القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-29, 18:36   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
محمد سامي
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

سواء قبضت في صلاتك أو اسدلت فصلاتك مقبولة

لما كثرة الحديث









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-08-29, 18:52   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










16

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة isyami مشاهدة المشاركة
1/ السدل في الفرض و القبض في النوافل ...هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله و مذهب أهل المدينة المنورة.

2/ كتاب «نصرة الفقيه السالك على من أنكر مشهورية السدل في مذهب الإمام مالك » , لصاحبه «محمد بن يوسف الشهير بالكافي التونسي "هو في الأصل رد على " محمد المكي بن عزوز صاحب كتاب : هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك" . تطرق فيه إلى نصوص المالكية , وأدلة علماء المالكية الذين يرون سنية السدل في الصلاة , وأنه مذهب الإمام مالك ـ عليه رحمة الله ـ


3/ المالكية لا يستندون بأحاديث الآحاد.

4/كل أحاديث السدل صحيحة بينما الأحاديث الواردة في القبض فليس أكثرها صحاحاً ولا حساناً ولا سالماً من الضعف، بل كلها إما بين موقوف ومضطرب وضعيف،

و اعلموا أنكم تقلقون المصلي في صلاته و تبثون الشك في عباداته بمواضيعكم هذه في المنتديات العامة.

؟؟؟؟؟؟ ماهذا؟؟؟


قال عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في الحسام المنتضى المسنون -وهو يصلح ردا على ما ذكرتيه--:


وقولك ما معناه: في السدل كم أتى **** من الأثر المروي عند الأئمة
فهذه دعوى قد خلت عن دليلها **** كما هو معلوم لأهل الدراية
فإن كان حقا ما تقول وتدعي **** وكنت بذا الميزان فارس حلبة
فسم لنا من أخرجوها بكتبهم **** وعمن رووها من كبار الصحابة
على أنه قال الثقات الألى سعوا **** مدى عمرهم في جمع شمل الرواية
طلبنا حديث السدل مشرقا ومغربا **** فلم نلقه بعد السنين الطويلة
فإن فقتمُ حفظا وفهما فبح لنا **** بذاك وإلا يا لها من غريبة
وإن قصروا في البحث أو كان فرية **** فبالله خبرني على أية حالة









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-29, 18:54   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سامي مشاهدة المشاركة
سواء قبضت في صلاتك أو اسدلت فصلاتك مقبولة

لما كثرة الحديث

نعم، إذا سدلتَ فصلاتك صحيحة، ولكن خالفتَ سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقبض، وأمر بالقبض.









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-29, 23:18   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
نعم، إذا سدلتَ فصلاتك صحيحة، ولكن خالفتَ سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقبض، وأمر بالقبض.
كيف تصح صلاته و هو صلى بخلاف ما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه ؟ فالنبي عليه السلام يقول ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ ) ، و كان من أمر النبي عليه السلام الصلاة قابضا و قد تواتر بذلك الخبرُ من حديث وائل بن حجر و أبي حميد الساعدي و عبد الله بن مسعود و غطيف بن الحارث الكندي و عبد الله بن عباس و سهل بن سعد الساعدي بالأسانيد الصحاح ، و عن هلب و عائشة و أبي الدرداء و غيرهم بما يصححه من يقول بمجموع الطرق ، فالمهم أن الحديث بذلك لا ينكره إلا جاهل بهذا الفن أو متجاهل من مقلدة ابن القاسم - رحمه الله - و في حديث ابن عباس عن النبي عليه السلام ( نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث - و ذكر منهن - و أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ) و هو صحيح و حسَّنه الألباني و قال رحمه الله في أصل صفة الصلاة له ما معناه ( الحديث ظاهره لوجوب و نحن نقول به لو ثبت عن أحد ممن قبنا أنه قال به ) اهـ، و قد تقرر في الأصول أن الصحابي راوي الحديث أن مذهبه في المسألة هو ما افاده ظاهر الحديث إلا أن يصح عنه خلافه ، فيمكننا القول بأن إيجاب القبض هو مذهب ابن عباس ، و هو مذهب سهل بن سعد الساعدي أبي العباس رضي الله عنه كما صح ذلك من حديث مالك عن أبي حازم عنه .
فإذا تأكد وجوب القبض في الصلاة فإن تاركه عالما عمدا قد أبطل صلاته ، و هذا هو حكم واجبات الصلاة ، و الله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-29, 23:30   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا، لا، لا، لا................ أبعدتَ النجعة يا أخي!!!

من سبقك إلى هذا؟ الرجاء أن تثبت إماما واحدا معتبرا قال ببطلان صلاة من صلى سادلا؟ وإلا فأنت محجوج؛ وتكون قد تكلمتَ بمسألة ليس لك فيها إمام، وهو خلاف طريقتنا السلفية.

وانظر إلى ورع العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في الكلام الذي نقلته عنه: فإنه علَّق القولَ بوجوب القبض على أن يكون قد قاله إمام من الأئمة، فضلا عن أن تبطل الصلاةُ بشيء مختَلفٍ فيه بين أهل العلم.










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-30, 15:44   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
لا، لا، لا، لا................ أبعدتَ النجعة يا أخي!!!

من سبقك إلى هذا؟ الرجاء أن تثبت إماما واحدا معتبرا قال ببطلان صلاة من صلى سادلا؟ وإلا فأنت محجوج؛ وتكون قد تكلمتَ بمسألة ليس لك فيها إمام، وهو خلاف طريقتنا السلفية.

وانظر إلى ورع العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في الكلام الذي نقلته عنه: فإنه علَّق القولَ بوجوب القبض على أن يكون قد قاله إمام من الأئمة، فضلا عن أن تبطل الصلاةُ بشيء مختَلفٍ فيه بين أهل العلم.
الذي سبقني من الأئمة إلى هذا القول هو سيِّد الأئمَّة نبيُّـــنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم حين قال (( نحن معاشر الأنبياء أُمِــــرْنا بثلاث - ثم ذكر : - و أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة )) ، فالله - بلا شكٍّ - هو الذي أمر الأنبياء بالقبض في الصلاة و الأمـــر على ظاهره يقتضي الوجوب إلا لصارفٍ يصرفه إلى الندب و الاستحباب ، و الحديث حجة بنفسه في العقائد و الأحكام لا يحتاج إلى أن يعتضد بقول عالم أو فقيه ، بل هو حجة و لو تركه الناس جميعا،
و الذي قال بوجوب القبض - كما ذكرتُ لكم آنفا - هو الصحابي الجليل أبو العبَّاس سهل بن سعد الساعديُّ رضي الله عنه ، كما رواه مالك بن أنس في موطئه و من طريقه البخاري في صحيحه ، فماذا أزيدك ؟
أما بطلان الصلاة بترك القبض فإن ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة ، و قد أبطل شيخنا أبو عبدالمُعِـــزِّ صلاة من ترك التسبيح في الركوع عمدا أو ترك الاستغفار بين السجدتين عمدا ، و ما ذلك إلا لأنهما من واجبات الصلاة ، فالقبض مادام أنه من واجبات الصلاة - على الصحيح - فتركه عمدًا يبطل الصلاة و لا إشكال في ذلك بحمد الله.
أما أنَّ طريقتنا السلفيَّة توجب ألا تقول قولا إلا و لك فيه إمام فأسألك : ما معنى الإمام ؟ آلرسول عليه الصلاة و السلام أم غير رسول الله ؟ و الدين لا يؤخذ إلا من الرسول بالإجماع - خلافا للرافضة الملاعيـــــن و لا عبرة بخلافهم و لا بوفاقهم لأنهم ليسوا على ديننا - فالرسول هو الإمام فمن كان معه الرسول فماذا يحتاج ؟ و إن كنت تقصدين إماما غير رسول الله فمن هو ؟ و أين الآية أو الحديث أو الإجماع الذي يوجب أن يسبقك إمام غير رسول الله ؟ هل تجدين هذا الشرط في كتاب الله ؟ أم تجدينه في سنة رسول الله ؟ فإنك إن لم تجديه فهو باطل لحديث عائشة عن النبي عليه السلام ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مئة شرط ) رواه الشيخان .










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-31, 07:48   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

كلامك خطأ -في نظري-، فإنه إذا لم تأتِ بمن سبقك إلى قولك هذا، فكلامك مردود عليك؛ لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فكيف يخفى هذا الحكم على الأمة الإسلامية ويُدَّخَرُ لك حتى تستخرجَه، وهذا هو الدليل يتضمن أنك لا تقل قولا لم تُسبق إليه، وإلا لزمك تجهيل الأمة والحكم عليها بالضلال وخفاء الحق لديهم.

أما من ترك التسبيح في الركوع والسجود، فعلى القول بوجوبه واختاره الموفق ابن قدامة، وهو الصحيح؛ تبطل صلاة من تركه عالما عامدا، أما من تركه ناسيا أو جاهلا، أو متأولا عدم الوجوب؛ فلا تبطل الصلاة به، وهو قول معروف عند الفقهاء، لم يَأتِ به الشيخ أبو عبد المعز من جيبِه، ولم يدَّع أن الأمة كلها خفي عنها هذا الحق وادُّخر له.

أما أنتَ، فالظاهر أن كلامك محدثٌ، وطريقتنا السلفية تمنع من الإحداث في الأقوال ما لم نٌسبق إليه.

- فأجبني على سؤالي:
من سبقك إلى القول ببطلان صلاة من ترك القبض؟

والحديث الذي ذكرتَه وقلتَ إن النبي صلى الله عليه وسلم سبق إلى هذا؛ فهذا خارج عن محل النزاع، لأن النزاع هنا ليس في القول بوجوب القبض من عمده؛ فهذا شيء آخر، ولكن في بطلان من تركَه، ولا تحتج لي بأن من العلماء من أبطل الصلاة بترك الواجب الفلاني والفلاني.










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-31, 11:32   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
- فأجبني على سؤالي:
من سبقك إلى القول ببطلان صلاة من ترك القبض؟

.
يبدو أنك تذهبين مذهب الحرفية ، فهل تقصدين أن آتيك بنفس الألفاظ التي نطقت بها أنا ؟
فإن كان هذا فشيء بعيد .. بعيد
و إن كان مقصودك عن المتلائمات فقد ذكرتُ لك - مرتين اثنتين - أن الصحابي الجليل سهل بن سعد رضي الله عنه قال ( كان الناس يؤمرون إذا قام الرجل في صلاته أن يضع يمنه على شماله )
فما معنى : يؤمرون ؟
معناه : وجوب القبض ،
و ما معنى وجوب القبض ؟
معناه : من تركه عمدا فصلاته باطلة.
فالقول ببطلان صلاة تارك القبض عمدا هو لازم صحيح من مذهب سهل بن سعد لا انفكاك منه ،
و إنما أنا الذي أسألك برهانا على دعواك أن من ترك واجبا عن عمد فلا تبطل الصلاة به ؟









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-31, 13:04   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا أسألك من سبقك إلى هذه النتيجة التي وصلتَ إليها من القول ببطلان صلاة من صلى سادلا؟

فإن لم نجد في خصوص هذه المسألة عالما واحدا يقول بما قلتَ به، علمتَ جواب سؤالك الأخير.










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-31, 16:03   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
أنا أسألك من سبقك إلى هذه النتيجة التي وصلتَ إليها من القول ببطلان صلاة من صلى سادلا؟

فإن لم نجد في خصوص هذه المسألة عالما واحدا يقول بما قلتَ به، علمتَ جواب سؤالك الأخير.
حيرة بالغةٌ !
و اللهِ - اختي - لم أدر كيف أجيبك أو أكيف أعبِّر عن رأيي حتى تفهميني ،
انا أقول لك : سهل بن سعد الساعدي ،
و أنت تقولين : من من العلماء ؟
أليس سهلٌ عالما من جلَّة الصحابة ؟
أم تقصدين أصحاب المذاهب الفقهية ؟
فلأن يكون إمامي سهلٌ خـير لي من أن يكون من دونه كمالك و أبي حنيفة و سفيان و أحمد و داود و الطبري و ابن حبان.
فإن فهمتِ جوابي فليكن ردُّكِ تخطئةً لي في عزوي هذا الرأي لسهلٍ ،
و إلا فإن مشاركاتك و تكرارك للسؤال يظهر منه أنك لم تفهميني .
هذا من جهة ( لا بدَّ أن يسبقك إمام )
و إلا فهذه قاعدة صوفية لا علاقة لها بالسلفية ألبتة و النصوص بيننا و لله الحمد .
و المسألة المطروحة للنقاش لا تؤثر على موقف أيٍّ من الآخر لأن مرادنا جميعا هو البحث عن الحق ، فاللهم يسر لي و لإخواني و أخواتي العثور عليه !










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-31, 16:39   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

فهمتُكَ يا أخي، قلتَ: إن القبض واجب، ومن تعمد ترك الواجب فصلاته تبطل، وهذه القاعدة ذكرها فقهاء الحنابلة، كما ذكرها الإمام المجدد في آخر رسالته شروط الصلاة.

ولكن، كما تعلم: القواعد الحكم فيها من باب الكل لا من باب الكلية؛ فقد تتخلف بعض صور القاعدة، فمن قال من أهل العلم صراحة: إن من ترك القبض فإن صلاته تبطل؟

سهل بن سعد رضي الله عنه إمام، وأنعم به من إمامٍ، لكن هل قال: من ترك القبض بطلت صلاته؟ على أن نسبة وجوب القبض إليه فيها نظرٌ بيِّن، لكن ليس هذا موضوع نقاشنا.


أما مسألة لابد أن يسبق إمام في قول ما، فليست قاعدة صوفية، وعلى فرض أنها كانت كذلك فلا يلزم من ذلك أن تكون باطلةً؛ فموافقة طائفة من ضُلال الأمة لمذهب أهل السنة لا يعني إبطال ذلك الحق، وقد قال الإمام أحمد لتلميذه الميموني: (إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام).










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-31, 18:53   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
فهمتُكَ يا أخي، قلتَ: إن القبض واجب، ومن تعمد ترك الواجب فصلاته تبطل، وهذه القاعدة ذكرها فقهاء الحنابلة، كما ذكرها الإمام المجدد في آخر رسالته شروط الصلاة.

ولكن، كما تعلم: القواعد الحكم فيها من باب الكل لا من باب الكلية؛ فقد تتخلف بعض صور القاعدة، فمن قال من أهل العلم صراحة: إن من ترك القبض فإن صلاته تبطل؟

سهل بن سعد رضي الله عنه إمام، وأنعم به من إمامٍ، لكن هل قال: من ترك القبض بطلت صلاته؟ على أن نسبة وجوب القبض إليه فيها نظرٌ بيِّن، لكن ليس هذا موضوع نقاشنا.


أما مسألة لابد أن يسبق إمام في قول ما، فليست قاعدة صوفية، وعلى فرض أنها كانت كذلك فلا يلزم من ذلك أن تكون باطلةً؛ فموافقة طائفة من ضُلال الأمة لمذهب أهل السنة لا يعني إبطال ذلك الحق، وقد قال الإمام أحمد لتلميذه الميموني: (إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام).
القاعدة صحيحة سواء ذكرها فقهاء الحنابلة أم لم يذكروها فإن دليلي فيها هو حديث ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ).
و لكن لمَّا بنيتِ هذه القاعدة على كلام الحنابلة صح عندكِ أنه من باب الكل ، و لكن القاعدة عندي مبنية على حديث رسول الله فهي من باب العموم الذي لا يتخلف إلا لبرهان آخر.
أما نسبة الوجوب إلى سهلٍ فأي نظر فيها ؟ أرجوك أن توضحي لي لأني لم احط بما تقدصينه بالنظر البيِّن ؟
أما قولك :إنه لا يلزم من كونها كذلك أن تكون باطلة فكلام صحيح علمي جيد - بارك الله فيك - لكني قلتُ ذلك من باب تخصيصهم بهذا القول ، أي أنها قاعدة صوفية ليست بسلفية ، و أعني بكونها ليست بسلفية أي: ليست من عمل الصحابة و لا ورد بها نص و لا إجماع.
ثم أقول : كلام أحمد لتميذه هل هو حجة ؟ لا واللهِ ليس بحجة و لكنه يحتاج إلى حجة فهل من حجة ؟









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-31, 19:00   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا كان الحديث يدل على عموم ما ذهبتَ إليه، فما حكم من لم يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام؟ هل تبطل؛ بناءً على أن ترك الرفع لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ -لأن الحديث يتناوله بعمومه، ولو كان الرفع سنةً-.

أجبني عن هذا السؤال، ثم نستمر في النقاش.


أما كلام الإمام أحمد فأرجو أن تتأمله، فإن دليله واضح، وقد أشرتُ إليه في مشاركةٍ لي سابقةٍ.










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-31, 19:09   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
إذا كان الحديث يدل على عموم ما ذهبتَ إليه، فما حكم من لم يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام؟ هل تبطل؛ بناءً على أن ترك الرفع لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ -لأن الحديث يتناوله بعمومه، ولو كان الرفع سنةً-.

أجبني عن هذا السؤال، ثم نستمر في النقاش.


.
حاضر، سأجيبكِ:
من لم يرفع يديه في تكبيرة الإحرام عمدًا عالما بالوجوب بطلت صلاته من دون ريب لأنه لم يعمل عمل النبي صلى الله عليه و سلم فهو ردٌّ.
فإن كان يرى أن الرفع سنة - كما هو مذهب إخواننا المالكيين - فلا تبطل صلاته لأن ترك المستحب مكروه ليس بحرام و المكروه لا يفسد الصلاة و لكن ينقص معه الأجر .










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-31, 19:21   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة
حاضر، سأجيبكِ:
من لم يرفع يديه في تكبيرة الإحرام عمدًا عالما بالوجوب بطلت صلاته من دون ريب لأنه لم يعمل عمل النبي صلى الله عليه و سلم فهو ردٌّ.
فإن كان يرى أن الرفع سنة - كما هو مذهب إخواننا المالكيين - فلا تبطل صلاته لأن ترك المستحب مكروه ليس بحرام و المكروه لا يفسد الصلاة و لكن ينقص معه الأجر .

أنا أسألك عما تعقتده.

أما التفصيل الثاني، (إن كان يرى.....) ليس محل البحث، لأن من ترك القبض معتقدا أنه مكروه في الفرض!! تقليدا لكونه جاهلا، أو اعتقد أنه ليس بواجب كما هو مذهب الجماهير؛ فكذلك لا تبطل صلاته؟









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مالك, مذهب, الصلاة, الإمام, القبض

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc