الدعوى الجنائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الدعوى الجنائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-25, 17:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الدعوى الجنائية

السلام عليكمـ اقدم لكم هذه المذكرة التي تحمل عنوان التحقيق في الدعوى الجنائية و الفصل فيها لصاحبيها مزهود فتيحة ومراحي رباب



خطة مذكرة التخرج
"
• المقدمــة
• الفصل التمهيدي:نظرة عامة حول التحقيق الجنائي.
• الفصل الأول: ماهيـــة التحقيـــق.
- المبحث الأول:أنظمة الإجراءات الجزائية.
o المطلب الأول: أنظمة الإجراءات الجزائية.
o المطلب الثاني: أحكام الشريعة الإسلامية في الإجراءات الجنائية
o المطلب الثالث:موقف المشرع الجزائري والتشريعات الحديثة حول الأنظمة الإجرائية الجنائية.
- المبحث الثاني: التحقيق وخصائصه.
o المطلب الأول: استقلالية قاضي التحقيق.
o المطلب الثاني: عدم مساءلة قاضي التحقيق.
o المطلب الثالث: دور قاضي التحقيق وواجباته.
- المبحث الثالث: إجراءات التحقيق.
o المطلب الأول: تدوين التحقيق.
o المطلب الثاني: عدم مساءلة قاضي التحقيق الابتدائي.
o المطلب الثالث: إجراءات التحقيق الابتدائي.
- المبحث الرابع: أوامر التحقيق.
o المطلب الأول: الأمر بعدم الاختصاص.
o المطلب الثاني: انتقاء وجه الدعوى.
o المطلب الثالث: الأمر بالتخلي عن التحقيق.

• الفصل الثاني: الفصل في الدعوى الجنائية
- المبحث الأول: التصرف في التحقيق.
o المطلب الأول: الأمر بالإحالة.
o المطلب الثاني: الأمر بإرسال المستندات.
o المطلب الثالث: الأمر بأوجه المتابعة
- المبحث الثاني: الجنح والمخالفات.
o المطلب الأول: الجنح.
 فرع:01: حالة تلبس.
 فرع:02: الاستدعاء للجلسة م 337.
 فرع:03: الاستدعاء المباشر.
o المطلب الثاني: المخالفات.
 فرع:01: أحكام محكمة الجنح والمخالفات.
 فرع:02: المخالفات أمام محكمة الجنح.
 فرع:03: أمام محكمة الجنايات.
- المبحث الثالث: الجنايات.
o المطلب الأول: غرفة الاتهام
o المطلب الثاني: محكمة الجنايات.
o المطلب الثالث: كيفية المحاكمة.
- المبحث الرابع: الطعن في الأحكام الجنائية.
o المطلب الأول: الاستئناف.
o المطلب الثاني: الطعن في الجنايات.
o المطلب الثالث: الطعن لصالح القانون م596 إ.ج.


المقدمة

يقصد بالتحقق لغة هو بل جهد للكشف عن حقيقة أمر مجهول ويقصد بقضاء التحقيق الجهة المختصة بالقيام بهذا التحقيق القضائي وهما قاضي التحقيق وغرفة الاتهام فهو نشاط جزئي تقوم به وتسيره هيئة قضائية مختصة لحل في حدود اختصاصه وقاضي التحقيق هو أحد أعضاء الهيئة القضائية وهو أحد قضاة الحكم بتطبيقه وخلفيته وهو يجمع بشخص بين صفقتين متلازمتين فهو من جهة يقوم بأعمال موظفي الشرطة القضائية من تحقيق ويجري بحثنا عن الحقيقة ومن جهة ثانية فهو قاضي يصدر خلال التحقيق قرارات وأوامر متنوعة لها صفة قضائية في القضايا التي يحقق فيها ويتم تعيين قاضي التحقيق المختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار من وزير العدل حامل الأختام لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد وذلك ما نصت عليه المادة 39 ق.إ.ج يتعين قاضي التحقيق المختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار لوزير العدل حامل الأختام لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد كما يجوز إعفائه من مهام وظيفته طبقا للأوضاع نفسها وهذا بنص المادة 39 ق2: كما يجوز انتداب قاضي آخر مؤقت وحين نتكلم عن التحقيق أو قاضي التحقيق فإنه وجب علينا الفصل بين التحقيق للحكم فالجهاز المكلف بجمع الأدلة والكشف عن الجرائم ومعرفة فاعليها وتوقيفهم وإحالتهم على المحاكم والجهاز المتواصلة به أمر المحكمة وتعيين العقاب والهدف من ذلك أن ثمة تعارض بين عمليتين لا يجوز الجمع بينهما هما التحقيق والحكم في الدعوى الواحدة فالقاضي المحقق تحت تأثير التحقيقات التي يقوم بها والمعلومات التي جمعها وبالتالي لا يستطيع بسهولة التخلص منها والتحري من سلطاته عند النظر في الدعوى والحكم فيها ويتم إنهاء أوامر قاضي التحقيق بنفس الصلة التي عين بها وإذا انتهت هذه المدة ولم يجدد تعيينه فإنه يتخلى عن التحقيق وذلك بصدور قرار من وزير العدل حامل الأختام بإعفاء وإنهاء القاضي المحقق من التحقيق ويصبح قاضي كما كان من قضاة الحكم للمحكمة وحتى يمارس قاضي التحقيق عمله بأحسن وجه لا بد من العدول في الدعوى الجنائية وكيفية متابعته لإجراءاتها وهذه الإجراءات تختلف بحسب وقت إصدارها وطبيعتها وأهميتها والآثار الناجمة عنها.



والإشكال المطروح: هل أن قاضي التحقيق مؤهل لمتابعة الدعوى الجنائية والفصل فيها؟ ولقد اعتمدنا في مذكرتنا هذه على فصلين وفصل تمهيدي ولقد احتوى كل فصل على أربعة مباحث وكل مبحث ثلاثة مطالب.
حيث إننا في الفصل التمهيدي تكلمنا عن ماهية التحقيق في الفصل الأول تكلمنا عن الإجراءات الجنائية وموقف المشرع وأما الفصل الثاني تكلمنا عن التصرف في التحقيق والفصل فيه




الفصــل التمهيــدي: نظــرة عامة حـول
التحقيــق الجنائـــي

المبحث الأول: ماهية التحقيق الجنائـي
المطلب الأول: المقصود بالتحقيق وأهميته
أ- تعريف التحقيق: إن المشرع الجزائري كغيره من المشرعين لم يعرف التحقيق، وإنما اقتصر على التعرض له في نصوص متفرقة من قانون الإجراءات الجزائية يشير فيها إلى التحقيق دون تعريفه تعريفا دقيقا.
وأمام إغفال المشرعين لتعريف التحقيق فقد تولى الفقه هذه المهمة وفيما يلي: نختار بعض التعريفات.
حيث يعرفه الدكتور إسحاق منصور بأنه: ' مجموعة الإجراءات المتعلقة بالدعوى العمومية التي تقوم بها سلطة التحقيق"1.
ويلاحظ على هذا التعريف أنه لم يبين الهدف من إجراءات التحقيق.
ويعرفه عبد الوهاب حومد بأنه: " البحث الذي يتولاه الموظفون المختصون بجمع أدلة الجريمة المنسوبة إلى المتهم وتقدير ما إذا كانت الأدلة كافية أم لا لإثباتها عليه"2.
وأنتقد هذا التعريف على أساس أنه جعل التحقيق أقرب إلى التحريات منه إلى التحقيقات، ذلك أن هذا التعريف لا يبرز لنا بأننا في مرحلة التحقيق سواء بالنظر إلى الأشخاص القائمين به(الموظفين) أو بالنظر إلى نتائجه ( النظر إلى مدى كفاية الأدلة).
كما يعرفه الدكتور مأمون محمد: "بأنه مجموعة الإجراءات التي تباشرها سلطات التحقيق بالشكل المحدد قانونا بغية تمحيص الأدلة عن الحقيقة قبل مرحلة المحاكمة"3.
ويعرفه عاطف النقيب تعريفا يتميز بالدقة بأنه هو التحقيق الذي يقوم به قاضي التحقيق والهيئة الإتهامية في بعض الاتهامات لجمع الأدلة على الجرائم وفعالياتها واتخاذ القرار النهائي على ضوءها بإحالة الدعوى إلى



المحكمة إذا كان الجرم قائما والأدلة كافية ويمنع المحاكمة إذا كان الجرم قد سقط أو لم تكتمل عناصره أو لم تتوفر الدلائل والقرائن بحق المدعى عليه الملحق1.
وحسب اجتهاداتنا فيمكن تعريف التحقيق:
- لغة: هو التصديق أو التأكيد والتثبيت نقول حقق الضن بمعنى صدقه وحقق الأمر أي أكده وثبته، والتحقيق فقها بالمعنى الضيق هو مجموعة الإجراءات التي يباشرها الجهاز القضائي المكلف بالتحقيق قصد التثبت من الوقائع المعروضة عليه ومعرفة كل من ساهم في اقترافها ثم أحالت مرتكبيها إلى جهة الحكم لتوقيع الجزاء المناسب لهم عند الاقتضاء.
- اصطلاحا: يقصد بالتحقيق مجموعة إجراءات التحري والبحث المنوط أصلا للضبطية أو الشرطة القضائية وكذا أعمال التحقيق التي يباشرها قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو ضابط الشرطة القضائية تنفيذا للإنبات القضائية المعطاة لهم.
ب- أهميته:
تبرز أهمية التحقيق في نقطتين أساسيتين:
1- استقلالية السلطة القائمة بالتحقيق وحيادها بمعنى عنايتها بفحص أدلة نفي الاتهام بنفس الفعالية التي تفحص بها أدلة إثبات التهمة2.
2- إن التحقيق تبرز أهميته أكثر إذا ما قارناه مع مرحلة جمع الاستدلالات وكذا مرحلة التحقيق النهائي التي إجراءاتها شفوية وعاجلة(المحاكمة).
المطلب الثاني: السلطة المختصة بالتحقيق ومدى لزومه.
أ- السلطة المختصة:
إن المتفحص لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري نجد انه جعل، التحقيق من اختصاص قاضي التحقيق3. ولا يعني هذا أن غرفة الاتهام ليست جهة تحقيق إنما هي كذلك باعتبارها درجة ثانية بالنسبة لقاضي التحقيق المواد ( 187-189-190 ) من قانون الإجراءات، ومن ثم يتضح لنا أن المشرع الجزائري، انتهج نهج الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام بما يكفل أكبر قدر من الضمانات للمتهم ويجعله في مركز مطمئن – حيث أن الجهة التي تحقق معه ليست هي نفس الجهة التي تتهمه.


لكن هذا لا يعني أن الفصل - من حيث الأصل- بين سلطتي التحقيق والاتهام على إطلاقه وإنما هناك استثناءات للنيابة العامة، ومن ثم نجد أن وضع المتهم في القانون الجزائري أحسن مما هو في بعض القوانين الأخرى التي تمنح جميع إجراءات التحقيق لجهاز الشرطة كالقانون السعودي – مثلا – أو التي تمنح التحقيق للنيابة العامة كالقانون المصري الذي منح السلطة التقديرية للنيابة العامة فيما تراه ملائما من عدمه من استعمال للتحقيق من طرف قاضي التحقيق1.
ب- مدى لزوم التحقيق:
للبحث في مدى لزوم التحقيق نطرح السؤال التالي:
هل يلزم التحقيق في جميع الجرائم (جنايات، جنح، مخالفات) وان كان لازما في بعضها دون الآخر فما حكمة المشرع من ذلك؟
نشير إلى أن البعض من الفقه الإنجليزي يرى بأن التحقيق لا لزوم له بالعودة إلى موقف المشرع الجزائري من مدى لزوم التحقيق سنتطرق بالوقوف عند كل نوع من الجرائم على حدى.
• مدى لزوم التحقيق في الجنايات: تنص المادة 66/1 من قانون الإجراءات الجزائية على أن " التحقيق وجوبي في مواد الجنايات ومن ثم يتجلى لنا موقف المشرع الجزائري والذي يتفق مع أغلب التشريعات إن لم نقل كلها، حيث أوجب بصريح النص التحقيق في مواد الجنايات وقد أصاب المشرع حين جعل التحقيق في مواد الجنايات وجوبيا وذلك لخطورة هذه الجرائم التي تمس بشكل كبير حرية الأفراد.
• مدى لزوم التحقيق في الجنح: وبالنسبة للتحقيق في مواد الجنح فإن المشرع الجزائري جعله اختياريا. ذلك أن الجنح أقل خطورة من الجنايات ماعدا الحالات التي تكون فيها نصوص خاصة توجب تحقيق في الجنح حيث جاء نص المادة 66/2 من ق إ ج ج " أما في مواد الجنح فيكون إخباريا ما لم يمكن ثمة نصوص خاصة".
• مدى لزوم التحقيق في المخالفات: إن الأصل في المخالفات هو عدم إجراء تحقيق إلا إذا طلب وكيل الجمهورية ذلك حيث تنص المادة 66/3 من ق إ ج ج على أنه " كما يوجز إجرائه في مواد المخالفات إذا طلبه كيل الجمهورية".



ويرجع ذلك لبساطة المخالفات كما أنه لو كان التحقيق وجوبيا في مواد المخالفات لأثقل كاهل القاضي بدعاوي تافهة مقارنة بجرائم أكثر خطورة وأكثر مساسا بالحريات1.
المطلب الثالث: بداية ونهاية التحقيق.
أ- بداية التحقيق: إن الناظر للنصوص القانونية يجد أنها لم تحدد تحديدا صريحا للإجراء التحقيقي الذي بمقتضاه تتحدد بداية التحقيق ومن ثم كان للفقه دوره في هذا الموضوع.
فذهب اتجاه إلى القول بأن بداية التحقيق تكون بأول إجراء يهدف إلى معرفة الحقيقة والوصول إليها، ويؤخذ على هذا الاتجاه أن هناك إجراءات استدلالية تستهدف الوصول إلى الحقيقة، ومع ذلك فهي ليست إجراءات تحقيق2، بينما ذهب اتجاه آخر إلى القول بأن إجراءات التحقيق هي تلك الإجراءات الصادرة عن قاضي التحقيق.
أما الاتجاه الثالث فقد أضاف معيار تحريك الدعوى لاعتبار الإجراء تحقيقا وقد عيب هذا الرأي على أساس الاختلاف الجوهري بين إجرائي التحقيق والاتهام.
وتفاديا للمآخذ السابقة الذكر، فقد عرف الدكتور " محمد محدة الإجراء التحقيقي بأنه ذلك الإجراء الذي يقوم به قاضي التحقيق أم من ينيبه لهذا الغرض بعد تحريك الدعوى قصد الوصول إلى الحقيقة ومعرفتها ".
ومن هذا التعريف يمكن استخلاص مقومات وأسس الإجراء الذي يبدأ به التحقيق فيمايلي:
 أن يكون القائم بالإجراء قاضي التحقيق أصلا، أو من ينيبه من رجال الضبطية القضائية أو قضاة تحقيق آخرين في عمل من الأعمال.
 أن يكون الإجراء بعد تحريك الدعوى ومن ثم تستثنى الأعمال التي قام بها قاضي التحقيق قبل الطلب الافتتاحي وتعتبر من قبيل التحريات.
 أن يكون الهدف من الإجراء هو الوصول إلى الحقيقة وما خرج عن هذا الهدف لا يعتبر إجراءا تحقيقيا- رغم وجود الطلب الافتتاحي كنظر قاضي التحقيق في اختصاصه من عدمه، أو قراره للانتقال إلى مكان معين.



ب- نهاية التحقيق: بما أن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق قصد الفصل فيه أو إنهائه هي الأمر بأن لا وجه للمتابعة، أو الإحالة إلى المحكمة المختصة، فإن قاضي التحقيق يرفع يده عن التحقيق بإصدار أي منها، وبالتالي ينتهي التحقيق، وهو ما عبرت عليه المادة (162/ف1) من قانون الإجراءات الجزائية بنصها على أنه " يقوم قاضي التحقيق بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا بإرسال الملف لوكيل الجمهورية".









 


آخر تعديل yacine414 2011-11-25 في 17:27.
قديم 2011-11-25, 17:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الفصل الاول

الفصـــــل الأول
ماهيـــة التحقيـق
المبحث الأول: أنظمة الإجراءات الجزائية.
المطلب الأول: أنظمة الإجراءات الجنائية
أنواع الأنظمة الجنائية
لقد عرفت الإجرائية التي سادت التشريعات على مر العصور ثلاث أنواع هي:
أ‌- النظام الإتهامي: يتميز بأنه أقدم الأنظمة من حيث النشأة ينظر إلى الدعوى الجنائية على أنها خصومة عادية بين طرفين متكافئين ترفع إلى القاضي مباشرة دون حاجة إلى أن تسبقها إجراءات تحقيق وعلى القاضي أن يقوم بالموازنة بين أدلة الخصوم وترجيح ما لديه منها، دون أن يتدخل بنفسه لجمع الأدلة لمصلحة الاتهام أو الدفاع ويلاحظ بالنسبة لهذا النظام أن الحريات فيه مكفولة بشكل مطلق فدور القاضي هذا سلبي فهو لا يباشر أي إجراء يحوز أن يستشفي منه قيد على حقوق المتهم1
ب‌- نظام التنقيب والتحري: فالدعوى فيه تمر بمرحلة سابقة على المحكمة تجمع فيها، الاستدلالات ويجري فيها التحقيق والاتهام، وتجمع فيها الأدلة والقرائن، وفي الأنظمة المعاصرة تحتكر الدولة وظيفة الاتهام وتباشرها بواسطة أجهزة مشكلة للتحري والتحقيق وتجميع الأدلة والقرائن، وتتضح جهة الإتهام هذه بسلطات ونفوذ على المتهم وعلى غيره، إذ يصح لها في حدود معينة تضع قيود على حرياتهم، ودور القاضي في هذا الإتهام إيجابي بحيث يحق له التدخل في جمع الأدلة مهما كان نوعها سواء كانت أدلة اتهام أو أدلة براءة وبصرف النظر عن مسلك أو اتجاه الخصوم وفي ظل هذا النظام تهدر الحريات، حيث أن المحقق يبحث دائما عن الاعتراف ويعطي الاستجواب أهمية بالغة وسلطات الدولة فيه هو الراجع2. طريقة واحدة بل كان يضيق ويتسع ويضم بعض الاختصاصات إلى بعض، حسب ما يرى الحلفاء أو تبعا لانشغالاتهم بالسياسات الكبرى. فقد كان القاضي أو الحاكم من اختصاصاته فض المنازعات المدنية التي تتضمن إثبات

الحقوق وبحكم بإيصالها إلى أربابها وقد كان النظام الإتهامي هو السائد بالنسبة للدعوى التي كان ينظرها1.
بينما الوالي أو صاحب الشرطة فقد كان يختصان-عادة- بالنظر في الجرائم الخطيرة كالحدود والقصاص، وكان المحتسب يختص بالتقرير على الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والمخالفات.
عموما كانت الدعاوي التي يختص بها هؤلاء يغلب عليها نظام التنقيب والتحري لاعتبار أن تلك الجهات القضائية كانت ترأس أجهزة تنفيذية تمارس قدرا من السلطة العامة بحيث يسمح لعمالها تنفيذ ما يتلقونه من أوامر.
ج- النظام المختلط: ثم نشأ النظام المختلط وظله قسمت الإجراءات الجنائية إلى مرحلتين، الأولى مرحلة التحقيق الابتدائي والثانية المحاكمة، ففي الأولى يعمل بالقواعد العامة في نظام التنقيب والتحري وفي الأخرى تطبق قواعد النظام الإتهامي والتشريعات المعاصرة فلما تأخذ بأحد النظامين على إطلاقه فهي تمزج عادة بينهما بنسب متفاوتة.














المطلب الثاني: نظرة الشريعة الإسلامية لأنظمة الإجراءات الجنائية
أن الأنظمة الإجرائية السالفة الذكر لا حكم في الشريعة الإسلامية فيها سواء بالتأكيد أو بالرفض والاعتبار الأخذ بأيهما يعد في نظر فقهاء الشريعة الإسلامية من الأمور التي تدخل في باب السياسة الشرعية.1.
وذلك لعدم وجود دليل قطعي يعزز القول بأن الشريعة الإسلامية تأخذ بهذا النظام دون غيره في إمضاء العدالة الجنائية فالمسألة اجتماعية تتعلق بظروف الزمان والمكان.
والشريعة الإسلامية عموما تتضمن الأخذ بأحد الأنظمة الذي من شأنه يغلب عليه الظن أنه أكثر تحقيقا للمصلحة العامة وتطبيقا للقاعدة الأصولية الشهيرة. " أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله"2.
وقد فرق فقهاء الشريعة الإسلامية في مجال التشريع الجنائي بين ما يدخل في السياسة وما يدخل في الشرع3، فلإبن خلدون في هذه المسألة عبارات دقيقة وواضحة تعبر على قدرة أولئك الأعلام في التمييز بين ما هو ثابت من الأحكام وما هو متطور بقوله" فإن المتهم التي تعرض في الجرائم لا تنظر للشرع إلا في استيفاء حدودها' ولسياسة النظر في استيفاء موجباتها4
ويقصد بذلك أن المشرع وإن أوجب العقاب على الجرائم غير أنه لم يحضر الوسائل والطرق التي بواسطتها التحقق من وقوعها وتوافر شروطها بل تركها لاجتهاد أولي الأمر لكي يسنوا لها تنظيما يرونه محققا للمصلحة العامة وعلى هذا الأساس نخلص من خلال ما تقدم إلى الحقيقتين التاليتين:
أولا: إن تحقيق دعوى من حيث القواعد التي تنظمها الإجراءات التي تباشرها هي من السياسة الشرعية المتطورة وليست من الأحكام الشرعية الثابتة بحيث لا توجد في الشريعة الإسلامية نصوص قطعية توجب تنظيم هذه الأمور على نحو معين، يسوي الأحكام الكلية والأصول العامة التي تحكم هذه الإجراءات وغيرها على شرط أن لا يؤدي ذلك إلى إصدار الأحكام الشرعية التي تصون الحقوق العامة والخاصة للأفراد كقاعدة عامة، واستثناء تقييد هذه الحقوق نزولا عن حكم الضرورة علما بأن حكم الضرورة في الإسلام يقدر بقدره.





ثانيا: في الشريعة الإسلامية نصوص توجب تجميع عمل القضاء في يد واحدة أو توزيعه على جهات متعددة وهو في نظر الفقهاء من الأمور التي يترخص للدولة تنظيمها بحسب ما تراه محققا للمصلحة العامة فكل ما توجبه الشريعة الإسلامية أن تكون هناك جهة تمارس القضاء وأن تتوفر في من ينتمي إليها شروط معينة تكفل حسن تطبيق أحكام الشرع وتحقيق العدالة وعلى هذا الأساس فإن إجراءات التحقيق والمحاكمة تعتبر من السياسة أو المصالح المرسلة.
أما على صعيد الواقع التاريخي، قد جسد مبدأ التحقيق مع المتهم من الناحية العلمية وذلك من خلال تبنيها لنظام التنقيب والتحري في الجرائم الخطيرة والمضرة بالمصلحة العامة غير انه من خلال استقراءنا لتاريخ القضاء الإسلامي على عهد الرسول صلى الله عليه سلم والخلفاء الراشدين تبين بوضوح أن التطبيق العملي للشريعة الإسلامية أمام القضاء آنذاك لم يكن يعرف الفصل بين الشخص المحقق في آن واحد وهو في اعتقادنا السر الذي جعل كتب الفقه الإسلامي لا يتناول استقلال المتهم في مرحلة التحقيق غير أن ذلك لا يعدم في نظرنا حجة أو دليلا ملزما لا يجوز الاتفاق على خلافة فهو في نظرنا مجرد اجتهاد متغير وغير ثابت بحيث يمكن تغييره إذا كان ذلك يحقق مصلحة شرعية إنظلاقا من مبدأ " مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، ولعل السبب في عدم وجود جهة تحقيق مستقلة عن جهة الحكم أثناء تطبيق الشريعة الإسلامية، أمام القضاء الإسلامي في الصدر الأول من الإسلام ويرجع بالدرجة الأولى إلى كفاية ونزاهة القاضي من جهة وإلى قلة توافر الإمكانات البشرية من جهة ثانية كذلك نقول أن الشريعة الإسلامية قد عرفت مبدأ التحقيق بصفة عامة غير أنها نظمته وفق الواقع العملي ومتطلباته الزمانية والمكانية آنذاك بحيث اعتمدت على قواعد إجرائية مستهلة من روح الشريعة ومقاصدها مراعية في ذلك سنين التطور بما يتلاءم وحضارة كل عصر وعصر.








المطلب الثالث: موقف المشرع الجزائري والتشريعات الحديثة حول الأنظمة الإجرائية الجنائية.
لقد تأثر المشرع الجزائري بالأنظمة السالفة الذكر وأخذ منها ما يناسب ومزجها وقد سار على نهج قانون الإجراءات الفرنسي في خطوطه الكبرى وتعتبر النيابة العامة الجهة الأصلية في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها وهي قاعدة مستمدة من النظام الإتهامي حيث وضع استثناء لهذا الأصل فتقييد صلاحية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية مثلا وجوب حصولها على شكوى أو إذن أو طلب قبل المبادرة بتحريك الدعوى بقا للمادتين 393-341 قانون العقوبات1.
ويتميز التحقيق في النظام الإجرائي الجزائري بجمعه بين النظامين الإتهامي والتنقيبي في نصوص المواد 11-902،962 إجراءات جزائية ويفهم من هذه النصوص أن تحقيق لفرقة الإتهام يتم في سرية دون تمكين غير الخصم من الحضور والدفاع عن نفسه وهي خاصية مستمدة من النظام الإتهامي أما خاصية السرية فهي مستمدة من النظام التنقيبي.
ت‌- في الإثبات: يعتمد القانون الجزائري على مبدأ حرية الإثبات كأصل ونظام الأدلة القانونية كإستثناء في نصوص المواد 212ق 1و213 ق.إ.خ.خ.
ث‌- في المحاكمة: تأثير بالنظام الإتهامي حيث يسود مرحلة المحاكمة مبادئ العلنية والحضورية والشفوية المادة 212 ق.إ.ج.ج.
غير أن التشريعات الحديثة اختلفت في هذا الاختيار بحسب المصالح التي تراها والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها فهناك من يريد عدالة ناجعة وفعالة بأقل تكلفة وفي أسرع الآجال وهناك من يهدف إلى الوصول إلى معرفة الحقيقة قصد توقيع جزاء عادل ولو طال الزمن وهناك من يحاول التوفيق بين هذه المصالح مع مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية والعملية المتوفرة في البلاد وقد أنشاء نظام قاضي التحقيق لأول مرة في فرنسا سنة 1808. ويقضي بالفصل بين سلطتي اتهام وتحقيق، وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر تيار سياسي نعادى بصيانة الحقوق الفردية أدى إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948.
ثم إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان سنة 1950 فسبقت الدول الغربية إلى الأخذ بنظام التحقيق المستقل عن سلطة الإتهام2.
ثم تبعتها في ذلك بعض الدول العربية نذكر من بينها: سورية، لبنان، واغلب دول المغرب العربي، ويمكن تقسيم الدول التي لا تأخذ بنظام التحقيق إلى أربع مجموعات:

- المجموعة الأولى: تظم إنجلترا والولايات المتحدة، اللتين بقيتا على نظامهما الأصلي الذي يقضي بإسناد سلطة التحقيق إلى الضبطية القضائية تحت إشراف القضاء إذ أن التحقيق يحصل في جلسة علنية بحضور المتهم ومحاميه والقاضي يقف على الحياد ويلعب دور الحكم بين الاتهام والدفاع.
- المجموعة الثانية: وتتشكل من دول الخليج العربي التي تسند التحقيق من الجرائم إلى جهاز الشرطة القضائية.
- المجموعة الثالثة: وتتكون من الدول الاشتراكية التي تخول سلطة التحقيق للضبطية القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
- المجموعة الرابعة: وهي تتكون من ألمانيا وإيطاليا اللتين كانت تأخذان بنظام قاضي التحقيق ثم تراجعا عنه بهدف تحقيق السرعة المتطلبة في الدعوى الجنائية فقررنا إلغاء نظام التحقيق وأسندنا سلطة البحث عن الجرائم إلى الشرطة تحت إشراف النيابة العامة التي لم يبقى لها سوى طلب تحريك الدعوى من قاضي الجلسة التمهيدية.
وأخيرا ارتأت بعض الدول أن تأخذ بنظام يقضي بإسناد التحقيق إلى النيابة العامة ولقاضي التحقيق في حالات خاصة كما هو عليه الوضع بمصر وليبيا والبرتغال.1
أما نظام التحقيق المعمول به في الجزائر فإنه يفرق بين ثلاث مراحل مرحلة جمع الاستدلالات أو البحث الأولى التي تتولاها الشرطة القضائية ومرحلة التحقيق الابتدائي التي أسندها القانون لقاضي التحقيق ومرحلة مراقبة حصة الإجراءات والفصل في الطعون التي خولها لغرفة الاتهام وللمحكمة العليا حسب الأحوال.









المبحث الثاني: خصائص قضاة التحقيق
هناك خصائص يتميز بها قاضي التحقيق ومن بين هذه الخصائص عدم خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدريجية على عكس قضاة النيابة العامة فإن قضاة التحقيق لا يخضعون للتبعية التدريجية السليمة أو الرئاسية فهم قضاة تحقيق مثلهم مثل قضاة الحكم لا يخضعون إلا للقانون والضمير وبالتالي لا تصر لهم الأوامر باتخاذ أمر معين أو الامتناع عنه أو لتوجيه التحقيق اتجاها خاصا وهناك أيضا قابلية قضاة التحقيق كله كما يختص قاضي التحقيق بالاستقلالية وعدم المسائلة.
المطلب الأول: استقلالية قاضي التحقيق.
على الرغم من أن قاضي التحقيق لا يباشر التحقيق إلا بناءا على طلب من وكيل الجمهورية فإن ذلك لا يعني بحال من الأحوال أنه تابع مباشرة للنيابة العامة، وذلك أن قاضي التحقيق وبعد أن يتوصل بصفة قانونية بملف القضية فإنه يصبح يتمتع بالحرية المطلقة فيما يخص الدعوى المطلوبة أمامه للبحث والتحري فيها فيرسم الخطة التي يراها مجدية لمواصلة التحقيق والوصول به إلى نقطة أو هدف معين وان طلب وكيل الجمهورية الموجه إلى قاضي التحقيق هو طلب قانوني محض ووسيلة قانونية أيضا، لاتصال قاضي التحقيق بالدعوى وليس تكليفا ولا أمر وبطبيعة وظيفته النيابة العامة كهيئة تتصل مباشرة بالشرطة القضائية وتخبرها فورا بالجرائم التي تحدث في الدائرة القضائية للمحكمة، فإن النيابة تطلب من قاضي التحقيق وتخطره بالجرائم التي تستلم تحقيقا ابتدائيا وبالتالي فإن هذه العلاقة هي علاقة قانونية تنظيمية وليست علاقة رئاسية فقاضي التحقيق ليس تابعا للنيابة العامة بل هو قاضي من قضاة الحكم المختص بالتحقيق كما أن تنحية قاضي التحقيق واستبداله بقاضي محقق آخر هي مجرد قاعدة إلا وهي قابلية قضاة الحكم للرد تحقيقا للحق وضمانا للعدالة والإنصاف بين المتقاضين.1
المطلب الثاني: عدم مساءلة قاضي التحقيق.
إن قاضي التحقيق لا يحوز مسائلته جزائيا ولا مدنيا عن الأعمال التي يقوم بها خلال مباشرته لوظيفته بصفة قانونية فإذا ما توصل قاضي التحقيق بالدعوى وفقا للقانون فإنه يصبح يباشر ويمارس سلطة الوظيفة العامة وبالتالي لا يسأل بتاتا عما يقوم به من إجراءات أو قرارات أو أوامر وفقا للقانون.



وإنما يسأل قاضي التحقيق وهو يباشر مهام وظيفته إذا تجاوز الحدود القانونية لوظيفته أو ارتكب معتمدا غشا أو تدليسا أو غدرا أو أي خطأ مهنيا يكون جسيما يحاسبه عليه القانون حسابا شديدا ومن خصائص قاضي التحقيق أيضا أن يجمع بين سلطتي التحقيق والحكم في دعوى واحدة.
وكما أن قضاة التحقيق يتميزون بقابليتهم للرد وذلك تحقيقا للعدالة إذ أن المشرع الجزائري خول إلى كل من المتهم أو المدعي المدني حق طلب تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى لقاضي آخر من قضاة التحقيق إذ تنص المادة 71 من قانون الإجراءات الجزائية على انه:
" يجوز أن يطلب المتهم أو المدعي المدني من وكيل الجمهورية لحسن سير العدالة تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى لقاضي آخر من قضاة التحقيق وعلى وكيل الجمهورية أن يبث في هذا الطلب خلال ثمانية أيام ويكون قراره غير قابل لأي طعن.
المطلب الثالث: دور قاضي التحقيق وواجباته
للتحقيق أهمية قصوى جدا خصوصا في القضايا الجنائية لهذا يتوجب عمل قاضي التحقيق الحزم في العمل المنوط به والصرامة في القرارات التي يتخذها في شأن القضايا المطروحة أمامه والموكول إليه تحقيقها والبحث والتحري فيها فإذا كان التحقيق الذي يقوم به القاضي المحقق مبني على قواعد سليمة وجدية ودقيقة ونزيهة كان التحقيق في فائدة القانون وبالتالي في فائدة المجتمع الذي يصبوا إلى تطبيق هذا القانون على أحسن وجه وفي ظروف طبيعية وعادية أما إذا كان المحقق الذي أهمل واجباته كقاضي وكإنسان له ضمير وله عقل يفكر وغالبا ما تصبح بعض القضايا مبهمة ومعقدة دون جدوى بسبب النقص الواضح في التحقيق وتقصير القاضي المحقق، ونظرا لخطورة التحقيق من جهة وأهميته من جهة ثانية فعلى قاضي التحقيق أن يكون ذا ثقافة واسعة في القانون والعلوم المساعدة له جديا ونزيها وذكيا.
فإن قاض التحقيق وبمساعدة كاتب الضبط التحقيق يكونان قضاء التحقيق في الدرجة الأولى و تناط به إجراءات البحث والتحري وله في سبيل مباشرة مهام وظيفته أن يستعين مباشرة بالقوة العمومية. المادة 38
من قانون الإجراءات الجزائية1 كما أنه ليس هناك أية سلطة تلزمه أن يسير ضد اتجاه معين أو أن تجبره على الرجوع عن قرار أخذه أو أصدره ولا تستطيع أية سلطة مهما كانت أن ترغمه على تغيير الاتجاه الذي رسمه لنفسه من التحقيق باختصار فإن القاضي المحقق هو سيد التحقيق وصاحب السلطة المطلقة في حدود القانون طبعا.

بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به القاضي التحقيق فهناك واجبات يتحتم عليه القيام بها ومن أهم واجبات القاضي أن لا يرفض القيام بها بالتحقيق ضد الدعوى الجزائية أو أن يمتنع عن ممارسة وظيفته وبدون مبرر قانوني1 إلا إذا توافرت لديه أسباب تدعوه إلى التنحي عن التحقيق وفق للقانون.وإذا طلب أحد الخصوم رده لأن قضاة التحقيق كسائر القضاة يصور ردهم وفقا للمادة 71 من ق.إ.ج
على خلاف قضاة النيابة العامة فلا يصور ردهم.
ولهذا فإذا طلب منه القيام بالتحقيق وفقا للقانون وجب عليه لمبادرة إلى هذا التحقيق ولا يجوز الامتناع عن التحقيق دون سبب شرعي وألا يكون ممتنعا عن إحقاق الحق وبالتالي يتعرض للمتابعة القانونية يعاقب وفقا للقانون الجزائي.
كما بجب على القاضي المحقق حفظ السر فمن أوجب واجباته أن لا يفشي الأسرار المهنية مادامت الدعوى رهن التحقيق ولم تحال بعد إلى المحكمة المختصة للفصل فيها فبعد إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة يصبح قاض التحقيق في محل من الاحتفاظ بالسر المهني ولهذا تنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية على انه تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ودون إضرار بحقوق الدفاع وكل شخص ساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة ألا عقوبات المنصوص عليها فيه.2











المبحث الثالث: خصائص التحقيق
يغلب على الابتدائي في القانون الإجراءات الجزائرية الصفة التفتيشية إذ تبدو فيه خصائص نظام التنقيب والتحري فهو يقوم على المبادئ التالية
المطلب الأول: تدوين التحقيق
خلافا للنظام الإتهامي الذي يتبادل فيه المتداعيان دعواهم ويتناقشان فيها أمام المحكمة شفويا، فإن إجراءات التحقيق الابتدائي يتعين إثباتها بالكتابة وقت اتخاذها لتكون حجة الكافة مهما حال الزمن بها فإذا لم تكتب فيفترض أنها لم تحدث ولو شهد بها من قام بإجرائها.1
ويتولى كاتب التحقيق التدوين بخطأ يده أو بالآلة الكاتبة وذلك تحت إشراف قاض التحقيق والهدف من ذلك ضمان دقة التدوين وصحته وحتى يتفرغ المحقق للعمل وحده ولذلك لا يجوز القاضي التحقيق أن يقوم بتدوين التحقيق بنفسه وفي هذا يختلف التحقيق الابتدائي عن إجراءات الاستدلالات التي لم يتطلب القانون تدوينها بواسطة كاتب مختص وإذا دون قاض التحقيق بنفسه ما كان يلزم تدوينه بواسطة الكاتب فإن الأوراق المثبتة لذلك تعد من قبل محاضر.
الاستدلالات وهذت ما خوله القانون: وهذا ما ذكر سابقا- سلطة مباشرة أعمال الضبط القضائي.
كما يلاحظ أن من إجراءات التحقيق ما يمكن أن يدونه قاض التحقيق بنفشه دون حاجة إلى كاتب يقوم بذلك كالأمر بالقبض أو الإنابة القضائية ولاغ يتعارض ذلك.مع علة استلزم الاستعانة بالكاتب إذ يكلف كاتب عدا كاتب التحقيق في حالة الضرورة إلى كاتب يقوم بذلك كالأمر بالقبض أو الإنابة القضائية ولا يتعارض ذلك مع علة استلزام الاستعانة بالكاتب ويجوز القاضي التحقيق إذ يكلف كاتب عدا كاتب التحقيق في حالة الضرورة كان يعيب المذكور أ يصاب بالمرض أو يلاحظ قاض التحقيق وهو دحرج في الاستعانة به يؤثر على حسن سير التحقيق.2
وقد جاء في المادة 68 " يقوم قاض التحقيق وفقا للقانون باتخاذ تجميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة ."
وتحرر نسخة عن هذه الإجراءات وكذلك عن جميع الأوراق ويؤشر كاتب التحقيق أو ضابط الشرطة المنتدب على كل نسخة بمطابقتها للأصل و ذلك مع مراعاة ما أشر إليه في فقرة الخامسة من هذه المادة.


وترقيم و تجرد جميع أوراق الملف بمعرفة كاتب التحقيق حسب تحريرها إذ ورودها لقاضي التحقيق.
غير أنه إذ أمكن استخراج هذه النسخ بطريق الصور الفوتوغرافية أو بطريقة أخرى مشابهة فيجري ذلك حين أحالة الملف أو تبادل الملفات و حينئذ تستخرج الصور عند تسليم الملف و تكون بالعدد الضروري لها ويقوم الكاتب بالتحقيق من مطابقة الملف الممنوح للملف الأصلي.
إذا كان الفرض من التخلي المؤقت عن الملف اتخاذ طريق الطعن فيه تعيين استخراج النسخ على الفور حتى لا بتعطل على أنه حال تهيئة الدعوى.
وإذا كان من المتعذر على قاض التحقيق أن يقوم بنفسه بجميع إجراءات التحقيق جاز له أي يتدب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع أعمال التحقيق اللازمة فمن الشروط المنصوص عليها في المواد:
138-142 وعلى قاض التحقيق أن يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي أجري على هذه الصورة ويجري قاض التحقيق بنفسه أو بواسطة ضابط الشرطة القضائية طبقا للفقرة السادسة أو بواسطة أي شخص مؤهل لذلك من وزير العدل تحقيقا عن شخصية المتهمين لإحالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية غير أن هذا التحقيق اختياري في مواد الجنح.
ويجوز القاضي التحقيق أن يأمر بإجراء الفحص الطبي كما له أن يعهد إلى الطبيب بإجراء فحص نفساني أو يأمر باتخاذ أي إجراء يراه مفيد.
وإذا كانت تلك الفحوص الطبية فتطلبها المتهم أو محاميه فليس لقاضي التحقيق أن يرفضها إلا بقرار مسبب.1
حيث أوجبت المادة السالفة الذكر تحرير نسخة من محضر إجراءات التحقيق وكذلك جميع الأوراق يؤشر الكاتب عليها بمطابقتها للأصل وهو ما رأينا وجوبه أيضا بالنسبة لمحاضر الاستدلالات2 وبذلك يكون هناك ملفين للتحقيق فلا يتوقف سير أم أنه إذا احدث تخلي عن الملف للطعن في قرارات سلطة التحقيق طوال فترة نظر ذلك الطعن.





المطلب الثاني: سرية التحقيق
جاء في المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية مايلي" تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينص عليها القانون على خلاف ذلك ودون أضرار بحقوق الدفاع وكل شخص يساهم في هذه الإجراءات يلزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه" وقد نصت المادة على ضرورة سرية إجراءات التحري لأن علنية التحقيق الإبتدائي تمكن الجناة من تضليل سلطات التحقيق بإخفاء آثار الجريمة والتأثير على الشهود فيغيرون أقوالهم،وكذلك ما في العلانية من تشهيرهم والإساءة إلى سمعتهم قبل ثبوت ارتكابهم للجريمة، وكذلك بالنسبة للقاضي فإنه يتأثر بالرأي العام والمتعاطف مع المتهم أو ضده بناء على ما تقدمه وسائل الإعلام بشأن الجريمة وسيستحسن أن تكون العلانية في التحقيق النهائي وهذا مانص به القانون الجزائري حتى يعرف الخصوم ما نسب لهم من أفعال وأدلة كي يحسنون الدفاع عن أنفسهم وحماية حقوقهم في الدفاع ورقابة الأفراد على سلطة التحقيق.
وعلى العموم فسرية التحقيق ليست مطلقة حيث أن لها مظهرين: بالنسبة للجمهور وبالنسبة لأطراف الدعوى.
- أما بالنسبة للجمهور: فإن التحقيق الابتدائي يتم في غرفة قاضي التحقيق أو في غرفة المشورة بمعرفة غرفة الاتهام دون حضور الجمهور ضمانا لسير التحقيق في مجراه الطبيعي وعدم المساس بمصالح الأفراد.
بغير مقتضي
وقد نصت المادة السابقة الذكر11، الفقرة الثانية على:"للزوم كثمان السر المهني على كل من يساهم في إجراءات التحقيق وهم كاتب التحقيق، وقضاة التحقيق ووكيل الجمهورية والخبراء وضباط الشرطة القضائية المحضرين والمترجمين حيث انه لا يجوز لهم إنشاء ما سمعوه أو
شاهدوه أثناء التحقيق ولو لم يكن مرتبطا بالقضية مباشرة وإلا عوقبوا بتهمة إفشاء الأسرار المهنية المنصوص عليه في المادة 301الفقرة الأولى من قانون العقوبات".
من مظاهر سرية التحقيق الابتدائي إن قرارات قاضي التحقيق لا تصدر علنيا والشهود لا يحاطون علما بشهادة بعضهم البعض.
وتزول السرية بالترصد في التحقيق الابتدائي سواء بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية أو بالأمر فيها بالأوجه للمتابعة ويجوز حينئذ ضم ملف التحقيق أو جزء منه إلى قضية أخرى متطورة.


- سرية التحقيق بالنسبة لأطراف الدعوى: وأطراف الدعوى هم المتهم والنيابة العامة والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بالحق المدني والأصل أن السرية المقررة بالمادة 11 الفقرة1 تنطبق عليهم غير أن القانون خرج كثيرا على هذا الأصل تحقيقا لاعتبارات معينة حيث أنه يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب لمتهمين ومواجهتهم وسماع أقوال المدعي المدني ومرافقة قاضي التحقيق عند انتقاله لمكان وقوع الجريمة لمعاينة أو إجراء التفتيش ويجوز له الإطلاع على أوراق التحقيق في أي مرحلة من مراحله كما يقوم قاضي التحقيق بإرسال ملف التحقيق لوكيل الجمهورية متى وأين انتهى التحقيق كي يقدم طلباته إلى القاضي خلال عشرة أيام على الأكثر.
كما أن للمتهم حق اختيار محام للدفاع عنه أو يعين له كمحامي من طرف قاضي التحقيق ومن حق المحامي الإطلاع على ملف التحقيق قبل كل استجواب بأربعة وعشرين ساعة على الأقل. وإن يتصل هذا المحامي بالمتهم بل وجب حضور المتهم بعض إجراءات التحقيق كتفتيش مسكنه وكذلك فإن ملف التحقيق يجب أن يوضح تحت طلب محامي المدعى المدني قبل سماع أقواله بأربعة وعشرين ساعة على الأقل وإبلاغه بالأوامر القضائية وأخيرا فإن القانون قد اشترط تطبيق مبدأ السرية بحقوق الدفاع وذلك يتعارض مع حق المتهم في الدفاع أن يمنع من الحضور أثناء إجراء المعاينة التي لا يجدي غالبا إجراءها مرة أخرى أثناء المحاكمة لزوال معالم الجريمة وإذا كانت سرية التحقيق الابتدائي خصيصة من خصائصه إستلزمها القانون صوتا للدليل من التعريف أو التغيير فإن عدم مراعاتها بصدد بعض إجراءات التحقيق لا تضمها
بالبطلان وإنما تجيز للمحكمة أن تلتفت عند النتائج التي أسفرت عنها تلك الإجراءات وإذا قدرت أن العلانية قد أثرت عليها.
المطلب الثالث: إجراءا التحقيق الابتدائي غير الحضورية
تماشيا مع الطابع التنقيبي للتحقيق الابتدائي فإن إجراءاته ليست حضورية ولا يعلن أطراف الدعوى بموعد أو مكان اتخاذها وليس لأي منهم أن يتناول الكلام أمام قاضي التحقيق المادة:107: من قانون
الإجراءات الجزائية " لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي المدعي المدني أن يتناول الكلام في ما عدى توجيه الأسئلة بعد أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك فإن رفض قاضي التحقيق تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو يرفق به.
إلا أن لمحامي المتهم ولمحامي المدعي المدني حق حضور سؤالهما وأن يقدما ما يعني لهما من ملاحظات أو طلبات بشأن استيفاء نقاط معينة يقوم قاضي التحقيق بتنفيذها إذا اقتنع بها دون أن يتدخل احدها في

التحقيق بتوجيه كلمات أو إشارات إلى الخصوم كما يجوز لهما أن يعترضا على ما يوجهه المحقق من أسئلة وأن يوجها ما يريدان من أسئلة بعد استئذان المحقق فإذا رفض وجب عليه إثبات الاعتراف أو الأسئلة في المحضر أو أرفاقها به إذا قدمت مكتوبة وهذا ما جاء في المادة 107 السالفة الذكر.1
ويوجه وكيل الجمهورية مباشرة ما يراه لازما من الأسئلة إذا حضر استجواب المتهمين ومواجهتهم أو سماع أقوال المدعي المدني المادة 106 قانون الإجراءات الجزائية، الفقرة الثانية:" ويجوز له أن يوجه مباشرة مايراه لازما من الأسئلة".




















المبحث الرابع: إن الأوامر التي يمكن القاضي التحقيق أن يصدرها في هذه المرحلة ثالثة أنواع لأوامر بعدم الاختصاص والأوامر بالامتناع عن إجراء التحقيق والأوامر بالتخلي.
المطلب الأول: الأوامر بعدم الاختصاص
يتصل قاضي التحقيق بالدعوى العمومية إما بناء على طلب وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني من قبل المتضرر من الجريمة في كلتا الحالتين ينبغي له في بدء الأوامر أن يتأكد متن أنه مختص بإجراء التحقيق في القضية المعروض ليه طبقا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية " يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمة اقترافها أم بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر ومع ذلك فيجوز في حالة الضرورة أن يمتد هذا الاختصاص بقرار وزاري إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى وفي هذه الحالة يكلف من قبل وكيل الجمهورية المختص. محليا. الذي يمارس السلطات المخولة بمقتضى القانون."
وذلك بأن يكون مختص بالنسبة للشخص المطلوب اتهامه وللتحقيق معه ونوع الجريمة ولمكان وقوعها أو محل إقامة اقترافها أو مكان القبض عليه فإذا تبين له غير مختص قانونا بالنظر الدعوى تعين عليه إصدار أمر بعدم الاختصاص لان قواعد الاختصاص في المواد الجزائية هي من النظام العام وأن مخالفتها يترتب عليها البطلان ومن قرر المحقق عدم اختصاصه فإنه لا يسوغ له أن يعين الجهة القضائية المختصة قانونيا ينظر الدعوى ويحيلها إليها وأنها يكتفي بطرق النيابة العامة التي اتخاذ ما تراه مناسبا لشأنها إذا كانت النيابة هي التي طلبت منه فتح التحقيق في القضية1
أما إذا كان محرك الدعوى العمومية هو المضرورة فإنه يتعين على قاضي التحقيق أن يصرفه إلى رفع دعواه إلى الجهة المختصة وإلا تجاوز سلطته.
والأوامر بعدم الاختصاص ثلاثة أنواع الأمر بعدم الاختصاص الشخصي الأمر بعدم الاختصاص النوعي الأمر بعدم الاختصاص بعدم الاختصاص المحلي.





1- الأمر بعدم الاختصاص الشخصي:
خص المشرع الجزائري في المادة 451 من قانون الإجراءات الجزائية" يختص قسم الأحداث بنظر الجنح التي يرتكبها الأحداث
يختص قسم الأحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي بنظر الجنايات المختص إقليميا هو المحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائرتها أو التي بها محل إقامة الحدث أو والديه أو وصية أو محكمة المكان الذي غير فيه على الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أو نهائية"
فان قاضي الأحداث الذي قسم الأحداث بالتحقيق في الجنح التي ترتكب بصفة مؤقتة أو نهائية.
كما خصص بالجنايات قاض قسم الأحداث الموجود بمقر المجلس القضائي بحيث لا يجوز بوكيل الجمهورية أن يكلف قاضي التحقيق العادي بإجراء التحقيق بالنسبة للقاصر إلا بصفة استثنائية وفي حالة تشعب القضية نزولا على طلب قاضي الأحداث وبموجب طلب حسب المادة452 الفقرة الرابعة وتعتبر هذه القواعد من النظام العام ويترتب على عدم مراعاتها البطلان فإذا لم تتوافر هذه الشروط وعرض القضية للتحقيق على قاضي عادي إصدار أمر بعدم الاختصاص.
2- الأمر بعدم الاختصاص النوعي:
قد يخول المشروع الجهة قضائية غير العادية حق نظر بعض الجرائم كما هو شأن بالنسبة للمحاكم العسكرية1 فيما يخص جريمتي التحريض على الفرار من الجيش وإخفاء الهارب فإذا عرضت القضية على قاضي التحقيق العادي للبحث فيها فإنه يتعين عليه أن يصدر أمرا بعدم الاختصاص.
3- الأمر بعدم الاختصاص المحلي أو الإقليمي
بصفتها ممثلة للمجتمع إلا أنه في حالة عدم تحريكها من طرف وكيل الجمهورية لسبب الدعوى العمومية من الأسباب فإنه يجوز للمتضرر من الجريمة أن يبادر بتحريكها بنفسه وذلك بتقديم شكوى مع إدعاء مدني أمام قاضي التحقيق المختص طبقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية2.
الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم
هناك حالات كثيرة تحرك فيها النيابة العامة دعوى ضد شخص ما ولما يطلبه قاضي التحقيق للحضور أمامه من أجل سماعه بشأن التهمة المنسوبة إليه يتماطل أو يتهرب أو يفر ويخرج من


دائرة اختصاص قاضي التحقيق فيرى هذا الأخير أن حسن سير العدالة يقتضي عليه أينما وجد وهناك حالات يرى فيها قاضي التحقيق أن لا موجب لبقاء شخص محبوسا احتياطيا فيقرر الإفراج عنه ويصدر أحد الأوامر الآتية:
أولا: الأمر بإحضار المتهم أمام قاضي التحقيق
إن الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بإحضار المتهم واقتياده إليه فورا لهم من أهم وأخطر ثاني أمر من الأوامر التي تمس بالحريات العامة والكرامة الإنسانية للأفراد والتي تسمح القانون للقاضي المكلف بالتحقيق أن يصدر كلما قدم إليه شخص مشتبه في أنه قد قام بارتكاب جريمة معينة أو على الأقل ساهم فيها أو حرض عليها وهو أمر يتطلب منا أن نتحدث عنه وفقا للترتيب التالي:
- تعريف الأمر بالإحضار: إن التعريف المبسط الذي يمكن أن نستخلص من أحكام المادة 110 من قانون إ ج " الأمر بإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لإقياد المتهم ومثوله أمامه على الفور ويبلغ ذلك الأمر وينفذ بمعرفة أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخة منه ويجوز لوكيل الجمهورية إصدار الأمر بالقبض" والتي تنص على تحديد ماهية الأمر بالإحضار هو انه: أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق إلى رجال القوة العمومية من أجل البحث عن المتهم المعني وتقديمه إليه فورا ومباشرة لإستجوابه عن حقيقة الأفعال المنسوبة إليه ثم إخلاق صراحة أو إصدار أمر ثان بإيداعه السجن مؤقتا إذا رأى لزوما لذلك وتوفرت الشروط القانونية لإيداعه1.
- شروط إصدار أمر بالإحضار: على الرغم من أن قانون الإجراءات الجزائية قد أورد في المادة 118 ق.إ.ج منه قيود على سلطة قاضي في إصدار أوامر الإيداع إلا أنه لم يورد مثل هذه القيود فيها يتعلق بأوامر قاضي التحقيق التي تهدف إلى إحضار المتهم من أجل استجوابه حول الأفعال المنسوبة إليه لكن ليس معنى ذلك أن قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق معفي من كل قيد أو شرط ويصدر أوامر بالإحضار كيفها اتفق ومتى شاء بسبب أو بدون بل أثناء يفتقد أنه لا يجوز للقاضي المحقق أن يصدر مثل هذا الأمر بالتبليغ إلا إذا كان هناك شخص قد قدم إليه من النيابة العامة بتهمة ارتكاب جريمة معينة جناية أو جنحة وتوجد قرائن ودلائل قوية ومترابطة على احتمال أنه قد اقترفها أو ساهم فيها وأنه قد


وجه إليه استدعاء رسمي للحضور أمام قاضي التحقيق وبلغ إليه بشكل قانوني صحيح فأمتنع ورفض الحضور من تلقاء نفسه دون أي عذر أو مبرر قانوني مقبول.
- تبليغ الأمر بالإحضار: يعد ما يصدر قاضي التحقيق أمره بإحضار شخص معين يجب أن يعمل على تبليغ هذا الشخص نسخة من ذلك الأمر وفقا لإحدى الطرق المنصوص عليها في مجال التبليغ أوامر قاضي التحقيق مثل تبليغ بواسطة رجال القوة العمومية والتبليغ بواسطة أجهزة الإعلام كالصحافة والإذاعة والتلفزيون عند ما تكون الإجراءات تتطلب السرعة والاستعجال وذلك لأنه لا يجوز تنفيذ أي أمر من أوامر قاضي التحقيق قبل تبليغه قانونا إلى المني به، لا أن سيما إذا كان من الأوامر التي مس بالحريات الأساسية للأفراد.
- آثار للأمر بالإحضار: إن الآثار والنتائج التي يمكن أن تترتب عن أي أمر من أوامر الإحضار التي يصدرها قاضي التحقيق ضد أي شخص منهم لم تكن أآثارا محدد في القانون بشكل واضح ومنظم مع ذلك فإننا نعتقد أنه لا مانع من أن نستخلص النتائج أو الآثار التالية:
1- أن الأمر بالإحضار يسمح لرجال القوة العامة أي الشرطة أو الدرك الوطني بالبحث عن المتهم وتسليمه نسخة من هذا الأمر ثم اقتياده فورا وتقديمه مباشرة إلى قاضي التحقيق الذي أصدر أمر الإحضار ليستوجبه في الحال عن هويته وعن علاقته بالأفعال المنسوبة إليه وعن مدى مساهمته فيها.
2- إن الأمر بإحضار المتهم إذا تعذر على قاضي التحقيق استجوابه فورا يسمح لمدير السجن أو رئيس الحراس باستلام المتهم وإيداعه ضمن المؤسسة العقابية احتياطيا من أجل أن يستوجبه قاضي التحقيق خلال ثمانية وأربعين ساعة (48سا) ويصدر أمر إيداعه أن شاء وإذا انتهت هذه المهلة دون أن يستجوبه فإنه يجب عندئذ على رئيس المؤسسة أن يقدمه من تلقاء نفسه إلى وكيل الدولة الذي يتعين عليه أن يعمل على تقديم المتهم إلى قاضي آخر من قضاة الحكم بنفس المحكمة التي ينتمي إليها قاضي التحقيق لإستجوابه فورا أن يطلق سراحه في الحال.
3- إذا كان المتهم المطلوب إحضاره خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر بالإحضار فإن هذا الأمر يسمح لرجال القوة العمومية بأن يضبطوا المتهم ويسلموه نسخة من الأمر ثم يسوقونه إلى وكيل الجمهورية الذي يوجد بمكان الضبط لإستجوابه عن هويته ويتلقى تصريحاته ثم إحالته إلى قاضي التحقيق الذي أصدره الأمر بإحضاره وإذا عارض المتهم الموجه إليه فإن

الأمر بالإحضار يسمح لوكيل [الجمهورية] الدولة بأن برسل المتهم إلى السجن ويحضر قاضي لتحقيق المعني فورا ليتخذ بعد ذلك ما يراه مناسبا من الإجراءات سواء لنقل المتهم إليه أو لإطلاق سراحه.
4- إذا رفض المتهم صراحة الامتثال لتنفيذ أمر الإحضار أو حاول الإفلات من يد رجال القوة العامة باستعمال القوة ضده من أجل إحضاره كرهاً أو جبراً.
- بيانات أمر الإحضار: إن البيانات أو العناصر الأساسية التي يتطلب للقانون توافرها في شكل الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق من أجل ضبط المتهم وإحضاره إليه لا تختلف كثيراً عن بيانات أو عناصر الأمر الذي يصدره من أجل إيداع المتهم وحبسه احتياطيا إلا أن النص القانوني الذي يستوجب توفر من هذه البيانات أو العناصر الأساسية لشكل الأمر بالإحضار هو نفسه نص المادة التي سبقت الإشارة إليها وهي بيانات يمكن تلخيصها فيمايلي
• تعيين نوع وطبيعة الجريمة المنسوبة إلى المتهم المراد ضبطه وإحضاره ذكر الهوية الكاملة للمتهم: اسمه، لقبه وتاريخ ومكان ميلاده واسم ولقب والديه وعنوان مسكنه، الإشارة إلى المواد القانونية التي سبق بشأن هذه الجريمة.
• تاريخ صدوره وامهاره بتوقيع وختم قاضي التحقيق الذي أصدره، التأثير عليه من وكيل الدولة المكلف قانونا بتنفيذه بواسطة رجال القوة العامة هذا بالإضافة إلى ذكر اسم ولقب قاضي التحقيق نفسه واسم المحكمة التي يتبعها في عمله أما عن الملاحظات التي يمكن قولها بشأن تخلف أحد هذه البيانات سهوا أو خطأ فإننا لا نرى لزوما لإضافة شيء آخر زيادة على ما سبق أن قلناه في معرض حديثنا عن بيانات أمر الإيداع.
- الطعن في أمر الإحضار: إذا أمر ضبط المتهم وإحضاره أمام قاضي التحقيق من اجل استجوابه عن دوره في الجريمة المنسوبة إليه والتحقيق معه بشأنها رغم أنه من الأوامر التي تهدف إلى تسهيل مهمة قاضي التحقيق وتساعده على الوصول إلى الحقيقة بالسرعة الممكنة وفي الوقت المناسب وان تأثيره على الحرية الفردية للمتهم تأثير مؤقت بسيط فإنه على كل حال أمر ككل الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق ولكنه مع ذلك لا يقبل من المتهم ولا من محاميه أن يطعن فيه بالاستئناف أمام غرفة الاتهام وذلك لأن المادة 172ق.إ.ج التي تعرضت إلي ذكر الحالات التي يجوز فيها للمتهم أن يطعن في أوامر قاضي التحقيق لن تذكر حالة الطعن في أوامر الإحضار من بينها وذلك على الرغم من أن المادة 170

من نفس المادة تعطي لممثل النيابة العامة حق الطعن في جميع أوامر قاضي التحقيق بإحضار المتهم الهارب أو المتمرد لا يقبل للطعن فيه بأية طريقة من الطرق.
- شروط إصدار أوامر الإيداع:1 إن قانون الإجراءات الجزائية على الرغم من انه منح قاضي التحقيق سلطة إصدار أوامر باعتقال المتهمين المتقدمين إليه من وكيل الجمهورية لمجرد قيام شبهة في ارتكابهم جريمة ما ووجود دلائل قوية متماسكة ضدهم فإنه أورد في المادة 118 منه نصا يتضمن عدة شروط لا بد من توفرها مسبق لإمكانية إصدار أمر باعتقال شخص ما وإيداعه الحبس الاحتياطي وتتلخص هذه الشروط فيمايلي:
• الشرط الأول: أنه لا يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمر باعتقال المتهم وإيداعه السجن بصفة احتياطية إلا بعد استجوابه أي توجيه الأسئلة إليه وتلقي الإجابة عنها ثم تحرير محضر بها والتوقيع عليه من القاضي والكاتب والمتهم والمترجم إن وجد.
• الشرط الثاني: أن تكون الجريمة إلى المتهم من الجرائم التي يصفها القانون بأنها جنحة وتستلزم عقوبة تتضمن الحبس أو من الجرائم التي تستلزم عقوبة أخرى أشد مثل السجن أو الحبس المؤبد والإعدام. وعليه فإذا حصل أن أصدر قاضي التحقيق أمرا ضد شخص معين جاهلا أو ناسيا ضرورة مراعاة احد هذين الشرطين فإن أمره ذلك سيكون أمرا باطلا بطلانا مطلق وأن حبس المتهم بمقتضاه سيعتبر حبسا تعسفيا غير شرعي ولا قانوني ويتعين على رئيس غرفة الاتهام إذا علم بذلك أن يدعو إلى انعقاد جلسة تطبيقا لنص المادة 205 ق.إ.ج والتي تنص "يجوز للرئيس أن يعقد غرفة الاتهام كي يفصل في أمر حبس المتهم احتياطيا"، أي أن المادة تنص على النظر في أمر الحبس لهذا المتهم دون مبرر شرعي كما يتعين على ممثل النيابة أن يطعن في أمر الباطل ويطلب:
- الأمر باعتقال المتهم احتياطيا وإيداعه السجن:
إن الأمر باعتقال المتهم وإيداعه في مؤسسة عقابية بصفة مؤقتة قبل إصدار أي حكم قضائي في موضوع التهمة المنسوبة إليه لهو واحد من أخطر الأوامر التي تمس حريات الأشخاص وقيمتهم الإنسانية التي حرم كل من الميثاق والدستور أن تمس، ومع ذلك فإن قانون الإجراءات الجزائية قد يسمح لقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية باتخاذ مثل هذا الأمر لمجرد قيام بعض الدلائل التخمينية على قيام الجريمة واستنادها إلى

شخص وما نصت المادة 109 ق.إ.ج "يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم وإيداعه السجن أو بالبقاء القبض عليه...". ومنه فغن هذا النص يقتضي أنه يجوز لقاضي التحقيق
–حسبما يقتضي الحال- أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو إيداعه السجن أو إلقاء القبض عليه رغم ما يبدو في الظاهر من انه مخالف لنص الدستور، ولما نص عليه الميثاق أن الدولة الاشتراكية تضمن مجموع الحريات العامة لذلك يتعين علينا أن نتحدث عن أمر الإيداع أو الاعتقال المؤقت بقليل من التفصيل، فنتحدث عن تعريفه وشروطه وإصداره وعن تبليغه وآثاره وثم عن الطعن فيه.
تعريف الأمر بالإيداع: إن التعريف لأمر الإيداع هو أنه أمر باتخاذ إجراء استثنائي ضد المتهم يصدره قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية إلى رئيس حراسة السجن عند توفر شروط محددة الهدف منه استلام المتهم المعني وحبسه احتياطيا للمدة المحددة في القانون ويقبل التمديد لمدة أخرى بأمر آخر جديد حسب الأحوال.
الطعن في أمر القبض: إن الطعن بالاستئناف في أمر القبض على المتهم مثله كمثل الطعن في أوامر الإيداع والإحضار إذا هي أوامر من القانون إلى النص صراحة على قبولها أو عن قبولها للطعن فيها بالاستئناف أمام غرفة الاتهام جميع أوامر قاضي التحقيق ويكون هذا الاستئناف بالتقرير لدى قلم كتاب المحكمة ويجب أن يرفع في ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر.
ومن رفع الاستئناف من النيابة العامة يبقي المتهم المحبوس احتياطا في حبسه حتى يفصل في الاستئناف و يبقى كذلك في جميع الأحوال إلى حين انقضاء ميعاد استئناف وكيل الجمهورية إلا إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في الحال المادة 171ق.إ.ج."يحق الاستئناف أيضا للنائب العام في جميع الأحوال و يجب أن يبلغ استئنافه للخصوم خلال العشرين يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق".
ولا يوقف هذا الميعاد ولا رفع الاستئناف تنفيذ الأمر بالإفراج المؤقت ومنه تنص المادتين على انه يجوز لكل واحد من وكيل الجمهورية بالمحكمة والنائب العام لدى المجلس أن يطعنا في جميع أوامر قاضي التحقيق وتنص المادة 172ق.إ.ج على الحالات التي يجوز فيها للمتهم أو محاميه الطعن فيها للاستئناف دون غيرها وليس من بينهما حالة الطعن في أمر القبض وهذا يعني أن الأمر بالقبض لا يقبل الطعن فيه مطلقا، هذا ونعتقد أن سبب عدم النص صراحة على قبول أوامر الإحضار بالقبض
للطعن فيها بالاستئناف من قبل المتهم أو غيره يرجع إلى أنها أوامر يصدرها قاضي التحقيق في ظروف غير عادية مثل هروب المتهم من بين يدي العدالة، أو عدم امتثاله للحضور أمام قاضي التحقيق بعد استدعائه


قانونا وإنما تهدف عادة إلى سماع أقوال المتهم واستجوابه خلال فترة قصيرة جدا تتراوح بين 24و48 ساعة.
الطريقة الثانية: هي أنه في حالة الاستعجال القصوى وعندما لم يكن للمتهم مسكننا معروفا ولم يكن محبوسا فإن التبليغ يمكن أن يكون بجميع وسائل النشر مثل: الإذاعة والصحافة والسينما وغيرها.
بيانات أمر القبض: أما ما يتعلق بالعناصر الشكلية أو البيانات التي يستلزم القانون توفرها في شكل الأمر الذي يصده قاضي التحقيق للقبض على المتهم والذهاب به إلى المؤسسة العقابية فإنها تقريبا مثل البيانات التي يتطلبها القانون لشكل أمر الإيداع وأمر الإحضار وان النص القانوني يستوجب ضرورة توفر مثل هذه البيانات هو نفسه نص الفقرتين الثانية والأخيرة من المادة 109 من قانون إ.ج التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
1- تحديد نوع وطبيعة الجريمة المنسوبة إلى المتهم المطلوب بالقبض عليه.
2- ذكر الهوية الكاملة للمتهم: اسمه، ولقبه، تاريخ ومكان ولادته، اسم ولقب كل واحد من والديه وعنوان مسكنه أو محل إقامته.
3- الإشارة إلى المواد القانونية التي ستطبق بشأن الجريمة المنسوبة إليه.
4- تاريخ صدوره وإمهاره بتوقيع وخاتم التحقيق الذي أصدره.
5- التأشير عليه من طرف وكيل الجمهورية المكلف قانونا بالعمل على تنفيذه. هذا بالإضافة إلى الأوصاف المميزة المتعلقة بالمتهم ومهنته وجنسيته ووضعيته العائلية ولقب واسم قاضي التحقيق واسم المحكمة التابعة لها1.
تبليغ أمر القبض على المتهم: لقد ورد في آخر الفقرة الثانية من المادة 119 ق.إ.ج على أن الأمر بالقبض يبلغ وينفذ وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المواد 110-116 ق.إ.ج وعندما نرجع إلى نصوص هذه المواد نجد أن الأولى منها مثلا تنص على أن يبلغ وينفذ هذا الأمر بواسطة أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو بواسطة أحد أعوان القوة العامة الذي يتعين عليه عرض الأمر على المتهم وتسليمه نسخة منه ونجد أن الثانية تنص على أن يبلغ وينفذ هذا الأمر بواسطة أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو بواسطة أحد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرض الأمر على المتهم وتسليمه نسخة منه ونجد أن


الثانية تنص على أنه إذا كان المتهم محبوسا لسبب آخر يجوز التبليغ الأمر إليه بواسطة رئيس السجن الذي يسلمه نسخة من الأمر ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر بجميع الوسائل الإعلامية، وعليه فإن المنطق
والقانون يتطلبان معا من قاضي التحقيق الذي يصدر أمر بالقبض ضد أي شخص متهم بارتكاب جناية أو جنحة أن يعمل على تبليغ هذا الأمر إلى المعني قبل الشروع في تنفيذه وذلك بإحدى الطرق التالية:
- الطريقة الأولى: هي أنه يجب أن يقع تبليغ أمر القبض إلى المعني بواسطة أحد رجال الشرطة القضائية أو رجال القوة العمومية بموجب تبليغ موقع من المبلغ والمبلغ له ومصحوبا تسليم نسخة من الأمر المقبوض عليه مقابل محضر بذلك يوقعه كل من المبلغ والمبلغ له.
1/ إذا لم يقع استجواب المتهم المقبوض عليه خلال الأجل القانوني المحدد فإنه ينجم على مدير السجن أو رئيس الحراسة أن يقدم المتهم من تلقاء نفسه إلى وكيل الدولة الذي يجب عليه أن يعمل على تعيين قاضي آخر لاستجواب المتهم فورا، وإلا يتعين عليه إطلاق سراحه في الحال إذا لم يكن حبسه واجب لسبب آخر.
2/ إذا بقي المتهم المقبوض عليه في السجن لمدة أكثر من 48 ساعة، دون استجواب أعتبر كأنه محبوسا حبسا تعسفيا وأصبح بإمكانه أن يطلب تدخل رئيس غرفة الاتهام ليعمل على عقد جلسة طارئة استنادا إلى نص المادة 205 ق.إ.ج من اجل التلاقي الذي سبق أن اصدر أمر القبض عليه.
3/ إن الأمر بالقبض يبقى على منزل المتهم الحماية القانونية والحصانة الدستورية ولا يسمح لرجال القوة العمومية المكلفين بتنفيذ أمر القبض أن يقتحموه ويدخلوه عنوة قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا من اجل تنفيذ أمر القبض.
4/ إن الأمر بالقبض يتطلب من رجال القوة العمومية المكلفين بتنفيذه أن يبلغوا المتهم نسخة منه ويطلبوا منه الامتثال له ومرافقتهم طوعا إلى المؤسسة العقابية المعنية في أمر القبض الذي بين أيديهم فيسمح لهم باستعمالهم القوة ضده واقتياده كرها وعنفا إذا لزم الأمر.
2/ الأمر بالقبض على المتهم:
إن الأمر بتوقيف المتهم أو القبض عليه هو ثالث أهم وأخطر أمر من الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق استنادا إلى السلطة المخولة له1 ونظرا لأهمية هذا الأمر فإنه ينبغي أن تتناوله بنفس الأسلوب ونفس الترتيبات الذي تناولنا به الأمرين السابقين.


* تعريف الأمر بالقبض: إذا التعريف الذي يمكن أن نستخلصه من أحكام المادة 119 والتي تنص: "الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي يصدره إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه..."
وهي هنا تحدد معنى الأمر بالقبض هو أنه أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق على رجال القوة العامة يقصد البحث عن المتهم المعني وتوقيفه ثم سوقه واقتياده فورا من المؤسسة العقابية المعنية في الأمر وإيداعه السجن مؤقتا من أجل استجوابه خلال 48 ساعة من ساعة توقيفه والقبض عليه وإيداعه.
* شروط إصدار الأمر بالقبض: رغم أن قانون الإجراءات الجزائية لم يقيد سلطة قاضي التحقيق في إصدار أوامر القبض تقييدا صريحا ولم يعلقها على أية شروط معينة كما فعل بالنسبة إلى أوامر الإيداع إلا أن الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون إ.ج والتي تنص: "...إذا كان المتهم أو مقيما خارج إقليم الجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية أن يصدر ضده أمر بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة".
أو بعقوبة أشد جسامة ويبلغ الأمر بالقبض وينفذ الأوضاع المنصوص عليها في المواد 110-111-116 إذ أنه إذا كان المتهم هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية فإنه يجوز لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل المداولة أن يصدر ضده أمرا بالقبض إذا كانت الواقعة تشكل جنحة معاقب عليها بعقوبة تتضمن الجبس أو تشكل جريمة معاقب عليها بعقوبة أشد.
ومعنى ذلك هو أن النص يحتوي ضمنيا على مجموعة من الشروط التي لابد من توفرها جميعا لإمكانية إصدار أمر بالقبض على المتهم واقتياده إلى مؤسسة عقابية بقصد استجوابه من طرف قاضي التحقيق عن هويته ومدى علاقته بالجريمة المنسوبة إليه ثم يلتقي تصريحاته بشأنها وهذه الشروط هي التي سنحاول تلخيصها في ما يلي:
1/ لكي يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على متهم ما وإيداعه مؤقتا في مؤسسة عقابية بسبب الاشتباه في أنه قد ارتكب جريمة ما جناية أو جنحة لابد أن يكون هذا المتهم هاربا من العدالة أو يقيم خارج التراب الوطني ورفض المثول أو الحضور أمام قاضي التحقيق بعد إستدعائه قانونيا صحيحا.
2/ لكي يعطي قاضي التحقيق الصفة الشرعية لأمر القبض الذي أصدره ويضمن تنفيذه على الوجه الصحيح يجب إخطار وكيل الجمهورية بنيته في إصدار أمر القبض قبل إصداره وإحاطته علما بذلك.


3/ لا يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض على أي متهم إلا إذا كان قد تأكد مسبقا من الفعل الجرمي المنسوب إليه بشكل جنحة معاقب عليها بعقوبة تتضمن الحبس أو يشكل جريمة أخرى معاقب عليها بعقوبة أشد مثل المؤقت أو السجن المؤبد أو الإعدام.
* آثار الأمر بالقبض على المتهم:
إن الآثار التي يمكن أن تنتج عن الأمر بالقبض الذي يصدره قاضي التحقيق طبقا لنص المادتين 109-119 وإن كانت آثار لم يذكرها القانون مرتبة ومنظمة ولم يشير إليها إشارة صريحة وواضحة إلا أننا مع ذلك
يمكن أن تستخرجها من المواد 120-122 من قانون إ.ج وهي آثار يمكن تلخيصها في ما يلي من الفقرة المذكورة أن تقضي بالإفراج عن المتهم فورا.
- تبليغ أمر الإيداع:
لقد ورد في المادة 117 ف2.ق.إ.ج "... ويبلغ قاضي التحقيق هذا الأمر للمتهم ويتعين أن ينص عن هذا التبليغ بمحضر الاستجواب"
إذ أنه يجب على قاضي التحقيق أن يبلغ أمر الإيداع إلى المتهم ويحيطه علما بذلك كما يجب عليه من جهة أخرى أن يشير إلى هذا التبليغ في محضر الاستجواب الأول ومعنى ذلك أن القاضي المحقق لا ينبغي أن يكتفي بإصدار أمر الإيداع ويرسل مواطنا ما إلى مؤسسة عقابية لمجرد قيام شبهة حول اتهامه بجريمة معينة.
جناية أو جنحة ثم ينساه هناك بل لابد من إحاطة هذا المتهم علنا علما بما اتخذه ضده من إجراءات ولا بد أيضا من أن يتضمن محضر استجواب المتهم إشارة إلى أن المعني قد بلغ أمر إيداعه السجن مؤقتا وفق للقانون إذ أنه لا يجوز لا عقلا ولا قانونا أن يتم أمر الإيداع ضد شخص لم يقع استجوابه عن هويته أو ظروف وقائع التهمة الموجهة إليه أو لم يبلغ أبدا بأمر إيداعه السجن1.
آثار الأمر بالإيداع: إن من أهم آثار الأمر بالإيداع الاحتياطي الذي يصدره قاضي التحقيق طبقا لنص المادة109 ق.إ.ج.:" يجوز لقاضي التحقيق حسب ما تقضي الحالة أن يصدر أمر بإحضار المتهم او إيداعه للسجن أو بإلقاء القبض عليه"، ويتيقن أن يذكر في كل أمر نوع التهمة ونوع القانون المطبق مع إيضاح هوية المتهم ويؤرخ الأمر ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره يسهر بختمه فتكون نلك الأوامر تأخذه المفعول في جميع أنحاء أراضي الجزائر ويجب أن يؤشر على الأوامر التالية يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية وأن ترسل بمعرفته ومن هنا نلاحظ أن الآثار تكمن في ما يلي:

1/ إن الأمر بإيداع يسمح لقاضي التحقيق يوضع المتهم في مؤسسة عقابية مؤقتا ويسمح لضباط الشرطة القضائية ومساعدتهم باستلام هذا المتهم ثم اقتياده إلى المؤسسة العقابية المعنية بالأمر وتسليمه إلى رئيسها مقابل شهادة استلام انتظار استجوابه لا في انتظار لا في انتظار استجوابه أو محاكمته.
2/ إن الأمر بإيداع بوضع المتهم احتياطيا بمؤسسة عقابية يسمح لمدير هذه المؤسسة أو رئيس حراسة السجن بأن يستلم المتهم المقدم إليه وإيداعه داخل المؤسسة التي يسوق عليها وذلك للمدة المحددة في القانون.
3/ إن الأمر بإيداع يسمح بالاحتفاظ وإبقائه ومن الاعتقال في المؤسسة لمدة أقصاها 20يوما إذا كان وصف الجريمة جنحة وكان للمتهم موطن بالجزائر أو كانت العقوبة المقررة للجريمة المتابع من أجلها أقل من سنتين حبسا.
4/ إن الأمر بإيداع الذي يصدره قاضي التحقيق وفقا للحالة السابقة يمكن تجديده وتمديده من نفس القاضي بموجب أمر جديد ولمدة مماثلة ولعدة مرات متتالية دون تحديد1.
5/ إن من خصائص وآثار الأمر بالإيداع هو أنه أمر قابل للتنفيذ في جميع أنحاء التراب الوطني. بما في ذلك الطائرات والسفن البحرية الوطنية وخلال مدة زمنية غير محددة وفي أي وقت من أوقات الليل والنهار ضمن الحدود القانونية.
بيانات الأمر بالإيداع
إن البيانات أو العناصر الأساسية التي يوجب القانون أن يتضمنها أمر الإيداع بالحبس الاحتياطي الذي يصدره قاضي التحقيق لكي يكون أمرا قانونيا صحيحا من حيث شكله وموضوعه نستخلص في ما يلي:
1/ تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم وتعيين طبيعتها.
2/ ذكر هوية المتهم لقبه واسمه تاريخ ومكان ولادته وعنوان مسكنه.
3/ الاستشارة إلى المواد القانونية المطبقة بشأن الجريمة.
4/ ذكر تاريخ صدور أمر الإيداع بالأرقام والحروف.
5/ اسهاره بتوقيع وختم قاضي التحقيق الذي أصدره.


غير أن السؤال الذي يطرح هنا بهذا الصدد هو ما هي آثار تخلق بيان واحد أو أكثر من هذه البيانات وإغفال قاضي التحقيق لبعض منها جهلا أو شهوا، مثل أن يصدر أمر بإيداع خالي من النص القانوني المطبق، أو خاليا من تأشيرة وكيل المداولة أو من توقيع القاضي المحقق الذي أصدره وهل ان ذلك يستلزم حتما بطلان عند التنفيذ عليه إذا رغب في ذلك؟.
إن الفقرتين الثانية والرابعة من المادتين 109 ق.إ.م. التي أوردت هذه البيانات أو هذه الشروط لم تنشر إطلاقا إلى أنها بيانات يجب مراعاتها تحت هائلة البطلان ولا إلى أن إغفالها وعدم احترامها يكون سببا للبطلان. وهذا ما يشجعنا على الاعتقاد بأن إغفال أو نسيان واحد أو أكثر من البيانات المذكورة لا يستلزم بالضرورة تدارك البيان أو الشرط المنسي وتكميله قبل الشروع بالتنفيذ وأنه يتعين على رجال القوة العمومية المكلفين بتنفيذ هذا الأمر إلا يرغموا المتهم على الإذعان لأوامرهم والامتثال لهم كرها إذا اجتمع أمامها بطلان هذا الأمر الصادر ضده وبالتبيين لهم سبب أو نوع العيب أو النقص الذي به.
الطعن في أمر الإيداع:
الحقيقة أنه لا المادة 109 ولا المادة 117 من قانون الإجراءات تضمنت الإشارة إلى حق المتهم في أمر إيداع بالحبس احتياطيا وأما المادة 172 من ق.إ.ج التي تضمنت الحالات التي يحق فيها للمتهم أن يطعن بسببها في أوامر قاضي التحقيق فإنها لم تذكر من بينها حالة الطعن في الأمر المتعلق بالإيداع المتهم الحبس بصفة مؤقتة احتياطيا على الرغم من أن المادة 170 التي قبلها قد منحت وكيل الجمهورية حق الطعن في جميع أوامر قاضي التحقيق ومن بينها طبعا هذا الأمر الذي تحت بصدد الحديث عنه.
وعليه فإن خلاصة ما يمكن أن نقوله هنا هو أن الأمر الإيداع في الحبس بصفة احتياطية الذي يصدره قاضي التحقيق أثناء فترة تكليفه بأعمال التحقيق لا يقبل الطعن فيه باستثناء من قبل المحبوس أو محاميه وإنما يقبل الطلب من النيابة وحدها عندما يتبين لها هذا الأمر مبني على مخالفة في القانون.
شروط إصدار أمر تجديد المكر بالإيداع:
إن قانون الإجراءات الجزائية الذي منح قاضي التحقيق سلطة إصدار الأمر بإيداع المتهم واعتقاله مؤقتا داخل مؤسسة عقابية لمدة محددة ريثما ينتهي من إجراء التحقيق الأساسية التي قد منحه في المادة 125 منه سلطة تجديد هذا الأمر لمدة أخرى متماثلة للأولى، لكنه كما قيد إصدار أمر الإيداع وغلقه على شروط معينة قد قيد أيضا إصدار الأمر بإيداع شروط مماثل: بحيث انه لا يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بتجديد أمر الإيداع وتمديد مفعوله وآثاره إلا إذا تأكد تماما من توفر الشروط التالية:

1/ الشرط الأول: أن تتوفر لقاضي التحقيق نفس الشروط التي أوجبها القانون لإصدار أمر الإيداع ولاسيما المتعلقة بضرورة كون العقوبة المقررة عقوبة جنحية تتضمن الحبس أو كونها عقوبة جنائية تتضمن عقوبة أشد مثل السجن المؤقت أو المؤبد أو الإعدام لأنه إذ تبين للقاضي المحقق بعد إصدار أمر الإيداع
وأثناء ممارسة إجراءات التحقيق وان شرطا واحدا من الشروط اللازمة لإصدار أمر الإيداع لم يبقى متوفرا ولم يعد قائما كما كان من قبل، فإنه يجب على قاضي التحقيق أن يطلق سراح المتهم المعتقل احتياطي، ويفرج عنه في الحال ولا يجوز له بالتالي أن يصدر أمرا بتجديد أمر الإيداع الاحتياطي ذلك أنه لو فرضنا مثلا شخصا قد قدم إلى قاضي التحقيق بتهمة إرتكاب جنحة ثم تبين له بعد السير في التحقيق أن الأفعال لا تكون سوى مخالفة و قرر إعادة تكييف الوصف فإنه بتعين عليه عند الأمر بإحالة أو حتى قبل ذلك أن يصدر أمر بالإفراج عنه في الحال ،و لا يجوز له إصدار أمر بتجديد الإيداع مهما كانت الظروف و الأحوال.
2/ الشرط الثاني: أن تكون ظروف إجراءات التحقيق والبحث عن الحقيقة هي نفسها تتطلب تحديد أمر الإيداع وان يكون أمر التجديد مدعما بأسباب جدية عقلانية وقانونية أما عبارة (إن التحقيق لم ينتبه، وإن حبس المتهم لا يزال ضروريا لإظهار الحقيقة) التي تقودنا على مشاهدتنا في كثير من أوامر التجديد لا تكتفي وحدها في للاحتفاظ بالمتهم رهن الاعتقال ولا تكون سببا جديا لتمديد مفعول وآثار أمر الإيداع وذلك لأن التجديدات الغير مسببة تسبيبا كافيا كثيرا ما تضر بالعدالة والمواطنين معا بسبب نسيان هؤلاء الأفراد في السجن لمدة طويلة دون اتخاذ أي إجراء بشأن الأفعال المنسوبة إليه.
3/ الشرط الثالث: أن يقع تمديد مدة الأمر بالإيداع أو الحبس الاحتياطي تبعا لطلب كتابي مقدم من وكيل الجمهورية الذي طلب بفتح تحقيق ضد المتهم وهذا هو المعني الذي ورد في للنص عليه في المادة 125 إجراءات جزائية حيث أشارت إلى أنه أذا تبين لقاضي الحقيق أن احتياز المتهم ضروري فإنه يستطيع تمديده لأمر مسببا تسببا خاصا تبعا لعناصر الإجراءات يصدره بناءا على طلب مسبب كذلك مقدم من وكيل الجمهورية مما يجري به اليوم وما نشاهده لدى بعض قضاة التحقيق من أنهم يأمرون بتمديد مدة أمر الإيداع من تلقاء أنفسهم ثم يعد ذلك يطلعون وكيل الجمهورية ويخبرونه بما عزموا على إصداره وما تشاهده من مصادقة وموافقة وكيل المداولة موافقة سلبية دون مراعاة بضرورة حسن سير العدالة واحترام حريات الأفراد فإننا نعتقد أنه أسلوب وعمل غير سليم وان إصدار أمر بتمديد مدة الحبس الاحتياطي بهذا الشكل دون


طلب من وكيل الدولة يعتبر مخالفا لنص المادة 125 ق.إ.ج. ويعتبر في اعتقادنا باطلا بطلان مطلقا ويستوجب تدخل النيابة أو رئيس غرفة الاتهام للنظر في مسألة استمرار في الحبس واستمرار تعسفيا.
4/ الشرط الرابع: أن يقع أمر تمديد مدة الحبس الاحتياطي على الأقل خلال الساعات الأخيرة من مدة سيران الإيداع أما إذا انتهت مدة الأربعة شهور التي يستلزمها أمر الإيداع ومضيه على انتهائها يوم أو أيام
فإنه لم يعد يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمر بتمديد مدة الإيداع أو الحبس الاحتياطي بل إنه يتعين على وكيل الجمهورية أن يتدخل لإطلاق سراح المتهم فورا، وإلا أعتبر حبسه بعد ذلك تعسفيا وإذا وقع أن أغمض قاضي التحقيق عينيه وأصدر بتمديد أمر انتهى مفعوله وأصبح غير قابل للتمديد مهما سيتوجب التدخل رئيس غرفة الاتهام ودعوة الغرفة لعقد جلسة تطبيقا لنص المادة 205 من اجل النظر في مسألة بقاء المتهم محبوسا تعسفيا وتقرير إطلاق سراحه والإفراج عنه في الحال وليس من أجل أن تصدر قرارا باستمرارية حبسه غير أنه ما يمكن أن نلاحظه بهذا الصدد هو ما نعتقد من أن قانون الإجراءات الجزائية لم يكن واقعيا عندما يسمح لقضاة التحقيق بتمرير مفعول أمر الإيداع أو الحبس الاحتياطي لعدة مرات متكررة دون تحديد ودون أن يتوقع أن هناك من القضاة المكلفين بالتحقيق من لا يتهمون كثيرا ما يجب أن يتهموا به بشأن المتهمين المحبوسين احتياطا ودون أن يتوقع أن مثل هذا التمديد المتكرر المطلق من كل قيد أو شرط قد يسئ إلى العدالة في بلادنا، وقد يلحق الضرر بمواطنينا أكثر مما يصلحهم، أو يقيم العدل بينهم وبين مجتمعهم وهذا إذا لم نقل أن هناك بعض من الأفراد حبسوا حبسا احتياطيا لمدة طويلة قد صدرت في شأنهم أوامر لأقواله للمتابعة أو توبعوا فصدرت ضدهم أحكام بالغرامة فقط أو الحبس لمدة قليلة أو صدرت بشأنهم أحكام بالبراءة لذلك نعتقد أنه إذا كان من الأفضل لقانون الإجراءات الجزائية أن لا يسمح القاضي التحقيق بإصدار أمر بتمديد مدة الحبس الاحتياطي لأكثر من أربعة شهور أو على الأقل يقيده بشروط أخرى معينة كان تكون العقوبة المقررة للجريمة ووقوع التحقيق المطلوب فظهرت له أدلة جديدة يمكن عند إتباعها أن تؤدي إلى تغيير الوصف الجرمي من جنحة إلى جناية وكان من الأفضل أيضا أن تخفض من هذه الأربعة أشهر إلى شهر واحد أو اثنين فقط، نظرا إلى أن هذه المدة لم تعد تتماشى مع سرعة الإنجاز المطلوبة التي أصبحت تشكل مبدأها ما من مبادئ سياسية وزارة العدل1.
لكن الموضوع الذي يلفت الانتباه ويتنور حوله النقاش أو الحبل أحيانا هو ما يمكن أن نصوغه في السؤال التالي:


إذا كانت المادة 109 ق.إ.ج قد أعطت قاضي التحقيق سلطة إصدار أمر الإيداع وأن للمادة 125 ق.إ.ج منحته سلطة إصدار أمر بتمديد مدة هذا الحبس المؤقت أثناء قيامه بأعمال التحقيق استنادا إلى طلب مسبب من وكيل الجمهورية أو من تلقاء نفسه فمن هي الجهة المختصة التي ستكون لها سلطة الأمر بتمديد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أشهر أخرى إذا كانت المدة التي استجوبها أمر بإيداع أو أمر الإيداع أوامر التهديد السابق قد انتهت وكانت القضية قد خرجت من تحت يد قاضي التحقيق بموجب أمر حالة أو أمر
بعدن الاختصاص أو لموجب أمر بنقل الدعوى إلى النائب العام وأصبح ملف القضية مثالا بين يدي النائب العام من أجل عرضه على غرفة الاتصال بقصد إحالته إلى محكمة الجنايات أو غير ذلك من الحالات المتماثلة إنما نعمله بهذا الصدد هو أن المادة 128 من ق.إ.ج قد حددت بصراحة ووضوح الجهات القضائية التي لها سلطة الفصل في طلب الإفراج المؤقت عندما تخرج القضية من يد قاضي التحقيق ويصبح بين يدي المحكمة للفصل فيها أو بين يدي النيابة من أجل عرضنا على غرفة الاتهام أو على محكمة الجنايات أو بسبب الطعن فيما بالنقص وأسندت هذه السلطة إلى محكمة الموضوع أحيانا أخرى بينما لا نعلم إن في قانون الإجراءات الجزائية نصا مماثلا لنص هذه المادة بحرر أو بعين الجهة القضائية التي لا يمكن أن تكزن لها سلطة الأمر بتمديد مدة الحبس الاحتياطي عندما تكون هذه المدة قد انتهت بعد خروج ملف الدعوى من قاضي التحقيق وبعد أن تصبح بين يدي جهة قضائية أخرى مثل محكمة الموضوع أو غرفة الاتهام أو غيرها فهل يجب إذا إطلاق سراح المتهم المحبوس احتياطيا والإفراج عنه حالا بمجرد انتهاء مدة الأربعة شهور دون تمديد أو تعيين على النيابة العامة أن تتدخل لتنفيذ ذلك من تلقاء نفسها أو بناءا من على طلب المتهم؟
مهما يكن أمره وفي أية مرحلة وصلت إليها القضية لأي سبب كان فإننا نتعهد أن المتهم المحبوس احتياطيا لا يجب أن يفرج عنه ولا أن يطلق سراحه إذا ما خرجت قضيته من تحت يد قاضي التحقيق عنه ولا أن وأحيلت نهائيا إلى أي جهة قضائية أخرى للفصل فيها ثم انتهت مدة الأربعة أشهر التي ستوحيها أمر الإيداع أو تتضمنه المادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية حين إشارة إلا إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة وإذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا أنه سيبقى كذلك محبوسا إذا كانت عقوبة الجريمة المحال من أجلها إلى المحكمة تتضمن الحبس الاحتياطي مع مراعاة أحكام المادة 24 التي تشترط أن لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أكثر من 20 يوما إذا كان للمتهم موطن بالجزائر وأن العقوبة المقررة قانونا للجنحة أو المخالفة المتابع من اجلها نقل عن سنتين حبسا وانه لم يسبق الحكم عليه في عقوبة الحبس لمدة أكثر من ثلاثة شهور منفذة لسبب ارتكابه جنحة من جنح

القانون العام وكذلك ما تضمنته المادة 166 التي نصت على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جنائية وأمر بنقل ملف الدعوى إلى النائب العام بالمجلس فإن أمر الإيداع أو القبض الصادر ضد المتهم سيحفظ بآثاره وقوته التنفيذية كاملة إلى أن تفصل غرفة الاتهام في ذلك.
ومن المعلوم أن غرفة الاتهام إذا قررت حالة المتهم المحبوس احتياطيا إلى محكمة الجنايات فغنها أيضا ستصدر أمرا باعتقال المتهم والقبض عليه قابل للتنفيذ في الحال تطبيقيا لنص المادة 198 وهو أمر نعتقد انه سيضع حدا ونهاية لآثار أمر الإيداع التي كانت سارية أثناء الفترة ما بين أمر قاضي التحقيق وفرار غرفة الاتهام ولينشئ لنفسه أثرا جديدا من نوع آخر يختلف عن آثار أمر الإيداع الذي يصدر عن قاضي التحقيق عادة.
ثالثا: تبليغ أمر التمديد إلى المتهم
لقد أشارت المادة 68 في فقرتها الثالثة إلى أنه يجب أن تبلغ للمتهم جميع الأوامر التي يجوز له الطعن فيها بطريقة الاستئناف وذلك يعني أن قاضي التحقيق الذي يقرر إصدار أمر لتمديد مدة الحبس الاحتياطي لفترة لاحقة استنادا إلى أسباب قانونية ومنتقية وسيكون من الواجب عليه بعد ذلك أن يبلغ نسخة من هذا الأمر إلى المحبوس شخصيا إما بواسطة كتاب المحكمة المكلف بالتبليغ والتنفيذ وإما بواسطة رئيس حراس السجن والذي وجد به المتهم وعلى أية حال فإنها كي يكون تبليغ أمر يتجاوز 24 ساعة صدور الأمر المذكور لكن ماذا سيحدث لو أن قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بتمديد مدة الحبس الاحتياطي ثم ينسى أنه يبلغه للمتهم ومضى على تاريخ إصدار هذا الأمر وأربعون ساعة دون تبليغ ثم قام بتبليغ في وقت لاحق وإنه لم يكن أحد بتبليغه إطلاقا وظل مهملا لعدة أيام وشهور بل وما هي آثار نسيان أو إهمال تبليغ أمر التمديد إلى المتهم بالنسبة إلى استمرارية أو عدم استمراريته محبوسا؟ على الرغم من سكوت القانون من مثل هذه الحالة فإننا نعتقد أن من حق المتهم المحبوس أن يطلب إطلاق سراحه فورا إذا انقضت مدة الحبس السابقة ولم يبلغ أمر تمديد بها تبليغا قانونيا صحيحا.
رابعا: الطعن في تمديد الحبس الاحتياطي
لقد نصت الفقرة الأولى من المادة 172 على أنه يحق للمتهم أن يطعن باستئناف أمام غرفة الاتهام في جميع الأوامر المنصوص عليها في المواد: 74- 125- 127.
ومعنى الإشارة إلى المادة 125 يعني أن المتهم الحق في أن يطعن بطريق الاستئناف.



المطلب الثاني: الأمر بالامتناع عن إجراء التحقيق
تماشيا مع التشريعات الحديثة حول المشرع في المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية للمتضرر من الجريمة حق تحريك الدعوى العمومية وذلك بتقديم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق المختص إلا أن القانون لم يخوله هذا الحق بصفة مطلقة وإنما أورد عليه بعض القيود منها ما هو راجع إلى عدم جواز إقامة الدعوى العمومية نفسها ومنها ما يهدف إلى عدم الإفراط في استعمال هذا الحق لذلك يتعين على المحقق أن يتأكد من توافر شروط القبول الدعوى العمومية التي يريد المضرور تحريكها فإذا كانت شروط الأهلية والمصلحة وقبول الدعوى العمومية متوافرة نعين عليه إلا أن يمتنع عن إجراء التحقيق إن كانت التماسات أما ذا تبين له أن هذه الدعوى غير مقبولة لإنقضاها أو لعدم توافر شرط من شروط إقامتها أو لكون الواقعة لها طابع مدني محضى ولا تكون أية جريمة يعاقب عليها القانون أم بعرض شكوى المدعي المدني إلى وكيل الجمهورية لإيداع طلباتها بشأنها طبقا للمادة 73 إجراءات جزائية ولم يصدد القانون شكل هذه الطلبات وإنما جرى العمل أن يكتفي وكيل الجمهورية بالإشارة على هامش أم المحقق إلى أنه نظر ملف القضية ويلتمس إجراء أو عدم الإجراء التحقيق فيها غير أنه يستحسن أن يدرس ممثل النيابة القضية بصفة جدية وان يسبب طلباته بقبول أو رفض إجراء التحقيق فيها تسببا كافيا كما سبق لنا بيانه فإذا وافق قاضي التحقيق طلبات النيابة إصدار أمر بعدم إجراء التحقيق على شكل النموذج المذكور بتبديل عبارة (يلتمس من قاضي التحقيق أن يأمر كذا) بعبارة ( بأمر بعدم إجراء تحقيق)1.
أما إذا لم يوافق إصدار أمر مخالفا لطلبات النيابة على أن يكون هذا الأمر مسببا تسبيبا كافيا تحت طائلة البطلان.
المطلب الثالث: الأمر بالتخلي عن التحقيق
بموجب المادة من قانون الإجراءات الجزائية يتحدد الاختصاص لمحل القاضي التحقيق بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة مرتكبها أو بمكان إلقاء القبض عليه وقد يحدث أن تختلف هذه الأمكنة الثلاثة ويكون كل واحد منه تابعا لمحكمة معينة مكلف بالتحقيق قاضي المحكمة التي وقع بدائرتها إلقاء القبض على كل مجرم فهل يجوز لهذا القاضي أن يتخلى عن التحقيق في الدعوى المعروضة عليه لصالح زميله الذي ارتكبت الجريمة بدائرته والذي يقيم بها المتهم وقد يحدث أن ترتكب عدة جرائم مرتبطة من قبل الشخص الواحد


وتكون كل جريمة موضوع تحقيق قضائي لدى نفس الجهة أو بجهات قضائية مختلفة فهل يجوز للمتحفين أن يتخلوا لصالح أحدهم قصد جمع القضايا بأيادي قاضي التحقيق واحد؟.
إن القضاء الطرفين استعملوا هذه الطريقة رغم اعترافه بأنها غير قانونية شريطة حصول اتفاق سابق بين وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق اللذين يريدان التخلي وبين زميلها اللذين يراد التخلي لفائدتهما الأمر بالتخلي يختلف عن الأمر بعدم الاختصاص الذي سبق لنا بيانه هي الحالة الأولى يكون القاضيان او القضاء مختصين محليا ينظر الدعوى أحدهم من حيث مكان وقوع الجريمة والثاني من حيث محل إقامة مرتكبها والثالث من حيث إلقاء القبض عليه ولحسن سير العدالة يتخلى أحدهما لفائدة الآخرين أما في الحالة الثانية فغن القاضي المكلف بالتحقيق هي القضية غير مختص قانونا ينظرها لذلك يجب عليه أن يقرر عدم اختصاصه وإلا كانت أعماله باطلة في مخالفتها قاعدة جوهرية تعتبر من النظام العام1
المشرع الجزائري نص على بعض الحالات التخلي في المواد 327-4 والمادة 327-26 و545و548 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 39 من المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30سبتمبر 1992.
حيث أن المادتين 327-4 و337-26 تم إلغائها أما المادتين 545 و 548 مازال العمل بهما جاريا إلى حد الآن فبين على هذه النصوص ومراعاة لحسن سير القضاء يمكن لقاضي التحقيق أن يتخلى عن الدعوى لصالح زميله الذي تنقسم معه الاختصاص شريطة حصول اتفاق السابق بينهما تفاديا لشدة تنازع في الاختصاص.2










قديم 2011-11-25, 17:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001 الفصل الثاني

الفصــل الثانـــــي
الفصل في الدعوى الجنائية
المبحث الأول: تصرف في التحقيق
المطلب الأول: الأمر بالإحالة
تمهيد: الإحالة في الوجه الآخر من وجود التصرف في التحقيق وهي تقترحه أن الأمر بها توافر لديه الإقناع بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم واستحقاقه العقاب بناء على الأدلة القائمة تحت يده، وتختلف درجة الإقناع الكافي للأمر بالإحالة على درجة الإقناع اللازم للقضاء بالإدانة، فالحكم بالإدانة يبين على الجزم واليقين بحيث إذا ساور القاضي شك وجب عليه الحكم بالبراءة أما المر بالإحالة فيجري فيه الاعتقاد يرجحان الإدانة، وتختلف أحكام الإحالة تبعا لنوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم فهي تختلف في الجنح والمخالفات عنها في الجنايات.
أولا: الإحالة في الجنح والمخالفات: تثبت سلطة الإحالة في الجنح والمخالفات لقاضي التحقيق ولدى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (م232 إجراءات) أما النيابة العامة فلا تثبت لها سلطة الإحالة إلا بالنسبة للجنح فقط ولا يعني ذلك ثبوت هذه السلطة لتلك الجهات في وقت واحد على الاستدراك بالنسبة لكل دعوى لجهة واحدة هي التي تكون للدعوى لديها وقت الإحالة، سواء كانت هي سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة بنظر الطعن في الأمر بالأوجه.1
والأصل أن تكون الإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات باعتبارها المختصة قانونا بالحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة، غير أن المشرع خرج على هذا في حالتين أو وجد فيهما إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، مراعيا في ذلك شخص المتهم في حالة وطبيعة الجريمة في الأخرى،أما الحالة الأولى فخاصة بالأحداث، وقد نصت المادة 132 من قانون الطفل على اختصاص محكمة الأحداث بنظر ما يقع من الطفل من جنح ومخالفات سواء ارتكبها وحده أو كان معه مساهم غير طفل، أما الحالة الثانية فخاصة بالجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدى الجنح المضرة بالإفراد وقد نصت المادتان 214 و 216 من قانون الإجراءات على أن تكون الإحالة فيها إلى محكمة الجنايات باعتبارها المختصة قانونا بالحكم فيها.

- طريقة الإحالة
ترفع الدعوى على المحكمة المختصة بأحد الطريقتين أمر الإحالة أو التكليف بالحضور، تختلف طريقة الإحالة باختلاف الجهة المحيلة، فإذا كانت هذه الجهة هي قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة فإن الإحالة تتم في شكل أمر يصدر بها إما إذا كانت النيابة العام هي التي تقوم بذلك، فإن الإحالة تأخذ صورة التكليف بالحضور.
والفرق بلين أمر الإحالة و التكليف بالحضور ليس فرقا شكليا ينحصر في مجرد تسمية، بل هو فرق تترتب عليه نتيجة هامة، فالدعوى الجنائية تعتبر مرفوعة بمجرد صدور أمر الإحالة سواء أعلن به المتهم أو لم يعلن، أما حيث يلزم التكليف بالحضور فالدعوى لا تعتبر مرفوعة إلا إذا كلف المتهم بالحضور أي أعلن بصحيفة الدعوى ويتبنى على ذلك أن تأشير عضو النيابة على محضر التحقيق بوجوب إحالة الدعوى للمحكمة لا يعتبر رفعا لها وإنما هو مجرد أمر إداري للكاتب بتحضير ورقة تكليف بالحضور ليوقعها عضو النيابة رغم تلك التأشيرة أن يعدل عن رأيه وان يستأنف التحقيق أو يأمر بالأوجه إقامة الدعوى وإذا صدر أمر الإحالة ممن يملكه وجب على النيابة العامة أن تقوم بإرسال جميع إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين لإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في المواعيد المقررة (م 157 إجراءات) وإذا لم تقم النيابة العامة وهو مجرد عمل تنفيذي جاز للمحكمة وقد دخلت الدعوى في جوازاتها أن تقوم من تلقاء نفسها بإحضار المتهم بالجلسة المحددة لنظر الدعوى1.
- بيانات أمر الإحالة والتكليف بالحضور
أمر الإحالة والتكليف بالحضور إجراء أن يتحقق بأي منهما اتصال بالمحكمة بالدعوى ويلزمها الفصل فيها وبهذا الإجراء أو ذاك يتحدد نطاق الدعوى أمام المحكمة ولهذا يجب أن يشتمل كل منهما على البيانات التي تحقق هذا الغرض وقد حددت 120 من قانون الإجراءات بيانات أمر الإحالة أوجزت المادة 233 بيانات صحفية التكليف بالحضور ويمكن إجمال البيانات اللازمة فيما يلي:
- تحديد المتهم تحديدا نافيا للجمالة، وقد اشترطت المادة 160 بيان اسمه ولقبه وسنه ومحل ميلاده وصناعته غير أنه يكفي أن يشتمل الأمر أو الصحيفة على ما يعرف بالمتهم فلا يلزم تقصي كل هذه البيانات.


- بيان الواقعة المنسوبة إلى المتهم والظروف المنسوبة وهذا البيان جوهري لأن القانون يخطر على المحكمة أن تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور (م7. 3) إجراءات ولا يغني عن بيان الواقعة في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور أنة تكون مبنية في أوراق التحقيق لأن العبرة في تحديد نطاق الدعوى هي بما ترفع به من وقائع لا يما شمله التحقيق إذ لا تلازم بين الأمرين بالضرورة بل غنه لا يغني عن بيان الواقعة في أمر الإحالة أو ورقة تكليف بالحضور أن يحال في شأنها إلى ما ورد في أوراق التحقيق المعروضة على المحكمة بل يجب أن يشتمل كل منهما على العناصر الجوهرية في الواقعة وأقصى ما يمكن التسامح فيه هو الإحالة على بعض التفاصيل التي لا تؤشر لها على ذاتية الواقعة.
- ثانيا: الإحالة في الجنايات
ينعقد الاختصاص بالإحالة في مواد الجنايات لقاضي التحقيق وللنيابة العامة ولفرقة المشورة على حسب الأحوال وتنص المادة 154 من قانون الإجراءات على أنه: " إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وان الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة إرسال الأوراق إليها فورا" أما إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق ورأت أن الواقعة جناية وان الأدلة على المتهم كافية فإن الأمر بإحالته إلى كمحكمة الجنايات يصدر من المحامي العام أو ممن يقوم مقامه (م.ع 61 إجراءات) وأما غرفة المشورة فقد خولت سلطة الإحالة إذ ألفتت الأمر بالأوجه وتتميز الإحالة إلى محكمة الجنايات بأمرين:
- إعداد قائمة الشهود؛
- تعيين مدافع للمتهم.
- أمر الإحالة على المحكمة: 165. 164 ق.إ.ج
تنص المادة 164 ق.إ.ج: "إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون مخافة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة".
والمادة 165 ق.إ.ج:" إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة يرسل قاضي التحقيق الملف مع أمر بالإحالة الصادر عنه إلى وكيل الجمهورية ويتعين على هذا الأخير أن يرسله بغير تمهل إلى قلم كتاب الجهة القضائية ويقوم بتكليف المتهم بالخضر في أقرب جلسة قادمة أمام الجهة القضائية المختصة مع مراعاة مواعيد الحضور فإن


كان المتهم في الحبس المؤقت يجب أن تنعقد في أجل لا يتجاوز شهرا فالمادة 164 ق.إ.ج أفرقت إذا كان الوصف القانوني للوقائع مخافة أحيت الدعوى على محكمة المخالفات وإذا كانت ذات وصف جنحي أحبلت على محكمة(الجنح).
وباعتبار أن الأمر الإحالة هو أحد أوامر التصرف منهي للتحقيق يجب أن يبلغ الملف إلى النيابة أو باعتبارها صاحبة الدعوى العمومية ويمكن لجميع الحالات أن تلتمس من قاضي التحقيق القيام بأي إجراء من الإجراءات التي تراها ناقصة قبل إصدار أمر الإحالة وعلى قاضي التحقيق أن يجيب خلا خمسة أيام بأمر مسبب في حالة الرفض وحتى لا يترك النيابة تلتجئ إلى استئناف أمر الإحالة في حد ذاته لذا يجب على قضاة التحقيق عدم التسرع في إصدار مثل هذه الأوامر وإذا كانت الدعوى تتضمن أشخاصا بالغين وإحداثا فيحال البالغين على محكمة الجنح والأحداث إلى قسم الأحداث عملا بنص المادة 460 ق.إ.ج وهذا بعد الأمر بالفصل1.
ملاحظة: إن أمر الإحالة هذا يبقى على:
1- استمرار الرقابة القضائية- المادة 125 مكرر 3 ق.إ.ج؛
2- استمرار حبس المتهم- المادة 164 /2 ق.إ.ج- 124 ق.إ.ج؛
3- استمرار سيران الأمر بالقبض ولا ترفع هذه الأوامر إلى ممن طرف المحكمة الناظرة في الدعوى التي تتصل بها عن طريق أمر الإحالة.
- إشكالات عملية في أمر الإحالة
الملاحظة أن معظم قضاة التحقيق عندما يقومون بإكمال إجراءات التحقيق وهم بصدد تصفية ملف القضية يتخذون عدة أوامر في آن واحد مثل: ( الأمر بإعادة التكييف بالإحالة) أو " الأمر بأشقاء وجه الدعوى جزئي والإحالة" وهذه الأوامر غير جائزة قانونيا ولا تتيح الفرصة إلى النيابة لممارسة حقها في متابعة سير الدعوى العمومية لذا فإنه من الأجدر أن يقوم قضاة التحقيق باتخاذ هذه الأوامر مثل إعادة التكييف أو الأمر بانتقاء وجه الدعوى جزئي قبل الانتهاء من إجراءات التحقيق واتخاذ الأمر بالتصرف بالإحالة وهذا يؤدي إلى الحد من استئنافات النيابة وتعطل الفصل في أمر الإحالة وإخلاء سبيل الموقوفين إذا كان ثمنه مجال لبراءتهما إذا كان ثم مجال لبراءتهما من طرف محكمة الجنح.


- مثال نموذجي:
حسب الملاحظة عمليا فإن أغلب أوامر الإحالة الصادرة من قضاة التحقيق تقتصر على حيثية أو حيثيتين تشيران إلى ارتكاب الفعل بصورة سطحية دون تحليل هذه الأفعال والوصول إلى تأكيد وقوع الفعل الإجرامي من المتهم أو انتسابه إليه إذ سأحاول تصور أمثلة نموذجية حتى تعطي الرؤية الصحيحة لدى قضاة التحقيق بتحرير هذه الأوار عمليا و مثال ذلك عندما تكون أمام جنحة الفعل المخل بالحياء المنصوص والمعاقب فيها المادة 133 من قانون العقوبات النص "كل من ارتكب فعلا.1عملا مخلا بالحياء" نستنتج من هذا النص أن لا بد من توافر العناصر الثلاثة وهي:
1- الفعل المادي المخل بالحياء؛
2- العلانية؛
3- القصد أو النية الإجرامية.
وإذا تخلق شرط من هذه الشروط الأساسية فلا يمكن أن يصدر أمر بإحالة على محكمة الجنح ولا بد من مواصلة الإجراءات للتحقيق وإلا أصدرنا أمرا آخر غير أمر الإحالة الذي يجب أن تطرح فيه الوقائع ومن ثم إيوان هذه العناصر حسب ترتيبها وبتوفرها تكون النتيجة أوامر الإحالة فالعنصر المادي هو كل فعل يخدش الحياء بالقول أو الفعل أو العلانية هو وقوع هذا الفعل في الأماكن العامة التي يرتادها الناس حتى ولو لم يشاهده شخص معين فالعلانية تستنبط من المكان الذي وقع فيه الفعل كالشارع أو الحديقة أو الغابة وبتوافر الفعل المادي والعلانية يجب البحث والإشارة إلى القصد الجنائي أو النية الإجرامية وهو أن يكون الفاعل يعلم أن الفعل الذي قام به من الأفعال المخلة بالحياء ولا يمكن تصور وقوع الفعل من إنسان مختل العقل أو تحت تأثير قوة قاهرة.
وبتوافر هذه الشروط والعناصر الثلاثة للجنحة يمكن أن تصدر أمر الإحالة لذا يجب تحليل الوقائع وانطباقها على النص القانوني المتابع به وإلا على قضاة التحقيق الأمر بإعادة تكييف الوقائع إلى الوصف الحقيقي لها ويستخلص أن أمر الإحالة:
هو الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق عندما يكون قد حقق في وقائع ذات وصف جنحي أو هي ذات وصف جنائي وأثناء يمر التحقيق أمر بإعادة تكييف هذه الوقائع منة جناية أو جنحة إن لم تكن هناك


استئناف من طرف وكيل الجمهورية وأصبح ذلك الأمر بإعادة التكييف نهائيا باعتبار وكيل الجمهورية بلغ بالملف ولم يقدم طلباته في خلال 10 أيام لمواصلة التحقيق على الوصف الجنائي حسب الطلب الافتتاحي وعملا لأحكام المادة 164. 1 إ.ج " يصدر قاضي الحقيق أمر بالإحالة إما على قسم المخالفات لذاتيتين أن الوقائع المتابع بها المتهم أو المتهمين تشكل حسب وصفها القانون المخالفات إذ تبين له أو الوقائع المتابع بها على محكمة الجنح وللإشارة أنه قبل إصدار أمر الإحالة على محكمة الجنح لذا كان هناك متهمين بالغين وإحداث عليه أن يصدر أمر بالفصل بين الأحداث والبالغين وإحالة الأحداث إلى قسم الأحداث عملا بأحكام المادتين 164و 459 ق.إ.ج ويستنتج من أمر الإحالة2:
1- إذا كان المتهم موقوفا فإن أمر الإيداع يبقى ساريا؛
2- إذا كان المتهم تحت نظام الرقابة القضائية تبقى سارية أيضا؛
3- إذا كانت هناك إحالة إلى قسم المخالفات فإنه يفرج عنه المتهم إذا كانت العقوبة لا تستوجب إلا عقوبة الغرامة.














المطلب الثاني: أمر إرسال المستندات
إن أمر إرسال المستندات هو أهم أوامر التي يتخذها قاضي التحقيق عندما يكون بصدد التحقيق في جناية وهذا عملا بنص المادة 166 ق.إ.ج وعندما تتخذ جميع الإجراءات الجنائية المطلوبة سواء كان ذلك بناءا على طلب افتتاحي من النيابة أو عن طريق شكوى الإدعاء تكييف الوقائع من طرف قاضي التحقيق من جنحة إلى جناية سير التحقيق وهي طرق مباشرة الدعوى العمومية ويقصد بأمر إرسال المستندات هو نقل أوراق القضية الجنائية إلى غرفة الاتهام التي هي مخولة قانونا والوحيدة التي تقدر الإحالة على محكمة الجنايات عملا بنص المادة 197 قانون الإجراءات الجزائية.
الشروط الأساسية التي يجب توفرها في أمر الإرسال وهي:
1- ذكر وقائع القضية بالتفصيل؛
2- إبران أدلة الإثبات (الأدلة المادية، القرائن)؛
3- القصد الجنائي النية الإجرامية؛
4- ظروف وملابسات الوقائع؛
5- النصوص القانونية وانطباقها على الوقائع؛
6- السيرة الذاتية للمتهم.
هذه عناصر أساسية يجب أن يتضمنها أمر إرسال وعدم مراعاتها يكون التحقيق بذلك سطحيا ويدل على عدم جدية قاضي التحقيق فلا بد أن يكون التحقيق بذلك سطحيا يدل على عدم جدية قاضي التحقيق فلا بد أن تكون هناك منهجية في تحرير هذه الأوامر وتبيان قدرة القاضي في البحث والتحري عن الحقيقة وحتى لا تبقى هذه الأوامر مجرد إجراءات شكلية الهدف منها الوصول إلى إحالة المتهم على محكمة الجنايات إنقاص ملف من غرفة التحقيق فاتخاذ مثل هذه الأوامر ليس من الأمر مادام أن المتهم معرض إلى عقوبة السجن المؤبد.






أعتقد انه أخطر الأوامر التي يتخذها قاضي التحقيق في عمله اليومي والشيء الملاحظ أن تسبب هذه الأوامر في أغلب الأحيان سطحي والحيثية التي هي متداولة أن الفعل يشكل في عناصره المتوفرة للجناية محاولة القتل مثلا1؛ دون التطرق على كيفية ونوع هذا الفعل والأداة المستعملة وحتى النتيجة وذكر الشهادات الطبية ومكوث الضحية بالمستشفى وهل أجريت له عملية جراحية أم لا العجز الجزئي الدائم لأن قضاة التحقيق لا يأمرون بإجراء خبرة طبية للضحية وحتى تقرير تشريح الجثة إن ذكر عند البعض فقط فيكون ذلك بدون تحليل فالسؤال الذي يطرح كيف نتصور أمر إرسالا المستندات لجناية القتل العمد مع سبق الإسرار والترصد دون التطرق إلى تقرير تشريح الجثة سؤالا يبقى لغرفة الإتهام الإجابة عليه قبل الإحالة على محكمة الجنايات.
- للإشارة وانه وطبقا للمادة 451 من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها التالية:"أن قسم الأحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي ينظر الجنايات التي يرتكبها الأحداث" فإن وجد هناك بالعين وأحداث متابعين في وقائع واحدة على قاضي التحقيق وقيل أن يصدر أمر إرسال المستندات أن قبل الأمر بإرسال مستندات لا يكون ذلك في أمر واحد وإن كان ذلك أعتقد أنه راجع إلى نقص في التجربة باعتبار أنه غير جائز إجرائيا اتخاذ عدة أوامر في أمر واحد.
- أمر الإرسال المرتبط بالأوامر القصرية
1- كل أوامر القبض التي سبق لقاضي التحقيق أن أصدرها تبقى سارية إلى حيث تأكيدها من طرف غرفة الإتهام التي تنص بالقبض الجسدي للمتهم وكل الأمر بالقبض المحال على محكمة الجنايات كما يجب أن يتضمن أخيرا إرسال محضر البحث بدون جدوى ليستكشف أن المتهم ما زال فعلا في حالة قرار.
2- لأوامر الإيداع أيضا تبقى نافذة في حق المتهم التي تضمنها أمر الإرسال إلا إذا تم رفعها من طرف غرفة الإتهام بعدما تتصدى لأمر الإرسال وقبل القرار بالإحالة أو بعده لأسباب مشروعة وعند الضرورة.
3- أوامر الإرسال تنقل جميع أوراق القضية إذا كان هناك ارتباط وثيق بين عدة الجرائم الجنائية و الجناحية مادام أن محكمة الجنايات تملك الكل فلها أن تنظر في الجناية والجنحة المرتبطة فيها وإذا كان المتهم المحال على أساس جنحة قد صدر في حقه أمر إيداع يبقى مثله مثل أمر إيداع المتهم بالجناية.




- أمثلة عن أوامر الإرسال
نموذج:
يلاحظ من خلال الأوامر المستأنفة أمام غرفة الإتهام أن قضاة التحقيق يتخذون عدة أوامر في يوم واحد دون أن يتركوا مجالا لاستئناف النيابة أو أحد أطراف الدعوى فهذا من الناحية الإجرائية غير جائز وعلى قضاة التحقيق احترام آجال الاستئناف قبل اتخاذ أي أمر ثاني ومثال ذلك اتخاذ أو إصدار أمر بانقضاء وجه الدعوى جزئي ومثال ذلك اتخاذ والإحالة بنفس التاريخ رغم النيابة اعترضت أثناء إبلاغها بذلك.
* أمر بانتقاء وجه الدعوى: حيث أن الشخص المذكور بالإنابة القضائية والمرفقة صورته بها ليس هو الشخص الذي قام ببيع مادة الكيف للمتهم "س" مثلما صرح به هذا الأخير حيث أنه واتهام أي شخص بتهمة المتاجرة بالمخدرات كان يتعين قبل كل شيء ضبط هذه المخدرات على الأقل وهو الركن غير المتوفر في الدعوى الحال.
حيث أنه يتعين من خلال إجراء التحقيق التي قمنا بها وطبقا للمادة 163 ق.إ.ج تقدر أنه لا مجال لمتابعة الدعوى بالحالة التي هي عليها ونأمر بإيداع كاتبة الضبط مع العودة إلى متابعة السير فيها في حالة ورود
أدلة جديدة1.
* أمر الإحالة: يعد سرد الوقائع والإجراءات المتخذة أثناء التحقيق القضائي نجد حيثيات القضية وهي:
- حيث يتضح من خلال إجراءات التحقيق المتبعة وكذا من خلال ما جاء في تصريحات المتهمين "س" و"ع" ولإقرارهما بأنها ضبط وهما يتناولان سجائر محشوة بمادة الكيف فإن أركان جنحة حيازة واستهلاك المخدرات المنصوص عليها في قانون الصحة متوفرة في قضية الحال خاصة وقد ضبط كمية من هذه المادة بحوزة المتهم "س" وبعد الإطلاع على المادتين 164 و 165 من ق.إ.ج.تأمر: " بإحالة المتهمين "س"و"ع" على المحكمة بتهمة حيازة واستهلاك المخدرات الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 242و246 من قانون الصحة.
- أمثلة عن جرائم هتك العرض
1- قيام الجاني بإمساك امرأة من صدرها وجذبها إليه ومراودتها عن نفسها فإذا رفضت واستغاثت وطلبت النجدة فإن الفعل الذي قام به هذا الجاني يعتبر هتك العرض بالقوة مادام أنه تخدشى حياتها.
2- ملامسة أحد عورات المجني عليه.

3- تمزيق ثياب امرأة في الطريق العمومي فظهور إحدى عوراتها فذلك يعتبر هتك عرض حتى ولو لم يلمسها في جسدها.
4- مخادعة فتاة في مكان ما وإسقاطها أرضا والافتعال بها جنسيا دون رضاه وأعصم محاولتها بعدم إتيان الفعل الجنسي إلا أنه في الأخير استسلمت له.
5- ملامسة ثدي امرأة فهو من العورات ويتحقق فعل هتك العرض متى كانت غير راضية بذلك وخلاصة ذلك أن جريمة هتك العرض هو كل فعل لمس إحدى العورات دون رضى المجني عليه أو الكشف في جزء من أجزاء جسمه وتخدش حياته فبذلك يتحقق الركن المادي لجريمة هتك العرض المعاقب عليها في المادة 336 ق.ع.1
- الاشتراك في جناية هتك العرض: إن المبدأ القانوني السائد في جميع التشريعات أنه لا اشتراك في جناية هتك العرض فكل فاعل هو فاعل أصلي ومثال ذلك 4 أشخاص اتهموا بأنهم ألقوا المجني عليها على الأرض وأمسكوها من يدها و رجليها وتمكن أحدهم من فض بكارتها فإن الأفعال المسندة للمتهمين الأربعة تكون فعلا أصلياً لجريمة هتك العرض بالإكراه واشتراك فيها ويعتبر كل منهم أصليا في هذه الجريمة.
- نموذج رقم 01 لادعاء المدني لعدم الأخت ص المحل:
المادة 40ق.إ.ج
نحن......قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف
بعد الإطلاع على المادة 74 من قانون الإجراءات الجزائية
بعد الإطلاع على الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني المقدم من طرف"س" المقيم بحي 20 أوت 55 سطيف بواسطة محاميه الأستاذ.......ضد رئيس بلدية................
بعد الإطلاع على التماسات النيابية المؤرخة في 11-12-03 الرامية إلى عدم إجراء الحقيقة طبقا للمادة 73. 77 ق.إ.ج.
حيث أنه يستخلص من الوقائع أنه بتاريخ 2-10-03 تقدم المدعي "س" بشكوى مصحوبة بالإدعاء المدني مفادها أنه إثر توزيع سكنات اجتماعية من طرف بلدية ......اقتضاء جل أعضاء المجلس من سكنات بينما هو الذي يسكن كوخا لم يستفد من أي سكن بسبب الجهوية والمحسوبية التي اتخذها رئيس المجلس


الشعبي البلدي لذات البلدية لتوزيع السكنات وأسقطه من الاستفادة وهذا الأخير قد ارتكب جريمة استغلال النفوذ.
حيث أن الوقائع لا تحمل أي وصف جزائي من جهة ومن جهة أخرى وعليه فرض ثبوتها فإنها وقعت ببلدية..... محل إقامة الشاكي والمشتكي منه وهي خارج اختصاص محكمة.......لذا يتعين رفض الإدعاء المدني لعدم الاختصاص تبعا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية.
ملاحظة: مثل هذه الأوامر تمكن ملاحظة النقاط التالية:
1- المادة 40 ق.إ.ج يتخذ اختصاص قاضي التحقيق محاميا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو المخل الفرض على إحدى هؤلاء الأشخاص حتى لو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر.
2- إن هذه الشكوى مرفوعة في إحدى ضباط الشرطة خارج محل إقامته (رئيس بلدية ف) المواد 577-576 ق.إ.ج.
3- نستنتج من ذلك تطبيق المواد 72 ق. إ.ج و576 ق. إ.ج.
4- كان على قاضي التحقيق عدم التطبيق المادة 40 ق. إ.ج بل يحيل الشكوى على النيابة لاتخاذ ما تراه مناسبا1.











مثال نموذجي:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء................
محكمــة................
مكتب التحقيق.............
رقم التحقيق...............
أمر يرفض إصدار مذكرة إيداع
نحن ..........عميد قضاء التحقيق لدى محكمة ...........
اطلع عليه وكيل الجمهورية في.
بعد الإطلاع على محضر الضبطية القضائية المحرر بتاريخ
بعد الإطلاع على الطلب الافتتاحي المؤرخ في ........الرامي إلى إجراء التحقيق ضد:
المتهم..........المولود بتاريخ...............بـ................
المتابعة بالمشاركة في جناية انتحال شخصية الغير وجنح خيانة الأمانة والنصب والاحتيال
بعد على الإطلاع على المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية حيث أن المتهم موظف مستقر
حيث أن المتهم قدم الضمانات الكافية للمثول أمام العدالة
حيث أن الحبس المؤقت إجراء استثنائي أو الإفراج عنه لا يؤثر على سير التحقيق
ولهذه الأسباب
نأمر برفض إصدار مذكرة الإيداع ضد المتهم المذكور أعلاه
وإثباتا لذلك وقعنا هذا الأمر ومهرناه بختمنا
التاريــخ.................
عميد قضاء التحقيق
النقائص الملاحظة على الأمر:
1- أن هذا الأمر هو عبارة عن مطبوعة يكلف الكاتب بوضع اسم المتهم والتواريخ
2- عدم ذكر النصوص القانونية للتهمة المتابع بها المتهم



3- عدم تخليص الوقائع ولو بصورة موجزة لتبيان أنها فعلا ليست بالخطورة التي يتصورها القارئ والتكييف الذي أتت به النيابة
4- عدم ذكر الضمانات الكافية المقدمة من المتهم وللتأكيد أن هذه الأوامر تعتبر أوامر قضائية بالمعنى الصحيح وهذا يعبر عن السطحية التي عمت مكاتب التحقيق لذا أنصح بتجنب هذه النقائص ومحاولة قضاة التحقيق إعطاء هذه الأوامر قدر الإمكان من الطبعة القضائية لها1




















نماذج من أوامر الإرسال
- أمر إرسال على محكمة الجنايات: إن أهم الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق هي أمر بإحالة على محكمة الجنايات من ثم سأحاول تصور نموذج يمكن للقارئ لأخذ به و لإضافة إليه من معلومات كل حسب قدرته على التحليل القانوني للوقائع المجلس غرفة الإتهام.
حيث أن المتهم – س- متابع لارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المواد 254-255-256- 257-261 من قانون العقوبات.
حيث أن وقائع الإتهام الملاحق من أجلها المتهم تعود إلى يوم 27-08-2000 لما قام بطعن الضحية "ج" بواسطة خنجر من نوع أوكابي على مستوى الرقبة من الجهة اليسرى أين لفظ أنفاسه الأخيرة حسب شهادة معاينة الوفاة بنفس التاريخ والصادرة عن القطاع الصحي بالجزائر
حيث اعترف المتهم وفي جميع مراحل التحقيق الابتدائي والقضائي بالأفعال المنسوبة إليه وقتل الضحية "ج"
حيث أن الوسيلة المستعملة في قتل الضحية هي خنجر نوع أوكابي وأن الضحية التي تلقت الطعن على مستوى الرقبة بالذات تأكد وحشية الأفعال المرتكبة كمن المتهم وحسن تقدير المتهم للموقع بدليل أن طعنة واحدة أردت الضحية ميتا.
حيث أنهمن الثابت من تصريحات المتهم أنه يعد فك الشجار بينه وبين الضحية من طرف "ع" سارت الضحية في سبيلها فتبعها المتهم من الخلف وهو يخفي الخنجر الذي ضرب به الضحية ونيته من عملية الطعن بالخنجر كانت متجهة إلى القتل وهو ما اعترف به أمام قاضي التحقيق.
حيث إصرار المتهم على قتل الضحية هو تركها تنزف دما بعدما طعنها وببرودة أعصاب واتجه نحو منزله وكأن شيئا لم يقع.
حيث أنه ثابت من تقرير تشريح الجثة أن السبب المباشر للوفاة هو النزيف الدموي الذي تعرضت له الضحية من جراء طعنة الخنجر التي كانت بعمق يقدر بخمسة سنتمتر على مستوى الرقبة.
حيث أن المتهم خطط ودبر عملية القتل بدليل تهديده للضحية من قبل وحمل الخنجر معه بعد شراءه من السوق بغرض القتل وهو ما صرح به أمام الدرك الوطني حيث أن الأفعال المرتكبة من المتهم تكون بعناصرها المتوفرة الركن المادي وهي إزهاق روح الضحية والمعنوية هي توفر النية الإجرامية لديه في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المواد المشار إليها أعلاه

حيث أن الخبرة العقلية والنفسية المضادة التي أنجزها الدكتور"د" المختص في الأمراض العقلية المأمور بها من طرف جهة التحقيق أكدت أن المتهم كان يتمتع بكامل قواه العقلية أثناء ارتكابه للوقائع المنسوبة إليه للمساءلة الجزائية.
حيث أن البحث الاجتماعي المجري على المتهم من طرف الضبطية القضائية أثبتت أن المتهم ذو سيرة سيئة وسيتناول مخدرات والمشروبات الكحولية وهو يعيش متشردا في أزقة المدينة ذو مستوى ثقافي متوسط وبدون عمل ويعتمد في معيشته على طرق النصب والاحتيال.
حيث أن المتهم ذو سوابق عدلية له وقد سبق له أن نزل في عدة مؤسسات عقابية.
حيث أنه يستنتج من كل ما ذكر توافر دلائل وأعباء كافية ضد المتهم باقترافه الأفعال المنسوبة إليه.
حيث أنه والحال كذلك تقرر الأمر إرسال المستندات للمتهم"س" وإحالته على محكمة الجنايات ليحاكم وفقا للقانون1
















المطلب الثالث: أمر أوجه المتابعة
تنص المادة 163 إ.ج " إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مفترق الجريمة ما يزال مجهولا أصدر أمرا بالأوجه لمتابعة المتهم" " ويخلى سبيل المتهمين المحبسين مؤقتا في الحال غلا إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية ما لم يكونوا المحبوسين لسبب آخر".
ويبين قاضي التحقيق في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المضبوطة1 "ويصفي حساب المصاريف ويلزم المدعي المدني بها إن وجد في القضية مدعى مدني، غير أنه يجوز أن يعفى المدعى المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب"
أولا: تعريف الأمر بالأوجه للمتابعة
الأمر بالأوجه للمتابعة أمر يصدره قاضي التحقيق بإنهاء التحقيق القضائي فتوقف الدعوى العمومية عند هذه المرحلة وهي مرحلة التحقيق وبعبارة أخرى فهو أمر يوقف السير في الدعوى لوجود مانع قانوني أو موضوعي يحول دون الحكم فيها بالإدانة وهذا يعني أنه قرار يقضي بعدم إحالة الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة أي عدم مواصلة الدعوى العمومية لعدم وجود مقتضى أو أساس لإقامتها ويتميز الأمر بالأوجه للمتابع لطبيعته القضائية لاعتبار تصرف في التحقيق يصدر عن جهة تحقيق قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام التي يخولها القانون أيضا لإصدار الأمر بالأوجه للمتابعة طبقا للمادة 195 إ.ج.
1- أن يكون أمرا مكتوبا: تطبيقا الخاصية الكاتبة أو التدوين التي تتميز بها إجراءات التحقيق سواء كانت أعمالا أو أوامر2 ويجب أن يكون الأمر بالأوجه للمتابعة أمرا مكتوبا.3
2- البيانات الواجب تضمنها: يجب أن يتضمن الأمر بالأوجه للمتابعة جميع البيانات العامة المنصوص عليها في الفقرتين 3، 4 من المادة 169 إ.ج وهي اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ميلاده ومكانه وموطنه ومهنته.
3- تسبيب الأمر:4 بالإضافة إلى البيانات يذكر في الأمر الأسباب التي دعته إلى إصداره وهي تلك المتعلقة بالواقعة أو الأسباب التي تعني وجود دلائل قوية ومتماسكة ضد المتهم مثلا والتي من


أجلها أصدر الأمر بالأوجه للمتابعة وهذا كله حرصا على جدية التحقيق بعدم صدور أمر يضع حدا للمتابعة فيفت بموجبه المتهم من العقاب دون أن تتوافر أسبابه هذا من جهة ومن جهة أخرى ونظرا لطبيعة الأمر القضائية فإنه يصدر قابلا للطعن فيه بالاستئناف أمام غرفة الاتهام من طرف كل من يهمه الأمر النيابة العامة والمدعي المدني المواد170-171-173 إجراءات جزائية وهذا مرهون بتسبيبه وقيمته لقبول الاستئناف من عدم قبوله ويتم استئناف الأمر بالأوجه للمتابعة بعريضة تودع لدى كاتبة قلم كتاب المحكمة في ميعاد ثلاثة أيام من صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ التبليغ بالنسبة للمدعي المدني والملاحظ أن الطعن بالاستئناف لا يمنع قاضي التحقيق من مواصلة تحقيقاته ما لمك تكن غرفة الاتهام قد قررت خلاف ذلك بمقتضى المادة 174 إ.ج
'' يواصل قاضي التحقيق إذا كان الأمر قد أستأنف ما لم تصدر غرفة الاتهام قرار يخالف ذلك ''
ثانيا: أسباب الأمر بالأوجه للمتابعة
يستند تسبيب الأمر بالأوجه للمتابعة إلى وجود توافر أحد الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة للأمر به1. وإذا كان المشرع الجزائري لم يفسح سراحه عن هذا النوع من الأسباب في المادة163 إ.ج. التي تنص '' إذا رأى قاضي التحقيق أو الوقائع لا تكون أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتهم ''. فإنها قد تضمنتها ضمنا، حيث تعبر عن الأسباب القانونية بـ '' أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة '' وتعبر عن الأسباب الموضوعية.
'' لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو '' كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا '' ونلاحظ أن الأسباب الواردة في المادة 163إ.ج وهو ما نتعرض له حينا''.
1- الأسباب القانونية:
هي موانع قانونية إذ توافر أي منها يحول دون الحكم على المتهم بالإدانة أو هي أسباب لا يمكن إحالة توافرها أحدها أن توقع على المتهم وهي أسباب تتعلق بقانون العقوبات أو بقانون الإجراءات الجزائية ومن الأسباب الأولى المتعلقة بالقانون الموضوعي تخلف ركن من أركان الجريمة أو كانت الواقعة لا تخضع لنص تجريمي أو توافر سبب إباحة أو استفادة المتهم من موانع المسؤولية أو مانع من موانع العقاب.


أما الأسباب المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية فهي أسباب إجرائية أو شكلية كأن تكون الدعوة العمومية قد انقضت بتوافر سبب من أسباب انقضائها وفق ما تحدده المواد من 6إلى 9 والمادة 381 وما يليها من قانون إجراءات الجزائية كصدور عفو عام أو سبق الحكم في نفس الموضوع أو وفاة المتهم أو مضي المدة – التقادم- أو التنازل عن الشكوى حيث تكون الشكوى شرط للمتابعة أو قيد على سلطة النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية.
2- الأسباب الموضوعية:
وهي الأسباب التي عبر عنها القانون بأنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة لا يزال مجهولا، وهذا يعني أنها أسباب واقعية أو موضوعية غير قانونية، تتعلق بموضوع الدعوى وقائعها، فهي إذا أسباب تتعلق بالأدلة ومدى كفايتها، تستخلص من الدعوى كعدم كفايتها، أو بقاء المتهم مجهولا، أو عدم ثبوت صحة الواقعة كظهور من زعم بأنه قتل حيا، أو العثور على المال المدعى سرقته لدى المجني عليه، أو قيام الأدلة على أن المتهم لم يرتكب الجريمة أصلا.
ثالثا: حجة الأمر بالأوجه للمتابعة
للأمر بالأوجه للمتابعة آثار قانونية هامة ومن بين هذه الآثار إيقاف السير في الدعوى العمومية عند الحد الذي بلغته وذلك بعدم اتخاذ أي إجراء لاحق للأمر وإخلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا لزوال سنة حبسه أي أن الأمر بالأوجه للمتابعة له حجية تحول دون اتخاذ إجراء من طرف السلطة المختصة فلا يجوز لها الرجوع فيه ما لم يطرأ سبب لإلغائه، وهذا يعني أن الأمر له حجية ولكنها حجية مؤقتة أي جواز الرجوع عنه إذا توافرت أدلة جديدة وكذلك حال الطعن فيه ممن أجاز له القانون الطعن فيه وقبوله من غرفة الإتهام وهي حجية نسبية ترتبط بالواقعة موضوع الدعوى وبذات الشخص الذي صدر بشأنه الأمر فلا يمتد أثرها الواقعة أخرى ولا لشخص آخر إلا أننا نلاحظ أن نطاق الأمر بالأوجه للمتابعة يتسع ويضيق بحسب السبب الذي استند إليه القاضي في إصداره للأمر فإذا كان مثلا سبب الأمر هو عدم خضوع الفعل لنص تجريمي أو عدم حصول الواقعة ابتداء فإن نطاقه يتسع ليشمل جميع من ساهم في الجريمة في حين إذا كان سببه مانع مسؤولية أو الإعفاء من العقاب فإن أثره لا يمتد لغير من توافر من توفر فيه السبب الشخصي المانع من المسؤولية أو العقاب1.


رابعا: ظهور أدلة جديدة
سبق القول بأن المتهم الذي صدر بشأنه أمر بالأوجه للمتابعة ولا يجوز مباشرة أي إجراء لاحق لهذا الأمر في مواجهته من أجل نفس الواقعة إلا أن هذا مرهون بعدم ظهور أدلة جديدة من شأنها أن تفتح المجال لإعادة التحقيق من جديد فتنص المادة 175 إ.ج " المتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمر من قاضي التحقيق بالأوجه للمتابعة لا يجوز متابعته من أجل الواقعة نفسه ما لم تطرأ أدلة جديدة" وقد حددت الفقرة الثانية من نفس المادة السابقة مضمون هذه الأسباب الموجبة لإلغاء الأمر بالأوجه للمتابعة، فتنص " وتعد أدلة جديدة أقوال الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتصحيحها مع أن من شأنها تعزيز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة في إظهار الحقيقة".
ويعني الدليل الجديد ظهوره بعد إصدار الأمر بالأوجه للمتابعة فلا يجب أن تتخذ إجراءات تحقيق من أجل التحري والبحث عن الدليل الجديد، لأن شرط أن يكون الدليل جديدا هو وجوب ظهوره أولا ثم اتخاذ إجراءات التحقيق ثانيا وهذا يعني أن الدليل يكون موجودا قبل صدور الأمر إلا أنه لم يعرض على قاضي التحقيق ابتداء ومن شأنه أن يعزز الأدلة السابقة أو انه يعطي الوقائع تطورات جديدة تنفع في إظهار الحقيقة أي أن الدليل الجديد من شأنه أن يقوي الدلائل التي وجدت غير كافية مثلا.
ويشترط أن يظهر الدليل الجديد سواء من محاضر أو أوراق أو اعتراف أو أقوال شهود كشهادة الشاهد التي بقيت مجهولة فلم يسمعها قاضي التحقيق ولا غرفة الإتهام ولا يهم بعد ذلك إذا كان اسم الشاهد قد ورد ذكره في التحقيق أم لا، قبل سقوط الدعوى العمومية بالتقادم مثلا، أو بأي سبب من أسباب انقضائها طبقا لما تحدده المادة السادسة في فقرتها الأولى والمادة 7 إجراءات جزائية ويتم إلغاء الأمر بالأوجه للمتابعة بناء على طلب النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية الذي له وحده صلاحية تقدير مدى وجود موجب لذلك بظهور دليل جديد1 بمفهوم المادة 175 إ.ج فيطلب من قاضي التحقيق إعادة فتح التحقيق من جديد فتنص المادة 175 الفقرة 3 إ.ج "وللنيابة العامة وحدها تقرير ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق بناء على الأدلة الجديدة".
وتقضي غرفة الإتهام في طلب الاستئناف وفق القواعد المقررة لاختصاصها طبقا للأحكام المقررة في المواد 170-174 والمواد 197-195 إ.ج.

- أنواع أوامر عدم المتابعة
إن هذه الأوامر هي تلك أوامر التصرف التي يقوم بها قاضي التحقيق بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق وهي تنتهي المتابعة الجزائية وتخلي سبيل المتهم إ ن كان محبوسا بسبب هذه الوقائع المتابع بها كما تطفئ الدعوة العمومية بجميع الحالات وهذه الأوامر نوعان:
1- أوامر عدم المتابعة المبنية على أسباب قانونية المادة 06 ق.إ.ج.
2- أوامر عدم المتابعة المبنية على أسباب واقعية المادة 163 ق.غ.ج.
وهذا التقسيم أخذ به التشريع الجزائري والفرنسي
1) الأوامر التي تكون مبنية على أسباب قانونية قد حصرتها المادة 6 وتتخذ عندما يتوصل قاضي التحقيق إلا أن الأفعال المتابع بها أي شخص أو ضد مجهول تكون خارجة طائلة أي نص جزائي ويمكن تعدادها فيما يلي:
 عندما تتوافر أسباب الإباحة؛
 يفترض أن الفعل مجرم بنص قانوني لكن توفر سبب الإباحة يحرسه من نطاق التجريم ويتحول إلى فعل مشرع غير معاقب عليه بتخلف الركن الشرعي للجريمة أو لهذه الوقائع ولا يمكن أن تقوم المسؤولية الجزائية .
أ) وأن تكون هذه الأفعال مباحة قانونا: مثل ذلك ما هو منصوص عليه بالمادة 39 قانون العقوبات.
ب) وجود عذر قانوني: وهذا ما نصت عليه المادة 179 قانون العقوبات فرغم توافر أركان الجريمة الثلاثة إلا أن هذا النص أصبح يعفي الجاني من العقوبات وكذا المادة 326 قانون العقوبات فهذه أعذار قانونية بنص صريح ولا يمكن مخالفتها.
ج) سحب الشكوى إذا كان شرطا لازما: تقتضي الدعوى العمومية أيضا في حالات شتى منصوص عليها قانونا وذلك بسحب الشكوى من طرف الضحية الذي تقدم بها في بداية الأمر فالدعوى العمومية تكون قائمة ومتوفرة الأركان ولكن صاحب الشكوى ينهي هذه الدعوى عملا بالمادة 6 ق.إ.ج والمادة 339 من قانون العقوبات وما ذهب إليه اجتهاد الحكمة العليا بإبطال الأحكام التي يكون مخالفا لذلك.........1



د) وجود عفو شامل: ويكون ذلك في مناسبات سياسية أو رسمية خاصة برئيس الجمهورية فهو يبطل جميع الأحكام العقابية التي يشملها هذا العفو وهو يخص الأحكام النهائية ويمكن أن يمتد هذا العفو إلى الأحكام التي لم تكن نهائية وتكون بنص صريح ضمن هذا العفو الشامل الذي لا يؤثر على الدعوى المدنية لان الضرر الناشئ عن الدعوى العمومية يتيح المجال للمطالبة بالتعويض المدني حتى ولو كان هناك عفو شامل.
ه) وجود تقادم للدعوى العمومية: نصت المادة 8 ق.إ.ج( تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاثة سنوات كاملة).
والمادة9 ق.إ.ج (يكون التقادم في المخالفات بمضي سنتين).
والمادة7 ق.إ.ج ( التقادم في الجناية 10سنوات مادام أن التقادم من النظام العام يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية ومن ثم تنقضي الدعوى العمومية.
وللإشارة أنه من المبادئ العامة من الدعوى المدنية المرتبطة بالجريمة تتقادم بنفس المدة المقررة بالدعوى العمومية بصورة عامة فإذا حكم بالتقادم في الدعوى العمومية وجب التطرق إلى التعويض في الدعوى المدنية ومثال ذلك ما نصت عليه المواد 272- 273 قانون الجمارك.
أما ما عدا ذلك فإن الدعوى المدنية تتقادم حسب ما هو منصوص بالمادة 10 ق.إ.ج.
ي) وفاة الجاني: إن وفاة الجاني ينهي الدعوى العمومية في أي مرحلة كانت عليه فبمجرد إثبات أن الجاني أو المتابع عن طريق الإدعاء المدني متوفي بشهادة وفاة يصدر قاضي التحقيق أمرا بانقضاء الدعوى العمومية لوفاة المتابع باعتبار أن المسؤولية شخصية ويمكن أن تمتد الدعوى المدنية إلى الورثة.
- إلغاء القانون الجزائي
متى ألغي أي نص عقابي بنص آخر أو وقع تعديل فيه موقوف على شرط فإن ذلك ينهي الدعوى العمومية وكمثال ذلك التعديل الذي وقع في قانون العقوبات ( القانون رقم 01/09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 فيما يخص المادة 119 التي اشترطت وجود شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري وفي القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة)
س) وجود الشيء المقضي به: وهو ما نصت عليه المادة 6 ق.إ.ج وهو وجود أحكام جائزة لقوة الشيء المقضي به فالحكم الثاني لا يمكن تطبيقه إذا كان الحكمان يتعلقان بنفس الوقائع والأشخاص وهذا ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا في عدة قرارات جنائية تطبيقا للقاعدة العامة ( ألا يجوز الحكم على المتهم مرتين


بسبب فعل واحد) وهو من النظام العام يشار تلقائيا بشرط توفر ثلاث شروط وهي ( وحدة الموضوع، نفس المتهم، نفس السبب)1.
عملا بأحكام المادة 500/6 ق.إ.ج وما ذهبت إليه المحكمة العليا بالاجتهاد القضائي فالاستثناء عن القاعدة العامة التي لا تسمح للأحكام الجزائية بالفصل في الدعوى المدنية كلما قررت براءة المتهم بخلاف المادة 316 ق.إ.ج أمام الحكمة الجزائية.





















الأوامر المبنية على أسباب واقعية (163 ق.إ.ج)
إن المادة 163 ق.إ.ج تنص: " إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة وأنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا أصدر أمر بان لا وجه لمتابعة المتهم".
ونستخلص من هذا النص ثلاث أسباب رئيسة في إصدار أمر لا وجه للمتابعة وهي1:
1- الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة؛
2- لا توجد دلائل كافية ضد المتهم؛
3- أن المتهم ما يزال مجهولا.
فهذه الأسباب الثلاثة هي التي تجعل من قاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالتعرض طبقا للمادة 163 ق.إ.ج ويمكن تفصيل ذلك أنه في الحالة الأولى أن أركان الجناية أو الجنحة أو المخالفة غير مكتملة وهي الأركان الثلاثة لكل واقعة معاقب عليها جزائيا أم في الحالة الثانية فإن الجريمة تكون قائمة لكن أدلة الإثبات ناقصة لإنساب هذه الأفعال لتخص المتهم، ويمكن أن يتخذ هذا الأمر جزئيا أثناء سير إجراءات التحقيق عملا بأحكام المادة 167 ق.إ.ج التي تنص " يجوز أثناء سير التحقيق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئية بالأوجه لمتابعة المتهم". وهذه الحالات المنصوص عليها بالمادتين 163 و 167، قانون الإجراءات الجزائية وهي ما تعرف عمليا بانتقاء وجه الدعوى رغم أن النصين المذكورين جاء بهما عبارة "الأوجه للمتابعة" للتفرقة بين هذه المواد (163-10-9-7-6-167) قانون الإجراءات الجزائية أوجب على قضاة التحقيق ذكر هذه المواد في الأوامر المتخذة وان تكون مسببة نسبيا كافيا حتى لا تتعرض إلى الإلغاء عن طريق الاستئناف.








المبحث والثاني: الجنح والمخالفات
المطلب الأول: الجنح
الإجراءات أمام محاكم الجنح والمخالفات
بالرغم من اختلاف المحكمة بالفصل في الجنح عن تلك المختصة في المخالفات، فالأولى تتشكل مثلا من ثلاث قضاة بينما تحكم الأخيرة بقاض فرد المادة 340 المعدلة بالقانون رقم3 لسنة 1982.
إلا أن الإجراءات أما مهما تتشابه كثيرا، ويختلفان عن تلك التي تجرى أمام محاكم الجنايات ومرًد ذلك الجنح والمخالفات اقل أهمية ولا تثار بشأنها مشاكل دقيقة كالجنايات، فضلا عن كثرتهما تقتضي سرعة الفصل فيهما وتحويل المحكمة تمكنها من تحقيق هذا الهدف.
الفرع الأول: إجراءات الجنح في حالة تلبس
تحريك الدعوى العمومية في الجنح التي في حالة تلبس وإذا حبس وكيل الجمهورية المتهم بها احتياطيا وإحالته على المحكمة فإن الرئيس ينبه إلى حقه في طلب مهلة لتحضير دفاعه منوها في الحكم عن هذا التنبيه وعن إجابة المتهم بشأنه المادة 338 فإذا فعل المتهم التزمت المحكمة تحت طائلة البطلان المتعلق بالنظام العام بمنحه مهلة ثلاثة أيام، وأرجئت الجلسة إلى ذلك الحين، أما إذا لم يستمهل المتهم كان للمحكمة أن تباشر إجراءات الفصل في الدعوى فورا أو تأمر بتأجيلها إلى الجلسة من أقرب الجلسات إذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم، وذلك لاستفاء التحقيق مع استمرار حبس المتهم احتياطيا ما لم تأمر المحكمة بالإفراج عنه بكفالة أو غيرها المادة 339.
ويجوز لضابط الشرطة القضائية ولكل عون من أعوان القوة العمومية استدعاء شهود الجنحة التي في حالة تلبس، ويلتزم المذكورون بالحضور رغم أن استدعائهم يكون أصلا بتكليف بالحضور وألا طبقت عليها العقوبات المقررة بالقانون المادة 338. وإذا تبينت المحكمة بطلان إحالة المتهم إليها. لكونه قاصرا أو معرضا لعقوبة الاعتقال أو لأن الجريمة تخضع متابعتها لإجراءات تحقيق خاصة فإنها تقرر بطلان إجراءات الإحالة وترسل الملف إلى وكيل الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه فإذا لم تفعل وقضت في الدعوى كان على المجلس القضائي متى استؤنف الحكم أن يقضي ببطلان هو وقرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنح ويتصدى للدعوى ويحكم فيها طبقا للمادة 438.
ولا يجوز للمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة لإجراء شؤونها فيها.1

أما إذا تبينت المحكمة أن الواقعة جناية، وان النيابة تجنيها مثلا فإنها تقرر بطلان قرار الإحالة وأمر الحبس الصادرين من وكيل الجمهورية. وتحيل القضية إلى النيابة العامة لإجراء شؤونها فيها تم تصدر المحكمة أمرا بإيداع المتهم مؤسسة إعادة التربية.
وأخيرا إذا رأت المحكمة أن الجريمة – رغم اختصاصها بالفصل فيها. لم تكن في حالة من حالات التلبس أولا لا تخضع لإجراءاته فإنها أي المحكمة لا تتخلى عن نظر الدعوى العمومية لكنها تقرر بطلان أمر حبس المتهم وتمنحه أجلا هو ميعاد التكليف بالحضور المقرر بالمادة 26 إجراءات مدنية (10أيام).
تعريف وخصائص التلبس
حالة التلبس تتعلق باكتشاف الجريمة في وقت معين ولا تتعلق بأركان الجريمة أو مراحل تنفيذها ويتميز التلبس بأنه مرتبط بالجريمة دون فاعله وتكون الجريمة في حالة تلبس، سماع صوت استغاثة المجني عليه اثر سماع صوت طلقات الرصاص ولم يشاهد من أطلقه وفي حالة شم رائحة المخدر تتصاعد من مسكن المتهم ولو لم يشاهد أثناء تدخينه إياه وفي حالة رؤية حريق مشتعل رغم عدم وجود الجاني، وحتى إذا شوهد المذكور أثناء ارتكابه الجريمة فلا يكون متلبسا بالجريمة وإنما الجريمة هي التي تكون في حالة التلبس ويستلزم التلبس ذو الآثار الإجرائية المتميزة وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب الجريمة أما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت مباشرته أو برؤية ما يكشف عن وقوعها منذ فترة وجيزة فلا يكفي مثلا أن يشاهد ضابط القضائية المتهمة، المعروفة باعتيادها ممارسة الدعارة تدخل إحدى الشقق للقول بأن جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة تعتبر في حالة تلبس، إذ أن هذا الدخول لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب تلك الجريمة، ومن باب أولى فإن الأدلة القولية على وقوع الجريمة لا تقوم بها حالة التلبس كان يعلم ضابط الشرطة القضائية بالجريمة عن طريق أحد أعوانه إذ يجب أن يدرك هو ذاته المظاهر الخارجية كي يباشر السلطات التي يخوله القانون إياها.
حالات التلبس
أورد المشرع حالات التلبس في المادة 41، ونظرا لأنها تخول رجال الضبط القضائي أو من يقومون بأعماله ****ل الجمهورية وقاضي التحقيق سلطة القيام ببعض الإجراءات التي تمس حرية الأشخاص وحرمة مساكنهم، فإن هذه الحالات قد وردت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها.
وتنقسم حالات التلبس إلى ثلاث طوائف تبعا لوقت اكتشاف الجريمة وهي التلبس الحقيقي- والتلبس الاعتباري، الجريمة المتسمة بصفة التلبس وإن كانت كل حالات التلبس ترتب ذات الآثار.

أولا: التلبس الحقيقي:
يكون التلبس حقيقيا في حالتين،
1- الحالة الأولى: إذا كانت الجناية أو الجنحة مرتكبة في الحال فالجاني يفاجئ بالمجني عليه برجال الضبط القضائي أثناء ارتكابه الجريمة أو يشاهده الجيران آنذاك والعبرة بالمشاهدة أو الإدراك دون الاستمرار النشاطي الإجرامي فمن يخفي في ملابسة مواد مخدرة أو سلاحا نارية دون ترخيص يرتكب الجريمة طوال فترة الإحراز، ولكن الجريمة ليست في حالة تلبس ولا تقتصر المشاهدة على الرؤية بالعين، وإنما تشمل الإدراك بأية حاسة، كشم رائحة المخدر أو الخمر تنبعث من فم المتهم أو سماع صوت الأعيرة النارية من الجهة التي قدم منها المتهم أثر انطلاقها.
غير أنه لا يلزم لتوافر حالة التلبس أن يؤدي التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها، متكاملة الأركان، كأن يتضح أن المادة المخبوطة غير محرم حيازتها، بل يكفي أن يعتقد الشاهد ذلك استنادا أسباب معقولة تقدر محكمة الموضوع أو سلطة التحقيق الابتدائي
2- الحالة الثانية: كما تكون الجريمة في حالة تلبس حقيقي إذا كانت قد ارتكبت لتوها وتختلف هذه الحالة عن السابقة في أن مشاهدة الجريمة أو إدراكها قد حدث أثر ممارسة الجاني نشاطه الجاني نشاطه الإجرامي وقد عبر نص المادة 41 عن هذه الحالة بعبارة " عقب ارتكابها " أي الجناية أو الجنحة ومن أمثلة ذلك مشاهدة الجاني في مكان الجريمة عقب ارتكابها بفترة وجيزة أو مشاهدة جثة القتيل تنزف منها الدماء، أو المجني عليه الذي مازال متأثر بالإكراه الواقع عليه في إسرافه بالإكراه ولكن هذه الحالة من التلبس لا تستلزم آثار مادية ووجود شهود بمكان وقوع الجريمة، بل يكفي إدراك الجريمة مقاربا لوقت ارتكابها.
وتستقل محكمة الموضوع بتقدير قيام حالة التلبس الحقيقي حسب ظروف الجريمة والتي يمكن أن تمتد إلى ساعات قليلة.
ومتى بدأ ضابط الشرطة القضائية الإجراءات التي يملكها في حالة التلبس آنذاك فإنه يستطيع أن يواصل تلك الإجراءات دون توقف مهما امتدت المدة.
ثانيا: التلبس الاعتباري:
ويعني أن الجريمة لم تشاهد حال ارتكابها أو عقب ارتكابها، وتختلف حالات التلبس الاعتباري عن حالات التلبس الحقيقي في أنها تستلزم بجانب التقارب الزمني بين وقوع الجريمة ومشاهدتها توافر أحد الظروف


الواردة بالمادة 41. وقد عبر المشروع عن عنصر التقارب الزمني بأن إدراك حالة التلبس قد حدث " وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة " ود أسلفنا أن هذه العبارة أكثر اتساعا من عبارة" عقب ارتكابها " التي تتحقق بها حالة التلبس الحقيقي، ولذلك استلزم المشرع توافر أحد الطرفين التاليين.
1- ملاحقة المجني عليه أو العامة للجانب أثر وقوع الجريمة بالصباح للإمساك به، فإذا لم يتمكن المجني عليه من الإمساك بالجانب وقت اعتدائه عليه ولكنه شاهده بعد عدة أيام مصادفة، فجرى خلفه مستغيثا للإمساك به فلا تقوم حالة التلبس، وكذلك فإن تتبع الجاني دون صياح لا يحقق هذه الحالة من التلبس.
2- أن يوجد المشتبه فيه حاملا للأشياء كأسلحة أو مستندات أو به علامات أو آثار كخدوش بجسده أو دماء بملابسه تدل على أنه قد ساهم في الجريمة متى كان شأن هذه الأشياء أو الآثار أن تدعو إلى افتراض مساهمة المشتبه فيه الجريمة قبل مشاهدته.
ثالثا: الجريمة المتسمة بصفة التلبس
وهي جريمة يعتبرها القانون كالجرائم التي في حالة تلبس حقيقي أو اعتباري، ولو لم تكن كذلك في الواقع ويشترط في هذه الجريمة أن ترتكب في منزل، وأن يبادر حاجب المنزل باستدعاء ضابط الشرطة القضائية لدى اكتشافها وقوعها، ولو كان ذلك بعد مضي وقت طويل على وقوع الجريمة ويقصد بصاحب المنزل ذلك الذي يقيم به والمسئول عن المقيمين به، أو لم يكن هو الحائز الأصلي، ويكون استدعاء ضابط الشرطة القضائية بالتقدم بشكوى يطلب فيها إجراء التحقيقات عن الجريمة التي وقعت به وتختلف الشكوى هنا عن النداءات من داخل المسكن، والتي تجيز دخوله ومعاينته وإجراء التفتيش في كل ساعة من ساعات النهار والليل.
المادة 47. إذ الهدف من هذه الإجراءات نجدة الموجودين بداخله، إلا أن دخول المسكن في هذه الحالة قد يتحقق به حالة التلبس الحقيقي أو الاعتباري متى كانت تلك النداءات بسبب جناية أو جنحة وقعت بالمنزل.
شروط صحة التلبس
تمر الجرائم كلها بحالة التلبس، ومع ذلك فال يملك ضابط الشرطة القضائية اتخاذ إجراءات التلبس إلا بشروط هي:



1- مشاهدة ضابط الشرطة القضائية بحالة التلبس خول القانون ضباط الشرطة القضائية حق اتخاذ بعض الإجراءات التي لا يملكونها في غير تلك الحالة أو ذلك لأنه قد يحقق من قيام الجريمة فشاهدها بنفسه أو
إدراكها بإحدى حواسه مما يستبعد احتمال الخطأ أو الاتهام الكاذب ومن ثم فلا يغني عن هذه المشاهدة تلقي نبأ الجريمة عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود، ولو كانوا من رجال الضبط القضائي يبدأ أنه يكفي أن يشاهد ضابط الشرطة القضائية إحدى حالات التلبس ولو لم يشاهد الجاني أثناء ارتكابه الجريمة فعلا، فقد يبلغه أحد الشهود بالجريمة، فيبادر بالانتقام إلى مكانها عقب وقوعها بفترة وجيزة، ويشاهد بنفسه أثرا من آثارها الباقية.
ويرى البعض أن التلبس صفة تلحق بالجريمة ذاتها، وقد لا تترك الجريمة آثارها أو لا يشاهدها ضابط الشرطة القضائية بنفسه، ولذلك يكفي أن تبلغ الجريمة إليه عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، ومتى قامت لديه شبهات قوية على وقوعها أو على اتهام شخص معين بارتباكها كان له استعمال السلطات المخولة له في حالة التلبس لضبط الجريمة والمحافظة على آثارها1.
ويؤدي هذا الرأي إلى إسباغ صفة التلبس على غالبية الجرائم، وانهيار كل ضمانة للأفراد المجرد أن يبلغ شخص ما برؤية حالة من حالات التلبس مع أن البلاغ قد يكون مكذوبا أو مبالغا فيه، ومنبئا على استنتاج خاطئ متسرع فضلا عن أن حكمة الإجراءات التي تتميز بها حالة التلبس لا تتوافر إلا إذا شاهد ضابط الشرطة القضائية أو إدراك بنفسه الإمارات والمظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن الجريمة.
2- أن تكون المشاهدة مشروعة أي جاءت عن طريق مطابق للقانون بمفهومه الواسع وهو ما يحدث كثيرا بطريق المصادفة ودون سعي أو عمل ايجابي من ضابط الشرطة القضائية أو نتيجة إجراءات صحيحة اتخذها ذلك الضابط، كمشاهدته المتهم ممسكا بقطعة المخدر أثر دخوله إحدى المقاهي للبحث عن أحد المجرمين أو عثوره على سلاح ناري غير مخصص بمنزل المتهم أثناء تفتيشه بناء على إنابة قضائية للبحث عن مسروقات.
كما تعد المشاهدة مشروعة ولو كانت بالتجار ضابط الشرطة القضائية إلى التخفي وانتحال الصفات.
أما إذا حدثت المشاهدة وفق الإجراءات لا يسمح بها القانون فلا تقوم حالة التلبس حتى ولو كانت الجريمة من حيث الواقع في تلك الحالة فعلا فلا يسوغ لضابط الشرطة القضائية أن يشاهد هذه الجريمة من خلال ثقوب الأبواب لما في ذلك من مساس لحرمة المساكن، منافاة للدين والأخلاق، إلا إذا كانت صاحب


المنزل هو الذي سمح لرجال الضبط القضائي بدخوله وتسهيل رؤيتهم واقعة تسلمه رشوة من المتهم مثلا، فإن حالة التلبس تكون ناجمة عن إجراءات مشروعة2.
وكذلك لا تقومك حالة التلبس إذا كانت وليدة تفتيش مسكن دون إنابة قضائية أو بإنابة قضائية باطلة أو نتيجة تفتيش متعسف في تنفيذه لتجاوزه لغرض منه كتفتيش ملابس المتهم والعثور بجيب مديرية على قطعة مخدر رغم أن الأمر بالتفتيش يتعلق بضبط ماشية مسرورة أو بندقية
وأخيرا يكون التلبس غير مشروع إذا كان نتيجة لتدخل ضابط الشرطة القضائية في خلق الجريمة بطريق الغش والخداع أو التعريض على مقار فتها.
السلطات المختصة بجمع الاستدلالات في حالة التلبس
ضابط الشرطة القضائية الجمهورية: خول القانون الإجراءات الجزائرية ضابط الشرطة القضائية سلطة الاتخاذ دون رجال الضبطية القضائية سلطة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد42 إلى 55. الخاصة بالتلبس في الجنايات والجنح، رغم أنه خول وكيل الجمهورية ذات الاختصاصات باعتباره يدير الضبط القضائي المادة 56. وذلك نظرا لأن ضابط الشرطة القضائية هم الذين يتلقون التبليغ بالجرائم عادة أو يكتشفونها أثناء ممارسة وظيفة الضبط الإداري وإذا انتقل وكيل الجمهورية إلى مكان الحادثة بناء على إبلاغه فإنه يتولى بنفسه إتمام أعمال الضبط القضائي على تنفيذ أوامره في هذا الشأن كمساعد أو معاون له ولوكيل الجمهورية أن يكلف ضابط الشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات بالرغم من انتقاله إلى مكان الحادث على أن وكيل الجمهورية زيادة على ذلك سلطة اتخاذ بعض الإجراءات التي يملكها ضابط الشرطة القضائية إذ يستطيع متى باشر إجراءات جميع الاستدلالات أن ينتقل إلى دوائر اختصاص المحاكم المتضامنة لدائرة اختصاص لمتابعة التحريات إذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق بشرط إخطار وكيل الجمهورية بالدائرة التي ينتقل إليها وأن يتعرض محضره الأسباب التي اقتضت هذا الانتقال كما يحيط النائب العام علما به المادة 57. وكذلك فإن وكيل الجمهورية يملك إصدار أمر بإحضار كل شخص مشتبه في حالة التلبس غذ لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها، ويقوم باستجواب به لدى إحضاره وإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محامية استجواب في حضور هذا الأخير المادة 58. ويملك أيضا استجواب المتهم وليس سماع أقواله وكذا حبسه احتياطيا في الجنح والتي في حالة التلبس.1


واجبات الضبط القضائي في حالة التلبس
1/ وجود الانتقال إلى مكان الجريمة فورا
ضابط الشرطة القضائية يستطيع في غير حالة التلبس أن ينتقل إلى مكان وقوع الجريمة لمعاينة والتحفظ على الآثار الموجودة به، ويقوم بجميع التحريات للأزمة كما أنه يقوم بضبط ما قد يوجد من أشياء تفيد في إثبات الجريمة ولكن المادة 42، أوجبت على ضابط الشرطة القضائية المبادرة إلى الانتقال إلى مكان الجريمة فورا إبلاغه بها متى كانت في حالة تلبس، واتخاذ الإجراءات المشار إليها، ويفسر ذلك بأهمية هذا الانتقال وما يتلوه من إجراءات إذ يتوقف على السرعة والعناية في اتخاذها نجاح التحقيق1، وبديهي أن التزام ضباط الشرطة القضائية بالانتقال إلى مكان الجريمة لا محل له إذا كان موجودا به من قبل وشاهد الجريمة في حالة التلبس أما إذا أبلغ بها فأسرع إلى مكانها فلا تقوم حالة التلبس إلا إذا شاهدها بنفسه كما أسلفنا ولضابط الشرطة القضائية أن يستعين بالفنين المؤهلين لإجراء المعاينات اللازمة للمحافظة على أثار الجريمة إذا كان لا يمكن تأخيرها خشية زوالها.
2/ التفتيش والضبط
كانت المادة 44 شأن المادة56 من قانون الإجراءات الفرنسي تجيز لضباط الشرطة القضائية تفتيش مساكن الأشخاص الذين يشتبه في مساهمتهم في الجريمة أو يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالأفعال الجزائية أو لو لم يوافق المذكورون ولكن المشرع الجزائري عدل تلك المادة بالقانون رقم3 السنة 1982 واستلزام الإجراء هذا التفتيش الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش، فإذا أخل ضابط الشرطة القضائية بأحد هذه الشروط وقع التفتيش باطلا، وينبغي عن ذلك مراعاة شروط تفتيش المسكن وضبط الأشياء التي رأيناها في غير حالة التلبس والمنصوص غليها في المادتين45.47.
3/ جمع الايضامات
كالشأن في غير حالة التلبس يستطيع ضابط الشرطة القضائية أن يسمع أقوال الحاضرين بمكان الواقعة وغيرهم كالمجني عليه أو الجيران والخدم والأقارب وكل من يمكن أن يكون لديه معلومات تتعلق بالوقائع موضوع الجريمة كما يمكن أن يسمع أقوال المشتبه في مساهمتهم في الجريمة أيضا وذلك دون حلف يمين ويستطيع أعوان الضبط القضائي مباشرة هذا الإجراء أيضا.

4/ احتجاز الأشخاص
لضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 50 حال وصوله إلى مكان وقوع الجريمة أن يمنع أي من الموجود من مبارحته ريثما ينتهي من إجراء تحرياته ولا يستمر هذا المنع بعد تحرير محضر جمع الاستدلالات بطبيعة الحال وعليه هذا المنع أن مرتكب الجريمة أو من ساهم فيها أو من شاهدها أو يعلم شيئا عنها قد يكون من بينهم، كما يستطيع الضابط أثناء جمع الاستدلالات أن يطلب من أي شخص التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته، ويعاقب من لا يمتثل لذلك الطلب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرة أيام بغرامة خمسمائة دينار.
وأجازت المادة 51 لضابط الشرطة القضائية أن يحتجز تحت المراقبة شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50 لمدة ثمان وأربعين ساعة1 وذلك حرصا على محكمة التحقيق كخشية التأثير على الشهود أو إخفاء معالم الجريمة، أو لمجرد احتمال إعادة مناقشته إذا كشفت الاستدلالات عن إمارات أو وقائع جديدة.
وسواء كانت الجريمة في حالة التلبس أم لم تكن كذلك فإنه إذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه، جاز لضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يحجزه لديه أكثر من ثمان وأربعين ساعة.
5/ القبض على الأشخاص
القبض على الإنسان يعني تقييد حريته والتعرض بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده2، وقد خطر القانون القبض على الإنسان إلا بترخيص منه ويكون ذلك متى قدر المشرع ضرورته لإقرار سلطة الدولة في العقاب محيطا إياه بالقيود والضمانات التي تضيق من إهداره للحرية الفردية، والأحل أن القبض لا تملكه إلا سلطة التحقيق الابتدائي، (قاضي التحقيق) دون ضباط الشرطة القضائية، ومع ذلك فإن المشرع يجيز لهم استئناف شأن القوانين الخاصة بالجمارك والجرائم الاقتصادية، كما خول القانون رجال الضبط القضائي بعض الإجراءات التي تفترض ضمن القبض على الأشخاص وذاك على النحو التالي:




1- أجاز القانون لكل شخص، ولرجال الضبط القضائي أو رجال السلطة العامة من باب أولي أن يضبطوا الفاعل في الجريمة التي في حالة تلبس ويقتادوه إلى أقرب ضابط شرطة قضائية مادة 61 " يحق لكل شخص في حالات الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية"، وهذا الضبط هو قبض مادي لا يختلف عن القبض المخول لقاضي التحقيق إلا في أنه مقيد بالغرض منه وهو الحيلولة دون قرار الجاني وتسليمه إلى أقرب ضابط شرطة قضائية ولذلك فلا يجوز أن تمتد مدته لأكثر من ذلك ولا يسمح لمن يقوم به بتفتيش المتهم، ما لم يكن ذلك لمنعه من الاعتداء عليه أو الفرار بتجريده مما يحمله من أسلحة وأدوات.
2- اقتياد المتهم الذي توفرت ضده دلائل قوية ومتماسكة على مساهمته بالجريمة إلى وكيل الجمهورية افترض القبض عليه كما أوضحنا.
3- في الجنايات التي في حالة التلبس إذ لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد، فأن لوكيل الجمهورية أن يأمر بإحضار كل شخص يشتبه في مساهمته فيها، وحينئذ يقبض عليه، ثم يقدم إليه فيقوم على الفور باستجوابه،المادة 58.
الفرع الثاني: الاستدعاء المباشر
الإدعاء المباشر من قبل المدعى المدني
خول القانون رقم90-24 المؤرخ في 18 أوت 1990 للمدعى المدني حق رفع الدعوى العمومية بالطريق المباشر إلى محكمة الجنح بحيث إذا سلك هذا الطريق أصبح لزوما على الجهة المرفوع إليها الدعوى أن تفصل فيها جسما تراه مناسبا1.
ولقد حدد المشرع حالات وشروط تحريك الدعوى العمومية بطريق الإدعاء المباشر من طرف المتضرر بالجريمة في المادة 337 مكرر. من قانون الإجراءات الجزائية (يمكن المدعى المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية:
- ترك الأسرة – عدم تسليم الطفل – انتهاك حرمة المنزل - القذف – إصدار صك بدون رصيد.
وفي حالات الأخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور.


ينبغي على المدعى المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية.
وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بدائرتها ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك.
طلب فتح تحقيق
قد تكون النيابة العامة ملزمة قانونا بطلب فتحة تحقيق قضائي في الدعوى كما هو الشأن في الجنايات بالنسبة للبالغين وفي الجنح والجنايات الأخرى بالنسبة للأحداث وقد يرى وكيل الجمهورية أن فتح تحقيق قضائي ضروري لكشف الحقيقة نظرا لتشعب القضية وقلة الأدلة الثابتة فيها وقد يقرر ممثل النيابة العامة حفظ الأوراق ويرى المضرور أن من مصلحته أن يحرك الدعوى العمومية من تلقاء نفسه رغم مخاطر إتباع هذا الطريق وقد يجيز انتظار تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة ليتدخل فيها1.
الفرع الثالث: إجراءات الجلسة
1- إحالة الدعوى إلى المحكمة
ترفع الدعوى العمومية إلى محكمة الجنح والمخالفات بناءا على الأمر الصادر من قضاة التحقيق
( قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام) أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من طرف النيابة العامة أو أية إدارة مرخص بها قانونا بذلك طبقا للمواد 439 وما بعدها.
ويعنى بالتكليف بالحضور لإخطار المسُلَمْ بمعرفة النيابة العامة إذ تبعد حضور الشخص الموجه إليه الإخطار بإرادته المادتين 334 و395 ولذلك إذا كان الإخطار متعلقا بمتهم محبوس احتياطيا تعين أن يثبت بالحكم رضا صاحب المصلحة بان يحاكم بغير تكليف سابق بالحضور المادة (م 334/2) وإلا كان الحكم الصادر بناءا عليه باطلا باطلان يتعلق بالنظام العام ويلاحظ أخيرا أن الإخطار لا ينتج هذا الأثر إلا إذا كان بمعرفة النيابة العامة فلا يقبل من المضرور إذا لا تنعقد الخصومة في هذه الحالة إلا بالتكليف الصحيح بالحضور أذا يترتب عليه قبول الدعوى المدنية وبالتالي الدعوى العمومية.




2- حضور الخصوم أمام المحكمة
الأصل أن المتهم يجب أن يحضر بنفسه أمام المحكمة إذ يسهم بذلك في تمكينه من الإحاطة بشخصيته التي أوضحت إحدى أسس تقدير العقوبة وذلك حتى لو كانت العقوبة مجرد الغرامة وينطبق هذا الأصل على الجنح والمخالفات عملا بالمادة 399.
ومتى أبلغ المتهم بالتكليف بالحضور شخصيا وجب عليه أن يحضر وذلك ما لم يقدم بخطاب يرسله إلى رئيس المحكمة أو بواسطة محاميه أو وكيله عذرا تعتبره المحكمة مقبولا فالمرض والسفر العاجل وحينئذ تؤجل الدعوى إلى جلسة لاحقة فإذا قضت المحكمة رغم اعتبارها العذر مقبولا كان الحكم غيابيا وإذا لم يقدم المتهم هذا العذر أو لم تقبله المحكمة وكان المتهم أبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا فإن محاكمته تعتبر حضوريا المادة 345 سواء صدر الحكم في الجلسة المحددة بالتكليف بالحضور أو في جلسة تالية يبد أن القانون أجاز رغم تكليف المتهم بالحضور شخصيا أم يمثل المتهم بواسطة محاميه في حالتين:
1- إذا كانت المرافعة تنصب على الحقوق المدنية فقط المادة 348.
التي تنص على ما يلي '' يجوز أن يمثل بواسطة محاميه إذا كانت المرافعة لا تنص إلا على الحقوق المدنية"
2- إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة فوجدت أسباب خطيرة لعدم تأجيل القضية أمرت المحكمة بقرار خاص ومسبب باستجواب المتهم بمسكنه عند الاقتضاء بحضور وكيله أو بمؤسسة إعادة التربية التي يكون محبوسا بها وذلك بواسطة قاضي منتدب لهذا العرض مصحوبا بكاتب وتؤجل القضية بتاريخ محدد لأقرب جلسة مناسبة ويتعين استدعاء المتهم لحضورها ويجوز أن يوكل المتهم عنه بمحامي يمثله المادة 350/5. وفي جميع هذه الأحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا في المادة 350/4 ولذلك لا تقبل المعارضة فيه.
وللمتهم إذا حضر الجلسة أن يستعين بمدافع عنه وإذا لم يكن قد اختار مدافعا قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا ويكون ندب المدافع وجوبيا إذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه أو كان يستحق عقوبة الأبعاد المادة 351 تنص على'' وإذا كان للمتهم الحاضر أن يستعين بمدافع عنه لم يقم باختيار مدافع قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا ويكون ندب مدافع لتمثيل المتهم وجوبيا إذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه أو كان يستحق عقوبة الإبعاد''


3- حضور المسؤول بالحقوق المدنية والمدعى المدني
يسوغ دائما لكل من المسؤول بالحقوق المدنية والمدعى المدني أن يمثله محامي، وفي هذه الحالة يعد الحكم حضوريا بالنسبة لكل منهما المادة 245 – 349 وبديهي أنهما يستطيعان حضور الجلسة بنفسيهما المادة245 تنص على" يسوغ دائما للمدعى المدني أن يمثله محام ويكون القرار الذي يصدر في هذه الحالة حضوريا بالنسبة له" وإذا تخلف المدعي المدني عن الحضور ولم يحضر عنه محاميه رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا فإنه يعد تاركا للدعوى المدنية 246 ويحكم القاضي باعتباره كذلك إذ يفترض أنه أراد أن يتنازل عن الدعوى المدنية ولذلك يتعين علة المحكمة أن تفصل في تلك الدعوى إذ كشف المدعى المدني عن تمسكه بها رغم غيابه كأن يبعث إلى رئيس المحكمة رسالة تأكد ذلك على انه إذا قضت المحكمة في الدعوى رغم غياب المدعى المدني فلا يكون الحكم خاطئا مادام المتهم لم يطلب اعتبار المدعى المدني تاركاً دعواه إذ لا يتعلق ذلك بالنظام العام وكذلك فإن تخلف المدعى المدني أمام المجلس القضائي فلا تقرر المحكمة اعتباره تاركا لدعواه إذ لا صح ذلك أمام محكمة أول درجة الإجراءات في جلسة الجنح والمخالفات.
1- الإجراءات التمهيدية للنظر الدعوى: تبدأ هذه الإجراءات بالمناداة على الخصوم والشهود والخبراء ويتأكد الرئيس من حضورهم أو غيابهم ثم يتحقق الرئيس من هوية المتهم المادة 343 بأن يسأله عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده ولا يكون المتهم مقيدا بالحديد وأن جاز أن تتخذ عند القضاء الإجراءات المناسبة لمنعه من الهرب بشرط أن لا تؤثر في حريته في إبداء دفاعه ويجوز للرئيس أن يستدعي مترجما أو شخصا قادرا على الحديث مع من لا يجيد الحديث باللغة الوطنية أو كان أصما أو أبكما من الشهود ويؤدي اليمين القانونية بالصيغة المنصوص عليها في المادة 91 وبعد ذلك ينسحب الشهود والخبراء إلى الحجرة المخصصة لهم.
2- إقامة الأدلة أو التحقيق النهائي: يقوم أحد قضاة المحكمة بإلقاء تقرير عن القضية ثم يبدأ الرئيس عادة باستجواب المتهم و سماع محاميه ثم توجه الأسئلة إلى المتهم من النيابة مباشرة ثم من المدعي المدني فالمسؤول عن الحقوق المدنية فالدفاع بواسطة رئيس المحكمة . و بعد ذلك تستمع المحكمة و بعد ذلك تستمع المحكمة إلى الشهود بعد أن يوضح كل منهم ما قد يوجد بينه وبين أي من الخصوم من قرابة أو مصاهرة أو علاقة المادة 226 وتستمع المحكمة أولا إلى شهادة من تقدم بهم طالبوا المتابعة ( شهر والإثبات)، ويسأله الرئيس ثم

النيابة فالمدعي المدني فالمتهم فالمسؤول عن الحق المدني ثم تستمع المحكمة إلى شهود المدعي المدني فشهود المتهم فتوجه إليهم الأسئلة من الرئيس والخصوم الآخرين أذا قدر الرئيس فائدتها فتستمع المحكمة بعد ذلك إلى الخبراء ويتولى الكاتب ما قد يوجد من محاضر أو تقارير كما تقدم صحيح لإثبات ويدون الكاتب أقوال المتهم والشهود والخبراء ورئيس المحكمة سلطة ترتيب إقامة الأدلة وإجراءات الجلسة عموما على النحو الذي يراه قصد منها تنظيم وتسهيل نظر الدعوى ولم يقصد منها على الإطلاق حماية مصالح جوهرية للخصوم1، وللمحكمة أن تأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق كالمعاينة والخبرة إذ قدرت ضرورة ذلك الاستجلاء عناصر الدعوى، وتندب لذلك أحد أعضائها الذي يجوز له أن يلجأ إلى الإنابة القضائية المادة 356 ولا يجوز للمحكمة أن تفقد عن اتخاذ هذه الإجراءات وتقض ببراءة المتهم وللمحكمة كذلك أن ترجئ القضية إلى جلسة تالية إذ رأت فائدة ذلك.
3- مرفقات أطراف الدعوى: بعد تمام الإجراءات السابقة يجوز لأطراف الدعوى أن يكتملوا وللمدعي المدني والنيابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم وللمتهم دائما الكلمة الأخيرة المادة 353 شريطة أن يتمسك بذلك هو أو محاميه فلا يلتزم رئيس المحكمة بدعوته إلى الكلام2وتقرر المحكمة إنهاء المرافعة متى رأت أن الدعوى قد صارت واضحة وضوحا كافيا وإذ لم يكن ممكنا إنهاء المرافعة أثناء الجلسة نفسها حددت المحكمة بحكم تاريخ اليوم الذي يكون في ه استمرار المرافعة ويتعين أن يحضر فيه أطراف الدعوى الشهود الذين لم يسمعوا ومن أمرت المحكمة بإبقائهم تحت تصرفها لحين إتمام المرافعة وذلك بغير تكليف آخر بحضور جلسة التأجيل المادة 354 وللمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم إيداع مذكرات ختامية يؤشر عليها من الرئيس والكاتب ويتوه هذا الأخير عن هذا الإيداع بمحضر الجلسة وتلتزم المحكمة بالرد عليها المادة 352.
وإذا رأت المحكمة الاستناد إلى واقعة أو عنصر جديد ورد بالمذكرات ولم يطرح بالجلسة فإنه يتعين على المحكمة أن عيد القضية للمرافعة متى تطرح ذلك العنصر أو تلك الواقعة بالجلسة


وتسير للخصوم مناقشتها احتراما لمبدأ لشفوية المرافعات فلا يكفي مثلا إخطار هؤلاء الخصوم بالمفكرة التي أشارت إلى ذلك العنصر أو الواقعة ثم تنطق المحكمة بالحكم بالجلسة ذاتها أو بعد رفع الجلسة للمداولة بعض الوقت أو في جلسة تالية يخير الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين بها وعند النطق بالحكم يتحقق الرئيس الجديد من حضور الأطراف أو غيابهم المادة 355.
الدفوع المقدمة أثناء المرافعة
القاعدة أن المحكمة يتعين عليها أن تضم المسائل الفرعية والدفوع المبداة أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم و احد يثبت فيه أولا في الدفع ثم في الموضوع المادة 352/1 ومن أمثلة تلك الدفوع بطلان إجراء من إجراءات المحاكمة أو طلب إجراء تحقيق تكميلي أو الدفع في عدم اختصاص القضاء بالفصل في الدعوى.
غير أنه بالنسبة لطلب الإفراج المؤقت عن المتهم المحبس احتياطيا فإن المحكمة يتعين عليها أن تفصل فيه ولا تغمره في الحكم الموضوع المادة 128 وكذلك الشأن بالنسبة للدفوع الأولية المادة 331 كما أنه إذا استحال ضم الحكم في الدفاع للحكم في الموضوع أو حال دون ذلك نص يتعلق بالنظام العام اقتضى إصدار قرار مباشر في ذلك الدفع المادة (352/2) فإن المحكمة لا تجري هذا الضم ومن أمثلة ذلك دفع المتهم بالحصانة القضائية أو بالعفو عن الجريمة أو يتقادم الدعوى العمومية أو يسبق الفصل فيها1.
سلطة المحكمة في التقاضي عن الكثير من الإجراءات
الإجراءات السابق ذكرها لا تتبع إلا في القضايا الهامة والغالب أن لا يكون مع الدعوى العمومية دعوى مدنية ولا يستدعى الشهود للجلسة ويكتفي بتلاوة أقوالهم في التحقيق الابتدائي أو التحقيقات الأولية أو بقراءة المحاضر المثبتة للمخالفات والمحررة من الموظفين المختصين كثيرا ما لا يطالب المتهم حضور محام معه وتكتفي النيابة بطلب تطبيق القانون أو الحكم طبقا لمواد الإحالة فبالتالي تتلاشى المرفقات نهائيا.





المطلب الثاني: المخالفات
تزايد في المخالفات في الوقت الحالي بسبب كثرة اللوائح الإدارية وتطور الصناعة وانتشار استعمال السيارات وفي ذات الوقت فإن هذه المخالفات لا تعبر عن خطورة الجاني بقدر ما تكشف عن إهمال وعدم اكتراث بالأنظمة الاجتماعية لذلك كان يستنبط إجراءات المحاكمة بشأنها رغم إصتدامه لمبدأ الشفوية المرافعات وسماع المتهم قبل الحكم عليه من حسن سير العدالة إذ يؤدي لإلى سرعة الفصل فيها حتى نتفرع المحاكم للجرائم الأكثر أهمية ولسير الدولة تنفيذ العقوبة المحكوم بها فضلا عن توفير كثير من المصروفات عن المتهم وتجنيبه مشقة المثول أمام المحكمة فإذا شاء بعد ذلك أن يبدي دفاعا كان له ما أراد بل أن نستنبط الإجراءات الجزائية يسير على المتهم البريء والذي لا يجوز للضحية لضمانات حريته ولكل ذلك تبني قانون الإجراءات الجزائري- شأن نظيره الفرنسي- نظام الغرامة الجزائية وغرام الصلح.
الفرع الأول: أحكام محكمة الجنح والمخالفات
تصدر محكمة الجنح والمخالفات الحكم علنا في الجلسة التي وردت فيها المرافعة أو في تاريخ لاحق إذا اقتضى الأمر وقتا للمداولات وفي هذه الحالة الأخيرة يخبر الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي ستنطبق فيه بالحكم المادة 355 وفيه يتحقق الرئيس من حضور الأطراف وغيابهم ثم ينطبق بالحكم وتتنوع الأحكام فقد تكون بعدم الاختصاص وبإحالة القضية للنيابة العامة للتصرف فيها حسبما تراه المادة 362-403، وإذا كانت الواقعة جناية أجرى بشأنها تحقيق قضائي فإن محكمة الجنح يجوز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة أن تصدر في القرار نفسه أمرا بإيداع المتهم السجن أو بالقبض عليه المادة 362/2 وتلتزم النيابة العامة بإحالة القضية إلى غرفة الاتهام إذا كان قد أجري في الدعوى تحقيق قضائي المادة 363.وقد تقضي المحكمة بإجراء تحقيق تكميلي إذا قدرت لزوم ذلك المادة 356/1. ويقوم به أحد أعضاء المحكمة أو قاضي محكمة المحالفات تبعا للأحوال ويجوز له أن يصدر إنابة قضائية بشأنه المادة 356/1 و 401. وقد تقضي بإيقاف نظر الدعوى لحين الفصل في مسألة أولية إذا فصلت المحكمة في الموضوع فإنها تقضي ببراءة المتهم إذا كانت الجريمة غير ثابتة أو غير مستندة للمتهم أو لا يعاقب عليها القانون أو انقضت الدعوى العمومية بشأنها أما إذا وجد لصالح المتهم عذر مانع من العقاب فإن المحكمة تقضي بإعقابه من العقوبات وإلزامه هو المسؤولية عن الحقوق المدنية بالرسوم والمصاريف لصالح الدولة.



ما لم تر المحكمة إعفائها منها كلها أو بعضها بقرار مسبب المادة 367-406. وكذلك تفصل المحكمة في الدعوى المدنية عند الاقتضاء المادة 361-405. وقد تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم وإلزامه هو والمسؤولية عن الحقوق المدنية إذا وجد بالرسوم والمصاريف لصالح الدولة كما تقضي في الدعوى المدنية
المادة 357-402. ولها أن تأمر بدفع المتهم مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المقدرة كما أن للمحكمة السلطة أن لم بكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض بحالته أن تقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا لتنفيذ به رغم المعارضة أو الاستئناف وترجئ الحكم بالتعويض لجلسة تالية.
إجراءات محاكمة الأحداث
قيد القانون العلانية بالنسبة لإجراءات فقد أوجب أن تكون المرافعات أو غيرها سرية المادة 461.وصدم نشر ما يدور في الجلسات كلها سواء كانت للمرافقة أو لغيرها وسيلة عدا الحكم الذي يجوز نشره دون ذكر اسم الحدث ولو بالأجراف الأولى كما أوجب أن يفصل في كل قضية على حدة في غير حضور باقي المتهمين وأن تنعقد أقسام الأحداث في غرفة المشورة المادة460. ولا يسمح بحضور المرافعات إلا الشهود القضية والأقارب المقربين للحدث ووصية أو بائية القانونية وأعضاء نقابة المحامين وممثلي الجمعيات أو الرابطات أو المصالح أو الأنظمة المهتمة بشؤون الأحداث والمندوبين المكلفين بالرقابة على الأحداث المراقبين ورجال القضاة المادة 468.
وإذا اقتصر قيد السرية على المرافعات يندرج فيها تلاوة قرار الإحالة واستجواب المتهم بينما لا يخضع لهذا القيد أداء المحلفين الأصليين والاحتياطيين الذين يعينهم وزير العدل لمدة ثلاثة أعوام لليمين قبل قيامهم بمهام وظيفتهم وتلاوة الأسئلة التي ستجري المداولة بشأنها وإجابات القسم عليها والحكم.1
وعلة تقييد العلانية على هذا النحو أن الحدث قد يحتمل إجراءات المحاكمة العلنية بسبب صفر سنة فتؤدي مشاعره وأحاسيسه ويعرقل ذلك إمكان تقويمه وتهذيبه وكذلك ستر أسرار الحدث وأسرته التي يوجب القانون على القضاة أن يحيط بها.
وتختلف إجراءات محاكمة الأحداث باختلاف المحكمة التي تتولاها تفصل فيها المحكمة مشكلة من قاض فرد يساعده المادة 459. طبقا للإجراءات العامة دون تلك المبسطة بالنسبة للجنح والجنايات فإن قسم الأحداث دون التزام مشكليات مماثلة لتلك التي تجري أمام محكمة الجنايات مثلا فيسمع القسم أقوال الحدث والشهود كما يسمع والديه والوصي عليه أو متولي حضانته المادة 467/1. ثم مراجعة النيابة العامة

والحامي عن المتهم كما يجوز للقسم أن يسمع أقوال الفاعلين الأصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل الاستدلال.
وللقسم إذا دعت مصلحة الحدث أن يعفيه من حضور الجلسة عل أن يمثله محامي أو مدافع أو نائبه القانوني ويعتبر القرار حضوريا المادة 467/2. وللرئيس قاضي الأحداث أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث طيلة المرافعات كلها أو جزء منها أثناء سرها، وإلا أن الحكم يصدر في جلسة علنية بحضور الحدث
المادة 468.
أحكام قضاء الأحداث
تتنوع الأحكام حسب المحكمة التي تصدر الحكم فمحكمة المخالفات تقضي إذا كانت الجريمة ثابتة قبل الحدث بمجرد التوبيخ للحدث المتهم وإذا كان عمره ثلاثة عشر سنة جاز أن تقضي بعقوبة الغرامة المنصوص قانونا 464. ولكن لا يجوز أن يحكم على الحدث بالحبس وإذا رأت المحكمة أن من صالح الحدث اتخاذ تدبير مناسب جاز لها أن ترسل الملف بعد نطقها بالحكم إلى قاضي الأحداث التي سلطة وضع الحدث تحت نضام الإخراج المراقب وإذ لم تكن الجريمة ثابتة في حق الحدث فإنه يقضي بإطلاق صراح المتهم إذا ظهرت المرافعات الحضورية إن الجريمة غير مسندة إلى الحدث أما إذا كانت التهمة ثابتة فإنه يتعين التفرقة بين الحدث الذي يقل سنة عن ثلاثة عشر سنة (13سنة) وذلك الذي بلغها أو جاوزها فالأول لا يجوز بأي حال أن يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعزامة المادة 442/3. وإنما يقر قسم الأحداث تطبيقا للمادة 49. عقوبات اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 444. وهي كالآتي:
1- تسلمه لوالديه أو الوصية أو الشخص الذي يتولى حضانته أو شخص جدير بالثقة.
2- تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة.
3- وضعه في منضمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا القرض.
4- وضعه بمؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك.
5- وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة.
6- وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء أحداث المجرمين في سنة الدراسة.
ويتعين أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة لمدة معينة لا تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني.


ويجوز للقسم أن يأمر كذلك بوضع الحدث تحت المراقبة أما بصفة مؤقتة تحت الاختيار لفترة أو أكثر تحدد مدتها وأما بصفة نهائية إلى أن يبلغ سنا لا يجوز أن تتعد تسع عشر سنة المادة 462. فإذا كان الحدث قد بلغ الثالثة عشر أو جاوزها ولم يبلغ الثامنة عشر فإن القسم يقضي بأحد التدابير المشار إليها أنها، فضلا عن
أمكان وضعه بمؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الإصلاحية أو يقضي بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص عليها بالمادة 50 من قانون العقوبات أو بالاثنين معا إذا ما رأى القسم ذلك ضروريا نظرا للظروف ولشخصية المجرم الحدث على أن يكون ذلك بقرار توضح فيه أسبابه خصيصا بشأن هذه النقطة م. 445.
ويجوز بالنسبة للأحداث أي كان عمرهم بعد أن يبت القسم صراحة في إدانة المتهم وقبل أن يفصل في شأن العقوبات أو التدابير أن يأمر بوضع الحدث بصفة مؤقتة تحت نظام الإفراج مع المراقبة لفترة تحدد مدتها المادة 469.
القواعد العامة في أحكام قواعد الأحداث
1- خطرت المادة 600/3 الحكم بالإكراه البدني ضد الحدث أو ذلك بالنسبة للغرامة أو الرد أو التعويض أو المصاريف، وأن كان الحدث يظل ملزما طبقا للمبادئ القانونية العامة.
2- نصت المادة 491. على أنه في جميع الحالات التي يسلم الحدث فيها مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو وجيه أو الشخص غير من كان يتولى حضانته يتعين على المحكمة أن تصدر قرارا يحدد الحصة التي تتحملها الأسرة من مصاريف الرعاية أو الإيداع، وتحمل هذه المصاريف أسرة بالمصاريف القضائية الجزائية لصالح الخزينة العامة.
3- يجوز لقسم الأحداث بالنسبة لإجراءات المنصوص عليها في المادة والخاصة بتدابير الحماية والتهذيب أن يأمر بشمول قرار بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف المادة 470. وكذلك الأحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو دعاوي التغيير في التدابير أو بخصوص الإفراج أو الإيداع أو الحضانة المادة 488.
4- أوجبت المادة 489. تقييد القرارات الصادرة من جهات قضائية للأحداث في سجل خاص غير علني يمسكه كاتب الجلسة كما تقيد لقرارات المتضمنة تدابير للحماية والتهذيب في صحيفة السوابق القضائية غير أنه لا يشار إليها في القسائم رقم (2) المسلمة لرجال القضاء دون أية سلطة أخرى أو مصلحة عمومية ويجوز لقسم الأحداث متى أعطى صاحب الشأن ضمانات أكيدة على إصلاح حالة أن يلغي القسيمة رقم1


المنوه بها عن التدبير وذلك بعد انقضاء خمسة سنوات من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب المادة 490.
5- يجوز لقاضي الأحداث أيا ما تكون الجهة القضائية التي مرت باتخاذ تدابير الحماية والتهذيب المنصوص عليها في المادة 444. أنم يراجع أو يعدل في كل وقت بناء على طلب النيابة العامة أو تقرير المندوب المعين في الإفراج تحت المراقبة أو من تلقاء نفسه تلك التدابير إلا أنه إذا كان ثمة محل لاتخاذ تدبير من تدابير الإيداع المنصوص عليها في المادة المذكورة في شأن الحدث الذي ترك أو سلم لحراسة والديه أو وجيه أو شخص جدير بالثقة فإنه يتعين على القاضي أن يرفع الأموال إلى قسم الأحداث.م.482. ويكشف ذلك عن خصيصة هامة في تلك التدابير فهي قابلة للمراجعة دائما وليست نهائية خلافا للعقوبات التي قد يحكم بها على الحدث وقد نظمت المواد من 483 حتى المادة 487. شروط المراجعة أو التعديل.
6- يختص قضاء بالفصل من الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة المنظورة أمامه غير أنه إذا وجد في قضية واحدة متهمون بالعون وآخرون أحداث وفضلت المتابعات فيما يخص الآخرين وأراد الطرف المضار مباشرة دعواه المدنية في مواجهة الجميع فإن الدعوى ترفع أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها بمحاكمة البالغين، وعله دلك الحيلولة دون تضارب الأحكام الصادرة بشأن الدعوى المدنية بالرغم من وحدة الجريمة ومتى أقيمت الدعوى المدنية على هذا النحو فإن الأحداث لا يحضرون في المرافعات وإنما يحضر نيابة عنهم في الجلسة نوابهم القانونية ويجوز أن يرجأ الفصل في الدعوى المدنية إلى أن يصدر حكم نهائي بإدانة الأحداث المادة 476. التي تنص على " تقادم الدعوى المدنية ضد الأحداث مع إدخال نائبة الخصومة، وإذا وجد في قضية واحدة متهمون بالغون وآخرون أحداث ووصلت الأحداث في ما يخص الآخرين وأراد الطرف المضار مباشرة دعواه المدنية في مواجهة الجميع رفعت الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها بمحاكمة البالغين وفي هذه الحلة لا يحضر الأحداث في المرافعات وإنما يحضر نيابة عنهم في الجلسة نوابهم القانونيون ويجوز أن يرحب الفصل في الدعوى المدنية إلى أن يصدر حكم نهائي بإدانة الأحداث1 ".





الفرع الثاني: المخالفات أمام محكمة الجنح
الأمر بالإحالة إلى محكمة المخالفات أو الجنح
إذا رأى قاض التحقيق أنه توجد في الدعوى دلائل كافية ضد المتهم على أنه ارتكب مخالفة أو جنحة أمر بإبلاغ ملف القضية إلى وكيل الجمهورية حتى يتمكن هذا الأخير من إبداء رأيه فيها وأن يقدم طلباته المكتوبة في طرف عشرة أيام على الأكثر إما بالموافقة على أمر المحقق وإما بالتماس تحقيق تكميلي حول النقاط التي يراها لازمة وبعد إعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق مشغولا بالطلبات الكتابية، لوكيل الجمهورية يتصرف المحقق في الدعوى حسبما يراه مناسبا إما بالموافقة على رأي النيابة وإما بعدم الموافقة على شرط أن يسبب أمره تسبيبا كافيا. في الصورة الثانية وبعد تميم الإجراءات عند الاقتضاء يأمر قاضي التحقيق بالإحالة، الدعوى إلى المحكمة الفاصلة في المخالفات إذ تبين له أن الواقعة لا تشكل إلا مخالفة والإفراج عن المتهم إذ كان محبوسا المادة 164 الفقرة الأولى إجراءات وإذا رأى أن الواقعة تكون جنحة أحال المتهم على المحكمة الفاصلة في مواد الجنحة وأمر بالإفراج عنه إن كانت الجريمة لا تستوجب إلا عقوبة الغرامة أما إذا كانت تستوجب الحبس فإنه يراعي أحكام المادة124 إجراءات التي بمقتضاها لا يجوز أن يبقي المتهم في الحبس الاحتياطي أكثر من 20 يوما إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين وكان المتهم مواطن بالجزائر ولم يسبق أن حكم عليه من أجل جناية أو جنحة بالحبس النافذ لمدة تفوق ثلاثة أشهر.
وقد يكون الفعل واحد المنسوب إلى المتهم يحتمل عدة أوصاف قانونية ويمكن تكييفه بمخالفة أو جنحة وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالتعدد الصوري للجرائم ففي هذه الحالة يتعين على المحقق أن يكيف الواقعة بالوصف الأشد طبقا لمقتضيات المادة 32 من قانون العقوبات أما إذا كانت الأفعال تتكون من جريمتين مرتبطين وكانت إحداهما جنحة والأخرى مخالفة تعين على قاضي التحقيق إحالة المتهم على محكمة الجنح من أجل الفعلين معا.
وقد يرى المحقق أثناء التحقيق أن القرينة الموجودة ضد أحد المتهمين بالنسبة إليه وحده يستمر في التحقيق حتى يتأكد من صحة القرينة أو عدم صحتها فإذا ما أنهى التحقيق ولم يتوصل إلى ما يعزز هذه القرينة الضعيفة قرر قفل التحقيق بالنسبة للجميع وأمر بأن لا وجه للمتابعة لصالح هذا المتهم وبإحالة المتهمين الآخرين على محكمة المخالفات أو الجنح حسب الأحوال ويمكن تحرير هذا الأمر كالتالي:


بتاريخ ........................نحن....................... ..قاضي التحقيق بمحكمة................
بعد الإطلاع على القضية المتبعة ضد "أ"و"ب"و"ج" ومن أجل جنحة الضبط العمد، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 264 الفقرة الأولى من قانون العقوبات.
وبعد الإطلاع على طلبات وكيل الجمهورية المؤرخة في .............................................
والرامية إلى ......................................
ونظرا للمادتين164- 167. من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أنه لا يتبين من التحقيق الذي أجري في الدعوى أن المتهم "ب" ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الضرب العمد المرتكب على شخص الضحية................بل كل ما في الأمر أنه كان يعمل في حقله على مقربة من مكان الحادث وانه لم يتدخل من قريب ولا من بعيد في المشاجرة التي دارت بين المتهمين "أ" و"ج" والضحية في حين أنه توجد بأوراق الملف دلائل كافية ضد المتهمين المذكورين على أنهما تعرضا للمجني وأشبعاه ضرباً ونتج عنه عجز كلي عن العمل لمدة 20 يوما كما تشهد بذلك الشهادة الطبية المحررة يوم.........................من طرف الطبيب الشرعي.....................، وحيث أن هذا الفعل يكون جنحة الضرب العمد المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 264 الفقرة الأولى من قانون العقوبات1













الآثار المترتبة على أوامر التصرف في التحقيق
1- الفصل بين البالغين والأحداث: قد ترتكب جرائم أشخاص بالغين سن الرشد الجزائي وآخرين قاصرين فإما أن تكون الجريمة مخالفة وفي هذه الحالة يمكن إحالة الجميع على محكمة المخالفات طبقا لأحكام المادتين 164-459. من قانون الإجراءات الجزائية وإما أن تكون الجريمة جنحة فالأصل أن وكيل الجمهورية يقوم بإنشاء ملف خاص بالقاصر يرفعه إلى قاضي الأحداث وفقا للمادة 452. الفقرة 2. من قانون الإجراءات فإذا ثبت أن المتهم كان يبلغ من العمر يوم ارتكاب الجنحة أقل من ثمانية عشر سنة ومع ذلك أحيل إلى جهة مختصة بمحاكمة البالغين لا أحداث كان الحكم أو القرار الصادر عن هذه الجهة باطلا وتعين تقض(قرار صادر يوم20 مارس 1984 من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم26790. المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد 2 سنة 1990 غير أن القانون أجاز للنيابة العامة بصفة استثنائية في حالة تشعب القضية تكليف قاضي التحقيق العادي بإجراء تحقيق بالنسبة للجميع إذا طلب قاض الأحداث ذلك وعند انتهاء البحث يتعرف المحقق في الدعوى فيأمر عند الاقتضاء بإحالة البالغين على محكمة الجنح ويفصل عنهم القاصرين ويحيلهم على قسم الأحداث طبقا لأحداث المادتين 451.الفقرة 1و 465. إجراءات أما إذا كانت الجريمة جناية فلا يمكن متابعة الحدث دون إجراء تحقيق إجراء سابق طبقا لمقتضيات المادة 452. الفقرة الأولى وإذا كان معه فاعلون أصليون أو شركاء بالغون وسبق لقاضي التحقيق أن حقق معهم جميعا فإنه يأمر عند انتهاء البحث بفصل الراشدين عن الأحداث ويقرر إرسال الملف الخاص بالبالغين إلى النائب العام على قسم الأحداث الموجود بمقر المجلس طبقا لأحكام المادتين 451.الفقرة2و465. وتعتبر هذه القواعد من النظام العام بحيث يجوز التمسك بعدم مراعاتها في أي مرحلة كان تعليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا.








الفرع الثالث: محكمة الجنايات
إذا رأت غرفة الاتهام أن الواقعة توصف قانونا بأنها جناية قضت بإحالتها إلى محكمة الجنايات كما تنص على ذلك المادة 197 من قانون الإجراءات الجزائية والعبرة في وصف الجريمة بجناية أو جنحة أو مخالفة هي بنوع العقوبة الأصلية المقررة قانونا بحيث إذا كانت هذه العقوبة جنائية وصت لجريمة بجناية ولو أن العقوبة المحكوم بها على المتهم بعد منحة الظروف المخففة هي عقوبة جناحية طبقا لمقتضيات المادة 28 من قانون العقوبات قرار صادر يوم 6 فبراير 1979 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 18317، المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد 2 سنة 1989 ص 223 ولا يجوز لقضاة الموضوع تجنيح جريمة لها وصف الجناية قانوناً وذلك تحت طائلة البطلان والنقض قرار صادر يوم 17 جوان 1975 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 12303وقرار صادر يوم 13 نوفمبر 1984 من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم 28793 المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد2 سنة 1989 ص 306 ولغرفة الاتهام أن تغير الوصف القانوني للفعل السند إلى المتهم وأن تضيف إليه الظروف المشددة المقترنة به وأن توسع الاتهامات إلى متهمين آخرين أو إلى وقائع أخرى لم يتناولها المحقق على شرط أن تكون ناتجة عن الدعوى المعروضة عليها وألا يكون قد صدر بشأنها أمر حاز قوة الشيء المقضي وقد يشمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة فإذا كانت من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة فيما بينها قضت غرفة الاتهام فيها بقرار واحد طبقا لأحكام المادة 194 من قانون الإجراءات الجزائية وأمرت بإحالتها إلى الجهة المختصة بإحداها وإذا كانت من أنواع مختلفة فالأصل أنها تخال إلى المحكمة الأعلى درجة والتي هي محكمة الجنايات قرار صادر يوم 17 أفريل 1984 من الغرفة الجنائية الأولى الطعن رقم 48112 وإذا كان بعضها من اختصاص المحاكم العادية والبعض الآخر من اختصاص محاكم خاصة تعين الفصل بينها وإحالة كل منهما إلى الجهة المختصة بنظرها.
ثالثا: البيانات الواجب ذكرها في قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات: فضلا عن المعلومات التي ينبغي أن تتضمنها أوامر التصرف الصادر من قاضي التحقيق والتي تنص عليها المادة 169 الفقرتان 2 و3 من قانون الإجراءات الجزائية حدد المشرع في المادتين 198 و199 من نفس القانون البيانات الأخرى الواجب ذكرها في قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات. وباستقراء هذه النصوص يتبين أن قرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام في مواد الجنايات ينبغي أن يشتمل على ما يلي:


1- أسماء وألقاب أعضاء غرفة الاتهام بالنقض من مراقبة صلاحيتهم في نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات (قرار صادر يوم 23 جويلية 1988 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 48744 المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد3 سنة 1990 ص 282).
2- اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان ولادته وموطنه وهنته. إلا أن الإغفال عن ذكر بعض هذه المعلومات لا ينجر عنه البطلان متى كانت البيانات الواردة بالقرار كافية لتحديد هوية المتهم وأن الدفاع لم يقدم أي اعتراض بهذا الشأن (قرار صادر يوم 12 جويلية 1988 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 48744 المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد3 سنة 1990 ص 282).
3- إعلان الخصوم بتاريخ الجلسة توجب المادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية النيابة العامة بإعلان الخصوم ومحاميهم بتاريخ نظر القضية بالجلسة بكتاب موصى عليه مع مراعاة مهلة ثمانية وأربعون ساعة في حالة الحبس الاحتياطي وخمسة أيام في الحالات الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه وتاريخ الجلسة وأثناء هذه المهلة يودع ملف القضية مع طلبات النائب العام الكتابية لكتابة الضبط لغرفة الاتهام ليكن تحت تصرف المتهمين والمدعيين المدنيين. ولما كان إعلان الخصوم بتاريخ الجلسة قبل انعقادها يمكنهم الإطلاع على القضية وتحضير دفاعهم وتقديم مذكرات كتابية من طرف محاميهم فإن الإغفال عنه أو التأخير فيه يترتب عليه البطلان والنقض (قرار صادر يوم 27 مارس 1990 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 72149).
4- إيداع المستندات والمذكرات تجيز المادة 183 للخصوم ومحاميهم أن يقدموا قبل افتتاح الجلسة مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة والأطراف الآخرين وتودع هذه المذكرات يوم وساعة الإيداع. ويعتبر هذا الإجراء جوهريا ويترتب عن تخلفه البطلان لأنه يمس بحقوق الدفاع (قراران صادران عن الغرفة الجنائية الأولى، الأول يوم2 7 ديسمبر 1982 في الطعن رقم 29663 والثاني يوم 24 جويلية 1990 في الطعن رقم 65484).
5- تلاوة تقرير المقرر قبل الشروع في المداولة يقوم أحد أعضاء غرفة الاتهام بتلاوة التقرير الذي حرره حول القضية والذي هو عبارة عن ملخص لوقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي الموجودة بها الإجراءات التي تمت فيها. ويعتبر وضع التقرير وتلاوته إجراء جوهري يترتب عن تخلفه البطلان (قرار صادر يوم 31 يناير 1989 من الغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم 46784).



6- الإطلاع على طلبات النائب العام توجب المادة 199 من قانون الإجراءات الجزائية الإشارة في قرار الإحالة إلى التماسات النيابة العامة. ومن المعلوم أن هذه الطلبات تكون كتابة وتودع مع ملف القضية بكتابة الضبط تحت تصرف محامي الخصوم قبل انعقاد الجلسة.
7- ذكر الوقائع موضوع الاتهام وبيان الوصف القانوني لها توجب المادة 169 من قانون الإجراءات الجزائية أن تتضمن أوامر التصرف الصادرة من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إلى المتهم وان تحدد على مجه الدقة الأسباب التي من أجلها توجد أولا توجد ضده دلائل كافية. ومن المعقول أن تطبق هذه القاعدة على قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام في مواد الجنايات نظرا لخطورة الوقائع ولشدة العقوبات المقررة لها قانونا
لذلك استلزم المشرع في المادة 198 من نفس القانون تحت طائلة البطلان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني في قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات.
والوقائع موضوع الاتهام قد تتكون من فعل واحد سلبيا كان أو إيجابيا وقد تتكون من عدة أفعال يرتكبها نفس الشخص أو يساهم في اقترافها أكثر من متهم واحد، وقد تقع على ذات الضحية وقد يتعدد فيها المجني عليهم، تكون جنايات بسيطة، وقد تحيط بها ظروف مشددة مختلفة. ففي كل هذه الحالات يجب على غرفة الاتهام أن تبين في قراراتها وقائع الدعوى والأدلة بها بيانات كافية وإلا كان قضائها باطلا ( قرار صادر يوم 21 ماي 1985 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 40779. المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد2 سنة 1990 ص251). ولبيان وقائع الدعوى في قرار الإحالة أهمية كبرى إذ أنه يمكن المتهم من الإطلاع على ما هو منسوب إليه ويقيد صلاحية المحكمة وحدوده في نظر القضية كما أنه يسمح للمحكمة العليا من مراقبة صحة تطبيق القانون وبما أن هذا الهدف لا يتحقق ألا عن طريق بيانات كافية وواضحة فإن القضاء الذي يكتنفه الغموض والإبهام يستوجب البطلان والنقض (قرار صادر يوم 20 نوفمبر 1984 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 41088 المجلة القضائية للمحكمة العدد واحد سنة 1989 ص 319) كما يعتبر باطلا قرار الإحالة الذي تتناقض أسبابه مع منطوقة (قرار صادر يوم 19 يناير 1980 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 53194 المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد4 سنة 1990 ص218).










قديم 2011-11-25, 17:31   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 تابع

المبحث الثالث: الجنايات
المطلب الأول : غرفة الاتهام
أهميتها و تشكيلها : التحقيق الابتدائي مرحلة أساسية في الدعاوي العمومية الهامة و أذا تعلقت تلك الدعاوي بجناية فإنه يكون حتميا، و لا يجوز التصرف فيها دون مباشرته و يتمتع قاضي التحقيق يسلطه كبيرة بشأن إجراءات التحقيق تسمح له بالمساس بالأشخاص و الأموال و رغم استغلال قاضي التحقيق عن سلطة الاتهام و الحكم في آن واحد، فغنه بشر غير معصوم من الخطأ الإنساني الناجم عن العجز أو القصور لو حتى مجرد الإهمال على الأقل بدائرة كل مجلس قضائي لتولي الرقابة إجراءات التحقيق الابتدائي وتصحيح ما قد يعتريه من عيوب كما تتولى تقدير مدى توافر الأدلة في خطر الجرائم تمهيدا لإحالتها إلى محكمة الجنايات الدرجة الأولى والأخيرة بالنسبة لهذه الجرائم وتشكل غرفة الإتهام من ثلاثة من المستشارين وعهم رئيسا، ويعينون لمدة ثلاثة سنوات بقرار من وزير العدل (مادة 176) ويمثل أمامهم النائب العام أو النائب العام المساعد الأول أو أحد مساعدي النائب العام، وقد تكشف التطبيق العملي لنظام غرفة الإتهام عن بعض المطالب، فقد لوحظ أن أعضاء الغرفة يسند إليهم العمل بها بالإضافة إلى عملهم الأصلي، أو يندبون دوريا كذلك مما أفقدهم روح المبادرة في أدائهم العمل بالغرفة، وصارت نادرة القضايا التي يحكم فيها على خلاف طلبات طرح الدعاوى العمومية على قضاء الحكم وأحيلت كثير من القضايا إلى محكمة الجنايات غير أنها غير صالحة بعد الفصل فيها.1
اختصاصات الغرفة
أولا: غرفة الاتهام هي قضاء التحقيق العالي: تمارس غرفة الاتهام هذه الوظيفة من خلال الاختصاصات التالية:
1/ تختص الغرفة بالاتهام في الدعاوي العمومية في جرائم الجنايات وإحالتها والمتهمين بها على المحكمة الجزائية، متى قدرت توافر الأدلة عليها من قبلهم، ومن هذا الإختصاص فضلا عن انعقادها في غير علانية، ودون مرافعة اشتق اسمها.
فعندما يرى قاضي التحقيق أن الواقعة تعد جناية بأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الثبوت بمعرفة وكيل الجمهورية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي (مادة 166) ويلتزم هذا الأخير.


بتقديمها مع طلباته إلى غرفة الإتهام (مادة 166) كما يجوز للنائب العام إذا رأى في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم (عدا محكمة الجنايات) أن الوقائع قابلة لوصفها جناية فله إلى ما قبل افتتاح المرافعة أن يأمر بإحضار الأوراق وإعداد القضية وتقديمها مع طلبات فيها إلى غرفة الإتهام (مادة 108) لإحالتها إلى محكمة الجنايات.
ثانيا: غرفة الإتهام قضاء الاستئناف بالنسبة للتحقيق الابتدائي: تحقيقا للهدف من نظام غرفة الإتهام فإن المشرع قد خول الخصوم حق استئناف كثير من قرارات قاضي التحقيق ونتناول شروط هذا الاستئناف وآثاره.
بالنسبة لشروط الاستئناف فإنه يتعين التمييز بين الشروط الموضوعية والشروط الشكلية:
فشروط الاستئناف الموضوعية بالنسبة للنيابة العامة (النائب العام أو وكيل الجمهورية) يلاحظ بشأنها أنها – أي (النيابة) تملك استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق متى رأت فيها خطأ ما ويستثنى من ذلك الأمر بإحالة القضية إلى غرفة الاتهام (170/171) إذ يترتب عليه في ذاته عرض القضية كلها على الغرفة ولذلك يلتزم النائب بتنفيذه طبقا للمادة (179) وللنيابة حق الاستئناف ولو صدر أوامر التحقيق مطابقة لما طلبته.
وللمتهم ولوكيله استئناف أوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها في المواد 74/125/127 (وتتعلق بقبول الإدعاء المدني) وامتداد الحبس الاحتياطي (وبرفض الإفراج المؤقت) كما يحق له استئناف الأوامر المتعلقة باختصاصه بنظر الدعوى غما من تلقاء نفسه أو بناءا على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص (مادة 172) وأخيرا فإن للمتهم أن يتظلم لدى غرفة الاتهام من قرار قاضي التحقيق بشأن رد الأشياء المضبوطة (مادة 86/2) وبالنسبة لأمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنح والمخالفات فليس للمتهم أن يطعن فيه إذ يستطيع أن يدلل على براءته أمام المحكمة (4) وليس كذلك الطعن في الأمر بالأوجه للمتابعة الصادرة لمصلحته أو لمصلحة المتهمين معه، ولا الأمر بإرسال الأوراق إلى وكيل الجمهورية.
آثار الاستئناف
للاستئناف أثر موقف وأثر ناقل بالنسبة للقرار المستأنف ويعني الأثر الموقف انه لا يجوز تنفيذ القرار المستأنف قبل انقضاء ميعاد استئنافه أو قبل الفصل فيه إذا أقيم فعلا وقد رأينا تطبيقا لذلك بالنسبة لأمر الإفراج المؤقت فإنه لا تأثير لهذا الاستئناف على سير إجراءات التحقيق الأخرى ما لم يكن القرار المستأنف يتعلق بالتصرف في القضية.


أما الأثر الناقل فيقصد به أن الاستئناف يطرح على غرفة الاتهام القرار المطعون فيه دون غيره من القرارات أو إجراءات التحقيق التي يتضمنها ملف القضية المعروض على الغرفة فتقوم ببحث أسبابه القانونية والموضوعية، ويستثنى من ذلك طعن المدعي المدني في الأمر بالأوجه للمتابعة إذ يطرح على غرفة الاتهام الدعوى العمومية من عدم استئناف النيابة، حيث يعفى المدعي المدني إحالة دعواه المدنية إلى المحكمة الجزائية للحكم له بالتعويض.
ملفات الغرفة
أولا: مراجعة إجراءات التحقيق
متى طرحت الدعوة العمومية بكاملها على غرفة الاتهام لإحالتها إلى محكمة الجنايات بناء على قرار قاضي التحقيق أو بناءا على طلب النائب العام،أو للعدول عن الأمر بالأوجه للمتابعة من الغرفة بناء على ظهور أدلة جديدة فإن الغرفة تعيد النظر في الدعوة فتسبغ الوصف القانوني الصحيح على الوقائع موضوع الاتهام،(2) و يتحقق من صحة إجراءات التحقيق و تقوم بكل الإجراءات، التي لم يتخذها قاضي التحقيق و التي تراها لازمة(186) فتندب الغرفة لهذا الغرض أحد أعضائها أو أحد قضاة التحقيق (190) و لكن الغرفة لا تجري التحقيق التكميلي بنفسها و لا يحول دون ممارسة الغرفة لهذه السلطة سوى عدم اختصاصها كأن تكون الدعوة من اختصاص القضاء العسكري مثلا : أو تكون الدعوة العمومية غير مقبولة لانقضائها، أو تكون الدعوى لم تدخل في حوزة الغرفة طبقا للقانون،و لا يجوز للغرفة أن تتصدى للدعوى إذ تتقيد بموضوع الاستئناف الذي اقتصر على الحبس الاحتياطي دون أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق و ذلك تطبيقا لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف و إذا حدث في أي موضوع آخر عدا الحبس الاحتياطي أن ألغت الغرفة أمر قاضى التحقيق بعد أن قبلت الطعن فإن لها أن تتصدى للموضوع أو تحيل الملف إلى قاضى التحقيق أو لقاضي غيره لمواصلة إجراءات التحقيق (191) أما إذا لم تجد الغرفة أي عيب في الإجراءات فليس لها إلا أن تعيد الملف إلى قاضي التحقيق الأصلي، و يلاحظ أن التصدي جوازي للغرفة، و ليس إلزاميا عليها كالحال بالنسبة للمجلس القضائي الذي يلتزم بالتصدي للموضوع عندما يلغي الحكم المستأنف بسبب بطلان في الإجراءات، كما يلاحظ أن من يقوم باستكمال إجراءا التحقيق على هذا النحو لا يملك سوى اتخاذ تلك الإجراءات كما يلاحظ أن من يقوم باستكمال إجراءات التحقيق على هذا النحو لا يملك سوى اتخاذ تلك الإجراءات دون القرارات القضائية كالبت في طلب الإفراج المؤقت أو التصرف في التحقيق و متى انتهى التحقيق تأمر الغرفة بإيداع ملف التحقيق لدى قلم الكتاب، و يخطر النائب العام في الحال كلى

من أطراف الدعوة و محاميهم لهذا الإيداع بكتاب موصى عليه، ويبقى ملف الدعوى مودعا لدى قلم الكتاب طيلة خمسة أيام مهما كان نوع القضية (193) و ذلك حتى يتيسر لهم الاطلاع عليه و تقديم ما يريدون من مذكرات.
دون القرارات القضائية كالبت في طلب الإفراج المؤقت أو التصرف في التحقيق لدى قلم ومتى انتهى التحقيق تأمر الغرفة بإيداع ملف التحقيق لدى قلم الكتاب ويخطر النائب العام في الحال كلا من أطراف الدعوى ومحاميهم بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه، ويبقى ملف الدعوى مودعا لدى قلم الكتاب طيلة خمسة أيام مهما كان نوع القضية (مادة 193) وذلك حتى يتيسر لهم الاطلاع عليه وتقديم ما يريدون من مذكرات، ولغرفة الاتهام فضلا عن استكمال التحقيق بالنسبة للمتهمين المحالين إليها بشأن جميع الاتهامات أن توسع دائرة فتأمر من تلقاء نفسها أو بناءا على طلبات النائب العام بإجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين إليها بشان جميع الاتهامات في الجنايات والجنح والمخالفات أصلية كانت أو مرتبطة بغيرها الناتجة من ملف الدعوى والتي لا يكون قد تناول الإشارة إليها أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق (مادة 187)، بل يجوز للغرفة أن تأمر بإجراءات تلك التحقيقات ولو كانت قد استعيدت بأمر يتضمن القضاء بصفة جزئية بالأوجه للمتابعة بشأن جريمة دعارة لانقضائها بالتقادم ويحيل المتهم إلى غرفة الاتهام لإحالته إلى محكمة الجنايات بشأن جريمة السرقة وحينئذ يجوز للغرفة أن تصدر حكمها بإحالته إل تلك المحكمة لمحاكمته عن الجريمتين1 وواضح أن تلك الإحالة فرق للضحية التي تتمتع بها الأوامر المذكورة2
ثانيا: مراقبة صفة إجراءات التحقيق:
إن مخالفة ما فرضه القانون من أحكام بشأن سلامة وصحة الإجراءات في التحقيق الابتدائي يستلزم تقرير جزاء يكفل احترامها واهم الجزاءات التي يهتم بها قانون الإجراءات الجزائية بطلان العمل أو الإجراء المخالف لأحكامه، وقد تستوجب المخالفة جزاءات أخرى تأديبية أو جزائية أو مدنية، وهي أشد أنواع الأجزية لكنها نادرة الحصول لصعوبة إثبات عناصر الخطأ المستوجب لها، وقد خول المشرع غرفة الإتهام الرقابة على صحة إجراءات التحقيق الابتدائي تحت إشراف المجلس الأعلى (مادة 191) فتقضي ببطلان ما يكون مخالفا منها لأحكامها القانون، وهو ما يتجلى فيه عمل الغرفة كسلطة عليا بالنسبة لمرحلة التحقيق الابتدائي، وفعالية البطلان كجزاء تتطلب التوفيق بين مصلحتين متعارضتين:


صيانة حقوق الدفاع بتقرير البطلان جزاء كل مخالفة لنص يكلفها من ناحية وضمان تقرير سلطة الدولة في العقاب في أسرع وقت بالحيلولة دون إثارة البطلان لمجرد تأخير أو عرقلة الفصل في الدعوى العمومية من ناحية أخرى، ويتحقق ذلك التوفيق بقصر حالات البطلان على مخالفة ما قرره المشرع من أحكام يترتب عليها إهدار ضمانات الدفاع أو الإخلاء بمبادئ النظام العام التي تحمي المصلحة العامة، وأن تمتد إلى غيره من الإجراءات الصحيحة، وأن يتم تصحيح الإجراءات التي شابها البطلان في أسرع وقت.3
سلطات رئيس غرفة الإتهام
يراقب رئيس غرفة الاتهام ويشرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس ويتحقق بالأخص من تطبيق الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 68، وتتعلق الأولى بالتحقيق من استخراج نسخ من اللفات التي يطعن فيها فور الطعن حتى لا يتعطل على أية حال تهيئة الدعوى، و تتصل الثانية بتنفيذ الإنابات القضائية الصادرة من قضاة التحقيق، ويبذل رئيس الغرفة جهده في ألا يطرأ على الإجراءات أي تأخير بغير مسوغ، وتحقيقا لهذا الغرض تعد كل ثلاثة أشهر بكل مكتب تحقيق قائمة بيان جميع القضايا المتداولة مع ذكر تاريخ آخر إجراء من إجراءات الحقيق ثم تنفيذه في كل قضية منها (مادة 203) و صيانة حريات الأفراد، يتعين على تلك المكاتب أن تعد القوائم خاصة بالقضايا التي فيها متهمون محبوسون احتياطيا (303/3)و تقدم تلك القوائم جميعا إلى رئيس غرفة الاتهام و للنائب العام، و ذلك يحق لرئيس غرفة الاتهام أن يطلب من قاضي التحقيق جميع الاضاحات ألازمة وان يزود كل مؤسسة عقابية في دائرية المجلس لكي يتحقق من حالة المحبوسين احتياطا، وإذا ما بدا له أن الحبس غير قانوني وجه إلى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة (204/1.2)
و لرئيس الغرفة أن يعقد غرفة الاتهام كي يفصل في أمر استمرار حبس المتهم احتياطا كما أسلفنا (المادة 205) و تكفل ممارسة رئيس الغرفة لهذه السلطة ممارسة حرية و مسؤولية بعث الحياة في وظيفة غرفة الاتهام .
إجراءات انعقاد غرفة الاتهام
تنعقد غرفة الاتهام أما باستدعاء من رئيسها، أو بناءا على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك (مادة 178) و قبل أن تنعقد غرفة الاتهام يقوم النائب العام بتهيئة القضية خلال خمسة ايام من تاريخ استلام أوراقها و ذلك بالتأكد من أن محتويات ملف الواردة من وكيل الجمهورية كاملة، ثم يقدم القضية

مع طلباته فيها إلى الغرفة، و هو ميعاد يقصد به الحث على سرعة تهيئة القضية و لا يترتب البطلان على تجاوزها، ما لم يتعلق الأمر باستئناف قرار بشأن الحبس الاحتياطي (مدة أو الإفراج المؤقت ). فحينئذ يتعين على الغرفة أن تصدر قرارها في أقرب وقت بحيث لا يتأخر ذلك عن ثلاثين يوما من تاريخ طلب المتهم أو محاميه الإفراج المؤقت و الإفراج عن المتهم تلقائيا ( مادة 179) إلا إذا تقرر إجراء تحقيق إضافي، ثم يبلغ النائب العام كلا من الخصوم و محاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة و ذلك بكتاب موصى عليه يوجه لكل من الخصوم في موطنه المختار فإن لم يوجد فالأخر عنوان أعطاه و إذا لم يتم هذا الإبلاغ أو وقع مخالفا للقانون و نجم عنه إخلال بالحقوق الدفاع فان قرار تحديد تاريخ جلسة نظر القضية يكون باطلا و يتعين مراعاة مهلة 48سا في حالات الحبس الاحتياطي و خمسة أيام في الأحوال الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه وتاريخ الجلسة ويودع في أثناء المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلابات النائب العام، قلم كتاب غرفة الاتهام و ذلك حتى يتمكن الخصوم ذوو الشأن ن من الاطلاع على ملف القضية و تقديم ما يشاؤون من مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة و الخصوم الآخرين وذلك حتى اليوم المحدد للجلسة (مادة 183) و يؤشر الكتاب بتاريخ و ساعة تقديم تلك المذكرات حتى تقدر الغرفة مدى تمكن الخصوم من الاطلاع والرد عليها، و يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب، و النظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام و المذكرات المقدمة من الخصوم و لا يسمح لمحامي المتهم و لا لمحامي المدعي المدني بالمرافعة أو إبداء ملاحظات شفوية (مادة 184/01) و هو كما يسمح به القانون الفرنسي شريطة أن تكون ملاحظات إجمالية، إلا أن لغرفة الاتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا و كذلك تقديم أدلة الاتهام إذا قدرة فائدة ذلك لايضاح بعض نقاط دعوى و في هذه الحالة يحضر مع الخصوم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين (105،107)
و يحر محضر مما يدور من مناقشة أثر الانتهاء تلك المناقشات إذا أمرت بها الغرفة تجري مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام و الخصوم و محاميهم و الكاتب و المترجم (مادة 185) 1
المطلب الثاني: محكمة الجنايات
محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة في الفصل في الأفعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات ، ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات إلى قسمين قسم عادي وقسم اقتصادي ويحدد قرار وزير العدل قائمة الأقسام الاقتصادية والاختصاص الإقليمي لكل واحدة منها وللقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية الاختصاص المانع للفصل في

الجرائم المنصوص عليها في (المادة 248) من قانون العقوبات وكذلك في المخالات المرتبطة بها (مادة 248/04) ويخرج عن اختصاص محكمة الجنايات التي يرتكبها الأحداث وتلك التي يختص بها مجلس أمن الدولة والمحاكم العسكرية وتعقد محكمة الجنايات في مقر المجلس القضائي، غير أنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل، ويشمل اختصاصها الإقليمي كل دائرة اختصاص المجلس القضائي.
ومحكمة الجنايات لا تنعقد بصفة دائمة وإنما في دورات انعقاد كل ثلاثة أشهر، ويجوز لرئيس تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر إذا تطلب ذلك أهمية القضايا المعروضة ويحدد تاريخ افتتاح الدورة بأمر من رئيس المجلس القضائي بناءا على طلب النائب العام (م 253) وتختلف محكمة الجنايات عن باقي المحاكم الجزائية العادية في أنها تشكل من نوعين من القضاة، قضاة مهنيين وآخرين لسو كذلك، ولكنهم مواطنون عاديون تتوافر فيهم شروط معينة، وكذلك فإن أحكامها لا تسبب ولا تقبل الطعن فيها بالاستئناف لما يقدره المشرع من أن تشكيلها على النحو المذكور وما يحيط بها من ضمانات إجرائية يكفل حسن وسلامة قضائها، ويقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة (مادة 256) كما يعاون المحكمة بالجلسة كاتب (مادة 257).
القضاة المهنيون
تشكل محكمة الجنايات من أحد رجال القضاء بالمجلس القضائي رئيسا2 ومن قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية أو المحاكم ويعين القضاة بقرار من رئيس المجلس القضائي في كل دورة انعقاد (مادة 258)3 ولهؤلاء القضاة، خاصة في القضايا التي تستغرق المرافعة فيها وقتا طويلا أن يصدرون حكما بتعيين واحدا وأكثر من رجال القضاء كمساعدين إضافيين لحضور المرافعات دون الاشتراك في المداولات، وهم يكملون المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أعضائها المهنيين الأصليين على أن يكون ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة (مادة 259) ولا يجوز للقاضي الذي شارك في نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضو بغرفة الاتهام أن يجلس للفصل فيها وقتا طويلا، أن يصدروا حكما بتعيين واحدا وأكثر من رجال القضاء مساعدين إضافيين لحضور المرافعات دون الاشتراك في المداولات وهم يكملون المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أعضائها المهنيين الأصليين على أن يكون ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة (مادة 259) ولا يجوز للقاضي الذي شارك في نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة الإتهام أن يجلس للفصل

فيها بمحكمة الجنايات (مادة 260) وذلك حتى يكون متجردا من كل فكرة سابقة عن الدعوى، ولا يكون عقيدته إلا مما يدور أمامه في المرافعات، ولذلك يجوز أن يكون قاضي محكمة الجنايات قد نظر القضية من قبل ولكن اقتصر دوره على المشاركة في إصدار قرار بشأن إجراء تحقيق تكميلي (1) أو بشأن الحبس الاحتياطي (2) ويتحقق الحظر رغم عدم وجود نص في القانون الجزائري بالنسبة للقاضي الذي سبق أن شارك في نظر القضية وفي إصدار قرار بشأن إدانته المتهم في محكمة الجنح أو بالمجلس القضائي قبل إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والأصل الانتقاء للنظر ما لم يثبت العكس (4).
شروط المحلف
يستلزم القانون شروطا متعددة في المحلف وتتعلق باللياقة والأهلية وعدم التعارض.
شروط اللياقة
يشترط في المحلف أن يكون جزائريا ذكرا أو أنثى، بلغ من العمر ثلاثين عاما كاملة1 ملما بالقراءة والكتابة باللغة الوطنية (م 261) (2) متمتعا بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية ولا يوجد في حالة من حالات فقدان الأهلية والتعارض المعددة في المادتين /262/263/
شروط الأهلية
وردت هذه الشروط في المادة 262 وهي تستلزم في المحلف ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو حبس شهرا على الأقل لجنحة بالحبس أقل من شهرا وبغرامة لا تقل عن 500 دينار، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي أو في حالة اتهام أو محكوما عليه غيابيا من محكمة الجنايات وصادر ضده أمر بالإيداع في السجن أو بالقبض، أو من موظفي الدولة وأعوانهم أو موظفي الولايات والبلديات المعزولين من وظائفهم، وألا يكون من أعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار بمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة العمل وألا يكون من المحجوز عليهم والمعين عليهم فيهم قضائي أو المودعين بمستشفى الأمراض العقلية.
المحلفون
تضم هيئة محكمة الجنايات أربعة مساعدين محلفين ويختار رئيس محكمة الجنايات المحلفين بطريفة القرعة من الجدول الخاص بهم ولرجال القضاء المعنيين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل هذا الاختيار حكما بإجراء القرعة لواحد أو أكثر من الحلفين الإضافيين لحضور المرافعات وهم يكملون المحكمة في حالة وجود مانع


لأحد الأعضاء المحلفين الأصليين، ويكون إشتبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الإضافيين في القرعة (مادة 259).
وقد إنتقد نضام المحلفين بأنهم لا يستطعون بسبب نقص تكوينهم القانوني والقضائي فهم ومتابعة المرافعات خاصة في القضايا الجزائية المعقدة ويدفعهم تكوينهم المهني الاجتماعي إلى التأثر بوسائل الإعلام وينخدعون أحيانا بمهارة الدفاع أثناء المرافعة مما أدى إلى تبرئة الكثيرين على غير أساس من الواقع أو القانون ويغلب على المحلفين التسامح في الكثير من الأحوال سيما في الجرائم السياسية والجرائم العاطفية وبالعكس فإنهم يتشردون في الجرائم السياسية والجرائم العاطفية وبالعكس فإنهم يتشردون في جرائم الاعتداء على الملكية (2) كما يتعارض نظام المحلفين مع مباديء المدرسة الوضعية بشأن وجوب أن يكون قضاة المحاكم الجزائية متخصصين كي يتمكنوا من حسن بحث شخصية المتهم وظروفه المختلفة لتقدير العقوبة المجدية في إصلاحه وأخيرا قيل بأن المحلفين غالبا ليس لهم دور إيجابي، ومساهمتهم في إدارة العدالة يترتب عليها تأخير الفصل في الدعوى ولعل هذا ما جعل أغلب الدول العلانية تلتفت عن تقنينه (3).
إجراءات تشكيل محلفي الحكم
يمر اختيار محلفي المحكمة بثلاث مراحل:
1/ إعداد قائمة المحلفين أو الكشف السنوي.
2/ إعداد قائمة محلفي الدورة.
3/ تشكيل محلفي الحكم.
إعداد الكشف السنوي
طبقا لنص المادة 264 تقوم لجنة يحددها مرسوم وتنعقد بدعوة توجه إليها من رئيسها قبل موعد اجتماعها بخمسة يوما على الأقل بإعداد كشف للمحلفين الجزائريين بدائرة اختصاص كل محكمة جنايات، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل عام للعام الذي يليه، ويتضمن هذا الكشف تعيين محلف من كل خمسة آلاف مواطن على ألا يقل العدد الإجمالي للمحلفين عن مائة ولا يزيد عن مائتين، وتقوم اللجنة التي أعدت هذا الكشف بإعداد كشف خاص بأربعين محلفا إضافيا يؤخذون من بين مواطني المدينة التي بها مقر محكمة الجنايات حتى يتمكن استدعائهم إذا دعت إليهم الحاجة عند تشكيل محلفي الحكم ويودع الكشف لدى قلم الكتاب (مادة 265).


المطلب الثالث: المحاكمة
أ/ المحاكمة: مرحلة المحاكمة من أهم مراحل الدعوى العمومية حيث يفصل القضاء فيها بعد أن مرت بمرحلتين الاستدلالات والتحقيق الابتدائي ولذلك تتطلب هذه المرحلة ضمانات كثيرة تكفل في هذا الفصل أن يكون محققا للعدالة ومطابقا للقانون فلا يدان البريء ولا يلفت المجرم من العقاب والحديث من المحاكمة يقتضي بيان تنظيم قضاء الحكم في المسائل الجزائية، وكيفية توليه نظر الدعوى العمومية والإثبات الجزئي والحكم.
ونتساءل كلا من هذه الموضوعات في فصل مستقل.
• تنظيم قضاء الحكم الجزئي:
يتميز التنظيم القضائي في المسائل الجزائية عنه في المسائل المدنية بقضاء التحقيق الذي يتولاه قاضي التحقيق كدرجة أولى وغرفة الاتهام كسلطة عليا أو درجة ثانية، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى العمومية من عدمه في الجرائم الهامة أو المعقدة، أما الدعوى المدنية فتطرح على القضاء مباشرة وعلى رأسي نوعي القضاء قضاء النقض الذي يتولاه في الجزائر المجلس الأعلى ولا يعد هذا المجلس درجة من درجات التقاضي وإنما هدفه العمل على توحيد المبادئ القانونية.
وسوف نتناول تنظيم قضاء الحكم في المسائل الجزائية في المباحث التالية:
المحاكم الجزائية المختلفة
المحاكم الجزائية نوعان: محاكم عادية وأخرى استثنائية والمحاكم العادية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر كافة الدعاوى العمومية، أما المحاكم الاستثنائية أو الخاصة فتختص بنظر جرائم معينة بالذات أو بالمحاكمة أشخاص دون غيرهم سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة ولا يكفي لسلب ولاية المحاكم أن ينقص قانون على اختصاص جهة خاصة ببعض الدعاوى العمومية، وإنما يتعين أن يكون القانون صريحا في تخصيص هذه الجهة الأخرى دون المحاكم العادية بالفصل في مثل وتخصيص لكل من نوعي المحاكم مطلبا مستقلا.
المحاكم الجزائية العادية
خصائصها: المحاكم الجزائية العادية أربعة هي:
محكمة الجنح والمخالفاتـ، المجلس القضائي، محكمة الجنايات والمجلس الأعلى. تشترك جميعا في بعض الخصائص تتمثل في ما يلي:

1/ يختلف تشكيل هذه المحاكم تبعا لنوع الجريمة وهل هي جناية أو جنحة أو مخالفة.
2/ يقوم التنظيم القضائي في الجزائر كالشأن في فرنسا ومصر على أساس وحدة القضاء الذين يتولون الفصل في المنازعات الجزائية وغير الجزائية تارة بعد أخرى، تبعا لتوزيع العمل بينهم وذلك سواء في الدرجة الأولى أو الثانية، بل وتتحقق تلك الوحدة في مرحلة التحقيق الابتدائي فقضاة التحقيق يعينون لهذا الغرض من بين قضاة المحكمة (مادة 39) وغرفة الاتهام تتبع المجلس القضائي، ويبرر هذا المبدأ بأنه أكثر اقتصاديا في نفقات إدارة العدالة، ويحول دون تشجيع القضاة بالروح العقابية فيصبحون آلة تصدر العقوبات ويشق عليهم الفصل في الدعوى المدنية التبعية.
وقد رد على ذلك بان القضاء المدني والقضاء الجزائي لا يصدران عن مبادئ واحدة وغنما يتخذ كل منهما طريقا يختلف عن الآخر، ويتطلب في القاضي تكوينا مغايرا، فالقاضي المدني يفصل في الدعوى المدنية دون اعتداء لخصومها، بينما يتعين على القاضي الجزائي ألا يقف عند مجرد بحث وقوع الجريمة ومسؤولية المتهم عنها وتقيري العقوبة المحددة لها، وغنما صار ضروريا، ويتأثر مبادئ المدرسة الوضعية وحركة الدفاع الاجتماعي وتطور العلوم الجنائية وما كشفت عنه من نظريات جديدة كالحالة الخطيرة وتطور مبادئ تقدير العقاب، أن بتعرف على ظروف المجرم الشخصية والاجتماعية حتى يختار العقوبة التي تكفل تأهيله وإعادته إلى حظيرة المجتمع، ويقتضي كل ذلك تخصص القاضي الجزائي وتزويده بالعلوم الجنائية المختلفة كعلم الإجرام وعلم العقاب والعلوم المساعدة لتلك العلوم كالطب الشرعي وعلم النفس الجنائي والإحصاء الجنائي والبوليس الفني ولا محل للخشية من صيرورة القاضي ينطق بالعقوبات فهو يجري بصدد كل مجرم بحثا متعمقا عن شخصيته فبل أن ينطق بالعقوبة الملائمة له (2) على انه يلاحظ في النهاية أن قضاة المجلس الأعلى الذين يعملون بالدائرة الجزائية يظلون بها دائما وإن كان كذلك من أجل استقرار المبادئ القانونية دون الخضوع لمقتضيات المبادئ سالفة الذكر، فقضاة النقد يحاكم الحكم ولا يحاكم المتهمين.
3/ يقوم القضاء الجزائي على مبدأ تعدد درجات التقاضي ويعني أن الدعوى العمومية تفصل فيها محكمة أول درجة، ثم يستأنف الحكم الصادر فيها أمام محكمة أعلى درجة تتولى إعادة نظر تلك الدعوى ويعد هذا المبدأ، ضمانة هامة من ضمانات قضاء، تكفل سلامة الأحكام، وقد رأينا أنه ينطبق أيضا على قرارات قضاء تكفل سلامة الأحكام وقد رأينا أنه ينطبق أيضا على قرارات قضاء التحقيق ولا يستند عنه سوى الأحكام محكمة الجنايات فهي لا تقبل الاستئناف ولا يطبق هذا المبدأ في المحاكم الاستثنائية.


إجراءات المحاكمة
بموجب الفقرة الأولى من المادة 184 إجراءات يقع نظر القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب والإطلاع على الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم.
أولا غرفة المشورة: يقصد بغرفة المشورة عقد غرفة الاتهام جلساتها بقاعة المداولة بغير علانية وبدون حضور الأطراف، ذلك أن غرفة الاتهام كانت منذ نشأتها إلى صدور القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 أوت 1990 تعقد جلساتها سرية وكانت الإجراءات المتبعة أمامها كتابية لا شفوية بحيث يقع الفصل في القضايا بعد تلاوة تقرير المستشار المقرر والنظر في الطلبات والمذكرات الكتابية المقدمة من النيابة العامة او الخصوم وكان القانون لا يسمح لمحامي المتهم أو المدعي المدني بالمرافعة أو إيذاء ملاحظات شفوية وبعد التعديلات التي أدخلت على المادة 184 سنة 1990، أصبح القانون الجديد يسمح للخصوم ومحاميهم بالحضور للجلسة وتقديم الملاحظات المناسبة لتدعيم مذكراتهم الكتابة بحيث أصبحت إجراءات غرفة الاتهام علانية بالنسبة للأطراف وحاميهم وسرية بالنسبة لغيرهم من الجمهور مثلها مثل إجراءات التحقيق الابتدائي.
ثانيا: تقرير المستشار المقرر: توجب الفقرة الأولى من المادة 184 إجراءات من المجلس أي غرفة الاتهام الفصل في القضية بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب الذي يكون رئيس الغرفة نفشها أو أحد المستشارين المعين مكن طرفها، ولا يشترط العمل القضائي أن يتضمن تقرير ملخص لوقائع الدعوى والأدلة الموجودة بها والإجراءات التي تمت فيها ووضع التقرير ملخص للوقائع والأدلة الموجودة بها والإجراءات التي تمت فيها، ووضع التقرير وتلاوته قبل نظر الدعوى إجراء جوهري يترتب على مخالفته بطلان الإجراءات ونقض القرار المبني عليها (قرار صادر يوم 31 يناير 1989 من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم 46784 المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد 3 سنة 1990 صفحة 268) كما يجب تحت طائلة البطلان بيان رسم القاضي المقرر قي طلب القرار ( قرار صادر يوم 16 أفريل 1981 من الغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم 23962 )
ثالثا : حضور الخصوم و تقديم الملاحظات :
سبق وان قلنا بان القانون الجديد يسمح للخصوم و محاميهم بالحضور للجلسة ة بتقديم ملاحظاتهم الشفوية تدعيما للمذكرات الكتابية التي يكونوا قد أودعوها بكتابة الضبط، و مما لا شك فيه أن إمكانية حضور الدفاع في الجلسة له أهمية بالغة ذا انه يسمح لمحامي المتهم أم المدعي المدني بشرح ما ورد في مذكراته

الكتابية إذا كان قد أودعها أو بطلب تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة في حالة عدم توصل بإعلان النيابة العامة شخصيا أو يتأخر استلامه له و هذا مايقع غالبا نظرا لضيق الأجل المحدد قانونا.
رابعا : تنص المادة 185 من قانون الإجراءات ج على أن مداولات غرفة الاتهام تجري بغير حضور النائب العام و الخصوم و محاميهم و الكاتب والمترجم، يستفاد من هذا النص أن المداولة تجري سريا بين رئيس غرفة الاتهام وزميله المستشارين فبعد تلاوة تقرير المقرر و النظر في طلابات النيابة العامة و مذكرات الخصوم و ملاحظاتهم الشفوية عند الاقتضاء يغادر النائب العام وكاتب الضبط و المترجم و الخصوم و محاميهم قاعة المشورة حيث تجري المداولة بين أعضاء الغرفة وحدهم فيتبادلونه يستفاد من هذا النص أن المداولة تجرى سريا بين رئيس غرفة الاتهام وزميله المستشارين، فبعد تلاوة تقرير المقرر و النظر في طلابات النيابة العامة ومذكرات الخصوم وملاحظاتهم الشفوية عند الاقتضاء يغادر النائب العام وكاتب الضبط و المترجم و الخصوم ومحاميهم قاعة المشورة حيث تجري المداولة بين أعضاء الغرفة وحدهم فيتبادلون الرأي حول تقرير وقائع الدعوى و الأدلة القائمة بها و تطبيق النصوص القانونية عليها ثم يصدرون قرارهم بأغلبية الأصوات، و الأصل أن أدلة الاقتناع تبقى بكتابة الضبط للمحكمة أثناء المداولة (المادة166 الفقرة03 إجراءات) وان هذه الأخيرة تجري بدون خصم الخصوم، غير انه يجوز لغرفة الاتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا و تقديم أدلة الاقتناع أمامها إذا ارتأت أن ذلك ضروري أو يساعد على إظهار الحقيقة و في حالة حضور الإطراف يجب أن يحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 105 من القانون1


فصل تمهيدي إلى المبحث الرابع :
الطعن للأحكام الجزائية.
المطلب الأول:
يجتهد المشرع في أن يأتي الحكم الجزائي مصيبا للحقيقة و مطابقا للقانون بيد أن الحكم ينطق به بشر غير معصومين، و معرضون لاحتمال الخطأ الذي ينعكس ظلما أو ضررا يتجاوز نظيره في المجال المدني كثيرا بل و ربما لا ينكشف ذلك الخطأ إلا بعد صدور الحكم فيتضح مدى مجافاته للواقع أو للقانون، و خير سبيل لإصلاح مثل هذا الخطأ هو تنظيم طرق الطعن في الإحكام تكفل تداركه وحماية حقوق الأفراد و حرياتهم و دعم الثقة في القضاء.
أهميته:
الاستئناف طريق طعن عادي في حكم محكمة أول درجة، يسمح بإعادة النظر موضوع الدعوى العمومية أمام محكمة أعلى درجة توصلا إلى إلغاء ذلك الحكم أو تعديله و ليس الهدف من الاستئناف إبداء دفاع المتهم أمام القضاء كشأن في المعارضة و إنما إصلاح ما شاب الحكم المستأنف من أخطاء الاستئناف لذلك تحقيق قدرة من وحدة المبادئ القانونية بين المحاكم، حيث يختص بنظره محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم هي الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ( ص 429) بل أن مجرد قابلية الحكم للاستئناف تجعل قضاة محكمة أول درجة أكثر حذرا واهتماما.
و مع ذلك انتقد الاستئناف بأنه يوفر صدور الحكم النهائي في الدعوى العمومية مما حدا ببعض التشريعات إلى الالتفات عنه كالقانون الايطالي و الألماني ، و لا يضمن الاستئناف عدالة أفضل فالمحكمة الإستئنافية (المجلس القضائي ) لاتجري تحقيقا وتقتضي بناء على وتقرير شفوي من العضو الذي درس الدعوى وحده(ص431)بل وقد يناقض مبادئ العدالة خصوما إذا صدر بأغلبية أراء أعضاء المحكمة الإستئنافية ،إذ يعني ذلك أن الحكم المستأنف يؤديه قضاة يتساوى عددهم أن لم يزد على المعترضين عليه ولا معنى لترجيح رأي الآخرين بينما سمع المؤيدون للحكم المستأنف المرافعة وكانت لهم وحدهم فرصة تحقيق الدعوى.
وقد أقر التشريع الجزائري الاستئناف لكنه قيد مجاله تفاديا لما قد ينجم عنه من أضرار وقد أسلفنا الحديث عن الاستئناف.



شروط قبول الاستئناف
383- تقسيم: متى طعن أحد الخصوم بالاستئناف فإن كل من الخصوم الآخرين أن يطعن هو الآخر بذات الطريق وهو ما يطلق عليه الاستئناف الفرعي تمييزا له عن الاستئناف الأصلي، ومن ثم نتصدى أولا لشروط قبول الاستئناف الأصلي ثم شروط قبول الاستئناف الفرعي.
شروط قبول الاستئناف الأصلي
شروط موضوعية وأخرى شكلية يتعين توافرها لقبول هذا الاستئناف.
الشروط الموضوعية
384- أولا: الأحكام الجائز استئنافها
1/ الأحكام الفاصلة في الموضوع أجاز القانون استئناف الأحكام الفاصلة في الموضوع في مواد الجنح (مادة 429)، سواء صدرت في محكمة الجنح أو من قسم الأحداث (مادة 474) وسواء حضورية أو غيابية، وإذا كان الحكم الغيابي يقبل الطعن فيه بالمعارضة في نفس مدة الطعن بالاستئناف، فقد استقر القضاء على أنه إذا طعن المحكوم عليه غيابيا بالاستئناف سقط حقه في العارضة فلا يجوز أن يعود إليها تاركا الاستئناف، الاستئناف وإذا طعن بالمعارضة أولا فإن الحكم الغيابي يصبح كأن لم يكن، وبالتالي لا يقبل استئنافه لذلك الحكم إلا إذا تخلى عن المعارضة قبل أن تقضي المحكمة بقبولها.
وإذا طعن المحكوم عليه بالمعارضة وبالاستئناف في وقت واحد فإن الاستئناف لا يكون مقبول إلا إذا قضى بعدم قبول المعارضة أو باعتبارها كأن لم تكن (1)
أو تنازل الطاعن عنها، و إذا استأنفت النيابة الحكم الغيابي و عارض فيه المحكوم عليه فان الاستئناف لا يكون مقبولا أيضا إلا بنفس شروط قبول استئناف المتهم المعارض، أم الأحكام الصادرة من المجلس القضائي فإنها لا تقبل الاستئناف متى و لو كانت صادرة منها باعتبارها محكمة أول درجة كشأن في جرائم الجلسات و كذلك أحكام محكمة الجنيات و ذلك بالنظر إلى ما يحيط بها من ضمانات، كما أن الدعوة العمومية تحال عليها من غرفة الاتهام التي إعادة النظر في التحقيق الابتدائي، و أخيرا يضف البعض تبرير لذلك أنه لا يتصور أن يكون للقضاة المهنيين سلطة تعديل أو إلغاء ماقدره المحلفون في المجلس لقضائي فلن تزيد الضمانات المحيطة بهم عن تلك الذكورة لدى الذين فصلوا في الدعوى .
2/ الأحكام التحضيرية و التمهيدية آو الفاصلة في المسائل العارضة أو دفوع و هي لا تستأنف إلا تبعا للحكم في الموضوع و في نفس الوقت مع استئناف ذلك الحكم (م 427) و ذلك نفعا لإطالة أمد الدعوى

إلا انه بالنسبة للإحكام التي تنهي الخصومة دون الفصل في موضوعها فإنها تكون قابلة للاستئناف كالحكم بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني و كذلك كل حكم يحول دون السير في الدعوى كالحكم بعدم قبول الدعوى العمومية لرفعها من غير ذي صفة أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها .
3/ الأحكام الصادرة في الجرائم المرتبطة و لم يكن الاستئناف جائز إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط كاستئناف الحكم في مخالفة مرتبطة بجنحة متى استأنف الحكم الصادر فيها معا و لو لم تكن المخالفة قابلة له و حدها ( مادة 360)
4/ الأحكام الصادرة في المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس أو الغرامة التي تتجاوز المائة دينار، أو إذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أيام ( مادة 416) (1).
385 – ثانيا: ممن يجوز الاستئناف
يجوز الاستئناف من وكيل الجمهورية و النائب العام، و الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية، و من المتهم و ذلك بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى فلا يجوز للمدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية أن يستأنف ذلك الحكم فخصومتها قاصرة على الدعوى المدنية والحكم الصادر فيها فقط، و من ثم يجوز استئناف هذا الحكم من أيهما أو من المتهم ( م 417) دون النيابة العامة باعتبار أن خصومتها قاصرة على الدعوى العمومية.
و قد يستأنف الخصم بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيل خاص، و للولي أن يستأنف الدعوى العمومية نيابة عن المتهم ناقص الأهلية، كما يستأنف الوصي الدعوى المدنية نيابة عنه.
و بديهي أن الاستئناف لا يجوز إلا لمن كان خصما أمام محكمة أول درجة، فليس للمدعي المدني أن يطعن بالاستئناف إذا لم يكن قد ادعى مدنيا أمام محكمة أول درجة، وعلى المحكمة أن تتأكد من المستأنف احد هؤلاء الأشخاص و إلا قضت بعدم قبول الاستئناف لرفعة من غير ذي صفة.
الشروط الشكلية:
386- ميعاد الاستئناف:
ميعاد الاستئناف هو عشرة أيام بالنسبة لجميع من يتعلق بهم الحق في الاستئناف عدا النائب العام فانه يقدم استأنفه في مهلة شهرين ( م 419) فإذا لم يرفع الاستئناف هذه المواعيد سقط حق الخصم فيه بقوة القانون، فكل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يجدي الطاعن الاعتذار بالجهل بالمواعيد و لا يحسب يوم بداية الميعاد و لا يوم انقضائه، و إذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة كله امتد إلى أول يوم عمل

وذلك كله عملا بالمادة 726 كما يمتد الميعاد إذا طرأ على الخصم مانع أو عذر قهري منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد، ولكن تجب المبادرة بالتقرير به بمجرد زوال المانع وإلا كان الاستئناف غير مقبول شكلا وذلك لا يجوز لقلم الكاتب أن يمتنع عن قبول التقرير بالاستئناف فقد يتعين (1) للمحكمة الاستئنافية (المجلس القضائي) أن هناك عذر في التأخير، وتقبل الاستئناف شكلا، وللمحكمة مطلق التقدير بشأن كفاية العذر ما دامت قد أوردت في هذا العدد ما من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ويكون الجدل في ذلك أمام محكمة النقد غير مقبول.
387- بدء الميعاد
يبدأ ميعاد استئناف الأحكام الحضورية من يوم النطق بها (م 418/1) وينطبق ذلك على النيابة العامة وحضورها ضروري في جميع الجلسات بما فيها جلسة النطق بالحكم.
أما بالنسبة للخصوم الآخرين فيتعين لإلزام كل منهما لبدأ الميعاد على عدا النحو أن يحضر جلسة النطق بالحكم بنفسه أو بمن يمثله قانونا أو يكون عالما بتلك الجلسة، كأن يحضر جميع الجلسات المرافعة ثم تؤجل الجلسة في حضوره إلى الجلسة التي نطق الحكم فيها أو تتلاحق الجلسات بعد تلك التي صدر فيها أول قرار بتأجيل الدعوى وذلك حتى جلسة النطق بالحكم فالأصل أن الخصم عليه واجب تتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها، وإلا كان استئنافه غير مقبول شكلا.
أما إذا لم يعلم الخصم بيوم النطق بالحكم ولو حضر جلسات المرافعة وذلك بسبب عدم انعقاد الجلسة في ذلك اليوم لمصادفته عطلة رسمية فتأجلت الجلسة إداريا لجلسة أخرى صدر فيها الحكم، ففي هذه الحالة ليبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة لهذا الخصم إلا من تاريخ بلاغه رسميا بصدور الحكم إذا لم يرد الحكم على دفاع الخصم المستأنف بذلك، وقضى بعدم قبول استئنافه شكلا برفعه بعد الميعاد ومحسوبا من يوم صدور الحكم المستأنف فإنه يكون معينا بقصور واجب النقض وقد يكون الحكم حضوريا بالنسبة لأحد الخصوم و غيابا بالنسبة لغيره فيبدأ الميعاد بالنسبة للأول من يوم صدور الحكم، وللخصم الغائب أن يستأنف الحكم الغيابي مباشرة متنازلا بذلك عن حقه في المعارضة (1).
وبالنسبة للأحكام الغيابية والحضورية الاعتبارية المنصوص عليها في المواد 345-347/1،3،360- وهي في الواقع أحكام غيابية وإن لم تجزى المعارضة فيها، فإن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من تبليغ الحكم للشخص أو للمواطن وإلا فلدار البلدية أو النيابة العامة (م 418/2) ولا يعني عن هذا التبليغ أن يعلم الخصم بصدور الحكم عن طريق آخر غيره ويتعين أن يكون التبليغ صحيحا.

388- التقرير بالاستئناف
يحصل الاستئناف بتقرير كتابي أو شفهي بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه (م 420) يثبت حضور صاحب الشأن أمام موظف قلم الكتاب وطلبه تدوين إرادته في استئناف الحكم ويوقع على تقرير من كاتب الجهة التي حكمت، ومن المستأنف نفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع وفي هذه الحالة الأخيرة يرفق التفويض بالمحور الذي دونه الكاتب، وإذا لم يكن المستأنف يستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك (م 421. 422).
والتقرير بالاستئناف إجراء جوهري يترتب على إغفاله عدم قبول الاستئناف ما لم تكن هناك قوة قاهرة حالت دون إجراءه ولا يغني عنه التقدم بعريضة إلى قلم الكتاب أو للنيابة العامة أو خطاب يرسله المحكوم عليه إلى النائب العام أو دفعه الكفالة المقدرة لإيقاف تنفيذ الحكم المعد استئنافه.
ولا يشترط أن يتضمن التقرير أسباب الاستئناف، ولا أن يعلن للخصوم وقد أجازت المادة 423، إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف في قلم الكتاب في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف، وقد استثنى القانون من وجوب التقرير بالاستئناف المستأنف المحبوس حيث يجوز له بدلا من إجراء ذلك التقرير بواسطة ممثل قانوني عنه، أن يقرر بالاستئناف في المواعيد المقررة لدى كاتب دار السجن حيث يتلقاه ويقيده في الحال في سجل خاص ويسلمه إيصالا عنه، ويتعين على المشرف رئيس دار السجن أن يرسل نسخة من هذا التقرير خلال 24 ساعة إلى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإلى جوزيا إداريا (م 422) وكذلك أوجب القانون لقبول استئناف النائب العام المبلغة إلى المتهم، وعند الاقتضاء إلى المسؤول عن الحقوق المدنية غير أن هذا التبليغ يكون إجرائه صحيحا بالنسبة للمتهم الحاضر إذا حصل بتقرير بجلسة المجلس القضائي إذا كانت القضية قد قدمت لتلك الجلسة في مهلة الاستئناف المقرر للنائب العام وذلك بناءا على استئناف المتهم وأي خصم آخر في الدعوى (م 424).
شروط قبول الاستئناف الفرعي
389- ماهيته
اخذ القانون الجزائري بفكرة الاستئناف الفرعي نقلا عن قانون الإجراءات المدنية و جريا على ما سار عليه كثير من التشريعات كقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي فقد يستأنف أحد الخصوم الحكم فيفاجئ بذلك خصمه الذي يكون قد امتنع الاستئناف إزاء سكوت خصمه عنه، فمن العدل سيما إذا حدث الاستئناف


في نهاية الميعاد أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صوتا لحقوقه ونتناول شروط قبول الاستئناف الفرعي في مطلبين.
الشروط الموضوعية للاستئناف الفرعي
390- ممن يجوز الاستئناف الفرعي
يجوز هذا الاستئناف لكل الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف ردا على استئناف خصم آخر (م 418/3) كالمتهم بناءا على استئناف المدعي المدني لكن لا يجوز الاستئناف الفرعي للنائب العام فلم يكن خصما أمام محكمة أول درجة وإن كانت مهلة الاستئناف الخاصة به تمكنه من التقرير باستئناف بعد استئناف المتهم، وليس بحاجة إلى مهلة الاستئناف الفرعي.
وإذا استأنف المتهم الحكم الصادر في الدعوى المدنية فللمدعي المدني أن يرد عليه بالاستئناف الفرعي دون النيابة العامة التي ليست خصما في تلك الدعوى ودون المسؤولون عن الحقوق المدنية لأنه ليس خصما مقابلا للمتهم.
وإذا استأنف المتهم الحكم الصادر في الدعوى العمومية ثبت حق الاستئناف الفرعي للنيابة العامة وحدها دون المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية ودون أي متهم آخر لأنه ليس خصما مقابلا للمتهم.
391- وجود استئناف أصلي
لا يتصور الاستئناف الفرعي إلا بناء على استئناف أصلي سابق. ولا كن لا يلزم أن يحدث هذا الأخير في نهاية مهلة الاستئناف إلا أن الطبعة الاستثنائية للاستئناف الفرعي جعلت القضاء يفسر أحكامه تفسيرا ضيقا، فينبغي أن يصدر الاستئناف الأصلي من "أحد الخصوم" فإذا استأنف النائب العام فلا يقبل الاستئناف الفرعي لأنه لم يكن خصما في الحكم المستأنف، كما ينبغي أن يكون الاستئناف الأصلي مقبولا، فإذا كان غير مقبول لأي سبب كان فإنه لا يصلح لأن يكون أساسا للاستئناف الفرعي.
ويتعين أخيرا أن يكون الاستئناف الأصلي قد أجزي "في المواعيد المقررة" أي في غضون مهلة الأيام العشرة محسوبة من يوم النطق بالحكم أو من يوم التبليغ حسب الأحوال.
وإذا امتد هذا الميعاد بسبب عذر قهري كان الاستئناف الفرعي جائزا أيضا.




الشروط الشكلية للاستئناف الفرعي
392- ميعاد الاستئناف الفرعي
مهلة الاستئناف الفرعي هي خمسة أيام وهو ميعاد كامل لا يحسب يوم بدايته ولا يوم انقضائه طبقا للمادة 726 وهو ميعاد موحد بالنسبة لجميع الخصوم فإذا استأنف أحدهم استئنافا فرعيا في نهاية الخمسة أيام فلا يمتد الميعاد خمسة أيام أخرى بالنسبة لأي خصم آخر، ويكون الاستئناف الفرعي غير مقبول شكلا إذا تم بعد الميعاد.
393- بدأ الميعاد
يتحدد بدأ ميعاد الاستئناف الفرعي على النحو التالي (1):
1/ بالنسبة للأحكام الحضورية فإن للخصوم الآخرين خمسة أيام تالية من الأيام العشرة المقررة للاستئناف الأصلي فيكون لهؤلاء الخصوم خمسة عشرة يوما من تاريخ الحكم وإلا عبرة بتاريخ الاستئناف الأصلي فلا يحسب منه مهلة الاستئناف الفرعي.
2/ بالنسبة للأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضوريا وفي الحالات التي تستلزم تبليغ الحكم للخصم الصادر ضده فإن مهلة الاستئناف الفرعي تبدأ في اليوم التالي للتقرير بالاستئناف الأصلي متى تم الاستئناف الفرعي بعد المهلة المحددة له وهي الأيام العشرة، ولو كان المستأنف الأصلي لم يبلغ بعد الحكم المستأنف وإنما علم به بطريق أو بآخر فلن يتسنى للخصوم معرفة تاريخ تبليغ الحكم للخصم الصادر ضده.
3/ وإذا كان المتهم محبوسا وقدر بالاستئناف في دار السجن فإن نسخة التقرير قد يتأخر وصولها إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بسبب إهمال ما مما يؤدي إلى فوات ميعاد الاستئناف الفرعي، ولذلك استقر القضاء الفرنسي على أن هذا الميعاد يبدأ من وقت تسجيل هذه النسخة بقلم الكتاب.
آثار الاستئناف
394- يترتب على الطاعن بطريق الاستئناف أثاران أحدهما موقف لتنفيذ الحكم المستأنف والآخر ناقل لذلك الحكم.
395- القاعدة والاستثناءات
الأصل أن الحكم المستأنف يستحيل تنفيذه ليس فقط بالتقرير باستئنافه وإنما حتى أثناء سريا لميعاد الاستئناف (م 426)، بل وحتى لو كان الاستئناف معيبا شكلا فقد يقرر المجلس القضائي قبوله بالرغم من ذلك، إذ أن الحكم المستأنف قد يلغي أو يعدل فيكون في تنفيذه محجة إجحاف بمن نقد عليه (1).

على أن المشرع لاحظ ما قد يترتب على إطلاق هذه القاعدة من استئناف الخصوم للأحكام لمجرد تأجيل تنفيذها، كما لاحظ أن تنفيذ بعض الأحكام فور صدورها قد لا يضر بأحد وتدعو المصلحة إليه ولذلك قرر تنفيذ هذا لبعض استثناء من القاعدة، وهذه الأحكام المستأنفة يفيد المستأنف تنفيذ بعضها ويضره تنفيذ البعض الآخر فالأحكام التي يفيد المتهم تنفيذها رغم الاستئناف منها ما أوجبه المشرع من إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطا فور صدور الحكم ببراءته من العقوبة أو الحكم عليه بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة وإذا حكم عليه بعقوبة الحبس وأستنفذت مدة حبسه احتياطيا مدة العقوبة المقضي بها (م 365)، وذلك رغم قيام مهلة الاستئناف أو التقرير به فعلا أما الأحكام التي تنفذ رغم إمكان استئنافها دون أن يكون ذلك في صالح المتهم فقد ميز المشرع بشأنها بين الأحكام الصادرة في الدعوى العمومية وتلك الصادرة في الدعوى المدنية.
فبالنسبة للأحكام الصادرة في الدعوى العمومية أجاز المشرع (م 358) للمحكمة إذا رأت لمقتضيات الأمن في جنحة من جنح القانون العام قضت فيها بالحبس بسنة فأكثر أن تأمر بقرارا خاص مسبب بإيداع المتهم في السجن أو القبض عليه، ويظل أمر الإيداع أو القبض منتجا أثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة أو المجلس القضائي في الاستئناف بتخفيض عقوبة الحبس إلى أقل من سنة أو حتى الطعن في المحكمة بطريقة النقد، وحماية للحرية الفردية أعطى القانون للمحكمة في المعارضة كما للمجلس في الاستئناف سلطة إلغاء هذه الأوامر بقرار خاص مسبب وإذا اقتضى الأمر تأجيل الدعوى وعلى المحكمة أن تبت بقرار مسبب في تأخير أو إلغاء الأمر بالقبض أو الإيداع بعد سماع أقوال النيابة العامة وذلك كله يغير إخلال للمتهم من حق في تقديم طلب الإفراج المؤقت للمحكمة المطروح عليها الدعوى (م 358).
وكذلك أجاز المشرع لقسم الأحداث أن يشمل حكمه على الحدث بتدابير الحماية أو التهذيب بالعقاب المجمل رغم المعارضة أو الاستئناف (م 470) (1).
الأثر الناقل للاستئناف
396- ماهيته
يقصد به أي الاستئناف يعيد طرح النقاط الموضوعية والقانونية التي فصلت فيها محكمة أول درجة و حدث بشأنها الاستئناف على المجلس القضائي، وبذلك يختلف الاستئناف عن المعرضة التي يترتب عليها إلغاء الحكم المعارض فيه، و عرض الدعوة برمتها على نفس المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم، و لذلك تلتزم محكمة


المعارضة بإعادة تحقيق، بينما يفصل المجلس القضائي في الدعوى دون إجراء ذلك التحقيق ما لم يرى غير ذلك ( م 431/2) و كذلك فلا ينبسط اختصاصه على نحو يزيد على ما كان لحكمه أول درجة .
غير أن طرح النزاع المحكوم فيه على المجلس القضائي يتقيد بعقود ترسم حدود الدعوى أمام ذلك المجلس، و هي نابغة من ذات الأثر الناقل للاستئناف و يتمثل فيما يلي:
1/ الوقائع التي طرحت في محكمة أول درجة و فصلت فيها.
2/ موضوع الاستئناف.
3/ صفة الخصم المستأنف.
و تخصص لكل من هذه القيود مطلبا مستقلا .
1/ التقييد بالوقائع :
397- يتقيد المجلس القضائي بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة و فصلت فيها الحكم المستأنف، و تتحدد هذه الوقائع بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور و يستوي أن تتعلق بالدعوى العمومية أو بالدعوى المدنية، فليس المجلس أن يدين المتهم بواقعة لم تعرض على محكمة أول درجة، و لم تفصل فيها بالتالي و لو كان للواقعة أساسا من التحقيق الذي أجرته المحكمة..
و لذلك السبب لا يجوز الادعاء المدني الأول مرة أمام المجلس القضائي، كما لا يجوز للمدعي المدني في دعوة الاستئناف أن يقدم طلبا جديدا و لكن له أن يطلب (1)
زيادة التعويضات بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة أول درجة (مادة 433/4) ومن ناحية أخرى يتقيد المجلس القضائي بالأشخاص الذين أقيمت ضدهم الدعوى أمام محكمة أول درجة، فليس له أن يدخل متهما و مسؤول عن الحقوق المدنية لم يسبق محاكمته بهذه الصفة أمام المحكمة.
2/ التقيد بموضع الاستئناف :
398- الأصل من الأثر في الاستئناف عام فهو يعيد طرح جميع وقائع الدعوى التي فصل الحكم فيها بالنسبة للخصم الطاعن، غير أن المستأنف قد يقيل قضاء محكمة أول درجة بالنسبة لبعض الوقائع، و يطعن بالاستئناف بالنسبة لباقي الوقائع فيحدد صراحة في تقرير الاستئناف موضوع ذلك الاستئناف أي أجزاء الحكم التي ينص عليها الطاعن، و المجلس القضائي يتقيد بهذه الأجزاء ز ما تعلق بها من وقائع أو ردها الحكم المستأنف و لا يملك النظر في سواها، و يستمد المجلس القضائي سلطته على الدعوى من التقرير


بالاستئناف فإذا قررت النيابة وحدها بالاستئناف فلا يجوز لها أن تعدل موضوع استئنافها بعريضة ترفقها بالتقرير أو بطلبات كتابية أو شفوية أثناء الجلسات.
و تطبيقا لقاعدة تقيد المجلس القضائي بموضوع الاستئناف فانه يجوز للمتهم أن يستأنف من الحكم قضائه بعقوبة الحبس دون عقوبة الغرامة، و عقابه عن جريمة دون جريمة أخرى، أو الحكم في الدعوى المدنية دون الحكم في الدعوى العمومية او العكس، و ليس للمجلس القضائي في مثل هذه الأحوال أن يتعرض لغيرها انصب عليه تقرير الاستئناف و لا تترتب على ذلك حدوث تعارض بين ماقضى به المجلس القضائي و ما قضت به محكمة أول درجة، كان يستأنف بعض المتهمين دون البعض الآخر فيقضي المجلس براءتهما لعدم توافر أركان الجريمة رغم أن أساس الإدانة واحد بالنسبة لهم في الحكم المستأنف، وأخيرا فإنه تطبيقا لذات المبدأ الخاص بتقيد المجلس القضائي بموضوع الاستئناف فإنه لا يملك إصدار الحكم في مواجهة أقيم ضده الاستئناف، فاستئناف النيابة ضد احد المتهمين لا يخول المجلس الحكم على غيره من المتهمين و استئناف المتهم والمدعي المدني لا يخول المجلس مراجعة الحكم بالنسبة لمتهم آخر لم يقرر بالاستئناف .
3/ التقيد بصفة الخصم المستأنف :
399- إذا كان الاستئناف طعن من الخصم يبغي به تعديل الحكم، فان هذا الاستئناف يتقيد بصفة ذلك الخصم، حيث لا يطعن الخصم إلا في الحكم في الخصومة التي كان طرفا فيها،كله أو بعضه، فلا تمتد سلطة المجلس القضائي إلى غير ذلك الخصومة، و على هذا الخصم و حده دون غيره من الخصوم يقتصر اثر الاستئناف، فال يستفيد من الطعن إلا رافعه و هو ما يعرف بالأثر النسبي لطرق الطعن و ذلك على النحو التالي:
400- استئناف النيابة:
ينصرف استئناف النيابة العامة إلى ماقضى به الحكم في الدعوى العمومية بوصفها السلطة المنوطة بها تحريكها و مباشرتها، ومن ثم فلا اثر لهذا الاستئناف على قضاة الحكم في الدعوى المدنية التي لا صفة للنيابة فيها، و لا يجوز للمجلس القضائي بالتالي أن يعدل في التعويضات المقتضى بها في تلك الدعوى، و استئناف النيابة و حدها بطرح الدعوى العمومية فقط حتى ولو كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الأول درجة بطريق الادعاء المباشر، إذ يقتصر اثر هذا الادعاء على تحريك الدعوى أمام المحكمة مباشرة، و تشغل النيابة العامة بمباشرتها بعد ذلك


401- استئناف المتهم :
يستطيع المتهم استئناف الحكم في الدعوتين العمومية و المدنية أو احدهما فقط،و ذلك باعتباره خصما في كل منهما و للاستئناف اثر الشخص فليس له من اثر على غيره من المتهمين أو المسؤول عن الحقوق المدنية الذين لم يستأنفوا الحكم الصادر ضدهم، و ليس للمجلس أن يتصدى لغير ما انصب عليه استئناف المتهم إلا إذا استأنف باقي الخصوم فيتحقق الأثر الناقل للاستئناف بكامله و يكون للمجلس أن يقضي بما يراه في مصلحة المتهم أو في غير مصلحته (1).
402- عدم الإضرار بالخصم المستأنف
وفضلا عن ذلك فإن سلطة المجلس في الفصل في الاستئناف المرفوع من المتهم وحده تتقيد بقيد آخر وهو عدم الأضرار بمصلحة الخصم المستأنف إذا كان غير النيابة العامة (م 433) فقد كان بوسعه أن يرضى بالحكم ولا يجوز أن ينقلب تظلمه منه وبالا عليه، فضلا عن أن الإساءة إلى المستأنف تعني إفادة خصمه الذي لم يطلب الحكم له بشيء، وليس للمجلس أن يقضي بما لم يطلب منه ومن ثم فأقصى ما يستطيعه المجلس القضائي أن يحكم بتغيير الحكم المستأنف دون القضاء بعقوبة أشد مما حكم به ابتدائيا أو إلغاء وقف التنفيذ أو بتعدد العقوبات رغم الحكم على المتهم ابتدائيا بعقوبة واحدة أو الحكم بعدم الاختصاص لأن الواقعة الجناية أو زيادة التعويض المحكوم به للمدعي المدني.
403- مراعاة مصلحة المتهم رغم استئناف النيابة
إذا صدر حكم غيابي على المتهم بعقوبة معينة ولم تستأنف النيابة العامة، وعارض فيه المتهم، فقضى فيه بذات العقوبة أو بعقوبة أخرى، فاستأنفت النيابة هذا الحكم الأخير فليس للمجلس القضائي أن يشدد العقوبة على المتهم بما يجوز العقوبة المحكوم بها عليه غيابيا إعمالا لمبدأ أن الخصم لا يضار بطعن فالمتهم هو الذي عارض في الحكم بينما ارتضته النيابة العامة ويلاحظ أخيرا أن المجلس القضائي يستطيع أن يستخلص من وقائع الدعوى أدلة أخرى ويعتمد عليها في تأييد بالإدانة،وان ببين الأسانيد القانونية الصحية
في أسباب الحكم طالما أنه قد التزم صالح المتهم فلم يزد على العقوبة الواردة بمنطوق الحكم .
404-استئناف المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية :
المدعي المدني و المسئول عن الحقوق المدنية خصمان في الدعوى المدنية ومن ثم فان استئنافها ينصرف فحسب إلى الحكم الصادر فيها،ولا يطرح الحكم في الدعوى العمومية أمام المجلس القضائي ،إلا أن المجلس القضائي يخطر عليه أن يقضي بها يتعارض مع الحكم في الدعوى الجزائية كان يرفض التعويض بمقولة عدم

وقوع الإجرام أو انتفاء مسؤولية المتهم عنها، وذلك خلافا للحكم الجزائي الذي أدانه وصار باتا وحاز بذلك قوة الشيء المقضي .
إجراءات الاستئناف والحكم:
إجراءات الاستئناف
405- المحكمة المختصة:
الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي هي المحكمة الإستئنافية بالنسبة للأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات ،فتفصل في استئنافها مشكلة من الثلاثة على الأقل من رجال القضاء بدرجة مستشار ويكون الرئيس بدرجة رئيس غرفة، ويقوم بمهام النيابة العامة النائب العام أو أحد مساعديه، ويؤدي كاتب الجلسة أعمال قلم الكتاب (429) والقاعدة أن إجراءات الدعوى أمام المجلس القضائي هي ذاتها المطبقة أمام المحاكم مع مراعاة ما أقره القانون عليها من استشارات (م 130).
406- الإجراءات قبل الجلسة
يحدد قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للمستأنف تاريخ الجلسة في تقرير الاستئناف وبهذا التقرير يتصل المجلس القضائي بالدعوة ويتكلف بالحضور التي حددت وذلك بناء على طلب النيابة العامة، وإذا تأجلت الجلسة لأي سبب من الأسباب القابلة لانعقادها فيجب بلاغ المستأنف والمستأنف ضده بتاريخ الجلسة الجديدة، وإذا استأنف الخصم بواسطة محاميه أو وكيل خاص فإنه يجب إبلاغ المستأنف نفسه بتاريخ الجلسة، وترسل أوراق الدعوى وعريضة الاستئناف التي يجوز للمستأنف أن يودعها قلم الكتاب إلى المجلس القضائي بمعرفة وكيل الجمهورية في مدة شهر على الأكثر، وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أحيل كذلك في أقصر مهلة وبأمر من وكيل الجمهورية إلى دار السجن بمقر المجلس القضائي
(مادة 423) (1).
المطلب الثاني: الطعن في الجنايات
الإجراءات أمام المجلس الأعلى
يقوم كاتب الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بإنشاء الملف، وإرساله إلى النائب العام الذي يبعثه بدوره إلى النيابة العامة لدى المجلس الأعلى مع حافظة بيان الأوراق، وذلك في ظرف 20 يوما من تاريخ التقرير بالطعن، ويقوم كاتب المجلس الأعلى بتسليم الملف في ظرف ثمانية أيام إلى الرئيس الأول للمجلس الذي عليه إلى رئيس الفرقة الجزائية لكي تعين قاضيا مقررا (مادة 513) وإن رأى العفو العضو

المقرر أن القضية مهيأة للفصل فيها أو دعى تقريره وأصدر قرارا بالاطلاع النيابة العامة - لدى المجلس الأعلى –عليه، وعلى هذه الأخيرة أن تودع مذكراتها الكتابية في ظرف 30 يوما من استلام ذلك القرار (مادة 516)، ثم تقيد القضية بجدول الجلسة بمعرفة رئيس الغرفة، وبعد استطلاع رأي النيابة العامة سواءا أودعت مذكراتها أو لم تودعها، يبلغ جميع أطراف الدعوى المعنيين بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل (مادة517)، ويتولى الرئيس ضبط الجلسة (مادة 520) وبعد المناداة على القضية بالجلسة يتلو العضو المكلف بها تقريره، ويجوز أن يسمح المحامي أطراف الدعوى عند الاقتضاء بان يتقدموا،بملاحظات موجزة شفوية (مادة 519) وتبدي النيابة العامة لدى المجلس الأعلى طلباتها قبل إقفال باب المرافعة وبعد ذلك تحل القضية للمداولة لكي يصدر المجلس الحكم في التاريخ المحدد (مادة 519).
الحكم في الطعن
يشمل الحكم في الطعن: الحكم في شكل الطعن والحكم في موضوعه، وقبل أن نتناول كليهما يشير إلى أن أحكام المجلس الأعلى مسببه، ويجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 501 ويوقع على نسخة الحكم الأصلية من الرئيس والعضو المقرر وكاتب الجلسة، وينطق بها في جلسة علنية.
الحكم في شكل الطعن
إذا تبين المجلس أن الحكم جائز الطعن فيه بالنقض، وأن الطاعن يجوز لهم ذلك الطعن، واستوفيت الإجراءات الخاصة بالتقرير بالطعن وإيداع مذكرة أوجه الطعن في الميعاد، وسداد الرسوم القضائية ما لم يكن الطاعن معفى منها، فإن المجلس يقضي بقبول الطعن شكلا، وإلا فإنه يقضي بعدم قبوله شكلا دون أن يتصدى لموضوعه (1).
الحكم في موضوع النطق
متى وجد المجلس النطق مقبولا، فإنه ينظر موضوعه، فإذا تبين أن الطعن مبني على وجه أو أكثر لا تصلح لذلك أن تتعلق بالوقائع أو تحتاج إلى تحقيق موضوعي أو لا تستند إلى أساس سليم من القانون، قضاء بقبول الطعن شكلا برفضه موضوعا، ويرسل الملف عندئذ ويرسل الملف إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويؤشر قلم الكتاب على هامش نسخة الحكم المطعون فيه بحكم المجلس الأعلى (م 522) ويجوز للمجلس إذا ما أنطوى الطعن على تعسف أن يحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز 500 دينار لصالح الخزينة، وأن يحكم عليه بالتعويضات المدنية في المطعون ضده (م 525) أما إذا قبل المجلس الطعن من


حيث الموضوع فإنه ينتقض الحكم كله أو بعضه – أي يلغيه ويعود الأطراف إلى الحالة التي كانت قبل صدوره-.
ويشير نقض الحكم مسألتين هامتين: نطاق نقض الحكم وآثار نقض الحكم.
نطاق نقض الحكم
قد يكون نقض الحكم أو إلغاءه جزئيا، فقد أسلفنا أن الأثر الناقل للطعن يتقيد بصفة الطاعن وبأوجه الطعن وإذا كان المدعي المدني هو الطاعن وحده فلا يرد لنقض إلى على أجزاء الحكم الخاصة بالدعوى المدنية، وكذلك فإن الطاعن هو الذي يفيد وحده نقض الحكم دون غيره من الخصوم، ولو كانوا كالطاعن صفة (1)، وذلك تطبيقا لنسبية أثر الطعن، ومن جهة أخرى فإن الطاعن قد يقصر طعنه على نقاط معينة في الحكم المطعون فيه أو يكون العيب الذي شاب هذا الحكم قاصرا على جزء منه بينما يكون باقي الحكم مطبقا للقانون، كأن يرجع ذلك إلى قضائه بعقوبة تكميلية لا سند لها من القانون (2) على أن نقض الحكم فيما عدا تلك الأحوال يكون كليا بل يكون كذلك حسما أستقر عليه قضاء النقض، فيمتد الإلغاء أو النقض إلى إجراء الحكم فضلا عن الطاعن، وذلك متى تفر الارتباط القانوني أو الواقعي يجعل التقييد بالأثر الناقل للطعن بالنقض منافيا لحسن سير العدالة فيمتد النقض أجزاء الحكم التي لم يطعن عليها بارتباطها بالأجزاء المطعون عليها حكم محكمة الجنايات بناءا على طعن المتهم وحده وأحيلت الدعوة إلى محكمة الجنايات كي تفصل فيها من جديد حتى بالنسبة للأسئلة التي أجاب المحلفون عليها بالنفي (3) رغم ما ينطوي عليها ذلك من أماكن الأضرار بالطاعن أمر حكم في مثل هذه الحالة(4) لذلك فنقض الحكم بالنسبة لجريمة تزوير محرر يستلزم نقضه في جزئه المتعلق بجريمة استعمال المحرر المزور،التي لم توجه إليها أسباب الطعن،و نقض الحكم في جريمة مرتبطة بأخرى برباط لا يقبل التجزئة و ووقعها جمعيا لفرض واحد سيستلزم نقضه بالنسبة للجريمة الأخرى حتى يمكن توقيع عقوبة واحدة عنهما هي عقوبة الجريمة الأشد (1). و يتمرد اثر الطعن أي النقض و الإلغاء إلى غير الطاعن من أطراف الحكم المطعون فيه، ولو لم يقدم أوجه الطعن أو لم يشر فيها إلى الوجه الذي يبين النقض عليه، و ذلك عندما تكون الجريمة المنسوبة لهم واحدة (2).أو كان العيب الذي أبطل الحكم يتصل بهم أيضا (3) أو كان البطلان مرده عيب في احد الإجراءات السابقة على الحكم المطعون فيه كالاعتراف التغشيش (4).



الآثار المترتبة على نقض الحكم :
أوضحنا أن المجلس الأعلى لا شان له بموضوع الدعوى،ومن ثم فانه من نقض الحكم المطعون فيه فلا يجوز له يفصل في الدعوى، ويتعين عليه إحالتها إلى الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا آخر و إلى جهة قضائية هي كقاعدة عامة من درجة الجهة التي أصدرت الحكم المنقوض (مادة 523/1) ، و لكنها قد تكون جهة أخرى إذا كان لا يوجد بالجهة التي أصدرت الحكم قضاة آخرون لنظرها من جديد، و قد تكون من درجة غير درجة تلك التي أصدرت الحكم المنقوض كما إذا كانت هذه الأخيرة لا اختصاص لها أصلا بنظر الدعوى، أو لم تكن مختصة وقت الحكم إلا بسبب من الأسباب القانونية كاشان في جرائم الجلسات فتكون الإحالة للجهة القضائية المختصة في العادة بنظرها طبقا لقواعد الاختصاص (مادة 523/2) و إذا ترتب على نقض الحكم الصادر من محكمة جنائية أن لم يبقى شيء من النزاع سوى الدعوة المدنية فتكون الإحالة في المحكمة المدنية وقد تكون الإحالة إلى محكمة أول درجة أو كان الحكم المنقوض قد تعلق بحكم منها للخصومة غير فاصل قي الموضوع، صدر تأيدا لحكم محكمة أول درجة لم تستفد بعد ولايتها، كان يحكم المجلس القضائي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن ثم يفصل في الموضوع (1)، و بديهي إن الحكم الذي تصدره المحكمة المحالة إليها الدعوى في هذه الحالة لا يقبل الطعن فيه مباشرة بطريق النقض لأنه صدر من محكمة أول درجة.(2)
نظر الدعوة بناء على الإحالة :
في حالة الحكم بالنقض مع الإحالة يرسل ملف الدعوى في ظرف ثمانية أيام إلى الجهة القضائية المعنية فيه مع نسخة منه (مادة 527) لتنظر الدعوى من جديد على أساس أمر الإحالة أو التكليف بالحضور الذي أحيلت به الدعوى الى الجهة القضائية التي ألقي حكمها.
ولا تتقيد المحكمة بالحكم المنقول بشأن وقائع الدعوى (2) على انه يجوز لها أن تأخذ بوجهة نظر فلها مطلق الحرية في تقديرها، و تكييفها غير مفيدة حتى يحكم المجلس الأعلى (3) على انه يجوز لها أن تأخذ بوجهة نظر الحكم الملغى(4) و أن تستند إلى ما ابدي من أقوال و شهادات أو ما بوشر من إجراءات صحيحة في المحاكمة الأولى إذ لا ينصرف النقض إليها (5)
إلا أن سلطة الجهة الفضائية المحالة إليها الدعوى تقيد بحكم المجلس الأعلى شأن نطاق النقض فإذا كان النقض كليا امتدت سلطتها إلى كل وقائع الدعويين العمومية و المدنية، وفي مواجهة كل أطراف الحكم


المنقوض، أما إذا كان النقض جزئيا تعين على تلك الجهة أن تتقيد في فصلها في الدعوى بحدود ما نقض من الحكم (6) .
و بناء على ذلك فان كان الجزء المنقوض خاصة بالدعوى العمومية اقتصرت سلطة المحكمة على تلك الدعوى دون الدعوى المدنية، و إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت بعدة تهم و نقض الحكم بالنسبة لبعضها، فلا يجوز لها أي الجهة المذكورة أن تتعرض للتهم الأخرى التي لم ينقض الحكم بشأنها، وكذلك الحال إذا نقض الحكم بالنسبة لبعض المتهمين دون البعض الآخر، و ذلك مع مراعاة الاستثناء الخاص في حالة الارتباط (1) كما تتقيد المحكمة بعدم الأضرار بالطاعن فلا يجوز للمحكمة إعادة الحكم بعقوبة اشد من تلك المقررة بالحكم المنقوض متى كان النقض و الإحالة بناء على طعن المتهم وحده، و هو ماينطبق إذا الحكم المنقوض صادرا من محكمة الدرجة الثانية (المجلس القضائي) إذ يترتب على نقض الحكم أن تعود الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل النقض، أما إذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة هي أول و آخر درجة لمحكمة الجنايات فان المحكمة التي ستتولى نظر الدعوى من جديد تملك تشديد العقوبة حتى ولو كان النقض بناء على طعن المتهم وحده (1).
المطلب الثالث : الطعن لصالح القانون
ما هيته:
إذا كان دور المجلس الأعلى – كقضاء للنقض – هو ضمان حسن تطبيق القانون و توحيد كلمة القضاء بشأنه، فإن الطعن بالنقض بواسطة الخصوم لا يكفل ذلك دائما، فقد لا يلجئون إليه، و يكتسب الحكم قوة الأمر المقضي رغم ماشابه من مخالفة للقانون (1)، بل وقد تكون مخالفة القانون بشأن قرار غير قابل للطعن فيه انطلاقا، و لذلك نظم المشروع بالمادة 530 الطعن لصالح القانون الذي يتميز بالسعي إلى إقرار حكم القانون في النزاع دون أية مصلحة أخرى لأي من أطرافها و رغم اتساع نطاق هذا الطعن فإنه لا شأن له هو الآخر بالواقع الذي أثبتها الحكم، و لذلك لا يؤسس على أوجه طعن موضوعية أو قانونية اختلطت بالوقائع، و إنما يبني فقط على الأوجه الطعن القانونية، و لهذا الطعن آثر ناقل أيضا يطرح بمقتضاه محل الطعن على المجلس الأعلى في حدود طلبات النائب العام و تعليمات وزير العدل .
و الطعن لصالح القانون يتولاه النائب العام لدى المجلس الأعلى غير انه قد يكون أيضا بناء على تعليمات وزير العدل، و لكن منها إحكامه الخاصة مما يستوجب تناولهما تباعا.


طعن النائب العام :
يقتصر هذا الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم كمحكمة الجنايات و تلك الصادرة من المجالس القضائية، على نحو ما اوضحناه بالنسبة للأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض، وذلك متى انطوت على مخالفة للقانون أو القواعد أو الإجراءات الجوهرية، و يستوجب هذا الشرط كل أوجه الطعن المنصوص عليها في المادة 500 من قانون الإجراءات، و ترتيبا على ذلك ينبغي أن يكون الحكم لم يطعن فيه بالنقض – رغم ماشابه من خطأ في القانون – في الميعاد و حاز قوة الأمر المقضي، بل و يجوز الطعن الحالي ولو عفى عن العقوبة المحكوم بها (1) ، أما إذا كان قد طعن الحالي و لو عفى عن العقوبة أما إذا كان قد طعن في الحكم فعلا إلا أن المجلس الأعلى رفض الطعن استئناثا إلى نظرية العقوبة المبررة مثلا فلا يجوز الطعن فيه مرة ثانية .
قد اقتصر على الحكم بعدم قبول الطعن في الحكم المذكور شكلا دون أن يتطرق إلى بحث موضوع الطعن بالنقض، فإننا نرى جواز الطعن في الحكم لصالح القانون، إذ لا ينصب الطاعن هنا على حكم المجلس الاعلى، و انما يقتصر على الحكم النهائي الذي لم يفصل فيه ذلك المجلس بعد، و كذلك لا يجوز سلوك طريق الطعن الحالي بالنسبة لأحكام الصادرة من غرفة الاتهام و للنائب العام لدى المجلس الأعلى و حده ومن تلقاء نفسه حق الطعن لصالح القانون، فلا يجوز ذلك للنائب العام لدى المجلس القضائي الذي أصدر الحكم (2) و يتم الطعن بمجرد عريضة يقدمها للمجلس الأعلى، دون تقيد بميعاد معين (3) . ويصدر المجلس الأعلى حكمه في لطعن سوءا بعدم القبول شكلا أو بقبوله و رفض الطعن، أو نقض الحكم المطعون فيه، رغم حيازته لقوة الأمر المقضي (1)، و ليس نقض الحكم المطعون فيه من آثر على الخصوم فلا يجوز لهم التمسك بحكم المجلس الأعلى للتخلص مما قضى به الحكم المشار إليه (مادة 530/2) .
الطعن بناءا على أمر وزير العدل :
رغم أن هذا الطعن كسابقه يهدف إلى إقرار حكم القانون و وحدة تفسيره، إلا انه يختلف عنه في كثير من أحكامه، فهو لا يهدف فقط إلى إلغاء الأحكام لمصادرة من آخر درجة، و التي جازت قوة الأمر المقضي، و إنما يجوز زيادة على ذلك الالتجاء إليه بالنسبة للأحكام و القرارات القابلة للطعن فيها بالاستئناف أو حتى بالمعارضة، ومن ذلك قرارات قاضي التحقيق أو حكم محكمة الجنحة بإدانة حدث أو قسم الأحداث بإدانة متهم جاوز سن الثامنة عشر من عمره، بل و حتى الأعمال القضائية الموضوعة بالبطلان كالاقتراع على


المحلفتين أو أسباب حكم أو قرار دون من توقى، كل ذلك شريطة ألا تكون هذه الأعمال منعدمة بطبيعة الحال (2) .
وتختلف كذلك عن طعن النائب العام لدى المجلس الأعلى إذ يتم بناء على تعليمات وزير العدل فال يؤثره من تلقاء نفسه، و لو كان الحكم أو القرار قد صار نهائيا بفوات ميعاد الطعن فيه بالاستئناف.
قد يكون ذا اثر ايجابي بالنسبة للخصوم، فيستفيد منه المحكوم عليه و أن كان ذلك لا يجوز أن يؤثر في الحقوق المدنية (مادة 530/3) ولذلك فالطعن بناء على أمر وزير العدل يكون في هذه الحالة لصالح القانون و صالح المحكوم عليه (1).
و إذا اقترن النقض بالإحالة فان نظر و إعادة النظر في الدعوى أمام المحكمة المحالة إليها يكون لصالح المحكوم عليه، فلا يجوز أن شيء إليه لتشديد العقوبة مثلا (3).
طلب إعادة النظر
ماهيته:
طلب إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي في حكم بات بالإدانة مشوب بخطأ في الوقائع، يهدف إثباتا براءة المحكوم عليه. وقد تضمنه المشرع الجزائري في المادة 531
" و الأصل أن الحكم البات يحوز قوة الشيء المقصي به، ولكون حجة بما قضى، و لذلك لا يجوز الطعن فيه حماية للمصلحة الاجتماعية في الاستقرار القانوني غير أن بعض أخطأ القضاء في تقدير الوقائع يكون من الجسامة والوضوح بحيث يتساهل إصلاحه إهدار تلك الأضرار الناجمة عن تلك الأخطاء، و لذلك اخذ القانون بطلب إعادة النظر تحقيقا لهذه الغاية فتزداد الثقة في عدالة القضاء(1).
على أن المشرع حرص من جهة اهرى على أن يحيط هذا الطعن بشروط تجعل المساس بحجية الحكم البات في أضيق الحدود .
الأحكام الجائز النظر فيها
يستلزم الشرع في الأحكام القابلة لإعادة النظر أن تكون أحكاما باتة قاضية بالإدانة، من اجل جناية أو جنحة (مادة 531/1)، و تناول كل من هذه الشروط في :
الحكم البات:
ينبغي أن يكون الحكم المطعون فيه باتا أي استنفذ طرق الطعن العادية و غير العادية،فإمكان الطعن في الحكم و لو بطريق النقض يحول دون طلب إعادة النظر بوصفه طريقا استثنائيا تقرر على خلاف قواعد

حجية الأحكام فضلا عن احتمال إلغائه إذ طعن فيه بالنقض، و كذلك لا يجوز طلب إعادة النظر إذا أمكن تصحيح الخطأ الذي شاب بطريق آخر(2). لكن طلب إعادة النظر، خلافا للطعن بالنقض لا يشترط فيه أن يكون الحكم الصادر صادرا من آخر درجة فقد يكون حكما من محكمة أول درجة لكنه صار باتا بفوات مواعيد الطعن فيه بطرق مختلفة.
الحكم بالإدانة:
طلب إعادة النظر وسيلة لا ثبات براءة المحكوم عليه، و هو ما أجاز إهدار حجية الحكم، ولذلك يتعين أن يكون ذلك الحكم قد قرر قيام الجرعة، و مسؤولية المتهم عنها سواء قضى عليه بعقوبة أو مجر تدبير تهذيبي أو أفاده من الأعذار القانونية المعفية من العقاب، و سواء نفذت العقوبة أمر سقطت بالتقادم، أو صدر بشأنها قرار بالعفو أو شملها الحكم بإيقاف التنفيذ(1)، فالمحكوم عليه ملحة ولو معنوية في أن تزول كافة آثار الإدانة، و بناء على ذلك فإذا كان الحكم صادرا بالبراءة فلا يجوز طلب إعادة النظر بشأنه مهما
كان خطأ الحكم جليا (2) التقوى بالعدالة لا يتأثر بتبرئة مجرم يقدر ما يتأذى بالحكم على البريء.
و كذلك لا يقبل طلب إعادة النظر بالنسبة لما قضى به الحكم في الدعوى المدنية مهما جد من وقاع تتعارض مع قضى به و أن كان إلغاء الحكم في الدعوى العمومية يترتب عليه سقو ذلك القضاء المقضي بها.
الحكم في جناية أو حجة:
يتيقن أخيرا أن يكون الحكم صادرا في جناية أو جنحة، فأحكام الإدانة في المخالفات لا يجوز الطعن فيها بطلب إعادة النظر أو قضاء فيها بعقوبة تكميله أو تبعية كالغلق أو المصادرة فالمشرع يقدر أن عقوبة المخالفات ضئيلة جدا في الضرر فضلا عن أنها لا تمس الشرف والاعتبار فلا يستأهل ضررها الإخلال بحجية الحكم البات.
واعتبار الواقعة جناية أو جنحة يتم على أساس العقوبة المحكوم بها دون وصف سلطة الاتهام المرفوعة به الدعوى العمومية ، فإذا أقيمت الدعوى بوصفها جنحة و حكم فيها باعتبارها مخالفة فلا يجوز طلب إعادة النظر في الحكم .
أوجه طلب إعادة النظر و ممن يجوز:
أوجه طلب إعادة النظر:
يجمع بين الأوجه التي يؤسس عليها طلب إعادة النظر أنها عناصر جديدة لم تكن تحت بصر المحكمة وقت الحكم .فرغم أنه طعن موضوعي يهدف إلى تصحيح خطأ في الوقائع إلا أنه لا يجوز أ يؤسس على إعادة

تقيم الأدلة السابق بحثها من المحكمة و هذه الأوجه أودتها المادة 531 و على سبيل الحصر و تتوافر فيما يلي:
1- إذا قدمت مستندات بعد الحكم بالإدانة في جريمة قتل يترتب عليها قيام دلائل كافية على وجود المجني على المزعوم قتله على قيد الحياة.
سينوى أن يكون الجريمة جناية قتل عمدي أو جنحة، قتل خطا فهو قتل بمعناه الواسع ويقاس على قتل العمد الضرب المقضي إلى الموت.
ولا يشترط أن يمثل المجني عليه المزعوم قتله أمام المجلس فعلا طالما توافرت الدلائل الكافية التي أقنعت المجلس الأعلى بوجوده حيا لا يغير من توافر هذه الحالة أن يموت هذا الشخص فعلا قبل الطعن بطلب إعادة النظر أو قبل الفصل فيه ما دامت الوفاة لم تنجم عن التهمة التي بين المحكوم عليه بها.
2- إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم عليه فالغرض أن حكما بالإدانة في جريمة شهادة الزور ضد المحكوم عليه صار باتا بعد صيرورة الحكم المطعون فيه بات هو الآخر.وبناءا على ذلك فلا يقبل طلب إعادة النظر إذ أدين الشاهد عن جريمة الزور أثناء نظر الدعوى ضد المحكوم عليه وقبل صدور الحكم المطعون فيه وإذا تكون المحكمة قد التفتت عن هذه الشهادة ولم يتأثر بها في حكمها ولا يقبل طلب إعادة النظر إذا كان الحكم بالإدانة بشهادة الزور لم يصدر بعد أو لم يصبح باتا إذ لا يجوز مطالبته المجلس الأعلى بإرجاء الفصل في الطلب حتى يحكم بجريمة شهادة الزور كما لا يقبل الطلب إذا كان شاهد الزور قد مات قبل إدانته.
ويتعين أن تكون الشهادة التي ساهمت في إثبات إدانة المحكوم عليه ولو مع أدلة أخرى لأن الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكون القاضي عقيدته منها مجتمعة ويترتب على بطلان أحدها التأثير على باقي الأدلة.
3- إذا أدين منهم آخر من أجل ارتكاب الجناية أو الجنحة بنفسها بحيث لا يمكن التوثيق بين الحكمين.
فبعد أن أدين شخص بواقعة معينة هي جناية أو جنحة أدين آخر على ذات الواقعة وصار الحكمان باتين إلا أنه يستوي أن يكوم الحكم قد صدر من محكمة عادية أو استثنائية:
وكذلك يجوز طلب إعادة النظر حتى ولو كان الحكمين فترة من الزمن طالت أو قصرت كما لا يؤثر في الطلب إخلاف الوصف القانوني الذي أضفى على الواقعة في الحكمين مادامت الواقعة المادية واحدة في الدعوتين فالا يتعدى طلب إعادة النظر في الركن المعنوي في الجريمة يبدأ أنه يتعين استحالة التوفيق بين


الحكمين بأن يستند كل منهما هذه الواقعة إلى المتهم بشكل لا يسمح بوجودها معا فقد ارتكبت من شخص واحد فقط وإدانة أحدهما تستلزم براءة الآخر.
أما إذا أدين المحكوم عليه بوصفه فعلا وأدين الآخر بوصفه فعلا أو شريكا في واقعة يممن أن تكون محل مساهمته جزائية فلا يقوم التناقض ولا يقبل الطلب إعادة النظر.
4- إذا اكتفت واقعة جديدة أو قدمت مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكم بالإدانة مع أنه يبد منها أنه من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه لم يحدد المشرع طبيعة الواقعة الجديدة ولا آثارها على الحكم ابتداء فإن الجديد هو اكتشاف الواقعة والعلم بها أما الواقعة ذاتها تكون قائمة قبل الحكم المطعون فيه1
وفد تكون الواقعة دليلا قوليا كأقوال الشهود أو اعتراف المتهمين أو تكون دليلا ماديا يتمثل في أشياء ضبطت أو أوراق مكتوبة، تدل على حصول واقعة معينة وكذلك يمكن أن تكون واقعة علمية جديدة صارت من المسلمات التي لا تحتاج من المحكمة عن صحتها إلا أنه يتعين أن تكون الواقعة العلمية مما يتصل بالواقع للقانون فالتغيير الجديد للقانون ولو كان تشريعيا لا يعد واقعة جديدة أنه لا يتفق مع الغير الذي انتهت إليه محكمة الموضوع، وإنما قد يعد خطأ في تطبيق القانون بحيث الطعن بالنقص لكن لا يبرر طلب إعادة النظر الذي يقتصر على تصويب ما شاب الحكم من أخطاء فهم الواقع استخلاصه وأخيرا يتعين أن تكون الواقعة لم يعلم بها القضاة الذين أصدر الحكم فيجوز طلب إعادة النظر ولو كان المحكوم عليه علما بها من قبل وأراد أن يتحمل العقوبة بدلا من آخر فكشف الحقيقة الموضوعية المطلقة يعل مجازاة المتهم عن خطأه في تقديم الوقائع المثبتة لبراءته أما بالنسبة لأثر الواقعة على الحكم فيجب أن يكون من شأن الواقعة التدليل على براءة المحكوم عليه بنفي أحد عناصر الجريمة إلا أنه يمكن وليس فقط عدم عقابه مع استمرار مسؤوليته عن الجريمة إلا أنه لا يلزم أن تكزن قاطعة في إثبات البراءة، سيما وأن المحكمة يتعين عليها أن تقضي بالبراءة عند الشكل في نسبة التهمة إلى المتهم ويلاحظ في النهاية أن هذا الوجه من العموم بحيث يمكن أن يمثل ممثل مدلوله الحالات الثلاثة الأخرى يبدوا أن تلك الأوجه يؤسس الطعن فيها على الأسباب واضحة لم تحتمل ما يحتمله هذا الوجه الأخير من التأويلات ومن أجل ذلك نص على هذه الأوجه استقلالا وميزان بإجراءات خاصة.
ممن يجوز طلب إعادة النظر


بالنسبة للأوجه الثلاثة الأولى إلى المجلس الأعلى مباشرة أما عن من وزير العدل أو من المحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم أهليته أو من زوجه أو فروعه أو أصوله في حالة وفاته أو بثبوت غيبته بينما لا
يجوز ذلك للمدعى المدني وأن المسؤول عن القانون المدني لأن طلب إعادة النظر يقتصر على الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة وبالنسبة للوجه الرابع فلا يجوز طلب إعادة النظر تأسيسا عليه إلا للنائب العام لدى المجلس الأعلى متصرفا بناءا على طلب وزير العدل والذي يطلب إعادة النظر من تلقاء نفسه او بناءا على طلب المحكوم عليه فإذا قدم المحكوم عليه الطلب المباشرة للمجلس وجب الحكم بعدم قبوله والمشرع إذا قصر حق الطلب على هذا النحو بالنسبة لهذا الوجه قدرناه ليس بوضوح الأوجه الأخرى فإحاطة لهذا القيد بجدية الطلب وحفاظا على حجية الأحكام ولم يقيد المشرع طلب إعادة النظر فيها بميعاد معين من علم الطالب بوجه الطلب فتصحيح الأخطاء القضائية لا ينبغي أن يتقيد بميعاد معين.




الخــاتمــــــة

من خلال إحاطتنا للموضوع من جوانب عدة، وزوايا مختلفة كشف لنا عن الكثير مما كنا نجهله حول التحقيق وإجراءاته المختلفة، فما طرح في أذهاننا قبل بداية الدراسة لهذا الموضوع. فما هو التحقيق الجنائي؟ وما هي الإجراءات المتبعة للوصول إلى الحقيقة.
لقد كشفنا ولو قليلا عن هذا الطرح فعلمنا أن المهمة الأساسية للتحقيق الجنائي في تحضير الدعوى، وتهيئتها، قبل الفصل فيها عبر المرور بمراحل عدة منها المعاينة، فتعرضنا لفنياتها، ولكن من خلال دراستنا التطبيقية والنظرية للموضوع رأينا أن العمل يقف عاجزا في الكثير من المواقف أمام الحقيقة، فكثيرا ما تحدث جرائم، وتوجد بصمات، ومختلف الآثار الأخرى، ويتدخل الطب الشرعي، ومع ذلك يصعب اكتشاف الجاني، وإن كنا نعدها سلبيات فهذا يرجع على أن معرفة الإنسان ومداركه مهما بلغت فهي نسبية، وهذه النسبية هي التي تنشئ حتمية الخطأ، كذلك بدراستنا لهذا العرض. وإجراءات التحقيق الابتدائي أبرزت أن هذا الإخلال أصاب التحقيق الجنائي، ومرجع ذلك إلى الضغوطات على قاضي التحقيق. لذا لا يمكن تحسين هذا الوضع إلا بإعادة الاعتبار لقاضي التحقيق. ماديا ومعنويا لأن وظيفته من أصعب وأشق وظائف القضاء الحالي. وكذلك التقليل من حالات اللجوء إلى التحقيق الابتدائي، وتوسيع حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح بالإضافة إلى التزام غرفة الاتهام بإفراج المتهم المحبوس مؤقتا وإذ لم يتسنى أن تنظر الدعوى في أربعة أشهر من تاريخ انتقالها لها، ولكن الإشكال يبقى مطروحا.
هل أن إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية كافية لإرساء قواعد العدالة الحقيقية للمجتمع؟



المراجع العامـة
1- المستشار محمد أنور عاشور، الموسوعة في الإجراءات الجزائي العلمي، الطبعة الثانية.
2- أحمد شوقي السلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 1998.
3- عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي وتطبيقه، طبعة 1995.
4- الدكتور عبد الله أوهابية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة 1003.
5- المستشار فرج علواني خليل، التحقيق الجنائي والتصرف، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، طبعة 1999.
6- عبد الحميد المنشاوي، المرجع العلمي في إجراءات التحقيق الجنائي، دار الفكر الجامعي 20 شارع سويتر، الإسكندرية، طبعة 1992.
7- الدكتور محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق وضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، جامعة قسنطينة، دار الهدى، الجزء2 والجزء3، الطبعة الأولى، 1992.
8- عبد الحميد الشواربي، التلبس بالجريمة في ضوء الفقه والقضاء والدفوع الجنائية، دار المعارف بالإسكندرية، الطبعة الأولى 1996 الطبعة الثانية، 1990.
9- نظير فرج مينا، الموجز في قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية المركز الجامعي، سيدي بلعباس، ديوان المطبوعات الجامعية.
10- الدكتور سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 1999.
11- الدكتور جيلالي بغدادي،التحقيق دراسة مقارنة وتطبيقية، الطبعة الأولى.





المصادر الرسمية

 قانون الإجراءات الجزائية قانون العقوبات، أمر رقم59-10-المؤرخ في 25 رمضان 1415 الموافق لـ: 02/02/95. ويعدل ويتمم الأمر رقم 66/165 المؤرخ في 8 يونيو 1960 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
 الأمر رقم 95/11 المؤرخ في 25 رمضان 1415 الموافق: 25/02/96 ويعدل الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 8يونيو 1966/ والمتضمن قانون العقوبات.
 الأمر رقم 59/12 المؤرخ في 25 رمضان 1415 الموافق لـ25/2/59 ويتضمن تعديل للدستور.










قديم 2011-11-26, 21:51   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي على هذه المذكرة القيمة و جعلها الله في ميزان حسناتك ونحن في انتظار المزيد من أعمالك القيمة.










قديم 2012-02-07, 15:36   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
Manina2012
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الدعوى, الدواودة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:20

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc