تدريب للمديرين - الصفحة 10 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تدريب للمديرين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-10, 20:56   رقم المشاركة : 136
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

تتوجه التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية وعلى رأسها لجنة المتابعة إلى الزميلات والزملاء بالدعوة إلى التمسك بمطالبنا المشروعة .........









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-04-10, 21:39   رقم المشاركة : 137
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الــمنتدى الـــــوطني لــموظفي مصــالـح الإقتصـادية

https://intendaneducatoin.montadalitihad.com/register

المدير موساوي خالد










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-10, 21:42   رقم المشاركة : 138
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الصفقات العمومية

1 تعريف : وهو عقد إداري مفتوح في قانون الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة ) بمقابل اتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط .

2 شروط الصفقات العمومية : تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية :
- يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم
- يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما في الحالات الاستثنائية الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبداية تنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3أشهر في شكل صفقة تصحيحه .
- يتطلب كتابة العقد حد ‘أدنى للقيمة النقدية للصفقة .
- يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية .
- يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات .
- الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرة أو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب.- الأولية لموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة

أ) المتعامل المتعاقد: وهو شخص طبيعي أو معنوي تختاره المصلحة المتعاملة على أساس كفاءته وتمنح الأولوية للمتعاملين الجزائريين ثم الأجانب المقيمين في الجزائر ثم إلى الأجانب وإذا تعددا لمتعاملون المتعاقدون فيجب أن يتضامنون في إنجاز الصفقة أو تحدد لكل منهم مهام معينة في الصفقة يكون مسئولا عنها .
ب) تعريف المصلحة المتعاقدة ( الإدارة) : وهي الإدارة التي لا تستطيع توفير الصفقات بمفردها فتلجأ إلى الخواص لإجراء الصفقة العمومية وقد تكون هذه الإدارة ممثلة في الوزارة ،الولاية ، البلدية ، أو إحدى المؤسسات العمومية .


طرق إبرام الصفقات العمومية :

أ)طرق التراضي (أسلوب): هو إجراء قانوني يسمح للإدارة المتعاقدة بالتعامل مع متعامل متعاقد وحيد دون اللجوء إلى حالة المنافسة خاصة في الحالات التالية: * في حالة عدم وجود الخبراء وعدم القدرة على إنجاز الصفقة إلا بالتعامل مع شخص متحكم للأشغال أو الخدمة المقدمة.*في حالة التموين المستعجل والذي لا يمكن معه تطبيق إجراءات المناقصة التي تتطلب منه مدة من الزمن.* الصفقات السرية التي تجبر الإدارة على متعاهدين موثوق فيه .

ب)المناقصة: وهي إجراء قانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .

2 مبادئي المناقصة : تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية .

أ) المنافسة: ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض .

ب) الإعلان : يتطلب شرط المنافسة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداع أما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده .

جـ) المساواة : أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز بينهم بأساليب بيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافيين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية ، فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية.




3 أنواع المناقصات (أشكالها) : حسب عدد المتنافيين والدقة والخبرة التي تتطلبها الصفقة يمكن تقييم المناقصات إلي الأشكال التالية .

1 ــ المناقصة المفتوحة (الحرة) : ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة .

2 ــ المناقصات المغلقة (المحدودة) : وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحين اللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقد ة مقدما .

3 ــ المزايدة : وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان والخاصة بعمليات البيع بحيث تكون هناك أولوية للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب العاملين في الجزائر .

4 ــ المنافسة : وهي إجراء يجعل رجال الفن في تنافس قصد إنجاز عمليات تشتمل على جوانب فنية حفاظا على تراث المنطقة .

5 ــ الاستشارة الانتقائية : وهي الإجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة باختيار المترشحين واللذين يوضعون في المنافسة على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة .

* المناقصات الوطنية : أي تخصص فيها المنافسة للمتعالمين داخل الدولة فقط .

* المناقصات الدولية : أي يعرض الصفقة أمام المتنافس المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود المناقصات الوطنية .

6 ــ إجراءات تأهيل المتعامل المتعاقد : يطلب من المصلحة المتعاقد وقبل تطبيق خطوات المناقصة معرفة المتعاملين المتعاقدين مسبقا حتى تتمكن من توقيع المتعامل المتعاقد الذي سيفوز بهذه الصفقة والذي سيقدم أكبر الخدمات ويعتمد هذا التأهيل على سك الإدارة للمراجع المختلفة في جميع الجوانب التقنية والمالية والفنية وذلك للإطلاع على الأرصدة المعرفية وميزانيات المتعاملين بالإضافة إلي الاستعانة بإدارات أخر أو متعاملين آخري أو بنوك الصرف أو الاعتماد على القنصليات الموجودة في الخارج بالنسبة للمتعاملين الأجانب .



7 ــ خطوات إبرام الصفقات : يجب على الإدارة إتباع 5 مراحل قبل حصولها على الصفقة الفعلية والمحددة في قانون الصفقات العمومية والمتمثلة فيما يلي :

* إعلان المناقصة : ويتم ذلك بنشر محاسن الصفقة من كطرف المصلحة المتعاقدة بالجرائد اليومية وبلغتين على الأقل أحدهما تكون وطنية ويشتمل هذا الإعلان ما يلي : نوع المناقصة ومرجعتها.
ــ الوثائق المطلوبة.
ــ اسم المصلحة المتعاقدة وعنوانها . ــ تاريخ فتح العروض .
ــ المصاريف المدفوعة مسبقا عند سحب الوثائق وإن وجدت .

* إيداع العروض : يقوم المتعاملون المتعاقدون والمتوفر فيهم شروط الصفقة وبعد سحب الوثائق بإيداعها لدى العنوان الذي حددته المصلحة المتعاقدة ويشتمل العرض على الوثائق التالية.
ــ رسالة العرض .
ــ دفتر الشروط
ــ مراجع المتعاملين المهنة والمصرفية.
ــ شهادات جبائية .
ــ شهادات من هيئات الضمان الاجتماعي تقدم هذه الوثائق في ظرف مزدوج ومغلق ومختوم عليه ويكتب عليه نوع المناقصة ومرجعها وعبارة لا يفتح وعلى المصلحة المتعاقدة مراعاة تاريخ الإيداع ولها إمكانية تمديد في حالة عدم توفر المتنافيين .

* فحص العروض : تقدم المصلحة المتعاقدة والمعينة بالأمر بفتح هذه العروض وفحصها الشكلي من خلال مطابقة هذا العرض بالشروط المطلوبة لدي المصلحة المتعاقدة .

* مرحلة المنافسة : تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ الإجراء المنافسة وبحضور المتعاملين والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهدف اختيار المتعامل أو المتعاملين المنفذين للصفقة وتخضع عليه الاختيار بترتيب المتعاملين حسب المواصفات التالية :
ــ تحديد السعر آجال التنفيذ.
ــ التكامل مع الاقتصاد الوطني
ــ شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية

*إرساء المناقصة : وهي إبرام عقد الصفقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين والمتعاقدين والذي ينتج عنه التزامات متبادلة بين الطرفين حيث يصبح هذا العقد أداة إثبات بالنسبة للثاني بحيث يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أخطاء أثناء تنفيذ الصفقة أو بعدها أو عند تضرر أحد الطرفين .

بيانات الصفقات العمومية: تشتمل الصفقات العمومية على بيانات أساسية بعد ذكرها في عقد الصفقة وبيانات أخرى ثانوية غير مهمة يترك حرية تدوينها للأطراف المتعاقدة.

أ)بيانات الأساسية :
- التعريف الدقيق بالأطراف المعاقدة
ــ هوية الأشخاص المؤهلين قانونيا لإمضاء الصفقة.
ــ أن يكون موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا
ــ يجب تحديد المبلغ للعملة الصعبة والعملة الوطنية
ــ معرفة شروط الدفع المبلغ
ــ تحديد شروط فسخ الصفقة
ــ تحديد تاريخ إمضاء الصفقة ومكانها.
ب) البيانات الثانوية :
ــ تحتوي على شكل الصفقة سوى كانت وطنية أو دولية.
ــ تحديد دفاتر الشروط التقنية والمالية
ــ تحديد شروط استعمال المتعاملين الثانويين في حالات الاستثنائية
ــ تسوية الخلافات وا










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-10, 21:44   رقم المشاركة : 139
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

تصنيف سجلات ووثائق المصلحة الاقتصادية









النصـوص المتعلقة بإعداد و تطبيق مخطط إحصـاء و تصنيـف الوثائق المتداولـة على مستوى المؤسسات التعليمية.
• منشور رقم 181-0-3-6 –99 مؤرخ في 21 نوفمبر 1999 يتعلق بتعميم مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق على مستوى المؤسسات التعليمية .
• منشور رقم 136-0-3-6-97 مؤرخ في 4 جوان 1997 يتعلق باقتراح مؤسسة نموذجية في مجال تنظيم الأرشيف .
• منشور رقم 258-0-3-6-97 مؤرخ في 3 ديسمبر 1997 يتعلق بإعداد مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق المتداولة على مستوى الثانويات و الاكماليات .
• منشور رقم 145-0-3-6-98 مؤرخ في 20 جويلية 1998 يتعلق بتطبيق مخطط التصنيف على مستوى المؤسسات النموذجية .
• منشور رقم 171-0-3-6-98 مؤرخ في 28 سبتمبر 1998 يتعلق بمتابعة تطبيق مخطط احصاء و تصنيف الوثائق .


تقديـم :
يتداول حاليا على مستوى المؤسسات التعليمية عدد معتبر من الوثائق منها ما هو ناتج عن نشاط المؤسسة و منها ما يصل اليها من الادارة الوصية أو المجاورة لها , و يتزايد حجم هده الوثائق بتزايد عدد المؤسسات من ناحية و عدد التلاميد و الموظفين من ناحية أخرى .
و يطلب من السادة مسيري المؤسسات تطبيق هده التعليمات على ترقيم كل السجلات الحسابية حسب الجدول التالي :

- المصـالح الاقتصاديـة :

1.2
ملف تحضير
الميزانية
1.1.2 المشور الوزاري المتعلق باعداد مشاريع ميزانية مؤسسات التعليم الأساسي و الثانوي
2.1.2 وثيقة الميزانية
3.1.2 البطاقة الوصفية لتعداد التلاميد الى غاية 30 أكتوبر
4.1.2 تقرير رئيس المؤسسة
5.1.2 مشروع الميزانية للسنة الحالية
محضر اجتماع مجلس التوجيه التسيير أو مجلس التربية و التسيير
6.1.2 بطاقة الالتزام السنوية
7.1.2 قائمة التلاميد الممنوحين
8.1.2 بطاقة المخزون
+وثائق أخرى لها علاقة بالملف

ملاحظـة : حذف الوثائق ممنوع بقواعد القانون رقم 9.88 المؤرخ في 26 جانفي 1988 المتعلق بالأرشيف الوطني

2.2
ملف
الأجور
1.2.2 وضعية المناصب المالية
2.2.2 الكشوف الوصفية المفصلة الموظفين
3.2.2 الجداول الوصفية للموظفين
4.2.2 الحوصلة المالية للأجور
5.2.2 الكشوف الشهرية للمرتبات و العلاوات
6.2.2 الكشوف الثلاثية
8.2.2 التصريحات السنوية الخاصة على المرتبات و الضمان الاجتماعي
9.2.2 كشف الاقتطاع من الراتب
10.2.2 كشوف الغيابات
11.2.2 كشوف الساعات الإضافية
12.2.2 ساعات الاستخلاف
13.2.2 كشوف الملفات المالية المختلفة
14.2.2 قائمة منخرطي تعاضدية عمال التربية
15.2.2 محضر مراقبة الصندوق لنهاية السنة
+وثائق أخرى لها علاقة بالملف

3.2
ملف الحساب المالي
1.3.2 المناشير الوزارية المتعلقة بالموضوع
2.3.2 وثيقة الحساب المالي
3.3.2 نسخة من الميزانية مصادق عليها
4.3.2 تقرير رئيس المؤسسة
5.3.2 محضر اجتماع مجلس التربية(التوجيه) و التسيير
6.3.2 جدول تحويل الاعتمادات
7.3.2 مقرر استعمال الفوائض المالية
8.3.2 كشوف الاعتمادات الإضافية
9.3.2 طلب اعتمادات مالية إضافية
10.3.2 طلب إلغاء الديون السابقة
11.3.2 كشف المقاربة للحساب الجاري
12.3.2 كشف المقاربة لحساب الخزينة
13.3.2 محضر مراقبة صندوق المؤسسة لنهاية السنة
+وثائق أخرى لها علاقة بالملف

4.2
ملف النفقات
1.4.2 سند الطلب
2.4.2 وصل الاستلام
3.4.2 الفاتورة
4.4.2 حوالات الدفع
5.4.2 جدول حوالات الدفع حسب الفصول و البنود
6.4.2 كشف الشراء نقدا
7.4.2 محضر مجلس التوجيه لاستعمال الاعتمادات الخارجة عن الميزانية
8.4.2 بطاقة الالتزام
9.4.2 كشف التموين للورشات و المخابر

5.2
ملف الإصلاحات
الكبرى
1.5.2 المناشير المتعلقة بالاصلاحات و الترميمات
2.5.2 طلب القيام بالإصلاحات
3.5.2 المقاييس المعتمدة
4.5.2 قرار منح الاعتمادات
5.5.2 الأمر بالأشغال
6.5.2 محاضر متابعة الأشغال
7.5.2 محضر الاستلام النهائي
8.5.2 الفواتير
+وثائق أخرى لها علاقة بالملف


6.2
ملف الجرد
1.6.2 النصوص الخاصة بالجرد
2.6.2 بطاقات الجرد
3.6.2 قرارات منح التجهيز
4.6.2 قرارات التحويل
5.6.2 محاضر الفحص و المعاينة
6.6.2 محاضر الإقصاء
7.2
ملف الدخول المدرسي
1.7.2 الخريطة التربوية
2.7.2 الخريطة الإدارية
3.7.2 كشف التلاميد الحاضرين إلى غاية 01/10
4.7.2 قائمة الداخليين و النصف الداخليين
5.7.2 جدول توزيع المهام على موظفي المصالح الاقتصادية
6.7.2 قائمة الكتب المتوفرة و أسعار بيعها
7.7.2 محاضر الدخول الجماعية
8.7.2 قوائم الأساتذة مسؤولي المواد و الأساتذة الرئيسيين
9.7.2 المنشور الوزاري المتعلق بالنفقات المدرسية
+وثائق أخرى لها علاقة بالملف

8.2
الملفات المالية للموظفين
1.8.2 الوضعية المالية
2.8.2 قرارات الترقية
3.8.2 الحالة العائلية
4.8.2 وثائق أخرى لها علاقة بالملف

9.2
الملفات المالية للموظفين

10.2
ملف المطعم
1.10.2 النصوص المتعلقة بالموضوع
2.10.2 ورقة الاستهلاك اليومية
3.10.2 قائمة الوجبات الأسبوعية
4.10.2 كشف الطاولة المشتركة
5.10.2 بطاقات المخزون
6.10.2 وثيقة الوصل بين المخزني و المطبخ
7.10.2 دفتر اعتمادات التغذية
8.10.2 كشف شهري للمصاريف الخاصة بالتغذية
9.10.2 دفتر الممونين

11.2
ملف حضيرة السيارة
1.11.2 الوثائق الخاصة باستعمال السيارة
2.11.2 الوثائق الخاصة بإصلاحات السيارة

12.2
ملف اسقاط
الممتلكات
1.12.2 قرارات تخصيص الممتلكات
2.12.2 محاضر الإتلاف
+وثائق أخرى لها علاقة بالملف
السجلات:
13.2
سجل النفقات

14.2
سجل الايرادات

15.2
سجل الصندوق اليومي

16.2
دفتر الوصولات

17.2
سجل الحسابات خارج الميزانية

18.2 سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة غيرها

19.2 سجل
الحقوق المثبتة

20.2 سجل
الرواتب- تربويين

21.2 سجل
الرواتب-اداريين

22.2 دفتر الحساب الجاري البريدي

23.2 دفتر حساب الخزينة

24.2 سجل الجرد العام

25.2 دفتر الجرد الدائم

26.2 دفتر جرد المكتبة

27.2 دفتر حركة الأمول النقدية

28.2 سجل غيابات الموظفين

29.2
سجل المكالمات الهاتفية










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-10, 21:45   رقم المشاركة : 140
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

قرار يتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير
وتنظيمها في المدارس الأساسية

إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أفريل سنة 19766 والمتضمن تنظيم المدارس الأساسية وعملها.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
يقـرر ما يلـي :
المادة 1 : ينشأ في كل مدرسة أساسية مجلس التربية والتسيير المنصوص عليه في المرسوم رقم 76-71 المشار إليه أعلاه.
المادة 2 : يساعد مجلس التربية والتسيير مدير المدرسة الأساسية وفقا لأحكام المادة 3 أدناه.
المادة 3 : يبت مجلس التربية والتسيير خاصة في :
- مشروع ميزانية المؤسسة،
- الحساب المالي لتسيير المؤسسة،
- إبرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل،
- مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها،
- كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة،
- المسائل القضاية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة،
- الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة.
كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحاته لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة للمدارس الأساسية وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات السلمية.
المادة 4 : يتشكل مجلس التربية والتسيير من أعضاء شرعين وأعضاء منتخبين.
يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الادارة والتأطير.
ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الاداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ.
المادة 5 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التربية والتسيير كما نصت عليهم المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه هم :
- مدير المدرسة الأساسية رئيسا،
- المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي،
- مستشار التربية.
المادة 6 : اذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية، تمنح صفة العضو الشرعي لمستشار التربية الأقدم في القطاع واذا لم يوجد مستشار للتربية يعين الموظف المكلف بهذه المهمة والأقدم في المؤسسة.
المادة 7 : تحدد المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التربية والتسيير بثلاثة أعضاء، تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة.
وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة.
المادة 8 : ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون على المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة، ناخبين ومترشحين للانتخابات.
المادة 9 : تحدد المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التربية والتسيير بثلاثة (3) أعضاء، يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون اليها كالتالـي :
- ممثل واحد عن الموظفين الاداريين.
- ممثل واحد عن مساعدي التربية.
- ممثل واحد عن أعوان الخدمات.
ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التربية والتسيير.
ولا يمكن الموظفزن الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 4 أعلاه أن يكونوا ناخبين او مترشحين للانتخاب.
المادة 10 : لا يمكن الموظفون المدرسون والموظفون الاداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للانتخاب ما لم يستوفوا الشروط الآتيـة :
1. أن تكون لهم الجنسية الحزائرية،
2. أن يكونوا قد أمضوا أكثر من ستة (6) أشهر خدمة في المؤسسة ماعدا في المؤسسات التي يرجع تاريخ انشائها إلى أقل من ستة (6) أشهر يوم الانتخاب.
3. أن يكونوا مثبتين أو متمرنين.
المادة 11 : تجري انتخابات ممثلي الموظفين في مجلس التربية والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.
المادة 12 : يتم انتخاب ممثلي الموظفين بمختلف فاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين.
المادة 13 : ينتخب ممثلو الموظفين في مجلس التربية والتسيير لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 14 : في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يعوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم بالمترشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة.
المادة 15 : تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة بإختيار الممثلين الثلاثة (3) لأولياء التلاميذ في مجلس التربية والتسيير والمنصوص عليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه.
المادة 16 : يجتمع مجلس التربية والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة، واحدة منها في بداية السنة الدراسية.
ويمكن مجلس التربية والتسيير ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من العلبية البسيطة لأعضائه.
يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية.
المادة 17 : تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الاجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للاشتراك فيه بصفة استشارية.
المادة 18 : ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به اما مدير المؤسسة أو السلطات السلمية.
المادة 19 : لا تصح مداولات مجلس التربية والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب، استدعى مجلس التربية والتسيير مرة ثانية إلى الانعقاد في ظرف أسبوع، وتصح مداولاته حينئذ مهم كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت لأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 20 : تسجل مداولات مجلس التربية والتسيير في محاضرة يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض.
وتدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.
المادة 21 : اذا تعذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأسه بصفة إسمية.
المادة 22 : لا تكون قرارات مجلس التربية والتسيير نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية.
يتعين على السلطات السلمية أن تبدي ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات، واذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات بشأنها، تصبح المداولات نافذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 23 : توضح مناشير لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.

وزير التربية : علـي بن محمـد










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-10, 21:46   رقم المشاركة : 141
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE











LISTE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENAIRES
RELATIF A LA GESTION DES INVENTAIRES


01 – Loi N° 90-21 du 15/08/1990 relative à la comptabilité publique
(J.O N°35 du 15 août 1990)
02 – Loi N° 90-30 du 01/12/1990 portant loi domaniale.
03 - loi de finances de l’année 1993 particulièrement l’article N° 166
04 - L’Ordonnance N° 95-20 du 17 .07.1995 relative à la cour des comptes
et en particulier l’article 38
05 – Décret N° 91-454 du 23.11.1991 fixant les conditions et modalités
d’administration et de gestion des biens du domaines privé et public
de l’Etat (J.O n° 60 du 24.11.1991 ).
06 - Décret N° 91-455 du 23.11.1991 relatif à l’inventaire des biens du
domaine national ( J.O n° 60 du 24.11.1991).
07– Arrêté du 21 juillet 1987 fixant le modèle type du registre d’inventaire
( Ministère de l’économie ).
08 – Arrêté du Ministère de l’économie du 01 février 1992 fixant le montant
de la valeur d’achat des objets non consommables par le 1er usage et
non inventoriables ( J.O N° 41 du 31 MAI 1992 ).
09 – Circulaire N° 00889/92 du 01 décembre 1992 relative à l’inventaire des
biens mobiliers des administrations publiques de l’Etat.
10 - Circulaire Ministérielle N° 10/2145 du 13 décembre 1963 relative à la
tenue de l’inventaire général.
11- Circulaire N° 104/0.0.10/97-4.0.0/97 du 18 mai 1997 relative à la tenue
des inventaires des biens meubles et immeubles et les dispositions
de l’application du décret 92/05 du 04 janvier 1992.
12 - Circulaire N° 143/10.0.0/97 du 30 juillet 1997 du Ministère de l’Education
Nationale relative à la tenue des inventaires.










• I – Définition :

a) D’après le dictionnaire
• Etat description et estimation du bien appartenant à une Collectivité.
• Etat détaillé et estimatif des biens meubles et immeubles .

b) Au sens de la législation :
D’après le décret exécutif N° 91-455 du 23/11/1991 en son Article 17
l’Inventaire retrace fidèlement l’enregistrement et le mouvement des biens mobilier détenus par les Institutions, services, organismes et Etablissement publics de l’Etat ainsi que les mentions relatives à leur disparitions ou leur Destructions constatées selon les procédures réglementaires en vigueurs.

c) Article 32 de la LOI 90-21 du 15/08/1990
Les Ordonnateurs sont responsables civilement et pénalement de
La conservation et de l’utilisation des biens acquis sur les deniers
Publics.
A ce titre, ils sont personnellement responsable de la tenue des
Inventaires des biens meubles et immeubles acquis ou dont ils sont
Affectataire.

II – Constitution de l’Inventaire:

Par instruction présidentielle N°19 du 17/01/1982,l’obligation
de tenir un inventaire constamment à jour des biens immeubles
ou meubles à été rappeler et imposée à l’ensemble des établissements
publics à caractère administratif.
- La tenue des inventaires est obligatoire
- Un inventaire général se constitue lorsqu’un Etablissement se
se crée ( construction- création administrative,...) ou lorsqu’il
n’existait pas d’inventaire.
Un inventaire sera déterminé par son année de création
Il deviendra l’inventaire constitutif…..

• III- But de la tenue des Inventaires :

Le décret N° 91/455 du 23/11/1991 et la circulaire N° 143
du 30 juillet 1997 du Ministère de l’Education relative à l’inventaire sont des références très claire pour la tenue des inventaires dans les établissements scolaires.
La tenue des inventaires répond aux soucis majeur de connaître a tout moment la consistance du patrimoine mobilier détenu par une structure publique.
L’utilisation qui en fait ainsi que les conditions dans lesquelles en sont assurées la gestion, la conservation et la maintenance.
Elle a pour but également de justifier en ce qui concerne chacun des objets :




1- S a provenance/

a) Acquis sur le budget de fonctionnement.
b) Réalisation par l’Etablissement.
c) Dons – Legs – cession.

2- Son Etat /

a) Soit son existence effective.
b) Soit sa destruction ou sa disparition.
c) Soit sa réforme.

• IV – Définition des objets inventoriable

Tous les biens meubles par nature ( terrains, bâtiments, ouvrage
d’art …..) ou par destination (équipement industriels, ustensiles,
aratoires, tableau d’art,….)doivent figurer sur un inventaire tenu en la
forme de registres de consistances.
Ces registres donnent la description et la valeur des immeubles
Indiquant leur affectation et retrace leurs mouvements.

Tous les biens mobiliers y compris le cheptel vif quelle
qu’en soit la nature ou la provenance doit être porter en inventaire !
( l’Ordonnance 75-35 du 29 avril 1975 ) à l’exception :

a) Des objets consommable par le 1er usage ( Article 21
du décret du 23 novembre 1991).
b) Meubles devenus immeubles par destination.
c) Meubles destinés à devenir immeubles.
d) Des objets non consommable par le 1er usage ( Fourniture de bureaux, produits d’entretien… ) dont la valeur d’achat unitaire est inférieure à trois cent dinars (300.00).
sont réputés objets consommable par le 1er usage, ceux qui
pratiquement ne peuvent servir qu’un fois, tel est le cas par exemple
du papier, des carburants, combustibles et lubrifiants, des denrées,
des produits de laboratoire, etc…
Cet inventaire à pour finalité de permettre à tout moment
-d’une part au service gestionnaire de justifier, pour chacun de ces biens qu’il a acquis ou reçu de quelque façon que ce soit, son
existence, ses mouvements, sa réforme, sa destruction ou disparition
• V- Le registre d’inventaire :

Le registre d’inventaire général dont le modèle-type
est fixé par le Décret N°87/135 du 02 juin 1987 en son article 33
et par l’arrêté du 21 juillet 1987 ( J.O N°53 Année1987 ).
Il comporte huit ( 08 )colonnes.





N° Date prise Désignation Provenance Valeur Affectation Sortie de Observation
Invent en Invent l’Inventaire


1 2 3 4 5 6 7 8



Lorsque L’inventaire comporte plusieurs registre successifs il y a lieu de distinguer chaque registre par une lettre de l’alphabet ou par un numéro.

• VI - Inscription des objets en inventaire :

Chaque objet doit être inscrit sous un numéro distinct sa description doit être aussi minutieuse que possible et précise.
Le numéro d’inventaire doit être porter sur l’objet d’une
façon très apparente et claire, le même numéro d’inventaire de cet objet devra être également porter sur la facture.
Les objets mobilier constitués par l’assemblage de pièces considérée comme formant un tout son inscriptible sous un même numéro. C’est le cas des véhicules automobiles.
Par contre les pièces de remplacement acquises séparément sont prises à l’inventaire sous un numéro distinct ( Pièces mécanique – pneumatique – batterie –accessoires etc.. ).
Un objet porté en inventaire est considéré existant tant que le registre ne comporte aucune observation ou mention de sa sortie.

Les objets mobiliers placés dans des locaux, sont récapitulés sur
une fiche établie en trois exemplaires avec indication du numéro
d’inventaire de chaque objet et la référence du local ainsi que le nom des
agents utilisateurs. La fiche doit être signe par l’ordonnateur, le
gestionnaire et l’agent utilisateur, un exemplaire de la fiche est opposé
dans le local, un autre exemplaire et conservé chez l’Ordonnateur et
le 3eme exemplaire est conservé au niveau de l’intendance.
Il est important de rappeler et de souligner que le mobilier administratif,
technique ou de logement doit faire l’objet d’un inventaire valorisé,

complet, détaillé et constamment tenu à jour .

- Un autre registre d’inventaire général de même contexture est
a prévoir, pour la prise en charge d’ouvrages ou collections d’ouvrages
acquis par les services et détenus soit dans les bibliothèques, soit par les personnels des services.
Ce registre d’inventaire enregistrant en série unique tous les ouvrages et on établissant deux fiches d’inventaires l’une blanche
et l’autre jaune .
La fiche comportera le N° d’inventaire et le N° de classement en
bibliothèque.
Chaque livre doit être inscrit sur une ligne distincte.
Le catalogue fichier B est maintenu pour les inventaires des
bibliothèques.
Le fichier formant l’inventaire Bibliothèque déposé à l’intendance
et de couleur blanche.
Les Fiches du 2eme Catalogue fichier B seront de couleur Jaune.

NB. Un exposé détaillé sur la tenue des inventaires de la bibliothèque et
son Fonctionnement est prévu durant ce sémminaire.

• VII – Sortie de l’inventaire :

Un objet doit être rayé de l’inventaire lorsqu’il est :
-1- Détruit, perdu, volé ou réformé.
-2- Dégrader et reconnu inutilisable ou excédentaire.
Dans tous les cas l’objet doit être proposé à la réforme,
soit réaffecté, soit détruit.

A.1 – Objets détruits, perdus ou volé :

Un rapport doit être adresser immédiatement à la tutelle
Précisant les conditions et les circonstances dans lesquelles
S’est produit la destruction, la perte ou le vol.

A.2 – Objet remis au service des domaines :

La remise peut être définie comme étant l’acte par lequel
un service de l’Etat met à la disposition des Domaines, les objets
mobiliers et matériels que ce service a décidé de réformer.
Les biens meubles sont réformés lorsque le service
affectataire décide que leur détentions ne présente plus aucune
utilité pour les besoins de son fonctionnement et qu’ils doivent être
remis au service des domaines selon l’article 52 du décret N°91-454 du 23 novembre 1991.

- Les causes de la réforme se résument comme suit :
• La vétusté résultant d’une utilisation prolongé .
• L’inutilisation pour le matériel et le mobilier en bon état
devenu excédentaires et pour le matériel neuf qui ne peut plus
recevoir la destination pour laquelle il a été affecté .
• L’obsolescence pour le matériel technique.
La décision de reforme doit dans tous les cas s’inscrire dans
le cadre d’une gestion saine et dans le souci de préserver les
deniers publics(Circulaire N° 06 du 26.12.93 chef du gouvernement)

• Commission de réforme :
La circulaire N° 143/0.0.10/97 du 30.07.97 de la direction des finances et des moyens a rappelée en page 05 les membres de la commission de réforme.

- Le Directeur de l’éducation ou son représentant .
- Le chef d’établissement.
- Le Gestionnaire de l établissement
- Le Gestionnaire d’un autre établissement.
- Un représentant des Domaines.

Il y a lieu de rappeler qu’il est interdit de :
-Vendre, de louer ou d’échanger du mobilier dont ils ont la charge.
- De faire procéder a leur conversions ou transformations.
- D’utiliser pour ses propre besoins, les produits exclus d’un immeuble
affecté, sans en réserver la valeur au domaine.
- De céder à titre gratuit ou onéreux ou de prêter les objets mobiliers
dont ils ont la charge. ( loi 90-21 du 01.12.90 et décret 91/454 du
23.11.91 ).
Exception faite à cette règle en ce qui concerne :

- Les livres destinés à être remis à titre de prix.
- Les objets divers destinées à être distribués directement par
L’intermédiaire d’œuvres, au cours de manifestation diverses.
- Les objets dont la remise gratuite pourrait être prescrite dans le cadre protocolaire.

Dans chacun de ces trois cas d’objets doivent être inscrits à l’inventaire. Il est fait mention de leurs remises ou de leur emplois dans la sixième colonne du registre.
L’administration des domaines peut refuser la remise d’objets s’il s’agit :
- Des biens totalement dépourvus de leurs valeurs marchande.
- Des biens susceptibles d’être céder au public ou mis dans le commerce sans inconvénients.

La 1ere catégorie est essentiellement constituée par les objets et matériel réduit à l’état d’épaves ou de carcasses par suite d’usure excessive, de déprédations, de conservation prolongée ou pour toute autre cause et dont la mise en vente ne présente aucun intérêt particulier, en effet, la mise en œuvre de toute procédure préalable à la vente(gardiennage, publicité, insertion dans la presse…)pourrait s’avérer onéreuse par rapport au produit qui résulterait de la vente de ces biens.
La seconde catégorie se compose d’objets mobiliers marchandises, produits et toutes substances dont la vente en l’état est prohibée par la loi ou par textes réglementaires on peut citer :
- les substances servant à la fabrication d’explosif.
- Les produits et denrées alimentaires avariés impropre à la consommation.
Les services affectataires ou détenteurs des biens des deux catégories définies ci-avant tenu d’en assurer leurs frais la distruction, la dénaturation ou la désinfection, sans l’intervention de l’administration des domaines.

La remise au domaine d’objets mobiliers et matériels réformer
sont immédiatement remis au domaine et ne doivent en aucun cas
laissés a l’abandon, exposés aux dégradations ou au vol (article 54
du décret exécutif 91-454 du 23.11.1191).
Le P.V de remise est daté et signé, il porte l’indication précise
du service livrancier, le détail, la description des biens remis ainsi
Qu’une estimation. Le procès verbal ne comportant pas les indications
utiles doit être renvoyé au service livrancier intéressé pour être compléter
la remise d ces objets et matériel réformée au domaine est
constatée par un procès-verbal de remise établi trois exemplaires :
Un exemplaire est destiné au service concerné des domaines de
la wilaya – le second adressé ou proposé à la vente et le troisième
est adresser au service livrancier après avoir été revêtu d’une mention
de prise en charge et conservé par le service cédant.

• VIII - Recolement :
Le récolement à pour but de constater l’existence de tous les
objets se trouvent inscrits sur l’inventaire lors de la précédente
opération et de ceux qui y ont été ajouter depuis.
Le récolement consiste à s’assurer de l’existence réelle des
objets mobiliers portés sur les inventaire et a constater le manque
en présence des fonctionnaires utilisateurs.

Le récolement doit avoir lieu au moment de la confection de
l’inventaire puis à chaque fin d’année et également à chaque
mutation ou départ du responsable chargé du matériel.

Le récolement est opéré enfin ,à chaque passation de service
des responsables.
Aucune distraction ne peut être admise si elle n’est pas eu
lieu a la suite de la réforme ou d’ordre mentionné en inventaire
( vol – perte – destruction…).

– Responsabilité :
1- L’Ordonnateur /

Conformément à l’article 32 de la loi 90/21 du 15 août 1990 relative
à la comptabilité publique.
Les Ordonnateur sont responsables civilement et pénalement .
De la conservation et de l’utilisation des biens acquis sur le denier publics.
A ce titre, ils sont personnellement responsable de la tenue des
inventaires des bien meubles et immeubles acquis ou dont ils sont
affectataires .

2- Le Gestionnaire /

En sa qualité de responsable de la comptabilité matière, le travail
administratif relatif à l’inventaire revient à la charge du Gestionnaire
à ce titre il est responsable de la maintenance et de L’entretien
des équipements et du matériel.
Le gestionnaire et l’Adjoint direct et principal de l’Ordonnateur
dans la tenue des inventaires.

Les responsabilités avant et après la Loi 90/21 du 15/08/1990


AVANT APRES


Responsabilité Chargé Responsabilité Chargé


Comptable public Agent Financier Ordonnateur Agent Financier

(Gestionnaire ) (Gestionnaire) ( Directeur ) (Gestionnaire)

Responsable Chargé du Travail Responsable Chargé du Travail
devant la Loi devant la Loi



Transfert de responsabilité
( Loi 90/21 du 15/08/1990 )




La responsabilité des Agents cité ci-dessous est maintenue pour
chacun dans Les prérogatives de leurs responsabilités :

* Le Sous directeur des études : Inventaires des manuels de
la bibliothèque et les moyens pédagogiques en collaboration
avec les adjoints des ateliers et les A.T.L.
• Le Conseiller d’Education : Mobilier scolaire d’externat, d’internat
et de foyers.
• Chef des travaux et chef d’atelier : Equipement utilisé dans
l’enseignement technique.
• Le corps paramédical : Mobilier, équipement ( Infirmerie, U.D.S).
• Maîtresse l’Ingère : Equipement et matériel de Buanderie.
• Personnel et personne occupant logements de fonction sont
responsable du matériel existant dans le logement.
Et comme règle générale chaque personne responsable d’un Secteur
dans l’établissement est responsable du mobilier existant dans il
dispose.

* DISPOSTIONS DIVERSES :

Il est nécessaire et utile de rappeler que le numéro d’inscription
au registre d’inventaire doit figurer pour chaque objet sur la pièce
de dépense annexée aux ordonnances ou mandats de paiement.
La mention attestant leur prise en charge ou dans le corps de la
facture en face de chaque objet inventorié.

La mention prise en charge est rédigées comme suit :

« Le chef de service soussigné, certifie que les objets portés sur
le présent mémoire, ont bien été livrés et qu’ils ont été pris en
charge au registre d’inventaire sous les numéros N°……… » .



INVENTAIRES




Responsabilité Tenue des registres et
Documents de l’inventaire



Ordonnateur L’Intendant (Gestionnaire)

( Cf à l’Art 32 loi 90/21)
Responsabilité civile et pénale Chargé de la Comptabilité matière



Biens meuble Immeuble




Matériel Equipements Produits



Utilisable Consommable



Inventaire Général Inventaire Permanent




Numérotation Gestion des Magasins

(But )
- Conservation mouvements
- Entretien
- Maintenance

Entrée Sortie


L’INVENTAIRE

L’inventaire dans les multiples taches du gestionnaire : Ses composantes et les
responsabilités qu’il implique.


GESTIONNAIRE




Administrateur Comptable Public Educateur





Comptabilité deniers Comptabilité matières




Bien meubles Biens Immeubles




Durables Fongibles




Inventaire Ne s’inventorient pas S’inventore en Inventaire
Permanent


RAISONS
Responsabilités - Immeubles par destination
- Consommables par 1er usage
- Valeur inférieure à 300,00 DA



Chef d’Etablissement Gestionnaire Autres Fonctionnaires

Civile et Pénale Pécuniaire relève Particulière relève de
Relève de la sanction du droit pénal la sanction
Administrative et de la sanction Administrative
administrative



Arrêter du 1er Février 1992 fixant le montant de la valeur d’achat des objets
Non consommable par le premier usage et non inventoriables.



Le ministre délégué au budget,


• Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
• Vu le décret présidentiel n°91-198 du 18 juin 1991 portant nomination ; du chef de gouvernement ;
• Vu le décret présidentiel n°91-199 du 18 juin 1991 modifie et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret exécutif n°90-189 du 23 juin 1990 fixant attributions du ministère de l’économie ;
• Vu le décret présidentiel n°90-190 du 23juin 1990, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ;
• Vu le décret exécutif n°91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national et notamment ses articles 20 et 21 ;


Arrête :

Article 1er - Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 susvisé, le montant de la valeur des objets non consommables par le premier usage et non inventoriables et fixé à trois cent dinars Algériens ( 300.00 DA ) .

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.



Fait à Alger le, 1 février 1992

Mourad MEDELCI


MINISTERE DES FINANCES


Arrêter du 7 novembre 1987 définissant les
Biens mobiliers non susceptibles d’etre remis à l’administration des domaines pour
Aliénation et fixant leur destination.

Le ministre des finances,
§ Vu la loi n°84-16 du 30 juin 1984 relative au Article 6 – Une instruction précisera, en tant domaine national, notamment ses tant que de besoin, les modalités
articles 109,118,119. d’application du présent arrêter.
§ Vu le décret n°87-131 du 26 mai 1987 fixant Article 7 – Le présent arrêter sera publié
les conditions et modalités d’administration et au journal officiel de la République Algérienne de gestion des biens du domaine démocratique et populaire.
particulier et du domaine public de l’Etat, notamment ses articles 51,57,70,71,72 et 73.
Arrête :
Article 1er – En application des dispositions de
L’article 57 du décret n°87-131 du 26 mai 1987 Fait à Alger, le 7 Novembre 1987
susvisé, l’administration des domaines peut refuser la remise des biens mobiliers réformés
ou appelés à lui être remis, conformément aux
lois et règlements en vigueurs aux fins d’aliénation.
Article 2 – Les biens visés à l’article 1er ci-dessus Par le Ministre des Finances
sont classés en deux catégories définies ci-après Le secrétaire général
1 ) Les biens totalement dépourvus de valeur MOKDAD
marchande ou ne revêtant qu’un valeur insignifiante.
2 ) Les biens non susceptibles d’être cédés au
public ou mis dans le commerce sans inconvénients.
Article 3 – La première catégorie se compose des objets déduits à l’état d’épaves ou de carcasse par suite d’usure excessive, de déprédation, de conservation prolongée ou pour toute autre cause et dont la mise en vente
par voie d’adjudication ou de cession amiable est impossible ou ne présente aucun intérêt pécuniaire.
Article 4 – La seconde catégorie est constituée par
les objets, matériel, marchandises, produits et
toutes autres substances qui par suite de
prohibitions législatives ou réglementaires ou pour
autre cause ne peuvent être exposés à la
vente dans l’état ou ils se trouvent.
Article 5 –Les services détenteurs ou affectataire
des biens définis aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont
tenus d’en assurer à leur frais, selon les
circonstances, la destruction, la dénaturation ou
la désinfection.










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-10, 21:48   رقم المشاركة : 142
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

يقوم المدير بصفته قائدا في المؤسسة بمهام جسام و يتحمل مسؤوليات عظيمة و يلعب أدوارا متعددة و منها الدور المالي و المادي الذي يظهر في مجالات كثيرة و متنوعة نذكر منها:
- مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد
- معاينة حقوق المؤسسة و استيفاءها
- مسك الجرد و متابعة الممتلكات و صيانتها و تفقد المخازن و مختلف المرافق و المحلات و مراقبتها
- أعمال التهيئة و الإصلاحات الكبرى و أعمال الصيانة العادية و غيرها من المهام المحددة في القرار الوزاري 176/91
و الحقيقة أن المدير لا يستطيع أن يلبى بنفسه كل شيء في هذا الميدان الشاسع لتغلب الجانب البيداغوجي و التربوي عليه في مهامه مما يجعله بحاجة إلى مساعد يتمثل في شخص المسير المالي الذي يتولى عنه هذا الجانب التقني
و المدير بحكم كونه مسؤولا عن حسن سير المؤسسة يقوم بتنشيط مختلف المصالح
و الدواليب القائمة و التنسيق بينها مستخدما في ذلك كل الوسائل المتاحة البشرية منها و المالية
و المادية في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ,و يعمل على ضمان امن الأشخاص و الممتلكات
و يتخذ كل التدابير اللازمة في مجال حفظ الصحة والنظافة
ونظرا للاهتمام المتزايد من طرف الدولة في عقلنه تسييرا لموارد المادية و المتمثل في مجال جرد الممتلكات العمومية لقد صدرت عدة نصوص رسمية(قوانين-أوامر-مراسيم-قرارات-تعليمات-مناشير)من سنة 1963 إلى غاية سنة 1997 تحث كلها على وجوب الاهتمام بالجرد
و توضح إجراءات تسييره و كيفية مسكه من دخول الأشياء إلى المؤسسة حتى إسقاطها
ستتناول في هذا العرض المتواضع الترتيبات العملية لتجسيد هذه التعليمات ميدانيا من طرف
كل من الآمر بالصرف و المسير المالي و خاصة ما يتعلق منها بالتعديلات الهامة التي أحدثت في هذا الشأن









تعريف الجرد:

ينص المرسوم التنفيذي رقم:91/455 الصادر في 23/11/91 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية في مادته الثانية على ما يلي :
عملا بأحكام المادة 2, 21 إلى 25 من القانون90/30 المؤرخ في 01/12/90 والمتعلق بقانون الأملاك الوطنية
يعني الجرد العام للأملاك الوطنية : التسجيل الوصفي والتقويمي الأملاك الخاصة والعامة
التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي تحوزها مختلف المنشآت والمؤسسات والهياكل التي
تنتمي إليها أو التي تخصص للمؤسسات والهيئات العمومية
ونشير في هذا الصدد إلى أن الممتلكات تشمل الأشياء المنقولة كما تشمل العقارات

مسؤولية الجرد :

ينص القانون 90/21 الصادر في 15/08/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية في المادة 32
على ما يلي :
- الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا علي صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة
من الأموال العمومية وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد الممتلكات
المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم

كما تنص المادة 33 من نفس القانون على ما يلي :
- يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونيا للقيام , فضلا عن
العمليات المشار إليها في المادتين 18 ,22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد
- حركة حسابات الموجودات

وبناءا على ما تقدم فقد نص منشور وزارة التربية الوطنية رقم 143/0.0.1.0/97
والصادر بتاريخ 30/07/97 على ما يلي :
وتطبيقا لذلك يتولى المسير المالي تحت مسؤولية الآمر بالصرف إنجاز ومسك سجل
الجرد العام لكل ممتلكات المؤسسة
كما تبقى مسؤولية الموظفين المذكورين أدناه في إطار صلاحياتهم قائمة فيما يخص:

- نائب المدير للدراسات وفي غياب المنصب مستشار التربية تحت المسؤولية المباشرة
بالنسبة للممتلكات ومسؤوليته التفويضية للوسائل التعليمية مع مساعدي الو رشات
وأعوان المخابر
- مستشار التربية مسؤولين على الوسائل المدرسية بالنظام الخارجي ,الداخلي ,والنوادي
- رؤساء الأشغال ورؤساء الو رشات مسؤولين على التجهيزات المستعملة بالتعليم التقني
- الممرض مسؤول عن المنقولات والأدوات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفه للقيام
بمهامه.
- رئيسة الكتانية (البياضة) مسؤولة على العتاد والتجهيزات الموضوعة تحتي تصرفها
- الموظفون والأشخاص الشاغلون لمساكن وظيفية يكونون مسؤولين على العتاد المتواجد
بالمساكن الممنوحة لهم بالمؤسسة
وكقاعدة عامة كل شخص مسؤول على قطاع ما بالمؤسسة يكون مسؤولا على الممتلكات
المتواجدة بها .

جرد المنقولات :

وينقسم إلى قسمين :
1- الجرد العام
2- الجرد الدائم

أولا: الجرد العام : ونعني به جرد الأشياء المنقولة في سجل خاص( رسمي) وتدوين أرقام
الجرد على الشيء نفسه وتسجيله في بطاقات الجرد وبطاقات جرد المحل كما سيأتي
توضيحها وبيانها.



الجرد الدائـــــــــــــــم:


تعريف : المقصود من عبارة الجرد الدائم كما ورد في المنشور 143 الصادر في 30/07/97
هو التكفل بكل الوسائل والعتاد والمواد الأولية المستعملة في التعليم التقني والمواد
والعتاد المخصص للصيانة والغسيل والمخابر سواء كانت مشتريات أو هبات
أو تبرعات لفائدة المؤسسة التي لا تستوجب تسجيلها بالجرد العام نظرا لقيمة شرائها أو استهلاكها بمجرد الاستعمال الأول
الهدف:
نظرا لعدم إعطاء العناية الكافية و الحقيقية لأهمية مسك الجرد الدائم ,استوجب تذكير القواعد الأساسية لهذه العملية .
- التحكم و المتابعة الأفضلية لاستعمال هذه الوسائل و المواد الاستهلاكية
- المراقبة الدقيقة للوسائل الموجودة

الاجراءات الميدنية :
-اجراءات عامة:
-كل تموين مستلم يجب إرفاقه "بوصل استلام "يحدد فيه النوع ,الكمية و التسعيرة و تكون ممضية من طرف المخزنى .
-كل مادة تستوجب فتح لها بطاقة خاصة و ترقيم .
-كل خروج لمادة تستوجب إصدار وصل خروج موقع من قبل مسؤول المصلحة المستفيد ة(الأمانة-المصالح الاقتصادية-مستشاريه التربية)


-مخزان التغذية و الوثائق الاجبارية:

المخطط الغذائي الأسبوعي يؤشر من قبل مدير المؤسسة و المسير المالي لها و الطبيب المدرسي وثيقة الوصل ما بين مسؤول المخزن ,رئيس الطباخين و مصالح الإقتصادية (وفقا للنموذج المرفق )
-تعداد التلاميذ المسجلين بالنظام الداخلي و النصف الداخلي .
الموظفين المسجلين بالمائدة المشتركة –الضيوف
-بطاقة المخزون-وفقا للنموذج المرفق
-ورقة الاستهلاك اليومية هذه الوثيقة تمسك إجباريا من قبل عون المصالح الإقتصادية ترفق إجباريا بورقة الدخول واستهلاك المواد الغذائية اليومية بعد توقيعها من طرف المخزنى و رئيس المطبخ ,بالإضافة إلى نسخة من وصل التسليم موقعه عليه من طرف مسؤول المخزن,كما يستلزم مسك سجل للدخول و أخر للخروج للمواد الغذائية.

ومن مسؤوليات المخزني مايلي :
- إعطاء اهتمام في تسير وتنظيم المخزن
- نظافة المخزن.
-تهوية المخزن.
-مراقبة سلامة المواد الغذائية (صلاحية المدة)
-مراعاة المخزني حسب الأولوية عند خروج السلع
-تفادى المخزون المبالغ فيه.
-الاحتفاظ بعينة من الوجبة (........................)عند رئيس المطبخ.
-عدم استلام أي بضاعة مجهولة المصدر و الصنع (عنوان, علامة تجارية........)

مخزون مواد الصيانة و التصليح و الوسائل المكتبية:
* دفتر عون الصيانة يجب إظهار يوميا نوع وطبيعة وكمية المواد و العتاد المستعملة عند الإصلاحات .و كذلك مسك سجل خاص بخروج مواد التنظيف

*_بطاقات المخزون :هذه البطاقات تمسك من طرف مسؤول المخزن تحت مسؤولية المسير المالي وتكون مرقمة و مؤشرة من طرف الأمر بالصرف أو المسير المالي

_ورشات التعليم التكنواوجى مخابر العلوم الطبيعية و الفيزيائية و الكيمائية :
- سجـل تحضيــر الدروس التطبيقيــة.
- بطاقات المخزون: هذه البطاقات تمسك من طرف مساعدي المخابر أو أعــوان المخابر.
- و كل خروج للوسائل و المواد الأولية توقع من طرف الأساتذة مسؤولين عن المواد.
- فتح سجل دخول و خروج الوسائل التعليمية

العيادة و البيــاضة:
يجب مسك جرد خاص لكل مصلحة في شكل بطاقات و سجل استعماله.

. ورشات التعليم التقنــي:
ان ورشات التعليم التقني توضع تحت المسؤولية المباشرة لرؤساء الأشغال و مسك الجرد الخاص بها تكون طبقا لمحتوى المنشور الوزاري رقم 104/10.0.0/97/0.0.4/97المؤرخ في 18ماي 1997.
ممارسة الرقابة :
إن رقابة المخازن موكلة بالدرجة الأولى لرئيس المؤسسة و المسير المالي و حتى تتسم بالنجاعة و الفعالية يجب أن تكون ميدانية و دائمة و مجسدة في كل مرة بتأشيرة أو توقيع أو تحرير محضر مراقبة يتم على الأقل مرة أسبوعيا .
وضعيات المخزن :
يجب قيام بجرد شامل لكل المخازن في الحالات الآتية:
-عند نهاية السنة.
-في حالة تغيير الآمر بالصرف أو المسير المالي .
-في حالة تغيير مسؤول المخزن.
كم تجدر الإشارة إلي أن كل عملية رقابة يجب أن تكون بحضور مسؤول المخزن و في ظل الاحترام التام للتنظيم الجاري به العمل في مجال استعمال و حفظ المفاتيح الخاصة بهذه المحلات مع التذكر بان مفاتيح المخازن توضع لدى المسير المالي و تحت مسؤوليته الكاملة أما النسخة الثانية لهذه المفاتيح تحفظ قي ظرف مغلق و مختوم لدى مدير المؤسسة علما بأن هذا الظرف لا يفتح إلا في حالة الضرورة القصوى بموجب محضر مؤسس و موقع من قبل الحاضرين.







قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة
لجرد الممتلكات العمومية العقارية والمنقولة

01 – القانون رقم : 90 -21 المؤرخ في : 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
02- القانون رقم 90-30 المؤرخ في 01/12/1990 المتضمن الأملاك العمومية
03- قانون المالية لسنة 1993 لا سيما المادة 166 منه
04- الأمر رقم 92-20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة لا سيما
المادة 88 الفقرتين 8 و 14.
05- المرسوم رقم 91-454 المؤرخ في 23/11/1991 المحدد لشروط وكيفيات إدارة
وتسيير الممتلكات الخاصة والممتلكات العمومية التابعة للدولة.
06- المرسوم رقم 91-455 المؤرخ في 23/11/1991 المتعلق بجرد ممتلكات القطاع
الوطني.
07- القرار المؤرخ في 31/07/1987 المحدد لنموذج سجل الجرد الصادر عن وزارة
الإقتصاد
08- قرار وزارة الاقتصاد المؤرخ في 01/02/1992 المحدد لقيمة شراء الأشياء غير
المستهلكة بمجرد الاستعمال الأول والمستثناة من الجرد.
09- التعليمة رقم 00889 /92 المؤرخة في 01/12/1992 الصادرة عن الوزارة
المنتدبة للميزانية المتعلقة بجرد الأملاك المنقولة التابعة للإدارات والمؤسسات
والهيئات العمومية التابعة للدولة.
10- المنشور الوزاري رقم 10/2145 المؤرخ في 13/12/1963
11- المنشور الوزاري رقم 104/10.0.0/97- 0.0.4/97 المؤرخ في 18/05/1997
المتعلق بكيفيات تطبيق القرار الوزاري رقم 16 المؤرخ في 25/02/1995 المتضمن
تطبيق أحكام المرسوم رقم 92-05 المؤرخ في 04/01/1992.










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-10, 21:49   رقم المشاركة : 143
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

المحاسبة بصفة عامة تعني الكتابات التي تعبر بالأرقام على العمليات الحسابية الخاصة بتنفيذ الإيرادات والنفقات بواسطة تقنيات خاصة وإجراءات خاصة محددة قانونا والقصد من ذلك هو متابعة مستمرة ودائمة للوضعية المالية لمعرفة في كل وقت وكل زمان بالرصيد المالي المتوفر والاعتماد ات المتبقية في كل بند من بنود الميزانية ومبلغ النقود المتوفرة من جهة ومراقبة استعمالها من جهة أخرى .
يمكن تعريف المحاسبة العمومية من منطلق نص المادة من القانون 90/21 المؤرخ في 19/08/90 والمتعلق بالمحاسبة العمومية هو الذي يحدد الأحكام التنفيذية التي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، كما يحدد هذا القانون التزامات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وكذا مسؤوليتهم في تنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ولتنظيم حركة النفقات والإيرادات يتطلب مسك سجلات ووثائق تنظمها ، ولكل سجل خصوصيته وأهميته من حيث الاستعمال ، وقبل أن نتطرق إلى مختلف السجلات وتوقيفها نعرج عن كيفية تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :
من حيث الإيرادات : يتم تنفيذ الميزانية عن طريق 3 مراحل أساسية هي :
1 – الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي أن حالة أول أكتوبر تعتبر الوثيقة الرسمية التي تمثل الإثبات بالنسبة للإيرادات ( نص المادة 16)
2– التصفية : تسمح بتصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها (نص المادة 17)
3 – التحصيل : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية (نص المادة 18)
من حيث النفقات : عن طريق 4 مراحل أساسية هي :
1 – الالتزام : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه نشوء الدين (نص المادة 19)
2 - التصفية : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية (نص المادة 20)
3 – الآمر بالصرف : يعد الآمر بالصرف الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (نص المادة 21) .
4 – الدفع : هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي (نص المادة 22).
وكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب منا مسك سجلات ووثائق معينة :
ولا يفوتني ان أذكركم ان هذه السجلات استحدثت بالتعليمة رقم 50 بتاريخ 15/12/1950 وتم تحديثها بالتعليمية الوزارية رقم : TE-AG-ML-JF N° 6518339 بتاريخ 03/05/1965
( schéma simplifié de la gestion financière des établissement enseignement

I ) دفتر الوصولات : كل الإيرادات مهما كان مصدرها ومهما كانت طبيعتها فإنها تسجل في دفتر الوصولات المختوم والمرقم من طرف الآمر بالصرف والذي يحمل العبارة التالية : " يحتوي دفتر الوصولات على ......ورقة .....وصلا مختوما ومرقما من طرفنا نحن ( اسم ولقب ) مدير المؤسسة بالسماح للسيد ( اسم ولقب ) المسير المالي ، بتسجيل كل إيرادات المؤسسة ، ويفتح الدفتر في بداية السنة المالية مباشرة ويغلق في نهاية السنة .
ملاحظة : لايمكن ان يكون دفتر ثان موازي لدفتر الوصولات الأصلي .
نسجل في الوصل المعلومات التالية : رقم الوصل ، اسم المستفيد ، الموضوع ، المبلغ ، بالحروف والارقام ، البند المخصص ، طريقة التحصيل ( نقدا – ح ج ب – ح خ – بأمر ) التاريخ ، الامضاء ، الختم . يمكن للعون المكلف بتسجيل الايرادات امضاء الوصل وتسليمه الى المعني نيابة عن المسير المالي .
ينقل مبلغ الوصل في خانة إيرادات اليوم ، وينقل في نفس الوقت في خانة الايرادات من 01/01/.. الى اليوم : بعد جمعه مع الإيرادات السابقة . يوقف دفتر الوصولات عند كل صندوق وفي نهاية الشهر يؤشر من طرف الآمر بالصرف والمسير المالي وفي نهاية كل ثلاثي يوقف بالحروف ، وفي نهاية السنة المالية تلغى( تشطب ) جميع الوصولات المتبقية في الدفتر ، ويفتح دفتر جديد للسنة الموالية .

II سجل الايرادات : يكون مختوما ومرقما من طرف الامر بالصرف ويسجل فيه رقم الوصل وموضوعه واسم المستفيد، أما المبلغ فانه يسجل في العمود الاول الخاص بكل الايرادات والعمود الثاني اذا كانت الايرادات في الميزانية وفي العمود الثالث اذا كانت الايرادات خارج الميزانية ثم ينقل في أحد الاعمدة حسب البند المخصص له ، توقف الاعمدة الثلاثة عند نهاية كل صندوق وتوقف كل الاعمدة ( السطر كاملا ) مع التأشيرة من طرف المدير والمسير المالي عند نهاية كل شهر ويظاف اليه التوقيف بالحروف عند نهاية الثلاثي ، ولا ينتهي السجل بنهاية السنة المالية بل يتواصل لعدة سنوات .

III ) سجل الحقوق المثبة : نتحدث عن هذا السجل باختصار حيث بواسطته يمكننا تثبيت حقوق الإطعام بالنسبة للتلاميذ الداخليين ونصف الداخليين بالمؤسسة ، فعبد انجاز حالة أول أكتوبر وتسليمها إلى المسير المالي يشرع في مسك وإعداد هذا السجل فيقسم إلى ثلاث أقسام :
- القسم الأول : مخصص للداخليين ، تخصص صفحة أو صفحتان حسب تعداد الفوج كما يترك مجال للحركة من دخول وخروج التي تنتج خلال السنة الدراسية .
- القسم الثاني : للنصف الداخليين نفس الحال مثل القسم الأول .
- القسم الثالث : يخصص للخارجيين وهذا ضروري هو الآخر لكي نسجل فيه حقوق المراسلات ونظبط به التعداد العام .
وفي أخر كل شهر مدير الدراسات أو مستشار التربية يحرر وثيقة عددية مؤشرة من طرف مدير المؤسسة والتي بواسطتها يمكننا مراقبة حركة الدخول والخروج التي تمت خلال الشهر المنصرم وهذه الوثيقة تسمى ( كشف التلاميذ الحاضرين في آخر الشهر)
كل التلاميذ المسجلين في حالة أول أكتوبر فهم حتما يثبتون في الثلاثي الجاري ويرمز لهم بعصا لكل شهر و ½ لنصف الشهر .وفي أخر الثلاثي تجمع العصي لكل شهر وكذلك المبالغ المدونة في حالة التحقيق والمبالغ المقبوضة وتنقل الى أخر السجل في صفحة المجاميع حيث تلخص كل الايرادات والمبالغ المهملة والمبالغ غير المقبوضة ويختم من طرف الامر بالصرف في نهاية الثلاثي ، وهذه الحوصلة تنقل الى السجل المفتوح لدى الخزينة في الورقة المخصصة للبند 212 ( الاطعام ) جهة التثبيت وفي المقابل جهة التحصيل نسجل رقم الوصولات وتاريخ التحصيل والمبلغ المحصل .





IV ) سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة : هذا السجل مخصص لايرادات الميزانية ، حيث يخصص لكل بند من بنود ايرادات الميزانية صفحة ، والصفحة تحتوي على شقين ،
الشق الاول مخصص للتثبيت (Constatation) والشق الثاني من الصفحة مخصص للتحصيل (Recouvrement) ، وتكون كل صفحاته مرقمة ومختومة من طرف الامر بالصرف ويكتب في اعلى الصفحة اسم البند والسنة المالية ، والصفحة توجد فيها عدة خانات في كل خانة الفقرات التابعة للبند مثلا :

* الباب : 14 البند : 141 - اعتمادات تسيير المؤسسة - السنة 2008 - ص رقم : 20
الحــقــــــــوق المـــثــبــتــة
تاريخ الحقوق المثبة أو اسم المدين المصالح المشتركة التغذية التجهيزات العلمية اعتمادات وحدة الكشف والمتابعة المبالغ المعدومة
N.V مجموع الحقوق المثبة


* الباب : 22 البند : 221 - ايرادات عن طريق العائلات - السنة 2008 - ص رقم : 21
الحــقــــــــوق المـــثــبــتــة
تاريخ الحقوق المثبة أو اسم المدين حقوق المراسلات اتلافات المبالغ المعدومة
N.V مجموع الحقوق المثبة

وفي الجهة المخصصة للتحصيل يكتب رقم الوصل وتاريخه والمبلغ وان كانت هذه الايرادات مصدرها الخزينة فاننا نسجل رقم الحوالة وتاريخها الخاص بالخزينة ، وهذه المعلومات مهمة لاننا نحتاج لتسجيلها في وثيقة الحساب المالي ، كما ان هذا السجل يبقى يتواصل لآكثر من سنة مالية ويوقف عند نهاية كل ثلاثي بالارقام وفي أخر السنة بالحروف مع تأشيرة المسير والمدير.
وفي حالة عدم تطابق الشق الايمن (Constatation) مع الايسر (Recouvrement) يعني ذلك عدم تساوي تثبيت الايرادات مع تحصيلها فانه يوجد مبلغ غير مقبوض R.A.R)) وفي هذه الحالة تجمع كل المبالغ غير المقبوضة حسب مختلف البنود وتوضع في السنة الموالية في بند واحد 416 وتوضع في الشق الخاص بالتثبيت وعند تحصيلها تسجل مثل باقي الايرادات ، وتسقط من وثيقة المبالغ غير المقبوضة الموجودة في الحساب المالي ( وثائق مرفقة ) .
ملاحظة : ان المبالغ المسجلة في الميزانية والمقدرة للاتلافات تعتبر تقديرات أولية فقط وليست تثبيت للايرادات ، تدخل في التثبيت الا بعد انجاز وصل الاتلافات من طرف مستشار التربية .
تدون المستحقات على صفحتها وتتابع التحصيلات على الصفحة المقابلة وعند التوقيف في 32/12/..... يجب ان نتبع الخطوات التالية على صفحة المستحقات :






1) توقيف الحسابات بخط مستقيم واحد .
2) انجاز العملية التالية :




تفصيل البـــــــــاقي
الاسم واللقب المبلغ المادة سبب عدم التحصيل



المجموع
4

V ) السجل الخارج عن الميزانية : هذا السجل يخص الايرادات والنفقات الخارجة عن الميزانية بحيث يخصص لكل بند ورقة أوأكثر حسب حركة أموال البند ، تسجل فيه كل المعلومات من رقم الوصل وتاريخه ومبلغه و مصدره ويكون هذا السجل مختوم ومرقم من طرف الامر بالصرف ويوقف عند نهاية الثلاثي بالارقام وفي نهاية السنة بالحروف مع التأشيرة من طرف الامر بالصرف والمسير المالي ، ولا ينتهي بنهاية السنة المالية .
اما الرصيد فانه يبقى مجمدا ولا ينقل الا في نهاية السنة ، والغرض من ذلك كي يبقى مجموع الايرادات مطابقا لمجموع سجل الإيرادات .
*ملاحظة : الأرصدة في نهاية السنة المالية بالنسبة للبنود خارج الميزانية يجب ان تكون مساوية للصفر طبقا للمنشور الوزاري رقم 1081/10.0.0/99 المؤرخ في 26/07/1999 والمتعلق بتطهير محاسبة المؤسسات التعليمية والتكوينية اما في ما يخص الباب 513 يجب استعمال رصيده طبقا للتعليمات القانونية والتنظيمية السارية المفعول وفي كل حال من الاحوال يجب صرف هذا الحساب قبل نهاية 31/12/....... من نفس السنة المالية .


VI ) دفترحساب الجاري للخزينــــــــــــة : تسجل فيه كل العمليات المالية الخاصة بالإيرادات والنفقات عن طريق الخزينة بحيث يسجل فيه تاريخ الإيراد والمبلغ والموضوع وتاريخ النفقة والمبلغ والموضوع ورقم الصك وفي نفس الوقت يحدد الرصيد ، ويختم ويرقم من طرف أمين الخزينة .

VII ) دفتر الحساب الجاري البــــــريدي : إذا كانت الإيرادات والنفقات مصدرها الحساب الجاري البريدي فان هذه الأخيرة تسجل في هذا الدفتر
*ملاحظة : لقد تم إقفال الحساب الجاري البريدي طبقا لتعليمات المديرية الفرعية للوصايا على المؤسسات بوزارة التربية الوطنية تحت رقم 23 والمؤرخة في 15/01/2008 والبرقية رقم 2479 المؤرخة في 29/12/2007 الصادرة عن المديرية العامة للمحاسبة .

VIII ) سجل النفقـــــــــــــــات : هو سجل رئيسي يتم بواسطته التحكم ومراقبة عمليات الإنفاق المالي التي تقوم بها المؤسسة سواء كانت ضمن حسابات الميزنية أو الحسابات خارج الميزانية ، وبمعنى آخر فان أي مبلغ تنفقه المؤسسة لا بد أن يقيد في هذا السجل حيث يحتوي على أعمدة تصنف النفقات وأسطر تساعد على التسجيل المحاسبي الجيد ، كما تسجل النفقات حسب الرقم التسلسلي للحوالات وتصنف ضمن البند الخاص بها بعد قيد كل المعلومات المسجلة على الحوالة ، وهناك ملاحظات أخرى تتعلق بهذا السجل نوجزها كمايلي :
o تجمع كل أعمدة السجل في نهاية كل شهر مع تأشيرة المدير والمسير المالي
o يوقف في نهاية كل ثلاثي بالأرقام والأحرف مع تأشيرة المدير والمسير المالي .
o مراقبة النتيجة بالأرقام عند نهاية كل صفحة مع مطابقة المجموع العام للنفقات العمودين الأساسيين
o عند نهاية السنة المالية يجب توقيف سجل النفقات بالارقام والحروف ويؤشر من طرف رئيس المؤسسة والمسير المالي .




ملاحظة هامة :
العملية التنظيمية : هي عملية داخلية تنجز بتحرير وصل إيرادات من بند معين وحوالة دفع من بند أخر . بحيث لاينجر عنها تحرير صك بريدي أو خزينة ، ولا الدفع نقدا . فهي عملية تنظيمية ، وكمثال على ذلك تحويل مبالغ المنح الوطنية من البند 112 الى البند 211 التغذية وذلك في أخر السنة المالية حيث نقوم بتحرير جوالة الدفع في البند 112 وبنفس المبلغ نقوم بانجاز وصل إيرادات في البند 211.
اعادة الترتيب : فهي عملية تقع للإرادات او للنفقات بحيث نسجل المبلغ بالقلم الأحمر في البند الخاطئ ونسجله بالقلم العادي في البند الصحيح بعيدا عن التشطيب او المسح وتتم هذه العملية لبنود الميزانية في ما بينها او في ما بين البنود الخارجة عن الميزانية .

IX ) سجل الممونيـــن : يعتبر هذا السجل وثيقة هامة لأنه يمكننا من مراقبة فواتير المشتريات وانجاز الدفع واتمامه ، ويمسك انطلاقا من بطاقات الطلب عموما ووصل التسليم خصوصا ، كما يسمح هذا السجل بمراقبة النوعية والكمية للأشياء المطلوبة .(و يحتمل ان لا يكون التسليم مطابقا لبطاقة الطلب ) يتم تسجيل الدخول بهذا السجل الذي يتضمن عادة : التسمية، رقم السجل التجاري ، الرقم الجبائي ، رقم التعريف الإحصائي ، العنوان الصحيح ، رقم الحساب ، الكمية المسلمة ، الثمن الفردي والمبلغ ، بعد مراجعة الفاتورة : الكمية ، الثمن ، المبلغ ، المجموع العام، وبعد تسجيلها في سجل الصندوق اليومي ، يجب تسجيل معلومات الدفع باللون الاحمر على سجل الممون وهي : ( رقم الحوالة ، تاريخ الدفع ، المبلغ .)

X ) بطاقة الالتزام والدفع : تستعمل هذه البطاقة لكل بند من البنود وتحتوي على قسمين : قسم خاص بالالتزام تدون فيه معلومات تتعلق بسند الطلب وقسم ثاني يتضمن معلومات مأخوذة من حوالة الدفع خاصة بالتسديد ، كما تمكننا هذه البطاقة من معرفة الرصيد الحالي المتوفر في أي بند من البنود حتى لا نقع في تجاوز للاعتمادات المفتوحة ، وفي آخر السنة يتم يتم توقيف بطاقة الالتزام والدفع على ان يكون مبلغ الالتزام مساويا لمبلغ الدفع .
XI ) سجل الصندوق اليومي : الصندوق هو عبارة عن عملية تتم من خلالها حركة جمع وضبط الاموال اليومية سواء كانت مداخيل أو مصاريف .
ان عملية جمع المداخيل اليومية مطروحة منها المصاريف لنفس اليوم وصولا الى ضبط كل العمليات الحسابية تنتهي عند نهاية اليوم بتوقيف حساب الصندوق يشرف المقتصد شخصيا عن توقيف الصندوق اليومي وهذا عند حدوث أي حركة مالية ، لكونه هو المسؤول الشخصي عن الصندوق ( لا يمكن باي حال من الاحوال انجاز عدة صناديق في نفس اليوم ).
ولكي نقوم بتوقيف الصندوق عند نهاية اليوم والوصول الى تحديد رصيد المؤسسة لا بد من :
1) تحضير السجلات المحاسبية التالية :
- دفتر الوصولات.
- سجل الإيرادات .
- سجل المصاريف.
- دفتر حساب الخزينة .
- دفتر الحساب الجاري البريدي.



2) استخراج الأرصدة الموجودة في الحسابات الجارية
- الحسابات الجارية " البريدي – الخزينة ".
- الاموال النقدية في الصندوق الحديدي وكذا التسبيقات .
وعند توقيف الصندوق عند نهاية الشهر أو السنة يجب توقيف كل السجلات واظافة السجلات الملحقة التالية :
- سجل الحقوق المثبة - جدول الجوالات المدفوعة - السجل المفتوح لدى الخزينة.
- سجل خارج الميزانية .
XII ) سجل الصندوق : فهو سجل تابع لسجل الصندوق اليومي ينقل فيه أرصدة كل الصناديق اليومية من نفس الشهر في الأيام المطابقة لها وتجمع شهريا.

أنواع التوقيف

1) التوقيف اليومي
يجب أثناء أي حركة أموال سوى إيرادات أو نفقات او تحويلات داخلية ويكون أخر اليوم

2) التوقيف الشهري :
ويكون عند نهاية كل شهر ولو على بياض وتوقف فيه السجلات الأساسية بالأرقام فقط ( السطر كاملا مع تأشيرة المدير والمسير المالي .)

3) التوقيف الثلاثي :
ويكون عند كل ثلاثي وتوقف فيه كل السجلات الأساسية بالأرقام و الحروف والسجلات الثانوية الملحقة بالأرقام فقط مع التأشيرة .

4) التوقيف السنوي :
ويكون عند نهاية السنة المالية في 31/12/..... وتوقف فيه كل السجلات الأساسية والثانوية بالأرقام والحروف مع تأشيرة المدير والمسير المالي .









أهداف توقيف السجلات:
1) المقارنة : وهي مقارنة الحسابات مع مختلف السجلات للتأكيد صحتها
2) المراقبة : تسهل الرقابة التفتيشية الأولية لملئ الوثائق للاتصال من وصاية وخزينة وغيرها.
3) المتابعة :تضمن عدم تجاوز الاعتمادات المسموح بها والمداخيل المتوقع تحصيلها .
4) المحاسبة : ان قواعد المحاسبة تلزمنا بتجميع وتوقيف كل الحسابات وضبطها والتحكم فيها دون أي إهمال أو تفريط .
5) إحصائية : ان توقيف الحسابات يساعد في تحسيين الإحصائيات المطلوبة من طرف المدير أو المصالح المرافقة في أي ميدان كان .
6) تقييميه : تقييم حجم الإعمال والمصاريف ومنه التسيير وطرقه من خلال الوقوف على بعض الحسابات .
7) تحضيرية : ان التوقيف الجيد والكلي للحسابات وبطريقة قانونية يساعدنا على انجاز الحسابات الماتلية المختلفة بدون أي عناء لانه عبارة عن نقل نزيه لكل حسابات السجلات وخاصة الحساب المالي.




















توقيف حسابات السجلات :
السجل الهدف المداخيل المصاريف
دفتر الوصولات مجموع مداخيل اليوم والمداخيل من 01/01/... x
سجل المداخيل مجموع مداخيل اليوم والمداخيل من 01/01/... لكل بند x
سجل المصاريف مجموع مصاريف اليوم والمصاريف من 01/01/... لكل بند x
سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة توقف الصفحتان : المستحقات والتحصيل واستخراج الفرق أي الباقي للتحصيل وقائمة مستحقه لكل من... x
سجل الحسابات خارج الميزانية مجموع مداخيل ومصاريف كل بند مع استخراج الرصيد x x
دفتر ح ج خ والنقد والعمليات التنظيمية مجموع المداخيل التي تحصل أو تسدد عن طريق هذه الصناديق x x
دفتر ح ج ب حركة الاموال عن طريق البريد وكذلك التحقق من عمليات إدارة البريد x x
سجل الحقوق المثبته يعطي مجموع تحصيلات مستحقات الإطعام والتمدرس لكل التلاميذ وبالاقسام والمستويات وبالثلاثي والسنة لتسجيل مجاميع مستحقات وتحصيلات الباب :21 من منح ودعم الدولة لكل ثلاثي على سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة ، ويستخرج منها جدول تصفية المنح في أخر شهر مارس لكل سنة دراسية . x
سجل الصندوق اليومي يجمع كل حسابات المؤسسة يوميا ويربطها مع بعض للتحقق x x

تجمع شهريا على طول السجل وبالاحرف في نهاية كل ثلاثي










*توقيـــــف السجـــلات *


الرقم السجل صندوق شهر ثلاثي ثلاثي سنوي
بالأحرف
01 دفتر الوصولات X X X X
02 سجل الايرادات X X X X
03 سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة X X
04 سجل الحسابات الخارخي للميزانية X X
05 سجل المصاريف X X X X
06 جدول الحوالات المسددة X X
07 دفتر ح ج ب ، ح ج خ ، النقد ، والعمليات التنظيمية ، X X X
08 سجل الحقوق المثبتة X X
09 سجل الممون X X
10 دفتر الالتزامات ومتابعة الميزانية X
11 سجل الصندوق اليومي X
12 الدفتر اليوم للصندوق X















وثيقة تحضيرية لتوقيف الحسابات يوم :................
المداخيل :
الرقم التسمية المادة المبلغ ح ج ب ح ج خ النقد ع ت
1 - تلميذ ن. د . غ ممنوح سدد ثلاثي 600.00
2 - تلميذ داخلي غ ممنوح سدد ثلاثي 1,200.00
-أستاذ مسجل في الطاولة المشتركة يتناول أربع وجبات في الأسبوع . 240.00
3 ـ مدير يشغل سكن وضيفي تسديد الأعباء الكهرباء والماء سكن من 4 غرف 6,600.00
4 -المنحة المدرسية الخاصة 2,000,000.00
6 -اتلاف كرسي 100.00
7 الدفعة الثالثة من ميزانية التسيير 600,000.00
8 استعمال الفوائض في الميزانية السابقة 14 البند 141 400,000.00
9 بيع كتب مدرسية 200,000.00
المجموع 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 208,740.00 400,000.00
المجموع من 1-1- الى هذا اليوم :..............................
المصاريف :
الرقم التسمية المادة المبلغ ح ج ب ح ج خ النقد ع ت
1 شراء أدوية طبية 5,000.00
2 شراء مستلزمات الصيانة 125,000.00
3 تكملة إشغال الإصلاحات المتخلفة من سنة 2007 100,000.00
5 شراء مستلزمات السحب 120,000.00
6 استعمال الفوائض في الميزانية السابقة 41 البند 417 400,000.00
المجموع 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 400,000.00
المجموع من 1-1- إلى هذا اليوم :..............................
التحويلات:
التسبيقات:
معطيات مأخوذة من الصندوق السابق
رصيد الصندوق السابق : 1,400,000.00
رصيد 12/31 السنة السابقة : 532,000.00
الإيرادات من 01/01 إلى يومنا ..... 5,700,000.00
المصاريف من 01/01/ إلى يومنا ...... 2,373,260.00
الرصيد النقدي في الخزنة الحديدية 0.00
رصيد الحساب الجاري البريدي 0.00
رصيد الحساب الجاري الخزينة 1,450,000.00



صندوق يوم :


31/12/2008


الرصيد السابق ............. 1,400,000.00 49 5,000.00 T
ايرادات اليوم ................ 3,208,740.00 50 120,000.00 T

المجموع ............ 4,608,740.00 51 125,000.00 T
مصاريف اليوم............... 750,000.00 52 100,000.00 T
الرصيد الى غاية اليوم.......... 3,858,740.00 53 400,000.00 T
التحقيق

الرصيد في : 12/31/ الأخير 532,000.00
الإيرادات من 01/01 إلى يومنا ..... 5,700,000.00
المجموع : ............. 6,232,000.00
المصاريف من 01/01/ الى يومنا ..... 2,373,260.00
الرصيد الى غاية اليوم :.... 3,858,740.00
تفصيل حركة الحسابات
1,000.00
التعيين الايرادات المصاريف 1 500.00 500.00
ح.ب.ج 1 200.00 200.00
ح .خ.ج 3,208,740.00 750,000.00 100.00
c.d.c 50.00
النقود 2 20.00 40.00
عملية بأمر 10.00
المجموع 3,208,740.00 750,000.00 5.00
1.00
0.50
تغذية حساب الخزينة من الصندوق 208,000.00 0.20
سحب اموال نقدا من حساب
الخزينة الى الصندوق 0.10
0.05
0.01
المجموع 740.00
المجمــــوع 740.00
مجموع ح ج ب 0.00
مجموع ح ج خ 3,858,000.00
المجموع العام 3,858,740.00
مصاريف اليوم 750,000.00
المصاريف السابقة 1,623,260.00
مجموع المصاريف الى غاية اليوم 2,373,260.00








وختاما يجب المحافظة على كل هذه السجلات والاعتناء بها وعدم اللجوء للمسح والتشطيب كما يجب اختيار لون معين للكتابة والحرص على بقائها داخل المصلحة ( مصلحة الاقتصاد )










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-10, 21:52   رقم المشاركة : 144
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

مذكرة في المحاسبة العمومية

الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية

مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادي والمالي للأملاك العمومية :
لا يمكن التطرق إلى الأملاك العمومية دون التطرق إلى كيفية تسيير ميزانيات الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميع الأموال العمومية وتوزيعها ( إيرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء إلى المحاسبة العمومية.
تعريف المحاسبة العمومية:
تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ، بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصة بالخزينة
Les comptes d’affectation spéciale
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظام المحاسبي الخاص .
والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج
).la partie double(
وستجبر الإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارة المسؤولة على الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملها لتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطة بالمحاسبة العمومية ومعرفتها .
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية :
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبي دولي تهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين كل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها. فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.
التنظيم المحاسبي و حسابات الدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيم العمليات في إطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائيات المالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )أوسع من الثاني إلى جانب أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلي الخام ولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .
التنظيم المحاسبي : احد أهم أهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصة الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان :
أفقيا: تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة .
عموديا :إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصاية محاسبية وتهدف إلى تركيز جميع الحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارة المالية خاصة المديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة .
خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم و تطبق هذه الأحكام على تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلى عمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ، هذا ما جاء في المادة 02.


الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية

01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :
الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses

لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .

1.1 أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
- و الأمر بالصرف الثانوي .
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين " .
1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي : ou primaire L’ ordonnateur principal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .

المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .
L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي :
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.

L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:
فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم " .
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .
و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم ) .

ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .
لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:
L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .
:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون
تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة الحسابات الموجودة ."
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية .

و ينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي 91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم :
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون :Les comptables principaux
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .
1.1.2- العون المحاسبي المركزي للخزينة L’agent comptable central de trésor (ACCT): و يتولى مهمتين أساسيتين :
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون Les comptables publiques) (
أي ال48 أمين خزينة ولائي (TW ) + أمين الخزينة المركزي (TC) + أمين الخزينة الرئيسي (TP ) .
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي Le compte courant de trésor .
إن القانون يمنع ACCT من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .
2.1.2- أمين الخزينة المركزي (TC) Le trésorier central : هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .
يصعب في بعض الحالات على TC أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي .
3.1.2- أمين الخزينة الرئيسي (TP) Le trésorier principal : يتكفل بعمليات الخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةLes opération budgétaires و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .
- يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة ، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TP و ليس من اختصاص TC .
4.1.2 – أمين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya :
له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويون

(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن TP فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات Les pensions .

كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل TW والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires :
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب .
1.2.2 – قابض الضرائبLe receveur des impôt :
يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة ( الإقتطاعات الإجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de la commune الذي سنراه لاحقا .

2.2.2 – قابض أملاك الدولة : Le receveur des domaines
3.2.2 - قابض الجمارك Le receveur de douane
4.2.2 – محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques
5.2.2 – أمين الخزينة البلدي Le trésorier de la commune
يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
6.2.2 – أمين خزينة المؤسسات الصحية : Le trésorier des établissements de la santé : هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية .
2-3 مسؤولية المحاسب العمومي و واجباته :
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90/21 من المادة 38 إلى المادة 46 .

ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37 .
1.3.2مسؤولية المحاسب العمومي :
حسب نص المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة Arrêt de débet (المادة 46 )
أ - المسؤولية المالية :
المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث ان المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة او الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا ياخذ بالنية في الأخطاء .
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
ب - المسؤولية الشخصية :
المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه ارجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه .

2.2.3 حماية المحاسب العمومي :
حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/312 فانه " يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته ..."
كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان يمكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
بالنسبة للمساعدي المحاسب العمومي فانه يكون مبدئيا مسؤولا عن تصرفاتهم اعوانه في حدود احترام سلطته الرقابية ، فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوه اذا احترم حدود رقابته ، وفي حالة تحمله لاخطائهم يمكنه الرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدني .
ملاحظة: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليتهم .


أ‌- واجبات المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي ما يلي :
- متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité
- المحافظة على الوثائق المبررة للنفقات والايرادات وكذلك الوثائق المحاسبية فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Les titres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن ببذل مجهوده في ذلك ، وعليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الإيرادات اما بخصوص النفقات فيجب المحاسب العمومي ان يتحقق من صحة الانفاق وذلك عملا بالنقاط الثمانية التي جاءت بها المادة 36 من القانون 90/21 :
* مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها .
* صفة الآمر بالصرف او المفوض له .
* شرعية عمليات تصفية النفقات .
* توفر الاعتمادات .
* أن الديون لم تسقط آجالها او أنها محل معارضة .
* الطابع الابرائي للدفع .
* تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة ما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي .
* الصحة القانونية للمكسب الإبرائي أي التحقق من صلاحية الدفع .
هذا في ما يتعلق بميزانية الدولة ، اما في الميزانيات الأخرى فيجب على المحاسب ان يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي ، ويوجد فرق بينها وبين الاعتمادات ، فهذه الاخيرة مخصصة لقسم معين في باب معين ، والمخزون غير مخصص .
كما أن المحاسب العمومي بعد تأكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات في آجالها القانونية .
ب-حماية المحاسب العمومي : إن مسؤولية المحاسب العمومي كبيرة وثقيلة ، لذلك يمنحه القانون إمتيازات وظيفية وشخصية مقابلة .
1- قبل التعيين في منصب المحاسب العمومي يجرى تحقيق حول السيرة الذاتية.

2- يجب أن تكون له أقدمية في شغل الأمور المحاسبية .
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا – سكن وظيفي –
4- ضمان المسار المهني والترقية .
5- تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية ، وهذا ما يجعله بعيدا عن تدخلات الإدارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية .
6- المحاسب العمومي محمي من قِبل قانون الوظيف العمومي حيث تنص المادة 19 من المرسوم 85/59علىأن المؤسسة أو الإدارة العمومية الملحق بها المحاسب العمومي ، تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبع الأشخاص المتسببين في الضرر * الوكيل القضائي للخزينة * ، ويمكن له الحصول على تعويضات من وزير المالية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها من الآخرين.
إذا قامت مسؤولية المحاسب العمومي المالية فإن بإمكانه الإستفادة من إجرائين لحمايته :
La décharge de responsabilité * الإعفاء من المسؤولية :
حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 فان المحاسب العمومي يمكن ان يستفيد في حالة قيامه مسؤوليته المالية من إعفاء من المسؤولية وهذا في حالة اثباته ان الخطأ كان
La force majeur ناجم عن القوى القاهرة
La remise gracieuse * الإبراء المجاني :
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية على أن المحاسب العمومي Le comptable mis en débit القائمة مسؤوليته المالية
Bonne foi يمكن ان يستفيد من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية
3 ) مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدأ :جاء في المادة 55 :Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة .

المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.Le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا :إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي :
-قلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي : و يكون علاجها بنقل الموظف( المحاسب العمومي CP )و إعطائه منحة ، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .
-صعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي –الفرنسي- و الوضع الإجتماعي الجزائري .
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج ) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أو أخوة ... ).
3/جزاء مخالفة هذا المبدأ : بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
(...إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... )كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية .
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة ، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون).

: contrôle financière 4) المراقب المالي
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف . وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .

يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .
1.4 النظام القانوني للمراقب المالي :
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .
المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب المالي وأعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات ، وهذه المواد تدخل في الباب الثالث الخاص بالمراقبة وليس في باب الأعوان المحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي :

1 – عليه أن يراقب عملية الالتزام ، فالدولة لا يمكن أن تلتزم إلا في حدود مطابقة القانون وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الآمر بالصرف لأنه يتصرف باسم الدولة .
2 – أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية) .
3 – أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .
4 – أن يؤكد صحة الالتزام بان يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملف الالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض إعطاء إعطاء التأشيرة شريطة أن يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .
6 – تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتمادات لوزير المالية " شهرية أو سنوية " تفيده في إعادة تنظيم العمل .
هذه المهام مذكورة أيضا في المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14/11/1992 ج ر 82 ، وبحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالي لوزير المالية .

2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية :
1 – النفقات الداخلية في الميزانية المركزية " الوزارات ، المؤسسات ذات الطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبة مجلس الأمة ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الدولة "
2 – الاعتمادات المخصصة للإدارات الجهوية والإقليمية .
3 – الميزانيات الملحقة " لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد والمواصلات ثم ألغيت بموجب قانون المالية لسنة2004 " .
4 –ميزانية الولاية .
5 – المؤسسات ذات الطابع الإداري .
بالنسبة لجميع هذه الميزانيات يتدخل المراقب المالي فيما يتعلق ب :
*متابعة قائمة الموظفين وكذا عمليات التوظيف .
* يتابع تسجيل التأشيرات ، وهذا مهم جدا لضرورة وجود تسلسل للملفات ، وكذا التأشيرة يجب أن يكون لها وقت محدد " سنة مالية ".ويقوم كذلك بتسجيل قرارات الرفض .
* متابعة حسابات الالتزامات .
وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414 :
- العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لإجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفتي البرلمان .
- فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالي بل تطبق أحكام القانون 90-08 الخاص بالبلديات ، وهذا القانون لا يذكر الرقابة المسبقة مع أنه من الأحسن أن تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ، قبل أن تلح وزارة الداخلية على حذفها .
- هناك بعض العمليات لا تتطلب التأشيرة المسبقة للمراقب المالي :
* الصفقات العمومية بل التأشيرة تأتي عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، ولكن يؤشر عليها فقط من اجل تسجيلها .
* الإعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة أو قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيص الخاص) ، فالمراقب المالي لا يتدخل في هذه العمليات و الهدف من ذلك هو تبسيط الإجراءات و بالتالي الإسراع في إنجاز المشاريع.
وفي حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة أن تدفع مباشرة هذه المبالغ دون المرور على الإجراءات العادية .
- تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة ولكن ليس من طرف المراقب المالي مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .

3.4 شروط منح التأشيرة :
۱ – العمليات الخاضعة للتأشيرة :
* القرارات الخاصة بالتوظيف والأجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقية السلمية ،أما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور على المراقب المالي .
* القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة ( في كل آخر سنة )
" لا تأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يكون فيها état matrice * جرد الأجور"
تحديد الأجور و المنح والاقتطاعات ....يؤشر عليها المراقب المالي في أول السنة لذلك يسمى جرد الأجور « initiale » الأولي،
* الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الأدنى للصفقات العمومية
* المقررات الإدارية الخاصة بالمنح وكذلك الخاصة بتفويض الاعتمادات .
* التحويلات في الميزانية وتكون التأشيرة هنا مهمة جدا .
. (Le régisseur) * النفقات المنفذة من طرف وكيل النفقات
۲ – اجراءات تحضير التاشيرة :
* يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على وثيقتين : - طلب تموين،
- الفاتورة الاولية :هذه الوثيقة لا تجبر الآمر بالصرف أن يشتري تلك البضائع فهي وثيقة معاينة فقط وغالبا ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسلي وبذلك تسمح للمراقب المالي مقارنة الطلبات بما هو موجود في الخزينة وينظر فيما إذا كانت الفاتورة مناسبة ومطابقة للقوانين من حيث المادة والفصل .
وفي بعض الحالات الخاصة يجب إضافة ترخيصات إدارية خاصة مثلا : ترخيص شراء الأسلحة يتطلب رخصة من وزارة الداخلية . وتسمى هذه الرخص بالرخص الإدارية التقنية .
* يجب على الآمر بالصرف تحرير ما يسمى بكشف الالتزام وهذا الكشف يحدد نوعية الإنفاق وكذا المبلغ والرصيد ، وهذا لكي يتمكن المراقب المالي من معرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود في الخزينة ، وكذلك لكي يعرف إذا كان هناك تغير في الرصيد فيبحث عن أسباب ومبررات هذا التغيير وإذا كانت هناك زيادة في الرصيد يحرر الآمر بالصرف كشف اقتصاد يبين فيه المبلغ المتبقي .

۳- مشروعية عملية الالتزام :
يجب على المراقب المالي أن يتحقق من صحة الالتزام ومشروعية الإنفاق المحتمل و هذا على أساس 6 نقاط :
1 – صحة الصفة بالنسبة للامر بالصرف ، و كذا التحقق من فيما إذا كان فيه تكليف او تفويض الإمضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ما .
2 – مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات .
3 – وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام .
4 – يجب على المراقب المالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيف المعلن عليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرارمن الآمر بالصرف ، النقل من مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلى فصل عن طريق مرسوم تنفيذي .
5- يجب احترام صحة الاقتطاع بالنسبة للانفاق فالمراقب المالي يتابع بالتدقيق الفصل والمادة والفقرة
6 – تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام .
٤- العوامل الظاهرية للتأشيرة :
تأتى تأشيرة المراقب المالي عن طريق وضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على الوثائق لملف الالتزام .
* آجال التأشير :
التنظيم يعطي للمراقب المالي 10 أيام لكي يأشر أو يرفض أي ملف ولكن في الواقع إن وجد ملف معقد نوعا ما فيمكن أن يؤشر خلال 20 يوما من تاريخ تسليم الملف للمراقب المالي ، وهناك اجل آخر خاص بإغلاق السنة المالية فيجب عليه منح التأشيرة قبل 10/12 من كل سنة بالنسبة لنفقات التسيير ما عدا التوظيف ، أما التجهيز وكذلك التوظيف فهذا الأجل يمكن أن يمدد إلى 20/12 من كل سنة .

4.4رفض التأشير :
قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا .
+الرفض المؤقت : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف ممكنا .
+ الرفض النهائي : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف غير ممكن ، مثلا :
- إذا كان الرصيد غير كاف .
- عدم مطابقة الالتزام للقانون .
- إذا أعاد الآمر بالصرف الملف الذي لم يؤشر عليه المراقب المالي بصفة مؤقتة لسبب معين دون أن يعالجه .
يجب على المراقب المالي أن يبرر الرفض ويكون ذلك كتابيا .
5.4 مسؤولية المراقب المالي : " إدارية ، محاسبية ، جزائية "
* المسؤولية الإدارية : لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لا يعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقب المالي اقرب اكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية
* المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذا سيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية .
* المسؤولية الجزائية : هناك عدة نقاط داخلة في المادة80 من الأمر 95-20 ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاء التأشير الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذا التأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويسبب خسارة في الخزينة ، ولا يتمكن الأمر بالصرف أن يغطي بعض الديون ، فيذهب الدائن مباشرة إلى القضاء لاستيفاء دينه دون علم الأمر بالصرف ، وبذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى عنها .

الفصل الثاني : العــمليات المحــاسبــية

Les opérations budgétaires 1 ) عمليات الميزانية :
إن القانون 90-21 يدرج في طبيعة العمليات المنفذة في إطار المحاسبة العمومية في المواد 14-21 تحت عنوان عمليات التنفيذ ، وتدخل كل عون لا يمكن أن يكون إلا في حدود صلاحياته الخاصة وباحترام مسؤولياته ، وتعدد العمليات الخاصة في تنفيذ الميزانيات يجعل انه من الضروري تنظيم تلك الإجراءات :
أولا : لمعرفة طريقة تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف وكذلك لتحديد صلاحيات المحاسب العمومي وخاصة فيما يخص تنظيم المخزون المالي في الخزينة .
فيما يخص الصلاحيات و المسؤولية الخاصة بأعوان المحاسبة العمومية فهي محددة في القانون 90-21 والأمر 95-20 ومجموعة من القوانين المالية ، كذلك مبدأ منع تحصيل الضرائب دون أساس شرعي يصدر كل سنة في قانون المالية .
القانون لا يعطي الطريقة الدقيقة لتنفيذ العمليات ، فكثير من العمليات تأتي طريقة تنفيذها بواسطة التنظيم لا عن طريق القانون ، ونجد وزير المالية يلعب دورا هاما في ذلك خاصة على مستور المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للمالية .
وهذه العمليات تتأثر بالقانون ، فنجد عمليات خاصة بالإيرادات وأخرى تتعلق بالنفقات وتدخل أعوان المحاسبة العمومية يكون دقيقا اكثر في مجال النفقات " تدخل السلطة التنفيذية يكون اكثر في ميدان النفقات " .

1.1 - الإيرادات :
ونسبة الضرائب الواجب تحصيلها ، فالمادة 13 من القانون 84/17 المتعلق يحدد القانون إنشاء واوعاء ، بقوانين المالية ، تحدد الإجراءات الخاصة بالتحصيل ، أما الدستور فيشير إلى إنشاء الضرائب ووعاءها والإعفاءات.
المادة 22 من الدستور في النقطة 14 تذكر التعريفة الجمركية وكذا الإقليم الجمركي والمياه الإقليمية ، وفي الفقرة 28 فالدستور خول للقانون تحديد القواعد الخاصة بنقل الملكية العمومية الى القطاع الخاص . وكذلك فالقانون يمنع بصفة صريحة تحصيل ضرائب غير منصوص عليها قانونا ( المادة 90 من القانون 84/17 )والمادة 64 من الدستور تنص على ان المواطنين متساوون امام الضريبة، مع احترام قدراتهم الجبائية ( م65 ) . كما
يحدد القانون كذلك انشاء الاقتطاعات شبه الجبائية وكذلك كيفية التحصيل على الحقوق الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة .
كما انه يجب على المحاسب العمومي ان يتحصل على جميع الايرادات المنصوص عليها من طرف القانون والا فسوف يتعرض الى مسؤولية التقصير في أداء مهامه ، وفي المقابل فالقوانين الجبائية تعطي للمحاسب العمومي وسائل ملموسة يمكن استعمالها لإجبار الأشخاص المعنيين على دفع الضريبة في آجالها المحددة ، لذلك فاذا تخلى المحاسب العمومي عن تحصيل الايرادات فسيعتبر كأنه قرر إعفاءات جبائية غير مقررة قانونا وتطبق عليه المادة 79 من القانون 84/17 ، لكن اذا قام بما بما يجب عليه ولكنه لم يستطع ان يتحصل على نتيجة فهو معفى من المسؤولية . فالاجراءات الخاصة بالامتناع عن دفع الضريبة لها أهمية كبيرة محددة في التنظيم حتى يتصرف جميع الأعوان بنفس الإجراءات تجاه الممتنعين عن دفع الضريبة .
القانون حدد في المادتين 10 و 15 أنواع العمليات وهي ثلاث فيما يتعلق بالايرادات :النوع الاول خاص باثبات الايرادات ثم التصفية ثم التحصيل.
1.1.1 الاثبات :هو ان نتحقق من ان شخصا معينا مجبر على دفع الضريبة أي معرفة الأشخاص المعنيين بكل نوع من الضريبة ، كل شخص معني بالضريبة يجب أن تعرف مصلحة الضرائب القيم المفروضة عليها الضريبة ، ثروة كل شخص بالعلاقة مع ما يجب ان يدفع من الضريبة .
2.1.1 التصفية : هدفها هو المقارنة مع المعطيات الناتجة من الاثبات أي المقارنة مع الوضعية القانونية للمعني بالضريبة ( عناصر الضريبة المطبقة على الشخص من طرف القانون ) ونتيجة التصفية هي الحصول على مبلغ محدد يمثل الضريبة المفروضة على المعني بها وكلما توفرت وسائل الاثبات ستكون الجباية عادلة ويكون الدخل الضريبي معتبرا فالتصفية مبنية على نجاعة وسائل الاثبات ، والتصفية تتم على قسمين :
* الإجراءات الإدارية
* عدم معارضة المعني بها .
التصفية مهمة للميزانية لانه قبل التصفية لا تكون فيه ايرادات كافية ولكن يجب ان تكون جدية حتى لا تقع هناك مشاكل مع المعني بالضريبة .
3.1.1 التحصيل : هو عملية خاصة بالمحاسب العمومي وعلى العموم تعني محاسبي الضرائب والجمارك و المحاسبين العموميين المنتمين الى المؤسسات المستفيدة من الاقتطاعات شبه الجبائية ، وقد يكون التحصيل مباشرا وقد يكون بصفة غير مباشرة فالعمال مثلا يدفعون الضريبة على الدخل الاجمالي بواسطة المشغل ولا يمكن للعامل دفع الضريبة بنفسه الى مصالح الضرائب .
اوهناك ايضا العامل الزمني ، فهناك ضرائب تدفع حسب الحالات وقد تكون دورية فالحقوق الجمركية تطبق على عمليات الاستيراد كل شهر ( العمال ) ، كل ثلاثة اشهر ( التجار والمهن الحرة ) ، وقد يكون سنويا وهو يعني اكثر العائد العقاري و الرسوم العقارية ) .

2.1. النفقات :
تخضع لعمليات :الالتزام ، التصفية ، الامر بالدفع ، تحرير حوالات الدفع .وهذا ما تنص عليه المادة 15 من القانون 90/21
l’engagement 1.2.1 الالتزام
- تعريف : الالتزام بالنسبة لعملية الدفع هو عملية ضرورية لكي تفتح المجال لاخراج مبلغ مالي من الخزينة لصالح دائن للادارة ، ولكن تنفيذ العملية المالية باكملها يجب ان يضاف اليها التصفية والامر بالصرف ، والدفع ويمكن توقيف النفقة عند غياب اي مرحلة وتفتح المجال امام دفع الاموال لدائني الادارة ، وتنفذ مهام المسؤول الاداري وبرنامجه ويهتم الامر بالصرف بتادية مهامه بالدرجة الاولى ، اما الشرعية فهي من اختصاص جهاز الرقابة .
وهي منظمة في المرسوم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اضافة الى المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 58 من القانون 90/21 .
وحسب المادة 19 : يعد الالتزام الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين .
- النفقات محل الالتزام : هي الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية وايضا الميزانية الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة وميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ، اما البلديات فغالبا ما تكون عملية الالتزام الناتجة عن موافقة مجلس تنفيذي للبلدية : (رئيس المجلس ونوابه )
فتخضع غرفتا البرلمان لقانونهما الداخلي وقد يخالف مضمون القانون 90/21 نظرا لوجود الفصل بين السلطات.
العمليات الخاصة بالقطاع العسكري : فعملية الالتزام تاتي مبادرة من الضباط المعنييين بالميزانية وتخضع تاشيرة المراقب المالي لمراقبين ماليين عسكريين معينين بمقرر مشترك بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير المالية .

فالالتزام يكون غالبا بمبادرة من مسؤول المصلحة الادارية الذي تنسب اليه صفة الامر بالصرف .
معنى الالتزام : له ثلاث معان
* هو نتيجة قرار تتخذه السلطة الادارية المعنية شريطة ان تنتج عليه نفقة عمومية مثلا تاجير محلات لفائدة المصلحة العمومية او مشروع صفقة او تسجيل أعوان او تموين .
* في المجال المحاسبي عملية الالتزام تؤدي الى تخصيص الأموال بحسب المبلغ الذي يغطي الالتزام وهي تتم من طرف الامر بالصرف .
* الالتزام غالبا ما يتسبب اما في تطبيق نظام قانوني مطبق مسبقا او إنشاء التزام تعاقدي .
ويجب ان بكون هناك اطار قانوني مباشر او غير مباشر مثلا (الصفقة) يسمح بتنفيذ النفقة مثل قانون الوظيف العمومي كما يجب وجود اعتماد في العمليات المالية الملتزم بها وايضا ان تكون علاقة بين النظام القانوني للادارة وهدف الانفاق .
* وجوب وجود قرار اداري صريح من طرف الآمر بالصرف المعني بالالتزام .
- إجراءات الالتزام :
* نشأة الالتزام : ينشا بقرار فعلي للآمر بالصرف على وثيقة مكتوبة تثبت وتمثل تعهدا من الآأمر بالصرف بالنفقة مثل تحرير صفقة عمومية او سند طلب او مقرر تسمية موظف .وإذا كان الالتزام له أساس تعاقدي فيجب كذلك موافقة الدائن على نفس الوثيقة .
* الملف الخاص بالالتزام : هو الوثيقة المعلنة او المثبتة للالتزام على سبيل المشروع أي بصفة ممضية من طرف الإدارة ( الأمر بالصرف ) على سبيل الاحترام .
وثيقة الالتزام :تحدد البند الخاص بالالتزام في الميزانية كما يعلن على الرصيد السابق والرصيد الموالي مهمة في الالتزام .
- الرقابة على الالتزام : بحكم المادة 58 من القانون 90/21 توضع قاعدة الرقابة أما المادة 60 فتعطي صلاحيات الرقابة إلى أعوان معينين من طرف وزير المالية ويجب أن يخضع ملف الالتزام إلى تأشيرة المراقب المالي قبل إمضائه من طرف الآمر بالصرف .
- العمليات المحاسبية الخاضعة لإجراءات الالتزام :
1. القرارات المتعلقة بالموظفين : تشغيل ، ترسيم ، والعقود الخاصة بالوظيف العمومي والترقية .
2. القوائم الاسمية في آخر السنة .
3. قوائم تحديد الأجور في بداية السنة .
4. نفقات التسيير .
5. نفقات التسيير .
6. التغير في الاعتماد .
- صلاحية الالتزام : بما أن الالتزام هو تخصيص أموال للنفقات العمومية فالالتزام الذي تتبعه التأشيرة يبقى قابلا للتنفيذ إلى غاية نهاية السنة المالية ، فنهاية السنة تسقط الالتزام غير المتبوع بأمر الدفع ، وليس للآمر
بالصرف المطالبة بدفع اعتمادات جديدة بعد نهاية سنة الالتزام والمر بالصرف يحتفظ بالحرية المطلقة بالنسبة للتنفيذ أو الامتناع ولو كان الالتزام متبوعا بتأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية .
- الحالات الخاصة : احيانا المراقب المالي يأشر حتى ولو لم تكن هناك أموال كافية :
1. الاعتمادات التقييمية ( الدين ) .
2. النفقات الناتجة عن النزاعات القضائية .
3. التعويضات المدنية .
4. ارجاع المبالغ المحصلة وهي غير مستحقة .
او تخفيف الضرائب جزئيا .Restitution 5. الاعفاءات الجديدة

2.2.1 التصفية:
مشار إليها في المواد 15.20.36 ، و جاءت بعد الإلتزام، حيث المادة 20 لا تعرف التصفية و لكن تعطي الهدف منها ."تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحـسابية و تحديد المبـلغ الصحيح للنفقات العمومية ".
التصفية مجرد إجراء مرحلي للوصول إلى مراحل أخرى تساعد على تنفيذ النفقات .
أما المادة 36 فتذكر بصفة غير مباشرة التصفية على أساس أنها خاصة بالمحاسب العمومي و مهامه التي من بينها التأكد من صحة تصفية الإلتزام.
تصفية النفقات هو إجراء موضوع تحت مسؤولية الآمر بالصرف يهدف إلى إثبات وجود دين نهائي على عاتق الدولة لصالح شخص خاص أو عمومي ، وهي تحدد المبلغ النهائي لذلك الدين و لها عدة أهداف :
-تنفيذ الميزانية لكل مؤسسة عمومية .
- لها علاقة مع مراجعة المديونية العمومية .
- علاقة الإدارة مع مدينيها و فكرة جدية التصفية و سرعتها تجعل المتعاملين مع الإارة يثقون فيها أكثر .
(التصفية تجعل النفقة العمومية شرعية و قابلة للدفع بصفة نهائية ).
*أهداف التصفية :
1/التصفية تثبت بصفة نهائية وجود دين عمومي.
الآمر بالصرف يجب أن يتحقق من نفقات الإدارة أو الخدمات التي طلبت تأديتها من الدائن .هذه النفقات التي كانت محل إلتزام مسبق و تحصلت عليها فعلا ،فهي مهمة خاصة عند تغيير الآمر بالصرف.
2/التأكد من نوعية و كمية السلع المشتراة من طرف الإدارة :
هي عملية مادية يقوم بها الآمر بالصرف الذي يعاين وجود مجموع الأشياء التي حصلت عليها الإدارة ، و يكون ذلك بإثبات تعداد الأشياء و نوعيتها (الكم و النوع).
3/ مقارنة الأشياء الموجودة ومحتوى الإلتزام :
يجب مراجعة الإلتزام و تجديده طبقا لما هو موجود فعلا في حالة وجود إختلاف بين الواقع و ماهو متفق عليه ، و مراجعة الإلتزام تكون بإلغاء الإلتزام الأول.
4/ تصفية االنزاعات بين الإدارة و الممول فيما يتعلق بعملية تنفيذ الإلتزام و التموين:
التأكد من صلاحية المشتريات قبل الدفع ، قد تكون هذه الإجراءات ذات طابع تجاري أو مالي .فالنزاعات ذات الطابع التجاري تخص نوعية الأشياء و كميتها أما النزاعات المالية فهي تخص أسعار السلع .
5/شرعية الإنفاق و نزاهته:
المراقب المالي يراقب مدى توفر الإعتمادات أما المحاسب العمومي فله مهمة رقابية أوسع نوعا ما،أما الآمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية لأنه يعيش واقعها و له معطيات لا يمكن توفرها في الملف ( نية الآمر بالصرف في تنفيذ هذه النفقة) فالآمر بالصرف بإمكانه أن يشتري آلة مستعملة سابقا و في ملف الإلتزام أن الآلة جديدة .بغض النظر عن الثمن هناك صلاحية الآلة و الآمر بالصرف هو الوحيد الذي يمكنه معرفة ذلك.في حال إكتشاف مثل هذه المخالفات يتابَع الآمر بالصرف .
6/ تحديد المبلغ النهائي الفعلي .
7/ التأكد من وجود إعتمادات كافية لصرف النفقة :
مبدئيا الآمر بالصرف له ضمان بأن الميزانية قادرة على تغطية نفقة معينة ، و لكن هناك عوامل إجبارية قد تؤدي إلى خفض هذه الإعتمادات:
- التخفيض من عملية الإنفاق طبقا لأحكام قانونية خاصة .
- التنفيذ المباشر لأحكام قضائية .
يمكن أن تكون الإعتمادات كافية يوم التصفية ، لكن هذه العوامل تؤدي إلى عدم تغطيتها للنفقات المسجلة بإسمها .
ملاحظة : إذا لم يأخذ الممون أمواله خلال أربع سنوات فإنها تسقط بالتقادم (سقوط آجال الدفع) ، شريطة أن يكون التأخير بسبب الممون.و لا علاقة للإدارة به .أما إذا كان التأخير لمدة تتعدى أربع سنوات ناتجا عن أسباب إدارية فلا تسري آجال التقادم بشرط أن تضاف إلى ملف الدفع شهادة تعترف فيها الإدارة أن التأخير كان بسببها.
8/تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على الآمر بالصرف أن يتحقق من طبيعة الممون الذي يستفيد من الدفع.
9/ تسجيل المشتريات على دفتر الجرد:دفتر الجرد هو الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقولات الإدارة بشرط :
-أن تكون الأشياء قابلة للإستهلاك المتكرر .
- دفتر الجرد يكون متواصلا طيلة السنة .
- يجب أن يتعدى سعر المادة المجرودة قيمة معينة .(300 دج).
في دفتر الجرد يخصص لكل مادة سطر يحتوي على تاريخها ، نوعيتها ،مبلغها و توظيفها.
كما توجد وثيقة أخرى هي كشف الجرد و تحتوي على نفس المعلومات دون المبلغ ، و تعلق في كل قاعة من المصلحة الإدارية ، ففي حالة إتلاف أي مادة منقولة من المواد المجرودة يجب تحرير محضر ، فالمحاسب له الحق في طلب من الآمر بالصرف أن يعطيه دفتر الجرد .
10/ جمع الوثائق التي يجب أن تدفع مع الأمر بالدفع للمحاسب العمومي :
ملف الإلتزام ( Facture proforma , bon de commande ) ، والملف التجاري الذي يثبت الأشياء المحصل عليها ، ويضيف الآمر بالصرف لهذه الوثائق شهادة عدم التقادم .
11/ شهادة آداء الخدمة وتنفيذ العمل : وهي عبارة عن طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة Service fait .
و عندما تنتهي العمليات يحرر الآمر بالصرف الأمر بالدفع و يحول الملف إلى المحاسب العمومي .
3.2.1- الأمر بالدفع ( أمر بالصرف + حوالة الدفع ) :
عند تنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و العمليات المحاسبية ، و المادة 15 تحدد الأمر بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بين الأمر بالصرف و حوالة الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمر بالدفع تكون في المرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذي يتكفل به الآمر بالصرف .

إن الأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لتنفيذ الدفع بالنسبة لعملية كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذا الأمر بالدفع إلى المحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire .
نميز بين حالتين هما :
أ‌- الأمربالصرف : المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات و كيفيات و محتوى محاسبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ، حيث أن الآمرين بالصرف الإبتدائيين لهم الحق في تحرير الأمر بالدفع و كذلك الآمرين بالصرف الرئيسيين ، و خاصية الأمر بالصرف أن الإنفاق لا يفيد مباشرة الآمر بالصرف بل يوجه هذه الأموال إلى مصلحة أخرى لصالح آمر بالصرف ثانوي .

ب- حوالة الدفع : أما الآمر بالصرف الثانوي فلا يمكنه إصدار أمر بالصرف بل فقط حوالات دفع Mandats de paiement كما يمكن للآمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي إصدارحوالات الدفع في حالة نفقة مباشرة .
المادة 12 من المرسوم السابق تحدد فكرة المحاسب المختص comptable assignataire Le
و الأمر بالدفع هو وثيقة مكتوبة في شكل نموذج صادرعن وزارة المالية .
السلطة التقديرية للآمر بالصرف في مجال الأمر بالدفع :
يبقى اللآمر بالصرف يتحكم في العمليات مادام لم يقدم الأمر بالدفع للمحاسب العمومي ، و بإمكانه أن يتخلى عن الصرف و لو وقع فيه تصفية و التزام سابقين .
- تحديد آجال الدفع : بإمكان الآمر بالصرف الدفع مباشرة بعد التصفية ( و هي الحالة الغالبة ) كما بإمكانه أن يؤجل عملية الدفع حتى و لو نفذ التصفية ، بسبب نزاع أو حالة عدم وجود إعتمادات كافية ، و هذا رفض مؤقت كما يمكن أن يكون الرفض نهائيا و ذلك عند تغير الآمر بالصرف قبل تمام مراحل تنفيذ النفقة ، و القانون 91/02 المتعلق بالإجراءات الخاصة ببعض القرارات القضائية فسخ المجال للقطاع الخاص لتقديم الشكوى بسبب عدم الدفع ، هذا الإجراء يحمي المتعاملين مع الإدارة و مموليها لكنها عملية صعبة لأنها تتطلب آجالا طويلة .
- إستعمال وسائل الطعن : الممول يجب عليه أولا أو يتصل بالإدارة و يكون ردها الرفض سواء صريحا أو ضمنيا ، كما يجب أن يكون القرار القضائي نهائيا قابلا للتنفيذ ، و على المحاسب العمومي الدفع في أجل 03 أشهر و من حقه أن يتجه من جديد إلى النائب العام لمراجعة العملية و تدفع هذه الأموال من الخزينة من حساب Exécution des décisions rendue .
- حدود السلطة التقديرية للآمر بالصرف : نجد 03 أنواع من الأمر بالدفع فمبدئيا كل نفقة يجب أن يقابلها أمر بالدفع خاص بها كما أن الأمر بالصرف يجب أن يسبق عملية الدفع ( المادة 30 : " الآمر بالصرف يجب عليه أن يصدر أمرا بالدفع مسبقا قبل تنفيذ العملية " ) .
هناك بعض الاستثناءات بحكم المرسوم التشريعي 93/01 المتضمن قانون المالية في المادة 153 التي تنص على أنه رغم الأحكام التي تفوض لوزير المالية بإجراءات النفقات في بعض الحالات لا يشترط وجود أمر بالدفع مسبق للنفقات ( وكالات النفقات Les régies de dépense) أو لا يوجد أمر بالدفع على الإطلاق ( منح المجاهدينLes pensions ) .
4.2.1 الدفع : تنص المادة 22 من القانون 90/21 على أن " الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإن عملية الدفع تنفذ من طرف المحاسب العمومي .
* أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات .
و يحدد المرسوم التنفيذي أجل تسليم الملفات للمحاسب العمومي ( أمر بالصرف أو حوالة ) التي تمتد من 01 إلى 20 يوما عند كل شهر .
و مدة تنفيذ عملية الدفع 10 أيام على أن مدة الرد في حالة الرفض 20 يوما .
و عمليا فإن مدة دراسة الملف من طرف المحاسب العمومي هي 20 يوما و تتعلق بالعلاقات بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و يكون الرد كتابيا و مبررا .
و المحاسب العمومي عليه اقتطاع الأموال المطالب بها اتجاه الخزينة .

1.4.2.1/ الحالات العادية للدفع : تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام بعملية الدفع .
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوب من الإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسب العمومي رفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور) ، و لكن المحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه و هو مسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة ) .
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ الإجمالية .
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرف هو المستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلف الآمرين بالصرف المعتمدين .
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف .
شرعية عملية التصفية ، الإمضاء ، كمال الملف .
توفر الاعتمادات Disponibilité du crédits و هو أمر منطقي و طبيعي و هناك استثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office) مثل المصاريف القضائية حيث يتم دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفر الاعتمادات .
فيما يخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق بكل فصل أو مادة من الميزانية و لا تؤخذ بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيز فلااعتمادات تكون على مستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسب العمومي التأكد من أن العملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 من قانون 84/17 )
عدم سقوط أجل الدين ( التقادم أو المعارضة ) .
التقادم مذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17 و مدته 04 سنوات تنطلق من بداية جانفي لسنة تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ في ديسمبر .
 الطابع الإبرائي للدفع : يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي للإدارة .
تأشيرات عمليات المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات .

2.4.2.1 التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لها صدر المرسوم التنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءات تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمر بالصرف .
تعريف : التسخير هو إعطاء أمر لشخص غير موجود في النظام السلمي للذي يقوم بإصدار هذا الأمر و تظهر مثلا عند حصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عن مجابهتها صلوحدها فتحتاج لإمكانيات الأفراد .
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلم الإداري للآمر بالصرف ) ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة .
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1- وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : " إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرة تعليق الدفع مثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أن ينبه الآمر بالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذا يذكره المحاسب في مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذه الوثيقة يمكن تداركه عن طريق إضافتها .
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي .
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف .
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ) :
- عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلا أحكام قضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا .
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي .
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة .

أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة .
ب‌- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية .
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه .
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي .
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة .
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة .
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي .
- يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسله لوزير المالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير ، الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير .
* فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية في حالة وجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptable de faite بحكم المادة 47 من القانون 90/21 .
فكرة التسخير ناولها أيضا الأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة : المادة 88 تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية في النقطة 12 " الاستعمال التعسفي للإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي على الدفع دون قاعدة قانونية أو تنظيمية " .

*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكم المادة 89 يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخام السنوي الذي يتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة ، و في حالة خطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلى النائب للناحية القضائية التي ينتمي لها العون المخطئ .

2 )عمليات الخزينة : Les opérations de trésorerie
(لم يتطرق لها الأستاذ باري في محاضراته التي ألقاها ، لكن سنحاول إعطاء فكرة عامة عنها )
- من حيث النصوص القانونية : - المواد من 48 إلى 66 من القانون 84/17 ، والمواد 9 و 12 من القانون 90/21 والمواد 40، 41 من المرسوم التنفيذي 91/313 .
- التعريف : مجموع عمليات الخزينة في المدى المتوسط، و الطويل تتضمن بشكل يومي تغطية الفائض في الأعباء الميزانية مقارنة مع الموارد المحصنة في إطار التنفيذ العادي لقانون المالية .
التعريف منقول من قاموس المالية العمومية Dictionnaire encyclopédique ( cote 28506/2) .

تشمل عمليات الخزينة مايلي :
- إعانات البنك المركزي Concours de la banque centrale à l’état
- ودائع مراسلي الخزينة Dépôts des correspondants
- القروض متوسطة وطويلة المدى Les emprunts à moyen et long terme ،
- سندات الخزينة ( قروض قصيرة المدى ) Bons du trésor
و تهدف هذه الفئة من عمليات الخزينة إلى إرجاع التوازن بشكل يومي الى الرصيد السالب الناتج عن تنفيذ العمليات الميزانية.
نظرا للعجز الدائم الذي أصبحت تعاني منه الخزينة لجأت الى التقريب بين إيراداتها ونفقاتها، وذلك عن طريق الدفع الشهري للضرائب مثلTVA وكذلك les acomptes provisionnelles (أقساط مؤقتة)بالنسبةIBS وهذا بالطبع من اجل ان تتمكن الخزينة من تغطية الأعباء الميزانية لفترة زمنية معينة بنفس الإيرادات الخاصة بنفس الفترة.
إضافة إلى هذا تشمل عمليات الخزينة الحسابات الخاصة بالخزينة المتمثلة في :

1- حساب التسبيقات Les avances : يتعلق الأمر بالتسبيقات التي تمنحها الدولة لصالح الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، ويتم تسديد هذه التسبيقات في أجل أقصاه سنتين دون فائدة ، وفي حالة عدم الوفاء نكون أمام حالتين هما :
* إما تمديد المدة إلى أجل أقصاه سنتان مع إحتمال تطبيق معدل الفائدة على هذه الفترة الأخيرة ،
* إما تحويل التسبيق إلى قرض .
2- حساب القروض Les prêts : تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في إطار الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، وهنا نجد أن للخزينة دوران :
* تسيير أموال الدولة في إطار الميزانية ،
* القيام بعمليات مصرفية حيث تقدم القروض لمختلف المؤسسات العمومية .
3- الحسابات التجارية : تشمل المداخيل الناتجة عن العمليات الصناعية والتجارية التي تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية ، وكذا النفقات المخصصة لها ، ونشير إلى أن هذا النوع من الحسابات لا تحدد لها اعتمادات حصريةLes crédits limitatifs فحسب ، بل مبلغ سنوي أقصى لا يمكن تجاوزه وإن كان في الواقع يحصل ذلك بالنسبة لجميع الحسابات التجارية .
ومثل هذه الحسابات : إيرادات ونفقات الأعمال التي يقوم بها السجناء داخل مراكز اعادة التربية، او الإيرادات المحصلة من تأجير سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات لصالح أشخاص آخرين.
4-حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية: هي عبارة عن الإعانات التي تقدمها الدولة للدول والحكومات الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية، وكذا التعاون الدولي في حالة الكوارث.
5-حسابات التخصيص الخاص Les comptes d’affectation spéciales:هي الحسابات التي يخصص لها القانون نفقات معينة عن طريق تخصيص إيرادات معينة ذات طابع جبائي وبصفة مؤقتة ولذا فهي تعتبر استثناء عن قاعدة عدم تخصيص الإيرادات لنفقات معينة .
في حالة عجز هذه الحسابات تستفيد من مساهمة من ميزانية الدولة كما يحدد لها مصدر التمويل ودرجة الإنفاق ، ومثال هذه الحسابات صندوق دعم الإنعاش الاقتصادي.
في حالة اقفال حسابات التخصيص الخاص فان المتبقي منها يأخذ حالتين :
*إما أن يدفع الباقي الى حساب نتائج الخزينة،
*إما أن يدفع لفائدة حساب تخصيص خاص آخر.


مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :

عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب وحده
-لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية

ملاحظة:تختلف عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن عمليات الخزينة الأخرى(إعانات البنك المركزي، ودائع المرسلين، سندات الخزينة، قروض متوسطة وطويلة الأجل) في أنها تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كما تمر بمراحل تنفيذ النفقة العادية.

3 )العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات والإيرادات)
القانون 90/21 يشير في المادة 49و50 ويعتبر الوكيل من الناحية القانونية ولا يعطي مفهوم الوكيل . فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير المالية وانما من طرف الامر بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسب العمومي ولكن لايعتبر محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمر بالصرف للوكيل

1.3 تعريف الوكيل للنفقات والإيرادات:
الوكالة المحاسبية هي مصلحة منصبة على مستوى الآمر بالصرف وتحت سلطته الإدارية تسمح للمؤسسة بتنفيذ بعض الإيرادات و النفقات التي يشترط فيها غالبا السرعة ولا تتجاوز مبلغا محدد من خلال قرار انشاء الوكالة
أما من الناحية الإيرادات فانه لايمكن أن تنفذ عمليات تحصيل إذا كان العمليات المعنية تدخل في مجال القانون الجبائي او أملاك الدولة و في العماليات الخارجة عنها فلا يوجد مالي اتدخل
تعريف الوكيل ياتي في المرسوم الخاص بالوكاللة 93/108 يحددالاجراءات الخاصة بإنشاء و تنظيم وكالات الإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالات الخاصة كإجراء تعد الوكالات كإجراء غير عادي لتنفيذ بعض
الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن ان تطبق بصددها الإجراءات العادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات الالتزام والتصفية والدفع العادي تخص العمليات ذات السرعة .
2.3 إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حيث المادة03
من المرسوم :يمكن انشاء وكالات الإيرادات والنفقات بقرار من الآمر بالصرف بعد موافقة مكتوبة من طرف المحاسب المختص ويجب ان يوجد في كل قرار إنشاء وكالة بعض المعلومات :
.نوعية الوكالة:إيرادات او نفقات
.مقر الوكالة:
.تسمية الوكالة التابعة للمؤسسة
.الترقيم الحاسبي للآمر بالصرف
.تحديد النفقات او العمليات التي ستنفذ من طرف الوكالة
.تحديد المبلغ الأقصى للتسبيق المقدم من طرف المحاسب العمومي للوكيل الذي يكون في إطار الميزانية .وكذا تحديد المبلغ الفردي لكل عملية
.تحديد اجل تقديم ملف التسوية (شهريا غالبا)

3.3 الوكيل:
* الوضعية القانونية للوكيل :
الوكيل يجب ان يكون موظفا مرسما ويجب ان يكون تابعا للمصالح الادارية الموضوعة تحت سلطة الآمر بالصرف كما يجب ان يكون تعيين الوكيل المعتمد من طرف المحاسب العمومي المختص وقرار تعيين الوكيل ترسل نسخة منه الى المراقب المالي و المحاسب العمومي .
*الوضعية المحاسبية للوكيل :
بحكم المادة 49 من القانون90-21 الوكيل له مسؤولية شخصية ونقدية بالنسبة للعمليات التي ينفذها في اطار الوكالة العمومية ومن هذا المنطلق فانه في حالة حدوث عجز في الميزانية في حسابات الوكيل فانه تطبق عليه نفس القواعد التي تطبق على المحاسب العمومي ويكون تدخل المحاسب العمومي قد يشارك في مسؤولية الوكيل في حدود ما كان بامكانه الإطلاع عليه بمناسبة الرقابة العملية على الوكيل .
4.3 تسيير الوكالات :
1.4.3 وكالات الايرادات :
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة
أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ، واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية .
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة .
يجب ان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر بالصرف واذا كان فيه عجز فعلى الوكيل متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العمومي الذي يتخذ الإجراءات الخاصة بالضرائب المباشرة .
تسوية وضعية الإيرادات أسبوعيا مع المحاسب العمومي اذا كانت هذه الإيرادات نقدية وكذا يجب وضع السندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيل عليها .
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز البريد في اليوم الموالي .
2.4.3 وكالات النفقات :
* النفقات الصغيرة :
- أجور الأعوان المؤقتين .
- تكاليف المهام .
- الأشغال المنفذة مباشرة .
* التسوية :
- تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف جميع الوثائق اللازمة ، ويحرر حوالة دفع تغطي جميع العمليات في شهر معين وترسل هذه الحوالة للمحاسب العمومي ويخفض مبلغ التسبيق .
- تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة .
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة .
- التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس مجبرا على إرجاع الأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها للوكيل الجديد .
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات .


الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية

1) المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية :
_ 80/53 أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10) .
_ المرسوم التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة .
_ المرسوم التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم و تحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية .
: هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد
جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية .
المفتشية العامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنه قليلا ًما يتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجال البيروقراطي .
وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات :
رقابة الأموال العمومية ،
دراسات ذات الطابع المالي
الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات .
وتقرير التفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطى شهر كامل كأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشية المالية التقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية .
المفتشية العامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين) ، مفتشين فرعيين (مساعدين) ، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عاما يسمى فوجه " بعثة التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقة التفتيش " .
تتكون المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية.
أهم المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى معنية بالدراسات والتسيير .
فيما يتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة او السيادة ، مثلا المتعلقة بمجال الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية مع وزير الدفاع ، وقسم خاص بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي ، الخزينة والضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية .
ولا تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل كخبير قضائي فقط من طرف العدالة .
أما المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس الطريقة .

2 ) مجلس المحاسبة :
المادة 170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة ) :" يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاءات تحقيقاته

1.2 النظام القانوني لمجلس المحاسبة :
1 – لم يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول مرة في دستور 1976 .
2 – أول قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أول مارس 1980 ، و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيق في مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 1980 .
3 – ثم جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه :
- المؤسسات العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة .
- تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط .
4 – و أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخ في 17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي بالمؤسسة العليا للرقابة المالية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية الإدارية .
5 – مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل في العمليات التي تنفذ ماليا و هذا يفتح المجال للمفتشية العامة للمالية للتحقيق في العمليات الجارية و لو لم تنتهي بعد .
6 – تدخل مجلس المحاسبة خاص بالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية و يمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لو كانت في مؤسسات ليست ذات طابع إداري .
7 – نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير .
* و تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات العمومية مهما كانت طبيعتها .
و القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة .
* المادة الثامنة (8) تنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعي أو تجاري أو مالي شريطة أن تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها) .
* المادة ( 9) يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ، شريطة أن تكون الأموال لها مصدر عمومي ( جزء من أموالها ) .
* المادة( 10) : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي .
وكذلك الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية .
الإمكانيات لا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعض الصلاحيات إلى بعض المصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب .
2.2 تنظيم مجلس المحاسبة :
يستفيد مجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفه الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته . ويخضع المجلس إلى نظام المحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20 ).
وينظم مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية .
* المصالح المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة و يساعده نائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1 / ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبة و رئيس الجمهورية و مع رئيس الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهم الحق في التدخل في عمل مجلس المحاسبة .
2/وكذلك له صلاحيات تعيين رؤساء الغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق في ان يرأس إحدى الغرف الوطنية ويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة .
ويوجد كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية .
وله صلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحيات توجيه الملفات الى الغرف المختصة ، متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأولية و النهاية .
3.2 صلاحيات مجلس المحاسبة :
1 / تصفية حسابات المحاسبين العموميين .
2 /مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيد من تمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عملية التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف .
3 / رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارة مالية للخزينة ).
4 / استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة :
ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع .
ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها .
ج – مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية ) شريطة ان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطني وأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية .
رئيس الغرفة مسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدار القرار الخاص بكل جلسة بحضور ممثل الناظر العام وممثل كتابة الضبط .
تكون المناقشات باللغة الوطنية .
وظيفة الرقابة وآثارها :
*التأثير القضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع جزائي حدها الأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبق على المحاسبين العموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة
الحسابات فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات ) .
كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات .
*التأثير الإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة على مستوى كل فرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاء إرشادات واقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون 95/20)
رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف .
يتكفل مجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادىء التسيير: تحرر من طرف رئيس المجلس يرسلها الى السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل ) وهي مجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية .
التقرير المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
التقرير السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر القطاعات المعنية .
والله من وراء القصد
سلام










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-10, 21:54   رقم المشاركة : 145
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة مقتصد امتحان مهني


الثقافة العامة:
*مضمون الاختبار وغايته :
يتعين على المترشح التعبير في موضوع ذي ط ابع عام أو ذي علاقة بالقضايا السياسية، الاقتصادية، الثقافية أو الاجتماعية
الكبرى للعالم المعاصر .
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم ما يأت ي:
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى تحكمه في قضايا الساعة الكبرى،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير و الأ فكار المتناولة و هذا على ضوء الإشكالية التي يثيرها الموضوع و الرهانات التي يطرحه ا.
يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال لا الحصر، أحد المواضيع الآتية :
اقتصاد
السوق والسياسة الاجتماعية،
الحوار
جنوب - جنوب وشمال - حنوب،
العولمة،
المنظمات
غير الحكومية،
مكافحة
التصحر ،
المياه،
التحديات
الكبرى للألفية الثالثة،
التكنولوجيات
الجديدة في الإعلام والاتصال،
المحيط
والتنمية،
منظمة
الدول المصدرة للبترول (الرهانات السياسية والاقتصادي ة) ،
البطالة
وسياسة التشغيل في الجزائر،
المؤسسات
السياسية في الجزائر،
الانتخابات
و المواطنة،
المؤسسات
النقدية الدولية،
الأسرة
الجزائرية (تاريخ وعادات وتقاليد ) ،
تغير
المناخ وأثره على الاقتصاد والتنمية،
التحديات
الكبرى للدول النامية،
المنظمات
الدولية وعلاقاتها مع التربية والتعليم والثقافة،
السكان
والنمو الديمغرافي،
حماية
البيئة،
البحث
ال علمي وأهميته في الاقتصاد الوطني .
أي
موضوع آخر ذي طابع عام أو من مواضيع الساعة .
اختبار تقني ( المحاسبة العمومية و المالية العامة
*مضمون الإختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في المحاسبة العمومية و المالية العام ة.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة
بهما.
يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتي ة:
- قانون المالية،
- قانون المحاسبة العمومية،
- إعداد وتنفيذ الميزانية،
- توقيف صندوق المؤسسة التعليمية وإنجاز مختلف الوضعيات الدورية،

- التسيير الإداري والمالي للمؤسسات التربوية،
- الحساب المالي،
- الرواتب (العناصر المكونة لحساب الراتب والوثائق الخاصة بهذا الجان ب) ،
- الحسابات خارج الميزانية ( تعريف، مبادئ المحاسب ة) ،
- الجر د: العام و الدائم،
- مختلف أنواع الرقابة،
- مبدأ فصل مهام الآمر بالصرف والمحاسب العموم ي.
- أي موضوع آخر له علاقة بالماد ة.
اداري أو تحرير اداري
** اختبار ذو طابع اداري :
* مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع ذو طابع إداري .
يهدف الاختبار الى تقدير معارف المترشح في الميدان الإ داري .
يتضمن الاختبار المواضيع الآ ت ية :
- مبادئ القانون الاداري،
- مصادر القانون الاداري،
- القرارات الادارية،
- العقود الادارية،
- الجوانب القانونية الصفقات العمومية،
- المسؤولية الادارية،
- المؤسسات العمومي ة (المفاهيم و الاصناف و النظام القانوني ) ،
- مبادئ التنظيم الاداري : المركزية و عدم التركيز و اللامركزية،
- تشريع الوظيفة العمومية :
* مبادئ عامة،
* حقوق وواجبات الموظفين،
* الوظعيات القانونية الأساسية،
* النظام التأديبي و ضمانات الموظفين،
- و أي موضوع له علاقة بالمادة .
** التحرير الادار ي:
*م ضمون الإختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في تحرير مذكرة، عرض حال ، محضر، وكل وثيقة أخرى ذات صلة بالماد ة.
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في اللغة، النحو و الصرف و الأسلوب الإداري .
في التحكم في اللغة، النحو و الصرف و الأسلوب الإداري










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-10, 21:57   رقم المشاركة : 146
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

قواعد ومبادئ إعداد ميزانية الدولة

i- تعريف الميزانية العامة للدولة:
طبقا للمادة 03 من القانون 90-21 فإن الميزانية العامة للدولة هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.

Ii- مبادئ إعداد الميزانية:
1- مبدأ السنوية:
تعد تقديرات الميزانية العامة للدولة لفترة زمنية محددة تكون غالبا سنة.والسبب في اختيار المدة بالسنة يرجع إلى:
أ- إمكانية تغطية جميع العوامل الموسمية التي تؤثر على الإنفاق العام والموارد العامة، ومن بين العوامل الموسمية الحج.
ب- إعداد الميزانية ومناقشتها واعتمادها يتطلب وقتا وجهدا لا يقل عن سنة.
ج- يصعب إعداد تقديرات دقيقة لبعض النفقات والموارد إذا زادت المدة عن سنة وذلك لبعد الفترة وضعف الرقابة.
ويستثنى من هذا المبدأ:
أ- الميزانية الإثنا عشري(الشهرية): وتلجأ الدولة إلى هذا الأسلوب في ظروف معينة لا تمكنها من تقدير أرقام ميزانيتها كحالة الحروب فتلجأ إلى إقرار اعتمادات شهرية على أساس ميزانية السنة المنتهية.
ب- الإعتماد الإضافي(التكميلي): في بعض الأحيان قد يحدث خطا في تقدير أرقام بنود الميزانية أو عدم إقرار نقطة معينة بالكامل لعدم ظهور الحاجة إليها عند إعداد الميزانية، ولذلك تلجأ الدولة إلى إقرار اعتمادات إضافية تلحق بالإعتمادات الأصلية الخاصة بها أو لتمويل نفقة لم تدرج لها اعتمادات في الميزانية.
ج- الموازنة الدورية: وتهدف إلى التأثير في الحالة الإقتصادية، ففي حالة الإزدهار تحجم الدولة عن بعض الإنفاق العام لتصرفها في حالة الركود بهدف تحقيق التوازن الإقتصادي العام.
د- إعتمادات الدفع: حيث ترصد إعتمادات المشاريع التي تتجاوز في مدتها السنة المالية وبالتالي يتم أخذ الموافقة من السلطة التشريعية على الحصة السنوية من هذه الإعتمادات(برامج التجهيز في الجزائر).

2- مبدأ الشمول(العمومية):
يقضي هذا المبدأ أن تكون الموازنة العامة للدولة شاملة لجميع النفقات والإيرادات بحيث تظهر الإيرادات إجماليا بدون خصم أي نوع من المصروفات المتعلقة بجبايتها ويتم صرف المصروفات في حدود الإعتمادات المخصصة بالموازنة فقط وهو ما يعرف بقاعدة: عدم تخصيص الإيرادات وتخصيص النفقات.
ولمبدأ شمولية الموازنة إستثناءات أهمها:
أ- الموازنات الملحقة والمستقلة: وهي موازنات منفصلة عن الموازنة العامة للدولة وتربط بها عن طريق حسابات
لصوافي فإذا حققت فائضا أوردته الموازنة العامة كإيراد في حساباتها أما إذا حققت عجزا فتسدد الموازنة العامة للدولة.
ب- صوافي بعض أنواع الإيرادات: مثل إيراد رسوم بعض الطوابع الذي يحسم منها عمولة بائعها.

3- مبدأ عدم التخصص:
وهو أن تخلط جميع الإيرادات التي تحصلها الخزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث تمول كافة النفقات العامة للدولة دون التمييز بين إيراد و آخر حسب مصدره.

4- مبدأ الوحدة:
وتعني أن تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة نفقاتها وإيراداتها على اختلاف قطاعاتها في وثيقة واحدة.
ويستثنى من ذلك:
أ- الميزانيات المستقلة: وهي ميزانيات المؤسسات العمومية فهي تقوم بتمويل نفقاتها بنفسها ولا تلجأ للدولة إلا في حالات طارئة مثل العجز والخسارة لتدعيم مركزها المالي.
ب- الميزانيات الملحقة: وهي الإعتمادات التكميلية والناتجة عن التعديلات الممكنة على الموازنات الإضافية.
ج- الميزانيات الغير عادية: وهي التي توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب أو القيام بمشروعات إستثمارية كبيرة كبناء السدود. وتغطى النفقات الغير عادية بإيرادات غير عادية كالقروض.
د- الحسابات الخاصة على الخزانة:وهي تلك المبالغ التي تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد، أي لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح، على أن تعاد إليها فيما بعد ولذلك لا يعد إنفاقا عاما (كالتأمينات).
ه- حركة النقود: وهي العملية التي يتم من خلالها نقل نفقة إلى ذلك الحين كانت مسجلة في الموازنة أو كان ينبغي أن تدرج نظريا ليتم قيدها في حسابات أخرى مثل تمويل الإستثمارات المخططة، المساهمات الخارجية.

5- مبدأ التوازن:
تقضي هذه القاعدة بأهمية إيجاد التوازن الرقمي بين مصروفات الميزانية وإيراداتها، بمعنى أنت يكون جانب المصروفات مساويا لجانب الإيرادات.
هذا المبدأ قد تم التخلي عنه في الميزانية العامة للدولة حيث أن تطبيق عجز الميزانية يسمح بتأخير المخطط السنوي للتنمية من جهة وإجراء عمليات تقويم للمؤسسات من جهة أخرى.

Ii- قواعد إعداد الميزانية:
بالإضافة إلى القواعد الأساسية التي تعتبر هامة حسب خصوصيات كل قاعدة هناك قواعد أخرى تهم الناحية الشكلية و هذه القواعد وإن كانت ثابتة فهي تعمل على تسهيل مهمة المتعاملين مع الميزانية من الحكومة أو البرلمان أو المصالح العمومية بل حتى الأفراد العاديين في المجتمع وهي:
1- قاعدة الوضوح:
تقضي هذه القاعدة أن تتسم الميزانية العامة بالوضوح الكافي الذي يساعد على فهم محتويات وتفصيلات الميزانية حيث
لا تدرج إعتمادات مجملة بل مفصلة. ومن أساليب الوضوح تبويب الميزانية وعرضها بوسائل بسيطة ومقبولة بالإضافة إلى إمكانية استخدام الأشكال الهندسية والرسومات البيانية.

2- مبدأ قاعدة المرونة:
ويقصد بها سهولة تنفيذ الميزانية وذلك بمراعاة الإحتمالات التي قد تواجهها خلال السنة والبحث عن بدائل لهذه الإحتمالات.
ومن أساليب تحقيق هذه القاعدة:
أ- السماح بالنقل بسهولة من بند لآخر في باب واحد.
ب- إمكانية النقل من مجموعة إعتمادات داخل باب واحد في جهة إلى إعتمادات نفس الباب في جهة أخرى.

3-مبدأ قاعدة الدقة:
أي انحراف في البيانات المتوقعة والبيانات الحقيقية من شأنه أن يؤثر في المجال المالي و الإقتصادي لأن الحكومة قد بنت برامجها على توقعات خاطئة، الأمر الذي سيجرها إلى إعادة تقديرها ثم تقديمها للسلطة التشريعية للمصادقة عليها والترخيص بها. وهذا المبدأ يترجم في بعض الأحيان على أنه علامة صدق السلطة التنفيذية (المسؤولة عن إعدادها) وسياستها.

4-مبدأ قاعدة العلانية:
وتعرف أيضا بمبدأ النشر وأساسها يرجع إلى الدولة الديمقراطية وإلى ذلك الصراع بين السلطة وأفراد المجتمع، حيث لا تكتفي أن تعرض الميزانية على البرلمان وإن كان الممثل للشعب بل يجب أن يكون الرأي العام على اطلاع بمراحل إعدادها وكذلك تنفيذها وعلانية مناقشتها من طرف البرلمان.
لكن هذه العلانية لا تعني المساس بمصلحة الدولة فهناك بنود لا تناقش علانية وطرحها للعامة لا يكون بالتفصيل مثلما يتعلق الأمر بالشؤون الحربية.










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-10, 22:33   رقم المشاركة : 147
معلومات العضو
ولد الحبيب
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم جميعا على هذه المعلومات القيمة المتعلقة بالتسيير المالي والمادي










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-11, 09:07   رقم المشاركة : 148
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااا لكم على المرور










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-11, 12:36   رقم المشاركة : 149
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://idara.ahlamontada.com/f11-montada










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-11, 12:44   رقم المشاركة : 150
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.m-education.gov.dz/










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
formation, gestionnaires, pour

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc