه ، ويتم بذلك وضوؤه .

وهذا القول ضعيف ، لأن الوضوء تجب فيه الموالاة ، أي لا يفصل بين غسل الأعضاء بزمن طويل ، بل يغسلها متتابعة متوالية .

ولذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/367) أن هذا القول مبني على عدم وجوب الموالاة في الوضوء ، وهو ضعيف .

وقال آخرون :

تبطل طهارته بذلك ، ويجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يعيد الوضوء ، واحتجوا بأن المسح أقيم مقام الغسل ، فإذا زال الخف بطلت الطهارة في القدمين ، لأنها بذلك تكون غير مغسولة ولا ممسوح عليها ، وإذا بطلت الطهارة في القدمين بطلت كلها لأن الطهارة لا تتجزأ .

وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله
كما في "مجموع فتاواه" (10/113) .

وقال آخرون :

لا تبطل طهارته بذلك حتى يحدث ، وقال بهذا القول جماعة من السلف منهم قتادة والحسن البصري وابن أبي ليلى ، ونصره ابن حزم في "المحلى" (1/105) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر

وقال النووي في "المجموع" (1/557) :

وهو المختار الأقوى .

واستدل هؤلاء بعدة أدلة :

1- أن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث ، وخلع الخفين ليس بحدث .

2- أن طهارة من مسح على الخفين قد ثبتت بدليل شرعي ، ولا يمكن الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل شرعي ، وليس هناك من الأدلة ما يدل على انتقاض الطهارة بخلع النعلين .

3- القياس على حلق الشعر بعد الوضوء ، فإن من توضأ ومسح رأسه ثم حلق شعره ، فطهارته باقية لا تنتقض بذلك ، فكذلك من مسح على الخفين ثم خلعهما .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح " انتهى .

من"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/193) .

انظر : "المغني" (1/366-386) ، "المحلى" (1/105) ، "الاختيارات" (ص 15) ، "الشرح الممتع" (1/180) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 02:14   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

بقيت فترة من الزمن أمسح على الجوربين على غير طهارة
جاهلاً بالحكم فما حكم صلاتي في تلك الفترة ؟

الجواب:

الحمد لله

يجب أن تقضي الصلوات الماضية التي صليتها
وأنت تمسح على الجوربين على غير طهارة .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/246









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 02:18   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة ؟

الجواب:

الحمد لله


يجوز المسح عليها في وضوء بدلاً من غسل الرجلين
إذا كان لبسهما على طهارة ما لم تتسع الثقوب عرفاً
أو تزيد الشفافية حتى تكون الرجلان في حكم العاريتين يرى
ما وراءها من حمرة أو سواد مثلاً .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/246


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 15:27   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

ما الحكم إذا غسل الرجل رجله اليمنى ثم لبس بعد ذلك الجورب قبل أن يغسل رجله اليسرى هل يجوز له المسح على الجوربين ؟


الجواب:

الحمد لله


ليس لك المسح عليهما لأنك أدخلت الأولى قبل تمام الطهارة .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/247









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 15:28   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لدي سؤال حول لبس حذاء - أعزكم الله - أرضيته من جلد الخنزير ، علما أني أصلي فيه أحيانا وأحيانا أخرى أنزعه وأصلي من غير أن أعيد الوضوء نرجو الإفادة بالحكم للبسه أثابكم الله .


الجواب:

الحمد لله

أولاً:

الخنزير نجس ولا يطهر جلده بالدباغ على الراجح .

وعليه فلا يجوز لبس ما صنع من جلد الخنزير أثناء الصلاة ؛ لأن شرط الصلاة طهارة الثياب وعدم حمل النجاسة كما لا يجوز بيعه وشراؤه ؛ لأنه ليس مالا متقوما شرعا سواء كان حذاء أو معطفاً أو حزاما.

ثانياً:

ومن صلى وقد ارتدى معطفاً أو حذاءً .. من جلد خنزير أو غيره من الجلود النجسة التي لا تطهر بالدباغ ، لم تصح صلاته ، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا ، فتصح صلاته ولا يؤمر بإعادتها على الراجح .

وأما لبس هذا النعل خارج الصلاة فيجوز عند الحاجة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة ، وفيه نزاع مشهور ، والصحيح أنه يجوز للحاجة ، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به " انتهى من

" مجموع الفتاوى " (24/270) .

وينبغي الاحتياط حينئذ حتى لا تتنجس الفرش والبسط ، ومعلوم أن النجاسة لا تنتقل إلا مع وجود البلل والرطوبة في النعل أو فيما لا مسه من فراش وغيره .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 15:29   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


لقد قمت بعمل بحث حول قضية المسح على الخفين ، تقول المذاهب الأربعة : إن الخف يجب أن يغطي الرسغ

وقد وقعت على كتاب لشيخ الألباني حيث قال فيه بأنه من الممكن المسح على الحذاء/الخف الذي لا يغطي الرسغ ، وهذا الرأي يخالف الإجماع. أرجوا أن تصححوا لي الأمر .


الجواب:

الحمد لله

أولاً :

اتفقت المذاهب الأربعة على أن من شروط المسح على الخفين، أن يكون ساتراً لمحل فرض الغسل - الكعبان مع القدم - فإن لم يستر الكعبين لم يصح المسح عليهما، قياساً على الوضوء؛ ولأن ما ظهر فرضه الغسل ، وما ستر فرضه المسح ، ولا يمكن أن يجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد.

ينظر شرح "مختصر خليل" للخرشي (/179) وحاشية قليوبي وعميرة(1/68) و"الموسوعة الفقهية" (37/264).

ثانياً:

لا يوجد إجماع في هذه المسألة، بل الخلاف قائم بين العلماء رحمهم الله ، فقد أجاز بعض العلماء المسح على الخف ولو كان دون الكعبين وهو قول ابن حزم وحكي عن الأوزاعي.

ومنهم من منع ذلك ، كما هو مذهب فقهاء المذاهب الأربعة .

جاء في "المغني" (1/180):

( ولا يمسح إلا على خفين, أو ما يقوم مقامهما; من مقطوع أو ما أشبهه, مما يجاوز الكعبين )

معناه والله أعلم , يقوم مقام الخفين في ستر محل الفرض, وإمكان المشي فيه, وثبوته بنفسه ، والمقطوع هو الخف القصير الساق ; وإنما يجوز المسح عليه إذا كان ساتراً لمحل الفرض, لا يرى منه الكعبان; لكونه ضيقاً أو مشدوداً, وبهذا قال الشافعي, وأبو ثور ، ولو كان مقطوعاً من دون الكعبين, لم يجز المسح عليه ، وهذا الصحيح عن مالك، وحكي عنه , وعن الأوزاعي, جواز المسح ; لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه , فأشبه الساتر.

ولنا أنه لا يستر محل الفرض, فأشبه اللالكة والنعلين " انتهى.

وقال ابن حزم رحمه الله :

"فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما , وهو قول الأوزاعي, روي عنه أنه قال : يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين , وقال غيره لا يمسح عليها إلا أن يكونا فوق الكعبين

قال علي [ أي ابن حزم ] :

قد ( صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفين , وأنه مسح على الجوربين ), ولو كان ههنا حد محدود لما أهمله عليه السلام ولا أغفله فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز.." انتهى

من"المحلى" (1/336)

واتفاق المذاهب الأربعة على قول لا يعني أن المسألة مجمع عليها ، وإذا كان اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم على قول لا يعد إجماعا ، فمن دونهم من باب أولى .

جاء في "مذكرة أصول الفقه " للشيخ محمد الأمين بن مختار الشنقيطي رحمه الله :

" ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور وقال ابن جرير الطبري وأبو بكر الراوي لا عبرة بمخالفة الواحد أو الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الإجماع وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله ، وحجه الجمهور أن العبرة بقول علماء جميع الأمة؛ لأن العصمة إنما هي للكل لا البعض ، وحجة الآخر اعتبار الأكثر وإلغاء الأقل " انتهى

من "مذكرة أصول الفقه" (1/156).

وفيها أيضاً :

" اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور، والصحيح أنه حجه وليس بإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع " .

تنبيه:

الرُّسْغ " منتهى الكف عند المفصل " انتهى

من آداب الكتاب لابن قتيبة(1/31)

وفي حديث وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ..)

رواه النسائي(879)
وصححه الشيخ الألباني.

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الطهاره في الاسلام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc