مسابقة في المواريث - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مسابقة في المواريث

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-02-23, 13:56   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rahmani28k
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B18 مسابقة في المواريث

::. السؤال .::
عرف الحجب (بإختصار)، ومن هم الأفراد الذين لا يحجبون حجب حرمان مطلقا
::. الجواب .::
الحجب هو منع الوارث من الميراث كلا أو بعضا، وهو نوعان: </span> حجب نقصان و</span> حجب حرمان.</span>
</span></span>
الأفراد الذين لا يحجبون حجب حرمان مطلقا</span> </span></span></span></span></span> هم: الزوج، </span>الزوجة، الأب،</span> </span></span></span></span></span>الأم، </span>الابن</span> </span></span></span></span></span>المباشر والبنت المباشرة</span>
</span></span></span></span>
::. السؤال .::
عرف المسألة المشتركة (بإختصار)، وكيف يتم تقسيم التركة فيها.
::. الجواب .::
المسألة المشتركة تتكون من: </span>- زوج </span>- أم أو جدة </span>- أخوين لام أو أكثر </span>- أخ شقيق أو أكثر.
يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهى، زوج وأم أو جدة وإخوة لأم ، وإخوة أشقاء،
فيشتركان في الثلث الإخوة لأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لان جميعهم من أم واحـــدة
::. السؤال .::
أذكر أصحاب فرض الثلثين (2/3) في الميراث.
::. الجواب .::
أصحــاب الثلثين أربعة وهن:
1- بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن،</span>
2- بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب، وابن الابن في درجتهما،
3- الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق الذكر، أو الأب، أو ولد الصلب،</span> </span>
</span></span>4- الأختان لأب فأكثر بشرط عدم وجود الأخ لأب، ومن ذكر في الشقيقتين.
::. السؤال .::
ما هي أحوال الجد في الميراث.
::. الجواب .::

- كامل التركة: اذا انفرد.
- السدس: اذا انعدم الأب ووجد فرع وارث ذكر.
- إذا اجتمع الجد العاصب مع الإخوة الأشقاء أو للأب (ذكورا أو إناثا أو مختلطين) فله الأفضل من: - ثلث جميع المال أو - المقاسمة. </span>
- وإذا اجتمع مع إخوة وذوي الفروض فله الأفضل من: </span>- سدس جميع المال </span></span> - أو ثلث ما بقى بعد ذوى الفروض </span>- أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم
::. السؤال .::
أذكر أصحاب فرض السدس (1/6) في الميراث.
::. الجواب .::
أصحاب السدس سبعــة هم:</span>
</span></span>1- الأب بشرط وجود الولد، أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثــى.</span>
2- الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين.</span> </span>
</span></span>3- الجد للأب عند وجود الولد، أو ولد الابن، وعند عدم وجود الأب.</span> </span>
</span></span>4- الجدة سواء للأب أو للأم وكانت منفردة، فان اجتمعت جدتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، أو كانت التي للأم أبعد، فان كانت هي الأقرب اختصت بالسدس.</span> </span>
</span></span>5- بنت الابن ولو تعددت بشرط أن تكون مع بنت واحدة وان لا يكون معها ابن في درجتهـا.</span> </span>
</span></span>6- الأخت للأب ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الأخ للأب، والأب والولد ذكرا كان أو أنثــى.</span> </span>
</span></span>7- الأخ للأم بشرط أن يكون منفردا ذكرا كان أو أنثى، وعدم وجود الأصل و الفرع الوارث
::. السؤال .::
مات وترك: زوجة وبنتان وأبوان</span>.
ما إسم هاته المسألة، وكيف تقسم

::. الجواب .::
مسألة المنبرية:</span>
</span>إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين و تعول إلى سبعة وعشرين، </span>
للبنتين الثلثـان - ستة عشر - وللأبوين الثلث - ثمانية- وللزوجة الثمــن - ثلاثة - ويصير ثمنها تسعــا
::. السؤال .::
ما هي حالات ميراث الزوجة.
::. الجواب .::
حالات ميراث الزوجة ثلاثة:</span>
</span>1/ الزوجة أو الزوجات ترث الربع عند عدم الفرع الوارث، 2/ والثمن عند وجوده.</span>
</span>3/ ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو إحدى ذوى الأرحام
::. السؤال .::
ما هي أنواع العصبة (دون تفصيل).
::. الجواب .::
</span>العصبة ثـــلاثة أنواع:</span>
- عاصب بنفســــه.</span>
</span>- عاصب بغيــــره.</span>
</span>- عاصب مع غيـــــره.
::. السؤال .::
من هم الممنوعين من الميراث؟
::. الجواب .::
</span>الممنوعون من الميراث سبعة وهم:
1- عدم الاستهلال (المولود الذي لم يستهل اي لم تظهر له علامة للحياة عند مولده...هذا لا يرث)
2- الشك ( في موت الموروث او من تقدمت وفاته... المشكوك فيه لا يرث)
3- اللعان (يمين الزوج على زنا زوجته يمنع احدهما من ورث الأخر)
4- الكفر (لا يرث المسلم الكافر ولا العكس)
5- الرق (العبد او الرق لا يرث سيده)
6 - الزنا ( ولد الزنا لا يرث)
7- القتل (القاتل متعمدا لا يرث)

::. السؤال .::
ما هي حالات ميراث الأب.
::. الجواب .::

1- كامل التركة : اذا انفرد.
2- السدس : عند وجود الفرع المذكر.
3- التعصيب</span> : عند انعدام الفرع الوارث مطلقا.
4- السدس + الباقي تعصيبا : عند وجود الفرع الوارث الأنثى
::. السؤال .::
من هم الورثة أصحاب النصف (1/2)؟
::. الجواب .::
أصحاب النصف خمسة</span></span> :
1.</span></span></span></span> الزوج:</span> بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى</span></span></span> .
2.</span></span></span></span> البنت:</span> بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى</span></span></span> .
3.</span></span></span></span> بنت الإبن:</span> بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الإبن في درجتها</span></span></span> .
4.</span></span></span></span> الأخت الشقيقة:</span> بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى</span></span></span> .
5.</span></span></span></span> الأخت للأب:</span> بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعماذكر في الشقيقة</span>
::. السؤال .::
توفيت عن زوج وبنت و3 أخ شقيق، كيف تقسم التركة؟
::. الجواب .::
الزوج 1/4 لوجود الفرع الوارث
البنت 1/2 فرضا لإنفرادها
الاخوة الاشقاء يرثون الباقي بالتعصيب
::. السؤال .::
توفي عن زوج وأم وأخت شقيقة. ما اسم هذه المسألة وكيف تقسم؟

::. الجواب .::
المسالة هي : مسالة المباهلة</span>
للزوج =النصف</span>
</span>وللاخت=النصف</span>
</span>وللام =الثلث</span>
</span>اصل المسالة من 06 وتعول الى 08</span>
</span>للزوج 03</span>
</span>وللاخت الشقيقة 03</span>
</span>وللام</span> </span></span></span></span>02</span> </span>

::. السؤال .::
ماهي احوال الأم في الميراث؟

::. الجواب .::
1/6: اذا وجد وجد الفرع الوارث او جمع من الاخوة الوارثين
1/3 :اذا عدم الفرع الوارث او جمع من الاخوة الوارثين+ ان لا تكون المسألة احدى العمريتين.
1/3(+) الباقي: اذا انفردت.
1/3 الباقي : في احدى العمريتين (زوج أو زوجة+ أم وأب



</span></span>
</span>
</span>








 


قديم 2010-02-23, 13:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
rahmani28k
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مسابقة, المواريث


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc