الأخطاء الطبية في القانون الجزائري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأخطاء الطبية في القانون الجزائري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-09-28, 20:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
velo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 الأخطاء الطبية في القانون الجزائري

كيف يتم التعويض عن الأخطاء الطبية فب القانون المدني و الجنائي الجزائريين. لمن له دراية بموضوع أن يفيدني في ذلك. و الله لا يضيع أجر المحسنين.









 


قديم 2009-10-01, 18:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
velo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجوا المساعدة.....................................؟










قديم 2009-10-08, 11:06   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أضم صوتي لك فأنا كذلك أود الحصول على معلومات بهذا الشأن
أرجوكم إخواني أغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييثونا
جزاكم الله عنا خير الجزاء










قديم 2009-12-01, 21:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شادي الطاهر
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية شادي الطاهر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم انا ايضا اريد معلومات .؟.










قديم 2009-12-02, 16:14   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
salmaa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون الجزائري
ماهية الخطأ الطبي

هو الخطأ الذي لا تقره أصول الطب ولا يقره أهل العلم والفن من ذوي الاختصاص». فجوهر الخطأ هو إخلال بواجبات اليقظة والحذر. ونص المشرع الجزائري في المادة 239 من قانون حماية الصحة وترقيتها على مايلي يتابع طبقا لأحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات أي طبيب... على كل تقصير أو خطأ مهني يرتكبه خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام بها، ويلحق ضررا بالسلامة البد نية لأحد الأشخاص أو بصحته..وبالتالي من خلال هذا النص نجد أن المشرع قد رتب مسؤولية جزائية في جانب الطبيب عن كل تقصير أو خطأ مهني يلحق ضررا بالمريض وفقا لأحكام قانون العقوبات على أساس جريمتي القتل الخطأ أو الجرح الخطأ. وتقوم مسؤولية الطبيب الجزائية عند ارتكابه لأفعال تكون جنحة أو مخالفة لقانون العقوبات أو القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة الطب، وتكون عقوباتها الحبس أو الغرامة، وهنا نركز على الجرائم الغير العمدية، والتي تتمثل في جنحتي القتل الخطأ والجرح الخطأ. ويتمثل الركن الشرعي لهما في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، واللتان تختلفان عن بعضهما في جسامة النتيجة المتسببة في جسامة النشاط الإجرامي.

والمشرع أحدث هيئة جديدة مهمتها إبراز الأخطاء الطبية في حالة وجود صعوبة في تحديدها تتمثل في (المجلس الوطني لأخلاقيات الطب) بموجب المادة 168 من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة. ولهذا المجلس ثلاث مهام أساسية هي: التوجيه، التأديب والاستشارة التقنية، وهذه الأخيرة تتمثل في مهمة تحديد وإبراز الأخطاء المهنية الطبية عندما تطرح دعاوى المسؤولية الطبية. في هذه المسألة تلجأ المحاكم أساسا إلى المجلس الطبي من أجل أن يقدم لها الرؤية العلمية للمسألة المطروحة في النقاش، ويتم تنوير القاضي بالمسائل التي تحتاج إلى توضيح الخطأ الطبي اعتمادا على معطيات علمية ليصل إلى إثبات أو نفي المسؤولية الطبية. ومن بين صور الأخطاء التي يمكن أن تقع من الأطباء أثناء مراحل العمل الطبي استنادا لبعض الأمثلة التي عرضت على القضاء:

Œ في حالة رفض علاج المريض : يمكن للطبيب رفض علاج المريض لأسباب شخصية ولا تقوم مسؤوليته. ولكن هذا المبدأ يجب أن لا يخل بما ورد في المادة 09 من مدونة أخلاقيات الطب، التي تنص أنه عليه يجب أن يقدم الإسعاف لمريض في حالة خطر أو يتأكد من تقديم العلاج الضروري له. وهنا مخالفة هذا الالتزام يرتب قيام مسؤولية جنائية في حق الطبيب بموجب المادة 182/02 من قانون العقوبات، إذا توافرت أركانها.

 تخلف رضاء المريض : هذا يجعل العمل الطبي غير مشروع وبالتالي يستوجب مسؤولية الطبيب جزائيا، المادة 264 وما يليها من قانون العقوبات. ومع ذلك يمكن إعفاء الطبيب من المسؤولية إذا تخلف شرط الرضاء، إذا أثبت وجود حالة الضرورة والمتمثلة في: توافر حالة الاستعجال لانقاد حالة المريض. الوقاية من الأمراض المعدية، وهذا ما جاء في المادة 154 من قانون حماية الصحة وترقيتها.

Ž الخطأ في مرحلة التشخيص : المبدأ هو الإعفاء المطلق الأطباء من كل مسؤولية عن الخطأ في التشخيص إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة، فإذا أظهر الخطأ في التشخيص جهلا واضحا لا يغتفر أو مخالفة صريحة الأصول العلمية الثابتة والسائدة في علم الطب، فانه يشكل خطأ يسأل الطبيب مسؤولية جزائية.

 الخطأ في مرحلة العلاج : على الطبيب أن يراعي عند اختياره للعلاج الحالة الصحية للمريض، وسنه ومدى مقاومته ودرجة احتماله للمواد التي سيتناولها والأساليب العلاجية المطبقة عليه، وهنا نتصور الخطأ في حالتين: عدم إتباع الأصول العلمية السائدة. الإخلال بقواعد الحيطة والحذر.

 الخطأ من خلال العمليات الجرّاحية : ونتصور هذا الخطأ قبل العملية الجرّاحية، على الطبيب أن يتخذ كل الاحتياطيات اللازمة لمعرفة الحالة الصحية للمريض بإجراء فحوص مسبقة شاملة، واختيار الطريقة المناسبة للجراحة قبل أن يقرر إجرائها إلا في الحالة الاستعجالية. أثناء العملية الجرّاحية، لا تثور مسؤولية الجرّاح إلا إذا لم يؤدي عمله بالمهارة التي تقتضيها مهنته، وبالمستوى الذي ينتظره منه المريض، بسبب عدم احتياطه أو إهماله أو رعونته أو عدم انتباهه. وتقوم مسؤولية الجرّاح عند ترك أجسام غريبة في جسم المريض مثل ضمادة وتؤدي إلى الوفاة. عقب العملية الجرّاحية: لا يقف التزام الطبيب عند مجرد إجراء العملية الجرّاحية، إذ يمتد التزامه بالعناية بالمريض، عقب ذلك حتى يتفادى ما يمكن أن يترتب على العملية من نتائج ومضاعفات، ويستطيع الخروج من الغيبوبة، ويستعيد نفسه من جديد.

عنصر الضرر

هو الأثـر الخارجي للخطأ الذي وقع من الجاني. ويشترط في هذا الأثر أن يكون حقيقيا ومؤكدا وحالا. بمعنى الضرر لا يفترض، بل لابد من أن يكون حقيقة واقعة». وبالرجوع إلى القواعد العامة في الجنائي نجد أن الضرر الموجب للمسؤولية الجنائية لابد أن تتوفر فيه شروط:

 أن يكون الضرر مباشرا : أي أنه هو النتيجة التي ترجع أساسا إلى خطأ الجاني. وللقاضي أن يقدر توافر السببية بين الخطأ والنتيجة الضارة. بمعنى أن يكون نتيجة مباشرة لعمل الطبيب.

‚ أن يكون الضرر شخصيا : وهو يشمل الضرر الجسماني هو كل اعتداء على سلامة الجسم الضرر المادي: هو كل اعتداء على المصالح المترتبة للذمة المالية للمدعي بالحق المدني، الضرر الأدبي أو المعنوي: قد يمتد إلى المصاب ذاته، أو يمتد إلى غيره في حالة وفاته.

ƒ أن يكون حالا وأكيدا : أي وجوده حالا وثابتا، كما يمكن أن يكون مستقبليا. وقد ذهب القضاء إلى التوسع في مفهوم الضرر إذ أجاز أن تقوم المسؤولية الطبية على أساس الضرر المتمثل في تفويت الفرصة للشفاء أو الحياة.

عنصر علاقة السببية

يعد تحديد رابطة السببية في المجال الطبي يعد من الأمور العسيرة نظرا لتعقد الجسم الإنساني وتغيير حالاته وخصائصه من شخص إلى آخر. وقد تتعدد السلوكات التي تؤدي إلى نتيجة واحدة، يدفعنا إلى ضرورة إيجاد معيار يمكننا من تحديد أي أفعال أدت إلى نتيجة تسند إلى صاحبها.

إنّ المتأمل في نصوص التشريع الجزائري يبدو له واضحا تباطؤ الخطى التي يسير بها المشرع وعدم فاعليتها في مواجهة مستجدات الحقل الطبي بالرغم من الجهود التي بذلها ولا زال في هذا المضمار. حيث سن القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26/02/1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، والقانون رقم 90-17 المؤرخ في 31/07/1990 المعدل والمتمم، ثم المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 06/07/1990 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب.










قديم 2009-12-13, 20:56   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شادي الطاهر
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية شادي الطاهر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــرا سلمى










قديم 2010-03-11, 12:29   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
sara oued
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Thumbs up

يعطيكم الصحة تعجبوني ياسر ربي يحفظكم










قديم 2011-03-08, 20:15   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
TARGI-SAT
عضو جديد
 
الصورة الرمزية TARGI-SAT
 

 

 
إحصائية العضو










456ty شكرا

شـــــــــــــــــــــــــكرا لك على المعلومات كنت ابحث عنها منذا زمن شكرا والله يجزيك










قديم 2011-08-05, 13:22   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
FARIDINFOPC
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

صار القضاة خصومنا في قضايا الأخطاء الطبية










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc