الرشوة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الرشوة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-21, 11:07   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 الرشوة

المبحث الأول : تعريف جريمــة الرشــــــوة
كما سلف الذكر فإن جريمة الرشوة مجرمة تشريعا و قانونا و لهذا سنتناولها في الشريعة الإسلامية بالانتقال إلى تعريفها قانونا .
المطلب 1: الرشـــــــوة في الشريعـــــــــة الإسلامية
إن الإسلام هذب العلاقات بين البشر سواء العلاقات الاجتماعية او المالية فجعل كل ظلم أو تعد على حقوق الغير ظلما و عدوانا محرما و إعطاء الرشوة لطالبها و أخذها حرام بنص الكتاب و السنة و بإجماع الأمة .
اما الكتاب قوله تعالى : و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون .( )

أما من السنة النبوية الشريفة فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا " لعن الله الراشي و المرتشي في الحكم" -رواه أحمد –
و مفاسد الرشوة لا تخفى عن أحد و لا عجب أن يدعو النبي – على جميع من شارك في هذه الجريمة أن يطردهم الله عز وجل من رحمته فعن عبد الله بن عمر و بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :" لعنة الله على الراشي و المرتشي "
-رواه إبن ماجــــــــة –


و أنى للمسلم بعد سماعه هذه النصوص أن يخالف حكم الله من أجل تحقيق مصلحة يراها بعقله القاصر يتلذذ بها ساعة و لكن تورثه مذما إلى قيام الساعة .
و لهذا فمن رأى موظف أو محامي أصر على أخذ الرشوة فليتدبر الأمر مع السلطات المختصة لتطهير المجتمع من أمثاله
فالرشوة حرام بإجماع أئمة المسلمين و هي من الآفات التي إذا أصابت مجتمعنا أهلكته و لا دولة من الدول إلا حرمتها و تطبق على مرتكبيها العقوبات التعزيزية وفقا للأحكام العامة للتعزير و التي تترك للقاضي أن يوقع العقوبة بالجاني حسب ظروف الواقعة الإجرامية المطروحة أمامه .


المطلب الثاني : الرشوة في بعض التشريعات الوضعية
نظرا لخطورة هذه الجريمة فقد حضيت بإهتمام التشريع و القضاء و الفقه و رغم إختلاف الدول في إتجاهاتها فهناك من أخذ بنظام وحدة الرشوة , و هناك من أخذ بنظام ثنائية الرشوة و ذلك بتقسيمها إلى رشوة سلبية و رشوة إيجابية رغم هذا الإختلاف إلا أن كل التشريعات تعمل على محاربة هذه الجريمة و إستأصالها من بين أوساط مجتمعاتها.
و سنبين فيما يلي بعض مواقف القوانين الوضعية .

الفرع الأول : الرشوة في التشريع الجنائي الأمريكي
جرم المشرع الأمريكي صراحة فعل الرشوة أو الشروع فيها و لو تمت من موظف أجنبي أي تابع لدولة أجنبية كما منحت سلطا ت التحقيق للجان المختصة بالتحقيق الرشوة سلطات واسعة .
و بفضل هذا الأسلوب الجديد الذي كانت وراءه إعتبارات مصلحية أهمها الحفاظ على روح المنافسة الشريفة بين المشروعات من جهة و إعادة ثقة الجماهير العريضة بالأوساط التجارية من جهة أخرى .
و إستطاعت السلطات العامة و لجان التحقيق المختصة في النظر في قضايا الرشوة و بمساعدة الصحافة في بعض الأحيان أن تكشف عن فضائح مشينة هزت المجتمع الأمريكي و قامت الـ S.E.C لجان التحقيق المختصة بنظر قضايا الرشوة بتبني عدة مشروعات قوانين مستهدفة و كان أساس التجريم معاقبة أي موظف و لو أجنبي طالما أثار فعله الشبهة و دخل بهذا الإختصاص الـ S.E.C.
و من أمثلة ذلك تقديم موظف أجنبي ذو أصل هولندي يعمل في شركة أمريكية للمحاكمة لعرضه رشوة على أحد الموظفين التابعين لإحدى الدول العربية .( )
و ينص القانون الأمريكي على عقوبات مالية تصل إلى مليون دولار بالنسبة للمشروعات _ الأشخاص المعنويين _ و إلى عشرة آلاف دولار و خمسة أعوام سجن كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الطبعيين

الفرع الثاني : الرشوة في التشريع الجنائي الفرنسي
تناول المشرع الفرنسي جريمة الرشوة في قانون العقوبات و عاقب عليها بموجب أحكام المادة 179 و مييز بين الرشوة السلبية و الرشوة الإيجابية .
و قد عرف المشرع الفرنسي الرشوة الإيجابية بهدفها و الوسائل المستعملة في إرتكابها و جعل لها عقوبتي الغرامة و العقاب المقيد للحرية , و أهداف الرشوة في التشريع الفرنسي تعني ميل فاعل الجريمة إلى الحصول على أمر من الأمور الأتي بيانها من شريكه المرتشي :

-القيام بعمل أو بالإمتناع عن عمل يدخل في إختصاص وظيفته أو يمكن بسهولة القيام بما طلب منه عن طريق وظيفته .
-الحصول على ميزة من المزايا أو من المنافع الواردة في المادة 178 ق.ع . فرنسي و هنا يكون الشريك –المرتشي- هدف أو أهداف منفعية مقابلة للهدف السالف ذكره و يكون هدف الموظف المرتشي من رشوته في هذه الحالة تحقيق ميزة أو منفعة خاصة به أو لصالحه .

أما عن وسائل الرشوة فلقد بين المشرع أن هذه الوسائل متنوعة و متعددة منها اللجوء للتهديد أو الترغيب أو الوعود أو العروض أو الهدايا أو الهبات .
و هذا ما سار على حذوه المشرع الجزائري كما انه من الملاحظ ان أحكام تنظيم عقوبات الرشوة الوطنية في التشريع الفرنسي تتطابق مع أحكام التشريع المصري .

الفرع الثالث : الرشوة في التشريع الجنائي الجزائري
أخذ المشرع الجزائري بنظام ثنائية الرشوة على غرار القانون الفرنسي فهو يقوم على أن الرشوة تشمل جريمتين متميزتين :
الأولى سلبية من جانب الموظف العام و من في حكمه و قد إصطلح على تسميتها بالرشوة السلبية و الثانية إيجابية من جانب صاحب المصلحة و قد إصطلح على تسميتها بالرشوة الإيجابية .
و الجريمتان مستقلتان عن بعضهما في التجريم والعقاب , إذا لا يعتبر سلوك الراشي إشتراك في جريمة المرتشي و إنما سلوك كل منهما مستقل في جريمته بحيث يتصور أن يكون لكل من الراشي و المرتشي شركاء في جريمته غير شركاء في جريمة الأخر .
كما يتصور أيضا توفر إحداهما دون الأخرى و أن يكون لكل منهما صور شروع خاصة بها .
و كما سلف الذكر فإن المشرع الجزائري تأثر بالمشرع الفرنسي في مجمل أحكام جريمة الرشوة الذي مر بعدة مراحل كما نبينه في الفصول اللاحقة .
أما بالنسبة لرشوة المتفاوضين على المستوى الدولي أي خطر الرشوة الذي يهدد علاقات الجزائر بغيرها من الدول و على المستوى الإقتصادي و التجاري فلم يتعرض له المشرع الجزائري و هذا قد يكون بسبب ما يعترضه من عقبات , و هذا أيضا ما سيتم توضحه في الفصل الثالث




المبحث الثاني : صور جريمة الرشوة
قسم الفقه جريمة الرشوة إلى نظاميين مختلفين و اختلفت مع هذا التقسيم تشريعات الدول المختلفة فهناك من أخذ بنظام الوحدة و هناك من أخذ بنظام ثنائية الرشوة .

فأما نظام الوحدة فيرى أصحاب هذا الإتجاه أن جريمة الرشوة هي جريمة واحدة طرفاها الراشي صاحب المصلحة و المرتشي الموظف العام الذي أخل بأحد واجباته الوظيفية و المساس بنزاهتها و أما الراشي فهو عبارة عن شريك للمرتشي و هذا ما يأخذ به المشرع المصري واللبناني أما نظام الثنائية فان أصحاب الإتجاه أو النوع من النظام فقد قسم جريمة الرشوة إلى جريمتين مستقلتين عن بعضهما البعض , فتمثلت الجريمة الاولى في جريمة المرتشي و يطلق عليها الرشوة السلبية و أما الثانية فتمثلت في جريمة الراشي و أطلق عليها بالرشوة الإيجابية و كلا الجريمتين يمثلان صورتان لقيام جريمة الرشوة و تعتبر كل منهما جريمة تامة بكل عناصرها و لكل واحدة عقوبتها الخاصة بها .
و قد أخذ المشرع الجزائري بالنظام الثنائي لجريمة الرشوة حيث أراد التمييز بين جريمتين الرشوة السلبية و الرشوة الإيجابية و سيتم التطرق لهاتين الصورتين في مطلبين بالإضافة إلى جريمة الوسيط.

المطلب الأول : جريمة الرشوة السلبية
تعتبر جريمة الرشوة السلبية أحد صور جريمة الرشوة و نعني بها السلوك المادي الذي يسلكه الموظف المرتشي سواء كان بطلب أو قبول هدية أو عطية أو غيرها مقابل القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل مما يؤدي بهذا الموظف بالإخلال بواجباته الوظيفية و لهذه الجريمة ثلاث أركان .
الركن المفترض و نقصد به صفة الجاني أو المرتشي كونه المختص بما كلف به من أعمال في إطار واجباته الوظيفية , حيث نص المشرع الجزائري صراحة من خلال النصوص القانونية على الفئات التي تتم بواسطتها جريمة الرشوة و هذا ما نصت عليه المادة 126 من قانون العقوبات حيث يتضح من خلال هذه المادة الفئات التي تنتمي إلى القطاع العام و هم الموظفون العموميون و من في حكمهم.
اما المادة 127 من قانون العقوبات فقد نصت على الفئات الذين ينتمون للقطاع الخاص و غيره وهم الموظفون و المستخدمون الذين ينتمون إلى القطاع الخاص و المؤسسات الإقتصادية .

أما الركن الثاني لهذه الجريمة و هو الركن المادي و نصت عليه المادة 126 من قانون العقوبات و جاء فيها ما يلي :


" يعد مرتشيا كل من يطلب أو يقبل هدية أو وعدا أو يتلقى هدية او هبة أو أية منافع أخرى "حيث يتضح من خلال نص هذه المادة الفعل المادي لقيام هذه الجريمة حيث نجد أن هذه الجريمة حيث نجد أن هذه الأفعال المادية تمحورت في القبول, الطلب , التلقي , الأخذ ....الخ .

و الركن المعنوي لهذه الجريمة يتمثل في القصد الجنائي الذي يصنف هذه الجريمة بالقصد الجنائي العام و للذكر فإن الفقهاء إختلفوا حول هذه النقطة بالذات فهناك من يرى أنه قصد جنائي خاص على إعتبار أنه قام على أساس توفير نية الإتجار بالوظفية العمومية أو إستغلالها , وللإشارة فإن الرأي الراجح هو أن القصد الجنائي لجريمة الرشوة هو القصد الجنائي العام على أساس إعتبار قيام الموظف بالعمل ليس من ماديات الجريمة بل أن إتجاه إرادة الموظف إلى عدم تنفيذ العمل الوظيفي الذي إلتزم به لا يؤثر بصريح النص في قيام الجريمة و هو ما يؤكد أن القصد الذي ينبغي توافره و هو القصد العام وحده.

المطلب الثاني : جريمة الرشوة الإيجابية
الرشوة الإيجابية هي الصورة الثانية لجريمة الرشوة و يمكن أن تعرف على أنها النشاط المادي الذي يقوم به الراشي صاحب المصلحة و المتمثل في العرض الذي يقدمه للمرتشي سواء عن طريق الإغراء و الترغيب و بمعنى آخر هي الإيجاب الذي صدر من صاحب المصلحة حيث تضمن هذا الإيجاب عرض بالوعد أو هدية أو عطية إذا ما تم الموظف المرتشي بالعمل او امتنع عنه,و هذا ما نصت عليه النصوص القانونية رغم عدم ذكر الراشي بصفة مباشرة في م 126 ق.ع . و هذا ما تبين من خلال المادة 129 ق.ع. " كل من يلجأ إلى التعدي أو التهديد أو الوعود أو العطايا أو الهبات ...."

فتعتبر هاته الأفعال الركن المادي لجريمة الرشوة الإيجابية و عليه فهذا الركن يتمثل في الترغيب والترهيب, كإغراء الموظف بالهدايا و الهبات أو تهديده بعزله من منصبه .

و أما الركن المعنوي لهذه الجريمة و هو القصد الجنائي الخاص بمعنى أن الراشي يهدف من وراء قيامه بأحد الأفعال المادية التي تشكل الركن المادي إلى تحقيق غرض أو مصلحة سواء لنفسه أو لغيره .
و بهذا نكون قد أعطينا صورة ملخصة لصورتي الرشوة السلبية و الإيجابية حسب ما أخذ به المشرع الجزائري و نعرج للإشارة لجريمة الوسيط.



المطلب الثالث : جريمـة الوسيـــط
الوسيط هو الشخص الذي يتوسط بين الراشي و المرتشي و تتمثل الوساطة في تقديم الوسيط عرض رشوة من طرف الراشي إلى المرتشي أو العكس أو التقريب وجهات النظر بين الطرفين و لم يشترط المشرع الجزائري في الوسيط أن يكون ذا صفة فهو إنسان عادي من بين المواطنين .

فإذا ما تمت إستجابة الموظف مثلا لما جاء به الوسيط فهنا تقوم جريمة الرشوة أما في حالة ما إذا عرض الوسيط ما يحمله من الراشي إلى المرتشي و رفض هذا الأخير فهنا لا تتحقق جريمة الرشوة و تعتبر شروعا و في كلتا الحالتين فقد قرر لهما المشرع عقوبة لكل منهما و لهذه الجريمة ركنان :
-الركن المادي و يتحقق بمجرد إستجابة الموظف لمضمون هذه الوساطة و التي تتمثل في آداء العمل أو الإمتناع عنه حيث يقوم هذا الركن بناءا على الرابطة السببية بين أداء الموظف لهذا العمل المخل بالأداء الوظيفي بين صدور التوصية أو الوساطة أو الرجاء من طرف هذا الوسيط و هنا لا تقوم الجريمة ما لم تتحقق الوساطة بالنسبة للوسيط ولو قام الموظف بالعمل على الوجه الذي يحقق مصلحة صاحب الحاجة دون تدخل من أي شخص أخر و بالتالي يشترط لقيام هذه الجريمة تنفيذ الموظف لما طلب منه فعلا من قبل الوسيط و هذا ما يتجلى من خلال المادة 129 ق. ع
كما نبغي أن يكون ذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة حتى تتحقق هذه الجريمة .

أما الركن المعنوي فيتمثل في القصد الجنائي و القصد المتطلب لقيام هذه الجريمة و هو القصد العام حيث يقوم هذا الأخير بناءا على علم الموظف بمضمون هذه الوساطة أو التوصية أو الرجاء و كذلك علمه بأن في استجابته مخالفة للأداء الوظيفي و بالتالي الإخلال بواجباته الوظيفية و لا تكفي فقط علمه بذلك بل يجب أن تتجه إرادته نحو الاستجابة لهذه الوساطة كما سبق الذكر , يصنف الوسيط في هذه الجريمة أحيانا كشريك للمرتشي أو محرض في جريمة الرشوة و هذا وفقا للقواعد العامة في المساهمة التبعية في الجريمة .
كما يصنف أحيانا الوسيط كفاعل أصلي إلى جانب الراشي و المرتشي حسب ماديات و وقائع كل جريمة
تمهيد:
يأخذ القانون الجزائري بنظام ثنائية الرشوة كما سبق الذكر في الفصل الأول على غرار القانون الفرنسي فهو يقوم على أن الرشوة تشمل جريمتين متميزتين الاولى سلبية من جانب الموظف العام و من في حكمه و قد إصطلح تسميتها بالرشوة السلبية , و الثانية إيجابية من جانب صاحب المصلحة و قد إصطلح على تسميتها بالرشوة الإيجابية و الجريمتان مستقلتان عن بعضهما في التجريم و العقاب .
فسلوك كل من الراشي و المرتشي مستقل عن بعضهما البعض و قد يكون للراشي شركاء غير شركاء المرتشي كما يتصور توفير إحداهما دون الأخرى .

و لهذا سنتطرق في دراستنا لأركان جريمة الرشوة في هذا الفصل إلى التفصيل في تبيان أركان جريمة الرشوة السلبية ,و أركان جريمة الرشوة الإيجابية كلاهما على حدى في مبحثين .




















المبحث الأول : أركان جريمة الرشوة السلبية
جريمة الرشوة السلبية هي ما تعرف بجريمة المرتشي و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه في م 127 و 128 ق.ع.ج , و يستفاد من نص المادتان 126 . 127 ق.ع.ج أنها من جرائم ذوي الصفة لأن المشرع إشترط وصفا خاصا في مرتكبيها فلا تقع من غيره و لهذا سندرجها في ثلاث عناصر :
-الصفة المفترضة في المرتشي
-الركــــــــــن المــــــــادي
-الركـــــــــــن المعنــــــوي
و قد تناول المشرع الجزائري هذه الأركان في م 126 – 131 ق.ج و سوف نقدم شرح كل عنصر على حدى في المطالب التالية .

المطلب 1: الركن المفترض –صفة الجاني –
تعد الرشوة من جرائم ذوي الصفة أي لا يتصور وقوعها إلا إذا توافرت في فاعلها الصفة التي يتطلبها القانون إذ يشترط المشرع صفة خاصة في المرتشي و هي أن يكون
-إما موظف عمومي عموميا أو من في حكمه أو خبيرا أو طبيبا أو من شابهة في المادة 126 قانون عقوبات جزائري
-و إما عاملا أو مستخدما حسب ما جاء في المادة 127 ق.ج
و في هذا المجال مر التشريع الفرنسي الذي تأثر به القانون الجزائري بعدة أجزاء إذا كانت الرشوة محصورة في بداية الأمر في الموظفين ثم مددت للخبراء و المحكمين في قانون 1863 ثم إلى مستخدمي و خبراء المؤسسات الصناعية و التجارية في قانون 1919 ثم إلى الأطباء في قانون 1982 فالمواطنين المكلفين بأعباء خدمة عمومية في قانون 1943 و أخيرا إلى المنتجبين و كل العمال و المستخدمين حسب ما جاء في الأمر 8/ 12 / 1945 . ( )

الفرع 1: تعريف الموظف العام في القانون الإداري
كل شخص يقوم بأداء عمل يتميز بصفة الدوام في خدمة مرفق عام أو مصلحة أو مؤسسة عامة تديرها الدولة و قد حددت في المادة 01 من القانون العام للوظيف العمومي بالأمر رقم 66-133 بتاريخ 02/06/1966 بنصها :

" الموظفون هم الأشخاص المعينون في عمل دائم و المصنفون في درجة بحسب السلم الإداري المركزي للدولة سواء في المصالح الخارجية أو التابعة لها أو في الهيئات المحلية و كذلك المؤسسات و المرافىء العامة بموجب نماذج محددة بمرسوم "

الفرع 2 : الموظف العام في القانون الجنائي
يختلف مفهوم القانون العام في القانون الجنائي بالنسبة لجريمة الرشوة عن مفهوم الموظف العام في القانون الإداري و يعلل الفقهاء هذا الاختلاف بالنظر إلى المصلحة المحمية في كل من القانونين بحيث يتجه المشرع في القانون الإداري إلى تحديد الحقوق و الالتزامات التي تربط بين الموظف و بين الدولة فإنه يركز اهتمامه على الوضع القانوني للموظف داخل الجهاز الاداري مما يستوجب الاهتمام بصفة قانونية العلاقة التي تربطه بالدولة و من كان تعيينه باطلا يستبعد . القانون الإداري من عداد الموظفين و من لا تتحقق فيه الشروط اللازمة .

أما في القانون الجنائي فإنه يركز على إعتبارات أخرى في جريمة الرشوة تقتضيها نزاهة الوظيفة و حماية الجمهور و بذلك فإنه يعتبر كل من يواجه الجمهور بإسم الدولة و لحسابها و لو كان به قدر ضئيل من السلطة فهو موظف عام ولو شاب في علاقته بالدولة بعض العيوب التي لا تجرده من صفته أمام الجمهور كعامل باسم الدولة .
و بالتالي يتبين لنا بأنه كل من يعتبر موظفا عاما في القانون الإداري قد يعتبر موظفا عاما في القانون الجنائي .
-و من بين الطوائف التي هي من غير الموظفين و جعلهم القانون الجنائي في حكم الموظفين العاملين المنصوص عليهم في المادة 126 ق.ع :

أ)القاضي :
بالرجوع للقانون الأساسي للقضاء الصادر بالأمر رقم 69/27 في 13 مايو 1969 و تعديلاته اللاحقة فإنه يمكننا أن نحدد رجال القضاء على أنهم قضاة الحكم و النيابة العامة و المجلس الأعلى و المجالس القضائية و المحاكم الذين يعينون بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير العدل حامل الاختام بعد إستطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاة .( )


و تحيط الدولة القاضي بكافة الضمانات الممكنة لتأكيد هيبته و المحافظة على نزاهته و الابتعاد به عن كافة الشبهات و خاصة الرشوة .
و هنا يشدد القانون عقوبة القاضي نظرا لأهميته و خطورة منصبه .

ب)ذو الولاية النيابية :
يقصد به العضو في المجالس المنتخبة سواء كانت وطنية أو محلية .

ج)العضو المحلف أو العضو في جهة قضائية :
و هو المواطن الذي يشارك في تشكيلة المحكمة في بعض المواد كالجنايات ,وجنح الاحداث في المجال العمالي أما العضو في جهة قضائية فيقصد به القضاة و كتاب الضبط و يشمل كذلك القضاة التابعين للنظام القضائي العادي و الإداري زائد القضاة في مجلس المحاسبة.

د)الخبير و المحكم :
قد يتم تعيينه من السلطة الإدارية أو السلطة القضائية أو من الأطراف.

هـ)الطبيب و الجراح و القابلة و طبيب الأسنان :
لا يجوز لهذه الفئة خيانة شرف مهنتهم تحت تأثير الرشوة فقد ائتمنهم المجتمع على مصالحه
-النص هنا يتناول الأطباء الذين يمارسون مهنتهم بصورة حرة أي غير الموظفين .
أما الأطباء الذين يرتكبون جريمة الرشوة فتسري عليهم أحكام الرشوة و يحاسبون على أساس موظفين كما حدد النص الأعمال التي ترتكبها الأطباء في جريمة الرشوة على أنها التقرير الكاذب بوجود أو إخفاء مرض أو عاهة أو حمل او بإعطاء بيانات كاذبة عن مصدر مرض او عاهة أو عن سبب الوفاة .

الفرع 3: الفئات المنصوص عليها في م 127 ق.ع :
و هم العاملون في المؤسسات الخاصة و الموظفين إن الواجب يقتضي أن يقوم المستخدم بعمله دون المتاجرة فيه على نحو لا يرضي مخدومه و هذا ما نصت عليه المادة 127 ق.ع :" يعد مرتشي و يعاقب بالحبس ...كل عامل أو مستخدم أو مندوب بأجر أو مرتب على أي صورة كانت طلب أو قبول عطية أو وعد أو طلب أن يتلقى هدية أو خصما أو مكافأة بطريقة مباشرة عن طريق وسيط و تعبير علم مخدومه أو


رضائه و ذلك للقيام بأداء عمل من أعمال وظيفته أو بالإمتناع عنه أو بأداء عمل و إن كان خارجا عن إختصاصاته الشخصية إلا ان من شأن وظيفته ان تستعمل له أداؤه أو كان من الممكن أن تستعمله له ".
و يلاحظ من هذا النص أن هناك تزييدا في النصوص القانونية بخصوص جريمة الرشوة بحيث اضافت نصابا للموظف العامل في المصالح الخاصة .
و بالتالي فإن أشخاص هذه الجريمة هم موظفون من ثبوت صفة الجاني التي يتطلبها القانون و أن يكون العمل المطلوب أداؤه داخلا في إختصاصه.

الفرع 4: ثبوت الصفة وقت إرتكاب الرشوة
لا تقوم جريمة الرشوة إلا إذا ثبت ان المرتشي كان وقت إرتكابه الجريمة شاغلا لمنصبه أما إذا كان قد عزل من منصبه أو قدم إستقالته فهنا يسأل عن جريمة النصب و الإحتيال .
و لمعرفة حال الموظف الذي قبل الرشوة و كان تعيينه غير سليم بسبب نص أو خطأ في إجراءات التعيين يتم التفريق بين حالتين :
*إذا كان الخطأ مما لا يعتد به أو كان غير معروف من الناس بحيث لا يفقد الموظف بسببه سلطته فهنا يطبق عليه أحكام الرشوة .
*أما إذا كان النقص على درجة من الأهمية بحيث يمتنع معه الموظف بأعمال وظيفته أو إذا إنتحل الموظف صفة لم تكن له أو زالت عنه بعزل أو بإستقالة فلا يمكن أن نطبق أحكام الرشوة لإنعدام الصفة القانونية فيه و يعاقب على إنتحال الصفة الكاذبة للحصول على عروض و فوائد بعقوبة النصب .

الفرع 5: الإختصاص بالعمل
أساس جريمة الرشوة موظف تاجر بوظيفته و لا يتحقق ذلك إلا إذا كان العمل المطلوب منه أداؤه يدخل ضمن إختصاصه و لا يشترط أن يكون بصورة كاملة و إنما يكفي أن يكون له نصيب من الإختصاص و لو برأي استشاري يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة أو أي علاقة تسمح له بالمساعدة على تنفيذها و هذا ما حكمت به محكمة النقض المصرية إذ صدر لها حكم تقول بأنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .( )
و متى كان الموظف مختص بالعمل فلا فرق بين أن يطلب منه القيام بعمل ما ضمن وظيفته أو الامتناع عن العمل .


اما الإختصاص المزعوم فيتحقق الزعم بالقول أو بإتخاذ موقف لا تدع الظروف شكا في دلالته و لا يشترط أن تدعم الزعم بخارجية أو وسائل إحتيالية إذ يكفي أن يبدي الموظف إستعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في دائرة إختصاصه لان صدور ذلك السلوك منه يغير حتما زعمه الاختصاص.

أما الاختصاص الموهوم بالعمل الوظيفي فهنا الموظف لا يكون مختصا بالعمل الوظيفي حقيقة و فعلا و اعتقد أنه مختص بالعمل الوظيفي فالاعتقاد الخاطئ انما إنما يقوم في ذهن الموظف دون النظر لموقف صاحب الحاجة إذ تتوفر الجريمة و لو كان صاحب الحاجة عالما بعدم اختصاص الموظف و كان بإعطائه المقابل يقصد أن يستدعي هذا الموظف لمصلحته لدى المختص فأخذ الموظف المقابل معتدا أنه هو نفسه المختص بالعمل .

المطلب الثاني : الركن المادي
الركن المادي في جريمة الرشوة هو أن يأخذ الموظف العام أو من في حكمه عطية أو يقبل وعدا بها أو بطلب شيئا من ذلك لقاء الإخلال بواجباته حيث تضمنت المواد 126-127 قسم خاص لجميع صور الإتجار أو العبث أو الإخلال بالوظيفة أو بأعمالها أو الشروع في ذلك.و يمكن تشويه الرشوة بعقد غير مشروع بلغة القانون المدني حيث يعتبر الراشي و المرتشي طرفا العقد أما رضى الأطراف فتعتبره الركن الإجرامي اامفترض و ككل عقد لابد له من محل و سبب و المحل يتمثل في في طلب الموظف أو أخذه عطية أو قبوله الوعد بها .
أما سبب الرشوة في أحد مظاهر السلوك التي يقترفها الموظف منه أداء العمل او الإمتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بأحد واجبات الوظيفة .( )
و نستنشق من نص التجريم م 126 –127 ق ع قسم خاص على مكونات الركن المادي لهذه الجريمة و هي ثلاث :
-النشاط الإجرامي و صوره
-محل النشاط الإجرامي
-الغرض من الرشوة




الفرع الأول : النشاط الإجرامي و صوره
تتمثل صور الركن المادي للجريمة في طلب الموظف لنفسه أو لغيره قبوله أو أخذه وعدا أو عطية .

أ)الأخـــــــــــذ:
هو الصورة العادية لجريمة الرشوة حيث يتم تسليم الشيء أو الهبة و تتم هذه الحالة الجريمة بمجرد التسليم .
و يتمثل الأخذ في حصول الموظف بالفعل على العطية او الفائدة مقابل الرشوة لذلك يطلق عليه اسم" الرشوة العاجلة ".
و يتميز الأخذ عن القبول في أنه ينصب على ذات العطية لا على مجرد الوعد بها كما أن الأخذ يفترض سلفا القبول و يكون إراديا أو يتم عن طريق التسلم كما سبق الذكر و يكون صريحا بالتسليم المادي لمبلغ الرشوة كما قد يكون الأخذ ضمنيا كإن يقوم صاحب الحاجة بوضع المبلغ المالي في درج الموظف تحت بصره و دون إعتراض منه أو يتنازل صاحب المصلحة بدين له في ذمة الموظف .
كما يستفاد الأخذ أيضا بمباشرة الجنس مع صاحب المصلحة أو من الإنتفاع بكل فائدة معنوية إنصرفت إرادة الموظف إليها كمقابل للعمل الوظيفي المراد منه و ليس بلازم أن يكون الموظف قد أخذ العطية لنفسه أو إنتفع بها شخصيا بالشيء المقدم له من صاحب الحاجة فقد يكون لغيره كزوجه مثلاأو أحد أبنائه فالمهم أن يكون معلوما على وجه اليقين , إن أخذ الغير أو إنتفاعه بالعطية أو الفائدة كان هو المقابل للعمل الوظيفي المراد من الموظف .

ب) القبــــــول : يتم القبول في إحدى الصورتين :
-قبول الشيء المقدم من الراشي إلى المرتشي هدية كان أم عطية
-يتحقق القبول أيضا بقبو ل الوعد بشيء يتم تسليمه في وقت لاحق ولا يشترط فيه صفة معينة فقد يتم كتابة أو بالإشارة أو بالكلام أو أي شيء آخر يدل عليه.
و يفترض من جانب الموظف أ و المستخدم المرتشي أن يكون هناك عرض من صاحب الحاجة يعبر فيه عن إرادته بتعهده بتقديم الهدية أو المنفعة إذا ما قضى له مصلحة و يشترط أن يكون عرض صاحب الحاجة جديا و لو في ظاهره فقط و أن يكون قبول الموظف جديا و حقيقيا .( )
كما لا يشترط فيه صفة معينة و تتم الجريمة بصرف النظر من النتيجة و لا يهم إذا إمتنع الجاني بمحض إرادته من الوفاء بوعده أو إذا حالت دون ذلك ظروف مستقلة عن إرادته غير أن الجريمة لا تقوم إلا إذا توافر القصد الجنائي كما سنبينه لاحقا .

جـ)الطلـــــــــب:
هو وصف يرد على النشاط الذي يقوم به المرتشي طالبا عطية أو جعلا أو ....الخ
و تتم جريمة الرشوة بمجرد الطلب بنص القانون حتى و لو لم تتحقق النتيجة و ذلك بفرض صاحب المصلحة تقديم ما طلب منه لأي سبب كان فبمجرد الطلب يكون الموظف قد قدم وظيفته للاتجار .

و يمكن تعريفه على أنه تعبير يصدر عن الإرادة المنفردة للموظف أو من شابهه أو المستخدم يطلب فيه مقابلا لأداء وظيفته أو خدمته يكفي الطلب لقيام الجريمة مع توافر باقي أركانها حتى و لو لم يصدر قبول من صاحب الحاجة و يشكل مجرد الطلب جريمة كاملة .
فالشروع هنا لا يتميز عن الجريمة التامة و السبب في ذلك يرجع إلى ان الطلب في حد ذاته يكشف عن معنى الإتجار بالوظيفة و الخدمة واستغلالها.
و يستوى في ذلك أن يقوم الجاني نفسه بالطب أو أن يقوم شخص آخر بمباشرته لحسابه و باسمه .

الفرع الثاني: مسألة الشروع في جريمة الرشوة
لا يمكن تصور الشروع في صورة القبول فهنا قد تكون الجريمة كاملة أو في مرحلة الإعداد و التحضير و لكن يمكن تصورها في صورة الطلب فلا يعد الطلب متحققا الا اذا وصل اما علم صاحب الحاجة فاذا أصدر الطلب عن الموظف و حال دون وصوله إلى صاحب الحاجة بسبب أجنبي فإن جريمة الرشوة في صورة الطلب إذا ما حرر المرتشي رسالة ضمنها ما يود الحصول عليه من مال أو منفعة لقاء قيامه بعمل معين و عند تسلمها قبض عليه .
أو إذا ضبطت الرسالة من قبل السلطات العمومية و هي مرسلة عن طريق البريد.

الفرع الثالث: محل النشاط الإجرامي
يقصد به الموضوع الذي ينصب عليه نشاط المرتشي و يتمثل حسب المادتين 126 –127 ق.ع في عطية أو وعد بها او هبة أو هدية أو أي منفعة أخرى يستفيد بها المرتشي .
و المشرع هنا قد توسع في تحديد المنفعة التي تأخذ عدة صور كما سيتم ذكره قبل التطرق إلى المستفيد منها.

أ)المنفعــــة :
قد تكون الفائدة من جريمة الرشوة ذات طبيعة مادية أو معنوية :
-الفائدة المادية : أمثلة الفائدة المادية كثيرة لا تحصى :

-قد تكون مالا عينيا كمصوغ من الذهب أو سيارة أو أثاث ...الخ.
-وقد يكون نقدا أو شيكا أو كمبيالة أو فتح اعتماد مالي لمصلحة المرتشي قد تكون سداد دين في ذمته أو منحه مهلة غير محدودة الأجل لدفع ثمن او سداد دين أيا كان .
-قد يكون القيام بعمل مجانا كما قضى بذلك في فرنسا .( )

-الفائدة المعنوية :
-كحصول الموظف المرتشي على ترقية
-إعارته أي شيء يستفيد منه و يرده بعد ذلك إلى الراشي بعد إستعماله طويل الأجل كإعارته سيارة مثلا .
-المنفعة الصريحة : قد تكون صريحة ظاهرة

-المنفعة الضمنية :
قد تكون ضمنية مستترة في صورة ما إذا إستأجر الراشي مسكنا كموظف و يتحمل الراشي أجرته أو مقابل أجرة زهيدة و قد يكون في صورة تعاقد مع الراشي بشروط في صالح المرتشي كما لو باع له عقار بأقل من ثمنه و هكذا قضي قي فرنسا بقيام الرشوة في حق رئيس جماعة محلية منتخبه عرض عملا خفيا على مقاولين في النقل مقابل إعارتهم له حافلات لاستعمالها مجانا في حملة إنتخابية .

-المنفعة المشروعة و الغير مشروعة :
يستوي ان تكون المنفعة مشروعة أو غير مشروعة في ذاتها فقد تكون مواد مخدرة أو أشياء مسروقة أو شيكا بدون رصيد .
و قد إختلف الفقه حول المواقعة الجنسية و مدى إعتبارها من قبيل المنفعة التي يمكن أن يحصل عليها المرتشي و الراجح فقها وقضاءا اعتبارها من قبيل الفائدة بالمعنى الذي يحقق جريمة الرشوة بالنص على المنفعة جاء عاما دون تخصيص فقد قضي في فرنسا بأن عرض الموظف مواقعة إمرأة مقابل قضاء حاجتها تحقق جريمة الرشوة .( )

المنفعة المحدودة و الغير محدودة :لا يشترط أن تكون محدودة و انما يكفي أن تكون قابلة للتحديد



أما المنفعة الذاتية : كإشفاء الغليل لا تكفي لقيام جريمة الرشوة و عليه فإذا تحققت المنفعة بالمعنى السابق و توافرت باقي الشروط تقع جريمة الرشوة . أما إذا انتفت المنفعة انتفت معها جريمة الرشوة.

و إذا كان المشرع لم يشترط حدا معينا لقدر المال أو المنفعة الذي يحصل عليه المرتشي فالأصل ان تكون لها قيمة أو تكون على الأقل قيمتها متناسبة مع أهمية العمل الذي يقوم به الموظف.

2/ الشخص الذي يتلقى المنفعة :
الأصل أن تقدم إلى الموظف المرتشي نفسه نظير قيامه بأداء الخدمة للراشي صاحب المصلحة و لكن يجوز ان تقدم لغير الموظف حيث يستفاد من المادة 351 –352 ق.ع مصري بان المنفعة قد تقدم للمرتشي نفسه أو إلى شخص غيره بينما لا يوجد ما يفيد ذلك في القانون الجزائري فقد يكون هذا الشخص صديقا او قريبا أو زوجة .
و في جميع الأحوال لا يمكن للمرتشي الاحتجاج أمام القانون بعدم طلب الرشوة لنفسه.

الفرع الرابع : الغرض من الرشوة
يتمثل في النزول عند رغبة الراشي و تختلف طبيعة ما يقدمه المرتشي نزولا عند رغبة الراشي باختلاف وظيفته أو عمل المرتشي على النحو التالي :

أ)الموظف و المنتخب :
تقتضي الرشوة السلبية ان يقبل الجاني أو يطلب منفعة لأداء عمل من الأعمال المرتبطة بوظيفته أو الإمتناع عن أدائه و يكون الغرض أداء المرتشي عمل إيجابي كعون الشرطة الذي يأخذ مالا أو هدية ليحرر محضر من الواجب تحريره أو القاضي الذي يصدر حكما مطابقا للقانون نظير حصوله على منفعة معينة .
و قد يكون العمل الذي ينتظره صاحب الحاجة عبارة عن سلوك سلبي من جانب الموظف أو المنتخب بأن يتخذ صورة الإمتناع عن أداء العمل الوظيفي ويتحقق الامتناع و لو كان العمل في نطاق السلطة التقريرية للموظف أو المنتخب طالما أن إمتناعه كان مقابل فائدة كأن يمتنع عن تسليم إستدعاء أو تكليفا بالحضور أو رسالة إلى الشخص المرسل إليه.
و كان التجريم محصورا في صورتي أداء العمل الذي يدخل في إختصاص الموظف أو من في حكمه أو الإمتناع عنه و أضاف إليهما المشرع صورة ثالثة و هي أداء العمل و الإمتناع عن أدائه إذا كان من شأن وظيفة الجاني ان تسهله له و ذلك بموجب ق 16/3/1943 و الأمر 08/02/1945 .

ب)الخبير و المحكم :
تتطلب جريمة الرشوة هنا أن يطلب الخبير أو يقبل منفعة ليقوم بهذه الصفة.

ج)الأطباء ومن شابههم :
تقوم جريمة الرشوة في هذه الحالة بطلب أو قبول أية منفعة مقابل التقرير كذبا بوجود أو بإخفاء جروح أو مرض أو عاهة .

د)العضو المحلف أو العضو في جهة قضائية :
يكون الغرض بإصدار قرار لصالح أحد الأفراد أو ضده ولا يشترط ان يكون مطابقا للقانون و من ثم تقوم جريمة المحلف أو القاضي الذي يقبل مالا لبراءة منهم .

هـ)العامل و المستخدم :
تقوم الجريمة سواء كان هذا العمل داخل اختصاصه أو من شان وظيفته أن تسهله له م 127 ق.ع.
فالغرض من الرشوة في هذه الصورة أن يكون العامل أو المستخدم قد تلقى العامل " بقشيش"Pourboire غير أنه لا يبرر تلقي أو طلب جعلا إضافيا .( )

المطلب الثاني : الركـــــــن المعنــــــــــوي
الرشوة جريمة عمدية و القاعدة العامة في الركن المعنوي تفترض توافر القصد الجنائي لدى المرتشي أي توافر عنصري العلم و الإرادة و إذا كان تحليل القصد الجنائي لدى المرتشي لا يثير في ذاته صعوبات فإنه يطرح التساؤلات التالية :
-ما هي مكوناته ؟
-متى يعتد به ؟ و كيف يتم إثباته ؟

الفرع الأول: القصد الجنائي و مكوناته :
ولان جريمة الرشوة كما سبق الذكر جريمة عمدية فلابد لقيامها من توفر القصد الجنائي و يكفي القصد العام لقيام الجريمة أما القصد الخاص فهو غير مطلوب ذلك أن نية الاتجار بالوظيفة أو استغلالها تدخل في عنصر العلم الذي هو أحد عناصر القصد الجنائي .

و يشترط أن يتوافر القصد الجنائي لحظة الطلب او القبول و في حالة الطلب يجب ان يثبت في حق المرتشي وقت طلبه المنفعة بأن ذلك مقابل الإتجار بوظيفته.

و في حالة القبول يتعين أن يكون المرتشي وقت ذاك عالما بان المال او المنفعة او ما وعد به مقابل الإتجار بالعمل ,كما أنه لا يعتد بالقصد اللاحق كان يتسلم الموظف هدية معتقدا انها مرسلة إليه من أحد أقاربه و أصدقائه ثم يتبين بعد أيام أن مرسلها هو أحد الأفراد الذين لهم مصلحة خاصة تتعلق باعماله و يحتفظ بالهدية فرغم هذا فلا يسال عن جريمة الرشوة لان القصد الذي توافر لديه بهذا العلم قصد لاحق .

كما تجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي الصادر في 30/06/2000 المعدل و المتمم لقانون العقوبات قد عدل نص المادة 432 –11 في هذا الشأن فلم يعد يشترط أسبقية المنفعة على العمل الذي يقوم به المرتشي أو الامتناع عنه و من ثم تتحقق الجريمة في أي وقت كانت المنفعة .
و في كل الأحوال يتعين على قضاة الموضوع إبراز أركان الجريمة في قرار الإدانة و إلا اعتبر قرارهم قاصر البيان مستوجب النقض .

و هكذا قضي بنقض القرار الذي لا يبين من هو الراشي ؟ و ما هي العطية أو الهدية التي طلبها أو تلقاها نوع العمل الذي قام به المرتشي مقابل ذلك .( )
وبالتالي يتضح من خلال ما تقدم أن القصد الجنائي لا يتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما العلم و ثانيهما الإرادة كما سيتم تقديمه .

أ)العلـــــــــــم :
يجب أن يحيط علم الجاني الموظف العام أو من في حكمه باركان الجريمة فيعلم انه موظف عام و أن العمل المطلوب أداؤه يدخل ضمن اختصاصه أن ما يقدم هو مقابل العمل المطلوب أداءه منه .
و بالتالي فلا جريمة إذا انتفى علم الموظف باركان الجريمة لانتقاء القصد .





ب)الإرادة:
إذا علم الموظف باركان الجريمة و مع ذلك أرادها بان اتجه إلى الطرف الآخر بالطلب او القبول أو الأخذ قامت الجريمة , وعليه فلا تقوم الجريمة إذ اعلم الموظف باركان الجريمة و لكنه لم يردها أو تظاهر بقبولها بغرض إيقاع الراشي .

الفرع الثاني : وقت الاعتداء بالقصد الجنائي و كيفية إثباته

أ)وقت الاعتداء بالقصد الجنائي :
اعتمادا على مبدأ معاصرة القصد للنشاط المادي المكون للجريمة فان جريمة الرشوة تنتفي إذا أتلف هذا القصد لحظة القبول او الأخذ او الطلب و قد يتوفر القصد الجنائي رغم انعدام معاصرته للفعل و يمكن استخلاصه في هذه الحالة في استمرار الموظف في حيازته للعطية أو الهدية رغم عمله اللاحق فيهما أي أنها كانت ثمن إخلاله بواجباته الوظيفية وبالتالي يعتبر هذا قبول جديد يتحقق به الركن المادي لجريمة الرشوة .
و لهذا ميزت جريمة الرشوة بأحكام خاصة تتحقق مع طبيعتها فالمشرع يهدف إلى تجنب تلقي الموظف لعطايا من ذوي المصالح حفاظا على نزاهة الوظيفة العامة .

فالنص يؤكد على معاصرة القصد الجنائي للركن المادي للجريمة رغم أن جريمة الرشوة جريمة وقتية فيكون الاعتداء بتوافر القصد الجنائي لدى فاعلها هو في لحظة ارتكابه ركنها المادي .

ب)كيفية إثبات القصد الجنائي :
الواقع ان إثبات القصد الجنائي لدى المرتشي لا يكون فقط بإفصاح صريح من طرف المرتشي أو الراشي أو الوسيط سواء بقبول او كتابة و يتم إستخلاصه في أغلب الأحيان من ظروف و ملابسات كل قضية .
و توافر القصد الجنائي مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع دون أن تخضع لرقابة محكمة النقض مادام تقريرها مستند إلى اصل صحيح مستخلص من أوراق الدعوى المعروضة عليها و التي تبحث فيها عن الصلة التي تربط بين سلوك الموظف –طلب او قبول او أخذ عطية –و بين سبب الرشوة –العمل أو الامتناع او الإخلال بواجبات الوظيفة –فعليها إذ ا إثبات اتجاه نية المرتشي إلى الاتجار أو استغلال الوظيفة .




المبحث الثاني : أركان جريمة الرشوة الإيجابية
و هي جريمة الراشي و قد نصت عليها م 129 ق. ع << كل من يلجأ إلى التهديد او التعدي أو الوعود او العطايا أو الهبات او الهدايا او غيرها من الميراث أو استجاب لطلبات يكون الغرض منها الإرتشاء حتى و لولم يكن هو الذي طلبها و ذلك إما للتوصل إلى أداء عمل أو الامتناع عنه أو للحصول على المزايا أو المنافع المنصوص عليها في م 126 –128 ق .ع سواء أدى الإكراه أو الرشوة إلى النتيجة المطلوبة أو لم يوعد فيعاقب بذات العقوبات المقررة في تلك المواد ضد المرتشي .

و الملاحظ على هذا النص أنه لم يذكر الراشي بصفة مباشرة كما فعل عندما تكلم على المرتشي إذ قال " يعد مرتشيا بل عمد إلى ذكر الأفعال التي يلجأ إليها الراشي و عددها ثم ذكر عقوبتها و هي عقوبة المرتشي كما يستفاد من هذا النص ان هذه الجريمة ركنان هما المادي المتمثل في الترغيب و الترهيب و الركن المعنوي القائم على توفير القصد الجنائي فقيام هذين الركنين قامت الجريمة و لا يشترط في الراشي أن يكون ذا صفة خاصة .

المطلب 1: الركن المادي
بينت م 129 ق.ع الأعمال التي يقوم عليها الركن المادي و هي التهديد أو التعدي أو الاستجابة لطلبات المرتشي فما المقصود بهذه الأفعال ؟.

الفرع الأول : الترهيــــــــب
و هو ما يعرف بالتعدي و التهديد فهنا قد يلجأ الراشي إلى تهديد الموظف لإكراهه على فعل أو الامتناع عن فعل ما في حدود وظيفته و اختصاصه وتتم الجريمة بمجرد التهديد إذا صدر عن الراشي ضد الموظف العام بقصد إكراهه على القيام بفعل ما او الامتناع عنه مع الإشارة إلى ان القانون الجزائري لم يبين نوع التهديد أو وسائله .

فقد يكون التهديد معنويا كتهديد الموظف بفصله من عمله أو تحذيره من مغبة امر ما كما يمكن ان يكون التهديد ماديا بغض النظر عن أسلوبه إذ يكفي ما صدر عن الراشي من أفعال من شأنها أن ترهب الموظف و تجعله يرذخ لطلباته .



الفرع الثاني : الترغيب
الترغيب هو أسلوب الرشوة الحقيقي و يتمثل في العطايا و الوعود الهبات الهدايا إذ يقوم الترغيب على إغراء الموظف لتحريضه على أداء خدمة معينة للراشي مقابل الهدايا و الهبات التي سيقدمها له مقابل هذا العمل .
و لا يشترط في هذه الهبات أو الهدايا أن تكون مقدارا معينا من المال أو السلع إذ يكفي أن تكون مما يستهوي الموظف للإخلال بواجباته الوظيفية .

و فحواه أن يستجيب الراشي لطلبات الموظفين بهدف حصوله على المنفعة التي يريدها و لا يشترط أن تكون الاستجابة بدفع مبلغ معين من النقود أو سلعة معينة فقد تكون أي شيء أخر يطلبه الموظفون .

المطلب الثاني : الركن المعنوي
يهدف الراشي إلى تحقيق مصلحة يريدها لنفسه أو لغيره فغرض الراشي هو أساس الركن المعنوي الذي تتجه إرادته لتحقيقه و بالتالي فلا يعد راشيا إذا انتفى لديه الغرض من عمله إذ يجب أن يعلم أنه يوجه أفعاله ( الترغيب أو الترهيب ) إلى موظف عام أو من في حكمه لحمله على القيام بالعمل الذي يريده في حدود وظيفته فقصده بهذا المفهوم قصد جنائي خاص .

و بهذا نكون قد أهملنا الأركان التي يجب توافرها في جريمة الرشوة بنوعيها الرشوة السلبية و الرشوة الإيجابية و التي تكشف عن بنيانها القانوني و تجدر الإشارة إلى ان تكاتل هذه الأركان و تكاملها يشكل لنا الجريمة التامة التي نص عليها المشرع الجزائري و جرمها في المواد 126 –129 ق .ع .

دون ان ننسى الإشارة إلى جريمة الوسيط التي عرفها المشرع في م 127 ق. ع حيث أنها أصبحت حاليا تشكل آفة خطيرة في الحياة العملية , فقد يتخذها الموظف العام ستارا له يتعامل باسمه و لحسابه مع الراشين فإذا لم تسعفنا النصوص بهذا الشأن فلا بد من تطبيق المبادئ العامة , فلا يشترط في الوسيط صفة خاصة فهو واحد من الناس يقوم بالتوسط بين الراشي و المرتشي في جريمة الوسيط .

فيشترط في الوسيط أن يقوم بدور ما في جريمة الرشوة كقيامه بفعل مادي كنقل الهدية او العطية من الراشي إلى المرتشي أو مجرد فعل معنوي كتقريب وجهات النظر بينهما .


فجريمة الوسيط بدورها جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر الركن المعنوي و ذلك بان يعلم أنه يقوم بدور الوسيط بين الموظف أو من في حكمه و بين صاحب مصلحة من أجل أن يقوم الموظف بعمل يدخل ضمن وظيفته أو اختصاصه .

فإذا كان الوسيط يجهل ذلك فلا جريمة توسط و لو اشترك فعله المادي فعلا في تحقيق جريمة الرشوة و بهذا نكون قد طوينا الفصل الثاني للانتقال إلى الفصل الثالث أين يتم تبيان الجزاء المترتب عن هذه الجريمة و كيفية أستأصالها .
تمهيد
رغم التباين الوارد بين مختلف التشريعات حول نظام جريمة الرشوة فهناك من يعتبرها جريمة واحدة يرتكبها الموظف العام بإختياره و هو الفاعل الاصلي –المرتشي- اما الراشي فهو مجرد شريك أو متدخل أو محرض .

و هناك من يعتبرها جريمتين الأولى يرتكبها الموظف العام ( المرتشي ) و يطلق عليها الفقه الرشوة السلبية و الثانية يرتكبها الراشي صاحب المصلحة و يطلق عليها الفقه الرشوة الإيجابية .

إلا أن الفقهاء لم يختلفوا في اعتبارها من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة التي تؤدي بالإرادة إلى فقدان مصداقيتها وحيادها ومن ثم فقدان الدولة لهبتها نتيجة إخلال موظفيها بمبادئ الوظيفة العامة لذلك أقرت كل التشريعات رغم اختلافها في تصنيف هذه الجريمة العقوبات المناسبة لمرتكبيها نكالا بما فعلوا سواء كانت هذه العقوبات أصلية أو تكميلية أو تبعية .

و من خلال دراستنا لهذا الموضوع المهم و الحساس وجدنا أن لكل قاعدة استثناء و الاستثناء الوارد على العقوبات المقررة على هذه الجريمة هو استثناء بالنسبة للراشي و الوسيط و المتمثل حالات الإعفاء من العقوبة التي قررها المشرع لصالحها من خلال نصوص القانون و هذا في حالة ارتكابهما جريمة الرشوة و لذلك سنقوم بدراسة العقوبات المقررة في القانون من خلال مطلبين .






المبحث 1: العقوبات الأصلية و التكميلية
نظرا لخطورة الرشوة و آثارها السلبية على الفرد و على المجتمع فقد أقر لها المشرع الجزائري عقوبات تمثلت في عقوبات أصلية و أخرى تكميلية .

المطلب الأول : العقوبات الأصلية
متى ارتكب الموظف فعلا و أعتبر هذا الفعل من ماديات قيام جريمة الرشوة صنف هذا الموظف فاعلا أصليا في هذه الجريمة و بالتالي أطلق عليه اسم المرتشي و أستحق بذلك العقوبات الأصلية المقررة بمجرد قيام الرشوة .
و قد نص المشرع الجزائري على العقوبات الأصلية المقررة لجريمة الرشوة من خلال المواد التالية 126 . 126 مكرر 127 ق ع جزائري و تمثلت في السجن المؤقت و الحبس كما سنوضح من خلال الدراسة أن المشرع في العقوبات الأصلية ميز بين عقوبة القبول الواردة على المرتشي و بين عقوبة العرض الواردة من طرف الراشي .

الفرع الأول : عقوبة القبول
القبول هو أحد ماديات قيام جريمة الرشوة أي القبول الذي قابل الإيجاب الذي صدر من صاحب المصلحة حيث تضمن هذا الإيجاب عرض الوعد بالهدية أو العطية إذا ما قام هذا الموظف بعمل ما أو أمتنع عنه و بالتالي يقابل هذا الإيجاب الذي ورد من صاحب المصلحة القبول الذي ورد من الموظف.

و بذلك تتم جريمة الرشوة بقبول الشيء المقدم من الراشي إلى المرتشي سواء كان هدية او عطية و تتحقق أيضا بقبول الوعد بشيء يسلمه في المستقبل حيث نصت م 126 ق ع على أنه يعد مرتشيا و يعاقب بالحبس من سنتين إلى 10سنوات و بغرامة مالية من 500 إلى 5000 دج كل من يطلب او يقبل عطية أو وعد أو يطلب او يتلقى هدية أو اية منافع أخرى كما أنه و نظرا لحساسية منصب القضاء فإن المشرع شدد في عقوبة الرشوة التي يرتكبها القاضي فنص في م 126 مكرر ق . ع على أنه إذا كان مرتكب جريمة الرشوة قاضيا يعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى 20 سنة

-أما إذا كان مرتكبها كاتب ضبط فيعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات هذا بالنسبة للموظف في القطاع العام .

أما بالنسبة لعقوبة الموظف او المستخدم في القطاع الخاص فالمشرع الجزائري من خلال م 127 من ق ع حدد عقوبة المرتشي بالحبس من سنة إلى 5 سنوات متى كان عامل او مستخدم او مندوب في المؤسسات الاقتصادية أو القطاع الخاص .

الفرع الثاني : عقوبة العرض
العرض هو النشاط المادي الذي يقوم به الراشي سواء كان عن طريق التهديد أو التعدي أو عن طريق الإغراء و الترهيب و هو يعتبر أساس قيام جريمة الرشوة حيث ينتج عن هذا العرض اتفاق موضوعه انشاء نشاط مقابل من جانب كل طرف فينشأ نشاط الراشي و يتمثل في قيامه بعرض رشوة في صورة وعد أو عطية أو هدية أو هبة مما ينتج عنه إستهواء هذا الإعزار للموظف فيقوم هذا الأخير بنشاط مادي مخل بوظيفته و بالتالي يصنف الراشي أو الوسيط كفاعل أصلي في الجريمة إضافة إلى الموظف المرتشي و هذا ما أقره المشرع الجزائري .

كما قد يصنف الراشي صاحب المصلحة أو الوسيط أحيانا كشريك أو محرض في جريمة الرشوة و هذا وفقا للقواعد العامة في المساهمة التبعية في الجريمة .

ومما هو جدير بالذكر أن المشرع الجزائري قسم جريمة الرشوة إلى جريمتين جريمة الرشوة الإيجابية و جريمة الرشوة السلبية و هذا استنادا إلى الرأي الفقهي القائل بأن جريمة الرشوة تنقسم إلى جريمتين مستقلتين عن بعضهما البعض فالمشرع الجزائري بهذا التمييز يكون قد سلط عقوبات على حالات لن يكون معاقبا عليها لو كانت جريمة واحدة .

وتجدر الإشارة إلى أن كل التشريعات التي اعتبرت جريمة الرشوة واحد طرفاها الراشي و المرتشي أخذ بالاتجاه القائل بوحدة جريمة الرشوة استكملت نصوصها بنص خاص يجرم حالة عرض الرشوة غير المقترن بقبول الموظف وهذا سدا لثغرات القانونية التي تبحث عن الأخذ بهذا الاتجاه و هذا ما نص عليه القانون المصري و اللبناني .

المطلب الثاني : العقوبات التكميلية
بالإضافة إلى العقوبات الأصلية لهذه الجريمة هناك عقوبات تكميلية و تتمثل في الغرامة و المصادرة وهو ما نص عليه المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونية في قانون العقوبات وهذا في إطار م 133 –134 ق ع و للإشارة ذهب المشرع المصري هو كذلك إلى إقرار العقوبات التكميلية بالإضافة للعقوبات الأصلية سواء كانت في صورتها البسيطة الأشغال الشاقة او في صورتها المشددة الإعدام .

الفرع الأول : الغرامــــــــة
الغرامة من العقوبات التكميلية الوجوبية التي أوجب المشرع اقترانها بالعقوبة الأصلية و هذا دلالة على رغبة المشرع في التشدد إزاء هذه الجرائم عن طريق تقييد السلطة التقديرية لقاضي الموضوع و حصرها في أضيق الحدود وبذلك لايجوز للقاضي يسقطا او يغفل عن الحكم بها لإنها ليست من العقوبات السالبة للحرية .

و لقد أقر المشرع الجزائري إلى جانب كل عقوبة أصلية عقوبة تكميلية تمثلت في الغرامة بالنسبة لهذه الجريمة و هذا ما أكده ما ورد في نصوص المواد حيث نصت م 126 ق ع على عقوبة المرتشي الذي يعاقب بغرامة تتراوح بين 500 إلى 5000 دج هذا إلى جانب العقوبة الأصلية المقررة ضده و هذا بصفته موظف عمومي او من في حكمه نتيجة قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل كان خارج اختصاصاته الشخصية .


كما نصت م 126 مكرر قانون عقوبات على عقوبة الغرامة و التي تتراوح بين 5000 إلى 50000 دج و هي أكثر قيمة و أشد بالنظر للعقوبة المقررة في م 126 ق ج لانها وقعت ضد القاضي المرتشي و هذا نظرا لأهمية و حساسية المنصب الذي يشغله القاضي نظرا للوزن الذي يزنه منصب القضاء.

اما بالنسبة لكاتب الضبط المرتشي فقد عاقبه المشرع من خلال م 126 ق ع الفقرة الثانية بغرامة تتراوح بين 3000 إلى 300000دج و بالإضافة إلى ذلك هناك الموظفون و المستخدمون الذين ينتمون إلى القطاع الخاص أو المؤسسات الإقتصادية فقد أقر المشرع عقوبة الغرامة لتلك الفئة و التي تراوحت ما بين 500 و 5000 دج و هذا حسب ما جاء في م 127 ق ع .

و تجدر الإشارة إلى أنه في حالة تعدد المرتشين لا تتعدد الغرامات و إنما يتضامن المحكوم عليهم بدفع الغرامة أو يدفعها شخص واحد من بينهم إذا أراد ذلك.

الفرع الثاني : المصادرة
تمثل المصادرة ثاني العقوبات التكميلية التي اقرها المشرع من خلال النصوص القانونية التي نص عليها في قانون العقوبات الجزائري حيث يتم مصادرة كل مل دفعه الراشي أو الوسيط إلى المرتشي دون ان يقتصر موضوع المصادرة على النقود فقط بل تشمل المصادرة كل الأشياء التي حققت المقابل في جريمة الرشوة وهذا ما هو متفق عليه فقها و قضاءا رغم ان المشرع لم يتعرض إلى تحديد الأشياء التي يمكن مصادرتها في مثل هذه الجريمة بل تركها حسب ماديات كل جريمة .
ولكي يتم مصادرة الاموال يجب ان يكون قد سلمت هذه الأخيرة فعلا أو حتى رمزا إلى المرتشي فلا مصادرة في قبول الوعد و لا في هلاك او إستهلاك هذه الاموال بمعنى انه لا يجوز للقاضي ان يحدد قيمة الوعد او الطلب و يقرر بعد ذلك مبلغا من المال يعادله لكي يصادره فالمصادرة عقوبة عينية بطبيعتها لا ترد إلا على المال الذي كان موضوع الجريمة و لا يجوز عند تنفيذ هذه العقوبة المساس بحقوق الغير حسن النية الذي لم يكن مسؤولا عن الرشوة في أي صورة من صورها كأن يقوم الراشي بسرقة مجوهرات تم تقديمها إلى المرتشي ففي هذه الحالة لا يجوز مصادرتها ومن حق مالكها الحقيقي استردادها خلال ما تم النص عليه في قانون العقوبات في نص م 133 ق ع التي قضت بأنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بمصادرتها باعتبارها حقا مكتسبا للخزينة العامة من خلال نص هذه المادة يتبين لنا ان المشرع أقر بعدم جواز مطالبة الراشي بإستراد موضوع المصادرة سواء كانت نقودا أو غيرها أو المطالبة بتعويضه بقيمتها أو ما يعادلها لأنه ما بني على باطل فهو باطل إلى جانب العقوبات الأصلية و التكميلية هناك عقوبات تبعية يقضي بها القاضي في هذه الجريمة و مما يجدر إليه أن العقوبات التبعية حسب ما هو وارد في نص م 08 ق ع هي الحرمان من الحقوق الوطنية و التي تقضي بعزل المحكوم عليه و طرده من جميع الوظائف و المناصب السامية في الحرب أو الدولة و كذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة كذلك الحرمان من الحق في الانتخابات و الترشيح .

المطلب الثالث: التشديد و الإعفاء في عقوبة الرشوة
أخضع المشرع الجزائري كغيره من المشرعين عقوبة جريمة الرشوة التي وقعها على أطراف هذه الجريمة الجناة الظروف تشديد و ظروف إعفاء بعدما وقع على مرتكبيها عقوبات أصلية تمثلت في عقوبة القبول و العرض و عقوبات تكميلية تمثلت في الغرامة و المصادرة .

أ)تشديد العقوبة :
قد تغلظ العقوبات بالنسبة لجريمة المرتشي في حالتين :
اولا : إذا كان الغرض من الرشوة أداء فعل بصفة القانون جناية و في هذه الحالة تطبق على الرشوة العقوبة ذاتها المقررة لهذه الجناية و هذا ما نصت عليه م 130 ق ع


ثانيا :إذا ترتب على رشوة القاضي أو المحلف أو عضو هيئة قضائية صدور حكم بعقوبة جنائية ضد احد المتهمين و في هذه الحالة تطبق هذه العقوبة على مرتكب الرشوة و هذا حسب ما ورد في نص المادة 131 ق
أما بالنسبة لجريمة الراشي فهي الأخرى تغلظ عقوبتها حال توافر الظروف المشددة المذكورة آنفا بالنسبة للمرتشي .

ب)الإعفاء من عقوبة الرشوة :
يعتبر الإعفاء وسيلة من وسائل المساعدة على الفساد الوظيفي داخل الإدارات و المؤسسات و كذلك حافز للسيطرة على الخوف الذي يعتري كل مذنبا و من قدمت إغراءات و تحريض على ارتكاب مثل هذه الجرائم الماسة بالمصلحة العامة و بالتالي الكشف عن الجرائم التي تحدث في كواليس الإدارات و المؤسسات دون أن يعلم بها أي أحد سوى أطرافها و التي تتطلب السرية و الكتمان في مثل هذه الجرائم .

لذلك كان من الضروري إعطاء فرصة مذنب تائب و لكل شريف لا يريد ان يضر بمصلحة بلده و إقتصاده و شعبه فقرر المشرع الاعفاء من كل من اخبر عن جريمة أو إعترف بها و هذا ما تطرق إليه كذلك المشرع المصري .

و نظرا لصعوبة إثبات جريمة الرشوة لجأت بعض التشريعات إلى إقرار إعفاء الراشي من العقوبة و هكذا نصت المادة 107 مكرر من ق ع المصري على ان يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة او إعترف بها امام جهات الحكم و التحقيق .
فتجدر الإشارة إلى انه من الجائز الفصل بين جريمة الراشي و جريمة المرتشي بما يسمح بعدم متابعة الراشي و المرتشي في وقت واحد و على هذا قضي بانه لا يمكن لاحد الفاعلين أن يعرقل ممارسة الدعوى العمومية بإلحاحه على متابعة الفاعل الآخر في وقت واحد معا .( )
فللإعفاء دور هام في إحباط العديد من مشروعات الرشوة الإجرامية و له حالتين حيث يتم فيهما الإعفاء عن المجرم و هما :

أولا : الإخبار عن الجريمة
يقوم الإخبار على أساس وجود إتفاق بين أطراف على إعطاء رشوة مقابل القيام بعمل أو الإمتناع عنه من طرف الموظف المرتشي فيجب ان يتوفر في هذا الإخبار مجموعة من الشروط و من أهمها ما يلي :
-يجب ان يكون الإخبار قبل إكتشاف الجريمة و البحث عن أطرافها من طرف السلطات المختصة فيفترض فيه ان تكون السلطات تجهل وقوع هذه الجريمة .
-كما يجب ان يكون المخبر عالما بكل تفاصيل هذه الجريمة من حيث الأشخاص المساهمين في هذا الجرم ومن حيث مكان وقوع هذه الجريمة و بمعنى أدق يجب ان يكون عالما بكل عناصر هذه الجريمة .

ثانيا : الإعتراف بالجريمة
الإعتراف مثله مثل الإخبار يجب ان يكون ملما بكل عناصر الجريمة إضافة إلى تقديم الدلائل المادية الدالة على وقوع هذه الجريمة و ذكر دور المتهمين فيها بالتفصيل .

كما انه يجب ان لا يكون الإعتراف معيبا أو ناقصا أي يخفي فيه المعترف بالأمور الجوهرية في الجريمة ضف إلى ذلك أنه يكون امام السلطات المختصة كقاضي التحقيق أو هيئة الاتهام .

و لكن في حالة ما إذا تم كشف الجريمة من طرف السلطات القضائية فلا يستفيد المعترف من إعترافه و لا يتم الإعفاء عنه.




المبحث الثاني : أثار جريمة الرشوة و تدابير الوقاية منها
إن جريمة الرشوة جريمة اجتماعية أخلاقية قبل أن كون جريمة قانونية تترتب عليها ـثار سلبية سواء على الفرد او المجتمع او المستوى الدولي لذا ينبغي محاربتها و أستأصلها حتى لا يتمادى مرتكبوها إلى التوغل في التسلط أو استغلال نفودهم لمصالحهم الخاصة و حرمان كل ذي حق حقه .

و لهذا سنتناول في هذا المبحث أثار جريمة الرشوة و تدابير الوقاية منها مع تبيان آليات الكشف عنها .
المطلب 1: أثار جريمة الرشوة
إن العلة من تحريم أي شيء مخالف للنظام العام هو حماية المصلحة العامة بصفة عامة و حماية النفس و المال و العرض بصفة خاصة فالعلة من تحريم الرشوة هي المحافظة على توازن المجتمعات و حماية حقوق الأفراد و لذلك لما تخلفه هذه الجريمة من أثار على الفرد و المجتمع و المستوى الدولي و هذا ما سيتم تفصيله .

الفرع الأول : أثار جريمة الرشوة على الفرد
باعتبار ان الفرد جزء لا يتجزأ من المجتمع و معرض للفساد و الانحلال فإنه لابد من حمايته من مختلف الجرائم و من بينها جريمة الرشوة فمن أبرز مظاهر تأثيرها أنها كما هو معروف تجعله يتاجر بوظيفته و يتخلى عن المهام المخولة إليه بسبب تغيب مبدأ تكافئ الفرص و المعاملات الخاصة ضف إلى ذلك غياب الضمير المهني و فساد الأخلاق و ضعف الوازع الديني نتيجة انتشار روح الأنانية و الذاتية .
كما انها تؤدي على إنعدام الثقة بين المواطنين و الإدارة و مما يؤدي إلى انعدام الثقة مطلقا في تلبية حاجاتهم إلا عن طريق وسائل غير مشروعة بالإضافة إلى فقدان الأفراد الحماسة و الدفاعية للعمل حيال ما يرونه من استهتار و انحلال الأخلاق .
فهذا ما يمكن تقديمه على سبيل المثال و هذا يعود إلى أثار الرشوة التي لا تعد و لا تحصى فهي طريق لكسب المال الحرام و وباء ينهش الكيان الاجتماعي

الفرع الثاني : أثار جريمة الرشوة على المجتمع
إن انتشار الرشوة في المجتمع تجعله مجتمع إستبدادي يعاني من غياب معاني الديمقراطية ألحقه و يستبد ذوي السلطات بحقوق الناس و حاجاتهم و هذا ما يجعل الفرد لا يؤمن على نفسه و يلجأ إلى الأساليب الغير شرعية و الغير أخلاقية لقضاء حاجاتهم و هذا آليا دون أن يطلب منهم ذلك و هذا نتيجة تعودهم على بعض هذه المظاهر .

فيظهر خطر الرشوة في انحلال و فساد المجتمع من نواحي متعددة نورد بعضها على سبيل المثال فيما يلي :
-تعطيل المصالح العامة و تعريض كيان المجتمع و أمنه للهدم والفساد
-توليه الوظائف العامة و المراكز المهمة لغير أصحاب الكفاءة نظرا لما يقدمه هؤلاء الأشخاص من رشاوي لنيل المسؤوليات .
-هدر حقوق الأفراد و التلاعب بها عن طريق الرشوة من أصحاب السلطة .
-كما تؤدي بالعمال إلى التعامل بها نتيجة ضعف مرتباتهم التي لا تفي بحاجاتهم فهي وسيلة لكسب الرزق و زيادته بأسهل الطرق فهذا ما يعرض المجتمعات للدمار و تهديم مقوماته و تعطيل سير العمل به .
-و إذا كان القانون حاول حماية الفرد و المجتمع بوضع أحكام للرشوة و تجريمها و فرض عقوبات صارمة على أصحابها فالمولى عز وجل قد بين الضرر الناجم عنها في قوله سبحانه و تعالى : ".... و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .( )
و الباطل هو ما لم تبيحه الشريعة الإسلامية من خيانة وسرقة ونصب .



كما لا يوجد فساد أكثر تفشي أو أكثر كلفة من الفساد المتصل بالمشتريات الحكومية من السلع و عقود العمل و المشاريع و الخدمات فإلى جانب مرتبات الموظفين التي تدفعها الحكومة و المنافع الاجتماعية التي تقدمها .

حيث تشكل المشتريات الحكومية الجزء الأكبر من النفقات العامة على جميع المستويات الحكومية فكل من المبالغ الإجمالية و مبالغ العقود الفردية هي مبالغ ضخمة و تتوفر بالتالي على نحو مماثل فرص كبيرة للرشاوى و الإتاوات و غيرها من المكافآت الغير مشروعة .

فالمكافأة المحتملة التي تمنح لقاء منح عقد واحد لجهة ما قد تزيد عن المرتب المشروع مدى الحياة للمسؤول الذي يتخذ القرار و عليه فلإغراء شديد جدا و في حالات كثيرة جدا يكون خطر التعرض للعقوبات ضئيلا ( )، فمشاريع بناء المرافق العامة , المطارات و السدود و الطرق السريعة وفرت بصورة تقليدية أكثر قضايا الفساد في المجتمعات و هناك عقود اخرى تعتبر مادة دسمة للرشوة وهي صفقات المعدات الكبيرة مثل سيارات النقل العام, معدات البناء , مولدات الكهرباء .

فقد يحدث الفساد بالصورة المألوفة بوصول المقاول الذي يرغب في التعاقد إلى مكتب الوزير أو رئيس البلدية حاملا حقيبة مليئة بالأوراق النقدية و ذلك قبل ان يتخذ القرار الهام بشأن منح العقد و هي صورة كاريكاتورية مسلية و لكنها في الواقع وسيلة حرجة تتفق مع التكنولوجيا الحديثة فمن المحتمل أن يتم إلكترونيا لإيداع مبلغ من المال في حساب خارجي أو إيداع أسهم شركات أو تقديم منحة دراسية في جامعة هامة لابن أو بنت المسؤول .




الفرع الثالث : أثار جريمة الرشوة على المستوى الدولي
لقد تعدى مفهوم الرشوة من مجرد رشوة وطنية تقع داخل حدود أو إقليم دولة واحدة إلى رشوة دولية قع بين أفراد و دول مختلفة و هذا نتيجة انفتاح دول العالم على بعضها و تطور التعاملات فيما بينها خصوصا المعاملات التجارية فالرشوة تلعب دورا هاما في عرقلة التجارة الخارجية و ضعف التبادل التجاري الدولي .

و هذا يجعلنا نعرج على تبيان الدور الذي تلعبه التجارة الدولية في تنمية الاقتصاد الوطني و ذلك يتجلى من خلال أهمية الميناء بحيث أن طلب الرشوة من بعض الموظفين على الواردات من سلع و بضائع داخل الميناء من شأنه ان يزيد في تكاليف سعر الشراء للسلع بالنسبة للمستورد و عليه فثمن بيع السلعة و بعد خروجها من الميناء إلي السوق يعتمد على الارتفاع داخل هذا الأخير و من ثم قد لا يتوافق و هذا السعر الجديد مع السعر الحقيقي الموجود في السوق و بالتالي فإن استمرار عملية الاستيراد نظرا للتكاليف الضخمة و هذا لا يخدم التجارة الخارجية و يعود سلبا على الاقتصاد الوطني .( )

و من جهة أخرى فإن صعوبة الإجراءات الخاصة بعبور البضائع من خارج الوطن إلى داخله و التي لا يمكن تجاوزها إلا بدفع رشاوي تبعد المستثمرين من مزاولة نشاطهم داخل الوطن .
فتعنت الموظفين ف تسهيل الإجراء للمستثمرين و طلبهم الرشوة يغير الاقتصاد الوطني في العمل , ولعل أهم الأسباب التي ساعدت على تزايد مشاكل الصفقات التجارية الدولية و بوجه خاص على ارتكاب جرائم العمولات غير المشروعة ما يلي :
-نقص الخبرة لدى المتفاوضين
-عدم كفاية أساليب السلطة في مواجهة هذه الجريمة الدولية فبالرغم من أن العمولات و الرشاوي تمثل 6% في الأعباء الإضافية بالجزائر فحسب البنك العالمي فإن الجزائر تعاني من شكل أساسي يتمثل في العمولات و الرشاوي التي تشكل عبئا إضافيا على المشاريع الاستثمارية و المؤسسات ,و قد صنفت الجزائر في ذات المستوى مع دول مثل الكومبوج و نيكاراغوا في هذا المجال و أعتبر البنك العالمي أن تحسين القدرة على توقع سياسات الحكومة يمكن ان يرفع نسبة 30% على الأقل من احتمالات استقطاب استثمارات جديدة كما ان حل مشكلة المنشآت القاعدية و موارد الطاقة واحد من مظاهر الرشوة كفيلة بتحقيق تكلفة المشاريع و اجتذاب المستثمرين خاصة إذا أضيف إليها تسهيل و تبسيط آليات و تدابير تنفيذ العقود و تخفيف الأعباء المرتبطة بالتشريعات و القوانين السارية و التي تمثل حوالي 25 % من رقم أعمال المؤسسات أي تقريبا متوسط ثلاث مرات قيمة الضرائب و الرسوم التي تدفعها غالبا المؤسسات للدولة .

فرغم كل هذا لإلا أننا نجد المشرع الجزائري لم يتعرض لهذا الموضوع الخطير و الحساس رغم اهميته الملحة إلى تناوله (1) خاصة في عهد الإنفتاح الاقتصادي الذي انتهجته الجزائر في بداية الثمانينات و لا حتى في عهد الإصلاحات الاقتصادية التي تعيشها منذ أعوام .

و لعل أن هناك بعض العراقيل و الصعوبات التي حالت دون مشر عن إلى التعرض لهذا الموضوع و الرشوة المتفاوضين في الصفقات التجارية و الدولية و من بينها :
أ)-إختلاف السلطات القضائية في العالم
ب)-سيادة القانون الجنائي للدولة فهذا ربما يرجع إلى ان كل دولة تطبق قوانينها الجنائية و عدم رغبتها في تطبيق قوانين جنائية لدل أخرى حتى و لو كانت هذه القوانين الصادرة من عدة دول مشتركة طالما ان هذا القانون ليس من عمل مشرعها الوطني .
جـ)-عدم وجود نصوص قانونية سواء في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له تجرم و تعاقب على مثل هذه الجرائم و نامل أن تهتدي الجزائرية في مكافحتها لهذه الجريمة بآراء الفقه المقارن و بقوانين الدولة المقدمة كالقانون الامريكي مثلا و ذلك حتى يتسنى لها وضع نصوص جديدة في قانون العقوبات تتضمن " تجريم العملات في الصفقات التجارية الدولية بإعتبارها جرائم جديرة بالماتبعة .
كما أن لهذه الجريمة أثر على العلاقات السياسية بين مختلف الدول فيما بينها خاصة ما تعلق منها بالطابع التجاري و هذا ما اصطلح عليه بقضية رشاوي أنبوب الغاز الطبيعي الجزائري , الإيطالي و الذي شارك فيه أكثر من طرف دول مختلفة مغاربية و إيطاليا .

كما يؤثر اخذ المتفاوضين للرشوة على الجو العام الواجب توافره لعقد الصفقات التجارية الدولية , ففي الوقت الذي يجب على المتفاوض أن يعمل كل ما في وسعه لخدمة بلاده و شعبه ليتحول إلى انتهازي يتفاوض لمصلحته الشخصية و لا يهمه النتائج التي ستترتب على مفوضاته و هذا ما يمثل الكثير من الأنزعاجات و القلق للمباحثات التجارية لاسيما إذا كانت الصفقة تتعلق بالسياسة العامة لدولة كطرف في الصفقة التجارية .

المطلب الثاني : آليات الكشف عن جريمة الرشوة و تدابير الوقاية منها
نظرا لخطورة جريمة الرشوة و ما تشكله من أضرار على العام و الخاص و مدى إنتشارها في الأوساط الإجتماعية و قد حضيت بإهتمام المشرع الجزائري و حتى خارج الوطن على إعتبار انها إعتمدت لتشمل حتى المعاملات الدولية و في هذا المطلب سنتناول آليات الكشف منها و محاربتها .

الفرع الاول : آليات الكشف عن جريمة الرشوة
بإعتبار أن جريمة الرشوة من الجرائم التي تمارس خفية و التي يصعب الكشف عنها بسهولة فقد وجدت بعض الآليات التي تستخدم في ضبطها و من بين هذه الأليات نجد :
1)-التلبس :
و ذلك بضبط الأفراد الذين يقومون بها عن طريق إتفاق أحد الطرفين مع قوات الأمن للقبض على الطرف الثاني متلبس , وقد تكون من طرف الراشي للكشف عن حقيقة المرتشي و قد تكون العكس أو من الوسيط للقبض على الطرفين .


2)-الإبلاغ :
من خلال هذه الآلية يقوم بعض الأفراد المجتمع بتبليغ السلطات المعنية لمكافحة الرشوة عن تعرضهم لمحاولة ابتزاز مثلا .

3)-الشهود :
تعتبر هذه الطريقة صعبة وشبه مستحيلة لأنه من الصعب وجود شهود عند ارتكاب هذه العملية إلا إذا قام بها بعض الأفراد أو باستعمال آلة تسجيل كأن يقوم أحد الموظفين بتسجيل مكالمة هاتفية لرئيسه أو مقابلة لأحد المواطنين يتفق معه على مقابل هذه الخدمة .

ولم تكتفي الدولة الجزائرية بمحاربة الرشوة عن طريق القانون فقط بل عمدت لجانب هذه الآليات لمحاربتها بأسلوب آخر و المتمثل في إنشاء خاص يقوم بمراقبة هذه الجرائم و لقد تم إنشاء هذا الجهاز في 02 يوليو 1996 و الذي يحمل إسم " المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقاية منها " غير ان هذا الجهاز أصطدم بحواجز قوية جعلت مهمة مراقبة الرشوة من مكافحتها أو القضاء عليها فالواقع يؤكد أن هذا المرصد لم يحقق للدولة النتيجة التي عجز القضاء عنها و إنما زاد في تكاليفها و أعبائها و الدليل على ذلك هو أنه وقف عاجزا و بقي القائمين عليه مكتوفي الأيدي أمام 353 ملف للرشوة مطروحة أمامه لسنتي 96 –97/ 97-98 (1) و لعل العلة في ذلك يعود حسب اعتقادنا إلى أن نشوءه كان من أجل خدمة بعض المصالح على حساب فئات أخرى .






الفرع الثاني : آليات محاربة جريمة الرشوة
نصت على هذا النوع من الجرائم المادة 9 من قانون السلوك و تركت تحديد مضمونه لحرية كل دولة و أن وضع اعتماد ذلك الجزاء على تدعيم و تقوية من قبل باقي دول العالم على ضوء نظام المساعدة الدولية الجنائية كما أن نص م 03 الخاص بالتدابير الوقائية ورد غير شامل لإمكان الاعتماد عليه في تبيان طبيعة و أشكال هذه التدابير الوقائية أما على الصعيد الدولي فقد وجدت فكرتين :
أولا : التعاون فيما بين الدول في المجال العقابي فهنا الأحكام أو الاتفاقيات أو المواثيق العالمية أو الثنائية الدولية تستهدف مواجهة الرشوة بواسطة تسهيل تطبيق القوانين الوطنية فيما وراء الحدود .

ثانيا : العمل على وضع مدونة حقيقية للجرائم الدولية ومن ضمنها جريمة الرشوة الدولية .
أما بالنسبة للتجارة الدولية فمن المعلوم أنها تزداد اتساعا و حجما بين دول المنطقة الواحدة . و لقد اهتمت دول المناطق الواحدة بإيجاد تنظيم موحد أو منسق لمكافحة جريمة الرشوة الدولية في مجال التجارة ظهر في :
-اتفاق السوق المشتركة لأمريكا الوسطى
-اتفاق الجماعة الاقتصادية لإفريقيا الغربية
-اتفاق التعاون لدول إفريقيا الشرقية
-اتفاق نانجكوك 1975 لدول آسيا
-اتفاقية السوق المشتركة لدول أوروبا

أما بالنسبة للمشتريات الحكومية فقد أقرت لجنة الأمم المتحدة سنة 1993 لقانون التجارة الدولي قانونا نموذجيا لمشتريات البضائع و البناء كدليل تتبعه الدول في تقسيم قوانين ممارسة المشتريات الخاصة بها و تحديثها .


و كان هذا القانون النموذجي يهدف بصفة خاصة إلى مساعدة الدول النامية و التي تمر بمرحلة انتقالية من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق لتجنب عدم الكفاءة و عدم الفعالية و سوء الاستخدام في المشتريات العامة كنتيجة قوانين غير كافية . كما يجدر بنا ذكر اتفاقية ميردا و انضمام الجزائر إليها .
 الخاتمــــــــــــــــة 

ساء الإعتقاد بأن جريمة الرشوة جريمة وطنية و لهذا حضيت بإهتمام المشرع و الفقه و القضاء بالتصدي لها و محاربتها قدر المستطاع حيث صدرت عدة أحكام قضائية ضد من تعسفوا في إستعمال سلطاتهم كالحكم الصادر عن محكمة الجلفة ب 06 أشهر سجنا نافذة في حق نائب رئيس بلدية الخميس المدعو " سالمي " و سحبت منه الثقة في 09/ 04/2003.

كذلك قائمة المنتخبين و الإداريين و المقاولين و المتعاطون للرشوة حيث أكد والي ولاية سوق أهراس بأنه مستعد لتقديمها إلى العدالة. إلا أن هذا غير كافي للقضاء على هذا الوباء الذي يهدد إستقرار مجتمعنا و ينهش كيانه .

و لكن لم تقف هذه الجريمة عند هذا الحد و إنما تجاوزت حدود الوطن و أصبحت جريمة دولية و هذا لوجود ظروف ملائمة جعلتها تنتشر بسرعة كبيرة الأمر الذي نتج عنه إنهيار إقتصاديات بعض الدول منها الجزائر و هذا ما إستدعى الإهتمام بهذه الجريمة الخطيرة و مواجهتها .

من هذا القول ان موضوع بحثنا هذا ليست له قوالب جاهزة للفصول فيها و قابلة للتطبيق الفوري و إنما هي مجموعة أفكار قابلة للطرح و المناقشة و هذه المناقشة لا تزال متواصلة وطنيا و دوليا حتى انه و في اكثر من 5 سنوات الرأي العام في الجزائر منشغل بما نعت بقضية 26 مليار دولار .

و ما ظهر على السطح في الآونة الأخيرة قضية أنبوب الغاز الجزائري الإيطالي –كما سبق الذكر –و علاقته مع المتفاوضين السابقين أو الحاليين و تورطهم في عمليات قبض عمولات غير مشروعة .



و موقف الحكومة الحالية من جريمة الرشوة الداخلية و الدولية و إجرائها لمشاورات واسعة لهو دليل على حرص الدولة على أموال شعبها ألا تذهب لحساب المتفاوضين و بلا فائدة و تعود على المجتمع و إستينادا لكل هذه المعطيات و غيرها فإنني أتفق مع الباحث مبروك نصر الدين في إقتراحاته و المتمثلة فيما يلي :
1)-السعي إلى إتباع سياسة جنائية جديدة تقوم على وضع قواعد قانونية جديدة للمسؤولية الجنائية للأشخاص الأعتبارية , الشركات , الهيئات , المؤسسات , البنوك ...الخ .
2)-عقد إتفاقيات ثنائية خاصة مع الدولة التي تربطها مع الجزائر معملات تجارية .
3)-تعديل قانون العقوبات خاصة النصوص المتعلقة بالرشوة و جعلها تتماشى مع التحولات الإقتصادية التي تمر بها بلادنا .
4)-إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية بإدراج قسم خاص بإختصاص الدولي للقضاء الجزائري بشأن ملاحقة الجرائم التي تمس بصمعة الجزائري بالخارج .
5)-الإعتناء بالصفقات التجارية الدولية و ذلك بإختيار الرجال النزهاء و الأكفاء و ذوي الخبرة في التفاوض ليتولوا تمثيل الجزائري في عقد الصفقات التجارية الدولية .

و أضيف اقتراحي إلى جملة اقتراحاته هذه و هو تدريب الصحفيين على كبح الفساد و عليه فقد نكون بهذه المداخلة الموجزة قد وقفنا على تسليط الضوء على بعض جوانب هذا الموضوع الشائك فهو موضوع فتح مجالات جديدة للبحث في المسؤولية الجنائية في القطاعات الاقتصادية و من ثم موضوع ذو أهمية و جدير بالبحث و التمحيص .
المراجع المعتمدة
1- المستشار مصطفى مجدي هرجة نائب رئيس محكمة الاستئناف,الاثبات في المواد الجنائية في ضوء محكمة النقض,دار المطبوعات الجامعية امام كلية الحقوق الاسكندرية 1996
2- الدكتور عبد الحميد الشواربي ,ثبات الجنائي في دور القضاء والفقه النظرية والتطبيق الناشر منشاة المعارف بالاسكندرية جلال خري وشركاءه 44 شارع زغلول الاسكندرية 1996
3- الاستاذ محمد مروان ديوان, تظام الاثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري ج1
المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون - الجزائر
4- الاستاذ محمد مروان, نظام الاثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري الجزء الثاني –ديوان المطبوعات الجامعية الناحية المركزية – بن عكنون – الجزائر
5- الاستاذ محمد مروان, نظام الاثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري الجزء الثاني
–ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون –الجزائر
6-الدكتور محمود عبى حمودة : الاصول المنطقية لفهم الواقع والقانون في الدعوى الجنائية طبعة 3
7-الدكتور محمد مصطفى في شرح قانون الاجراءات الجزائية

القوانين
قانون الاجراءات الجنائية الجزائري
-قانون العقوبات الجزائري
-قانون الإجراءات الندنية الجزائري
-قانون المدني الجزائري.
المذكرات
1-مذكرة معتمدة لتيل شهادة ليسانس في العلوم القانونية والادارية
دور الخبرة القضائية في مجال القضاء الجنائي
من اعداد لبناقرية صبرينة ـ عطوط ازدهار تحت اشراف الاستاذ بن سلامة الناصر دفعة 2001-2002
2-مذرة تخرج لنيل شهادة ليسلتس في العلوم القانونية والادارية
الاثبات عن طريق الشهادة في المواد الجزائية
من اعداد حنان كلايعية تحت اشراف الناصر بن سلامة دفعة 2002-20
تمهيد
الرشوة بشكل عام هي الإتجار بأعمال الوظيفة أو الخدمة أو إستغلالها بأن يطلب الجانبي أو يقبل أو يحصل على عطية أو وعد بها أو أية منفعة أخرى لاداء عمل من أعمال وظيفته أو الإمتناع عنه .
و هناك من قسم الرشوة إلى جريمتين مستقلتين هما جريمة الموظف –الراشي- و تسمى الرشوة السلبية و هناك جريمة الرشوة الإيجابية و هي جريمة صاحب الحاجة .
و هناك من أخذ بنظام أحادية الرشوة , و قد جرمت كل الدول هذا الفعل و حتى الشريعة الإسلامية و لهذا سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين الأول يتعلق بمفهوم الرشوة و ينقسم بدوره إلى عنصرين :
-الرشوة في الشريعة الإسلامية
-الرشوة في بعض القوانين الوضعية
و المبحث الثاني يتعلق بصور الرشوة , و لهذا سيتم التطرق أولا إلى الرشوة في الشريعة الإسلامية









 


قديم 2011-02-21, 22:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك على هذا الموضوع ونحن في انتظار التتمة انشاء الله










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الرسوب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc