أريد بحث_تنازع القوانين- .....دولي خاص- - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أريد بحث_تنازع القوانين- .....دولي خاص-

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-18, 13:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
MAXPLUS
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 أريد بحث_قواعد اللإسناد- .....دولي خاص-

بحث قواعد اللإسناد في القانون الدولي الخاص
جازاكم الله خيرا









 


قديم 2011-12-18, 21:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
rima droit
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية rima droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الأول: ماهية قاعدة الإسناد.
المطلب الأول: طبيعة قاعدة الإسناد ومفهومها.
1 – طبيعة قواعد الإسناد.
اختلف الفقه حول طبيعة قواعد الإسناد, هل هي جزء من القانون الخاص أم من القانون العام أم هي ذات طبيعة خاصة.
الاتجاه الأول: يرى أن قاعدة الإسناد ذات وظيفة قانونية تتمثل في توزيع الاختصاص التشريعي بين الدول, وهي بذلك تتبع القانون العام,. لكن أنتقد هذا الرأي من زاوية أن قواعد الإسناد لا تقوم بهذه المهمة وإنما لا يتعدى دورها في أن تختار أفضل القوانين وأعدلها لحكم العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي (1).
الاتجاه الثاني: يذهب هذا الرأي إلى اعتبار قواعد الإسناد تدخل في إطار القانون الخاص, وأساسه أنها تؤدي وظيفتها في نطاق روابط القانون الخاص, إذ نجد معظم قواعد الإسناد تتعلق بمسائل انعقاد الزواج, الطلاق, الانفصال الجسماني, الميراث, الوصية.......الخ.

أي أنها تدخل كلها ضمن روابط القانون الخاص, الذي ينظم العلاقة بين الأفراد. غير أن هذا الرأي كذلك مردود عليه بإعتبار أن القضاء الوطني في بعض الأحوال قد لا يجد مفرا من الرجوع إلى أحكام الدول الأجنبية في الأحوال التي يدفع فيها أمامه بعد دستورية القانون الأجنبي الواجب التطبيق, بمقتضى قواعد الإسناد الوطنية, لكن الرجوع إلى القانون العام الأجنبي يكون بصفة عارضة وليس في جميع الأحوال.
الاتجاه الثالث: قواعد الإسناد قواعد مختلطة: على ضوء الرأيين السابقين نخلص إلى أن الرأي الراجح هو انه من الصعوبة بما كان التسليم المطلق بإعتبار قواعد الإسناد جزء من القانون الخاص أو جزء من القانون العام.

ذلك لأن الراجح هو أن طبيعتها مختلطة على أساس إستعمالها المزدوج لكل من القانون العام والقانون الخاص, فهي قاعدة عامة إذا ما أدت إلى تطبيق القانون العام على النحو السابق,.
وهي قاعدة خاصة إذا ما أدت إلى تطبيق قانون خاص, والوضع المتقدم هو نتيجة حتمية لانعكاس التقسيم التقليدي لقواعد القانون إلى عام وخاص على قواعد الإسناد طالما ظل هذا التقسيم قائما في الوجود
2 - مفهوم قاعدة الإسناد:
هي عبارة عن قاعدة قانونية يضعها المشرع الوطني هدفها إرشاد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على المسالة المشتملة على عنصر أجنبي وتكون مهمة هذه القواعد إسناد الحكم إلى القانون الأكثر ملائمة لحكم العلاقة المتنازع في شأنها من ضمن بقية القوانين الأخرى المتنازعة لأنه هو أكثرها إيفاء بمقتضيات العدالة من وجهة نظر هذا القانون المختار
المطلب الثاني: عناصر قاعدة الإسناد و خصائصها:
1 – عناصر قاعدة الإسناد:
تتكون قاعدة الإسناد من ثلاثة عناصر جوهرية ينعدم وجودها القانوني كلما تخلف عنصر منها وهذه العناصر هي:
أ – الفكرة المسندة: إن كثرة المسائل القانونية لا حصر لها , مما يجعل من المستحيل وضع لكل منها قاعدة إسناد خاصة بها , لذلك فان المشرع قد عمد إلى وضع فئات معينة تسمى بالفئات المسندة, ولكل فئة منها تتضمن المسائل القانونية المتشابهة, ثم تربط كل فئة بقانون معين عن طريق ضابط خاص هو ضابط الإسناد
مثال ذلك الفكرة المسندة الواردة في نص المادة 17 مدني جزائري, التي تتضمن كل الحالات القانونية المتعلقة بكسب الملكية والحيازة والحقوق العينية, فكرة مسندة واحدة هي مركز الأموال, لكن قد تتضمن الفكرة المسندة أكثر من موضوع, ومثال ذلك الفكرة المسندة الموجودة في نص المادة 10 من القانون المدني الجزائري , حيث تضمنت إلى جانب مسألة حالة الأشخاص أهليتهم, بمعنى الحالة موضوع والأهلية موضوع آخر. واعتبار الفكرة المسندة فكرة قانونية فهي تخضع إلى رقابة المحكمة العليا في تحديد مضمونها.
ب – ضابط الإسناد: يتم تصنيف المسائل القانونية المشتملة على عنصر أجنبي إلى فئات مسندة بإسناد كل فئة منها إلى قانون معين عن طريق رابطة تدعى بضابط الإسناد وهو المعيار المختار من طرف المشرع لكي يرشد القاضي المعروض عليه النزاع في العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي إلى القانون المختص او هو النقطة التي تنير الطريق أمام القاضي نحو معرفة القانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي التي تتنازع بشأنها القوانين.
وتنقسم هذه الرابطة إلى روابط قانونية كالجنسية والموطن, وروابط واقعية كمحل الإبرام وموقع العقار.
* اختيار ضابط الإسناد: إذا كان المشرع يختار ضابط الإسناد من عناصر العلاقة فان ذلك لا يكون اعتباطيا , بل يقوم بدراسة وفحص جميع عناصرها, ومدى أهمية كل منها , ثم يوازن في ما بينها وعلى ضوء ذلك يأخذ العنصر الذي له ثقل كبير في العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي, وينتقي منه ضابط الإسناد الذي يكون مرشدا لتطبيق القانون المختص.مثال: المشرع الجزائري في مسالة الحالة والأهلية ضابط الإسناد لم يكن عفويا وإنما اختاره لثقل عنصر الأشخاص وما يمثله من أهمية قصوى في مجال الأحوال الشخصية .
كما أن لاختيار ضابط الإسناد في كل دولة خلفية سياسية , تاريخية, فالدول المصدرة للسكان تأخذ بالجنسية كضابط إسناد لها, إما الدول المستقبلة للسكان فتأخذ بالموطن ضابط إسناد لها .
* اعتماد تعدد ضوابط الإسناد في العلاقة القانونية الواحدة:
الأصل العام هو أن يضع المشرع ضابط إسناد واحد في العلاقة ذات العنصر الأجنبي , مثل المادة 20 من القانون المدني الجزائري التي تجعل الفعل يخضع إلى قانون مكان ارتكابه, إلا انه يمكن أن يكون هناك أكثر من ضابط إسناد في علاقة واحدة ذات عنصر أجنبي وفي هذه الحالة نميز بين 03 أنواع لضوابط الإسناد:
1 – ضوابط الإسناد المزدوجة(الضابط التوزيعي): مثل ما نصت عليه المادة:11 من القانون المدني الجزائري" تسري على الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين", بمعنى ان تتوافر الشروط في الزوج باعتبار قانونه, وفي الزوجة باعتبار قانونها, بمعنى توزيع الضابط على أطراف العلاقة ككل , وهنا الضابط هو الجنسية يوزع عليهما كل حسب قانونه.
2 – الضوابط الترتيبية: وتكون حسب الترتيب, أن لو يوجد الضابط الأول, ننتقل إلى الثاني وهكذا, مثل ما نصت عليه المادة 18 من القانون المدني الجزائري ,حول الالتزامات التعاقدية, لها أكثر من ضابط إن لم نجد ضابط قانون الإرادة نذهب إلى ضابط قانون الموطن المشترك وان لم يوجد نذهب إلى ضابط قانون محل الإبرام.
3 – ضوابط الإسناد ذات التطبيق الجوازي(الاختيارية): مثل ما نصت عليه المادة 19 من القانون المدني الجزائري ,التي أعطت الاختيار للمتعاقدين بين قانون المحل و قانون الموطن المشترك بالنسبة إلى شكل العقود ,وذلك بهدف وضع فرصة للأطراف لاختيار القانون الأنسب الذي يحكم العلاقة بينهما.
* تثبيت ضوابط الإسناد: عندما يضع المشرع ضابط الإسناد عليه أن يثبته في لحظة زمنية معينة لتفادي النزاع المتحرك والمقصود به هو ضوابط الإسناد المتغيرة مثل الجنسية, مكان وجود المنقول, الموطن.
ج - القانون المسند إليه: وهو القانون الذي تشير إليه قاعدة الإسناد الوطنية بأنه هو الواجب التطبيق على العلاقة ذات العنصر الأجنبي, التي هي محل النزاع بين قانونين أو أكثر فهذا القانون الذي أرشدتنا إليه قاعدة الإسناد بواسطة ضابط الإسناد المختار من طرف المشرع, هو القانون المعبر عنه بالقانون المسند إليه , ويشترط في القانون المسند إليه أن يكون تابع لدولة مكتملة العناصر التي يحددها القانون الدولي العام, من شعب وإقليم وسلطة وسيادة, وتكون معترف بها دوليا.
ومن طرف دولة القاضي خاصة وبالتالي تخرج كل العادات والتقاليد التي تحكم مجموعة متنقلة آو التي يعمل بها في القبائل المتفرقة .
والقانون المسند إليه ليس دائما قانونا أجنبيا, فقد تشير قاعدة الإسناد أن القانون الوطني هو المختص, المادة 13 من القانون المدني الجزائري التي تنص على العلاقة الزوجية التي يكون احد أطرافها جزائريا.
فإذا كان القانون المسند إليه هو القانون الأجنبي لا بد من تحديد نطاقه, لأن كل الدول قوانينها تتضمن قواعد موضوعية (تحل مشاكل رعايا الدولة), وقواعد تنازع تحل المشاكل ذات العنصر الأجنبي.
2- خصائص قاعدة الإسناد:
تتميز قاعدة الإسناد عن غيرها من القواعد القانونية الأخرى بانتا غير مباشرة, وهذا إذا ما نظرنا إلى آثار تطبيقها, مع ذلك فالراجح ما يذهب إليه البعض من إنها تتمتع بخاصية ثالثة وهي : انها قاعدة غير محددة المضمون, وكذلك أنها محايدة ومجردة .
أ- قاعدة الاسناد قاعدة غير مباشرة: ومعناها أنها لا تطبق هي في حد ذاتها على النزاع المطروح, امام القاضي بصفة مباشرة, إنما دورها يقتصر على تحديد القانون المختص الواجب التطبيق على هذا النزاع, على عكس بعض القواعد الأخرى الداخلة في مجال الدولي الخاص فهي قواعد مباشرة مثل: قانون الجنسية, القواعد المنظمة لحقوق الأجانب.
وهذا الوصف المطبق على قاعدة الإسناد دفع بالفقه الفرنسي إلى تسميتها بمكتب الاستعلامات في محطة السكك الحديدية, أو بمثابة الشرطي الذي ينظم حركة المرور, بين السيارات المتزاحمة, فهو الذي يعطيها إشارة المرور في الاتجاه الصحيح, ونستخلص في الأخير إن قاعدة الإسناد لا تضع لنا الحل النهائي الموضوعي للنزاع المثار امام القاضي
ب- قاعدة الاسناد غير محددة المضمون:
أي أنها لا تقوم بتحديد قانون دولة معينة بالذات لحكم العلاقة ذات العنصر الدولي فهي تتكفل بالربط بشكل مجرد بين طائفة معينة من العلاقات ذات الطابع الدولي واحد القوانين المترشحة لحكم العلاقة دون أن تبين لنا ما إذا كان القانون المعني هو مثلا: انجليزي , فرنسي, ايطالي, سويدي, جزائري........الخ.
لكن يمكن معرفة القانون الواجب التطبيق من خلال ما قضت به قاعدة الإسناد إذا كانت العلاقة محددة المعالم, وهذا حسب المواد من 10 إلى 20 من القانون المدني الجزائري.
ج- قاعدة الإسناد قاعدة مزدوجة:
وهو تحديد قاعدة الإسناد متى يكون القانون الأجنبي مختصا في بعض الحالات, ومتى يكون القانون الوطني مختصا في حالات أخرى, أي إعطاء الاختصاص لأكثر من قانون واحد, وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة: 11 من القانون المدني الجزائري, التي أسندت الاختصاص في الشروط الموضوعية لعقد الزواج بالنسبة إلى الجزائريين إلى القانون الجزائري وبالنسبة إلى الأجانب قانون جنسيتهم.
وإذا كان معظم قواعد الإسناد مزدوجة, فهذا لا يعني انه لا توجد قواعد فردية تقتصر على اختصاص القانون الوطني فقط وكذلك هي تعين كقانون واجب التطبيق قانون قاضي الدعوى فقط ومثال ذلك ما ورد في المادة 10 من القانون المدني الجزائري التي أسندت الحكم في الحالة والأهلية للأشخاص إلى القانون الجزائري دون الإشارة إلى حكم القانون الأجنبي.
وبالنسبة للأجانب تنص" تسري القوانين المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم على الجزائريين ولو كانوا مقيمين في بلاد أجنبية".
كما نصت المادة 03 من القانون الفرنسي:"القوانين الشخصية التي تحكم حالة الأشخاص وأهليتهم تتبع الفرنسيين ولو أقاموا في الخارج".
ولقد انتقد الفقه الفرنسي هذا المنهج الانفرادي في قواعد الإسناد الفرنسية , لكن القضاء الفرنسي قد جعل من المادة 03 قاعدة مزدوجة آخذا بمفهوم المخالفة أن القوانين الشخصية للأجانب والتي تحكم حالتهم وأهليتهم تتبعهم أيضا إذا أقاموا في فرنسا (مثال الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية-الدائرة المدنية- جلسة 28 فيفري 1860-سيري- 1860 الجريدة 01 ص 210.
د- قواعد الاسناد قواعد محايدة ومجردة:
أي ان القاضي عندما يعمل قاعدة الاسناد فانه لا يعلم نوع الحل الذي سيعطيه للنزاع لان ذلك متوقف على معرفته مضمون القانون الذي ستطبقه على النزاع وهذا القانون قد يكون قانونه وقد يكون قانونا أجنبيا, وحتى ولو تم تعيين القانون الواجب التطبيق, فان تعيينه يتم دون مقارنة بين القوانين المتواجدة لمعرفته النتائج المتوصل اليها.

المبحث الثاني: التزام القاضي بالرجوع الى قواعد الاسناد.

المطلب الاول: الزام القاضي بتطبيق قواعد الاسناد في القضاء الفرنسي.

ان طبيعة القانون الاجنبي امام القاضي الفرنسي, يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى الزام القاضي الفرنسي بتطبيق قاعدة الاسناد الفرنسية, وكذلك مدى الزامه بالبحث عن مضمون القانون الاجنبي, ويتجلى ذلك من خلال 04 مراحل:

01- قرار بيسبال في 12/05/1959: تختلف الزامية القاضي الفرنسي بالأخذ بقاعدة الاسناد باختلاف النتائج التي تؤدي اليها هذه الاخيرة
أ- اذا كانت قاعدة الاسناد تؤدي الى تطبيق القانون الفرنسي: فان القاضي الفرنسي مجبر على الاخذ بقاعدة الاسناد الوطنية.
ب- اذا ادت قاعدة الاسناد الى تطبيق قانون اجنبي: فالقاضي غير ملزم بتطبيقها, الا اذا تمسك بها الاطراف

02- قرار مادام شول في: 18/10/1988 وقرار ريبوح: هنا محكمة النقض الفرنسية الزمت القاضي الفرنسي بتطبيق قاعدة الاسناد حتى ولو أدت الى تطبيق قانون اجنبي.

03- قرار كوفيكو في: 04/12/1990 وقرار صاركيس في: 10/12/1991: وهنا عدل القضاء الفرنسي عن موقف قرار شول, حيث تميزت هذه المرحلة بتفريقها بين نوعين من الحقوق:

أ- الحقوق التي لا يمكن التصرف فيها: وهي المتعلقة بالاحوال الشخصية, فالقاضي فيها ملزم بالاخذ بقاعدة الاسناد حتى ولو ادت الى تطبيق القانون الاجنبي.
ب- الحقوق التي لا يمكن التصرف فيها كالالتزامات التعاقدية وغيرها : وهنا كذلك نفرق بين نوعين من قواعد الاسناد:

* قاعدة الاسناد الوطنية التي نص عليها المشرع: هنا القاضي له حرية الاختيار في تطبيقها.
* قاعدة الاسناد ذات المنشأ التعاقدي كالمعاهدات: هنا القاضي ملزم بتطبيقها, اذا لم يتفق الاطراف على قانون الارادة

04- مرحلة قرار شركة ميتيال في: 26/05/1999: هنا لا بد من معرفة طبيعة القانون الاجنبي, هل هو من قبيل المسائل الواقعية ام نطبقه بوصفه قانون؟ ففي هذا القرار, القاضي غير ملزم بتطبيق قاعدة الاسناد من تلقاء نفسه(القانون الاجنبي), الا اذا تمسك الاطراف بها, لكن باستثناء الاحوال الشخصية فهو ملزم بتطبيق قاعدة الاسناد, حتى ولو لم يتمسك الاطراف بها, لانها تعتبر من مسائل القانون وليس من مسائل الواقع, وهي حساسة, لان لكل دولة خصوصياتها في هذه المسائل, لذلك وجب ان يطبق فيها القانون الاجنبي

* اثبات مضمون القانون الاجنبي في القضاء الفرنسي:
كذلك مر القضاء الفرنسي بــ 04 مراحل:
01- قرار لوتور في: 25/05/1948:
وهنا القاضي غير ملزم بالبحث عن مضمون القانون الاجنبي من تلقاء نفسه, وعبء الاثبات يكون على عاتق الاطراف, بمعنى ان القانون الاجنبي في هذه المرحلة هو مسالة واقع وليس قانون.

02- قرار عبادو في : 27/01/1998:يلزم القاضي بالبحث عن مضمون القانون الاجنبي, في حالة تطبيقه لقاعدة الاسناد في الحقوق التي لا يمكن التصرف فيها, اما في حالة الحقوق التي يمكن التصرف فيها, فاذا تمسك الاطراف بقاعدة الاسناد, فهم الملزمون باثبات القانون الاجنبي.

03- قرار لافازا في: 24/12/1998:
القاضي ملزم بالبحث عن مضمون القانون الاجنبي في كل الاحوال حتى وان كان الرجوع الى قاعدة الاسناد بتمسك من الاطراف.

04- قرار 26/05/1999:
القاضي ملزم فقط باثبات القانون الاجنبي اذا اشارت قاعدة التنازع الى تطبيق القانون الاجنبي المتعلق بالحقوق التي لا يمكن التصرف فيها, وما دون ذلك فهي مسائل من الواقع, فمن يدعي القانون الاجنبي عبء الاثبات يكون عليه

المطلب الثاني: موقف المشرع الجزائري بالزام القاضي الوطني بإعمال قاعدة الاسناد من تلقاء نفسه:

لما نتفحص القانون المدني الجزائري لا نجد نصا يفصل في هذا الامر, لكن وجد بهذا الصدد رأيين فقهيين:

أ- يقول هذا الرأي: انه باستقراء نصوص قواعد التنازع من نص المادة 09 الى نص المادة 24, في صياغتها يتبين لنا انها قاعدة آمرة أي وجوبا القاضي ملزم بها.

ب- اما الراي الثاني: يقول ان القاضي غير ملزم , وحجته في ذلك هو نص المادة 233/05 الفقرة الخامسة من قانون الاجراءات المدنية, وهذا ما كرسه القضاء الجزائري, اذ انه اذا كانت قاعدة التنازع الوطنية تشير الى تطبيق قانون اجنبي متعلق بالاحوال الشخصية فهو ملزم بها ولو لم يتمسك الاطراف بها, لانها تعتبر من مسائل القانون, والقاضي نفسه ملزم كذلك بالبحث عن مضمون هذا القانون الاجنبي, اما اذا كانت المسالة من الواقع , فالقاضي غير ملزم بتطبيق قواعد الاسناد, الا اذا تمسك الاطراف بها, و عبء الاثبات يقع على الطرف الذي يدعي إعمال القانون الاجنبي, لان هذا النص الاجنبي في هذه الحالة يعامل معاملة الوقائع المتعلقة بالدعوى.

الخاتمة:

من هنا يتبين ان قواعد الاسناد هي وسيلة القاضي التي يلجا اليها من اجل حل النزاعات ذات العنصر الاجنبي, وان هذه القواعد رغم انها لا تفصل في النزاع, لكنها تعتبر المفتاح لحل اللغز القانوني المتمثل في كيفية فض النزاع ذو العنصر الاجنبي بوجود القانون الواجب التطبيق, وهي ليست قواعد موضوعية تفصل في النزاع, ومن هنا طرح اشكال: هل القاضي ملزم بالرجوع الى قواعد الاسناد؟ وما دورها بالنسبة للقاضي؟
حيث نخلص الى انها وضعت لارشاده حتى لا يحيد عن الغاية التي وضعها المشرع من خلالها, ومن هنا يمكن القول ان القاضي ملزم بالرجوع الى قواعد الاسناد في قانونه على النحو المبين اعلاه, لكن اذا اشارت هذه الاخيرة الى قواعد اسناد اجنبية , فالراي الراجح هو اننا لا نستطيع اجبار القاضي على الاطلاع على قوانين الدولة الاجنبية, وانما الخصوم هم الملزمون باثبات مضمون القانون الاجنبي الواجب التطبيق, لكنه ملزم بتطبيق قاعدة التنازع الاجنبية اذا كانت متعلقة بمسالة الاحوال الشخصية , باعتبارها من النظام العام و لكل دولة خصوصياتها ودياناتها في هذا المجال.
وفي هذا الصدد, فالقاضي لا بد ان يفسر قاعدة الاسناد حتى لا يخطا في تطبيق القانون الاجنبي, ويتجلى ذلك من خلال عملية التكييف.










قديم 2011-12-18, 21:16   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
rima droit
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية rima droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي يوفقك أخي هل أنت تدرس في كلية الحقوق بسطيف










قديم 2011-12-19, 10:21   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
MAXPLUS
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي شكرا

شكرا....... كنت في سطيف ودرت تحويل الى جامعة المسيلة
شكرا2............................................. ..................................










قديم 2011-12-19, 18:09   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
rima droit
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية rima droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جيد اخي موفق انشاء الله










 

الكلمات الدلالية (Tags)
.....دولي, أريد, القوانين-, بحث_تنازع, خاص-

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc